المقدمة
الفصل
الأول : آداب الطبيب والتطبيب
الفصل الثاني : أحكام تعلم الطب
الفصل الثالث : أحكام نوع العلاج
الفصل الرابع : أحكام مباشرة العلاج
الفصل الخامس : أحكام وسيلة العلاج
الفصل السادس : أحكام الأخطاء الطبية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا
أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين
وبعد،
سلسلة الفقه الموضوعي ، ليجيب عن الكثير من التساؤلات العملية التي يطرحها الأطباء
والممرضون ، حيث يواكبهم هذا الكتاب من مرحلة تعلم الطب إلى مرحلة مباشرة العمل
وطرق العلاج ،
وما يتحمله الطبيب من مسؤولية نتيجة الأخطاء التي يمكن أن يقع بها ، كل هذا مسبوقاً بآداب الطبيب ، نسال اللَّه تعالى أن يجد فيه الأطباء والممرضون الإجابة الكافية عن تساؤلاتهم ، والمسائل الوافية لما هو محل ابتلائهم، ليكون هذا الكتاب مع الطبيب ، القانون الشرعي الذي يستنير به .
وآخر دعوانا أن الحمد لله
رب العالمين
جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
الفصل الأول : آداب الطبيب والتطبيب
تمهيد
إن مهنة الطب مهنة شريفة حث عليها
الإسلام وعدها من العلوم التي ينبغي
للإنسان أن يهتم بها ففي الرواية عن
أمير المؤمنين (ع): العلم علمان:
«علم
الأديان، وعلم الأبدان»
(1).
فعلم
الطب علم يصب في خدمة البشرية، ويصون
أبدان بني البشر لأن صحة البدن تحمل
الإنسان على أن يكون فعالاً في
مجتمعه، وساعياً في الأهداف التي خلقه
الله تعالى لأجلها، وكما روي عن
الرسول الأكرم (ص):
«نعمتان
مجهولتان الأمان والعافية»
(2).
آداب الطبيب
إن مهنة الطب ترتكز بشكل
أساسي على التعاطي بين طرفين الطرف
الأول هو الطبيب والآخر هو المريض،
ولأجل ذلك كان من المهم أن توضع ضوابط
وأسس تحكم العلاقة بينهما.
ولأن مهنة الطب مهنة إنسانية بالدرجة
الأولى، فإن من الضروري أن تكون هذه
المهنة خاضعة للآداب التي تحفظ كيانية
الإنسان، ومن هنا وضع الإسلام آداباً
للطبيب فما هي هذه الآداب:
التعاطف مع المرضى:
السعي لبلوغ الرتب العالية في التخصص:
أخذ البراءة من المريض:
لأن أخذ البراءة من المريض لا سيما
عند العلاجات الدقيقة والعمليات
الجراحية، التي لا مفر منها، والتي
يحتمل فيها تعرض المريض لخطر الموت،
أو خطر الإصابات البالغة، فأخذ
البراءة يحمي الطبيب من
التفاعلات التي تحصل لو حدث فيما بعد
أي أمر غير محمود كتعرض المريض للموت
أو للإعاقة لا سمح الله، وقد خطب
الإمام علي (ع) الناس، فقال:
«يا معشر
الأطباء البياطرة والمتطببين، من عالج
منكم
إنساناً أو دابة، فليأخذ لنفسه
البراءة، فإنه إن عالج شيئاً ولم يأخذ
لنفسه البراءة، فعطب فهو ضامن»
(5) .
عدم إكراه المريض على الطعام: فإن
إكراه المريض على تناول ما لا يحب من
الأطعمة، قد يؤدي إلى إزعاجه، وعدم
تقبله للعلاج بشكل مناسب، فعن الرسول
الأكرم (ص):
«لا
تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله
يطعمهم ويسقيهم»
(6)
عدم التمييز بين الغني
والفقير: إن الإسلام لم يميز بين مسلم
وآخر إلا بمقدار قربه من اله تعالى
حيث يقول الله تعالى:
(يَا
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)
(7).
آداب الممرِّض
الأول: الاهتمام الدائم والمراقبة:
تعلم الطب والحث عليه:
الاختلاط والتكلم:
منع الحمل
قال اللَّه تعالى :
{ ولقد
خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم
جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام
لحماً ثم أنشأناها خلقاً آخر فتبارك
اللَّه أحسن الخالقين
}
(26).
1.
إذا كان هناك سبب عقلائي لمنع الحمل.
2.
إذا كانت المرأة مأمونة من ضرر جسدي
ونفسي.
3.
إذا أذن الزوج بذلك.
4.
إذا اجتنبت عن ارتكاب المقدمات
المحرَّمة كاللمس والنظر
(34).
1.
إذا كان لغرض عقلائي أي لسبب وجيه
يقرّه العقلاء.
2.
إذا كان مأموناً من الضرر المعتنى به
(37)
.
إسقاط الجنين
النفس حتى لو كان جنيناً ولو من
الزنا. أو كان بسبب وجود مشكلات
وصعوبات اقتصادية عند الزوجين فكل ذلك
لا يبرر إسقاطه
(39)
. حتى لو كان الجنين في الأشهر الأولى
قبل ولوج الروح فيه، وهنا نبيِّن
تكليف
الطبيب من هذه المسألة وما يترتب
عليه.
لا يجوز إسقاطه في هذه الحالة أي في
الأشهر الأولى حتى قبل ولوج الروح فيه
لكونه ناقص الخلقة، وأنه سيعاني
صعوبات كثيرة بعد تولده
(40).
فيها الإسقاط
الديةوهذه الدية تعطى إلى ورثة الجنين
بحسب الطبقات إذا لم يكونوا مباشرين
أو مساعدين وإلا يتحمل المباشر الدية
ويُحرم من الإرث وتدفع الدية حينئذٍ
إلى الحاكم الشرعي لأنه من مال إرث ما
لا وارث له.
1.
إذا كان جنيناً ولجته
الروح يجب التصالح مع ولي الأمر بقيمة
الدية
(49)
.
2.
إذا كان علقة أربعون
ديناراً.
3.
إذا كان مضغة ستون
ديناراً.
4.
إذا كان عظاماً من دون
لحم ثمانون دينارا
(50).
