بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا
أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين
وبعد،
المرض من الأمور التي يكثر ابتلاء الإنسان بها، وقد بذل الإنسان الكثير من الجهود
لعلاج هذه الحالة وتخفيف آثارها السلبية عليه، ففتح المستشفيات وجعل الفروع
الدراسية المتخصصة بعلاج الأمراض، وصرف الكثير من الأموال في سبيل تخفيف الآثار
والآلام.
ولكن الاهتمام بالجانب المادي هو علاج لجانب من جوانب آثار حالة المرض، وهناك جانب آخر يجب الإلتفات له وهو جانب الأحكام الشرعية من عبادات وواجبات وحدود شرعية ينبغي معرفتها ومراعاتها.
من هنا كان هذا الجهد المتواضع الماثل بين يديك نقدمه ليعالج الآثار الأخرى للمرض المتعلقة بالعبادات، وليتعرف المكلف أيضاً على أحكام حالة المرض ويراعي حدودها الشرعية.
نسأل الله تعالى أن يفيد به كل محتاج، وأن يشفي المرضى بلطفه وعنايته.
وآخر دعوانا أن الحمد لله
رب العالمين
جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
لماذا المرض :
يقول الله تعالى في محكم بيانه وعظيم قرآنه: ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ*أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) [1]. تعرّضت هذه الآية الكريمة للاختبار الإلهي، بمظاهره المختلفة، باعتباره سنّة كونيّة لا تقبل التغيّر، ولمّا كان الانتصار في هذه الاختبارات لا يتحقّق إلا في ظلّ الصبر والتوكل، قالت الآية بعد ذلك ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِين).
فالصابرون هم الذين يستطيعون أن يخرجوا منتصرين من هذه الامتحانات، لأن هؤلاءِ عندهم إقرارٌ تامٌ بالعبودية للَّه تعالى، الذي يعلّمنا أن لا نحزن على ما فاتنا، لأنّه سبحانه مالكنا ومالك جميع ما لدينا من مواهب، إن شاء منحنا إياها، وإن شاء أخذها، وفي المنح والأخذ مصلحة لنا.
إن هذا المرض في الحقيقة هو نعمة إلهيّة، لما يحمل في باطنه من رحمة من اللَّه تعالى، وقد ورد عن رسول اللَّه (ص): "ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياه".
وورد عن الإمام علي (ع) في مرض مرضه بعض أصحابه أنه قال: "جعل الله شكواك حطّاً لسيّئاتك، فإنّ المرض لا أجر فيه ولكن يحطّ السيّئات، ويحتّها حتّ الأوراق، وإنمّا الأجر في القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام، وأنّ اللَّه تعالى يُدخل بصدق النيّة والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة" [2].
وعن الإمام الرضا(ع) : " المرض للمؤمن تطهير ورحمة، وللكافر تعذيب ولعنة ،وإنّ المرض لا يزال بالمؤمن حتّى لا يكون عليه ذنب" [3] .
وعن النبي الأعظم (ص): " إنّ المؤمن إذا حُمَّ حماةً واحدةً تناثرت الذنوب منه كورق الشجر فإن صار على فراشه فأنينه تسبيح، وصياحه تهليل، وتقلّبه على فراشه كمن يضرب بسيفه في سبيل اللَّه، فإن أقبل يعبد اللَّه بين إخوانه وأصحابه كان مغفوراً له فطوبى له إن تاب ،وويل له إن عاد، والعافية أحبّ إلينا" [4] .
بالإضافة إلى حط الذنوب الذي يحصل بسبب المرض، هناك زيادة ثواب يمكن أن يحصل عليه المريض إذا تحلى بمجموعة من الآداب العامّة والخاصّة:
تعتبر مسألة الصبر والشكر من أهمّ العوامل المسببة للرحمة الإلهية ورفع الدرجات ( وبشِّرِ الصابرين...) فالآية تبشر الصابرين مؤكّدة أن الهداية هي النتيجة الحتمية لمن يتحلى بالصبر ( أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ).
وقوله تعالى: ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ) [5]، ولا يكفي في "الشكر وعدم الكفران" تحريك اللسان بعبارات الشكر فقط، بل لا بد من استثمار كل نعمة في محلها وعلى طريق نفس الهدف الذي خلقت له، كي يؤدّي ذلك إلى زيادة الرحمة الإلهيّة، فلا بد للمريض أن يصبر على مرضه ويشكر اللَّه تعالى على إحسانه.
قال تعالى: ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ) [6].
إنّ الاستمداد من قوّة الإيمان عاملٌ مهم في اجتياز اختبار المصائب دون اضطراب وقلق، مع التسليم لأمر الله تعالى والابتعاد عن الشكاية التي تنقص الأجر والثواب.
وفي رواية أنه سئل الإمام الصادق (ع) عن حدّ الشكاية للمريض، فقال (ع) : " إن الرجل يقول حممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق، وليس هذا شكاة وإنما الشكوى أن يقول لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، ويقول:لقد أصابني ما لم يصب أحداً" [7].
وقد ورد عن رسول اللَّه (ص) أنه قال: "من شكا مصيبة نزلت به فإنّما يشكو ربّه" [8] .
دفع الصدقة
ورد في الرواية عن الإمام الصادق (ع) : "داووا مرضاكم بالصدقة "[9].
وعنه (ع) أيضاً قال السائل سمعته يقول: " يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده، ويأمر السائل أن يدعو له " [10] .
ينبغي للمريض أن يأذن للناس الزائرين بالدخول عليه، فلعل دعوة من أحدهم تكون سبباً لنزول الرحمة الإلهية، ففي الرواية عن الإمام أبي الحسن الكاظم (ع) "إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة" [11].
يقول تعالى ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) [12].
إن من موارد الدعاء،الدعاء لرفع البلاء، فإن أصيب الإنسان بمرض فعليه ـبالإضافة للتداوي ـ طرق باب الدعاء، فيدعو لنفسه ويدعو المؤمنون له...
ولدعاء الأم خصوصية، فإنه يخرج من صميم قلبها وهي أحنّ الناس على ولدها فتتضرع إلى الله تعالى بإخلاص قلّ نظيره، وفي الرواية عن إسماعيل بن الأرقط ، وأمه أم سلمة أخت الإمام الصادق(ع) قال : " مرضت مرضاً شديداً في شهر رمضان حتى ثقلت ( اشتد عليَّ المرض ) إلى أن قال:فجزعت عليّ أمّي، فقال لها أبو عبد اللَّه (ع) خالي : اصعدي إلى فوق البيت فابرزي إلى السماء وصلي ركعتين، فإذا سلمت فقولي:اللهم إنّك وهبته لي ولم يكُ شيئاً، اللهم إنّي استوهبكهُ مبتدئاً فأعِرْنيه، قال: ففعلت فأفقت وقعدت، ودعوا بسحور لهم هريسة فتسحّروا بها وتسحّرت معهم" [13] .
ولا بأس بأن ندعو للمريض بأي دعاء، ولكن الأفضل أن ندعو بما ورد في الروايات الشريفة، ومن هذه الأدعية أن يُقال : " اللهم اشفه بشفائك، وداوه بدوائك، وعافه من بلائك " .
وورد في بعض الروايات:من قال عند المريض : " اسأل اللَّه رب العرش العظيم أن يشفيك ( سبع مرات ) إلا عوفي " [14].
وعن الإمام الصادق (ع) : " لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجباً " [15].
ثواب زيارة المريض : إن زيارة المريض من المستحبّات المؤكّدة التي تحدّثت عنها كثيرٌ من الروايات: فعن الإمام الباقر(ع) قال: " كان فيما ناجى به موسى ربّه : أن قال: يا رب ما بلغ من عيادة ( زيارة ) المريض من أجر؟ فقال اللَّه ( عزَّ وجلَّ ) أُوكل به ملكاً يعوده ( يزوره ) في قبره إلى محشره " [17].
وعن الإمام علي (ع) أنّه قال : " ضمنت لستة الجنّة....
منهم رجل خرج يعود مريضه فمات، له الجنّة " [18].
تقدم معنا أن زيارةَ المريض من الأمورِ المستحبَّةِ التي حث الشرع المقدّس عليها، إلا أن هناك حالة ورد في الروايات استثناؤها من موضوع الزيارة، وهي إذا ما كان المريض من أصحاب الأمراض المُعْدية ـ خصوصاً الخطيرة منها ـ، ففي الرواية عن الرسول الأكرم ( ص ) : " ... ولا تدخلوا عليهم، وإذا مررتم فأسرعوا المشيَ لا يصيبكم ما أصابهم" [19] .
متى تكون زيارة المريض؟
ينبغي مراعاة المريض وحالته عند الزيارة حتى لاتنقلب من التخفيف عنه والإطمئنان عليه إلى إرهاقه وإتعابه، وقد ورد في الرواية عن أبي عبد اللَّه (ع) : "... ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام، فإذا وجبت فيوم ويوم لا، فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله" [20] .
هناك مجموعة من الآداب الخاصة بمن يزور المريض، وينبغي مراعاتها، منها:
أن لا يتسبب بأذيته :
يجب أن نحذر من أذية الناس بشكل عام ومن أذية المريض بشكل خاص، فقد ورد أن دعاءه مستجاب عند الله تعالى، كما تشير الرواية عن الإمام الصادق(ع) أنه قال: " ثلاثة دعوتهم مستجابة : الحاج فانظروا كيف تخلفونه، والغازي في سبيل اللَّه فانظروا كيف تخلفونه، والمريض فلا تغيظوه ولا تزجروه " [21].
