المقدمة
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين وأفضل الصلاة وأتمّ السلام على أشرف الخلق وأعزّ الأنام، أبي القاسم محمّد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين، الأئمة الأبرار المعصومين لا سيّما خاتمهم وقائمهم الحجّة بن الحسن المهديّ عجل الله تعالى فرجه.
وبعد؛ لقد منّ الله تعالى على عباده أن بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يأخذ بأيديهم إلى الهدى ويبعدهم عن الردى ليوصلهم إلى سعادة الدارين، فكان أن أنزل الكتاب، وسنّ الشرائع، وجعل الأحكام والتكاليف.
ويعتبر صوم شهر رمضان من أهمّ الواجبات الإسلاميّة، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: "بُنيِ الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحجّ، والصوم، والولاية" 1.
وقد ورد في علّة وجوبه أن يعرف الصائم بجوعه وعطشه جوع يوم القيامة وعطشه، وجوع الفقراء والمساكين وعطشهم؛ ففي ما كتب الإمام الرضا عليه السلام إلى محمّد بن
1-وسائل الشيعة /ج1/ باب1 من أبواب مقدمة العبادات /ج2.
5
1
المقدمة
سنان من جواب مسائله: "علّة الصوم لعرفان مسّ الجوع والعطش ليكون العبد ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً صابراً، ويكون ذلك دليلاً له على شدائد الآخرة، مع ما فيه له من الإنكسار عن الشهوات، واعظاً له في العاجل، دليلاً على الآجل، ليعلم شدّة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة" 1.
ولمّا كانت أحكام الصوم من الموارد الإبتلائيّة للمكلّفين جميعاً، إلاّ مَن سقط عنه الصوم لسبب شرعيّ إرتأت جمعيّة المعارف الإسلاميّة الثقافيّة إفراد كتاب بما يشتمل عليه من بيانٍ لشرائط وجوبه وصحته وأقسامه ومفطراته، وألحقنا به الاعتكاف وزكاة الفطرة إتماماً للفائدة.
وقد أُعدّ هذا العمل طبقاً لفتاوى سماحة آية الله العظمى الإمام السيد عليّ الخامنئيّ دام ظله . واعتمدنا في تحرير فتاويه على المصادر التالية:
1- أجوبة الاستفتاءات المجاز العمل به لمقلّديه من قبل سماحته.
2- استفتاءات خطيّة عبر الأنترنت موجودة في أرشيف مكتب
1-المصدر السابق /ج7/ باب1 من أبواب وجوب الصوم ونيّته /ج3
6
2
المقدمة
الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئيّ دام ظله في لبنان. وقد طُبع قسم منها على نحو منشورات متتالية بعنوان "مقتطفات من استفتاءات الإمام الخامنئيّ دام ظله ".
3- تحرير الوسيلة لإمام الأمّة الإمام روح الله الموسوي الخميني دام ظله في ما لا نعلم مخالفته لفتوى الإمام الخامنئيّ دام ظله لا سيَّما في بابَي الاعتكاف، وزكاة الفطرة.
وتخصّ الجمعيّة العلماء الكرام الساهرين في مكتب الوكيل الشرعيّ للإمام الخامنئيّ دام ظله في لبنان على الجهد الذي بذلوه في مراقبة هذا الكتاب، وعلى ما يبذلونه من جهد متجاوبين معنا في الإجابة على الاستفتاءات التي تُدرج في كتب الجمعيّة كافةً. وعلى جهدهم في عملهم بما يخدم الأمّة الإسلاميّة جمعاء.
ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع، وأن يجعل عملنا هذا مقبولاً في ساحة كرمه وجوده، وأن ينفع المؤمنين به إنَّه سميع مجيب.
والحمد لله ربّ العالمين
7
3
الفصل الأول: كيف يثبت هلال الشهر الهجري؟
قبل أن يبدأ المكلّف بصوم شهر رمضان، أي يصوم بنيّة شهر رمضان لا بُدّ أن يثبت عنده شرعاً دخول شهر رمضان، وأنّ هذا اليوم هو أوّل أيّام شهر رمضان، وهو المسمّى بيوم الشكّ، وذلك لاحتمال أن يكون هذا اليوم هو اليوم الثلاثون من شهر شعبان، ولمعرفة دخول شهر رمضان، وتشخيص يوم الشكّ وأنّه من شهر رمضان، هناك طرق شرعيّة لإثبات بداية الشهر الهجريّ، ومنه شهر رمضان وهي:
1- الرؤية المباشرة من قبل نفس المكلّف: وهو المسمّى بالاستهلال، حيث يقوم المكلّف عند غروب اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان مثلاً بالاستهلال ومراقبة ظهور هلال شهر رمضان من جهة المغرب، فإذا رأى الهلال وتيقّن به كان اليوم التالي بالنسبة إليه هو أوّل أيّام شهر رمضان فيصومه بهذه النيّة.
ويلحق بالرؤية البصريّة الرؤية بالمنظار أو التلسكوب لصدق عنوان الرؤية عليه، وأمّا التقاط صورة الهلال بواسطة الكمبيوتر ونحوه ممّا لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه فليست من الرؤية الشرعيّة وقال دام ظله : فيه إشكال.
11
4
الفصل الأول: كيف يثبت هلال الشهر الهجري؟
2- التواتر المفيد للعلم: والمُراد به إخبار جماعة كثيرة بثبوت الهلال بحيث يوجب إخبارهم العلم واليقين عندنا بثبوت الهلال.
3- الشياع المفيد للعلم: والمقصود به أن يشيع بين الناس ثبوت الهلال بحيث يوجب العلم واليقين عندنا بثبوته. فما لم يصل إلى درجة العلم لا حجيّة له.
4- مُضي ثلاثين يوماً: من الشهر السابق كشعبان، وهذا فيما لو لم يثبت الهلال عند غروب اليوم التاسع والعشرين، فيكمل الشهر إلى ثلاثين، وبعده يكون الشهر الجديد لأنّ الشهر الهجريّ لا ينقص عن 29 يوماً ولا يزيد عن 30 يوماً.
5- البيّنة الشرعيّة: وهي عبارة عن شهادة رجلين عدلين بالرؤية، ولا يكفي مجرّد شهادة مطلق رجلين.
6- حكم الحاكم: بثبوت الشهر أو الهلال، وحكمه لا يختصّ بمقلّديه بل هو حُجّة حتّى على حاكم آخر إذا كان يرى ثبوت الهلال بحكم الحاكم .
مسألة 1: قبول حكم الحاكم وحجيّته في ثبوت الهلال موقوف على توفّر أمرين:
الأوّل: أن لا يُعلم خطأ الحاكم في حكمه أمّا إذا عُلِمَ بخطئه فلا حجيّة له، مثل أن يكون حكمه مخالفاً للواقع كما لو حكم
12
5
الفصل الأول: كيف يثبت هلال الشهر الهجري؟
بالهلال مع القطع بعدم تماميّة الشهر 29 يوماً، فهو خطأٌ؛ للقطع بأنّ الشهر الهجريّ لا ينقص عن 29 يوماً.
الثاني: أن لا يعلم خطأ مستنده. أمّا إذا عُلِم خطأ مستنده كما لو استند إلى الشّياع مع إفادته الظنّ لا العلم مع أنّ الحاكم لا يقول بحجيّة هكذا شياع، لكنّه اشتبه الأمر عليه، فهنا لا حجيّة لحكمه حينئذٍ.بعبارة أخرى يكون الحاكم قد استند إلى الشياع الظنّي، وهو ليس بحجّة أبدًا حتّى عنده، فالمستند للحكم كان خطأً.
مسائل متعلّقة برؤية الهلال:
مسألة1: لا يثبت الهلال بشهادة النساء أبداً، مهما كان عددهنّ، ولا بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة رجل واحد مع يمينه.
مسألة2: شهادة العدلين لا بدّ أن تكون على الرؤية الحسيّة أي الرؤية بالعين المجرّدة أو بواسطة الآلات كالمنظار كما تقدّم.
أمّا لو كانت شهادتهما علميّة بحتة كاعتمادهما على الحسابات الفلكيّة والجداول العلميّة فلا يُعتَدُّ بها.
مسألة3: يكفي في حجيّة البيّنة أن تقوم عند المكلّف وتثبت
13
6
الفصل الأول: كيف يثبت هلال الشهر الهجري؟
لديه سواء ثبتت عند الحاكم الشرعيّ أم لا، كما لو كان الشاهدان عدلين عند المكلّف، غير عدلين عند الحاكم، ويمكن العكس.
مسألة4: يكفي في قبول شهادة العدلين بالرؤية أن يطلق أحدهما فيقول: رأيت الهلال، دون وصفه بأيّ وصف. ويقول الآخر رأيته كذا وكذا فيصفه بما لا يخالف الواقع.
مسألة5: لو وصف أحد الشاهدين أو كلاهما الهلال بما يخالف الواقع لم تُسمع شهادتهما كأن يقولا: أنّه محدودب وحدبته إلى السماء على هذا الشكل رسمة هلال معكوس عكس ما يُرى في أوائل الشهر.
مسألة6: لو توافقا على أصل الرؤية لكن اختلفا في الأوصاف الخارجيّة التي يُحتمل فيها اختلاف التشخيص فقال أحدهما: رأيته مرتفعاً، وقال الآخر: رأيته دون هذا الإرتفاع، أو قال: رأيته مطوّقاً بخيط من نور، وقال الآخر: رأيته دون تطوّق، وأمثال هذه الأمور ممّا يُحتمل فيها الإختلاف في التشخيص، لا يضرّ ذلك في قبول الشهادة.
نعم إذا كان الاختلاف بينهما اختلافاً فاحشاً كأن يقول أحدهما: رأيته مرتفعاً جدّاً، وقال الآخر: رأيته منخفضاً جدّاً، لم تُقبل شهادتهما لاستبعاد هذا التفاوت الكبير في التشخيص.
مسألة7: إذا وُجدت بيّنتان مختلفتان في ثبوت الهلال فهنا صورتان:
14
7
الفصل الأول: كيف يثبت هلال الشهر الهجري؟
الأوّلى: أن يكون الإختلاف بينهما بالنّفي والإثبات، أي إحداهما تثبت الهلال والأخرى تثبت عدمه، فالحكم هو سقوطهما عن الاعتبار، والرجوع إلى دليل آخر. فما لم يثبت الهلال بطريق آخر وجب إتمام الثلاثين يوماً استصحاباً لبقاء الشهر إلى الثلاثين.
الثانية: أن يكون الإختلاف بين الثبوت وعدم العلم بالثبوت، أي إحداهما تثبت الهلال والأخرى لا تنفي ولا تثبت، ولكن تقول: لم نرَ الهلال. فيُؤخذ بشهادة المثبت إذا كان الشاهدان عدلين.
مسألة8: إذا كان الطقس صاحياً وصافياً تماماً، واستهلّ النّاس وحصل تكاذب بينهم لجهة الرؤية وعدمها، وشهد عدلان بالرؤية أشكل قبول شهادتهما حينئذٍ لاحتمال اشتباههما بنحو قويّ، فالأحوط وجوباً عدم الاعتناء بشهادتهما.
مسألة9: لو ثبت الهلال في بلدٍ يكفي ذلك في ثبوته في بلدٍ آخر إذا توافقا في الأفق واتّحدا فيه، والمقصود به: وقوع البلدين على خطّ الطول الواحد باصطلاح علم الهيئة.
وكذلك لو رُؤيَ في البلدان الشرقيّة ثبت في البلدان الواقعة غرباً إذا كانت الرؤية فيها بنحو أولى، وهذا يختلف باختلاف مواقع البلدان على مدار السنة، فإذا رُؤيَ شرقاً حينئذٍ لازمه
15
8
الفصل الأول: كيف يثبت هلال الشهر الهجري؟
الرؤية غرباً فيثبُت ولو لم يُرَ فعلاً.
نعم في اتّحاد الأفق لا يعتبر الشرق والغرب، فقد يثبت في البلد الشرقي إذا رُؤيَ في البلد الغربيّ، وذلك إذا لم يكن الإختلاف بين أفق البلدين بحيث لا يصدق عليه التوافق أو التقارب في الأفق.
الطرق التي لا يثبت بها الهلال:
1- قول المنجّمين والفلكيّين فلا حجيّة له أبداً، إلا أن يفيد اليقين بثبوت الهلال، ولا يكفي اليقين بالتولّد من قول الفلكيّين.
2- تطوّق الهلال في الليلة الثانية الذي جعله بعض الفقهاء دليلاً على كون اليوم السابق أوّل أيّام الشهر، والمقصود به اتّصال طرفي الهلال بخيط رفيع من النور يُرى بشكل واضح.
3- غيبوبة الهلال بعد الحُمرة المغربيّة التي تسمّى بالشّفق أيضاً، الذي جعله بعضهم علامة على كون اليوم السابق أوّل أيّام الشهر.
مسألة1: ما يُذاع على التلفزيون أو المذياع من ثبوت أوّل الشهر يمكن الإعتماد عليه إذا أفاد الإطمئنان بثبوت الهلال بالرؤية أو بحكم الوليّ الفقيه.
16
9
الفصل الأول: كيف يثبت هلال الشهر الهجري؟
مسألة2: إذا كان حكم الحاكم شاملاً لجميع البلاد، كان حكمه معتبراً شرعاً للجميع.
مسألة3: لا اعتبار شرعاً لحجم الهلال وارتفاعه أو انخفاضه، سعته أو ضيقه لجهة كونه لليلة أو ليلتين، فإنّ ذلك ممّا لم يدلّ دليل شرعي على ثبوت الهلال به. نعم ما أفاد علماً بثبوت الهلال كان حجّة لحجيّة العلم مع غضّ النّظر عن سببه.
17
10
الفصل الثاني: ما هي أقسام الصوم?
حيث إنّ الصوم من العبادات فليس فيه مباح لأنّ العبادة إمّا أن تتّصف بالوجوب وإمّا بالإستحباب، وقد يعرض عليها الكراهة أو الحرمة لأمر يأتي التعرّض له.
1- الصوم الواجب:
الأيّام التي يجب على المكلّف أن يصومها هي:
1- أيّام شهر رمضان المبارك.
2- قضاء أيّام شهر رمضان لمن فاته عمداً أو لعذر على التّفصيل الآتي.
3- الكفّارة وهي:
أ- إمّا صوم شهرين متتابعين كما في كفّارة الإفطار العمديّ وغيرها من الكفّارات المذكورة في كتاب الكفّارات.
ب- وإمّا صوم ثلاثة أيّام كما في كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا عجز عن الإطعام. وغيرها ممّا ذكر في كتاب الكفّارات.
وهناك صوم أيّام أخر مذكورة في كتاب الكفّارات.
4- صوم النّذر والعهد واليمين، أي لو نذر أو عاهد أو حلف أن يصوم، وجب عليه الصوم وفاءً بالنّذر وأخويه.
21
11
الفصل الثاني: ما هي أقسام الصوم?
2- الصوم المندوب وهو كثير أبرزه:
هناك أيّام كثيرة في السنة يستحبّ للإنسان المؤمن أن يصومها قربة إلى الله تعالى، وهي:
1- ثلاثة أيّام من كلّ شهر، وأفضل كيفيّة له: صوم أوّل خميس من الشهر الهجريّ، وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء من العشرة الثانية من الشهر.
2- الأيّام البيض من كلّ شهر وهي: 13- 14- 15.
