أحكام النساء


الناشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية

تاريخ الإصدار: 2015-01

النسخة: 0


الكاتب

مركز المعارف للتأليف والتحقيق

من مؤسسات جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، متخصص بالتحقيق العلمي وتأليف المتون التعليمية والثقافية، وفق المنهجية العلمية والرؤية الإسلامية الأصيلة.


المقدمة

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم‏

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلّى الله على رسوله محمّد وآله الميامين الطاهرين.

لقد قامت جمعيّة المعارف الإسلاميّة بإعداد وتأليف عددٍ من الكتب الفقهيّة، سعياً منها لنشر المعارف المستقاة عن أهل بيت العترة والطهارة عليهم السلام، وقد لاحظت وجود ضرورةٍ في وضع كتابٍ مستقلٍّ بأحكام الدماء، ليوفّر للفتاة المسلمة سهولة الوصول إلى حكمها الشرعيّ والتعرّف عليه بما يتوافق مع رأي الإمام الخميني قدس سره ولعموم الفائدة حاولنا ـ بما توفّر لديها من استفتاءات ـ إدراج رأي الإمام القائد السيد علي الخامنئي دام ظله في الهامش فيما لو وجدناه مخالفاً لرأي الإمام الراحل قدس سره، وقد قسّم الكتاب على مراحل ثلاث، الأولى تهدف لإطلالة سريعة على عموم أحكام الدماء، الثانية تهدف إلى إطلالة أكثر تفصيلاً، أما الثالثة فهي محاولة لجمع أكبر عدد ممكن من أحكام الدماء.

سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يحظى بالقبول ويلبّي الحاجة التي كانت ترمي إليها الجمعيّة، ويكون مادّة دراسيّة في المعاهد الإسلاميّة.

ومن الله نسأل التوفيق.
جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
 
 
5

 


1

الحيض وشروطه

 تختصّ النساء بأغسالٍ ثلاثةٍ واجبةٍ هي: 


غسل الحيض والاستحاضة والنفاس، وسبب هذه الأغسال هو خروج الدم من الرحم، ولكلّ واحدٍ منها حكمه الخاص به.

1 ـ ما هو الحيض؟

الحيض: دم تعتاد رؤيته النساء في كلّ شهر, والغالب أن يكون مرّة في الشهر, وقد يكون أكثر من ذلك, أو أقلّ, ويُقال للمرأة التي ترى دم الحيض: حائض.

2 ـ صفات دم الحيض:

الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر, عبيطاً, حارّاً يخرج بدفقٍ وحرقةٍ.

المراد بالأسود كثرة الحمرّة, وإلا فلم يُرَ دم بلون السواد كالفحم مثلاً, ومن هنا قد يُعبّر عنه بأحمر يضرب إلى السواد.

والمراد بالعبيط أنه طريّ على خلاف المتعارف في الدم المحتبس حيث تذهب طراوته.

وهذه صفات غالبيّة لدم الحيض, يُرجع إليها في بعض الموارد لتمييز الدم عند الاشتباه, وقد يكون دم الحيض بصفات دم الاستحاضة.

3 ـ شروط دم الحيض:

الشرط الأوّل: الوصول إلى سنّ البلوغ الشرعيّ:

كل دم تراه البنت قبل بلوغها من الناحية الشرعيّة لا يكون حيضاً, وإن كان بصفاته المتقدّمة.
 
 
11

2

الحيض وشروطه

 متى تبلغ البنت من الناحية الشرعيّة؟


مسألة 1: تبلغ البنت شرعاً بإكمالها تسع سنين هجريّة قمريّة.

مسألة 2: المقصود بالتسع سنين هو إكمالها والدخول في العاشرة, وليس مجرّد الدخول في التاسعة.

مسألة 3: تنقص السنة القمريّة عن السنة الشمسيّة الميلاديّة عشرة أيّام و21 ساعة تقريباً.

وعليه فيكون بلوغ المرأة طبق السنوات الشمسيّة ما يُقارب التسع سنين إلا ثلاثة أشهر وثمّانية أيّام ـ تقريباً لا تحديداً ـ.

الشرط الثاني: عدم بلوغ سنّ اليأس:

كلّ دمٍ تراه المرأة بعد وصولها إلى سنّ اليأس الشرعيّ لا يكون حيضاً, وإن كان بصفات الحيض.

متى تبلغ المرأة سنّ اليأس شرعاً؟

مسألة 4: تبلغ المرأة سنّ اليأس شرعاً ببلوغها خمسين سنة قمريّة1، هذا إذا لم تكن قرشيّة, أمّا المرأة القرشيّة فيتحقّق اليأس الشرعيّ فيها ببلوغها ستين سنة.

مسألة5: المرأة القرشية هي التي تنتسب إلى قريش, القبيلة التي ينتسب إليها النبي صلى الله عليه وآله, والقرشية الآن لا يُعرف منها سوى الهاشميّة فقط.

الشرط الثالث: أن لا يقلّ الدم عن ثلاثة أيّام:

أقلّ الحيض ثلاثة أيّام, فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة ليس له 
________________________________________
1-  الامام الخامنائي:في تحديد سن اليأس لغير القرشية تأمل فالأحوط وجوباً لها الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض ما بين الخمسين والستين.
 
 
12

3

الحيض وشروطه

 حكم الحيض وإن كان بصفاته.


الشرط الرابع: أن لا يزيد الدم على عشرة أيّام:

أكثر الحيض عشرة أيّام, فكلّ دم تراه المرأة زائداً على العشرة فليس بحيض، وإن كان بصفاته.

الشرط الخامس: أن يفصل بين الحيضين أقلّ الطهر:

يجب أن يفصل بين الحيض الأوّل والحيض الثاني أقلّ الطهر وهو عشرة أيّام.

فلو رأت المرأة ـ ذات العادة ـ الدم سبعة أيّام مثلاً في عادتها, ثمّ انقطع عنها الدم سبعة أيّام فقط, ورأت بعد ذلك الدم ثلاثة أيّام أو أكثر, فإن ما رأته من الدم ثانياً ليس بحيض وإن كان بصفاته2 , لعدم الفصل بين الدم الأوّل والثاني بأقل من عشرة أيّام وهو أقلّ الطهر.

الاستبراء:

هو الفحص والاختبار الذي تقوم به المرأة عند الشكّ في النقاء من دم الحيض.

وكيفيته: تدخل المرأة قطنةً ونحوها وتتركها في موضع الدم قليلاً ثمّ تخرجها, فإن كانت ملوّثةً فهي باقية على حدث الحيض, وإن خرجت نقيّةً فقد انقطع حيضها وطهرت, فيجب عليها الاغتسال والإتيان بالعبادات.

الاستظهار:

هو الاحتياط بترك العبادة حتى يظهر ويتّضح تكليف المرأة.
________________________________________
2-  الامام الخامنئي: تتمّ أقل الطهر بثلاثة أيام من الدم فتكون استحاضة وبعد العشرة إن كان الدم مستجمعاً لشرائط الحيض وصفاته كان حيضاً.
 
 
13

4

الحيض وشروطه

 الأسئلة


1 ـ ما هو الحيض؟
2 ـ عدّد شرائط الحيض.
3 ـ متى تبلغ البنت شرعاً؟
4 ـ متى تصل المرأة إلى سنّ اليأس؟
5 ـ ما هو أقلّ الطهر؟ أعطِ مثالاً.
6 ـ عرّف كلّاً من الاستبراء والاستظهار.
 
 
14

5

أقسام الحائض وأحكامها

 أقسام الحائض


الحائض قسمان: إما ذات عادة, وإما غير ذات عادة.

أ- ذات العادة على ثلاثة أقسام:

1 ـ وقتيّة عدديّة.
2 ـ وقتيّة غير عدديّة. 
3 ـ عدديّة غير وقتيّة.

ب- غير ذات العادة على ثلاثة أقسام أيضاً:

4 ـ المبتدأة .
5 ـ المضطربة .
6 ـ الناسية.
فالمجموع عبارة عن ستّة أقسام.

أقسام الحائض: 
أ- ذات العادة
1- وقتية وعدديّة
2- وقتية فقط
3- عدديّة فقط

ب- غير ذات العادة:
1- المبتدأة
2- المضطربة
3- الناسية
 
 
17

6

أقسام الحائض وأحكامها

 1 ـ ذات العادة الوقتيّة العدديّة:


هي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد, كأن ترى الدم في بداية الشهر الأوّل إلى اليوم السابع, وفي بداية الشهر الثاني إلى اليوم السابع أيضاً, فيتّفق لها رؤية الدم في الوقت والعدد.