أن لا يطيل الجلوس:
جلوس الزائر عند المريض أمر طبيعي، ولكن من الآداب أن لا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان المريض طالباً لذلك.
فعن الإمام علي (ع) : " ومن أعظم العوّاد ( الزوار ) أجراً عند اللَّه لمن إذا عاد ( زار ) أخاه خفف الجلوس، إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده" [22] .
أن يضع يده على ذراع المريض:
ففي الرواية عن الإمام الصادق (ع) : " تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه " [23]، ولعل وضع اليد على ذراع المريض توحي بالتضامن معه والمواساة له، وتعطيه دفعاً لمقاومة المرض والتغلب عليه.
تقديم هدية للمريض:
فمن اللياقات الاجتماعية المعروفة أن يدخل الزائر على المريض وفي يده هدية يسره بها، فالهدية مستحبة خصوصاً للمؤمن، كما أنَّ إدخالَ السرورِ على المؤمنِ من أفضلِ الأعمالِ عند الله تعالى، ولعلَّ المريض بفرحه بالهدية يقوى على مواجهةِ المرض بما يشعر به من دعم واهتمام.وفي رواية يرويها أحد أصحاب الإمام الصادق (ع) قال : " مرض بعض مواليه فخرجنا نعوده، ونحن عدة من مواليه فاستقبلنا (ع) في بعض الطريق فقال (ع) : أين تريدون؟ فقلنا: نريد فلانا نعوده
قال (ع) : قفوا فوقفنا قال (ع) : مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو اترجة أو لعقة من طيب أو قطعة من عود بخور؟ فقلنا : ما معنا من هذا شيء، قال:أما علمتم أن المريض يستريح إلى كل ما ادخل به عليه" [24].
الحديث في طهارة المريض من وضوئه وتيممه وغسله وأحكام هذه الطهارات الثلاث فيما لو منع مانع من الإتيان بها على وجهها، كما لو حصلت جبيرة أو جرح وغيرها من الموانع كالأمراض الجلدية، فما هي الأحكام البديلة التي أتى بها الشارع المقدس بخصوص طهارة المريض، لتخفف من معاناته وتتيسر بها طهارته؟
الضماد والجبيرة إن الضماد والجبيرة قد تكون موضوعة بسبب جرح أو قرح أو كسر، وقد تكون موضوعة بسبب أمر آخر، والجرح والقرح والكسر لها حكم واحد، وللأمور الأخرى حكم آخر، وتفصيلها:
الوضوء:
الجرح أو القرح أو الكسر، عليه ضماد أوجبيرة ( سواء كانت من الجصِّ، أو الشاش أو غير ذلك ) فصاحب هذه الحالة، له عدة صور:إذا أمكنه الوضوء بشكل طبيعي من خلال نزع الجبيرة أو إيصال الماء تحتها بحيث يحصل الغسل، يجب ذلك.
وإذا لم يمكن ذلك مسح عليها سواء كانت في موضع الغسل أو المسح[25] .
حكم الضماد والجبيرة المستوعبة لمعظم الأعضاء:
إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد بكامله، فوظيفة المكلف في هذه الحالة إجراء أحكام الجبيرة السابقة، وأما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لمعظم الأعضاء، فحكم المكلف حينئذٍ أن يتيمَّم، إذا كانت أعضاء التيمم مكشوفة.
وأما إذا استوعبت الجبيرة أعضاء التيمم إضافة إلى أعضاء الوضوء، ولم يكن بالإمكان التيمم على البشرة مباشرة ، تعين الوضوء على الجبيرة[26] .
الغسل:
قد تمتد فترة الضماد أو الجبيرة لعدة أيام، فتحصل فيها موجبات للغسل، فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ والجواب على هذا السؤال أنه يمكن لنا الحديث عن العديد من الصور:
أ ـ تارةً لا يضرُّ إيصال الماء إلى ما تحت الضماد أو الجبيرة، فهنا يجب إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغُسل.
ب ـ وتارة أخرى لا يمكن إيصال الماء إلى ما تحتها، إلا بنزعها، وكان من الممكن نزعها ( أي لا ضرر من ذلك ) ، فهنا يجب نزعها وإيصال الماء إلى ما تحتها.
ج ـ إذا أضرَّ إيصَالُ الماء تحتها، فهنا يغسل المواضع الخالية عنها، ويمسح على الضماد أو الجبيرة.
والأحوط وجوباً أن يكون غسله ترتيبياً "أي يقدِّم الرأس مع الرقبة، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر ولا يكون ارتماسياً " [27].
حكم الضماد أو الجبيرة المتنجِّسة:
من الابتلاءات التي قد يبتلي بها المصاب بالجروح والقروح والكسور تنجّس الجبيرة، بحيث لا يصح المسح عليها وهي متنجسة، وحكمها أنه إذا لم يمكن المسح على الجبيرة بسبب النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو تعد جزءاً منها ومسح عليها.
الجرح أو القرح أو الكسر المكشوف
إذا كان الجرح أو القرح أو الكسر مكشوفاً وليس عليه ضماد أوجبيرة، فصاحب هذه الحالة:
أ ـ عدم الضرر والنجاسة:إذا لم يكن إيصال الماء للجرح وغيره، مضراً به، ولم يكن هناك نجاسة كالدماء داخل الجرح، فيجب غسل أو مسح أعضاء الوضوء بالشكل الطبيعي.
ب ـ الضرر أو النجاسة مكان الغسل:أما إذا كان إيصال الماء إليه مضراً، أو كان الموضع متنجساً ولا يمكن تطهيره، فإن كان الجرح أو القرح أو الكسر في موضع الغسل ( الوجه، اليدان ) ، يكتفي بغسل ما حوله، والأحوط استحباباً مع ذلك وضع خرقةٍ عليه والمسح عليها [28].
ت ـ الضرر أو النجاسة مكان المسح:وإن كان في موضع المسح ( الرجلان، والرأس ) ، فتكليفه التيمم بدلاً عن الوضوء، ولكن لو أمكنه أن يضع عليه خرقة ويمسح عليها فالأحوط وجوباً أن يضم إلى التيمم الوضوء مع المسح عليه من فوق خرقة [29] .
ث ـ إن كان له جرح نازف:حيث قد يتعرض الإنسان لجرح في عضو من أعضاء الوضوء، ولا يتوقف النزف منه، فإن أراد التوضؤ فيضطر حينها لوضع ضماد عليه ليمنع تسرب النجاسة منه إلى غيره، ولقطع الدم.وينبغي على المكلف في هذه الحالة الالتفات إلى أنه يجب عليه اختيار ضماد لا ينزف الدم من خلاله، مثل ( النايلون ) [30] .
ج ـ في غير مواضع الوضوء:لو كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء، ولكن استعمال الماء في مواضع الوضوء يضر بالكسر أو الجرح، حكم المكلف ينتقل من الوضوء أو الغسل إلى التيمم [31] .
حكم المصاب بحرق أو مرض جلدي...
كان الكلام السابق حول وظيفة المريض المصاب بجرحٍ أو قُرحٍ أو كسر، وكلامنا هنا عن المريض المصاب بغير ذلك ( كالمرض الجلدي أو الحرق ) فما هو حكمه؟
هناك العديد من الصور:
إذا أضر الماء بالعضو المصاب كله يتعيّن التيمم.
إذا أضر الماء ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله، فيغسل ما حوله، والأحوط وجوباً ضم التيمم، وأحوط منه وضع خرقة، والمسحُ عليها ثم التيمم[32].
المتجمد على الجرح عند شفائه والذي صار كالجلدة من الجسم لا يجب إزالته بل يغسل ظاهره فقط[33].
الدواء المتجمد على الجرح الذي لا يمكن إزالته، حكمه كحكم الضماد والجبيرة فلا يكفي غسل ظاهره بل يضع خرقة ويمسح عليها[34].
الرمد: وهو المرض المعروف الذي يصيب العين ويضره استخدام الماء، ولذلك فإن للمصاب بالرمد العديد من الأحكام:
إذا أضر الماء بالمصاب بالرمد، فإن أمكنه غسل ما حول العين بلا إضرار، فهنا يغسل ما حولها، ويضم إلى ذلك التيمم على الأحوط وجوباً.
وإذا لم يتمكن من غسل ما حول العين، فهنا يجب عليه التيمم [35] .
أحكامٌ عامةٌ في الضماد والجبيرة:
يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل، نعم لا يلزم مسح مايتعذر أو يتعسر مسحه ممّا بين الخيوط.أما في المسح فيجب المسح على ظاهر الجبيرة أو الضماد بنفس المقدار الذي يجب المسح فيه على العضو بدون الجبيرة، وبنفس الطريقة أيضاً [36] .
إن الوضوء مع الضماد أو الجبيرة وكذلك الغسل، والتيمم ـ لمن تكليفه ذلك ـ يرفع الحدث بشكل كامل، ويعني ذلك أن الذي يتوضأ أو يغتسل مع الضماد أو الجبيرة، أو يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل بسبب الضماد أو الجبيرة، يجوز له الإتيان بكل الأفعال التي يشترط فيها الطهارة كمس كتابة المصحف، ومس ألفاظ الجلالة، ودخول المسجد.
إذا ارتفع العذر، لا يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها بوضوء مع الضماد أو الجبيرة، ويجوز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء.