التلقيح الصناعي
الحياة الأسريّة والعائلية، وقد طرحت
عدة تساؤلات وإشكالات حول جواز
التلقيح الصناعي وما يستلزمه من
العناوين المحرَّمة، ونحن هنا نبيِّن
وظيفة الطبيب والحكم الشرعي المتعلق
به.
أجنبياً لا يجوز إذا استلزم ذلك
النظر المحرَّم إلى البدن والعورة
وإذا كانت الملقِّحة امرأة طبيبة فلا
يجوز إذا استلزم ذلك النظر إلى العورة
(51)
.
البويضة ضرورية لعمل اللقاح وقد
يصادف بعض الزوجات أنها لا تمتلك هذه
البويضة ما يجعلها عاجزة عن الإنجاب
ما يؤدي إلى هدم الأسرة والانفصال،
وعليه فهل يجوز إجراء عملية زرع بويضة
امرأة أخرى في رحم
الزوجة بعد تلقيحها بماء الزوج.
المحرَّمة كاللمس والنظر المحرمين
كما مرَّ معنا في المعالجة وإلا لو لم
يراعِ ذلك حَرُم.
وما هي قيود هذا العمل على فرض
الجواز؟
الأجرة على العلاج
يأخذه الطبيب من المريض ؟
تحديد المقدار يكون من خلال أحد
أمرين:
1.
الاعتماد على ما هو
متعارف عند الناس: فالعرف هو الذي
يحدد قيمة المعاينة قليلة أو كثيرة مع
ملاحظة الفرق بين الاختصاصي وغيره
(61)
.
2.
التوافق مع المريض:
فإذا توافق الطبيب مع المريض على مبلغ
معيَّن وتراضيا عليه أي رضي المريض أن
يدفع المبلغ الكذائي للطبيب ورضي
الطبيب أيضاً بأخذه مقابل علاج المريض
فهنا يجوز في هذه الحالة ولا إشكال
فيه
(62)
.
الطبيب حينما يعالج الكبير غير
المماثل له في الجنس.
والخالات وإن علوا، لأب أو لأم،
والأجداد والجدات، هؤلاء محارم
بالنسب، أما المحارم بالسبب كالمصاهرة
أزواج البنات والأمهات وزوجات الأبناء
والمحارم بالرضاع كالأخ والأخت والأم
والأب والابن والبنت... بالرضاعة.
هؤلاء جميعاً يحرم الزواج من بعضهم
البعض ولكن يحل النظر واللمس إلى
بعضهم البعض إلى سائر الجسد ما عدا
العورة وبدون تلذذ وريبة طبعاً وغير
هؤلاء يسمّون أجانب.
إلا مع الضرورة وعدم وجود المماثل
(70)
.
اللمس فلا يجوز عند وجود وحصول
المطلوب بلبس القفازات بالنسبة للطبيب
(71)
.
الثوب أو لبس القفازات فيجوز لإقتضاء
الضرورة لذلك
(73)
.
تشريح غير المسلم
(76)
:
لا يجوز تشريح جسد الميت المسلم مع
إمكان الاستفادة من جسد غير المسلم
ويجوز تشريح المسلم إذا توقف على
تشريحه إظهار حق كالتحقيق عن سبب
الوفاة
(78)
من الإنسان الحي المسلم:
محترمة عليه
(90)
.
من الإنسان الكافر حيَّاً أو
ميتاً:
مواطن الحاجة ولا يتعدى إلى
غيرها مثلاً إذا أراد أن يفحص الطبيب
اليد من الزند لا يجوز أن يتعدى في
نظره إلى أزيد من ذلك أي الذراع
والكتف ولمسه كذلك بل يقتصر على ما
ترتفع به الحاجة، وإذا
إقتضت الضرورة في التعلم حول أمراض
المعدة وكيفية فحصها لا يجوز التعدي
إلى النظر ولمس الصدر أو النظر إلى
العورة وغير ذلك.
فإن الضرورة ستختلف باختلاف الظروف
الطارئة وعلى هذا لا يمكن تحديد ضابطة
ثابتة لهذا أرجع الشرع المقدس مسألة
تشخيص الضرورة إلى الطالب مع ملاحظة
ظروفه
(95)
.
العلاج بالأدوية المحرَّمة
بجرعة أو جرعتين لا يجوز وصف أزيد من
ذلك
(97).
الجواب: لا يجوز ذلك حتى لو كان
مأيوساً من علاجهم وبقي عليهم ساعات
أو دقائق لموتهم
(99).
1.
إذا كان لغرض عقلائي،
كالعلاج من الأمراض.
2.
إذا كان برضى المريض.
3.
إذا لم يكن بطرق
محرَّمة شرعاً.
4.
إذا لم يسبب ضرراً
معتنى به
(100).
الضمان والدِّية
بيِّنة من أمرهم ونذكر الموارد
التي لا يضمن فيها الطبيب والموارد
التي يضمن فيها على حسب ما ورد في
كتاب تحرير الوسيلة للإمام الخميني
(قده).
ومات أثنائها فإن الطبيب لا يضمن في
هذه الحالة
(102).
فعلى الطبيب أن يتعاطى مع المرضى
بحنان ورحمة وشفقة، فإن الحالة
النفسية للمريض تحتاج إلى رعاية أيضا
وقد روي عن الإمام الصادق (ع):
«كل ذي
صناعة مضطر إلى ثلاث خصال يجتلب بها
المكسب، وهو أن يكون حاذقاً بعمله،
مؤدياً للأمانة فيه، مستميلاً لمن
استعمله»
(3)
فعلى الطبيب أن لا يوفر أياً من الفرص
لتطوير قدراته العلاجية ومواكبة آخر
الاكتشافات الطبية والعلاجات
المستحدثة، والاجتهاد في المعرفة
لتفاصيل هذا العلم فعن الإمام علي
(ع): أنه قال:
«من تطبب
فليتق الله، ولينصح، وليجتهد»
(4)
.