2 ـ ذات العادة الوقتيّة غير العدديّة:

هي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد, كأن ترى الدم في بداية الشهر الأوّل إلى سبعة أيّام, ثمّ تراه في بداية الشهر الثاني إلى خمسة أيّام فقط, فيتّفق لها رؤية الدم في الوقت خاصّة دون العدد.

3 ـ ذات العادة العدديّة غير الوقتيّة:

هي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت, كأن ترى الدم من بداية الشهر الأوّل إلى سبعة أيّام, وفي الشهر الثاني من اليوم العاشر مثلاً إلى سبعة أيّام, فيتّفق لها رؤية الدم في العدد خاصّة دون الوقت.

4 ـ المبتدأة:

هي التي ترى الدم لأوّل مرّة ولم يسبق لها أن رأت الدم في حياتها.

5 ـ المضطربة:

هي التي تكرّر لها رؤية الدم ولم تستقرّ لها عادة لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد, وقد يُقال لها المتحيّرة أيضاً.
 
 
18

7

أقسام الحائض وأحكامها

6 ـ الناسية:

هي المرأة التي كانت ذات عادة ونسيتها.

كيف تتحقق العادة؟

لا تتحقّق العادة برؤية الدم مرّة واحدةً فقط, وإنّما تصبح المرأة ذات عادة بتكرّر رؤية الدم مرّتين متواليتين ـ من غير أن يفصل بينهما رؤية مخالفة للدم ـ متّفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما, فتصير المرأة ذات عادة وقتيّة أو عدديّة أو وقتيّة عدديّة.

فلو رأت المرأة الدم شهرين متواليين على نسقٍ واحدٍ, فبرؤية الدم من الشهر الثالث يجب عليها ترتيب أحكام ذات العادة.

كيف تزول العادة؟

لا تزول العادة برؤية الدم على خلاف العادة مرّةً واحدةً, وإنّما تزول بطروء عادة أخرى نتيجة تكرار رؤية الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة السابقة, فتنقلب عادة المرأة من السابقة إلى العادة الجديدة.

أحكام الحائض:

يجب على الحائض أن تجتنب جملة من الأمور أثناء الحيض, وهي:

الأوّل: العبادات:

وهي العبادات التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة, والصوم, والطواف الواجب في الحج, دون المستحب.

مسألة: لا يصحّ الصوم من الحائض إذا فاجأها الدم ولو قبل الغروب بلحظة, أو انقطع عنها بعد الفجر بلحظة.
 
 
19

8

أقسام الحائض وأحكامها

 مسألة 6: يجب على المرأة قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان بسبب الحيض, وكذا الصوم المنذور في وقت معيّن.


الثاني: الجماع:

يحرم وطء الحائض، نعم يجوز الاستمتاع بالحائض بغير الجماع، ويكره بما بين السرّة والركبة بالمباشرة, وأمّا من فوق اللباس فلا بأس به. 

الثالث: مسّ كتابة القرآن واسم الله تعالى:

لا يجوز للمحدث ـ ومنه الحائض ـ مسّ كتابة القرآن الكريم, ولا فرق بين آياته وكلماته والحروف والمدّ والتشديد وعلامات الإعراب ونحو ذلك.

الرابع: قراءة العزائم الأربعة:

يحرم على الحائض ـ كما الجنب ـ قراءة آية السجدة من سور العزائم الأربعة التي يجب السجود لقراءتها, وهي سورة «ألم السجدة» عند قوله تعالى:  ﴿ ولا يستكبرون , وسورة ﴿حم السجدة عند قوله تعالى:﴿تعبدون, وآخر سورة النجم, وآخر سورة العلق3.

الخامس: ما يتعلق بالمسجد:

يحرم على الحائض دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم, وإن كان بنحو الاجتياز والمرور بأن تدخل من باب وتخرج من آخر.

مسألة 7: يحرم على الحائض الوقوف والبقاء في المساجد, وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها, سواء كان من خارج المسجد أو في حال 
________________________________________
3- الامام الخميني قدس سره يحرم عليها قراءة السورة فضلاً عن الآية حتى البسملة بقصد أحداها. 
 
 
20

9

أقسام الحائض وأحكامها

 العبور, بل يحرم مطلق الدخول إليها. وأما الدخول بنحو الاجتياز بأن تدخل من باب وتخرج من آخر لا لوضع شيء فيها فيجوز لها ذلك, كما يجوز الدخول لأخذ شيء منها.


الغسل:

يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة, كالصلاة والصوم والطواف ومسّ كتابة القرآن الكريم ونحو ذلك...

مسألة 8: غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الكيفية من الترتيب والإرتماس. 

مسألة 9: لا يجزئ غسل الحيض عن الوضوء, فيجب معه الوضوء, قبله أو بعده, لكلّ مشروط بالطهارة.

الأسئلة:

1 ـ ما هي أقسام الحائض ذات العادة؟
2 ـ ما هي أقسام الحائض غير ذات العادة؟
3 ـ كيف تتحقّق العادة؟
4 ـ كيف تزول العادة؟
5 ـ ما هي سور العزائم.
6ـ أذكر 4 من تروك الحائض.
7 ـ هل يجزي غسل الحيض عن الوضوء؟
 
 
21

10

الاستحاضة والنفاس

 الاستحاضة 


دم الاستحاضة في الغالب: أصفرٌ, باردٌ, رقيقٌ, يخرج بغير قوّةٍ ولذعٍ وحرقةٍ, بخلاف دم الحيض, وقد يكون بصفاته.

2 ـ شروط الاستحاضة:

مسألة 10: ليس لقليله ولا لكثيره حدّ, فقد تراه المرأة للحظة وقد يكون لأيّامٍ عديدة, كما أنّه ليس للطهر المتخلّل بين أفراده حدّ أيضاً.

مسألة 11: كلّ دم تراه المرأة قبل سنّ البلوغ, أو بعد سنّ اليأس, أو أقلّ من ثلاثة أيّام متوالية, ولم يكن دم بكارة, أو قرح أو جرح, أو حيض, أو نفاس, فهو دم استحاضة.

3 ـ أقسام الاستحاضة:

تنقسم الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام:

1 ـ قليلة (أو صغرى)
2 ـ متوسطة (أو وسطى) 
3 ـ كثيرة (أو كبرى).

1- الاستحاضة القليلة:

تعريفها: أن ترى المرأة الدم بنحو تتلوّث به القطنة, من دون أن يثقب القطنة وينفذ فيها ويظهر من الجانب الآخر.

وحكمها: وجوب الوضوء لكلّ صلاة واجبة كانت أو مستحبة, وغسل فرجها لو تلوّث بالدم, والأحوط وجوباً تبديل القطنة أو تطهيرها لكلّ صلاة, ولا يجب عليها الغسل.
 
 
25

11

الاستحاضة والنفاس

 2- الاستحاضة المتوسّطة:


تعريفها: أن ترى الدم بنحو ينفذ في القطنة ويثقبها ويظهر من الجانب الآخر, لكن من غير أن يسيل إلى الخرقة التي فوقها.

وحكمها: أن تعمل بوظيفة المستحاضة القليلة المتقدّمة, ويجب عليها أن تضيف غسلاً واحداً لصلاة الصبح, بل لكلّ صلاة حدثت الاستحاضة المتوسّطة قبلها, أو في أثنائها.

مثلاً: إن حدثت بعد صلاة الصبح يجب الغسل والوضوء للظهر, ولو حدثت بعد أن صلت الظهرين فيجب الغسل للمغرب. ويكفي بعد ذلك الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم.

3- الاستحاضة الكثيرة:

تعريفها: المرأة التي ترى الدم بنحو يسيل من القطنة إلى الخرقة التي فوقها.

وحكمها: مضافاً إلى ما مرّ, من الوضوء لكلّ صلاة, وغسل فرجها لو تلوّث بالدم, هو:

تبديل القطنة أو تطهيرها, ويجب عليها أن تغتسل:

1 ـ ثلاثة أغسال إذا حدثت الاستحاضة الكثيرة قبل صلاة الفجر؛ أحدها لصلاة الصبح, والثاني للظهرين تجمع بينهما, والثالث للعشاءين تجمع بينهما.