يجوز أن يتوضأ ويصلي صاحب الضماد أو الجبيرة أول الوقت مع اليأس من زوال العذر حتى آخر الوقت، ومع عدم اليأس فالأحوط وجوباً التأخير إلى وقت تسع فيه الطهارة والصلاة من آخر الوقت [37].
هنالك العديد من الصور التي يمكن أن نتصورها فيما إذا كان المتوضىء فاقداً لعضو من أعضاء الوضوء، أو لجزءٍ من عضو، كالكف من اليد مثلا ومن هذه الصور:
أ ـ إذا قطعت يد المتوضىء أو يداه، لم يسقط وجوب غسل الوجه بل يجب غسله بأي وسيلة ممكنة كأن يضع وجهه تحت ( حنفية ) المياه ثم يُجري الماء من الأعلى إلى الأسفل مع نية غسل الوجه.
ب ـ إذا قطعت إحدى يدي المتوضئ، وأراد أن يغسل اليد الأخرى، كما لو قطعت اليد اليسرى وأراد أن يغسل اليمنى، يضعها تحت ( الحنفية ) إبتداءً من المرفق إلى رؤوس الأصابع.
ج ـ إذا قطعت بعض اليد كالكف وغيره، لم يسقط وجوب غسلها بل غسل ما تبقى منها، أما بالنسبة للمسح، فإذا قطعت كفه اليمنى، فهو من الأساس قادر على مسح رأسه بيده اليسرى أو حتى بذراعه [38] .
د ـ إذا كان مقطوع اليدين فيوضئه غيره مع الإمكان فينوي المتوضىء الوضوء، ويغسل له الموضِّئ وجهَهُ، ثم يأخذ الموضِّئ الرطوبة من وجه المريض ويمسح له بها رأسَهُ.
هـ ـ كيفية مسح مقطوع اليد على القدمين : إذا لم توجد الكف اليمنى ولا ذراعها مسح بكف اليسرى وإلا فبذراعها، وإن كان مقطوع اليدين معاً فيأخذ المساعدُ ( الموضِّئ ) الماء من وجه المريض ويمسح له على قدميه كما فعل بالمسح على الرأس [39] .
أما إذا كان مقطوع إحدى القدمين فيمسح على الباقية وإذا كان مقطوع جزء من القدم مسح على الجزء المتبقي إذا كان ضمن حدود القدم الواجب مسحه.
و ـ إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع، وكذلك يجب غسل المقطوع إن كان متصلاً ولو بجلدة رقيقة [40] .
ز ـ البثور التي تكون فوق البشرة مثل الجلد الميِّت يكفي غسل ظاهرها ولا يجب غسل ما تحتها ولا يجب قطعها، أما لو ظهر ما تحت الجلد بتمامه لكن بقيت الجلدة متصلة، يمكن أن تلصق وقد لا تلصق، فالحكم هنا أنه يجب غسل ما تحتها [41] .
من لا يتحكم بالبول أو الريح والغائط
بعض المرضى قد لا يتحكمون بالبول ( يسمى في الفقه مسلوساً ) أو الريح والغائط ( يسمى في الفقه مبطوناً ) ، مما يجعلهم في أكثر الأحيان محدثين، فما هو تكليفهم بالنسبة للوضوء والصلاة؟
ما هو حكم المريض المصاب بهذه الحالة؟
إن لهذا المريض حالتين تترتب على كل منهما أحكام خاصة:
إن كان له فترة تسع الطهارة والصلاة ـ ولو بالاقتصار على أقل واجباتها ـ، فهنا حكمه الصلاة في هذه الفترة مع الوضوء بشكل طبيعي.
ليس له فترة تكفي لذلك، فهنا:
أ ـ إما أن يكون خروج الحدث ( البول أو الغائط أو الريح ) في أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاثاً مثلاً، بحيث لا حرج عليه في التوضؤ أثناء الصلاة، وإكمال الصلاة من حيث توقف للوضوء، فحكمه في خروج الغائط أن يتوضأ ويشتغل بالصلاة ويضع الماء قريباً منه، فإذا خرج منه شيء توضأ مباشرة ( بلا مهلة ) وأكمل صلاته، والأحوط استحباباً أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد.
أما في البول فالأحوط استحباباً له أن يعمل كالسابق، و يجوز له الاكتفاء بوضوء واحد لكل صلاة من غير التجديد في الأثناء.
ب ـ وإما أن يكون خروج الحدث متصلاً بحيث لو توضأ بعد كل حدث وأكمل صلاته لزم عليه الحرج.
فهنا : الأحوط وجوباً أن يتوضأ المبطون لكل صلاة أي مرة واحدة لكل فرض.وأما المسلوس فيمكنه أن يصلي بوضوء واحد صلاتين ما لم يتقاطر منه بينهما [42].
من أحكام من لا يسيطر على البول أو الريح والغائط:
يجب عليه التحفظ من تعدي النجاسة ولو بكيس فيه قطن ونحوه، ولا يجب تغييره أو تطهيره لكل صلاة، نعم الأحوط تطهير موضع خروج البول أو المخرج إن لم يكن حرج [43] .
لا يجب عليه قضاء ما مضى من الصلوات بعد شفائه، وأما الصلاة التي لا زال وقتها باقياً، فلو صلاها بهذا الشكل الاضطراري ثم شفي داخل الوقت واتسع الزمان للصلاة مع الطهارة أعادها [44].
إذا عجز المكلف عن الوضوء أو الغسل لضرر أو حرج وجب عليه التيمم بدل الغسلِ أو الوضوء.
مشاكل في اليد:
قد يتعرض المكلّف لمشاكل تعيقه عن التيمم الطبيعي ونشرحها ضمن ما يلي:
إذا لم يستطع أن يضرب الأرض بباطن كفَّيه ضرب بظاهرهما وتابع تيممه [45] .
إذا كان كفُّ إحدى يديه مقطوعاً ضرَبَ بذراعِهِ ومسحَ بكَفِّه الباقية وذراعِه جبينَهُ، وبذراعِهِ كفَّهُ.
من قطعت إحدى يديه وأراد أن يتيمم يضربُ باطنَ اليد الباقية بالأرض، ثم يمسح بها الجبهة والجبينين، ثم يمسح ظاهر الكف الباقية بالأرض بدلاً عن مسحها باليد، والأحوط بالإضافة إلى ذلك أن يتولى غيره تيميمه إن أمكن، بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كف الأقطع.
إذا كانت كلتا يديه مقطوعتين يجب أن يمسح جبهته وجبينه بالأرض بنيّة التيمم، والأحوط بالإضافة إلى ذلك أن يتولى غيره تيميمه إن أمكن بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته [46] .
عجز المريض عن التيمم:
قد يصل المريض لحالة يصبح فيها عاجزاً عن التيمم بنفسه، كما لو كان مشلولاً، فعندها يجب مع الإمكان أن ييممه غيره.
كيفية الإستنابة في التيمم:
ينوي المريض التيمم
يمسكُ النائبُ بيدي المريض ويضرب بهما الأرض
يمسحُ النائبُ بيدي المريض جبهة المريض، ثم يده اليمنى، ثم اليسرى.
وإذا لم يمكن أن ييمم النائبُ المريضَ بيديه ( أي بيدي المريض نفسه ) ، يمَّمه النائب بيديه هو [47] .
ولا بد من الالتفات إلى مراعاة شرائط التيمم العامة، مثل صحة ما يتيمم به، فيجب أن يصدق عليه وجهُ الأرض، وأن يكون طاهراً ومباحاً وجافَّاً.
من أحكام التيمم:
إذا تيمم المحدث بالأصغر بدلاً عن الوضوء، فإنّ تيممه ينتقد بالحدثين الأصغر والأكبر.
إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلاً عن الغسل، فإن تيممه ينتقض بالحدث الأكبر، وأما لو أحدث بالأصغر فلا ينتقض تيممه بدل الغسل ويصبح كالمحدث بالأصغر، والأحوط استحباباً أن يتيمم تيممين، واحداً عن الغسل وآخر عن الوضوء [48] .
من كانت وظيفته التيمم بدلاً عن الغسل، فإن كان عليه غسل الجنابة، فإن تيممه يغنيه عن الوضوء، وإن كان عليه غير غسل الجنابة، فيتيمم بدلاً عن الغسل، ويتوضأ إن استطاع، وإلا تيمم ثانياً بدلاً عن الوضوء [49] .
لو كان عليه عدة أسباب للغسل، كالجنابة ومس الميت والحيض والاستحاضة مثلاً فلا يكفي تيمم واحد بنيَّة الجميع بل الأحوط وجوباً الإتيان بتيمم بدلاً عن كل غسلٍ [50] .
حكم المريض غير القادر على الحركة:
قد يصل المريض إلى حالة يصبح فيها غير قادر على الحركة لتحصيل الماء أو لأفعال الوضوء أو التيمم فما هي وظيفته الشرعية في هذه الحالة؟
لو فرضنا أنه كان قادراً على تحصيل الماء بمعونة الممرض أو غيره، فحينئذٍ يجب عليه ذلك ولو بدفع أجرةٍ للغير بحيث لا تصل الأجرةُ إلى حالةٍ تضرُّ بشأنهِ وحالتهِ.
أما إذا لم يقدرْ على الاستعانة بالغيرِ ( كالممرض أو المساعد ) ، فإن علم أنه سيتمكنُ من تحصيله قبل خروج الوقت وجب عليه الانتظار إلى آخرِ الوقت.