فالمعيار الحقيقي للتفاضل هو التقوى
لا أي شي آخر، كالمال أو الجاه، ومن
هنا فعلى الطبيب أن ينظر إلى مرضاه
نظره واحدة ولا يفضل أحدا منهم على
الآخر إلا بما فضل الله بعض الناس على
بعض، سواء بالمعاملة أو بشدة الاهتمام
وقد روي عن الإمام الرضا (ع):
«من لقي
فقيراً مسلماً، فسلم عليه خلاف سلامه
على الغني لقي الله عز وجل يوم
القيامة وهو عليه غضبان»
(8).
إن وظيفة الممرض لا تختلف عن وظيفة
الطبيب كثيراً، إلا أن وظيفة الطبيب
العلاج، ووظيفة الممرض مواكبة هذا
العلاج، فهي وظيفة إنسانية بامتياز،
وبناء على كونها كذلك لا بد للممرض من
أن يراعي
أمرين مهمين:
لما في ذلك من الحفظ لهذا المريض
ولما فيه من الأجر الكبير عند الله عز
وجل، فعن النبي الأكرم (ص):
«من قام
على مريض يوماً وليلة بعثه الله مع
إبراهيم الخليل الرحمن، فجاز على
الصراط كالبرق اللامع»
(9).
الثاني: قضاء حاجة المريض:
لما أكدت عليه الشريعة من
استحباب السعي في قضاء الحوائج
للمؤمنين عامة وللمريض بشكل خاص فعن
النبي الأكرم (ص):
«من سعى
لمريض في حاجة، قضاها، أو لم يقضها،
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»
(10).
وليعلم الممرض أن الأجر الذي وعد
الله تعالى به من خدم مؤمنا في قضاء
حاجته، كبير جداً ويكفيه ما ورد عن
الإمام الصادق (ع):
قال الله
عزَّ وجلَّ: الخلق عيالي، فأحبهم إلي
ألطفهم بهم، وأسعاهم في حوائجهم
(11).
وفي رواية أخرى عن الإمام الكاظم
(ع): إن
لله عبادا في الأرض يسعون في حوائج
الناس، هم الآمنون يوم القيامة
(12)
عن رسول الله (ص):
«العلم
علمان علم الأديان وعلم الأبدان»
(13).
يقول سماحة ولي أمر المسلمين (حفظه
اللَّه) في إجابته عن سؤال: إن للطالب
الحرية في اختيار الفرع الدراسي ولكن
هناك مسألة ينبغي الالتفات إليها وهي
أن دراسة العلوم الدينية إذا كانت
ذات أهمية من أجل ما يتوقع منها من
القدرة على تقديم الخدمة للمجتمع
الإسلامي فدراسة الطب بهدف التأهيل
لتقديم الخدمات الصحية للأمة
الإسلامية وعلاج المرضى وانقاذ
أرواحهم لها أهمية كبرى أيضاً
(14).
لكن قد يعرض لطالب الطب أثناء دراسته
بعض الأسئلة الشرعية التي لها علاقة
بالاختلاط والنظر واللمس وغير ذلك مما
قد يتعرض له أثناء التعلم، فما هو
الموقف الشرعي من كل هذه الأمور؟
النظر واللمس أثناء التعلم:
غير المميز من الصبي
والصبية خارج عن أحكام النظر واللمس
بمعنى أنه يجوز لمسه والنظر إليه.
(بشرط أن لا يكون بشهوة
(15) .
يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم
تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ وشهوة،
ويجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز
ما لم يبلغ
(16).
يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل
مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة،
والأحوط الاقتصار على المواضع التي
جرت عادتهن على عدم التستر عنها
(17).
1.
النظر واللمس للكبير أثناء التعلم:
تعلم الطب يستلزم اجراء
فحوصات وتدريبات على المرضى مما
يستدعي في بعض الأحيان النظر واللمس،
وهذه الفحوصات تعتبر جزءاً من
البرنامج الدراسي ولا يمكن الاستغناء
عنها لتشخيص الأمراض في المستقبل ففي
هذه الحالة يجوز النظر واللمس ولكن
بالمقدار الذي تقتضيه الضرورة لتحصيل
هذه الخبرة والمعرفة على علاج المرضى
وإنقاذ ارواحهم
(18)
، ومجرد كون هذه الفحوصات من البرامج
التعليمية من دون حاجتها لإنقاذ حياة
الناس وعلاجهم لا يجّوز ذلك
(19)
2.
الأعضاء التناسلية:
لا فرق في جواز النظر
واللّمس أثناء التعلم لإنقاذ حياة
الناس أو للضرورة بين أن يكون النظر
واللمس إلى الجسد أو للأعضاء
التناسلية كحالات الولادة أو معالجة
النزيف الناتج عنها
(20)
.
3.الأفلام والصور:
يجوز النظر إلى الأفلام
والصور التي تعرض في الفروع الطبية
بهدف التعلم إذا كان بدون تلذُّذ
وريبة ولم يكن فيه خوف ترتب المفسدة
(21). ما النظر إلى
نفس العورة حتى في الصور والأفلام فلا
يجوز إلا إذا إطمأن الطالب أن إنقاذ
حياة الإنسان في المستقبل متوقفة على
هذه المعلومات وأنه سيبتلى بهكذا حالة
(22)
4.المجسمات الصناعية:
النظر واللمس للأجساد
والأشكال الاصطناعية حتى العورة
المجسمة جائز إن لم يكن بقصد الريبة
ولم يحرِّك الشهوة
(23).
الإختلاط أثناء التعلم:
إن من الواجبات الضرورية
على المسلمين نساءً ورجالاً المحافظة
على مظاهر الاحتشام بل والمساهمة في
بناء المجتمع الإسلامي بعيداً عن
مظاهر الفتنة والفساد وما يساهم في
انحلال وإضعاف هذا المجتمع فلذلك أوجب
الإسلام ارتداء الحجاب على النساء
ووضع حدوداً في التعاطي مع الرجال في
البيت والسوق والمدرسة والعيادة
والمستشفى والجامعة وأمر كل جنس أن
يلتزم بالحدود التي رسمها له.
الاختلاط والنظر:
قد يضطر الطالب أو
الطالبة للدخول إلى الجامعات أو
الكليات المختلطة وهو ما يسبب في
اختلاط الشباب مع نساء متبرجات يحضرن
هناك للدراسة، ففي هذه الحالة يجوز
الدخول إلى هذه المراكز التعليمية
والتعليم بلا إشكال ولكن يجب على
النساء المحافظة على حجابهن وكذلك يجب
على الرجال الامتناع عن النظر إلى ما
لا يجوز النظر إليه والاجتناب عن
الاختلاط المؤدي إلى الخوف من الوقوع
في الفتنة والفساد
(24).