3- يوم الغدير في الثامن عشر من شهر ذي الحجّة الحرام.
4- يوم مولد النبيّ الأكرم محمد صلّى الله عليه وآله في السابع عشر من شهر ربيع الأوّل.
5- يوم مبعث النبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله في السابع والعشرين من شهر رجب الحرام.
6- يوم دحو الأرض، وهو يوم بسط الأرض من تحت الكعبة الشريفة في الخامس والعشرين
من شهر ذي القعدة.
7- يوم عرفة في التاسع من شهر ذي الحجّة لمن لم يضعفّه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء مع تحقّق الهلال على وجهٍ لا يُحتمل وقوعه في يوم العيد.
22
12
الفصل الثاني: ما هي أقسام الصوم?
8- يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من شهر ذي الحجّة، يصومه بقصد القربة المطلقة وشكراً لإظهار النبيّ صلّى الله عليه وآله فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام.
9- كلّ خميس وجمعة من كلّ أسبوع منضمَّين ومنفردَين.
10- أوّل تسعة أيّام من شهر ذي الحجّة.
11- شهري رجب وشعبان كلاًّ أو بعضاً ولو يوماً من كلٍّ منهما.
12- يوم النيروز وهو اليوم الواحد والعشرون من شهر آذار الميلادي، أوّل السنة الهجرية الشمسيّة.
13- أوّل يوم من شهر محرّم وثالثه.
3- الصوم المكروه:
قد تطرأ بعض العناوين والاعتبارات - التي هي محلّ عناية الشارع المقدّس - تجعل الصيام مكروهاً، والمُراد من كراهة الصوم هنا هو قلّة الثواب، أو انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيّته أهمّ من رجحان الصوم، أو بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه. نذكر منها:
1- صوم الضيف نافلة تطوّعاً من دون إذن مضيفه، وكذلك مع نهيه.
23
13
الفصل الثاني: ما هي أقسام الصوم?
2- صوم الولد من دون إذن والده، وعدم كون صوم الولد إيذاءً للوالد من حيث شفقته على ولده، وإلَّا حرم.
3- مع نهي الوالد أو الوالدة لا يترك الإحتياط بترك الولد الصوم وإن لم يكن إيذاءً.
4- الأوّلى ترك صوم يوم عرفة لمن يضعّفه الصوم عن الأدعية والإشتغال بها. والأوّلى ترك صومه مع احتمال كونه عيداً.
5- صوم يوم عاشوراء.
4- الصوم الحرام:
هناك بعض الأيّام حرَّمت الشريعة الإسلاميّة صيامها، لما لها من مبغوضيّة شديدة عند الشارع المقدّس، فكيف يصحّ التقرب إلى الله بأمر هو سبحانه يكرهه ولا يحبّه؟! وهو طلب أن لا نتقرّب إليه بالصيام في هذا اليوم، والأيّام التي يحرم صيامها هي:
1- يوما عيدي الفطر والأضحى.
2- يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من شهر رمضان.
3- أيّام التشريق 11-12-13 من شهر ذي الحجّة لمن كان بمنى سواء كان يؤدّي نسك الحجّ أم لا.
4- الصوم وفاءً بنذر المعصية كأن ينذر إن تمكّن من
24
14
الفصل الثاني: ما هي أقسام الصوم?
معصية الله تعالى والعياذ بالله أن يصوم يوماً لا بقصد الزجر عن المعصية.
5- أن ينوي صوم الصمت ولو في بعض اليوم، وأمّا السكوت دون نيّة الصوم فلا مانع منه أبداً.
6- صوم الوصال وهو يتحقّق إمّا بنيّة صوم يوم وليلة إلى السّحر، وإمّا بنيّة صوم يومين مع ليلة. ولا بأس بتأخير الإفطار من دون نيّة الصوم.
7- الأحوط وجوباً ترك الزوجة الصوم تطوّعاً بدون إذن الزوج. وكذلك المزاحمة لحقّه، بل مع نهيه مطلقاً ولو لم يزاحم حقّه.
25
15
الفصل الثالث: ما هي شرائط وجوب الصوم؟
هل الصوم واجب على جميع المسلمين؟ بكلّ الأعمار؟ ومهما كانت ظروف الإنسان المسلم؟
من الواضح أنّ وجوب الصوم له شروطه الشرعيّة الخاصّة، فهو غير واجب على الجميع إلّا بعد تحقّق جميع الشروط المعتبرة فيه وهي:
الأوّل: البلوغ: فلا صوم على غير البالغ ولو كان مميّزاً وإن صحّ منه لو صام.
مسألة1: يتحقّق البلوغ في الذكر والأنثى بواحد من أمور ثلاثة:
أ- الإحتلام: وهو عبارة عن خروج المنيّ سواء كان في حال اليقظة أم في حال النوم.
ب- نبات الشعر الخشن على العانة ما حول العورة ولا عبرة بالوبر.
ت- السّن: في الأنثى تسع سنوات هجريّة قمريّة؛ أي ما يعادل - تقريباً - ثماني سنوات وتسعة أشهر ميلاديّة.
أمّا في الذكر فعندما يبلغ خمس عشرة سنة هجريّة قمريّة؛ أي ما يعادل - تقريباً - أربع عشرة سنة وسبعة أشهر ميلاديّة.
29
16
الفصل الثالث: ما هي شرائط وجوب الصوم؟
الثاني: العقل: فلا صوم على المجنون إلّا أن يعقل في نهار الصوم بتمامه من قُبَيل الفجر إلى الغروب الشرعيّ، فحينئذٍ يجب عليه أن يصوم.
الثالث:خلوّ المرأة من حدث الحيض والنّفاس: فالحائض والنّفساء لا يجب عليهما الصوم حال الحدث، بل لا يجوز لهما ذلك كما ورد في أحكامهما. بلا فرق بين استيعاب الحدث لتمام نهار الصوم أو لبعضه، حتّى لو استوعب الحدث جزءاً يسيراً من النهار.
الرابع: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم: سواء كان الصوم يوجب شدّة المرض أم طول برئه أم شدّة ألمه، ويكفي في ذلك الإحتمال الموجب للخوف من ذلك، ومنه خوف حدوث المرض والضرر بسبب الصوم، إذا كان لهذا الاحتمال منشأ عقلائيّ، حينئذٍ لا يجب عليه الصوم، بل يجب عليه الإفطار، ولو صام كان صومه باطلاً.
مثلاً: لو ظهرت على المكلّف أمارات المرض، وحذّره الطبيب الأمين الماهر من أنّ الصوم يؤدّي إلى حدوث هذا المرض، أي يكون الصوم متمّماً لعلّة حدوث المرض بعد تحقّق أمورٍ أخرى فيه، ولو ترك الصوم لأمكن منع حدوثه بسبب العلاج.
مسألة1: من كان يتضرّر من الصوم ضرراً معتدّاً به، كما
30
17
الفصل الثالث: ما هي شرائط وجوب الصوم؟
في حالة حدوث المرض ونحوه، فلو صام هذا الشخص كان صومه باطلاً وارتكب حراماً.
مسألة2: من كان مصاباً بمرض يستدعي تناول السوائل بشكلٍ متواصلٍ، كمريض الكلى عموماً، هذا الشخص يسقط عنه وجوب الصوم. وكذلك من كان محتاجاً إلى تناول أقراص الدّواء أثناء النّهار يسقط عنه وجوب الصوم.
مسألة3: مع عدم خوف الضّرر جاز الصوم، لكن لو صام وتبيّن الضّرر واقعاً كان صومه باطلاً.
مسألة4: المعيار في تحديد تأثير الصوم في إيجاب المرض أو مضاعفته أو عدم القدرة على الصوم هو تشخيص الصائم نفسه، فلو علم أنّ الصوم مضرٌّ به حرم عليه نيّة الصوم.
مسألة5: إنّما يُؤخذ بقول الطبيب في ترك الصوم بسبب المرض إذا كان أميناً، وحصل الاطمئنان من قوله.
مسألة6: يسقط وجوب الصوم عن المكلّف إذا أوجب ضعفاً لا يُحتمل عادة بحسب حاله. أمّا الضعف الذي يمكن تحمّله فلا يجوز معه الإفطار، فإنّ طبيعة الصوم تقتضي الضعف والجوع والوهن عند غالب النّاس لكنّه يبقى في دائرة المُحتمل.
الخامس: عدم السفر سفراً موجباً لقصر الصلاة بلا فرق بين الصوم الواجب والمندوب.
31
18
الفصل الثالث: ما هي شرائط وجوب الصوم؟
مسألة1: استُثني من هذا الشرط ثلاثة مواضع:
أ- صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي في الحجّ، فمن تعذّر عليه ذبح الهدي في الحجّ استبدله بالصوم عشرة أيّام؛ ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى بلده.
ب- صوم ثمانية عشر يوماً في السفر بدل البُدنة، وهي كفّارة من أفاض من عرفات عامداً قبل الغروب. والبدنة هي ما دخل في السنة السادسة من الإبل، فمع تعذّر دفعها استبدلها بصوم ثمانية عشر يوماً.
ج- صوم النّذر في السفر إمّا بأن ينذر إيقاعه في خصوص السفر كأن يقول: لله عليّ إن حصل كذا أن أصوم يوماً في السفر. وإمّا بأن ينذر إيقاعه في حضر وسفر كأن يقول:
لله عليّ إن حصل كذا أن أصوم يوم عرفة في حضر أو في سفر. أمّا لو قال: لله عليّ إن حصل كذا أن أصوم يوماً، بشكل مطلق فينصرف كلامه هذا إلى خصوص الصوم في الحضر، فلا يصح منه في السفر.
أحكام صوم المسافر:
1- من كان حاضراً سواء كان في وطنه أم في مكان قصَدَ الإقامة فيه عشرة أيّام على الأقل فخرج مسافراً:
32
19
الفصل الثالث: ما هي شرائط وجوب الصوم؟
أ- إن كان سفره بعد الزوال، وجب عليه إتمام الصوم وصحّ صومه.
ب إن كان سفره قبل الزوال، وجب عليه الإفطار، بمعنى أنّه لا يجوز له نيّة الصوم في السفر، لكن لا يجوز له تناول المفطر إلا بعد تجاوز حدّ الترخّص، ولا فرق في ذلك بين كونه قد نوى السفر من الليل أم بدا له أثناء النّهار.
2- من كان مسافراً وجاء إلى بلده أو بلداً قصد الإقامة فيه عشرة أيّام على الأقل:
أ- إن وصل إلى بلده أو بلد الإقامة قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم.
ب- إن وصل بعد الزوال أي أدركه الزوال وهو على الطريق ، أو قبل الزوال ولكنّه كان قد تناول المفطر، لم يجب عليه الصوم، بل هو مفطر ويجوز له تناول الطعام والشراب وغير ذلك من المفطرات المحلّلة.
مسألة1: كثيراً ما يسافر المكلّف من بلده إلى بلدٍ آخر له أيضاً، لكن بينهما مسافة شرعيّة توجب القصر، فحكم صيامه التفصيل المتقدّم.
ولو كان سفره قبل الزوال جاز له بعد تجاوز حدّ الترخّص تناول المفطر، كما يجوز له البقاء ممسكاً بدون نيّة الصوم؛
33
20
الفصل الثالث: ما هي شرائط وجوب الصوم؟
لعدم جواز نيّة الصوم في السفر، فإذا وصل إلى بلده الآخر قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر وجب عليه الصوم فينويه ويصحّ صومه.
وقد يحصل أن يسافر إلى غير بلده ولكنّه، يريد العودة إلى بلده قبل الزوال، فيمكن أن يبقى ممسكاً بدون نيّة الصوم ما دام مسافراً، فإذا عاد قبل الزوال وجب عليه الصوم ويصحّ منه.
مسألة2: من كان مقيماً في بلدٍ وقد استقرّ عليه حكم التّمام بصلاة رباعيّة، أي نوى الإقامة وصلّى صلاة رباعيّة ثم بعد هذه الصلاة طرأ عليه أمرٌ جديد جعله يعرض عن نيّة الإقامة ، فإن أعرض عن نيّة الإقامة وقصد السفر يبقى على التمام في الصلاة، ويبقى صائماً، حتى ولو كان إعراضه عن النيّة قبل الزوال ما دام لم يباشر السفر بعد.
3- لو صام المسافر مع كون حكمه الإفطار:
أ- إن كان جاهلاً بأصل حكم المسافر وأنّه يجب عليه الإفطار صحّ صومه وأجزأه، ولا قضاء عليه.
ب- إن كان عالماً بحكم الصوم في السفر، وعالماً بأنّه مسافر ومع ذلك صام، فصومه باطل مضافاً إلى حرمة الفعل الذي أتى به.
34
21
الفصل الثالث: ما هي شرائط وجوب الصوم؟
ج- إن كان عالماً بأصل الحكم، ولكنّه يجهل ببعض الخصوصيّات، كجهله بمسافة القصر مثلاً، فصام، وجب عليه حينئذٍ القضاء.
د- إن كان عالماً بأصل الحكم لكنّه يجهل الموضوع؛ أي يجهل أنّ ما قطعه مسافة توجب عليه القصر، مع علمه بمقدار المسافة التي توجب القصر والإفطار، وكانت المسافة التي قطعها واقعاً مسافة شرعيّة كاملة، فلو صام في هذه الحالة وجب عليه القضاء.
هـ- لو نسيَ المسافر فصام وجب عليه القضاء.
مسألة1: القاعدة العامّة في السفر بالنسبة إلى الصلاة والصوم: إذا قصّرت أفطرت وإذا أتممت صمت، فالقصر كالإفطار، والصوم كالتمام، وهذا يعني أنّ من كان السفر شغلاً له أو مقدّمة لشغله، ومن كان سفره معصية أو بقصد المعصية، ومن أقام متردّداً ثلاثين يوماً وغيرهم ممّن حكمه التّمام في الصلاة حال السفر وجب عليه الصوم كذلك.
مسألة2: يُستثنى من القاعدة المتقدّمة موارد تقدّم بعضها وهي:
أ- في صورة النّسيان، فإن من صام في السفر نسياناً يقضي بخلاف من صلّى كذلك، فإنّه إن تذكّر في الوقت أعاد الصلاة،
35
22
الفصل الثالث: ما هي شرائط وجوب الصوم؟
دون من تذكّر خارجه فلا قضاء عليه.
ب- من سافر بعد الزوال وجب عليه القصر لكنّه يبقى صائماً ولا يجوز له الإفطار.
ج- في أماكن التّخيير في الصلاة، إذا سافر إليها المكلّف وجب عليه الإفطار ما لم يقصد الإقامة عشرة أيّام على الأقل.
وهذه الأماكن أربعة هي:
1- مكّة المكرّمة.
2- المدينة المنوّرة على مشرّفها آلاف التحيّة والسلام.
3- مسجد الكوفة.
4- الحائر الحسينيّ على مشرّفه آلاف التحيّة والسلام.
د- من سافر لصيد التجارة وجب عليه الإفطار، ويحتاط في الصلاة بالجمع بين القصر والتّمام.
هـ- من قدِم من السفر بعد الزوال وكان صائماً أفطر، لكن يجب عليه الإتمام في الصلاة إن لم يكن قد صلّى بعد.
مسألة3: يجوز السفر اختياراً في نهار شهر رمضان ولو للفرار من الصوم، لكنّه على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً. وكذلك في الواجب المعيّن كالنّذر المعيّن.