إذا علم من أول الوقت بعدم قدرته على تحصيل الماء، كما لو أجرى عملية ولم يستطع التحرك طوال الوقت، ولم يقدر على الاستعانة في تحصيل الماء، فهنا يجوز له التيمم والصلاة أول الوقت.
حكم الحاجب:
الحاجب هو ما يمنعُ من وصول الماء إلى البشرة.
وبناءً عليه، فالوشم إذا كان مجرّد اللون الذي يوضع تحت الجلد، ولم يكن على ظاهر البشرة شيءٌ مما يمنع من وصول الماء إليها لا يعتبر حاجباً [51] .
كيف نتعاطى مع الحاجب؟
إذا لم يمكن إزالة الحاجب لضررٍ أو حرجٍ، يكتفي بالمسح عليه، والأحوط استحباباً أنْ يكونَ المسح عليه بمقدارٍ يحصلُ منه أقل مسمى الغسل، والأحوط استحباباً ضم التيمم [52] .
تمهيد
إن الصلاة هي الدعامة الأساسية في عبادات الإنسان المسلم ولذلك ورد في وجوبها والحثِّ عليها وعلى أدائها في وقتها الكثير من الآيات والروايات.ومنها ما روي عن الإمام الصادق د حينما سئل عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل، ما هو؟ فقال:"ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أنَّ العبد الصالح عيسى بن مريم د قال: ( وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً ) [53] " [54] .
فما هي أحكام الصلاة للمرضى، وكيف يؤدونها حال المرض؟
الصلاة كما ورد في بعض الأخبار "لا تترك بحال " ، فلا تسقط بالمرض مهما كان نوع هذا المرض، وإذا لم يستطع المريض الإتيان بالصلاة على وجهها الطبيعي، فهنا يصلي كلُّ مريضٍ حسب حالته، وتشخيص حالته موكول إليه، ولكلِّ حالةٍ حكمها كما سيأتي تفصيله.
زوال العقل:
من شرائط وجوب الصلاة أن يكون الإنسان عاقلاً، فلا تكليف على المجنون، وزوال العقل الموجب لسقوط الصلاة يتصوّرُ بعدّة صور:
أ ـ الجنون المطبق:أي الجنون الدائم، فهذا تسقط عنه الصلاة وليس عليه قضاء.
ب ـ الجنون الإدواري:أي الجنون في بعض الأوقات دون بعض، فهذا تسقط عنه الصلاة في وقت جنونه، فلو كان جنونه نهاراً، فتسقط عنه الصلاة النهارية، وتبقى الليلية واجبة.
ولا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاته حال جنونه إذا كان الجنون مستوعباً للوقت.
ج ـ الإغماء:إذا أغمي عليه ـ لا بفعله ـ فإنه تسقط عنه الصلاة في وقت إغمائه، فلو أغمي نهاراً وأفاق ليلاً، سقطت عنه الصلاة النهارية وقضاؤها، ولكن وجب عليه الصلاة الليلية.
وظيفة المريض في مقدمات الصلاة:
الوقت
من مقدمات الصلاة الضرورية دخول الوقت فلا تصح قبل دخول وقتها، وتستحب في أول وقتها لكنّ ما هو حكم المريض؟ يجوز أن يصلي صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره، ومع عدم اليأس الأحوط وجوباً التأخير [55] .
طهارة اللباس والبدن
إذا تمكَّن المريض من إزالة النجاسة ولو في آخر وقت الصلاة مع وجود متّسع للصلاة، يجب عليه الانتظار.
إذا لم يمكنه إزالة النجاسة للزوم حرجٍ أو ضررٍ، ولعلمه بعدم ارتفاع العذر ولو إلى آخر الوقت، فحكمه جواز الصلاة في أول الوقت، ولا يجب عليه القضاء بعد ارتفاع العذر خارج الوقت.
هناك نجاسات يعفى عنها في الصلاة منها
أ ـ دم الجروح والقروح، في البدن واللباس حتى تبرأ، ولكن الأحوط وجوباً إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقة نوعية أو حرج شخصي في ذلك.
ويدخل في الحكم ( العفو ) دم البواسير، وكل قرح أو جرح باطني خرجَ دمُهُ إلى الخَارج.
ب ـ الدمُ في البدن واللباس إن كانت سعته أقل من الدرهم [56] ؛ فلو كان الدم الخارجُ من المريض أقل من الدرهم، فهو معفوٌ عنه وجاز الصلاة فيه، إذا لم يكن من الدماء الثلاثة ( حيض، نفاس، إستحاضة، على الأحوط في الأخير [57] .
مكان المصلي
لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي كسرير المريض فلو كان متنجساً لا يضرُّ بصلاة المريض، إلا أن الطهارة لا بد منها في خصوص مسجد الجبهة.
ويعتبر فيما يسجد عليه أن يكون ثابتاً ومما يصح السجود عليه سواء كان مريضاً أم لا، ولو فرضنا أن المريض أو غيره لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لعذر سجد على ثوب القطن أو الكتان، ومع فقدهما ( أي القطن أو الكتان ) سجد على ثوبه من غير جنسهما، ومع فقده سجد على ظهر كفّه، وإن لم يتمكن فعلى المعادن [58] .
القيام:
في الحالات التي لا يكون فيها الإنسان مريضاً، يجب عليه القيام أثناء تكبيرة الإحرام والقراءة والذكر في الصلاة، كما لا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار، أما في حالات الاضطرار ( كالمريض المضطر للإستناد أو الجلوس ) فإن الأمر يجوز بمقدار الضرورة الداعية إلى ذلك، فلا يجوز القعود من دون اضطرارٍ مع التمكن من القيام مستنداً إلى إنسان أو غيره.
ومن المهم أن يلتفت المصلي إلى أنه لا يجوز تفريج الرجلين بمقدار كبير غير متعارف إلا مع الاضطرار إلى ذلك.
وخلاصة الأمر:أن المصلي إذا لم يقدر على القيام أصلاً ولو مستنداً أو منحنياً أو موسعاً ما بين رجليه، صلّى من جلوس، كما لا يجوز في الجلوس الاستناد والتمايل إلا مع الاضطرار.
وقد تصل بعض حالات المرض بالإنسان لمرحلة لا يستطيع معها الجلوس أيضا، وحكم المريض في هذه الحالة أن يصلي مضطجعاً على جانبه الأيمن، فإن تعذر فعلى الجانب الأيسر، ولو لم يقدر على القيام أو الجلوس أو الاضطجاع على أحد جنبيه، صلّى مستلقياً على ظهره، كهيئة المحتضر، بحيث يكون باطن رجليه إلى القبلة [59] .
لو تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائماً، صلّى قائماً ثم جلس وركع جالساً.
إذا لم يتمكن المريض من الركوع والسجود أصلاً ولا من بعض مراتبهما الميسورة ( كالانحناء اليسير )، حتى في حالة القعود، صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود، والأحوط وجوباً فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً، بل الأحوط وجوباً وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكنه ذلك [60].
لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، ثم إذا قدر على القيام قام وهكذا [61] .
القراءة:
من أحكام القراءة للمريض:
من لا يقدر على القراءة الصحيحة، لمرض في لسانه يجوز له الصلاة منفرداً [62] .
ومن لا يقدر على النطق لعارض مرضي أو لخرس، فيصلي بالإشارة.
الركوع:
إذا لم يتمكن المريض من الركوع الواجب ( الانحناء المتعارف بحيث تصل يده ــ والأحوط راحة يده ــ إلى ركبتيه ) بنفسه، فيجب عليه أن يعتمد على غيره إن أمكن [63] .
إذا لم يمكنه الاعتمادُ على غيره، أتى بالممكن من الانحناء، ولا ينتقل إلى الجلوس.
إذا لم يتمكن من الركوع إلا جالساً، ركع جالساً، والأحوط صلاة أخرى بالإيماء قائماً، ويتحقق ركوع الجالس بإنحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه.
إذا لم يتمكن من الركوع جالساً، أجزأ الإيماء، فيومي برأسه قائماً، فإن لم يتمكن من الإيماء، غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه [64] .
السجود:
يجب السجود على سبعة أعضاء:
باطن الكفين، ومع الإضطرار ( كالمرض ) يجزي مسمَّى الباطن ( وهو أن يلامس باطن الكف الأرض ولو بشكل يسير ) ، ولو لم يقدر إلا على ضم الأصابع إلى كفه والسجود عليها يجتزي به، ومع تعذر ذلك كلِّه يجزي ظاهر الكفين، ومع عدم إمكانِه أيضاً لقطع ونحوه ينتقل إلى الأقرب من الكف.
الركبتين بحيث يلامسان الأرض.
إبهامي القدمين والأحوط وجوبا مراعاة طرفيهما.
والجبهة، فمن كان في جبهته مرضٌ كالجرحِ أو القرحِ أو الحرقِ، فإن لم يكن المانع مستوعباً للجبهة، فيسجد على الموضع السليم منها، ولو بحفر حفيرة ووضع الدمل فيها.
وإن استوعب المرض تمام الجبهة أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض سجد على أحد الجبينين، والأولى تقديم الأيمن على الأيسر، وإن تعذر ذلك سجد على ذقنه.
وإن تعذر السجود على الذقن فالأحوط وجوباً تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدم رأسه على الأرض.
وإذا لم يقدر المريض على ذلك كله فالأحوط وجوباً تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئة السجود [65] .