يلتقي الطلاب والطالبات في الجامعات
والمدارس دائماً وبحكم الزمالة في
الدراسة يتبادلون الأحاديث المتنوعة
المتعلقة بالدراسة وغيرها، ففي هذه
الحالة لا يوجد إشكال في هذه الأحاديث
إذا كانت ضمن الحدود الشرعية ومع
المحافظة على الحجاب من قبل النساء
وكذلك إذا كان التعاطي خالياً من قصد
الفتنة ومأموناً عن المفاسد ولو حصل
بعض المفاكهة والضحك بينهم
(25).
منع
الحمل عند المرأة:
المنع المؤقت:
لا يجوز للزوجة استخدام
وسائل منع الحمل بدون إذن الزوج على
الأحوط وجوباً
(27).
المرأة المريضة التي حذَّرها الأطباء
من الحمل لا يجوز لها الحمل لو كان
خطراً على حياتها
(28).
لا يجوز للزوج إكراه الزوجة على
استخدام إحدى طرق منع الحمل
(29).
يجوز تركيب اللولب لمنع الحمل إذا لم
يستلزم النظر واللمس المحرّمين
(30).
يجوز استخدام الأدوية والحبوب لمنع
الحمل إذا لم يؤدِّ إلى ضرر معتد به
(31).
المنع
الدائم:
يجوز للمرأة المريضة التي
يحذِّرها الأطباء من الحمل إجراء
عملية لمنع الحمل الدائم ولا يجوز لها
الحمل اختياراً فيما لو كان فيه خطر
على حياتها
(32).
يجوز للنساء اللاتي يلدن أولاداً
مشوَّهين ومرضى أن يجرين منعاً دائماً
إذا كان بإذن أزواجهن وكان مأموناً من
الضرر المعتد به عليهن وكان لغرض
عقلائي كالمذكور
(33)
شروط
منع الحمل:
يجوز منع الحمل الدائم
لعامَّة النساء ضمن الشروط التالية:
منع
تكاثر النسل عند الرجل:
لا يتوقف منع التكاثر عند
الرجل سواء كان مؤقتاً كالعزل أو
دائماً كإغلاق القناة المنوية على رضى
الزوجة وعدمه بل يجوز له ذلك حتى لو
كانت الزوجة غير راضية
(35)-
(36).
يجوز منع التكاثر الدائم بإغلاق
القناة المنوية بشرطين:
قال اللَّه تعالى في القرآن الكريم:
{ ولا
تقتلوا النفس التي حرّم اللَّه إلا
بالحق ذلكم وصاكم به لعلَّكم تعقلون}
(38) إن مسألة
الاجهاض قد تفشَّت في المجتمعات إما
لأسباب أو بدونها، وقد حرَّم الإسلام
بشدة قتل
الإسقاط قبل ولوج الروح:
إما أن يكون بسبب نقص في
الخلقة أو للخوف على حياة الأم أو
للمشكلات وصعوبة الحياة الاقتصادية
وإما لوجود مرض فيه يصعب معه المحافظة
على حياته، فالصور في المسألة أربع.
الصورة الأولى: إسقاطه
قبل ولوج الروح لو كان ناقص الخلقة:
الصورة
الثانية: إسقاطه قبل ولوج
الروح مع الخوف على حياة الأم:
إذا شخَّص الطبيب وجود خطر حقيقي على
الأم جاز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح
فيه ولا يجوز إذا كان بعد ولوج الروح
فيه
(41)
.
الصورة
الثالثة: إسقاطه بسبب
الضائقة الاجتماعية: لا يجوز إسقاط
الجنين بسبب الضائقة الاجتماعية ووجود
مشكلات وصعوبات اقتصادية بحيث لا
يستطيع الأب أن يلبي احتياجات الأولاد
(42).
الصورة الرابعة: إذا كان
مصاباً بمرض تكون فيه المحافظة على
حياته صعبة:
إذا كان تشخيص مرض الجنين قطعياً
وكانت المحافظة على حياته حرجية فيجوز
إسقاطه قبل ولوج الروح ولكن يلزم دفع
الدية علىالأحواط وجوبا
(43)
-
(44).
إسقاط النطفة المنعقدة قبل صيرورتها
علقة: لا يجوز إسقاط النطفة بعد
استقرارها في الرحم
(45).
إسقاط
الجنين بعد ولوج الروح فيه:
لا يجوز إسقاط الجنين بعد
ولوج الروح فيه إلا في حالة واحدة
وهي:
إذا كان في بقاء الحمل القضاء على
حياة الجنين وحياة الأم معاً ولم يمكن
إنقاذ الجنين بحال بل يمكن إنقاذ الأم
فقط
(46)
، ففي هذه الحالة يجوز إسقاط الجنين
ولو بعد ولوج الروح فيه.
موت
الجنين في بطن أمه:
لو مات الجنين في بطن أمه
وخيف عليها من بقائه وجب إخراجه
بالأرفق فالأرفق بأمه ولو اقتضى ذلك
إلى تقطيعه قطعة قطعة مع ملاحظة
الشروط السابقة في اللمس والنظر
(47).
موت
الأم والجنين حياً:
لو ماتت الأم وكان الجنين
حياً وجب إخراجه ولو بشق بطن الأم من
الموضع الذي يكون الخروج منه أسلم ومع
التساوي بين المواضع فالأحوط
الاستحبابي شق جنبها الأيسر
(48).
