أحكام غسل مسّ الميّت
1- مسّ القطعة المنفصلة من الحيّ والميّت
القطعة المبانة1 من الحيّ إذا مُسّت ففيها ثلاث صور:
الأولى: إذا كانت مشتملة على اللحم والعظم يجب الغسل بمسّها2.
الثانية: إذا كانت عظماً مجرداً عن اللحم، لا يجب الغسل بمسّها، وإن كان الأحوط استحباباً الغسل بمسّها.
الثالثة: إذا كانت لحماً مجرّداً عن العظم لا يجب الغسل بمسّها3.
أما حكم مسّ القطعة المنفصلة من الميّت، يجب الغسل بمسّ القطعة المنفصلة من الميّت4، إلاّ الشعر5.
2- أحكام الشكّ في وجوب الاغتسال
- لو مسّ ميّتاً، وشكّ أنّه قبل برده أو بعده، لا يجب الغسل.
- لو مسّ ميّتاً بعد برده، وشكّ في أنّه كان قبل الغسل أو بعده، يجب الغسل6.
3- من لا يجب الغسل بمسّه
- الشهيد، فهو كالمغسّل فلا يوجب مسّه الغسل7.
- من وجب قتله قصاصاً أو حداً، فأُمر بتقديم غسله ليقتل.
4- موت قطعة متّصلة بالحيّ
- إذا خرجت الروح من عضو من أعضاء الحيّ، فإن بقي متّصلاً ببدن الحيّ لا
1 المبانة: المنفصلة، المقطوعة.
2 الإمام الخامنئي: لا يجب غسل مس الميت بمس العضو المذكور.
3 الإمام الخامنئي: ما يخرج من أنسجة اللثّة عند قلع الأسنان لا يجب الغسل بمسّها.
4 الإمام الخامنئي: مسّ العضو المبان من الميت بعد برده وقبل غسله حكمه حكم مسّ بدن الميّت نفسه.
5 الإمام الخامنئي: مسّ جمجمة غير المسلم المجرّدة عن اللحم يوجب الغسل.
6 الإمام الخامنئي: إذا لم تحرز أصل غسل الميت وكان هناك شكّ في ذلك، فمع مسّ ذلك الجسد أو أجزائه يجب غسل مسّ الميت.
7 الإمام الخامنئي: لا يجب الغسل بمسّ الشهيد الذي سقط عنه وجوب الغسل والتكفين.
216