قد يعجز المريض في بعض الحالات المرضية عن السجود الاعتيادي، وحكمه في هذه الحالات أن يعمل بمقدار القدرة، فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة يجب عليه ذلك، ولا بد له من أن يكون مراعياً لواجبات السجود من وضع أعضاء السجود وغيرها.
وإذا تمكن من الانحناء فعل بمقدار ما يتمكن، ورفع المسجد إلى جبهته كأن يضع ( السجدة ـ التربة ) على طاولة صغيرة مراعياً طاقته على الانحناء.
وإن لم يتمكن من الإنحناء أصلاً، أومأ إلى السجود برأسه، وإن لم يتمكن من الإيماء برأسه فبعينيه، والأحوط وجوباً له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه [66] .
يقول الله تعالى في محكم آياته: ( ... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [67] . قد يمنع المرض المكلف في بعض الأحيان من الصوم، لذلك جُعل من شرائط صحة الصوم أن لا يكون الإنسان مريضاً مرضاً يضرُّ معه الصوم.
أن لا يكون مريضاً فعلاً، ولكن إذا صام، خاف حدوث المرض بسبب الصيام، بشرط أن يكون منشأ خوفه عقلائياً يعتني به العقلاء.
أن يكون مريضاً فعلاً، ويخاف شدّة المرض، وزيادة ألمه، إذا صام.
أن يكون مريضاً فعلاً، ويخاف ـ إذا صام ـ طول مدّة مرضه.
أن لا يكون مريضاً فعلاً، ولكنه يضعف عن الصوم ضعفاً لا يُتحمّل عادة، فهنا يجوز الإفطار بل يجب.أما في حالة الضعف الذي يُتحمّل عادة فلا يجوز له الإفطار [68] .
هناك بعض الأشخاص الذين رخص الله تعالى لهم الإفطار وهم:
من به داء العطاش ( وهو مرض يسبِّبُ العطشَ الشديدَ الذي لا يُحْتَمَلُ وقد يؤدي بالإنسان إلى الهلاك ) فالمصاب بهذا المرض لا يجب عليه الصوم، سواء لم يقدر على الصوم أو تعسّر عليه، وسبَّبَ لهُ ضرراً بالغاً.
الشيخ والشيخةُ ( وهما الطاعنان في السن بحيث لا يحتملان الصوم من الضعف ) فإذا كان الصوم عليهما غير ممكن، أو فيه عسرٌ شديدٌ، فلا يجب عليهما.
الحامل المقرب ( التي قرب أوان ولادتها ) التي يضر الصوم بها أو بجنينها [69] .
المرضعة القليلة اللبن ( الحليب ) إذا أضر بها أو برضيعها [70] .
ضعف البنية الجسدية لا يبرر الإفطار إلا إذا كان مما لا يُحتمل عادة [71] .
كثيرا ما ينصح الأطباء بعدم الصوم، فلو حصل أن منع الطبيب المريض عن الصيام فهل يجوز الإفطار اعتماداً على قوله؟ أم أن هناك شروطاً خاصة تصحح الاعتماد على قوله؟ والجواب في هذه الحالة أنه يجوز الإفطار ولكن مع تحقق أحد هذه الأمور:
أن يكون الطبيب أميناً.
أن يفيد قول الطبيب الاطمئنان بحدوث المرض أو زيادته وشدته.
أن يسبب له قول الطبيب، خوف الضرر [72] .
قد يضطر المريض إلى استعمال الأدوية في نهار الصوم، فما هو الحكم الشرعي لاستعمال الأدوية وسائر العلاجات ؟ والجواب على السؤال، أن هناك من العلاج ما يضر بالصوم، وبعض العلاجات الأخرى لا تضر به، وتفصيلها في ما يلي:
الأدوية التي تضر بالصوم ( أي تفطر الصائم ) :
أ ـ أقراص العلاج، التي تؤخذ عن طريق الفم [73] .
ب ـ الحقن بالإبر المغذّية ( كالمصل الذي يعطى في الوريد ) فالأحوط وجوباً اجتنابه أثناء الصوم [74] ، بل مطلق الأبر في الوريد حتى غير المغذية على الأحوط وجوباً [75] .
أدوية مشتبهة الضرر بالصوم:
الدواء الطبي الذي يأخذه المصابون بضيق التنفّس، وخصوصاً بمرض الربو، وهو عبارة عن علبة فيها سائل مضغوط، ويؤخذ عن طريق الفم.
فهنا إذا ثبت أن المادة التي تدخل إلى الرئة عن طريق الفم هي الهواء فقط فلا يضر ذلك بالصوم، وأما إذا صحب الهواء المضغوط دواء، ولو بشكل غبار أو مسحوق، ودخل إلى الحلق فيشكل معه صحة الصوم [76].
الأدوية التي لا تضر بالصوم ويبقى الصوم صحيحاً:
أ ـ الحقن بالإبر غير المغذية ، بشرط أن لا تكون في الوريد على الأحوط وجوباً [77].
ب ـ أدوية خاصة لعلاج بعض الأمراض ( مراهم ، تحاميل ) توضع في داخل الجسم.
وجوب القضاء للمريض:
المغمى عليه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حال الإغماء [78] .
لو لم يصم المريض شهر رمضان أو بعضه واستمر المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه وكفّر عن كل يوم بمدّ ( وهو ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، ويجزي الخبز أو الطحين ) [79] .
لو فات المريض صومُ شهرِ رمضان أو بعضه، وأخّر القضاء إلى أن أتى رمضان آخر، وكان سبب التأخير عذرٌ آخرُ غيرُ المرض، أو العكس أي فاته الصوم لعذر غير المرض وأخّر للمرض، فهنا يجب القضاء فقط، والأحوط استحباباً الجمع بين القضاء والكفارة بمد [80] .
لو فات المريض صوم شهر رمضان لمرض، ومات قبل أن يخرج منه لم يجب قضاء ما فاته من صيام شهر رمضان الذي مات فيه [81] .
إذا أفطر خوفاً من الضررِ نتيجة إخبار طبيبٍ أمينٍ، أو منشأ عقلائي، ثم تبيّن عدم الضرر، وجب القضاء فقط [82] .
صوم الشيخ والمصاب بداء العطاش:
الشيخ والشيخة ( أي العجوزان ) ومن به داء العطش، إذا تعذّر عليهم الصوم، يجوز لهم الإفطار، ولا يجب عليهم الكفارة، لكن إذا تمكنوا من الصوم بعد فترة من الزمن، فإنه يجب عليهم القضاء على الأحوط وجوباً، وأما إذا كان الصوم متعسراً فيجوز لهم الإفطار كذلك ولكن يجب الكفارة عن كل يوم بمد من الطعام، وإذا تمكنوا من الصوم بعد ذلك وجب القضاء على الأحوط [83] .
الحامل يجب عليها الصوم مع الإمكان، أما إذا كانت تخاف الضرر على نفسها أو على جنينها وكان لخوفها منشأ عقلائي فيجب عليها الإفطار ثم القضاء، وكذلك يجب الكفارة عن كل يوم بمد من الطعام وهو ثلاثة أرباع الكيلو إذا كان الصوم مضراً بولدها وإن أضرّ بها فتجب الكفارة كذلك على الأحوط [84] .
إذا خافت المرضعة على نفسها أو على رضيعها كأن كانت ضعيفة البنية أو قليلة اللبن وكان لخوفها منشأ عقلائي ( ليس مجرد وهم من دون أي أساس، أو تهرباً من الصوم ) ، وجب عليها الإفطار ثم القضاء والكفارة عن كل يوم بمد من الطعام [85] .
توجد في بعض الأدوية أشياء محرَّمة الأكل والشرب، فهل يجوز للمريض أن يتناول هذه الأدوية؟
في الحالات العادية ومن دون أي ضرورة لا يجوز ذلك، ولكن إذا انحصر العلاج به، أي مع عدم وجود بديل محلَّل ولو بثمن أغلى، فيجوز تناوله مع الاضطرار لأجل العلاج ولكن بمقدار الضرورة فقط ومع العلم بأن تركه يؤدي إلى الهلاك أو إلى شدة المرض [86] .
يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرّم حتى الدواء النجس إذا انحصر به العلاج طبعاً بعد تحديد الأطباء الثقات والاطمئنان لقولهم [87] .
يتداوى بعض الناس من خلال التبرك بأكل مقدار من التربة الحسينية المباركة، فهل يجوز أن يتناول المريض التربة الحسينية المباركة بنيَّة الشفاء؟، وما هو المقدار الجائز من الأكل؟
يحرم أكل الطين ولو بنية الإستشفاء إلا طين قبر الإمام الحسين د بنية الإستشفاء، والمقدار الذي يحل أكله قدر حمّصة متوسطة فقط، وهذا الحكم خاص بالطين، وأما الرمل والحجارة وأنواع المعادن فهي حلال كلها مع عدم الضرر[88] .
حكم النظر عند العلاج قد يكون العلاج من الشخص المماثل، ( أي الرجل للرجل والمرأة للمرأة ) وقد يحصل في بعض الحالات أن يباشر علاج المريض شخص من غير جنسه ( كالرجل للمرأة أو المرأة للرجل ) ، فما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟
إذا كان مماثلاً أي ( ذكر وذكر أو أنثى وأنثى ) فهنا يجوز النظر واللمس في العلاج إلى كل الجسد عدا العورة.
أما العورة فلا يجوز كشفها إلا إذا دعت الضرورة لذلك كالختان والولادة ولكن يقتصر في ذلك على موضع الضرورة [89] .