ماذا
يترتب على الطبيب لو أسقط الجنين:
إذا باشر الطبيب بإسقاط الجنين إما
بحقن دواء خطأً أو إعطاء دواء أو
إجراء عملية أو غير ذلك مما يكون هو
السبب المباشر في عملية الاجهاض، هنا
يترتب عليه بالإضافة إلى الإثم
والحرمة في الموارد التي لا يجوز
مقدار
الدية:
مع تقدم وتطور العلوم الطبيعية
والطبية وابتكار وسائل جديدة للحمل
خصوصاً مع عقم أحد الزوجين وحاجتهما
إلى الانجاب لما يسبب عدمه الحرج
الشديد والخلاف بين الزوجين وقد يؤدي
في كثير من الحالات إلى هدم
يجوز إجراء عملية التلقيح الصناعي مع
المحافظة على الحدود الشرعية من النظر
واللمس المحرَّمين كما ذكرنا في أحكام
النظر واللمس، فإذا كان الزوج هو
الطبيب الملقِّح فلا يوجد أي إشكال في
المسألة وإن كان طبيباً
تلقيح
المرأة بماء غير زوجها:
يجوز تلقيح المرأة بنطفة
رجل أجنبي مع الاجتناب عن المقدمات
المحرَّمة كما مرَّ من النظر واللمس
المحرَّمين
(52)
-
(53) .
يجوز للطبيب أن يلقح المرأة بماء
زوجها حتى بعد وفاته لو أخذ منه الماء
بعد موته أو قبله إذا لم يستلزم
مقدمات محرمة أيضا
(54).
زرع
البويضة عند المرأة:
يجوز إجراء هذه العملية (زرع البويضة
في رحم الزوجة) حتى ولو كانت يائسة
غير قادرة على الانجاب أو كانت
البويضة عند الزوجة ضعيفة
(55)
.
عمليات التجميل
عمليات التجميل مثل شد
الوجه أو تصغير الأنف وغير ذلك جائز
وليس فيه إشكال في نفسه
(56)
. إذا باشرت بالعملية طبيبة لا إشكال
في ذلك بالنسبة إلى النساء أما لو
باشر الطبيب بذلك فإنه يجب مراعاة ترك
المقدمات
الاستنساخ
يجوز للطبيب أن يجري
عملية الاستنساخ سواء كان الاستنساخ
من الحيوان أو الإنسان ولكن يحرم إذا
استلزم أمراً محرَّماً
(57)
.
تغيير الجنس
مع التقدم الذي أحرزه
العلم في مجال الطب أصبح بالإمكان
إجراء عمليات جراحية وتحويل الجنس إلى
آخر أي تحويل جنس الرجل إلى امرأة
وتحويل المرأة إلى رجل، فهل هذا العمل
جائز بالنسبة للطبيب
جواز
تغيير الجنس:
يجوز للطبيب إجراء
العملية الجراحية لتغيير الجنس
بالشرائط التالية
(58)
:
1.إذا كانت الغاية من التغيير كشف
الجنسية الواقعية، كأن كان للرجل ميول
أنثوية كاملة.
2.أن لا تستلزم فعل محرَّم كالنظر
واللَّمس إلا مع الضرورة والحرج
الشديدين.
3.أن لا يتسبب التغيير بترتب مفسدة.
تغيير الخنثى: يجوز تغيير الخنثى
لإلحاقها بالمرأة أو الرجل ولكن بشرط
التحرّز عن المقدمات المحرَّمة كالنظر
واللمس
(59)
.
علاج الناس في بعض موارده واجب شرعاً
على الطبيب ، «خصوصاً إذا كان ترك
العلاج يؤدي إلى هلاك المريض»، ولكن
رغم كونه تكليفاً وواجباً، يستطيع
الطبيب أن يأخذ الأجرة عليه
(60)
. ولكن ما هو مقدار ما
أحكام
النظر واللمس عند العلاج
مرّ معنا أحكام النظر
واللمس بالنسبة إلى الطلاب الذين
يتعلمون الطب في المعاهد والجامعات،
وذكرنا حكم الصغير والصغيرة هناك، فلا
نكرر الحكم هنا، وسنشير هنا إلى أحكام
النظر واللمس أثناء العلاج بالنسبة
إلى
الحكم العام هو حرمة النظر إلى غير
الوجه والكفين من المرأة الأجنبية هذا
إذا لم يكن بتلذذ وريبة أما مع التلذذ
والريبة فيحرم النظر حتى إلى الوجه
والكفين
(63)
، وكذلك يحرم اللمس مطلقاً لجسد
المرأة الأجنبية سواء أكان هناك تلذذ
وريبة أم لا
(64)
.
معنى
التلذذ والريبة:
النظر المؤدي إلى التلذذ
والريبة هو ما كان سبباً في إثارة
الشهوة وخوف الوقوع في الحرام.
المراد
من الأجنبي والأجنبية:
الأجنبي والأجنبية هما
اللذان يكونان من غير المحارم على
الذكر والأنثى أي الذي يحرم التزويج
منه يسمى مَحْرمَاً، والحرمة تكون إما
من جهة النسب كالأب والأم والإخوة
والأخوات وأبنائهم والأعمام والعمات
والأخوال
حدود
جواز النظر واللمس في العلاج:
قلنا بأن الحكم الأولي
والعام هو حرمة النظر واللمس بالنسبة
إلى الأجنبي والأجنبية ولكن هناك
استثناء في المسألة وهو إذا كانا في
مقام العلاج، ولنوضح هذا الاستثناء من
خلال عدة مسائل:
إذا وُجِد الطبيب المماثل في الجنس
لا يجوز النظر واللمس بحال من الأحوال
إلا إذا كانت المسألة ضرورية وتوقف
العلاج على غير المماثل باعتباره أكثر
خبرةً فيجوز ذلك
(65)
.
إذا أمكن العلاج من وراء الثياب أو
مع لبس القفازات لا يجوز اللمس لأنه
لا يوجد عند ذلك ضرورة إلى اللمس
(66)
.
إذا أمكن العلاج والفحص من دون النظر
إلى الجسد أو أمكن الفحص من خلال
النظر في المرآة فلا يجوز عندها النظر
مباشرة لأنه لا يوجد ضرورة عند ذلك
(67)
.
إذا تعذَّرت المراجعة إلى الطبيبة
بالنسبة للمرأة أو لم يكن للطبيبة
الخبرة الكافية بالنسبة للمرأة جاز
عندها الرجوع إلى الطبيب ولو أدى ذلك
إلى الفحص والعلاج والنظر واللمس
لوجود الضرورة إلى الطبيب حينئذ
(68)
.