2 ـ غسلين إذا حدثت بعد صلاة الصبح, أحدهما للظهرين تجمع بينهما, والآخر للعشاءين تجمع بينهما.
 
 
26

12

الاستحاضة والنفاس

 3 ـ غسلاً واحداً فقط إذا حدثت بعد صلاة الظهرين؛ لصلاة العشاءين تجمع بينهما.


أحكام المستحاضة:

1 ـ يصح الصوم من المستحاضة القليلة ولا يشترط في صحته الوضوء. وأمّا في المتوسطة والكثيرة فيشترط في صحة صومها الإتيان بالأغسال النهاريّة ـ الغسل لصلاة الصبح وللظهرين ـ , والأحوط وجوباً في الكثيرة أن تأتي بغسل الليلة السابقة ـ للعشاءين ـ على اليوم الذي تصوم فيه.

وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.

2 ـ لا يجوز للمستحاضة مطلقاً مسّ كتابة القرآن واسم الله تعالى, ويشترط في جوازه بالنسبة لذات الاستحاضة الصغرى الوضوء فقط, وفي ذات الاستحاضة الوسطى والكبرى الوضوء والغسل.

3 ـ الأحوط وجوباً للمستحاضة الكبرى والوسطى أن لا يغشاها زوجها قبل أن تغتسل, ولا يجب ضم الوضوء والأعمال الأخرى إليه.

4 ـ يصحّ طلاق المستحاضة مطلقاً, ولا يشترط في صحته الإغتسال.

أحكام النفاس

من الدماء التي تخرج من المرأة أحياناً دم النفاس, ويُقال للمرأة التي يخرج منها هذا الدم: النفساء.

1 ـ ما هو دم النفاس؟
 
 
27

13

الاستحاضة والنفاس

 مسألة 12: هو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها, قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها, وليس له أوصاف خاصّة.


مسألة 13: لا فرق في الولادة بين أن يكون الولد حياً أو ميتاً, سوياً تام الخلقة أو سقطاً, قد ولجته الروح أو لم تلجه.

مسألة 14: الدم الخارج من المرأة قبل خروج أوّل جزء من الولد ليس بنفاس.

2 ـ شروط النفاس:

الشرط الأوّل: خروج دم الولادة:

يتحقّق النفاس بخروج دم الولادة من المرأة ولو كان قليلاً جداً.

الشرط الثاني: أن يكون بين العشرة أيّام:

يشترط في دم النفاس أن يكون بين العشرة أيّام من حين الولادة, فلو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها, ولو لم ترَ الدم في تمام العشرة أصلاً فلا نفاس لها أيضاً.

الشرط الثالث: أن لا يتجاوز العشرة أيّام:

ليس لأقلّ النفاس حدٌّ، فيمكن أن يكون لحظةً بين العشرة أيّام, ولكن أكثر النفاس عشرة أيّام, فكلّ ما تراه المرأة بعد العشرة أيّام ليس بنفاس, بل هو إما حيضٌ أو استحاضة مع مراعاة سائر شروطهما وأحكامهما.

أحكام النفساء:

النفاس حدث أكبر كحدث الحيض والجنابة, وأحكام النفساء كأحكام الحائض في:
 
 
28

14

الاستحاضة والنفاس

 1 ـ وجوب الغسل بعد النفاس، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة.


2 ـ حرمة الصلاة والصوم عليها.

3 ـ لا يجوز وطؤها من الزوج.

4 ـ لا يصحّ طلاقها.

5 ـ يحرم عليها مسّ كتابة القرآن الكريم واسم الله تعالى, وقراءة آيات السجدة4، ودخول المسجدين, والمكث في غيرهما.

6 ـ يكره للنفساء الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك.

7 ـ يستحب الوضوء في أوقات الصلوات, والجلوس في المصلّى, والإشتغال بذكر الله بقدر الصلاة.

الأسئلة

1 ـ ما هي أقسام الاستحاضة؟ 
2 ـ ما هي شروط الاستحاضة؟
3 ـ ما الفرق المتعارف بين دم الاستحاضة ودم الحيض؟
4 ـ ما هي شروط النفاس؟
5 ـ عدّد 4 من أحكام النفساء.
6 ـ هل يصحّ طلاق النفساء؟
________________________________________
 4- تقدم رأي الامام الخميني:في ذلك. 
 
 
29

15

الحيض وشروطه

 تعريف الحيض‏


الحيض في اللغة: هو السيلان، يقال: حاض السيل، إذا فاض.

وفي الاصطلاح: دم الحيض هو دمٌ تعتاد المرأة أن تراه مرّةً واحدةً في الشهر ـ غالباً ـ وقد تراه بعض النساء مرّتين في الشهر الواحد، أو مرّة واحدةً كلّ شهرين أو ثلاثةٍ أو أربعة أشهر وهكذا، لكن في الغالب تراه المرأة مرّة واحدةً في الشهر الواحد.

2 - صفات الحيض‏

لا توجد صفات ثابتة دائمة للحيض، بل هي صفات تثبت غالباً، فقد يكون الدم بصفات الحيض وهو استحاضة، وقد يكون حيضاً وهو بصفات الاستحاضة .

وصفات الحيض غالباً هي: أحمرٌ يميل إلى السواد، غليظٌ غير رقيق، حارٌّ، يخرج بدفقٍ وحرقة. وصفات الاستحاضة معاكسةٌ لصفات الحيض، فدم الاستحاضة : أصفرٌ، رقيقٌ، باردٌ، إلخ... وهذه الصفات لا يرجع إليها إلاّ عند الشكّ وعدم التمييز بين الحيض والاستحاضة ، وأمّا مع عدم الاشتباه فيحكم بكون الدم حيضاً.

3 - شرائط الحيض العامّة

لا يكون الدم حيضاً إلاّ إذا توفّرت فيه أربعة شروط عامّة مجتمعة، بحيث لو اختلّ شرطٌ واحدٌ فضلاً عن أكثر من شرطٍ لا يكون الدم حيضاً، والشروط هي:
 
 
35

16

الحيض وشروطه

 الشرط الأوّل: البلوغ: بأن يكون خروج الدم بعد البلوغ، وقبل سنّ اليأس.


أ - يتحقّق سنّ البلوغ بإكمال الأنثى تسع سنين قمريّة.

ب- سنّ اليأس عند القرشيّة (وهي التي تنتسب إلى النضر بن كنانة، عبر الأب) إكمال ستين سنة قمريّة. وعند غير القرشيّة إكمال خمسين سنة قمريّة5.

مسألة 1: المشكوك كونها قرشيّة، الأحوط وجوباً لها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، بين الخمسين والستين، فإذا أكملت ستين سنة قمريّة توقف الاحتياط، وتعمل أعمال الاستحاضة .

مسألة 2: كلّ ما تراه الأنثى قبل البلوغ وبعد اليأس ليس بحيض قطعاً، وإن كان بصفات الحيض.

مسألة 3: إذا كانت الأنثى مشكوكة البلوغ ترتّب آثار عدم البلوغ، إلاّ إذا رأت الدم بصفات الحيض فإن حصل الوثوق بحيضيّته فيحكم بكون الدم حيضاً، ويكون أمارة على البلوغ. وإن لم يحصل الوثوق فالأحوط وجوباً إجراء أحكام البلوغ، والجمع في أيّام الدم بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.

الشرط الثاني: خروج الدم.

يبدأ حكم الحيض عند خروج الدم بنفسه، أو بواسطة غيره؛ كما لو أخرجته بواسطة قطنةٍ أو أنبوبٍ طبّيٍّ مثلاً.

وهذا الشرط ابتدائيّ، وليس استمراريّاً، بمعنى أنّه يكفي لإجراء الحكم بحيضيّة الدم خروجه في البداية، ثمّ يستمرّ الحكم بالحيضيّة ما 
________________________________________
5- تقدّم في المرحلة الأولى رأي الإمام الخامنائي في غير القرشيّة. 
 
 
36

17

الحيض وشروطه

 دام الدم موجوداً ولو في باطن (الفرج)، ولو لم يخرج.
مسألة 4: لو انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء (الفرج) ولم يخرج فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة. والجمع هو أن تصلّي الصلوات الواجبة الأدائيّة، وتصوم الواجب الأدائي، وتترك سائر ما يحرم على الحائض غير ما ذكر. والخلاصة: تفعل الواجبات، وتترك غيرها(أي محرمات الحائض).