وعلى كل حال، يجب الإكتفاء بالمرأة في تولي شؤون النساء حين العلاج والولادة إذا استلزم النظر إلى ما يحرم النظر إليه من النساء عادة، للضرورة.
وإن كان من غير المماثل ( كأن يعالج الرجل إمرأة أو العكس ) :فإنه يجوز مع فقد المماثل أن يعالج غير المماثل وذلك في حالة الضرورة [90] .
يجوزُ من المماثل لمس غير العورة في العلاج حتى مع عدم الضرورة أما لمس العورة فلا يجوز إلا مع الضرورة.أما من غير المماثل، فيجوز لمس ما يمكن علاجه وفحصه من وراء الثوب، أو مع لبس القفازات ( الكفوف ) ، ولا يجوز فيه اللمس المباشر حتى قياس درجة حرارة المريض وقياس ضغط دمه، ما دام ذلك ممكناً ولا ضرورة للمس المباشر [91].
إجراء عمليات التجميل جائزة شرعاً لكن بشرط أن لا يستلزم مقدمات محرّمة كاللمس والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه [92] .
تجوز زراعة الشعر في الإنسان ولا إشكال في الأمر، إلا أنه ينبغي الالتفات إلى أن يكون الشعر من حيوان يحل أكله، أو من شعر إنسان آخر [93] .
هل يجوز تغيير الجنس بأن يصبح الرجل امرأة والمرأة رجلاً أو إلحاق الخنثى بأحد الجنسين أم لا؟
قد يكون الهدف التغيير الجنسي لكشف وإظهار الجنسية الواقعية للشخص، ففي هذه الحالة يجوز إجراء العملية والكشف عن الجنسية الحقيقية الواقعية للشخص بشرط أن لا يستلزم فعل محرم وأن لا يترتب على ذلك مفسدة [94].
أما إجراء العملية للخنثى من أجل إلحاقها بأحد الجنسين فلا إشكال فيه مع التحفظ من الوقوع في المقدمات المحرّمة [95].
إذا كان الشخص حقيقة من جنس آخر بخلاف ما يظهر منه، وأمكن تغييره إلى ذلك الجنس الحقيقي فإنه لا يجب تغييره إلى جنسه الحقيقي وإن كان ذلك جائزاً [96] .
يجوز في الأصل أن يتبرع الإنسان بأعضائه للآخرين في حياته بإذنه ورضاه، أو يوصي بالتبرع بها بعد وفاته، وبناء على هذه القاعدة يتفرع العديد من المسائل:
لا مانع من إهداء أو بيع إحدى الكليتين أو أي عضو من بدنه حين الحياة لاستفادة المرضى منها، وقد يجب ذلك إذا توقف عليه إنقاذ نفس محترمة ولم يترتب ضرر أو حرج على نفس الشخص [98] .
وكذلك الاستفادة من شرايينه إذا كان بإذنه أو بإذن أوليائه أو توقف إنقاذ النفس المحترمة على ذلك [99] .
لا يجوز أخذ الأعضاء من بدن المسلم الميت من دون إذنه ورضاه قبل موته، ولو أخذ منه بدون إذنه يأثم ويترتب عليه الدية مثل أخذ القرنية منه بدون إذنه، فبالإضافة إلى الإثم يترتب عليه الدية وهي خمسون ديناراً ( 180 غراماً من الذهب ) [100] .
لو فرض أن رجلاً أصيب بخصيته وعقُم عن الإنجاب فهنا يجوزُ زرعُ خصيةٍ له وتصبح طاهرة بعد أن تصيرَ جزءاً منهُ ويلحقُ الولدُ به [101] .
إذا حكم الأطباء بموتِ شخصٍ عن قريب وأن حالته سيئةٌ جداً أي ( بين الموت والحياة ) فلا يجوز حتى في هذه الحالة انتزاع أعضائه ( كالقلبِ والكلى ) قبلَ الموتِ من بدنهِ وإلا يصبحُ قتلاً عمداً ويترتبُ عليه حكمُ القتل [102] .
لو فرض أن شخصاً أصيب بحالة الموت الدماغي ( السريري ) ( الكوما ) ويعيش على التنفس الاصطناعي وإعادته إلى الحياة مستحيلة وفقاً لقول الأختصاصيين، فهل يجوز في هذه الحالة الاستفادة من أعضائه لإنقاذ حياة مرضى آخرين؟ والجواب أنه إذا أدت الاستفادة من أعضائه إلى تعجيل موته لا يجوز الاستفادة منها، وإذا لم يؤدِ ذلك إلى استعجال موته بل يبقى في وضعه الطبيعي، فإن كان قد أذِن مسبقاً بذلك أو كان متوقفاً على ذلك العضو إنقاذ نفسٍ محترمةٍ جازَ بلا إشكالٍ [103] .
والمقصود بمرض الموت:المرض المتصل بالموت.
الواجب على المريض امور:
أ ـ يجب على من ظهر عنده علامات الموت أداء الحقوق الواجبة للخلق كالدّيون والأمانات، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها.
ب ـ يجب عليه أداء الحقوق الواجبة للخالق كالعبادات والخمس والزكاة والنذور، ويجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة عنه في حال حياته كالصلاة والصيام والحج غالباً ونحوها إذا كان له مال.
أما الواجبات التي يجب أداؤها على الولي ( الإبن الأكبر ) ، يتخيّر المريض بين إعلامه أو الإيصاء به.
ج ـ لا يجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدم نصبه القيم تضييعاً لهم ولحقوقهم، فإذا نصب قيماً فليكن المنصوب أميناً، وكذلك من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة [104].
يلجأ بعض الأزواج إلى محاولة منع الحمل، إما من خلال العمليات أو من خلال أساليب أخرى ، فما هو الحكم الشرعي في منع الحمل والأساليب المعتمدة في ذلك؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من معرفة أن منع الحمل قد يتصور على نحوين:
فتارة يكون موجباً لسقوط النطفة، بعد استقرارها في رحم المرأة.
وتارةً أخرى يمنع من انعقاد النطفةِ أساساً.
أما في الحالة الأولى: وهو سقوط النطفة بعد استقرارها داخل الرحم سواء وافق الزوج على ذلك أم لم يوافق فإنه لا يجوز بحال من الأحوال [105] .
وأما الحالة الثانية: وهو استعمال موانع الحمل التي تمنع من انعقاد النطفة أصلاً، وهذه لها شقَّان:
أ ـ منع الحمل المؤقت:
يجوز للزوجة مريضة كانت أم سليمة أن تمتنع عن الحمل وذلك باستعمال الوسائل التي تمنع من انعقاد النطفة كتناول الحبوب والأدوية، أو عن طريق استعمال ( الواقي ) أو استخدام ( اللولب ) وكل ذلك ضمن شرائط ثلاثة:
ـ إذا وافق الزوج على ذلك ، فلا يجوز مع عدم موافقته على الأحوط، كما أنه لا يجوز له أن يلزمها بمنع الحمل أيضاً.
ـ إذا لم يؤدِ المنع إلى ضرر معتد به عند أحد الطرفين.
ـ إذا لم يستلزم النظر إلى العورة واللمس المحرمين [106] .
ب ـ إغلاق أنبوب الرحم:
يجوز للزوجة إغلاق أنبوب الرحم ... ولكن ضمن الشروط التالية:
ـ إذا وافق الزوج على ذلك، ولا يجوز له أن يلزمها هو بمنع الحمل.
ـ إذا لم يؤدِ ذلك إلى ضررٍ معتد به.
ـ إذا لم يلزم منه محرّمٌ كالنظرِ واللمسِ إلا للضرورة.
ـ إذا كان لمنع الحمل الدائم غرضٌ عقلائي محلَّل [107] .
ومنع الإخصاب عند الرجل أيضاً تارة يكون بشكل مؤقت وأخرى بشكل دائم.
المنع المؤقت جائز كما في المرأة [108] .
وأما الدائم، كإغلاق القناة المنوية، فهو جائز بشرطين:
ـ إذا كان المنع لغرض عقلائي.
ـ إذا كان مأموناً من الضرر المعتد به [109] .
لا يجوز إسقاط الجنين بسبب الصعوبات والمشاكل الإقتصادية.
وأما في حالة الخوف على الأم أو الجنين، اعتماداً على تشخيص طبيب مأمون حاذق، فإذا كان قبل ولوج الروح وسواء كان الخوف على الأم أو على الأم والجنين معاً من استمرار الحمل، فلا مانع في هذه الصورة من إسقاط الحمل.
وأما إذا أصيب الجنين بمرض شديد جداً وكانت المحافظة على حياته حرجية طوال فترة حياته، فهنا يجوز إسقاطه قبل ولوج الروح ولكن الأحوط وجوباً دفع الدية [110] .
أما إذا كان بعد ولوج الروح فإذا كان الخوف على الأم فقط لا يجوز الاسقاط [111] .
وإذا كان الخوف على الأم والطفل معاً، وكان في بقائه خطر على حياتهما ولكن يمكن إنقاذ الأم وحدها فهنا يجوز الإسقاط ولكن يجب قدر الإمكان العمل بالنحو الذي لا يسند فيه قتل الطفل إلى أحد [112] .
لا يجوز إسقاط الجنين ، لمجرد كونه ناقص الخلقة أو للصعوبات التي سيعاني منها في حياته إن ولد حيّاً [113] بل هو عمل محرم.