مسألة4: الأحوط وجوباً عدم السفر اختياراً لمن تضيّق وقته على قضاء شهر رمضان.
36
23
الفصل الثالث: ما هي شرائط وجوب الصوم؟
وكذلك اليوم الثالث من أيّام الإعتكاف فإنّه يصير واجباً بتمام اليومين.
مسألة5: من أفطر عند حلول الغروب في وطنه ثمّ سافر إلى بلدٍ آخر ووصل إليه قبل غروب الشمس فيه جاز له تناول المفطّر ما دام نفس اليوم.
مسألة6: لو سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ولكنّه وصل إلى البلد الآخر قبل الزوال بحسب توقيته فهنا:
أ- إن كان البلد الآخر وطناً له أو قصد الإقامة فيه عشرة أيّام على الأقل ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم.
ب- وإلّا كان مسافراً وقد أدركه الزوال حال السفر فيبطل صومه.
مسألة7: من نذر أن يصوم في شهر رمضان في السفر، وصام عدّة أيّام منه كذلك:
أ- إن كان يعلم بعدم صحّة الصوم في السفر بطل صومه، ووجب عليه القضاء.
وكذلك إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيّات فيه.
ب- أمّا مع الجهل بأصل الحكم – كما تقدّم- فصومه صحيح.
37
24
الفصل الثالث: ما هي شرائط وجوب الصوم؟
مسألة8: يصحّ نذر الصوم في السفر دون تحديده بيوم كأن يقول: لله عليّ أن أصوم يومين في السفر.
مسألة9: من كان في بلد ثبت فيه هلال شهر رمضان في يوم معيّن فصام فيه، ثمّ في آخر الشهر انتقل إلى بلد آخر كان ثبوت الشهر فيه متأخّراً عن البلد الأوّل بيوم، كانت وظيفته مراعاة آخر الشهر في البلد الثاني الذي انتقل إليه.
38
25
الفصل الرابع: ما هي شرائط صحة الصوم؟
شرائط وجوب الصوم هي بعينها شرائط الصحّة باستثناء البلوغ، فقد تقدّم أنّ المميّز غير البالغ يصحّ منه وإن لم يجب عليه. فتكون شرائط الصحّة على الشكل التالي:
1- العقل.
2- خلوّ المرأة من الحيض والنّفاس.
3- عدم المرض بالتّفصيل المذكور.
4- عدم السفر.
يضاف إليها ثلاثة شروط جديدة هي:
5- الإسلام: فلا يصحّ الصوم من غير المسلم حتّى لو صام.
مسألة1: لا يجوز تقديم الطعام لغير المسلمين في نهار شهر رمضان ليفطروا عليه، ويعتبر تقديمه لهم إعانة على الحرام.
6- الإيمان: فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزءٍ من النّهار.
مسألة1: لو ارتدّ المسلم أو المؤمن أثناء نهار الصوم ثمّ عاد إلى الإسلام لم يصحّ منه الصوم، حتى لو كان عوده إلى الإسلام قبل الزوال وجدّد نيّة الصوم.
41
26
الفصل الرابع: ما هي شرائط صحة الصوم؟
مسألة2: يلحق بالمجنون السكران والمغمى عليه، فلا يصحّ منهما الصوم مع استيعاب السّكر والإغماء للوقت، أمّا لو أفاقا في الوقت:
1- فالسكران مع سبق نيّة الصوم فالأحوط وجوباً الإتمام ثمّ القضاء.
2- والمغمى عليه مع سبق نيّة الصوم وجب عليه الإتمام ويصحّ منه الصوم، بلا فرق بين كون الإفاقة قبل الزوال أم بعده، فإنّ لم يتمّه وجب عليه القضاء.
مسألة3: النائم لو سبقت منه النيّة: صحّ صومه وإن استوعب النوم تمام النهار.
7- النية: فلا يصحّ الصوم من دون نيّة، كما هي الحال في كلّ العبادات، ونيّته أن يُقصد الصوم كعبادة مقرّرة في الشريعة الإسلاميّة، ويعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة إلى الله عزّ وجلّ، ويكفي العلم الإجمالي بالمفطرات. ويعتبر في نيّة الصوم تعيين الصوم الذي يقصده ويريده. وهنا مسائل:
مسألة1: نيّة صوم شهر رمضان تتحقّق على النّحو التالي:
1- ينوي صوم غدٍ قربة إلى الله تعالى.
2- لو تعمّد عن علم نيّة غيره فيه، فلم يصحّ لا عنه ولا عن
42
27
الفصل الرابع: ما هي شرائط صحة الصوم؟
ذلك الغير وكان صومه باطلاً.
3- لو نوى غيره فيه جاهلاً بدخوله أو ناسياً له صحّ عن رمضان فقط، ولا قضاء.
4- يكفي في نيّة شهر رمضان وغيره من الواجب المعيّن، كالنّذر المعيّن، أن يقصد صوم يوم الغد في الليل، أو مقارناً لطلوع الفجر، فلو نوى من الليل صوم يوم غدٍ ونام على هذه النّية إلى آخر النّهار صحّ صومه.
5- لو فاتته النيّة في شهر رمضان، ونحوه كالنّذر المعيّن، لعذرٍ من مرضٍ أو سفرٍ فزال العذر قبل الزوال، نوى عندها الصوم وصحّ صومه لو لم يتناول المفطر قبل النيّة، والأحوط وجوباً في صورتي الجهل والنسيان أن ينوي الصوم ويقضيه لاحقاً.
أحكام يوم الشكّ بين شعبان وشهر رمضان:
يوم الشكّ هو اليوم الذي يلي اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، حيث يُحتمل أن يكون الثلاثين منه أو الأوّل من شهر رمضان، وحكمه:
1- يبني على أنّه من شعبان فلا يجب صومه.
2- لو صامه بنيّة غير شهر رمضان، كالاستحباب أو القضاء
43
28
الفصل الرابع: ما هي شرائط صحة الصوم؟
عن نفسه أو عن غيره، أو وفاءً بالنذر لو كان عليه نذر، فصادف أنّه أوّل شهر رمضان أجزأ عن شهر رمضان، وإن انكشف له أثناء النهار أنّه قد دخل شهر رمضان، عدل في النيّة إلى نيّة صيام شهر رمضان بلا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده.
3- لو ردّد في نيّة صومه أنّه إن صادف شهر رمضان كان واجباً، وإن صادف شعبان كان مندوباً أو قضاء مثلاً، فصادف شهر رمضان صحّ عن شهر رمضان.
4- لو لم يصم يوم الشكّ، وفي أثنائه ظهر أنّه من شهر رمضان فهنا ثلاث صور:
الأوّلى: إن كان قد تناول المفطر قبل أن يظهر له ذلك، وجب عليه الإمساك بقيّة النّهار من باب التأدّب، والقضاء فقط لاحقاً.
الثانية: إن ظهر له أنّه من شهر رمضان بعد الزوال، وجب عليه أيضاً الإمساك بقيّة النّهار من باب التأدّب، والقضاء فقط لاحقاً، حتّى وإن لم يكن قد تناول المفطر.
الثالثة: إن ظهر له أنّه من شهر رمضان قبل الزوال، ولم يكن قد تناول المفطر، كفاه تجديد النيّة وأجزأه عن شهر رمضان، بلا حاجةٍ إلى قضاء.
5- يوم الشكّ بين شهر رمضان وشوّال، يجب صومه بنيّة
44
29
الفصل الرابع: ما هي شرائط صحة الصوم؟
شهر رمضان استصحاباً لبقاء شهر رمضان، وإن تبيّن أثناءه أنّه من شوّال وجب الإفطار ولو بعد الزوال.
مسألة2: نيّة صوم الواجب غير شهر رمضان وغير المعيّن كالقضاء، تمتدّ اختياراً إلى الزوال ما لم يتناول المفطر، ومثله صوم الكفّارة والنّذر المطلق. بل وصوم القضاء عن الغير تبرّعاً أو بالأجرة على الأحوط وجوباً.
مسألة3: يعتبر في نيّة غير شهر رمضان تعيين صنف الصوم المخصوص؛ من كفّارة أو قضاء أو نذر مطلق أو معيّن، إلّا أن تكون ذمّته مشغولة بصنف واحد فيكفي قصد ما في الذمّة.
مسألة4: في الصوم المستحبّ لا يعتبر التعيين بل يكفي أن ينوي صوم غدٍ قربةً لله تعالى، إلّا أن يكون مندوباً معيّناً بالزمان الخاصّ، كالخميس والجمعة والغدير ودحو الأرض ونحو ذلك، وأراد إحراز ثواب هذه الخصوصيّة، فلا بدّ من قصده بخصوصه. وتمتدّ نيّة الصوم المستحبّ إلى ما قبل الغروب ولو بلحظة.
مسألة5: في القضاء عن الغير لا بدّ من نيّة النّيابة ولو لم يكن في ذمّته صوم آخر.
مسألة6: يعتبر الإستدامة في النيّة من ابتداء الصوم إلى
45
30
الفصل الرابع: ما هي شرائط صحة الصوم؟
آخره. وممّا يخلّ بالإستدامة:
1- نيّة قطع الصوم ولو قبل الزوال في الواجب المعيّن، دون القضاء والمندوب ونحوهما ممّا تمتدّ نيّته اختياراً إلى الزوال أو إلى ما قبل الغروب ولو بلحظة.
2- لو اعتقد اختلال صومه فقصد قطع الصوم، ثمّ بان له عدم اختلاله بطل الصوم لانتفاء الاستدامة. كما لو شرب سهواً فاعتقد أنّه بطل صومه بذلك فقصد قطعه وعدم الإستمرار فيه.
3- التردّد بين الإستمرار والقطع لوجوب الجزم بالنيّة على الأحوط وجوباً فيتمّ الصوم ويقضيه لاحقاً.
4- التردّد بينهما لعروض ما شكّ أنّه مبطلٌ أم لا.
5- نيّة ارتكاب المفطر: إن استلزمت نيّة القطع والتفت إليه المكلّف فنوى القطع استقلالاً، وإلّا فيشكل صحّة الصوم، والأحوط وجوباً إتمام الصوم ثمّ قضاؤه.
46
31
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
حيث إنّ الصوم هو الإمساك، عن جملة من الأمور، فما هي هذه الأمور التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟ والتي لو ارتكبها لأدّى ذلك إلى بطلان صومه؟
الأوّل والثاني: الأكل والشرب:
سواء كان من المعتاد أكله وشربه أم لا. ومن غير المعتاد التراب، الحصى، عصارة الأشجار، ولا فرق بين قليله وكثيره.
مسألة1: ما يفطر من الأكل والشرب هو ما يصدق عليه ذلك عرفاً، ولو كان من طريق الأنف إذا صدق عليه أنّه شرب.
وهناك جملة من الموارد التي ترتبط بذلك:
1- تناول الدّواء بطريق الفمّ ولو مع الإضطرار مبطلٌ للصوم.
2- الدّواء الذي يقطر منه في العين أو الأذن أو الأنف إذا وصل إلى الحلق بطل الصوم، بخلاف ما لو لم يصل أو وصل إلى فضاء الفمّ ولم يبلعه.
3- وصول الدّواء إلى الجوف عن طريق الجرح لا يفطر.
4- طسّاسات بخاخات الهواء المضغوط التي تُعطى للمصابين بضيق النّفس الشديد الربو ، إذا كانت هواءً
49
32
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
مجرّداً عن أي دواءٍ مسحوق لا تفطر، وإن كان فيها مسحوق مع الهواء ودخل إلى الحلق فهنا صورتان:
أ- إن كان مضطرّاً لاستنشاقه ولا يمكن له الصوم من دونه جاز له استعماله، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يتناول مفطراً آخر معه، وإذا استطاع قضاءه فيما بعد من دون الدّواء وجب عليه ذلك.
ب- إن لم يكن مضطرّاً إليه فلا يجوز استعماله وإلا كان متعمّداً للإفطار.
5- لا مانع من استعمال معجون الأسنان والسّواك أثناء الصوم بشرط عدم ابتلاع شيء من أجزائهما.
6- يجوز بلع البصاق المجتمع في الفمّ أثناء الصوم.
7- لو خرج ريق الصائم إلى الخارج فلا يجوز ابتلاعه عمداً، فلو ابتلعه بطل صومه.
8- من تناول البنج في نهار الصوم ولو اضطّراراً للعلاج بطل صومه إذا كان تناوله بطريق الأكل أو الشرب أو عن طريق الحقن بالوريد.
9- من يخرج الدمّ من لثّته وهو صائم لا يضرّ ابتلاعه بعد استهلاكه في الريق بصحّة صومه، بل لو ابتلع الدم غير متعمّد لم يبطل صومه.
10- لو وصل البلغم إلى فم الصائم لم يجز له بلعه اختياراً،
50
33
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
فلو فعل بطل صومه على الأحوط وجوباً.
11- يجوز للصائم مصّ الخاتم والحصى، ومضغ الطعام للصبيّ، وذوق المرق، ومضغ العلك الذي ليست له أجزاءٌ قابلة للبلع أو الامتصاص كالعلك الشاميّ.
12- يجوز للصائم المضمضة بالماء وغيره من المائعات ولو كان له طعم إذا لم يبلع منه شيئاً.
13- من كان يتمضمض بالماء فدخل جوفه بغير قصد:
1- إن كان إدخال الماء في فمه للتبرّد مثلاً بطل صومه.
2- إن كان عبثاً بطل صومه أيضاً.
3- إن كان للوضوء بلا فرق بين غاياته فصومه صحيح.
4- لو ابتلعه نسياناً لم يبطل.
الثالث: الجماع:
مبطلٌ مع تعمّده سواء رافقه إنزال المني أم لا. والمقصود به إدخال الذكر عضوه في قبل أو دبر الغير، سواء كان هذا الغير إنساناً أم حيواناً، بلا فرق بين الذكر والأنثى، وسواء كان حيّاً أم ميتاً، صغيراً أم كبيراً. وسواء كان الصائم هو الواطىء أم الموطوء. فيبطل صومه حينئذٍ.
مسألة1: لو نسيَ أنّه صائم فجامع لم يبطل صومه.
51
34
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
مسألة2: من أُكره على الجماع:
1- فإن كان إكراهه وصل إلى حدّ القهر السالب للإختيار كمن قُيِّد وجُومع قهراً بالقوّة دون أيّ اختيار له فيه، لم يبطل صومه.
2- وإن لم يصل إلى حدّ القهر السالب للاختيار، وإنّما هُدّد فقام وفعل الجماع باختياره خوفاً، فصومه باطل لكن لا كفّارة عليه بسبب الإكراه.
مسألة3: المُراد بالإكراه: توعيد الغير المكرِه بإيقاع ضرر أو حرج عليه أي على المكره إذا لم يفعل ما يريده منه، بلا فرق في الضرر المتوعّد بين أن يكون متعلّقاً بنفس المكرَه نفساً أو عرضاً أو مالاً، أو بأحد متعلّقاته كعياله وولده، بحيث يكون إيقاع الضّرر عليه كإيقاعه عن المكرَه تماماً.
مسألة4: لو كان الزوج يُداعب زوجته ولم يكن قاصداً الدخول فدخل بلا قصد، وجب عليه المبادرة فوراً إلى الإخراج، فلو لم يفعل عُدَّ متعمّداً.