مسألة 5: لو خرج الدم ولو بمقدار رأس إبرة يكون حيضاً (مع اجتماع سائر الشرائط).

مسألة 6: يجري حكم الحيض إذا خرج الدم، سواء أخرج الدم من موضعه الأصليّ أم من غيره، كما لو أُخرج الدم عبر أنبوب طبّيّ.

الشرط الثالث: توالي الدم ثلاثة أيّام:

بمعنى أن يتوالي الدم ثلاثة نهارات بينها ليلتان على الأقلّ، فلو لم يتوالَ، بأن رأته المرأة ثلاثة أيّام متفرّقة ضمن العشرة لا يكون حيضاً. مثلاً: لو رأت 1+ 7 + 9، فهو ليس بحيض قطعاً وواقعاً.
نعم، عند رؤيتها لهذا الدم فيه صورتان:

الأولى: أن تعلم أنّ الدم لن يستمرّ ثلاثة أيّام متوالية، فتجري أحكام الاستحاضة .

الثانية: أن لا تعلم ذلك، فإنّها تجري أحكام الحيض، فإذا انقطع ولم يستمرّ، ينكشف أنّه ليس حيضاً، بل هو استحاضة، فتقضي ما فاتها من صلاة أمّا الصيام فإنّه يقضى على كلّ حال.

مسألة 7: إذا رأت الدم ثلاثة نهارات إلاّ ساعة، فليس بحيض؛ 
 
 
37

18

الحيض وشروطه

 لنقصانه ساعة، فلا بدّ للحكم بحيضيّة الدم أن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام بينها ليلتان.


مسألة 8: لا يشترط التوالي في الأيّام التي تلي اليوم الثالث، فكلّ ما تراه من الدم بعد الثلاثة، وضمن العشرة أيّام فهو حيض، والنقاء ضمن فترات الحيض بحكم الحيض.

مثلاً: لو رأت الدم في أيّام 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9، تكون جميع أيّام الدم، وما بينها من النقاء حيضاً. نعم، كان المطلوب في فترة النقاء إجراء أحكام الطاهرة، إلاّ إذا كانت تعلم أنّ الدم سيعود فتجري فيها أحكام الحيض.

الأسئلة:

ضع علامة R أو T:

1- فتاة عمرها 8 سنوات، رأت دماً بصفات الحيض، فهو حيض، وأمارة على البلوغ.
2- فتاة عمرها مشكوك، دائر بين السبع والتسع سنوات، رأت دماً تثق بحيضيّته، فهو أمارة على البلوغ.
3- ما خرج بعد سنّ اليأس هو استحاضة.
4- لو أخرج الدم بأنبوب طبّيّ يبدأ حكم الحيض.
5- إذا رأت الدم ثلاثة نهارات بينها ليلة، فهو حيض.
 
 
38

19

أقسام الحائض(1)

 أقسام الحائض 1 


الحائض قسمان:

أ - ذات العادة.

وهي على ثلاثة أقسام:

1 - ذات العادة العدديّة والوقتيّة.
2 - ذات العادة العدديّة فقط.
3 - ذات العادة الوقتيّة فقط.
ب - غير ذات العادة.

وهي ثلاثة أقسام أيضاً:

1 ـ المضطربة
2 ـ المبتدأة
3 ـ الناسية

أقسام ذات العادة:
القسم الأوّل:
ذات العادة العدديّة والوقتيّة؛ وهي التي رأت الدم مرّتين متتاليتين متماثلتين من حيث العدد والوقت. كأن ترى الدم في أوّل الشهر الأوّل خمسة أيّام وينقطع، ثمّ تراه في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام أيضاً، فيتّفق الوقت مع العدد.
القسم الثاني:
ذات العادة العدديّة فقط؛ وهي المرأة التي ترى الدم مرّتين متتاليتين 
 
 
41

20

أقسام الحائض(1)

 متماثلتين من حيث العدد، مختلفتين من حيث الوقت. كأن ترى الدم مثلاً: في أوّل الشهر الأوّل خمسة أيّام، وفي وسط الشهر الثاني خمسة أيّام، فيتفق عدد الأيّام دون الوقت، فهذه المرأة ذات عادةٍ عدديّة ولكنّها مضطربة من حيث الوقت؛ لأنّ زمان بداية الرؤية في الشهر الأوّل مختلفٌ عن زمان الرؤية في الشهر الثاني.


القسم الثالث:

ذات العادة الوقتيّة فقط؛ وهي التي رأت الدم مرّتين متتاليتين متماثلتين من حيث الوقت، لكنّهما مختلفان من حيث العدد. كأن ترى الدم مثلاً: في أوّل الشهر الأوّل خمسة أيّام، وفي أوّل الشهر الثاني ستّة أيّام، فهذه ذات عادةٍ وقتيّة لكون بداية رؤية الدم واحدة، وهي مضطربة من جهة العدد، لاختلاف عدد أيّام الدم في الشهر الأوّل عن الشهر الثاني.

أ- يشترط لتحقّق العادة التساوي في الزمن والعدد، فلو رأت في الشهر الأوّل خمسة أيّام، وفي الشهر الثاني خمسة أيّام إلاّ خُمُس يوم (مثلاً)، فهي ليست ذات عادة عدديّة.

ولو رأت في أوّل الشهر الأوّل فجراً، وفي أوّل الشهر الثاني ضحىً، فهي ليست ذات عادة وقتيّة.

ب - لو رأت ذات العادة مرّتين متماثلتين، بما يخالف عادتها الأولى، فإنّها تنتقل إلى العادة الثانية. مثلاً: عادتها من (1 إلى 5)، فلو رأت في شهر من (6 إلى 12)، ثمّ رأت في الشهر الذي يليه من (6 إلى 12)، تصير عادتها من (6 إلى 12)، لا من (1 إلى 5).
 
 
42

21

أقسام الحائض(1)

 ج - تصير ذات العادة مضطربة إذا رأت الدم ثلاث مرّات وما فوق مختلفة غير متناسبة، بشكل مختلف عن عادتها.


وأمّا لو رأت مرّتين مختلفتين غير متناسبتين مع عادتها، فالأحوط وجوباً لها مراعاة أحكام ذات العادة والمضطربة. وأمّا المرّة الواحدة المخالفة لعادتها لا تضرّ بعادتها.

أحكام ذات العادة:

مسألة 1: إذا خرج الدم في أيّام عادتها، أو قبل عادتها بيوم أو يومين أو أكثر، على نحو يصدق على الدم أنّه دم العادة، وقد خرج مبكراً، فيجب إجراء أحكام الحيض، سواء أكان الدم بصفات الحيض أم لم لا.

مسألة 2: إذا خرج الدم في غير وقت عادتها، وكان بصفات الحيض، وقد فصل عشرة أيّام (أقلّ الطهر) بين الدمين؛ فيحكم بكون هذا الدم حيضاً، ويجرى عليه أحكام الحيض (مع اجتماع سائر الشرائط).

مسألة3: إذا خرج الدم في غير وقت عادتها، ولم يكن بصفات الحيض، وقد فصل أقلّ الطهر بين الدمين، فهنا إن علمت أنّ الدم سيستمر ثلاثة أيّام فصاعداً فتجري على هذا الدم أحكام الحيض بمجرّد رؤية الدم. وإن لم تعلم أنّه سيستمرّ ثلاثة أيّام، أو كم سيستمرّ الدم، فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة (بأن تأتي بالواجبات مع أحكام الاستحاضة ، وتترك ما يحرم على الحائض)، وباستمرار الدم ثلاثة أيّام ينكشف أنّه حيض، فتبدأ بترك الاحتياط، وإجراء أحكام الحيض. وإن لم يستمّر ثلاثة أيّام فهو استحاضة.

مسألة 4: إذا لم تكن ذات عادة وقتيّة، بأن كانت مبتدئة أو ناسية 
 
 
43

22

أقسام الحائض(1)

 لعادتها، أو مضطربة من جهة الوقت، فترجع إلى التمييز بالصفات:


فإن كان الدم بصفات الحيض فتجري عليه أحكام الحيض (مع تحقّق سائر الشرائط).