علاج
المماثل:
يجوز أن يعالج كل من
المتماثلين بعضهما البعض والنظر
واللمس لأجسادهم ولكن من دون تلذذ
وريبة إلا العورة من كل منهما لا يجوز
النظر إليها ولا لمسها سواء كان بتلذذ
وريبة أم لا إلا مع الضرورة من أجل
الفحص وتشخيص المرض
(69)
.
علاج
المحارم:
يجوز للطبيب أو الطبيبة
النظر واللمس إلى محارمهما وعلاجهما
بدون تلذذ وريبة أما مع التلذذ
والريبة فلا يجوز، هذا في غير النظر
واللمس إلى العورة، أما إليها فلا
يجوز النظر سواء كان هناك تلذذ وريبة
أم لا
الطبيب والولادة:
إن الولادة هي من أبرز
مصاديق الضرورة لإباحة النظر أثناءها
ولكن يقتصر فيها على موضع الضرورة فلا
يجوز النظر إلى سائر البدن إذا كان
المطلوب يحصل بالنظر إلى موضع خاص حتى
ولو كان العورة أما
الممرضات أثناء الولادة:
من الطبيعي أن كل طبيب
يحتاج إلى ممرضات ومساعدات أثناء
إجراء أي عملية حتى الولادة وهنا لا
يجوز للممرضات تعمّد النظر إلى عورة
المرأة لغير الضرورة حتى أثناء الوضع
(72)
.
قياس
الضغط:
قياس ضغط الدم ممكن من
وراء الثوب أو مع لبس القفازات
بالنسبة إلى غير المماثل وعليه لا
ضرورة إلى لمس بدن المريض وبالتالي لا
يجوز ذلك، أما مع عدم إمكان الفحص
وقياس ضغط الدم من وراء
الأعضاء المنفصلة:
لا يجوز النظر إلى
الأعضاء المنفصلة من الأجنبي
والأجنبية سوى الوجه والكفين ، حتى
الشعر المنفصل لا يجوز النظر إليه على
الأحوط وجوباً
(74)
، وينظر الطبيب إلى ما اقتضت الضرورة
إليه منها.
يجوز النظر إلى الظفر والسن
المنفصلين من الأجنبي والأجنبية
(75)
.
التشريح:
قد يضطر الطبيب في بعض
الحالات وبطلب من القوة الجنائية إلى
تشريح الميِّت لمعرفة سبب وفاته أو
أثناء تدريس الطب ليطلع على أعضاء
الجسم ووظائفه.
يجوز تشريح الميت غير المسلم إذا
توقف على التشريح إنقاذ إنسان أو
اكتشاف علمي جديد يحتاج المجتمع إليه
كمرض يهدد حياة الناس
(77).
تشريح
الميت المسلم:
تشريح
الجنين:
يجوز تشريح الجنين
المتعلق بغير المسلمين إذا توقف عليه
إنقاذ النفس المحترمة أو اكتشاف
معلومات طبية يحتاجها المجتمع، ولا
يجوز تشريح السقط المسلم مع إمكان
الاستفادة من غير المسلمين
(79).
يجوز تشريح الميت المسلم لإستخراج
قطعة البلاتين من جسده لقيمتها
وندرتها وذلك إذا لم يسبب هتك حرمة
المسلم وإلا فلا يجوز
(80).
لو أدى التشريح إلى قطع رأس المسلم
أو أحد أعضائه وجب دفع الدية
(81).
لا يجوز تشريح الميت المسلم لنقله من
بلدٍ إلى آخر حتى لو توقف النقل على
التشريح
(82).
الترقيع:
مصطلح الترقيع المقصود به
زرع الأعضاء بعد استئصالها من الغير
وهذا العضو تارة يكون من إنسان أو
حيوان، ومن الإنسان تارة يكون من
الكافر أو المسلم وأخرى يكون من الحي
أو الميت.
من الحيوان:
يجوز زرع عضو الحيوان بعد
إنتزاعه لإنسان كالإمعاء وغيرها ويصير
طاهراً إذا دخلت إليه الحياة وصار
جزءاً من الإنسان.
يجوز التبرع بالأعضاء (كالكلية
وغيرها) أو بيعها إذا لم يؤدِّ إلى
ضرر على المتبرع وقد يجب ذلك إذا توقف
عليه إنقاذ النفس المحترمة
(83)
-
(84).
يجوز زرع الخصية في بدن الإنسان
ليصبح قادراً على الانجاب وتصبح جزءاً
من جسده
(85).
يجوز زرع الشعر إذا كان من إنسان أو
حيوان يحل أكله
(86).
من صاحب الموت الدماغي:
إنتزاع العضو من المريض
الذي يعيش حالة الموت الدماغي فيه
ثلاث حالات:
أ ـ إذا أدى إنتزاع العضو إلى
استعجال موته فلا يجوز أصلاً.
ب ـ إذا لم يؤدِّ إلى استعجال موته
وكان بإذنه يجوز انتزاع العضو.
ج ـ إذا لم يؤدِّ إلى استعجال موته
ولم يكن بإذنه ولكن توقف عليه إنقاذ
نفس محترمة فيجوز
(87)
.
من الإنسان الميت:
يجوز الاستفادة من بعض
أعضاء جسد الميت المسلم لترقيعها ببدن
شخص آخر لإنقاذ حياته أو علاج مرضه
إذا لم يوجب ذلك هتك حرمته عرفاً
(88)
.
يجوز أن يوصي الإنسان بالتبرع أو بيع
بعض أعضائه بعد الموت بشرط عدم ايجاب
قطعها منه هتك حرمته عرفاً
(89)
. يجوز الاستفادة من
شرايين الميت المسلم إذا أذن هو أو
أولياؤه أو توقف انقاذ نفس
يجوز أخذ القرنية من الميت المسلم
إذا أذن قبل موته وإلا يجب الدية
بأخذها
(91)
.
يجوز زرع العضو من الكافر بلا إشكال
ويصير العضو طاهراً ذا دخلت فيه
الحياة وصار جزءاً من الإنسان
(92).
من الجنين:
لا يجوز أخذ عضو من
الجنين إذا أدى ذلك إلى موته أو إلى
ضرر معتد به
(93).
بيع
الدم:
يجوز بيع الدم والمصالحة
على ثمنه ونقله من مريض إلى آخر
(94)
.