الحمل من الزنا ليس مبرراً لإسقاط الجنين حتى لو طلب الأب أو الأقارب أو أي أحد من الأم الإسقاط وكذلك الجنين المنعقد بسبب وطء الشبهة.
عرفنا أن إسقاط الجنين حرام ولا يجوز شرعاً سواء كان قبل ولوج الروح أم بعد ولوجها ، إلا إذا كان بسبب مرضٍ أو خوفٍ حقيقيٍ معتدٍ به كما مرّ معنا، ولكن على كل حال فإن إسقاطه من غير وجه شرعي فضلا عن كونه معصية لله تعالى فإنه موجب للدية، فما هي الدية التي فرضها الله تعالى في حالات الإسقاط؟
إذا ولجت فيه الروح ففي إسقاطه الدية كاملة وهي ألف دينار ( 3600 غراماً من الذهب ( للذكر ونصفها للأنثى ) أي 1800 غراماً من الذهب ) .
إذا لم تلج فيه الروح ولكن اكتسى اللحم وتمت الخلقة فديته مئة دينار ( 360 غراماً من الذهب ) ذكراً كان أو أنثى.
إذا لم تلج فيه الروح وكان عظاماً لم يكتسِ لحماً فديته ثمانون ديناراً ( 288 غراماً من الذهب ) ذكراً أو أنثى.
إذا كان مضغة فديته ستون ديناراً ( 216 غراماً من الذهب ) .
إذا كان علقة أربعون ديناراً ( 144 غراماً من الذهب ) .
إذا كان نطفة وقد استقرّت في الرحم عشرون ديناراً ( 72 غراماً من الذهب ) [114] .
هل التلقيح جائز أم لا؟
هناك طريقة طبية لإنجاب الأولاد والمعروفة باسم ( التلقيح الاصطناعي ) فما هو رأي الشرع في هذا العمل؟ يمكن لنا أن نتصوّر هذا التلقيح بعدة صور، لأن المادة التي تلقح بها بويضة المرأة، إما أن تكون من الزوج أو من غير الزوج، وإما أن يستلزم التلقيح محرماً كاللمس والنظر أو لا يستلزم ذلك، وإما أن تستخرج المادة التي تلقح بها البويضة بطريق محلَّل أو لا.
فإذا كانت المادة من الزوج ولم يستلزم التلقيح محرماً كأن لقَّح الزوج بنفسه زوجته واستخرج المادة التي يلقح بها بطريقة محلَّلة فهنا، التلقيح جائز ولا يوجد فيه أي إشكال ويلحق الولد بهما [115].
أما لو كانت المادة من الزوج، ولكن حصل التلقيح عن طريق الطبيب بأن استلزم النظر واللمس المحرّمين، فإنه لا يجوز التلقيح في هذه الصورة ولو فعل ذلك كان عاصيا لله تعالى، ولكن يلحق الولد بهما أيضاً [116] .
أما لو كانت النطفة ( وهي المادة التي تلقح بها البويضة ) من رجل أجنبي فلا مانع من التلقيح مع الاجتناب عن المقدمات المحرّمة كالنظر واللمس، ولكن الولد لا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة ( أي الذي أخذت منه المادة ) [117].
يجوز تلقيح الزوجة بماء زوجها الميت سواء قبل انتهاء العدة أم بعدها مع الاجتناب عن المقدمات المحرّمة [118].
لو توفي زوجها الأول وتزوجت يجوز أن تلقح نفسها بماء زوجها الأول بعد موت زوجها الثاني أو في حياته ولكن بعد إذنه [119].
إذا كانت الزوجة الأولى لا تملك بويضة يجوز نقل البويضة من الزوجة الثانية بعد تلقيحها من الزوج إلى رحمها ولكن الولد يلحق بصاحبة البويضة ولابد من مراعاة الإحتياط في ترتيب آثار النسب بالنسبة الى صاحبة الرحم أيضاً [120] .
إذا كانت الزوجة لا تملك بويضة فيجوز الاستفادة من بويضة امرأة أخرى، وإن لم تكن المرأة الأخرى زوجة له، حيث يتم تلقيح البويضة خارج الرحم ثم تزرع في رحم الزوجة، ويلحق الولد بالمرأة صاحبة البويضة.ولا بد من مراعاة الإحتياط في ترتيب آثار النسب بالنسبة الى صاحبة الرحم أيضا [121].
ملحق : أدعية مختارة
أدعية مختارة للمريض:
الأدعية في الكتب على قسمين:
أ ـ أدعية عامة للعلل والأمراض.
ب ـ أدعية خاصة ببعض الأمراض.
٭ الأدعية العامة:
يستحب للمريض أن يدعو بقوله:
1 ـ «يا شافي يا معافي يا رؤوف يا رحيم ارحمني واشفني».
2 ـ عن الإمام الصادق (ع): تقول للأوجاع: «بسم اللَّه وباللَّه كم من نعمة للَّه في عرق ساكن وغير ساكن، على عبد شاكر وغير شاكر» وتأخذ لحيتك بيدك اليمنى، بعد صلاة مفروضة وتقول ثلاث مرات: «اللهم فرج عني كربتي، وعجل عافيتي، واكشف ضُرِّي»، واحرص أن يكون ذلك مع دموعٍ وبكاء.
3 ـ وعن الإمام الصادق (ع) : «ضع يدك على موضع الألم فقل: بسم اللَّه وباللَّه، ومحمد رسول اللَّه (ص)، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه، اللهم امسح عني ما أجد» وتمسح بيدك اليمنى موضع الوجع ثلاث مرات.
4 ـ عن رسول اللَّه (ص ) عندما مرض الإمام علي (ع) ، أتاه (ص) وقال له قل: «اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك، وصبراً على بليتك، وخروجاً إلى رحمتك».
5 ـ وفي رواية تضع يدك على موضع الوجع وتقول: «اللهم إني أسألك بحق القرآن العظيم، الذي نزل به الروح الأمين، وهو عندك في أم الكتاب، عليُّ حكيم، أن تشفني بشفائك، وتداويني بدوائك، وتعافني من بلائك، وتصلي على محمد وآل محمد (ص) ».
6 ـ تقول: «يا أجود من أعطى، ويا خير من سئل ويا أرحم من استرحم، إرحم ضعفي، وقِلة حيلتي، وأعفني من وجعي».
الأدعية الخاصة:
1 ـ دعاء للحمى:
«اللهم لا إله إلا أنت العلي العظيم ذو السلطان القديم والمن العظيم والوجه الكريم لا إله إلا أنت العلي العظيم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات حُلَّ ما أصبح بفلان».
2 ـ دعاء لوجع الظهر:
تضع يدك على موضع وتقرأ ثلاثاً «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن اللَّه كتاباً مؤجلاً ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين» ثم تقرأ سورة إنا أنزلناه سبع مرات فإنك تعافى إن شاء اللَّه.
3 ـ لوجع البطن:
«بسم اللَّه الرحمن الرحيم، {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}، ثم تقرأ سورة الحمد سبع مرات .
4 ـ لوجع الخاصرة:
روي أنه إذا فرغت من صلاتك فضع يدك على موضع السجود ثم امسحها واقرأ {أَفَحَسِبْتُم أَنّا خَلَقْنَاكُم عَبَثاً...}، (سورة المؤمنون الآية 511- 611-711-811)
5 ـ لوجع الرأس والأذن:
امسح رأسك وقل سبعاً «أعوذ باللَّه الذي سكن له ما في البر والبحر وما في السماوات والأرض وهو السميع العليم» وقد وردت أيضاً لوجع الأذن.
6 ـ للشقيقة:
ضع يدك على الشق الذي يعتريك ألمه وقل ثلاثاً: «يا ظاهراً موجوداً ويا باطناً غير مفقود اردد على عبدك أياديك الجميلة عنده واذهب عنه ما به من أذى إنك رحيم قدير».
7 ـ لوجع الفم
ضع يدك عليه وقل: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم بسم اللَّه الذي لا يضر مع اسمه داء أعوذ بكلمات اللَّه التي لا يضر معها شيء قدوس، قدوس، قدوس، أسألك يا رب باسمك الطاهر المقدس المبارك الذي من سألك به أعطيته ومن دعاك به أجبته أسألك يا اللَّه يا اللَّه يا اللَّه أن تصلي على محمد النبي ا وأهل بيته و وأن تعافيني مما أجد في فمي وفي رأسي وفي سمعي وفي بصري وفي بطني وفي ظهري وفي يدي وفي رجلي وفي جوارحي كُلِّها».
8 ـ لوجع الأسنان:
تقرأ الحمد والمعوذتين والتوحيد وتقرأ مع كل من السور: بسم اللَّه الرحمن الرحيم وتقول بعد التوحيد: بسم اللَّه الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان اللَّه ربِّ العالمين.
ثم تقول:
«اللهم يا كافياً من كل شيء، ولا يكفي منك شيء، اكفِ عبدك وابن أمتك من شر ما يخاف ويحذر ومن شر الوجع الذي يشكوه إليك».
[1] سورة البقرة، الآيات: 155 ـ 157.
[2] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج69، ط2، بيروت، مؤسسة الوفاء، ص19.
[3] العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج2، ط2، قم، مهر، ص401.
[4] الصدوق، محمد بن بابويه، ثواب الأعمال، قم، منشورات الرضي، ص192.
[5] سورة البقرة، الآية: 152.
[6] سورة التغابن: الآية: 11.
[7] وسائل الشيعة، م.س، ج2، ص403.