وإن كان بصفات الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. فإذا استمّر ثلاثة أيّام يكون حيضاً، وإن لم يستمّر يكون استحاضة. 

مسألة 5: ذات العادة الوقتيّة لو رأت الدم في العادة وقبلها، أو فيها وبعدها، أو رأت الدم في العادة وفي الطرفين أي قبلها وبعدها، فإن لم يتجاوز المجموع عدد العشرة أيّام كان المجموع كلّه حيضاً، وإن تجاوز العشرة أيّام كان الحيض خصوص ما صادف أيّام العادة والزائد عنها استحاضة.

مسألة 6: ذات العادة العدديّة إذا تجاوز الدم الذي تراه العشرة أيّام، ترجع إلى التمييز بالصفات؛ فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً، والباقي استحاضة، وإن لم تستطع التمييز ترجع في العدد إلى أقاربها (أمّها و أختها و عمّتها و خالتها)إذا اتّفقن في العادة، وإذا لم يكن عندها أقارب أو لم يكنَّ متّفقات تتحيّض سبعة أيّام فقط.
 
 
44

23

أقسام الحائض(1)

 الأسئلة:


1- ضع علامة R أو T:

- ذات العادة الوقتيّة فقط هي مضطربة من جهة العدد.
- لو رأت الدم في أيّام: 1 + 2 + 4 + 6 + 9، فالجميع حيض.
- لو رأت الدم في أيّام: 1 + 2 + 3 + 9، فالجميع مع النقاء حيض.
- مع الشكّ في خروج الدم تبني على الطهارة.
- إذا رأت الدم ثلاثة نهارات إلاّ ربع ساعة فهو حيض.
2- هل تعتبر ذات عادة وقتيّة، من رأت في الشهر الأوّل من أوّل الساعة الخامسة صباحاً، ثمّ رأت في الشهر الثاني من أوّله الساعة السابعة صباحاً؟
3- ذات العادة الوقتيّة، والتي عادتها في الخامس من الشهر، الساعة العاشرة صباحاً، لو رأت في شهر الساعة الخامسة صباحاً، فهل تتحيّض بمجرّد رؤية الدم ولو كان بصفات الاستحاضة ؟
 
 
45

24

أقسام الحائض(2)

 ب ـ غير ذات العادة.


القسم الأوّل: المضطربة:

وهي التي لم تستقرّ لها عادة، لا من جهة العدد ولا من جهة الوقت، وقد تكون مضطربةً من حيث العدد فقط، وقد تكون مضطربة من حيث الوقت فقط.

القسم الثاني: المبتدأة

وهي التي رأت الدم لأوّل مرّة في حياتها، أو هي التي لم تتكّرر منها رؤية الدم.

القسم الثالث: الناسية للعادة:

وهي التي كان لها عادة ونسيت كيف كانت عادتها.

حكم المبتدأة والمضطربة

مسألة7: إذا انقطع عنهنّ الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن، يجب عليهنّ الاستبراء، وذلك بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلاً ثم إخراجها، فإن خرجت نقيّة اغتسلت، وإن خرجت ملوّثة بالصفرة صبرت حتى يحصل النقاء.

مسألة 8: إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة أيّام كان المجموع حيضاً.

مسألة 9: إذا تجاوز الدم عن العشرة أيّام، ترجع إلى التمييز؛ أي تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً والباقي استحاضة، شرط أن لا يقلّ ما كان بصفة الحيض عن الثلاثة أيّام، ولا يزيد عن العشرة، وإلا فترجع إلى عادة أقاربها إن اتفقن في العدد، وإلا فتجعل سبعة أيّام حيضاً والباقي استحاضة.
 
 
49

25

أقسام الحائض(2)

حكم الناسية

مسألة 10: إذا نسيت المرأة عادتها (وقتها وعددها) وتجاوز الدم عشرة أيّامـ ترجع إلى التمييز أيضاً، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً والباقي استحاضة، وإن كان كلّه بصفة واحدة وتعذّر التمييز، فتجعل سبعة أيّام حيضاً على الأحوط والباقي استحاضة.

نهاية خروج الدم 

أقلّ دم الحيض ثلاثة أيّام بينها ليلتان، أمّا أكثر الحيض فعشرة أيّام بينها تسع ليال. 

مسألة 1: إذا رأت المرأة ما لا يقلّ عن ثلاثة أيّام، ولم يتجاوز العشرة أيّام فجميعه حيضٌ، حتى لو كان الدم بصفات دم الاستحاضة ، سواء كانت ذات عادةٍ عدديّة أم لا، ولا ترجع المرأة للعدد إلا إذا تجاوز الدم عن العشرة أيّام.

مسألة 2: يجب على المرأة الإغتسال عندما تعلم بالنقاء من الدم، وتقوم بجميع تكاليفها الواجبة، وأمّا إذا لم تعلم بالنقاء فيجب عليها الإختبار (الاستبراء)، وقد تقدّم كيفيّته ضمن أحكام المبتدأة والمضطربة في المسألة 7. 

مسألة 3: لو اغتسلت غسل النقاء، ثمّ بعد الغسل رأت الدم، سواء كان قليلاً أم كثيراً، فإن كان الدم ضمن العشرة أيّام فهو حيض، وينكشف أنّ النقاء المتخلّل بحكم الحيض. مثلاً: اغتسلت في اليوم السابع، وفي التاسع رأت الدم لثوانٍ قليلة (مثلاً) ثم انقطع، يجب إعادة الغسل، لأنّ 
 
 
50

26

أقسام الحائض(2)

 هذا الدم حيض، كونه كان ضمن العشرة.


مسألة 4: لا عبرة باحتمال أو ظنّ عود الدم إذا انقطع، بل لا بدّ من الاغتسال للتكاليف المرتبطة به (كالصلاة). نعم، لو انقطع الدم، وعلمت أنّه سيعود ضمن العشرة فتستمّر بإجراء أحكام الحيض، وإن كانت في فترة نقاء.

وإن لم يحصل لها العلم بعود الدم، ولكن كانت معتادة على عوده، فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة في فترة النقاء، فإن عاد ولم يتجاوز العشرة، كان الجميع حيضاً، وإن لم يعد كان النقاء طهارة.

مسألة 5: أقلّ الطهر بين الحيضتين عشرة أيّام، فلو كان النقاء أقلّ من عشرة أيّام ثمّ رأت الدم من جديد تجري أحكام الاستحاضة ، حتى يكتمل أقلّ الطهر، ثمّ تجري أحكام الحيض في الباقي مع اجتماع الشرائط، مثلاً: لو رأت الدم 7 أيّام ثمّ انقطع 7 أيّام، ثمّ الدم لمدّة 7 أيّام جديدة، فالحكم هو أنّ أوّل 7 أيّام حيض، و7 أيّام التالية نقاء، وأوّل 3 أيّام من السبعة الأخيرة استحاضة، وبذلك تكتمل العشرة أيّام التي هي أقلّ الطهر، والأيّام الأربعة الباقية تكون حيضاً جديداً إذا كانت مستجمعة لشرائط الحيض وصفاته.

مسألة 6: إنّ الحكم بحيضيّة دم مشروط بعدم معارضة دم آخر له.

أ - لو رأت الدم ستّة أيّام مثلاً، ثمّ انقطع أربعة أيّام، ثمّ رأته خمسة أيّام، فلا مجال لفرض الدمّين حيضاً واحداً؛ لتجاوز المجموع عن العشرة. ولا يمكن جعلهما حيضتين؛ لعدم فصل أقلّ الطهر بينهما. ففيها صورتان:
 
 
51

27

أقسام الحائض(2)

 الأولى: إذا كان أحد الدمّين في وقت عادتها دون الآخر، تجعل ما في عادتها حيضاً وإن كان بصفات الاستحاضة ، وتجعل الآخر استحاضة وإن كان بصفات الحيض.


الثانية: إذا لم يكن الدمّان في وقت عادتها، فيه صورتان:

1- أن يكون لها عادة عدديّة، وكان أحد الدمّين بمقدار عادتها، تجعله حيضاً، والثاني استحاضة.

2 - أن لا يكون لها عادة عدديّة، أو كان لها ولكن لم يكن أحد الدمين بمقدار عادتها، ترجع إلى التمييز مع الإمكان، فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً، وما بصفة الاستحاضة استحاضة.
وإن لم يمكن التمييز، جعلت الدم الأوّل حيضاً، والثاني استحاضة.