ما معنى الضرورة:
كثيراً ما نقرأ في الكتب الفقهية
عبارة «الضرورة» كقوله: يجوز النظر
واللمس إذا اقتضت الضرورة، ولا إشكال
في النظر واللمس إذا كان من موارد
الضرورة، ولا فرق في الحكم في موارد
الضرورة.
ونرى بأن هذه العبارة موجودة في كثير
من الأبواب الفقهية، ولكنها لا تأتي
بمعنى واحد في كل الأبواب بل الضرورات
تقدَّر بقدرها كماً وكيفاً، فالضرورة
في باب النظر واللمس والتعلم أي
الاقتصار على
تشخيص الضرورة:
بعد أن عرفنا معنى
الضرورة علينا أن نعرف من يعيِّن
أويشخِّص هذه الضرورة أي كيف يثبت
عندنا أن هذه المسألة ضرورة أم لا؟
هنا بما أن الظروف تختلف من طالب إلى
آخر ومن حالة مريض إلى آخر
مع اتّساع الأدوات الطبية والمخبرية
وصناعة الأدوية والتي يدخل في تركيبها
مواد متنوعة وقد يدخل فيها بعض
المحرمات كالكحول والميتة ودهن
الخنزير وغير ذلك، وقد يضطر المريض
إلى تناول بعض هذه الأدوية.
المحرمات على الإنسان:
يحرم على الإنسان تناول
الخبائث والأعيان النجسة كالخمر والدم
ولحم الخنزير والسموم القاتلة وكل ما
يضر ببدنه أو ببعض أعضائه وحواسه حتى
ما يحتمل معه الضرر أو يضر بالجنين
أيضاً يحرم تناوله
(96)
.
الجواز عند الضرورة:
وعلى هذا لا يجوز للأطباء وصف هذه
الأدوية إلى المرضى إلا مع إنحصار
العلاج بها، ولم يكن هناك وسيلة أخرى
أو أدَّى تركه إلى الهلاك، ولكن يجب
الاقتصار فيه على الضرورة أي إذا علم
أنه يحصل الشفاء
يجوز العلاج بالمواد المخدرة إذا
توقف العلاج عليها (أي كان العلاج
منحصراً بها أيضاً) ولكن يقتصر أيضاً
على مقدار الضرورة
(98).
الموت السريري:
بعض المرضى يطلق عليهم موتى سريرياً
وهم الذين يعانون من أمراض مأيوس من
شفائهم حيث إذا قُطع العلاج عنهم
والأجهزة المتصلة بأجسامهم يؤدي فوراً
إلى موتهم، فهل يجوز إيقاف الأجهزة
وقطع العلاج عنهم؟
التنويم المغناطيسي:
يجوز
التنويم المغناطيسي بشروط:
رغم النجاح الباهر الذي حققه علم
الطب إلا أننا نلاحظ أخطاء طبية كثيرة
حتى في الدول المتحضرة وقد تؤدي إلى
فقد بعض الأعضاء أو الوفاة عند بعض
المرضى كما تشير إلى ذلك بعض
الإحصائيات.
وهنا نريد أن نطرح السؤال، وهو من
يتحمَّل هذا الخطأ خصوصاً عند التقصير
في التشخيص أو قلة الخبرة أو التعدي
على التخصصات الأخرى لذلك نطرح هذا
الفصل هنا حتى يكون الأطباء الأعزاء
على
الموارد التي لا يضمن فيها الطبيب:
إذا كان الطبيب في موقع
الاستشارة عن دواء معيَّن، كأن
استشاره المريض في دواء وقال له
الطبيب أنه نافع للمرض الفلاني مثلاً،
من دون أن يأمره بشربه فلا يضمن إذا
تضرر منه أو مات
(101).
إذا أبرأ المريض الطبيب قبل العلاج
وكان المريض بالغاً عاقلاً أو أبرأ
ولي المريض إن كان المريض قاصراً فإن
الطبيب لا يضمن لو تضرر المريض أو أدى
ذلك إلى موته، كأن أبرأه قبل إجراء
العملية
إذا توافق الطبيب مع المريض على دفع
الدية لمن يريد أن يتبرع له بعضو من
أعضائه كالكلية أو القرنية أو غير ذلك
من الحي أو الميت ، فتجب الدية هنا
على المريض وليس على الطبيب
(103).
الموارد التي يضمن فيها الطبيب:
الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إذا باشر
بنفسه العلاج ووصف له الدواء وأمره
بشربه
(104)
.
الطبيب يضمن إذا عالج المريض وطبَّبه
على النحو المتعارف في زماننا
(105).
الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان
قاصراً في العلم أي كان قليل الخبرة
أو قاصراً في العمل حتى ولو كان
العلاج بإذن المريض
(106).
الطبيب يضمن حتى لو كان حاذقاً وذا
خبرة سواءاً عالج إنساناً قاصراً أم
بالغاً مع إذنه أو بدون إذنه أو إذن
وليه فإنه يضمن في جميع هذه الصور
وعلى كل حال إلا إذا أبرأه المريض أو
وليه قبل العلاج فإنه لا يضمن حينئذٍ
(107)
.
(1) البحار, ج1, ص220.
(2) روضة الواعظين, ص472.
(3) تحف العقول. ص228.
(4) البحار, ج62و ص74.(5) المصنف لعبد الرزاق, ج9, ص471.
(6) البحار, ج62, ص142.
(7) سورة الحجرات, الآية : 13.
(8) أمالي الصدوق, ص396.
(9) عقاب الأعمال, ص341.
(10) أمالي الصدوق, ص387.
(11) ميزان الحكمة, محمدي الريشهري, ج1, ص700.
(12) ميزان الحكمة, محمدي الريشهري, ج1, ص700.
(13) بحار الأنوار, ج1, ص220.
(14) أجوبة الاستفتاءات, ج2, ص89, س:249.
(15) تحرير الوسيلة جزء 2 صفحة 244 مسألة 24.
(16) نفس المصدر مسالة 25 - 26.
(17) نفس المصدر صفحة 244 مسألة 27.
(18) أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص82, سؤال 223.
(19) نفس المصدر, سؤال 225.
(20) نفس المصدر, سؤال 226.
(21) نفس المصدر, سؤال 229.
(22) نفس المصدر, سؤال 227 -233.
(23) نفس المصدر, سؤال 231.