مسألة5: يتحقّق الجماع المبطل بغيبوبة الحشفة، ويكفي في مقطوعها مسمّى الدخول.
الرابع: إنزال المني:
بأيّ فعل يقصد به حصوله من حلال أو حرام كالإستمناء،
52
35
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
والملامسة والقُبلة ونحو ذلك.
مسألة1: يُلحق بالقصد ما لو كان من عادته الإنزال بفعلٍ ما وأتى به وهو يعلم ذلك فإنّه مبطل أيضاً.
مسألة2: لو خرج المني لا عن قصدٍ: إمّا من دون أي فعل يوجبه، وإمّا بفعل ليس من عادته أن ينزل معه، فنزل المني قهراً فلا بطلان للصوم به.
الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر:
وإنّما يكون مبطلاً في خصوص شهر رمضان وقضائه.
مسألة1: في قضاء شهر رمضان يبطل الصوم بالإصباح جنباً وإن لم يكن عن عمد.
مسألة2: من كان على جنابة ونسيَ أن يغتسل بطل صومه في شهر رمضان ووجب عليه القضاء، أمّا في قضاء شهر رمضان فالأحوط وجوباً ذلك.
مسألة3: تعمّد البقاء على الجنابة لا يبطل الصوم في غير ما ذكر من الصوم الواجب، كالنّذر المعيّن وغيره، والمندوب وإن كان الأحوط استحباباً البطلان.
مسألة4: يلحق بالمتعمّد حكماً من أوجد سبب الجنابة مع ضيق الوقت عن الغسل والتيمّم وهو يعلم بذلك.
مسألة5: المرأة إذا تعمّدت البقاء على حدث الحيض أو
53
36
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
النّفاس بعدما طهرت قبل الفجر إلى طلوع الفجر بطل صومها وحكمها حكم من تعمّد البقاء على الجنابة.
مسألة6: يعتبر في صحّة صوم المستحاضة أن تأتي بالأغسال النّهارية المعتبرة لصلاتها، ولا تحتاج إلى أغسال أخرى، وعليه فالمتوسّطة يكفيها غسل واحد لصلاتها اليومية، وبه تصحّح صومها، والكثيرة يكفيها الأغسال الثلاثة التي تأتي بها وقت الصلاة.
نعم الأحوط وجوباً في الكثيرة إعتبار غسل الليلة الماضية في صحّة صوم اليوم التالي، وهو نفس غسل العشائين.
مسألة7: من كان محدثاً بالأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس ولم يكن قادراً على الغسل أو التّيمم بدلاً عنه كان فاقد الطّهورين لكن صحّ صومه في شهر رمضان، دون قضائه.
مسألة8: لا يعتبر في صحّة الصوم بجميع أقسامه الغسل لمسّ الميّت، بل لا مانع من مسّه اختياراً أثناء نهار الصّوم.
مسألة9: من لم يتمكّن من الغسل قبل طلوع الفجر لسبب ما وجب عليه التيمّم، ويجوز له النوم بعده إلى طلوع الفجر، فلو ترك التيمّم مع قدرته عليه كان متعمّد البقاء على الحدث، وهو مبطل للصّوم.
مسألة10: من استيقظ بعد طلوع الفجر فوجد نفسه محتلماً فهنا صور:
54
37
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
1- إن علم أنّ جنابته حصلت في الليل:
أ- في غير قضاء شهر رمضان المضيّق صحّ صومه والأحوط استحباباً البطلان في القضاء الموسع.
ب- في قضاء شهر رمضان المضيّق بطل صومه، والأحوط استحباباً إتمامه وقضاؤه لاحقاً، ولا فرق بين كون القضاء عن نفسه أو عن غيره.
- المقصود من المضيّق هو الذي لا يتسع الوقت لتركه قبل شهر رمضان اللاحق، ولو تركه لفاته القضاء كلًّا أو بعضاً، بخلاف الموسّع.
2- إن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة صحّ صومه بجميع أقسامه.
3- إن علم أنّ الجنابة حصلت نهاراً صحّ صومه بجميع أقسامه، ولا يجب المبادرة إلى الغسل وإن كان الأحوط استحباباً المبادرة.
مسألة11: من أجنب في ليل شهر رمضان جاز له النوم، ولكن في حكم الصوم ثلاث صور:
الأوّلى: لو نام مع احتمال الاستيقاظ ولم يستيقظ حتّى طلع الفجر:
1- إن كان بانياً على عدم الاغتسال حتّى لو استيقظ.
2- أو كان متردّداً في الاغتسال.
55
38
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
3- أو لم يكن ناوياً له أصلاً، كان حكمه - في الحالات الثلاث - حكم المتعمّد للبقاء على الجنابة، فعليه القضاء والكفّارة.
4- إن كان بانياً على الاغتسال لو استيقظ فلا شيء عليه وصومه صحيح.
الثانية: لو انتبه فوجد نفسه محتلماً، ثمّ عاد للنوم ثانية حتّى طلع الفجر بطل صومه، لكن يجب عليه الإمساك تأدّباً، والقضاء لاحقاً.
الثالثة: لو انتبه ثانياً فعاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه إلى طلوع الفجر بطل صومه، وعليه القضاء، والأحوط استحباباً الكفّارة.
مسألة1: الأحكام المتقدّمة في الجنب بالنّسبة للنومة الأوّلى والثانية والثالثة لا تجري في الحائض، بل المناط فيها صدق التواني وعدمه، فإن حصل التواني في الاغتسال إلى أن طلع الفجر كان عليها القضاء والكفّارة، بلا فرق بين النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث.
مسألة2: لو اغتسل الجنب في الليل ونوى صوم القضاء، وفي أثناء النهار وجد على بعض أعضائه حاجباً فهنا:
أ- مع الشّك بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا أثناء الغسل، يبني على عدم الحاجب وغسله وصومه صحيحان.
ب- وإن علم بوجود الحاجب قبل الغسل حكم ببطلان غسله، وبالتّالي بطلان صومه.
56
39
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
مسألة3: من كان يصوم في حال الجنابة وهو لا يعلم باعتبار الطهارة من الجنابة في صحّة الصوم:
1- فإن كان يعلم أنّ ما به جنابة، ولكن لا يعلم بوجوب الغسل وجب عليه القضاء على كلّ حال، والكفّارة تجب مع الجهل التّقصيري بذلك بأن كان ملتفتاً إلى جهله ويعلم بالطرق الممكنة لرفع الجهل ولكنَّه لا يسلكها.
2- وإن لم يكن يعلم بأنّها جنابة أصلاً صحّ صومه ولا شيء عليه.
مسألة4: لو فاجأ الحيض أو النفاس المرأة الصائمة أثناء النهار لا يجب عليها الإمساك بقيّة النهار، بل يجوز لها تناول الطعام والشراب وغيرها من المفطرات، وإن يكره التملّي من الطعام والشراب، والحكم يجري في كلّ من يجوز له الإفطار كالمسافر أيضاً.
مسألة5: لو فحصت الحائض قبل الفجر بساعات فتبيّن وجود الدم فنامت ولمّا استيقظت بعد الفجر وفحصت لم تجد شيئاً، وهي لا تعلم أنّ الدّم انقطع قبل الفجر أو بعده، تصوم ولا قضاء عليها.
السّادس: تعمّد الكذب:
والمراد منه خصوص تعمّد الكذب على الله تعالى ورسوله،
57
40
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
وفي الأئمة عليهم السلام وباقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام على الأحوط وجوباً وكذلك الصّدّيقة السّيّدة فاطمة الزّهراء عليها السلام .
مسألة1: لا فرق في هذا الكذب بين كونه في أمور الدّين أو الدّنيا، ولا بين كونه بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية، بل يقع بكلّ وسيلة تعبيريّة ممّا يصدق معه الكذب عليهم عليهم السلام .
أمثلة: في أمور الدّين كأن يقول ابتداءً: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "لا تصحّ الصّلاة إلا بتفريج الرّجلين". أو يسأله سائل عن ذلك فيقول: نعم، أو يكتب ذلك، أو يشير بإشارة يفهم منها موافقته على ذلك. وهو متعمّد للكذب. ويقع بنفي ما هو صحيح، أو بتصحيح ما هو منفي كما في المثال، وهكذا في سائر الموارد.
مسألة2: لا يفسد الصوم لو أخبر بذلك هاذلاً أو لاغياً، أي بلا قصد جدّي.
مسألة3: لو أخبر قاصداً الصّدق لاعتقاده به فظهر أنّه كذب لم يؤثّر على صومه. ولو قصد الكذب فبان الصّدق وإن علم بمفطريّته. فالأحوط وجوباً بطلان الصّوم بذلك لأنّه من نيّة القاطع للصوم مع العلم بمفطريّته.
مسألة4: لا فرق في الكذب الحرام والمبطل للصوم بين أن يخترعه المخبر من نفسه، أو يأخذه عن غيره ويخبر به مع علمه بكذبه. نعم لا يضرّ نقله من شخصٍ أو كتاب على نحو الحكاية
58
41
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
فيقول: نقل في الكتاب الفلاني أو نقله الشّخص الفلانيّ كذا وكذا.
السابع: رمس الرّأس في الماء:
رمس الرّأس في الماء على الأحوط وجوباً، والمقصود بالماء خصوص الماء المطلق فلا يشمل المضاف.
مسألة1: يلحق بالماء المطلق على الأحوط وجوباً مثل ماء الورد وماء الزّهر وأشباههما، خصوصاً مع ذهاب رائحته.
مسألة2: لا بأس برمس تمام الجسد في الماء ما عدا الرأس، كما لا بأس برمس بعض الرأس على نحو التعاقب، وإنّما الممنوع منه رمس تمام الرأس دفعة واحدة.
مسألة3: إذا كان اللباس الذي يلبسه الغوّاص في رأسه عند الغطس تحت الماء لاصقاً بالرأس، فصحّة صومه محلّ إشكال، والأحوط وجوباً قضاؤه.
مسألة4: لو كان على الصائم غسل أو أراد الغسل المستحب فارتمس بقصد الغسل:
1- إن كان الصوم واجباً موسّعاً كالنّذر المطلق والقضاء غير المضيّق ، أو كان صوماً تطوّعيّاً بطل صومه وصحّ غسله.
2- إن كان الصوم واجباً معيّناً كشهر رمضان والنّذر المعيّن والقضاء المضيّق فهنا صورتان:
59
42
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
أ- أن يقصد الغُسل بأوّل مسمّى الارتماس، بطل صومه، وغسله.
ب- أن ينوي الغسل بالمكث في الماء أو بالخروج منه:
1- في صوم غير شهر رمضان صحّ غسله وبطل صومه.
2- في صوم شهر رمضان:
1- إذا تاب ونوى الغسل بالخروج صحّ غسله دون صومه.
2- وإن لم يتب بطل كلٌّ منهما.
الثامن: إيصال الغبار:
إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق فإنّه مبطل للصّوم على الأحوط وجوباً، فيجب التحرّز عنه، وأمّا الغبار الخفيف فلا بأس به وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه.
مسألة1:الأحوط وجوباً مفطريّة الغبار الغليظ الذي يعسر التحرّز عنه، أي عمل على التحرّز عنه ولم يفلح لعسره ولو من جهة كثافته وكثرته.
مسألة2: لا يضرّ بالصوم لو وصل الغبار إلى الحلق في الحالات التالية:
أ- نسيان الصوم.
ب- الغفلة عن التحرّز.
ج- القهر السالب للاختيار كما لو قهر على التواجد في مكان
60
43
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
فيه غبار يصل إلى الحلق ولا يمكن التحرّز عنه ولا اختيار له في مغادرة المكان كالمحبوس.
د- تخيّل عدم الوصل فتبيّن الوصول لاحقاً.
مسألة3: لو وصل الغبار إلى فضاء الفمّ ثمّ بلعه اختياراً كان مفطراً عمداً.
مسألة4: تنشّق البخار لا يبطل الصوم إلا أن ينقلب في الفمّ ماءً ويبتلعه اختياراً.
مسألة5: تنشّق الدخان مطلقاً لا يبطل الصوم.
مسألة6: الأحوط وجوباً أن يجتنب الصائم تدخين سائر أنواع الدخانيّات، والمواد المخدّرة التي تستنشق عن طريق الأنف أو تحت اللسان.
مسألة7: هناك مادّة مصنوعة من التّبغ وغيره تسمّى "ناس" توضع تحت اللسان لعدّة دقائق ثمّ تلفظ، فإذا ابتلع المكلّف الصائم اللعاب المخلوط بهذه المادّة بطل صومه.
التاسع: الحقنة بالماء :
الحقنة بالماء ولو لمرض أو لضرورة علاج مبطلة للصوم. أمّا الاحتقان بالجامد كالتحاميل والمراهم فلا يبطل الصوم.
مسألة1: كلّ ما يحصل به التغذّي من مجرى الدبر، بل وغيره
61
44
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
يجب الاجتناب عنه للصائم على الأحوط وجوباً ويتفرّع عيله:
1- الأُبَر المغذّية مفطرة على الأحوط وجوباً، سواء أخذت عبر الوريد أم عبر غيره. ومنه المصل، بل مطلق الأُبَر المقوّية.
2- الأُبَر غير المغذّية مفطرة على الأحوط وجوباً إذا أعطيت في الوريد.
3- الأُبَر غير المغذّية لا تضرّ إذا أعطيت في العضل مثلاً أي في غير الوريد.
4- الأدوية الخاصّة بعلاج بعض الأمراض النسائيّة مراهم، تحاميل التي توضع داخل المهبل، لا تضرّ بالصوم.
5- استخدام أُبَر البنج والتّخدير لا مانع منها حال الصوم ما لم يؤدِّ إلى الإغماء فيأتي فيه ما تقدّم سابقاً.
مسألة2: بعض الأشخاص يعانون من حالات إمساك حادّ ولا سبيل للتخلّص منه إلا بإدخال الماء في الأمعاء عبر الدبر، فلو فعل المكلّف ذلك وهو صائم كان من الاحتقان بالمائع الذي تقدّم أنّه مُبطل للصوم.
العاشر: تعمّد القيء:
تعمّد القيء الاستفراغ وإن كان لضرورة فإنّه مبطل للصوم، أمّا ما لم يكن عن عمد بأن خرج قهراً وبلا اختيار وهذا
62
45
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
ما يحصل أحياناً عند التجشّؤ فلا يبطل الصوم.
مسألة1: لو ابتلع في الليل ما يحكم الشارع بوجوب ردّه على صاحبه كما في المغصوب، وكان القيء مقدّمة له في النهار، فلو ترك القيء عصياناً صحّ صومه وإن انحصر إخراج ما بلعه بالقيء، مثل أن يغصب جوهرة ويخفيها بالبلع، وجب عليه ردّها.
مسألة2: لو ابتلع في الليل ما يحكم الشارع بوجوب قيئه بعنوانه مثل النجس من خمر أو ميتة ونحو ذلك صحّ صومه.
مسألة3: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط وجوباً القضاء. كأن يبتلع مادة توجب لعيان النفس في النهار ممّا يؤدّي قهراً إلى خروج القيء، وهو يعلم بذلك.
مسألة4: إذا ظهر أثر القيء من لعيان النفس وارتفاع ما في الجوف إلى باب الحلق، فإذا أمكن حبسه ومنعه من الخروج دون حرج أو ضرر عليه في ذلك وجب الحبس.
