ويجب على هؤلاء وأمثالهم أن يتمّوا الصلاة في سفرهم الّذي هو عمل لهم، ولا مانع من القيام بالعمل الخاص في سفر العمل بعد قضاء العمل، ويبقون على التمام، نعم يقصّرون في السفر الّذي ليس عملاً لهم.
ب- أن يكون السفر مقدّمة لعمله، كمن يسافر إلى منطقة محدّدة ليعمل فيها، كالأستاذ والموظف وغيرهما. ويجب عليهم أن يقصّروا في صلاتهم2.
ج- أن يكون السفر مقدّمة للعلم3 أو التدريب4، أو ما شابه ذلك. فيجب عليهم التقصير في صلاتهم. فمن أقام في منطقة سنوات طويلة لطلب العلم فإنّه يقصّر ما لم ينوِ الإقامة.
م: المرور بمكان العمل لا يُعدّ قاطعاً، فيجب فيه التقصير.
2- تحديد مدّة السفر
المدار صدق اتّخاذ السفر عملاً وشغلاً له عرفاً، ويتحقّق ذلك بالعزم عليه مع الاشتغال بالسفر مقداراً معتدّاً5 به، ولا يحتاج في الصدق إلى تكرّر السفر مرّتين6 أو مرّات، نعم يجب القصر في السفر الأوّل مع صدق العناوين أيضاً. وكذا يجب القصر في السفر الشغليّ الأوّل بعد البقاء عشرة أيّام في أيّ مكان ولو دون نيّة وفي الثاني يتمّ.
1- ذكر الإمام الخميني قدس سره في كتاب الاستفتاءات أنّ عنوان من يدور بعمله يشمل مصاديق عديدة من قبيل:
ـ ساعي البريد الّذي ينتقل من مكان لآخر لتوزيع الرسائل ونحوها.
ـ المفتّش الّذي يذهب من مكان لآخر للتفتيش في الدوائر ونحوها.
ـ المسؤول الّذي يذهب من مكان لآخر للإطلاع والمراقبة على سير العمل.
ـ الموظّف في الأحراش والغابات الّذي ينتقل من مكان لآخر للإطلاع والمراقبة والحماية ونحو ذلك.
ـ الموظف في دائرة الكهرباء أو مؤسسة المياه الّذي يدور من مكان لآخر من أجل تحصيل الوصولات أو من أجل تصليح الأعطال ونحو ذلك.
ـ الأشخاص الّذين يعملون في الدوريّات العسكرية والأمنية والذين ينتقلون من مكان لآخر.
ـ الأساتذة الّذين ينتقلون من مدرسة لأخرى للتدريس والتعليم.
2- من يكون السفر مقدمة لعمله فإنه يتم في صلاته.
3- السفر لأجل طلب العلم يوجب القصر ولكن يمكن للمكلف الرجوع في هذه المسألة لمن يفتي بالتمام.
4- السفر لأجل التدريب إذا كان قبل الشروع في العمل فهو موجب للقصر وأما إذا كان بعد العمل فهو كالسفر الشغلي.
5- يشترط في تحقق عنوان العمل أن يعمل لشهرين على الأقل في السنة سواء كانت متتالية أم متفرقة.
6- يشترط تكرار السفر ولو بأن يسافر في الشهر مرة واحدة ويشترط أن لا يفصل بين أسفاره الشغلية بالبقاء عشرة أيام في مكان واحد. نعم من بدأ العمل حديثاً يصلي قصراً في السفر الأول والثاني ويتم في الثالث ولكن بشرط أن لا يفصل بين هذه الأسفار الشغلية الثلاثة بعشرة أيام فيما بينها. وأما غير المبتدئ بالعمل فإنه يتم في أسفاره الشغلية ما لم يبق عشرة أيام في مكان واحد فإذا بقي كذلك ففي السفر الشغلي الأول بعدها يقصّر وفي السفر الثاني يتم.
382