ب - إذا رأت دمّين بصفات الحيض، وبينهما دم بصفات الاستحاضة ، وتجاوز المجموع العشرة. مثلاً: رأت الدم ستّة أيّام بصفات الحيض، ثمّ أربعة أيّام بصفات الاستحاضة ، ثمّ خمسة أيّام بصفات الحيض. فيها صورتان:

الأولى: ذات العادة العدديّة تجعل عدد عادتها حيضاً، والباقي استحاضة، وذلك بأن تتمّم أو تنقص في الدم الأوّل بما يتناسب مع عدد عادتها.

الثانية: إن كانت مضطربة أو مبتدئة، تجعل الدم الأوّل حيضاً، مع تتميمه أو تنقيصه بحسب عادة قريباتها، وإن لم يكن لهنّ عادة، أو كانت عادتهنّ مختلفة، تجعل سبعة أيّام من الدم الأوّل حيضاً والباقي استحاضة.
 
 
52

28

أقسام الحائض(2)

 الأسئلة:


1-إذا رأت المبتدأة الدم بصفات الاستحاضة ، وهي في حالة شك، فماذا تفعل؟
2-إذا رأت المضطربة الدم بصفات الحيض، فماذا تفعل؟
3-أنثى عادتها سبعة أيّام، رأت سبعة بصفات الحيض، ويومين بصفات الاستحاضة ، فما هو حكمها؟
4-إذا تجاوز الدم عن العشرة أيّام، وكانت ذات عادة وقتية ما حكمها؟
5-حدد الحيض في المسألة التالية: التي عادتها خمس أيّام، رأت الدم لمدة عشرين يوماً.
6- من هنّ القريبات اللاتي ترجع إليهن في مسألة الحيض؟
7- إن لم يمكن الرجوع إلى قريباتها فما هو الحكم؟
8- لو كانت عادة قريباتها ثمانية أيّام، وقد رأت اثني عشر يوماً؟
9- ما معنى صاحبة العادة المضطربة؟
10- ميّز بين الحيض والاستحاضة فيما يلي:
أ - رأت الدم خمسة أيّام بصفات الحيض، ثم ثلاثة أيّام بصفات الاستحاضة .
ب- رأت المضطربة يومين بصفات الاستحاضة ، ثمّ يومين بصفات الحيض، ثمّ ثلاثة بصفات الاستحاضة .
 
 
53

29

أقسام الحائض(2)

 ج - رأت المبتدأة اثني عشر يوماً بصفات الحيض، وعادة قريباتها خمسة أيّام.

د - رأت المضطربة اثني عشر يوماً بصفات الحيض، وعادة قريباتها خمسة أيّام.
هـ - مضى من وقت الزوال نصف ساعة، ثمّ جاءها الحيض، فهل يجب قضاء الظهرين.
 
 
54

30

أحكام الحائض

  أحكام الحائض‏


أ - يحرم على الحائض أمور، وهي:

الأوّل: الصلاة. 
الثاني: الصيام. 
الثالث: الاعتكاف. 
الرابع: مسّ اسم اللَّه تعالى، وصفاته وأسمائه الخاصّة. 
الخامس: الطواف. 
السادس: مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط وجوباً. 
السابع: مسّ كتابة القرآن الكريم. ولا بأس بمسّ هامش القرآن، وما بين السطور، فيجوز على كراهة. 
الثامن: قراءة سور العزائم6، ولو بعضها(وهي إقرأ، النجم، فصلت، حم السجدة). 
التاسع: اللبث في المساجد. 
العاشر: وضع شي‏ء في المساجد. 
الحادي عشر: عبور المسجد الحرام، والمسجد النبويّ. ولا بأس بعبور سائر المساجد، بالدخول من باب، والخروج من آخر، كالدخول إلى محلّ الوضوء من باب المسجد. 
الثاني عشر: دخول المشاهد المشرّفة للمعصومين عليهم السلام. 
الثالث عشر: العلاقة الزوجية الخاصّة. ولو حصلت في فترة الحيض فالأحوط وجوباً أن يدفع الرجل (دون المرأة) كفّارة الحيض. وهي 
________________________________________
6- الامام الخامنئي: يحرم على الحائض ـ كما الجنب ـ قراءة آية السجدة من سور العزائم الأربعة.  
 
 
57

31

أحكام الحائض

 دينار ذهب (6،3 غ من الذهب) إن كانت العلاقة في الثلث الأوّل من الحيض، ونصف دينار (8،1غ) إن كانت العلاقة في الثلث الثاني، وربع دينار (9،0 غ) في الثلث الأخير. وتُعطى الكفّارة لمسكين، أو ثلاثة مساكين. وإذا تكرّرت العلاقة تتكرّر الكفّارة.


مسألة 1: يحرم طلاق الحائض في بعض الصور. وتفصيله في كتاب الطلاق.

مسألة 2: يجب على الحائض الغسل بعد انقطاع الحيض. لأجل العبادات المشروطة بالطهارة (كالصلاة والصيام...).

مسألة 3: غسل الحيض لا يجزي عن الوضوء. والأفضل أن يكون الوضوء قبل الغسل.

مسألة 4: إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلاً عنه.

مسألة 5: غسل الحيض كغسل الجنابة، من جهة النيّة، والترتيب أو الارتماس.

مسألة 6: تجوز العلاقة الزوجيّة بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، ولكنّها مكروهة.

مسألة 7: يجب على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصيام الواجب. ولا يجب قضاء الصلوات اليوميّة. وهناك تفاصيل موجودة في باب الصلاة.

مسألة 8: إذا كانت قادرة على أداء الصلاة الواجبة، ولكنّها أخرتها، وفاجأها الحيض، وجب عليها بعد النقاء قضاء هذه الصلاة.
 
 
58

32

أحكام الحائض

 كيفيّة الغسل:


للغسل كيفيّتان: ترتيبي وارتماسي.

الأوّل: الترتيبيّ:

1 ـ النيّة.

2 ـ غسل الرأس والرقبة مع إدخال شيء من الجسد.

3ـ غسل الجانب الأيمن مع إدخال شيء من الرقبة والجانب الأيمن.

4ـ غسل الجانب الأيسر مع إدخال شيء من الرقبة والجانب الأيسر.

الثاني: الارتماسي:

ويتحقق بالغمس في الماء تدريجيّاً، والأحوط أن يكون تمام البدن في الماء في آنٍ واحد، فلو خرج بعض البدن من الماء قبل أن ينغمس جميع البدن لا يتحقّق الغسل. 

الأسئلة:

1- اذكر ثلاثة محرّمات على الحائض.
2ـ هل يجوز طلاق الحائض مطلقاً؟
3ـ عدّد كيفيّات الغسل.
4ـ وضّح مراحل الغسل الترتيبيّ.
5 ـ هل تجوز العلاقة الجنسيّة مع الزوجة بعد انقطاع الدم وقبل الغسل؟
6ـ هل يجزي غسل الحيض عن الوضوء؟
 
 
59

33

الاستحاضة

 تعريف الاستحاضة 


الاستحاضة هي كلّ دم حدث (ليس دم جروح أو قروح..) لم يمكن الحكم بكونه حيضا أو نفاسا. وقد مرّ الحديث عن صفاتها.

أقسام الاستحاضة وحكم كل قسم 

أ- الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة (صغرى)، ومتوسّطة(وسطى)، وكثيرة (كبرى).

ويعرف من أيّ قسم هي بإدخال قطنة داخل الفرج، والانتظار قليلاً، ومراقبة القطنة. والتفصيل كما يلي:

الأوّل: القليلة (الصغرى):

وهي أن يتلوّث ظاهر القطنة بالدم، من دون أن يثقبها (يدخل داخلها) ويظهر من الجانب الآخر.

وحكمها:

1- يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة، حتّى لو جمعت بين الصلوات.

2- يجب تطهير ظاهر البدن لو تنجسّ بالدم.

3- تبديل القطنة أو تطهيرها لكلّ صلاة على الأحوط وجوباً.

الثاني: المتوسّطة(الوسطى):

أن يتلوّث ظاهر القطنة بالدم، ويثقبها، ويظهر الدم من الجانب الآخر، ولا يسيل منها إلى الخرقة التي تكون فوق القطنة.