(24) أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص88, س 243.
(25) نفس المصدر, س245.
(26) سورة المؤمنون, الأيات: 12 -14.
(27)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص64, سؤال 172.
(28)نفس المصدر السابق.
(29)نفس المصدر, ص63, سؤال 170.
(30)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص62, سؤال 168, إستفتاء رقم 728.
(31)نفس المصدر السابق.
(32)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص62, سؤال 167.
(33)نفس المصدر السابق.
(34)نفس المصدر, سؤال 168.
(35)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص64, سؤال 173.
(36)نفس المصدر, ص63, سؤال 169.
(37)تحرير الوسيلة, ج2, ص216, مسألة 14 ( لا إشكال في جواز العزل اختياراً للرجل في الزوجة المنقطعة والدائمة على الأقوى )
(38)سورة الأنعام, الآية : 151.
(39)أجوبة الاستفتاءات, ج2, ص65, سؤال 174.
(40)نفس المصدر, سؤال 176.
(41)نفس المصدر السابق, ص66, سؤال 179.
(42)نفس المصدر السابق, ص65, سؤال 174.
(43)نفس المصدر السابق, ص66, سؤال 178. ( * ) الدية على راي الإمام الخميني (قده) عشرون ديناراً اذا كانت نطفة استقرّت في الرحم وإلا كانت غير ذلك (تحرير الوسيلة, ج2, ص538)
(44)أجوبة الإستفتاءات, ج66, سؤال 176.
(45)نفس المصدر السابق, ص66, سؤال 179.
(46)تحرير الوسيلة, ج1, ص79, مسألة 7.
(47)نفس المصدر السابق.
(48)الدية على المباشرة إلا اذا كان السبقق أقوى منه فتكون على المسبّب ( استفتاء عبر الأنترنت رقم 67954 )
(49)تحرير الوسيلة, ج2, ص538.
(50)أجوبة الإستفتاءات,ج2, ص67, سؤال 181.
(51)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص69, سؤال185, تحرير الوسيلة, ج2, ص559, مسألة1.
(52)أجوبة الإستفتاءات,ج2, ص70, سؤال 188
(53)على رأي الإمام الخميني (قده) لا يجوز التلقيح بماء غير الزوج سواء رضي الزوج ام لا. تحرير الوسيلة, ج2, ص559, مسألة 2.
(54)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص70, سؤال 187.
(55)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص70, سؤال 189.
(56)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص77, سؤال207, استفتاء رقم 247.
(57)استفتاء رقم 7994 – 25981.
(58)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص72, سؤال 192.
(59)نفس المصدر السابق, سؤال 193.
(60)تحرير الوسيلة, ج1, ص535, مسألة 34.
(61)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص197, س554.
(62)نفس المصدر السابق.
(63)تحرير الوسيلة, ج2, ص217, مسألة 18.
(64)نفس المصدر, مسألة20.
(65)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص79, سؤال212 – 218.
(66)نفس المصدر, سؤال 215.
(67)نفس المصدر, سؤال 214.
(68)نفس المصدر, سؤال 218.
(69)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص78, سؤال212.
(70)تحرير الوسيلة, ج2, ص217, مسألة 17.
(71)أجوبة الإستفتاءات, ج2, سؤال230, ص 84.
(72)نفس المصدر السابق.
(73)نفس المصدر, ص79, سؤال215.
(74)تحرير الوسيلة, ج2, ص218, مسألة 21-22.
(75)نفس المصدر السابق.
(76)على راي الإمام الخميني (قده) يجوز تشريح جسد غير المسلم ولا يجوز تشريح جسد المسلم إلا إذا مع توقف حياة مسلم عليه ومع عدم وجود غير المسلم وأما لمجرّد التعلم فلا يجوز تشريح المسلم إلا إذا توقفت حياة المسلم على ذلك ومع عدم إمكان تشريح غيره ايضاً (تحرير الوسيلة, ج2, س561, مسألة 1-2-3).
(77)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص73, س193.
(78)نفس المصدر, س194-195.
(79)نفس المصدر, س196.
(80)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص74, س197.
(81)تحرير الوسيلة, ج2, ص561, مسألة1.
(82)استفتاء رقم 25525.
(83)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص76, سؤال204.
(84)على رأي الإمام الخميني (قده) لا يجوز قطع العضو من المسلم إلا إذا توقفت حياة المسلم عليه لا حياة عضوه ومع عدم وجود غيره, ولو وجد غيره لا يجوز حتى لو أذن أو أوصي غايته لو أذن لا يوجد دية أما لو لم يأذن فتجب الدية وليس لألولياء الإذن في ذلك ولو باعوا له العضو بصرف ثمنه في أداء دينه أو صرفه في الخيرات وليس للوارث حق فيه (تحريرالوسيلة, ج2, ص561 – 562 مسألة 5-6-7 )
(85)نفس المصدر, ص75, سؤال203.
(86)نفس المصدر, ص74, سؤال199.
(87)نفس المصدر, ص76, سؤال 205.
(88)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص77, سؤال206.
(89)نفس المصدر السابق.
(90)نفس المصدر, ص75, سؤال201.
(91)نفس المصدر,ص75,سؤال 202.
(92)تحرير الوسيلة, ج2, ص562, مسألة6.
(93)استفتاء رقم 446.
(94)تحرير الوسيلة, ج2, ص562.
(95)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص82, س224.
(96)تحرير الوسيلة, ج2, ص144, مسألة 1-2-3.
(97)تحرير الوسيلة, ج2, ص150, مسألة 34 – 35.
(98)أجوبة الإستفتاءات, ج2, ص110, سؤال317.
(99)استفتاء رقم 642.
(100)نفس المصدر, ج2, ص53, سؤال 148 – 149.
(101)تحرير الوسيلة, ج1, ص536, مسألة41.
(102)تحرير الوسيلة, ج1, ص505, مسألة6.
(103)توضيح المسائل (الإمام الخميني (فارسي)), ص414, مسألة2882.
(104)تحرير الوسيلة, ج2, ص536, مسألة41.
(105)نفس المصدر السابق.
(106)نفس المصدر, ج2, ص505, مسألة4.
(107)نفس المصدر السابق.