مسألة5: إذا فرض دخول الذباب وشبهه في حلقه من غير اختيار:
أ-إذا وصل إلى حدٍّ لم يصدق معه الأكل فلا يجب إخراجه وصومه صحيح.
ب- ومع صدق الأكل وجب إخراجه ولو بالقيء وبطل صومه
63
46
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
لما تقدّم من أنّ تعمّد القيء مبطلٌ ولو لضرورة.
ج- لو وجب عليه إخراجه فأكله بطل صومه ووجب القضاء.
مسألة6: المقصود من وصوله إلى حدّ صدق الأكل وعدمه بالنسبة إلى نفس الصائم، فإن وصل مباشرة بمجرّد دخوله إلى الجوف فهنا لا يصدق الأكل في حقّ الصائم لدخوله قهراً. وأمّا إن وصل إلى الحلق بحيث لو ابتلعه باختياره لصدق الأكل وهو قادر على إخراجه ولو بالقيء حيث لم يصل إلى الجوف بَعْدَ أن صدق عليه حينئذٍ أنّه أكل.
مسألة7: لا بأس بالتجشّؤ القهريّ وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفمّ ورجع.
أمّا التجشّؤ المتعمّد:
1- فإن كان يعلم أنّه يخرج معه شيء من الطعام أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار لم يجز.
2- وإن كان لا يعلم أنّه يخرج معه شيء من الطعام، لكن كانت عادته الخروج كلّما تجشّأ فلا يجوز على الأحوط وجوباً.
3- وإلّا في غير هاتين الحالتين يجوز التجشّؤ المتعمّد، وحينئذٍ:
أ- إن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه إن أمكن، فلو بلعه اختياراً وجب القضاء.
64
47
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
ب- لو سبقه ورجع إلى الحلق لم يكن عليه شيء أي لا قضاء عليه ولا كفّارة.
متى تفسد هذه المفطرات الصوم:
1- تعمّد الإتيان بالمفطّرات مفسد للصوم، بلا فرق بين العالِم بالحكم والجاهل به، مقصِّراً كان أم قاصراً، وإن كان في الجاهل القاصر على الأحوط وجوباً.
2- مَن أكل ناسياً فظنّ فساد صومه، فأفطر عامداً، كان ممّن تعمّد الإفطار.
3- المكرَه الذي يتناول المفطر بنفسه يفسد صومه. وقد تقدّم.
4- لو علم الصائم بأنّ حكم قضاة العامّة السنّة بالعيد مخالف للواقع، فإن كان هناك تقيّة واجبة لخوف الضرر على نفسه لو لم يفطر معهم وجب عليه الإفطار معهم تقيّة، ولكن يجب عليه القضاء.
5- لو اضطرّ تقيّة إلى ارتكاب ما لا يراه المخالف مفطراً، فعند الحنفيّة مثلاً لا يفطر الصائم إذا:
1- نظر بشهوة فنزل منه المني ولو كرّر النظر.
2- أمنى بسبب تفكّره في وقاع جماع ونحوه.
65
48
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
3- احتلم أو أجنب عمداً في الليل وأخّر غسل الجنابة حتى تطلع الشمس.
4- مكث في الجنب أيّاماً متعمّداً 1. جاز ارتكاب ذلك تقيّة، ولكن يبطل صومه عليه قضاؤه لاحفاً.
5- لو أفطر تقيّة قبل ذهاب الحُمرة المشرقيّة، وهو الغروب الشرعيّ عند الإماميّة. جاز له ذلك ولكن يجب عليه القضاء.
6- لو حكم قضاة العامّة بحسب الموازين الشرعيّة التي عندهم بأنّ يوم غدٍ هو يوم العيد، وكان بالنسبة إليه يوم الشكّ، فأفطر تقيّةً، لم يجز له الإفطار إلّا إذا أحرز رؤية الهلال بإحدى الطرق المقرّرة لذلك شرعاً، وعليه فلو أفطر من دون إحرازه فعليه القضاء، وإذا لم يكن معذوراً، فعليه الكفارة أيضاً.
لا يفسد الصوم بالمفطرات في الحالات التالية:
1- نسيان أنّه صائم بلا فرق بين أقسام الصوم من الواجب الأداء والقضاء والمندوب.
2- عدم القصد إلى الإفطار، بأن حصل قهراً ومن دون
1- الفقه على المذاهب الأربعة / ج1/ ص514 (بتصرّف).
66
49
الفصل الخامس: ما هي المفطّرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟
اختيار، كمن ينظّف أسنانه بمعجون الأسنان، فدخل بعضه إلى جوفه بلا قصد، فلا يضرّ ذلك بصومه.
3- المقهور المسلوب عنه الاختيار كالموجر في حلقه.
مسألة1: الجاهل المقصّر: هو الذي يلتفت إلى جهله ويعلم بالطرق الممكنة لرفع الجهل، ولكنّه لا يسلكها.
والجاهل القاصر: هو الذي لا يلتفت إلى جهله أصلاً، أو لا علم له بالطرق التي ترفع جهله.
67
50
الفصل السادس: ما هو الإفطار الموجب للكفارة و القضاء
تقدّم أنّ تناول المفطرات بالتفصيل المذكور يوجب بطلان الصوم كما ويجب على المفطر قضاء هذا اليوم الذي تناول فيه المفطر.
لكن هناك بعض الموارد يجب فيها القضاء والكفّارة معاً، وموارد أخرى يجب فيها القضاء فقط دون الكفّارة:
متى يجب القضاء الكفّارة معاً؟
1- الإتيان بأيٍّ من المفطرات المتقدّمة عن عمدٍ واختيار. واستُثنيَ القيء فإنّه لا يوجب الكفّارة وإن أوجب القضاء. وأمّا الارتماس بالماء والحقنة بالمائع فوجوب الكفّارة فيهما على الأحوط وجوباً.
2- الإتيان بالمفطرات المذكورة ـ عدا ما استُثنيَ ـ إذا كان عن جهل تقصيريّ فهو يوجب الكفّارة على الأحوط وجوباً، أمّا إذا كان عن جهل قصوري فلا يوجبها.
مسائل تتعلّق بالكفّارة:
مسألة1: كفّارة الإفطار العمدي في شهر رمضان هي التخيير بين أمور ثلاثة: عتق رقبةٍ، عبد أو أمة، وصيام شهرين
71
51
الفصل السادس: ما هو الإفطار الموجب للكفارة و القضاء
متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً.
وحيث إنّه في عصرنا هذا لا يوجد عبيد وإماء فلا موضوع لعتق الرقبة، فيقتصر التخيير على الصوم والإطعام.
مسألة2: من أفطر في نهار شهر رمضان على محرّم؛ كشرب الخمر أو أكل الطعام المغصوب أو الاستمناء المحرّم، لم يجب عليه الجمع بين خصال الكفارة، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بينها.
مسألة3: لا تتكرّر الكفّارة بتكرار ما يوجبها في يومٍ واحد، سواء اتّحد الجنس كأن يتناول الطعام طوال اليوم فقط، أم اختلف كأن يتناول الطعام ويجامع ويرتمس في الماء وغير ذلك. نعم الأحوط وجوباً تكرار الكفّارة بعدد المرّات في الجماع والاستمناء.
مسألة4: لا يصدق الإفطار على محرّم على من تناول المحرّم بعد الغروب الشرعيّ، وإن كان قد فعل حراماً.
مسألة5: تجب كفّارة الإفطار في أربعة أقسام من الصوم وهي:
1- صوم شهر رمضان، لمن أفطر عامداً عالماً أو جاهلاً مقصّراً على الأحوط وجوباً كما تقدّم. بلا فرق بين كون إفطاره على حلال أم حرام.
2- صوم قضاء شهر رمضان، إذا أفطر بعد الزوال، وكفّارته
72
52
الفصل السادس: ما هو الإفطار الموجب للكفارة و القضاء
إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مُدّ من الطعام، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام متواليات على الأحوط وجوباً في اعتبار التوالي. والكفّارة مختصّة بما إذا كان القضاء عن نفسه.
3- صوم النّذر المعيّن، وذلك كمن نذر صوم يوم معيَّن كيوم عرفة أو يوم الغدير مثلاً فأفطر فيه بلا فرق بين ما قبل الظهر وبعده، وكفّارته كفارة حنث النذر وهي كفّارة حنث النذر هي كفّارة اليمين وهي مرتّبة:
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام، ويعتبر فيها التتابع على الأحوط وجوباً.
4- صوم الاعتكاف وسيأتي ذكره في الاعتكاف.
مسألة6: لا تجب الكفّارة في غير ما ذكر من أقسام الصوم، كصوم النذر المطلق وصوم الكفّارة والصوم المندوب، وصوم الاستئجار ونحو ذلك.
مسألة7: من أراد السفر في شهر رمضان لم يجز له الإفطار ما لم يشرع في السفر ويتجاوز حدّ الترخّص وكان قد خرج قبل الزوال، فلو أفطر في وطنه قبل أن يسافر وجبت عليه الكفّارة بلا فرق بين ما لو سافر فيما بعد قبل الزوال أو بعده. وقصد السفر من الليل لا يجوّز ذلك.
ولو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص وجبت
73
53
الفصل السادس: ما هو الإفطار الموجب للكفارة و القضاء
الكفّارة على الأحوط وجوباً.
مسألة8: من أفطر متعمّداً في نهار شهر رمضان وجبت عليه الكفّارة، إلَّا أنّها تسقط عنه في حالتين:
الأوّلى: ما لو عرض له عارض قهريّ؛ كالمرض، أو حيض أو نفاس في المرأة، حيث يتبيّن عدم صحّة صومه أصلاً، والأحوط استحباباً دفعها.
الثانية: لو أفطر في يوم الشكّ ـ المردّد بين ثلاثين شهر رمضان وأوّل شوّال يوم العيد ـ وجبت عليه الكفّارة، إلا أنّها تسقط كالقضاء لو تبيّن أنّه من شوّال وهو يوم العيد.
مسألة9: لو جامع الرّجل زوجته في شهر رمضان وهما صائمان:
1- فإن كانت الزوجة مطاوعة له ابتداءً، وجبت الكفّارة على كلٍّ منهما لتعمّد الإفطار، وعزّرهما الحاكم الشرعي بخمسة وعشرين سوطاً لكلٍّ منهما.
2- وإن أكرهها على ذلك، وغصبها عليه قهراً، تحَمَّل هو عنها الكفّارة والتعزير، ولا شيء عليها أبداً.
3- وإن أكرهها ابتداءً على وجه سلب منها الاختيار والارادة ثمّ طاوعته في الأثناء، وجب عليه هو كفّارتان، وعليها هي كفّارة واحدة وإن كان الاكراه على وجه صدر منها الفعل بإرادتها.
74
54
الفصل السادس: ما هو الإفطار الموجب للكفارة و القضاء
4- وإن أكرهها على ذلك إلى حدّ سلب الاختيار والإرادة، وهي لم تطاوعه، وإنّما كانت مكرهة فلا كفارة عليها، وعليه كفّارتان وتعزيران.
مسألة10: المقصود من الإكراه السالب للاختيار والإرادة: كأن يكبّل يديها ويربطها بشكل لا يمكن لها أن تختار. بخلاف الإكراه مع صدور الفعل بإرادتها فذلك مخافة الإضرار بها من قبله. وقد تقدّم تحديد معنى الإكراه.
مسألة11: لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. ولا يجري الحكم في الأجنبيّة لو أكرهها على ذلك.
مسألة12: لو أكرهت الزوجة زوجها على الجماع لا تتحمّل عنه شيئاً، وهو مادام مكرهاً لا كفّارة عليه ولا تعزير.
مسألة13: المُراد من التعزير: عقوبة مفروضة في الشرع، يُرجع في تحديد مقدارها إلى الحاكم الشرعيّ، ما لم تكن محدّدة في الشرع من خلال الكتاب والسنّة.
والتعزير دائماً يكون دون الحدّ الشرعي.
مسألة14: إن كان مفطراً لعذرٍ من مرض أو سفر، فإن كانت زوجته مفطرةً أيضاً، فلا مانع شرعاً من حصول المجامعة فيما بينهما ، وإن كانت صائمة لم يجز لها مطاوعته على الجماع، كما لا يجوز له إكراهها على ذلك. فلو أكرهها تحمّل عنها الكفّارة على الأحوط وجوباً.
75
55
الفصل السادس: ما هو الإفطار الموجب للكفارة و القضاء
كيفية الاتيان بخصال الكفّارة:
مسألة1: كفّارة الإطعام, كإطعام السّتين مسكيناً، يخيّر صاحبها بين إطعامهم بالإشباع، بأن يصنع طعاماً ويدعوهم إليه فيأكلون حتّى يشبعوا، ولا بدّ من السّتين ولو عائلة واحدة. وبين التسليم إلى كلّ واحد من هؤلاء المساكين مدّاً من الطعام المتعارف، كالقمح والطحين والأرزّ والعدس والحمّص والخبز وغير ذلك من أقسام الطعام، ويمكن أن يدفع إلى واحدٍ ستّين مُدّاً مع الوثوق منه بدفعه إلى المساكين.
مسألة2: هناك طريقة متّبعة في أيّامنا في دفع الكفّارة للفقراء وهي: أن يقوم دافع الكفّارة بدفع ثمن ستّين مدّاً من الطعام إلى شخص يثق به، أو إلى مكتب وكيل أحد المراجع الكرام، ويوكّله بشراء الطعام وصرفه للفقراء الستّين. ويقوم المدفوع له الوكيل بأخذ وكالة ستّين مسكيناً معيّنين بقبض الطعام عنهم بعد شرائه، ثمّ بيعه وكالةً عنهم، وقبض ثمنه، كلّ ذلك بالوكالة عنهم، ثمّ تتحوّل كفّارة الإطعام بهذه الطريقة إلى أموال نقديّة يقوم عندها الوكيل بدفعها للمساكين المعيّنين الذين قام بالتصرّف بطعامهم بيعاً وشراءٍ. وهذه طريقة شرعيّة تتيح للفقير أن يتصرّف بالمال المدفوع إليه بعد تمام هذه العمليّة بغير الأكل, كشراء الأدوية والأمتعة ونحو ذلك.
76
56
الفصل السادس: ما هو الإفطار الموجب للكفارة و القضاء
مسألة3: المدّ بحسب التّقدير بالكيلو هو ثلاثة أرباع الكيلو 4/3 أي 750 غراماً.
مسألة4: لا فرق في مورد الكفّارة بين الفقير والمسكين هنا، ولذلك ورد التعبير عند الفقهاء تارة بالمساكين وأخرى بالفقراء، وإن كان بحسب الإصطلاح: الفقير هو من لا يملك قوت سنته لا فعلاً ولا بالقوّة. والمسكين: هو من لا يملك قوت يومه، فالمسكين أشد فقراً من الفقير.
شمسألة5: يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أم إطعاماً أم كسوة.
وفي جوازه عن الحيّ إشكال خصوصاً في الصوم، فالأحوط وجوباً عدم التبرّع، ولو تبرّع فالأحوط وجوباً عدم الإجزاء عن الحيّ.