وحكمها: يجب عليها جميع ما وجب على القليلة، بالإضافة إلى وجوب غسلٍ واحدٍ لكلّ يوم، ويكون الغسل قبل أوّل صلاةٍ تصلّيها في اليوم مع حدث الاستحاضة المتوسّطة.
 
 
63

34

الاستحاضة

 الثالث: الكثيرة (الكبرى):


أن يتلوّث ظاهر القطنة بالدم، ويثقبها، ويسيل منها إلى الخرقة.

وحكمها هو التالي:

1- يجب تبديل القطنة أو تطهيرها لكلّ صلاة.

2- يجب وضع خرقةٍ طاهرةٍ على الفرج، فإن تنجست يجب تبديلها أو تطهيرها للصلاة التالية.

3- يجب الغسل لكلّ صلاة إذا فرّقت بين الصلوات، أو تغتسل غسلاً واحداً لصلاة الفجر، وآخر للظهيرين تجمع بينهما، وثالث للعشاءين تجمع بينهما. هذا إذا حدثت الاستحاضة قبل صلاة الفجر.

4 - يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة حتى لو جمعت بين الظهرين أو العشائين.

أحكام المستحاضة العامّة:

مسألة1: لو حدثت الاستحاضة بعد صلاة الصبح فتحتاج إلى غسلٍ للظهرين مع الجمع بين الصلوات، وغسلٍ ثان للعشاءين مع الجمع. وإذا فرّقت بين الصلوات فيجب عليها لكلّ صلاة غسل.

مسألة2: الأحوط وجوباً على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة؛ لتعلم أنّها من أيّ قسم من الأقسام هي، لتعمل بمقتضى وظيفتها. وإن لم تتمكّن من الاختبار، فهناك صورتان:

الأولى: أن يكون لها حالة سابقة، فتأخذ بها وتعمل بمقتضى وظيفتها.
 
 
64

35

الاستحاضة

   الثانية: أن لا يكون لها حالة سابقة، فتأخذ بالقدر المتيقّن. فإن تردّدت بين القليلة وغيرها -مثلا- تعمل عمل القليلة، والأحوط استحباباً مراعاة أسوأ الحالات.


مسألة 3: إذا عملت عمل الاستحاضة للظهر - مثلا- ثمّ انقطع الدم، يجب أن تجري أحكام المستحاضة لأوّل صلاة، وهي العصر - حسب الفرض - ثمّ تتابع عمل الطاهرة لباقي الصلوات.

مسألة 4: إذا كانت ذات استحاضة مستمّرة يجب عليها بعد أداء الواجبات من وضوءٍ أو غسلٍ المبادرة إلى الصلاة، ولا يجوز التأخير، فإن أخّرت فيجب عليها إعادة الطهارة والصلاة.

مسألة 5: يجب على المستحاضة بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم، مع عدم خوف الضرر، بحشو قطنةٍ أو غيرها، وشدّها بخرقة، فلو خرج الدم أثناء الصلاة بدون تقصير فلا بأس، ومع التقصير تعيد الغسل والوضوء والصلاة.

مسألة 6: لو انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كما إذا صارت القليلة متوسّطة أو كثيرة، فبالنسبة إلى الصلاة التي صلّتها سابقاً صحيحة، وأمّا بالنسبة إلى الصلوات اللاحقة فيجب عليها عمل الاستحاضة الأعلى.

مسألة 7: لو انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى (كما لو انتقلت من الكثيرة إلى القليلة) فيجب عليها أن تعمل عمل عمل الأعلى لأوّل صلاةٍ، ثمّ تعمل عمل الأدنى للصلاة اللاحقة.

مسألة 8: يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة، ولا يشترط فيها 
 
 
65

36

الاستحاضة

 الوضوء، وأمّا المتوسطة والكثيرة فيجب عليها الأغسال النهاريّة، وكذا الأغسال الليليّة في الكثيرة، والتفصيل موجود في كتاب الصوم.


مسألة 9: لو انقطع دمها انقطاع برء ففيه صورتان:

الأولى: أن يكون قبل فعل الطهارة، فتأتي بالطهارة وتصلّي.

الثانية: أن يكون بعد فعل الطهارة وقبل فعل الصلاة، فيجب إعادة الطهارة ثمّ تصلّي.

مسألة 10: يجوز لها مسّ كتابة القرآن حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها.

مسألة 11: الأحوط وجوباً أعمال الاستحاضة بشكل مستقل لأجل مسّ كتابة القرآن الكريم خارج الصلاة.

مسألة 12: الأحوط وجوباً أن لا يغشاها الزوج(إن كانت الاستحاضة متوسّطة أو كثيرة) إلاّ بعد أن تغتسل. ويكفي الغسل للصلاة لو واقعها في وقت الصلاة بعد الصلاة. وأما في وقت آخر فالأحوط وجوباً الغسل لأجل المواقعة.

مسألة 13: يجوز لها المكث في المساجد، ودخول المسجد النبويّ، والمسجد الحرام، وإن لم تغتسل.

مسألة 14: يجوز لها قراءة سورة العزائم ولو لم تغتسل، والأحوط استحباباً اجتنابه.

مسألة 15: يصحّ طلاقها ولو لم تغتسل.

مسألة 16: يجب إجراء أحكامها السابقة للطواف الواجب. ولا تكفي الأعمال للصلاة، بل لا بدّ من أعمال خاصّة (من وضوء وغسل) للطواف 
 
 
66

37

الاستحاضة

 الواجب على الأحوط وجوباً.


مسألة 17: غسل الاستحاضة كغسل الحيض مع اختلافٍ في النيّة فقط.

الأسئلة:

1- لو تحفّظت المستحاضة وصلّت، وأثناء الصلاة خرج منها الدم فلوّث ثيابها، فهل يجب عليها إعادة الصلاة؟
2- لو جمعت المستحاضة الكثيرة بين الظهرين، وفرّقت بين العشاءين، فكم غسل يجب عليها لهذا اليوم؟
3- لو خرج دم الاستحاضة من دون تقصير هل يجب عليها إعادة الغسل؟
4- إن كانت الاستحاضة متوسطة هل يجوز أن يغشاها الزوج قبل الغسل؟
5- هل يصحّ طلاق المستحاضة قبل الغسل؟
6- عدّد ثلاث محرّمات على المستحاضة الكثيرة قبل أن تغتسل.
 
 
67

38

النفاس

 1- تعريف النفاس.


النفاس هو دم يخرج مع الولادة أو بعدها، قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها، وليس له أوصاف خاصّة.

2- أحكام النفاس.

مسألة1: يحكم بكون الدم نفاساً سواء كان المولود تامّ الخلقة أم لا، بل وإن لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغةً أم علقةً.

مسألة 2: مع الشكّ في كون السقط علقةً (مبدأ نشوء إنسان) أم لا، لا يحكم بكون الدم الخارج نفاساً.

مسألة 3: لو لم ترَ المرأة حين الولادة دماً أصلاً، أو رأت الدم بعد العشرة أيّام من حين الولادة، فلا نفاس لها. 

مسألة 4: ليس لأقلّ النفاس حدّ، فيمكن أن يكون لحظة من العشرة أيّام.

مسألة 5: أكثر النفاس عشرة أيّام، على أن يكون ابتداء الحساب بعد انفصال الولد، لا من حين الشروع في الولادة. وإن أنجبت في أوّل النهار ينتهي الحساب في نهاية النهار العاشر، وتكون الليلة بعد هذا النهار خارجة عن النفاس. ولو أنجبت في الليل فإنها تبدأ بالنفاس،غير أنّها لا تدخل هذه الليلة في حساب العشرة. وإن أنجبت في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر.

مسألة 6: إن أنجبت المرأة ولدين، كان ابتداء نفاسها من حين خروج أول جزء من أول ولد وبداية حساب العشرة تكون من نهاية وضع الثاني.

مسألة 7: لو انقطع دمها على العشرة أو قبلها، فجميع الدم نفاس مهما 
 
 
71

39

النفاس

 كانت حالتها في الحيض.