[8] بحار الأنوار، م.س، ج70، ص89.
[9] وسائل الشيعة، ج9، ص375.
[10] وسائل الشيعة، ج9، ص222.
[11] الكافي، ج3، ص117.
[12] سورة غافر الآية: 60.
[13] وسائل الشيعة ج8، ص173.
[14] كنز العمال، مؤسسة الرسالة بيروت، ج 9 ص 104
[15] وسائل الشيعة ـ ج6 ص 231
[16] قال: عدت المريض أعوده عيادة أي «زرته، ومنه حديث فاطمة بنت قيس (فإنها امرأة يكثر عوادها) أي زوارها، وكل من أتاك مرة بعد أخرى فهو عائد، وإن اشتهر في عيادة المريض حتى صار كأنه مختص به، راجع: الطريحي، فخر الدين، ج2، ط2، مكتب نشر الثقافة الإسلامية، ص273
[17] وسائل الشيعة، م.س، ج2، ص416.
[18] وسائل الشيعة ، ج2، ص417.
[19] ألمجلسي ـ محمد باقر ـ بحار الأنوار ـ مؤسسة الوفاء ،الطبعة الثانية المصححة ـ ج 59، ص213.
[20] وسائل الشيعة، ج2، ب31، ص421، رواية 2529.
[21] الحر العاملي ـ محمد بن الحسن ـ وسائل الشيعة ـ مؤسسة أهل البيت ـ الطبعة الثانية 1414هـ.ق.، ج7، ص 128
[22] الشيخ الكليني ـ الكافي ـ دار الكتب الإسلامية، آخوندي ـ الطبعة الثالثة ـ ج3، ص 193.
[23] الكافي ـ ج3، ص 118.
[24] بحار الأنوار ـ العلامة المجلسي ج87، ص 227.
[25] تحرير الوسيلة ـ ج1، ص 34، مسألة 1.
[26] تحرير الوسيلة، ج 1، ص 34، مسألة 3.
[27] تحرير الوسيلة، ص 36، مسألة 10.
[28] تحرير الوسيلة، ج1، ص 35. وتوضيح المسائل (فارسي) ص43 مسألة 325.
[29] أجوبة الاستفتاءات، ص 41 مسألة 125 .
[30] أجوبة الاستفتاءات، ص34، مسألة 137.
[31] تحرير الوسيلة، ج1، ص 35، مسألة7.
[32] تحرير الوسيلة، ج1، ص 35، مسألة7.
[33] تحرير الوسيلة،ج1، ص22 مسألة11.
[34] تحرير الوسيلة،ج1، ص22 مسألة 11.
[35] تحرير الوسيلة، ج1، ص 35، مسألة 8.
[36] تحرير الوسيلة، ج1، ص34، مسألة2.
[37] تحرير الوسيلة، ج1، ص 35 ــ 36، المسائل 11 ـ 12، 13.
[38] تحرير الوسيلة،ج1، ص23 مسألة 14.
[39] أجوبة الإستفتاءات ج1ص39، سؤال 120.
[40] تحرير الوسيلة، ج1، ص 22، مسألة6.
[41] تحرير الوسيلة، ج1، ص 22، مسألة 8.
[42] تحرير الوسيلة، ج1، ص31، مسألة 3، زبدة الأحكام ص18 مسألة 2.
[43] تحرير الوسيلة، ج1، ص31، مسألة 4.
[44] تحرير الوسيلة، ج1، ص32، مسألة 5.
[45] تحرير الوسيلة، ج1، ص110، مسألة 2.
[46] تحرير الوسيلة، ج1، ص110، مسألة 4.
[47] تحرير الوسيلة، ج1، ص110، مسألة 3.
[48] تحرير الوسيلة، ط دار المنتظر، ج1، ص 112، المسألة 5.
[49] تحرير الوسيلة، ط دار المنتظر، ج1، ص 112، المسألة 3.
[50] تحرير الوسيلة، ج1، ص 112، المسألة 4.
[51] أجوبة الاستفتاءات، ص 44، سؤال 144.
[52] تحرير الوسيلة، ج1، ص 35، مسألة 9.
[53] سورة مريم، الآية: 31.
[54] وسائل الشيعة (آل البيت)، الحر العاملي، ج4، ص 38.
[55] تحرير الوسيلة، ج1، ص 36، المسائل: 14، وص 11، المسألة1.
[56] الدرهم: سعة عقد السبابة.
[57] تحرير الوسيلة، ج1، ص 124، مسألة 1.
[58] تحرير الوسيلة، ج1، ص 28، مسألة 12.
[59] تحرير الوسيلة، ج1 ص 148، المسائل 2، ج 3 ـ 5.
[60] تحرير الوسيلة، ج1، ص 164، مسألة 6.
[61] تحرير الوسيلة، ج1، ص 164، مسألة 7.
[62] تحرير الوسيلة، ج1، ص 154، مسألة 16.
[63] تحرير الوسيلة، ج1، ص 170، مسألة 1.
[64] تحرير الوسيلة، ج1، ص 170، مسألة 2.
[65] تحرير الوسيلة، ج1، ص 175، مسألة 6 ،وج1، ص 173، مسألة 1..
[66]تحرير الوسيلة، ج1، ص 175، مسألة 8.
[67] سورة البقرة ، الآية :185.
[68] تحرير الوسيلة، ج1، ص 262، مسألة 1.
[69] تحرير الوسيلة، ج1، ص293، مسألة 8.
[70] تحرير الوسيلة، ج1، ص267، مسألة 1.
[71] تحرير الوسيلة، ج1، ص293، مسألة 1.
[72] أجوبة الاستفتاءات، ج3، ص 230 - سؤال 766.
[73] أجوبة الاستفتاءات، ط3، ج1، ص 244 س 787
[74]أجوبة الاستفتاءات، ط3، ج1، ص 234 س775 ـ 776
[75] من استفتاء عبر الانترنت، 77634.
[76] أجوبة الاستفتاءات، ط3، ج1، ص 223 س795
[77] أجوبة الاستفتاءات، ط3، ج1، ص 244 س775 ـ 764 من استفتاء عبر الانترنت، 77634.
[78] أجوبة الاستفتاءات، ط3، ج1، ص 233، س774.
[79] تحرير الوسيلة، ج1، ص 299، مسألة 8.
[80]تحرير الوسيلة، ج1، ص 299.
[81] تحرير الوسيلة، ج1، ص 299، مسألة 7.
[82] أجوبة الإستفتاءات، ج1، ص238،سؤال 821.
[83] تحرير الوسيلة، ج1، ص 269، مسألة10.
[84] تحرير الوسيلة ج1، ص 296، مسألة8، بالإضافة إلى أجوبة الاستفتاءات ج1، ص 218، مسألة 744 ـ 7746.
[85] تحرير الوسيلة ج1، ص 296، مسألة8، بالإضافة إلى أجوبة الاستفتاءات ج1، ص 218، مسألة 744 ـ 7746.
[86] تحرير الوسيلة، ج2، ص169، مسألة 30.
[87] تحرير الوسيلة، ج2، ص 45، مسألة 14.
[88] تحرير الوسيلة، ج2، ص 164، مسالة 7 و8.
[89] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص 78، س 114 ـ 209.
[90] تحرير الوسيلة،ج2، ص 276، مسألة 1.
[91] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص 79، س 215.
[92] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص 77، سؤال 207،
[93] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص 74، سؤال 199.
[94]. أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص72، سؤال 192.
[95] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص72، سؤال 193.
[96] تحرير الوسيلة، ج2، ص 563، مسألة 1
[97] رأي الإمام الخميني (قده): «لا يجوز قطع عضو من الميت المسلم لترقيع عضو الحي، إلا إذا كانت حياته متوقفة عليه» ( تحرير الوسيلة، ج2، ص 561، مسألة 5)
[98] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص75، سؤال 204.
[99] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص75، سؤال 201.
[100] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص75، سؤال 202.
[101] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص75، سؤال 203.
[102] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص75، سؤال 200.
[103] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص 77 سؤال 205.
[104] راجع تحرير الوسيلة، الإمام الخميني (قدس)، ج 1، ص 61.
[105] أجوبة الاستفتاءات، ج2، س 167.
[106] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص 62 ـ 63، سؤال 167 ـ 168 ـ 169 ـ 170.
[107] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص 62 ـ 63، سؤال 167 ـ 168 ـ 169 ـ 170.
[108] تحرير الوسيلة، ج2، ص 216، مسألة 14.
[109] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص63، سؤال 169.
[110] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص65 ـ 66، سؤال 174 ـ 178.
[111] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص 66، سؤال 179.
[112] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص66، سؤال 179.
[113] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص 65، سؤال 176.
[114] تحرير الوسيلة، ج2، ص538.
[115] تحرير الوسيلة، ج2، ص559، مسألة 1، وأجوبة الاستفتاءات، ج2، ص69، سؤال 185.
[116] تحرير الوسيلة، ج2، ص559، مسألة1، وأجوبة الاستفتاءات، ج2، ص69، سؤال 185.
[117] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص70، سؤال 188، (أما على رأي الإمام الخميني (قدس)، فإن التلقيح بماء الغير لا يجوز مطلقاً، سواء رضيت الزوجة أم لا) تحرير الوسيلة، ج2، ص 559، مسألة 2.
[118] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص71، سؤال190.
[119] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص71، سؤال190.
[120] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص70، سؤال 189.
[121] أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص69، سؤال 189.