مسألة6: في كفار صوم الشهرين المتتابعين؛ يكفي في حصول التتابع أن يصوم الشهر الأوّل ويوماً واحداً من الشهر الثاني حتّى يصدق التتابع، ويفرّق بقيّة الشهر الثاني كيفما يشاء. ويجزي في تحقّق ذلك لو ابتدأ في أوّل الشهر الهجريّ الهلالي. وإن كان ناقصاً 29 يوماً وأضاف إليه يوماً من الشهر اللاّحق. نعم لو ابتدأ لا من أوّل الشهر كالخامس منه مثلاً وجب أن يصوم واحداً وثلاثين يوماً ليحقِّق التتابع المطلوب.
77
57
الفصل السادس: ما هو الإفطار الموجب للكفارة و القضاء
مسألة7: ما يخلّ بالتتابع المعتبر أن يفطر في الأثناء لا لعذر، كالسفر الاختياريّ، أو يبدو له أن لا يصوم، فيجب عليه حينئذٍ الاستئناف الإعادة من الأوّل، ولو كان قد صام ثلاثين يوماً وأفطر في الواحد والثلاثين.
مسألة8: لو أخلّ بالتتابع المعتبر لعذرٍ، يكمل عند ارتفاع العذر ولا يجب عليه الاستئناف من الأوّل، ومن الأعذار:
المرض، الحيض، النفاس، السفر الاضطراري، نسيان النيّة حتّى فات وقتها، بأن تذكر بعد الزوال، لما تقدّم في بحث النيّة من أنّ نيّة صوم الكفّارة يمتدّ اختياراً إلى الزوال دون ما بعده.
مسألة9: من عجز عن تمام خصال الكفّارة، فكان غير قادر على إطعام ستّين مسكيناً، ولا على صوم شهرين متتابعين، وجب عليه التصدّق بما يطيق، فإن لم يقدر حتّى على ذلك استغفر الله تعالى، ويكفي المرّة الواحدة.
ولكن إن تمكّن بعد ذلك من الإتيان بالكفّارة وجب التكفيرعلى الأحوط وجوباً.
متى يجب القضاء ولا تجب الكفّارة؟
1- تقدّم أنّ من نام ثانياً وثالثاً بعد الجنابة في الليل ولم يستيقظ حتى طلع الفجر لا كفّارة عليه وإن كان يجب عليه
78
58
الفصل السادس: ما هو الإفطار الموجب للكفارة و القضاء
القضاء، والأحوط استحباباً شديداً الكفّارة في النوم الثالث. وقد تقدّم التفصيل فيه فراجع.
مسألة1: النوم الذي احتلم فيه لا يُعدّ من النومة الأوّلى، وإنّما تحسب النومات بعد حصول الجنابة وانتباهه إليها.
2- من لم يأتِ بشيء من المفطّرات ولكن أبطل صومه من خلال الإتيان بما يخلّ بنيّة الصوم ولو استمراراً،مثل:
أ ـ عدم نيّة الصوم أصلاً.
ب ـ الرّياء المبطل لكلّ عبادة ومنها الصوم.
ج ـ نيّة قطع الصوم كما تقدّم، بل ونيّة القاطع على الأحوط وجوباً.
3- من نسيَ غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام، والأحوط وجوباً إلحاق قضاء شهر رمضان في ذلك دون سائر أقسام الصوم.
4- من أتى بالمفطر اعتقاداً منه بعدم طلوع الفجر ثمّ تبيّن طلوعه ففي خصوص صوم شهر رمضان يوجد صورتان:
أ- إن كان قادراً على المراعاة لطلوع الفجر ولم يراعِ وجب عليه القضاء.
ب- إن لم يراعِ لعجزه عن المراعاة، كالأعمى مثلاً، وجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً.
79
59
الفصل السادس: ما هو الإفطار الموجب للكفارة و القضاء
وأمّا في غير صوم شهر رمضان، سواء كان واجباً ولو معيّناً، أم مندوباً:
حكمه أنّه يبطل صومه لو تبيّن وقوع الأكل والشرب بعد طلوع الفجر، سواء راعى طلوعه وتيقّن بقاء الليل أم لا.
لكن في الصوم المندوب لا يجب القضاء كما هو واضح.
مسألة1: لا يعدّ الاعتماد على التقويم أو على الساعة من مصاديق المراعاة ما لم يُفِد الاطمئنان.
5- من أكل اعتماداً على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً.
6- إذا أخبره شخص بطلوع الفجر فلم يأخذ بإخباره بدعوى أنّه يسخر منه في ذلك فأكل ثمّ تبيّن طلوع الفجر حقيقة وأنّ الأكل وقع بعد الطلوع.
- من لم يتيقّن بطلوع الفجر استصحب بقاء الليل، وجاز له تناول المفطّر، ولا يجب عليه الفحص أنّه طلع أم لا.
وعليه:
1- فإن لم يتبيّن الطلوع ولا عدمه، أي بقي شاكّاً في حصوله، فلا شيء عليه فيما لو كان قد أكل أو شرب حالة الشكّ.
2- وإن تبيّن له لاحقاً طلوع الفجر، وأنّ أكله أو شربه قد وقع بعد الطلوع يرجع إلى التفصيل في المورد الرابع بين المراعاة وعدمها، وبين شهر رمضان وغيره.
مسألة2: من لم يتيقّن دخول الليل وهو صائم يبني على بقاء
80
60
الفصل السادس: ما هو الإفطار الموجب للكفارة و القضاء
النهار استصحاباً لبقائه، فلا يجوز له الإفطار. فلو أفطر:
1- فإن ظهر دخول الليل واقعاً لم يكن عليه شيء.
2- وإن بقي على شكّه فضلاً عن علمه بعدم دخول الليل، وجب عليه القضاء، بل والكفّارة لأنّه من الإفطار العمديّ في شهر رمضان.
7- من أفطر اعتماداً على من أخبر بدخول الليل وحصل له اليقين من إخباره فتبيّن عدم دخوله لاحقاً:
1- إن كان المخبر ممّن يجوز الأخذ بإخباره والاعتماد عليه شرعاً؛ كما لو كان رجلاً عادلاً، وجب القضاء فقط.
2- إن كان المخبر ممّن لا يجوز الأخذ بإخباره؛ كأن كان فاسقاً أو على األقلّ لم تثبت عنده عدالته الشرعيّة وجب عليه القضاء مع دفع الكفّارة.
مسألة1: المُراد من العدل الشرعيّ هو الشخص الذي لديه ملكة نفسانيّة راسخة تبعثه على فعل الواجبات وترك المحرّمات.
8- إذا حصلت ظلمة في السّماء فقطع معها بدخول الليل، فأفطر ثمّ تبيّن له بعد ذلك عدم دخول الليل وإن لم يكن في السّماء علّة أخرى من غيمٍ ونحوه وجب عليه القضاء دون الكفارة.
81
61
الفصل السادس: ما هو الإفطار الموجب للكفارة و القضاء
9- إن كان في السّماء علّة كالغيم فظنّ معها بدخول الليل فأفطر ثمّ تبيّن الخطأ لم يجب عليه القضاء ولا الكفّارة.
10- إذا أدخل الصائم الماء في فمه فسبقه ودخل إلى الحلق:
1- فإن كان قد أدخله للتبرّد بمضمضة أو مجرّد إدخال وإخراج له وجب عليه القضاء.
2- وإن كان قد أدخله عبثاً؛ أي لا لغرضٍ وإنّما تلهيّاً ولعباً أيضاً وجب عليه القضاء.
3- لو أدخله لأيّ سبب كان، لكنّه نسي أنّه صائم فابتلعه، لم يكن عليه القضاء كما تقدّم في حكم الناسي.
4- لو أدخله للمضمضة في الوضوء، فسبقه الماء إلى الحلق لم يجب عليه القضاء، بلا فرق بين كون الوضوء لفريضة أم لنافلة أم لمطلق الطهارة.
الأشخاص الذين يُعذرون في الإفطار وعليهم القضاء مع كفّارة من نوعٍ آخر:
هم خمسة أصناف:
الأوّل والثاني, الشيخ والشيخة:
الشيخ والشيخة وهما من بلغا من السنّ مبلغاً لا يقدران معه على الصوم، أي كان كبر السنّ هو المانع لهما من الصوم،
82
62
الفصل السادس: ما هو الإفطار الموجب للكفارة و القضاء
وليس شيئاً آخر، فهذان يجوز لهما الإفطار في شهر رمضان، سواءٌ كان الصوم متعذّراً عليهما أم متعسّراً.
مسألة1: المقصود من التعذّر عدم القدرة على الصوم أبداً. ومن التعسّر أنّ في الصوم عسرٌ ومشقّة لا يقدران على تحمّلها.
مسألة2: لو تمكّنا بعد ذلك من القضاء وجب عليهما القضاء على الأحوط وجوباً وإلا فلا يجب.
مسألة3: حيث إنّ إفطارهما كان لعذر لم يكن عليهما كفّارة إفطار عمدي، ولكن في صورة تعسّر الصوم عليهما يجب التكفير عن كلّ يوم بمدّ من الطعام.
الثالث, ذو العطاش:
ذو العطاش وهو الشخص المصاب بداء العطش الذي لا يحتمل معه البقاء بلا شرب لفترة طويلة، فهذا يجوز له الإفطار في صورتي تعذّر وتعسّر الصوم عليه، ووجوب القضاء والكفّارة كما تقدّم في الشيخ والشيخة.
الرابع, المرأة الحامل:
المرأة الحامل سواء قرب وضع حملها أم لا، فإذا كانت تخاف خوفاً عقلائيّاً من الصوم على نفسها، أو على جنينها من الضرر، كالمصابة بفقر الدّم مثلاً بحيث لا تستطيع ترك
83
63
الفصل السادس: ما هو الإفطار الموجب للكفارة و القضاء
الطعام طوال النهار، جاز بل وجب عليها الإفطار.
مسألة1: يجب عليها قضاء ما أفطرته في حالتها هذه قبل شهر رمضان اللاحق على الأحوط وجوباً، ما لم يكن هناك عذر آخر مانع من القضاء فتؤجّله إلى أن تقدر.
مسألة2: يجب عليها التكفير عن كلّ يوم بمدّ من الطعام، إذا كان الخوف من الصوم على الجنين دون ما كان على نفسها.
الخامس, المرضعة القليلة اللبن:
المرضعة القليلة اللبن سواء كان الصوم مضرّاً بها أم بولدها، وحكمها في القضاء والكفّارة حكم الحامل تماماً.
84
64
الفصل السابع: ما هي أحكام قضاء صوم شهر رمضان
ترتيب أحكام القضاء ضمن مسائل:
مسألة1: لا يجب قضاء الصوم على طوائف هي:
1- الصبي لا يقضي ما فاته في زمان صباه أي ما قبل البلوغ.
2- المجنون لا يقضي ما فاته حال جنونه، فضلاً عمّا لو بقي مجنوناً.
3- المغمى عليه، لا يقضي ما أفطره حال الإغماء على تفصيل تقدّم في شرائط الوجوب.
4- الكافر الأصلي، لا يقضي ما تركه من صوم حال كفره.
5- المخالف إذا استبصر لا يجب عليه ما كان قد صامه وفق مذهبه أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة. أمّا ما تركه كليّاً ما قبل الإستبصار وجب عليه قضاؤه.
6- من ترك الصوم في وقته بسبب المرض واستمرّ به المرض إلى شهر رمضان اللاّحق سقط عنه القضاء، واكتفى بالتكفير كما سيأتي، حتى لو قدر بعد ذلك على الصوم.
مسألة1: المُراد من الكافر الأصلي: من انعقدت نطفته حال كون كلا أبويه كافرين.
87
65
الفصل السابع: ما هي أحكام قضاء صوم شهر رمضان
مسألة2: المسلم إذا ارتدّ عن الإسلام والعياذ بالله وجب عليه قضاء ما تركه في زمان الارتداء لو عاد إلى الإسلام.
مسألة3: ما تركته الحائض والنفساء بسبب الحدث يجب عليهما قضاؤه بعد الطهر والغسل، وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.
مسألة4: من فاته الصوم بسبب السكر بشرب المسكر وجب عليه قضاؤه، بلا فرق بين كون شربه معذوراً فيه كما لو كان للتداوي،، أم لا بأن كان على وجه الحرام.
ولو نوى الصوم قبل الفجر ثمّ شرب المسكر وبقي كذلك في النهار أتمّ الصوم، وقضاه لاحقاً على الأحوط وجوباً.
مسألة5: لا يجوز تأخير القضاء إلى شهر رمضان الآخر على الأحوط وجوباً، فلو عصى وأخّر إلى ما بعده كان موسّعاً بعد ذلك، ولكن وجب عليه كفّارة التأخير وهي عبارة عن مدّ من طعام عن كلّ يوم لكلّ مسكين.
مسألة6: لو كان عليه قضاء أيّام متعدّدة كفاه صوم أيّام بعددها بنيّة القضاء.
مسألة7: لو كان عليه قضاء من رمضانين تخيّر في تقديم أيّ منهما في القضاء، لكن بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى تأخير ما كان من رمضان هذه السنة إلى رمضان اللاحق، وإلا وجبت
88
66
الفصل السابع: ما هي أحكام قضاء صوم شهر رمضان
كفّارة التأخير كما تقدّم.
مسألة8: من فاته صوم شهر رمضان كلاًّ أو بعضاً لعذرٍ من مرض أو حيض أو نفاس، ومات في أثنائه لم يجب القضاء عنه وإن استحبّ.
مسألة9: لو فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ العذر إلى شهر رمضان اللاحق فهنا صور:
أ- أن يكون العذر في التأخير أيضاً هو المرض سقط القضاء ـ كما تقدّم ـ ووجبت الكفّارة عن كلّ يوم بمدّ من طعام لمسكين.
ب- أن يكون العذر هو المرض ولكن سبب التأخير عذر آخر كالسفر أو..
ج- يكون العذر هو السفر وسبب التأخير المرض أو..
د- يكون العذر هو السفر وهو أيضاً سبب التأخير، فحكمه في الثلاثة وجوب القضاء فقط. والأحوط استحباباً التكفير بمدّ عن كلّ يوم إن كان العذر هو السفر.
مسألة10: لو فاته شهر رمضان أو بعضه متعمّداً، وجب عليه مع القضاء كفّارة الإفطار العمديّ، فلو أخّر القضاء عمداً إلى رمضان اللاحق وجب أيضاً كفّارة التأخير عن كلّ يوم مدّ من الطعام، ولا يسقط القضاء.
89
67
الفصل السابع: ما هي أحكام قضاء صوم شهر رمضان
مسألة11: لو فاته كلاًّ أو بعضاً لعذر ولم يقضه إلى شهر رمضان اللاحق:
1- فإن ارتفع العذر بين الرّمضانين ولم يطرأ عذر آخر مانع من القضاء، بل تركه تهاوناً إلى أن جاء رمضان اللاحق وجب عليه مضافاً إلى القضاء كفّارة التأخير.
2- وإن ارتفع العذر بينهما وكان عازماً على القضاء بعد ارتفاعه لكنّه أخّر إلى أن ضاق وقته كما لو كان عليه خمسة أيّام فأخّر بعد ارتفاع العذر إلى أن لم يبقَ إلى شهر رمضان إلا خمسة أيّام، فلمّا أراد القضاء اتّفق عذر آخر فالأحوط وجوباً الجمع بين الكفّارة والقضاء.
مسألة12: كفّارة التأخير تجب مرّة واحدة، ولا تتكرّر باستمرار التأخير عدّة سنين.
مسألة13: يجوز في كفّارة المدّ سواءٌ كانت للتأخير أم للمرض أم لغير ذلك، إعطاؤها لفقيرٍ واحدٍ مع تعدّدها ولا يجب التّوزيع لكلّ فقير مدّ.
نعم لا يجزي دفع القيمة إلّا مع الإطمئنان بصرفها في الطعام دون سواه.
مسألة14: يجب على وليّ الميّت وهو هنا الولد الذكر الأكبر حين الموت قضاء ما فات الميت من صوم وصلاة بشرطين:
90
68
الفصل السابع: ما هي أحكام قضاء صوم شهر رمضان
1- أن يكون ما تركه الميّت قد تركه لا على وجه الطغيان والتمرّد وإنّما استخفافاً وتهاوناً وتسويفاً، بلا فرق بين كونه عن عمد على الأحوط وجوباً أو عن عذر.
2- أن يكون فوته ممّا يوجب القضاء على الميّت على فرض حياته، وإلا إذا فاته لعذر كما تقدّم ومات في أثناء شهر رمضان لم يجب على الولي قضاؤه، وكذلك لو سقط عنه القضاء بسبب استمرار المرض من رمضان إلى آخر.
مسألة15:الأحوط وجوباً القضاء عن الأمّ أيضاً.
مسألة16: إنّما يجب القضاء عن الوالدين ما تركاه من صوم شهر رمضان إذا كان يمكنهما القضاء بعده فلم يبادرا إلى ذلك إلّا في ما تركاه بسبب السفر فيجب القضاء عنهما حتى وإن لم يكن لديهما فرصة للقضاء أيضاً.
مسألة17:قضاء الولد الاكبر إمّا بنفسه أو يستأجر من يقضي عنهما.
91
69
الفصل الثامن: ما الشيء الذي يكره للصائم ارتكابه؟
بعد أن تعرضنا لأحكام الصوم وشرائطه ومبطلاته، لا بأس في ذكر بعض الأمور التي يكره على الصائم ارتكابها، ولكن لا يكون ارتكابها مضرّاً بالصوم، إلّا أنّها مكروهة فقط، وقد ذكرها الفقهاء العظام نذكر منها:
1- مباشرة النّساء تقبيلاً ولمساً وملاعبة، وللشاب الشبق صاحب الميل الشديد إلى الجماع ، ومن تتحرّك شهوته الكراهة أشدّ، هذا إذا لم يقصد الإنزال ولم يكن من عادته ذلك، وإلّا حرم كما تقدّم.
2- الاكتحال بالذرّ1 ، أو ما كان كحلاً فيه مسك 2، يصل منه إلى الحلق، أو يخاف وصوله، أو يجد طعمه في حلقه لما فيه من الصّبر3، ونحوه من الطعوم التي توجد في الحلق.
3- إخراج الدمّ المضعّف للجسم كالحُجامة، بل كلّ ما يورث ضعف الجسم، بل يحرم ذلك في مطلق الصوم المعيّن إذا علم حصول الغشيان المبطل ولا ضرورة تدعو إليه.
4- دخول الحمّام للاستحمام إذا خشي منه الضعف.
1- وهو عطر، وقيل: فتات قصب الطيب، وذرارة الطيب: ما تناثر منه إذا ذررته.
2- وهو طيب معروف تسمّيه العرب المشموم.
3- وهو عصارة شجر مرّ.
95
70
الفصل الثامن: ما الشيء الذي يكره للصائم ارتكابه؟
5- استعمال السعوط 1، بل يفسد الصوم إذا تعدّى إلى الحلق.
6- شمّ الرياحين خصوصاً النرجس.
مسألة1: المُراد من الرياحين: كلّ نبت طيّب الريح. ولا بأس بالطِّيب فإنّه تحفة الصائم، إلّا المسك فالأوّلى تركه، ويكره التطيّب به للصائم.
والأوّلى ترك شمّ الرائحة الغليظة الشديدة القوية حتّى تصل إلى الحلق.
7- يكره للمرأة الاستنقاع في الماء دون الرجل. ويكره لهما بلُّ الثوب ووضعه على الجسد.
8- يكره ذوق الشيء، ويكره استعمال السواك الرطب، ويكره نزع الضرس، بل مطلق ما فيه إدماء.
1- وهو ما يستخدم في الأنف من دواء أو غيره.
96
71
الفصل التاسع: ما هو الإعتكاف؟ و ما هي شروطه و أحكامه؟
- الإعتكاف هو اللبث في المسجد بقصد التعبّد به، وهو مستحبٌّ بأصل الشرع، وقد يجب بالعارض لنذرٍ أو عهدٍ أو يمينٍ أو إجارةٍ ونحوها.
وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر منه.
وسنذكر شروطه وأحكامه على التوالي:
شروط الاعتكاف:
وهي سبعة:
الأوّل: العقل:
فلا يصحّ من المجنون ولو في دور جنونه، ولا من أيٍّ من فاقدي العقل كالسكران مثلاً.
مسألة1: البلوغ ليس شرطاً في صحّة الاعتكاف، فلو اعتكف الصبي المميّز صحّ منه.
والمقصود من المميّز هو الذي يميّز بين الحسن والقبيح ولا عمر محدّد له بل يختلف باختلاف الأشخاص.
99
72
الفصل التاسع: ما هو الإعتكاف؟ و ما هي شروطه و أحكامه؟
الثاني: النيّة:
ويعتبر فيها القربة والإخلاص لا أكثر، ولا يعتبر فيها التلفّظ.
مسألة1: وقت النيّة في ابتداء الاعتكاف أوّل فجر اليوم الأوّل، فلا يجوز تأخيرها عنه، وإن جاز الشروع فيه من أوّل الليل فينوي من حين الشروع.
مسألة2: لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر وإن اتّحدا في الوجوب أي كلّ منهما واجب كالمنذورين ، أو الندب، ولا يجوز العدول عن نيابه شخص إلى نيابة شخص آخر، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه، ولا العكس. وبعبارة مختصرة: إذا نوى اعتكافاً معيّناً وشرع فيه وجب اتمامه على ما نوى دون أي عدول.
الثالث: الصوم:
لا يصحّ الاعتكاف بدون الصوم، ويكفي في الصوم مطلقة واجباً كان أم مندوباً، عن نفسه أم عن غيره.
مسألة1: لو كان عليه اعتكاف منذور أو بالإجارة صحّ إيقاعه في شهر رمضان، إلّا إذا كان هناك انصراف من خلال النذر أو الإجارة إلى غير شهر رمضان.
مسألة2: لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة كآخر ثلاثة أيّام من رجب، وكان عليه صومٌ منذور ثلاثة أيّام مطلقة صحّ إيقاعها في نفس أيّام الإعتكاف.
100
73
الفصل التاسع: ما هو الإعتكاف؟ و ما هي شروطه و أحكامه؟
الرابع: أن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام:
أن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام بلياليها المتوسطة، ويجوز أزيد من ذلك إذ لا حدّ لأكثره. نعم القاعدة هي: وجوب ثالث لكلّ يومين، فإذا اعتكف يومين وجب الثالث، وإذا اعتكف خمسة وجب السادس، وإذا اعتكف ثمانية وجب التاسع على الأحوط وجوباً، وهكذا. هذا في غير الواجب ابتداءً، وأمّا فيه فيجب من اليوم الأوّل إذا كان معيّناً بالنذر.
مسألة1: اليوم المعتبر هو اليوم الشرعيّ، الذي يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بزوال الحمرة المشرقيّة، وبه يتحقّق الغروب الشرعيّ.
وعليه فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفاه ذلك وصحّ منه.
مسألة2: لا يكفي التلفيق في الأيّام الثلاثة على الأحوط وجوباً، فلو ابتدأ اعتكافه من بعد طلوع الفجر لا ينتهي في اليوم الرابع من نفس الساعة التي بدأ بها، بل الأحوط وجوباً أن يحسب ثلاثة أيّام تامّة من أوّل طلوع الفجر في اليوم الثاني إلى غروب اليوم الرابع.
مسألة3: يجوز في الاعتكاف المندوب قطعه في اليومين الأوّلين، أمّا إذا تمّا وجب لهما الثالث.
101
74
الفصل التاسع: ما هو الإعتكاف؟ و ما هي شروطه و أحكامه؟
وقد تقدّم وجوب ثالث لكلّ اثنين، وما زاد عن السادس على الأحوط وجوباً.
وكذلك في الواجب غير المعيّن كالنذر المطلق، أمّا فيه فلا يجوز قطعه حتّى في اليوم الأوّل.
مسألة4: لا بدّ في الأيّام الثلاثة من الاتصال، وتقدّم دخول الليلتين المتوسّطتين فيها. فلو نذر الاعتكاف الشرعيّ ثلاثة أيّام منفصلة لم ينعقد. وكذلك لو نذر اعتكاف يومٍ أو يومين مقيّداً ذلك بعدم الزيادة.
مسألة5: لو نذر اعتكاف يومٍ مثلاً ولم يقيّده بعدم الزيادة صحّ ووجب ضمّ يومين له.
مسألة6: لو نذر اعتكاف شهر يجزيه الشهر الهلاليّ حتّى ولو كان ناقصاً، والأحوط أن يضمّ إليه يوماً.
الخامس: أن يكون الاعتكاف في أحد المساجد الأربعة:
أن يكون الاعتكاف في أحد المساجد الأربعة وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبيّ صلّى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.
وأمّا المساجد الأخرى: ففي المساجد الجامعة الأحوط وجوباً إتيان الاعتكاف برجاء المطلوبيّة. ولا يجوز الاعتكاف في مساجد السوق والقبيلة.
مسألة1: يعتبر في صحّة الاعتكاف وحدة المسجد، فلا
102
75
الفصل التاسع: ما هو الإعتكاف؟ و ما هي شروطه و أحكامه؟
يجوز جعله في مسجدين ولو متّصلين، إلّا أن يُعدّا مسجداً واحداً عرفاً.
مسألة2: سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فلها حكمها ما لم يُعلم خروجها عنها.
مسألة3: لو نوى الاعتكاف في مسجد وعيّن له موضعاً خاصّاً منه، لم يتعيّن، لأنّ الاعتبار بتمام المسجد، ولا معنى لتعيينه في محلّ خاصّ منه.
السادس: الإذن:
يعتبر في صحّة الاعتكاف إذن من يعتبر إذنه بالنسبة إلى المعتكف وهم:
1- الأجير فلو أراد الاعتكاف وصادف وقوعه أيّام إجارته لنفسه، اعتبر في صحّة اعتكافه إذن المستأجر, لأنّه مالك لمنفعته في هذه الأيّام.
2- الزوجة تحتاج إلى إذن زوجها إذا كان الاعتكاف منافياً لحقّه على الأحوط وجوباً.
3- الولد يحتاج إلى إذن والديه إذا كان اعتكافه مستلزماً لإيذائهما.
السابع: استدامة اللبث في المسجد:
استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج اختياراً من دون سبب مجوّز للخروج بطل اعتكافه، بلا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به.
103
76
الفصل التاسع: ما هو الإعتكاف؟ و ما هي شروطه و أحكامه؟
مسألة1: الخروج نسياناً أو مكرهاً لا يبطل الاعتكاف.
مسألة2: الخروج لضرورة:
1- عقليّة، كالخروج لقضاء حاجة من بول أو غائط.
2- شرعيّة، كالخروج للاغتسال من الجنابة مثلاً.
3- عاديّة أي عرفيّة، كالخروج لتشييع المسافر واستقبال القادم ونحو ذلك.
كلّ ذلك خروج لا يبطل معه الاعتكاف.
مسألة3: ضابطة الخروج لضرورة: كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلاً أو شرعاً أو عادةً، من الأمور الواجبة أو الراجحة، سواء كانت متعلّقة بأمور الدنيا كتشييع المسافر، أم بأمور الدين كالاغتسال الواجب. ولا يشترط حصول الضرر بترك الخروج.
مسألة4: الأحوط وجوباً الاقتصار في الخروج على مقدار الحاجة والضرورة، ومراعاة أقرب الطرق. ويجب أن لا يجلس تحت الظلال ما أمكن.
مسألة5: الخروج لحضور صلاة الجماعة في غير مكّة المعظّمة محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بترك الخروج لذلك.
مسألة6: لو أجنب في المسجد:
1- فإن كان في أحد المسجدين المسجد الحرام أو
104
77
الفصل التاسع: ما هو الإعتكاف؟ و ما هي شروطه و أحكامه؟
المسجد النبوي وجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال، ولا يجوز له الاغتسال فيهما.
2- وإن كان في غيرهما:
أ ـ فإن استلزم الاغتسال فيه اللّبث أو التلويث وجب الخروج للاغتسال.
ب ـ وإن لم يستلزم ذلك جاز فيهما، وإن جاز له الخروج لذلك أيضاً.
مسألة7: لو ترك الخروج من المسجد مع وجوبه عليه بطل اعتكافه، من جهة حرمة لبثه فيه.
مسألة8: لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف عرفاً بطل اعتكافه.
مسألة9: يجوز للمعتكف حين نيّة الاعتكاف أن يشترط الرجوع عنه حتّى اليوم الثالث إذا عرض له عارض، أيُّ عارضٍ، ولو لم يكن من الضرورات المبيحة للخروج. ولا يجوز اشتراط الرجوع بلا عروض عارض.
مسألة10: في الاعتكاف المنذور يصحّ اشتراط الرجوع عن اعتكافه إذا عرض عارض له، فيقول في النذر: لله عليّ أن أعتكفَ بشرط أن يكون لي رجوع عند عروض عارض كذا ويذكر ما يريد ، فحينئذٍ إذا عرض العارض المذكور جاز له
105
78
الفصل التاسع: ما هو الإعتكاف؟ و ما هي شروطه و أحكامه؟
الرجوع، ولا يكون حنثاً بالنذر، فلا يترتب عليه شيء.
مسألة11: الأحوط وجوباً أن يذكر شرط الرجوع حال الشروع في الاعتكاف أيضاً مضافاً إلى ذكره في صيغة النذر.
أحكام الاعتكاف:
يحرم على المعتكف حال اعتكافه عدّة أمور:
1- مباشرة النساء بالجماع واللمس والتقبيل بشهوة، ولو فعل ذلك بطل اعتكافه، بلا فرق بين كون المعتكف رجلاً أو امرأة.
2- الاستمناء على الأحوط وجوباً، وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى زوجته الموجب للاستمناء.
3- شمّ الطيب والريحان متلذّذاً ، فلو كان المعتكف فاقداً لحاسّة الشمّ لم يحرم عليه لفقده التلذّذ بالشمّ.
4- البيع والشراء، بل جميع أنواع التجارة من صلح وإجارة وغيرهما على الأحوط وجوباً.
مسألة1: لو أوقع المعاملة صحّت وترتّبت عليها الأثر، وإن كانت حراماً.
مسألة2: يجوز الاشتغال حال الاعتكاف بالأمور الدنيويّة ممّا يعمله الناس لاكتساب المعيشة من الخياطة والنساجة ونحوها،
106
79
الفصل التاسع: ما هو الإعتكاف؟ و ما هي شروطه و أحكامه؟
ا، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.
مسألة3: إذا مسّت الحاجة إلى البيع والشراء لغرض الأكل والشرب، جاز له ذلك مع عدم إمكان التوكيل فيهما، ومع تعذّر النقل للأكل والشرب بغير البيع والشراء.
5- الجدال على أمر دنيويّ كالتجارة، أو دينيّ إذا كان لأجل الغلبة وإظهار فضله على الخصم. أمّا ما كان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فجائز.
مسألة1: يجوز له غير ما ذكر وإن كان الأحوط استحباباً أن يجتنب ما يجتنبه المحرم.
مسألة2: لا فرق في حرمة ما ذكر على المعتكف بين الليل والنّهار، ما عدا الإفطار، فإنّ حرمته مختصّة بالنهار فقط.
مسألة3: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف نهاراً, لأنّ الاعتكاف مشروط بالصوم، فإذا بطل الصوم بطل الاعتكاف.
مسألة4: الجماع مفسدٌ للاعتكاف، ولو وقع في الليل لحرمته عليه بعنوانه، وكذلك اللمس والتقبيل بشهوة.
مسألة5: الجماع مفسدٌ للاعتكاف حتّى لو ارتكبه سهواً فضلاً عن العمد. أمّا سائر المحرّمات عمداً أو سهواً، واللمس والتقبيل بشهوة سهواً:
107
80
الفصل التاسع: ما هو الإعتكاف؟ و ما هي شروطه و أحكامه؟
1- إن كان الاعتكاف واجباً معيّناً كالنذر المعيّن فالأحوط وجوباً إتمام الاعتكاف ثمّ قضاؤه.
2- وإن كان غير معيّن:
أ- فإن كان في اليومين الأوّلين جاز قطعه واستئنافه.
ب- إن كان في اليوم الثالث وجب إتمامه ثمّ استئنافه.
مسألة6: إذا أفسد اعتكافه بالجماع ولو سهواً أو باللمس والتقبيل بشهوة عمداً:
1- فإن كان واجباً معيًناً وجب قضاؤه وإن لم تجب الفوريّة.
2- وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه أي بنيّة الإعادة.
3- وإن كان مندوباً:
أ- فإن أفسده بعد اليومين استأنفه.
ب- وإن كان قبلهما لم يكن عليه شيء بل مشروعيّة قضاؤه محلّ إشكال.
مسألة7: إفساد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً موجب للكفّارة.
مسألة8: إفساد الاعتكاف المندوب بالجماع من دون رفع اليد عن الاعتكاف والرجوع عنه موجب للكفّارة على الأحوط وجوباً. دون ما لو أفسده به بعد رفع اليد عنه.
108
81
الفصل التاسع: ما هو الإعتكاف؟ و ما هي شروطه و أحكامه؟
مسألة9: كفّارة الإعتكاف هي كفّارة الإفطار العمدي في شهر رمضان مخيّرة بين الإطعام والصوم، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة: الصوم فإن عجز أطعم ستّين مسكيناً.
مسألة10: إفساد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان مطلقاً وفي قضائه بعد الزوال موجبٌ لكفّارتين، إحداهما للإفطار نهاراً والأخرى لإفساد الاعتكاف.
مسألة11: من أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان على الجماع:
1- فإن لم تكن معتكفة وهو كان معتكفاً وجب عليه كفّارتان عن نفسه لصومه واعتكافه، وكفّارة عن زوجته لصومها.
2- وإن كانت معتكفة فكذلك، وإن كان الأحوط استحباباً كفّارة رابعة عن زوجته لاعتكافها.
مسألة12: لو كانت الزوجة المعتكفة مطاوعة لزوجها المعتكف في الجماع:
أ- فإن كان الجماع ليلاً وجب على كلٍّ منهما كفّارة واحدة.
ب- وإن كان نهاراً وجب على كلّ منهما كفّارتان.
109
82
الفصل العاشر: ما هي زكاة الفطرة؟
يذكر الفقهاء العظام زكاة الفطرة في كتاب الزكاة بعد زكاة المال، ونحن نذكرها هنا لارتباطها بكتاب الصوم، ونختم الكتاب بها تحقيقاً للفائدة التامّة من ذلك.
زكاة الفطرة وتسمّى بزكاة الأبدان، والمراد بالفطرة إمّا الخلقة فتكون زكاة الخلقة أي البدن، ولذلك سمّيت بزكاة الأبدان، وإمّا الدِّين فتكون زكاة الدين والإسلام، وإمّا الفطر من الصوم وتسمّى حينئذٍ زكاة الفطر من الصوم.
وقد ورد في الصحيح عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنّه قال: "إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة ـ يعني الفطرة ـ كما أنّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة, لأنّه من صام ولم يؤدِّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ وآله. إنّ الله عزّ وجلّ بدأ بها قبل الصلاة فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾1"2 .
والكلام في الزكاة في جملة أمور:
1- على من تجب الزكاة؟
1- سورة الاعلى
2-الوسائل/ج6/باب من أبواب الزكاة/ح5
113
83
الفصل العاشر: ما هي زكاة الفطرة؟
2- ما هو جنس الزكاة؟ أي ماذا يجب دفعه من أجناس في الزكاة؟
3- ما هو المقدار الواجب دفعه؟
4- متى يجب دفع الزكاة؟
5- على من تجوز الزكاة؟ أي من هو المستحقّ للزكاة؟
الأوّل: على من تجب الزكاة؟
فيمن تجب عليه من المكلّفين، والمقصود به من يجب عليه إخراجها عن نفسه وعن غيره من عياله كما سيأتي.
فنقول: تجب زكاة الفطرة على كلّ مكلّف بشرطين:
1- أن يكون حرّاً.
2- أن يكون غنيّاً.
توضيح الشروط:
1- المقصود من المكلّف هو كلّ بالغ سنّ التكليف الشرعيّ وكان عاقلاً. ولذلك لا تجب زكاة الفطرة على الصبيّ دون البلوغ ولو كان مميّزاً. ولا تجب على المجنون ولو جنوناًإدوارياً أي مؤقّتاً، وصادف أن جاءه دور الجنون عند وقت وجوب الزكاة وهو دخول ليلة العيد كما سيأتي لاحقاً.
مسألة1: تسقط زكاة الفطرة عن الصبيّ والمجنون، ليس
114
84
الفصل العاشر: ما هي زكاة الفطرة؟
فقط باعتبار نفسيهما، بل باعتبار من يعيلهما أيضاً لو وجد.
مسألة2: لا يجب على الوليّ للصبيّ والمجنون أن يؤدّي عنهما زكاة الفطرة من مالهما بعد سقوط وجوبها عنهما.
مسألة3: ألحق بالمجنون في عدم الوجوب المغمى عليه إذا حصل له الإغماء عند دخول ليلة العيد، الذي هو وقت وجوبهما كما تقدّم.
2- والمراد من الحرّ هو من لا يكون مملوكاً لأحد، وفي أيّامنا لا وجود للملوك، فلا موضوع لهذا الشرط.
3- والمراد من الغنيّ المعنى الشرعيّ له، وليس العرفيّ. وهو: من لا يملك قوت سنته له ولعياله دفعة واحدة، ولا هو يملكها بالتدريج كالموظف الذي يعتمد على راتبه الشهريّ، الذي يكفيه كلّ شهر شهر لكنّه لا يملك ما يصرفه في معيشته في تمام السنة دفعة واحدة.
وعليه، فلا تجب الزكاة على الفقير، وإن استحبّ له إخراجها ولو على الشكل التالي:
يدير مقدار الزكاة وهو ثلاثة كيلوات تقريباً من الطعام على عياله واحداً بعد واحد، فإذا وصلت إليه تصدّق بها على أجنبيّ، أي شخص ليس من العيال.
مسألة1: لو كان بين العيال قاصرٌ أي غير بالغ، أو مجنون
115
85
الفصل العاشر: ما هي زكاة الفطرة؟
فالأحوط وجوباً في الدوران أن يقتصر على خصوص المكلّفين. وإلا فلو أخذها الوليّ عن القاصر وجب أن يصرفها عليه فقط.
مسائل ترتبط بالشرائط:
مسألة1: يعتبر توفّر الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد، بأن كان واجباً لها فأدرك الغروب، أمّا لو وجدت قبله وزالت عنده أو وجدت بعده فلا تجب عليه. نعم من توفّرت فيه الشرائط قبل الزوال من يوم العيد استُحبَّ له أداؤها.
مسألة2: إذا تمّت الشرائط بالنحو المتقدّم وجب على المكلّف أن يخرجها عن نفسه وعمّن يعوله.
مسألة3: لا فرق في العيال بين المسلم والكافر، الحرّ والعبد، الصغير والكبير حتّى المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة.
ولا يشترط في المُعال أن يكون ممّن تجب نفقته على المعيل، بل المدار على تحقّق العيلولة حتّى بالنسبة للضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل.
مسألة4: صدق العيلولة تابع للنظر العرفيّ، فمن يأتي ليلة العيد قبل الغروب ويدركه الغروب عند المضيف فيأكل وينام عنده فهو ممّن يصدق في حقّه ذلك عرفاً. بل تقدّم أنّ الضيف وإن لم يأكل يخرجها عنه إذا صدق عليه عنوان العيلولة.
116
86
الفصل العاشر: ما هي زكاة الفطرة؟
مسألة5: من وجبت فطرته على الغير لعيلولة أو ضيافة سقطت عنه وإن كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب. ولا يجب إخراجها ولو لم يخرجها من وجبت عليه سواء كان ذلك لفقره، أم كان غنيّاً لكنّه تركها عصياناً أو نسياناً وإن كان الأحوط استحباباً إخراجها في حالة غناه.
مسألة6: يجب على الضيف إخراج فطرته إذا لم يصدق أنّه ممّن يعوله المضيف، والأحوط استحباباً للمضيف إخراجها أيضاً.
مسألة7: المعيل يخرج عن عياله ولو كان غائباً عنهم، ويجوز له أن يوكّلهم في إخراجها من ماله مع ثقته بأدائهم لها.
مسألة8: كما تقدّم لا تدور العيلولة مدار وجوب النفقة بل صدق العيلولة فعلاً، ولذلك من كان واجب النفقة على شخص لكن كانت عيلولته على شخص آخر، وجب على المعيل إخراج فطرته، وكذلك لو كان واجب النفقة معيلاً لنفسه فيخرجها هو عن نفسه.
ولو فُرض أن لا معيل له ولا هو واجدٌ للشرائط فلا تجب على أحد.
مسألة9: لو تعدّد المعيل وزّعت فطرة المعال عليهم بالتساوي على الأحوط وجوباً، وكذلك لو كان أحد المعيلين معسراً وجبت
117
87
الفصل العاشر: ما هي زكاة الفطرة؟
على الموسر حصّته فقط من الفطرة.
مسألة10: تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ، ولو دفعها إليه لم تجزِ ووجب دفعها ثانية، والمدار على المعيل لا على العيال.
مسألة11: زكاة الفطرة من العبادات فتجب فيها النيّة والإخلاص.
مسألة12: يجوز لمن وجبت عليه أن يوكّل غيره في تأديتها، وينوي الوكيل نيّة التقرّب.
مسألة13: يجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله ويرجعه إليه لاحقاً، كما يجوز التوكيل في التبرّع بها من مال الوكيل دون الرجوع إلى الموكّل في ذلك. أمّا التبرّع بها بلا توكيل فمحلّ إشكال، فالأحوط وجوباً عدم الإجزاء.
مسألة14: لو لم يكن المعال ممّن تجب نفقته على المعيل جاز للمعيل دفع الفطرة إليه إذا كان مستحقّاً.
الثاني: ما هو جنس الزكاة؟ أي ماذا يجب دفعه من أجناس في الزكاة؟
الواجب دفعه في الزكاة هو ما يتعارف في كلّ قوم أو بلد التغذّي به، أي الغذاء المتعارف عندهم، ففي بعض البلدان يغلب القمح والشعير والأرز. وفي بعض آخر التمر واللبن، وفي
118
88
الفصل العاشر: ما هي زكاة الفطرة؟
ثالث الذرة. ويجوز في الجميع إخراج أيٍّ من الغلاّت الأربع: قمح، شعير، تمر، وزبيب.
مسألة1: لا يجب إخراج عين الطعام، بل تجزي القيمة من العملة المتداولة في أيّ بلد، فيثمّن مقدار الزكاة عند إخراجها في بلد الإخراج ويدفع الثمن للمستحقّ. وهذا الأخير هو ما عليه العمل في أيّامنا في أغلب البلاد.
الثالث: ما هو المقدار الواجب دفعه؟
قدّرت بصاعٍ من الطعام وهو بحسب الكيلو ما يقارب الثلاث كيلوات.
الرابع: متى يجب دفع الزكاة؟
تقدّم أنّه دخول ليلة العيد مع اجتماع الشرائط المعتبرة في الوجوب، ويمتدّ وقت دفعها إلى الزوال من يوم العيد.
مسألة1: الأحوط وجوباً لمن يصلّي العيد أن يخرجها قبل الصلاة. وإن لم يخرجها إلى أن خرج وقتها وهو عند الزوال:
1- فإن كان قد عزلها عن ماله دفعها إلى مستحقّها بنيّة الأداء.
2- وإن لم يكن قد عزلها لا تسقط على الأحوط وجوباً، ولكن يؤدّيها بنيّة القربة المطلقة.
119
89
الفصل العاشر: ما هي زكاة الفطرة؟
مسألة2: من تأخّر في دفع زكاة الفطرة إلى أن خرج وقتها الواجب، إلى أيّام عمداً أو نسياناً أو جهلاً، فالأحوط وجوباً عدم سقوطها، بل يؤدّيها ناوياً بها القربة المطلقة من غير تعرّض للأداء والقضاء.
مسألة3: من أراد إخراجها قبل وقت وجوبها، بأن قدّمها على شهر رمضان، لم يجز منه ذلك إلا إذا أعطى الفقير قرضاً، ثمّ احتسبه عليه زكاة فطرة عند مجيء وقتها. وكذلك لو أراد تقديمها في شهر رمضان على الأحوط وجوباً.
مسألة4: لو عزل فطرته في الوقت جاز له تأخير دفعها إلى المستحقّ خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات. نعم لو تلفت بعد العزل مع وجود المستحقّ وتمكّن الدفع إليه ضمنها فلا بُدّ له من إخراجها حينئذٍ.
مسألة5: الأحوط وجوباً عدم نقل الفطرة بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ، لكن لو نقلها عصياناً أو نسياناً أو جهلاً ودفعها إلى مستحقّ آخر أجزأه ذلك.
الخامس: على من تجب الزكاة؟ أي من هو المستحقّ للزكاة؟
مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال, أي الأصناف الثمانية المذكورة في زكاة المال، وإن كان الأحوط استحباباً
120
90
الفصل العاشر: ما هي زكاة الفطرة؟
دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم وإن لم يكونوا عدولاً.
مسألة1: مع عدم وجود المؤمنين جاز دفعها إلى المستضعفين من المخالفين، وهم الذين لا ينصبون العداء والبغضاء لأهل البيت النّبويّ عليهم السلام.
مسألة2: الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من ثلاثة كيلوات عيناً أو قيمةً.
مسألة3: يجوز أن يُعطى الفقير الواحد أكثر من مقدار زكاة واحدة، بل يجوز إعطاؤه إلى مقدار مؤونة سنته، دون الأزيد إعطاءً وأخذاً على الأحوط وجوباً.
مسألة4: يُستحبّ اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل وغيرهم، ممّن يكون فيه بعض المرجّحات.
مسألة5: الأحوط وجوباً عدم الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة.
مسألة6: لا يجوز دفع الفطرة إلى من يصرفها في المعصية.
121
91