مسألة 8: لو رأت دما ولم يتجاوز العشرة، وتخلّل النقاء بين أيّام الدم، كان الدم والنقاء المخلّل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس. نعم، لو أنجبت ومضى فترة نقاء، ثم رأت الدم ولم يتجاوز العشرة، كان الدم نفاسا، والنقاء السابق يكون طهراً. مثلاً: اليوم (1) نقاء، و(2)و(3) دم، و(4) نقاء، و(5-10) دم، يكون اليوم الأوّل طهراً، ومن (2) إلى (10) نفاساً، لكن كان عليها في اليوم الرابع إجراء أحكام الطاهرة، إلاّ إذا حصل لها العلم بأنّ الدم سيعود فتجري أحكام النّفساء، ويكون اليوم الرابع نفاساً واقعاً على كلّ حال.

مسألة 9: إذا تجاوز دم النفساء العشرة، ففيها صورتان:

الأولى: إن كانت ذات عادة عدديّة في الحيض، تجعل عدد عادتها أيّام نفاساً والباقي استحاضة.

الثانية: إن لم يكن لها عادة عدديّة في الحيض، تجعل عشرة أيّام نفاساً، والباقي استحاضة.

مسألة 10: أقلّ الطهر بين النفاس والحيض المتأخّر عشرة أيّام، وكلّ ما تراه بعد النفاس، وكان ضمن العشرة، فهو استحاضة، ولا يعتبر الفصل بأقلّ الطهر بين الحيض السابق وبين النفاس.

مسألة 11: لو استمرّ الدم من الولادة إلى أربعين يوم، أو اقلّ، أو أكثر، ففي المسألة صورتان:

الأولى: أن يكون لها عادة عدديّة في الحيض، (كستّة أيّام - مثلاً -) وحكمها كالتالي:
 
 
72

40

النفاس

 تجعل ستّة أيّام نفاس، ثمّ عشرة أيّام استحاضة (اقلّ الطهر)، ثمّ ستّة أيّام حيض، ثمّ عشرة أيّام استحاضة، والباقي (ثمانية أيّام) حيض. فتكون قد جعلت أقلّ الطهر بين النفاس والحيض. وتفصيل الأمر في مسائل الحيض.


الثانية: أن لايكون لها عادة عدديّة، سواء كانت ذات عادة وقتيّة أم لم تكن ذات عادة أصلاً كالمضطربة, فحكمها كالتالي:

تجعل حينئذٍ نفاسها عشرة أيّام وتعمل بعدها عمل المستحاضة. نعم الأحوط استحباباً لها أن تجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة - بعد العادة في ذات العادة, وبعد العشرة أيّام في غيرها - إلى ثمانية عشر يوماً من حين الولادة.

مسألة 12: غسل النفاس كغسل الحيض والاستحاضة مع اختلافٍ في النيّة فقط.

مسألة 13: يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، ويجوز لها ما يجوز للحائض، كما مرّ تفصيله في الدرس الرابع أحكام الحائض، ما يحرم على الحائض.
 
 
73

41

النفاس

 الاسئلة


ضع علامة R أو T:

1- لا يكون الدم الخارج قبل الولادة نفاساً.
2- إذا أجهضت الأم، وخرج منها الدم بعد الإجهاض ضمن العشرة فهو ليس نفاساً.
3- إذا رأت النفساء ثلاثين يوماً (وهي مضطربة) تجعل عشرة نفاساً، والباقي استحاضة.
4- إذا رأت الدم سبعة أيّام، فنفاسها عشرة أيّام.
5- أقلّ الطهر بين الحيض السابق والنفاس المتأخر عشرة أيّام.
6 - غسل النفاس لا يجزي عن الوضوء. 
 
 
74

42

دليل مساعد للمعلّم والطالب

 دليل مساعد للمعلّم والطالب

 

أَحكام الحيض

 

هذا الدليل ليس للتدريس، الهدف منه الفهم الجيّد، والتركيز المناسب لهذه المادّة. وهو عبارة عن سؤال وجواب. ويمكن إضافة آراء مراجع آخرين إلى هذا الجدول.

 

أ ـ بداية رؤية الدم.

السؤال

الجواب

1 ـ إذا رأت الدم بصفات الحيض في وقتها؟

تجري أحكام الحيض

2 ـ إذا رأت الدم بصفات الحيض في غير وقتها؟

تجري أحكام الحيض

3 ـ إذا لم يستمّر الدم في هاتين الصورتين (1 + 2) ثلاثة أيّام؟

يكون استحاضة

4 ـ إذا استمّر الدم في هاتين الصورتين (1 + 2) ثلاثة أيّام؟

يكون حيضاً

5 ـ إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة في أيّام عادتها؟

تجري أحكام الحيض

6 ـ إذا انقطع الدم في هذه الصورة (5) قبل ثلاثة أيّام؟

يكون استحاضة

7 ـ إذا استمّر الدم في هذه الصورة (5) ثلاثة أيّام؟

يكون حيضاً

8 ـ إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة في غير أيّام عادتها؟

تحتاط وجوباً بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الاستحاضة

9 ـ إذا استمّر الدم في هذه الصورة (8) ثلاثة أيّام؟

يكون حيضاً. ولا يبقى الاحتياط واجباً

 

75


43

دليل مساعد للمعلّم والطالب

 

السؤال

الجواب

10 ـ إذا لم يستمّر الدم في هذه الصورة (8) ثلاثة أيّام

يكون استحاضة

11 ـ إذا تحرّك الدم من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج؟

الأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة

 

ب- بعض شرائط الحيض

 

 

12- البلوغ، وسنّ البلوغ؟

تسع سنوات قمريّة

13- عدم اليأس، وسنّ اليأس عند القرشيّة؟

ستّون سنة قمريّة

14- سنّ اليأس عند غير القرشيّة؟

خمسون سنة قمريّة7

15- سنّ اليأس عند المشكوك كونها قرشيّة؟

الأحوط وجوباً الجمع بين الخمسين والستّين

16- مع الشكّ في البلوغ، ورُؤية الدم بصفات الاستحاضة؟

الدم ليس حيضاً، وليس امارة على البلوغ

 

17- إذا حصل الشكّ في البلوغ، ورأت الدم بصفات الحيض؟

مع الاطمئنان بحيضيّته يكون حيضاً وأمارة على البلوغ وإلاّ فتحتاط وجوباً بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة

 

 


7- تقدّم رأي الامام الخامنائي في ذلك. 

 

76


44

دليل مساعد للمعلّم والطالب

 ج- ذات العادة الوقتيّة والعدديّة

18- رأت الدم في وقتها بصفات الاستحاضة، بين (3) و(10) أيّام؟

الجميع حيض ولا حاجة للاحتياط

 

19- رأت الدم في وقتها بصفات الحيض، بين (3) و(10)؟

الجميع حيض

20- رأت الدم في وقتها، ولم يستمّر ثلاثة أيّام، مهما كانت الصفات؟

يكون استحاضة وكان عليها اجراء أحكام الحيض في أيّام الدم ثم تقضي عباداتها الفائتة

21- رأت الدم وقد تجاوز العشرة، وكان بعضه واجداً للصفات، والآخر فاقداً لها؟

تجعل ما في وقتها حيضاً وإن كان بصفات الاستحاضة والباقي حيضاً وإن كان بصفات الحيض

22- رأت الدم بصفات الحيض بين (3) و(10)، وكان مختلفاً عن عدد عادتها؟

الجميع حيض

 

23- رأت الدم بصفات الحيض في وقتها، وتجاوز المجموع العشرة أيّام؟

أيّام عادتها حيض والباقي استحاضة

 

24- رأت الدم بصفات الاستحاضة في وقتها، وتجاوز المجموع العشرة؟

أيّام عادتها حيض والباقي استحاضة

25- رأت الدم قبل وقتها بيوم أو أكثر، ولم يتجاوز المجموع العشرة؟

الجميع حيض مهما كانت الصفات

 

26- ما الفرق بين الحامل وغيرها، فيما لو رأت الحامل دماً أثناء حملها؟

لا فرق في الحكم بين الحامل وبين غيرها

 

 

77


45

دليل مساعد للمعلّم والطالب

 د- أحكام المضطربة

المضطربة هي التي لم تستقرّ لها عادة، وأحكامها نفس أحكام المبتدأة، وتفترق عنها بما يلي:

27 ـ إذا رأيت الدم بصفات الحيض وقد تجاوز العشرة، وكان لقريباتها عادة عدديّة متّفقة (واحدة)؟

يجب التنسيق بين عدد قريباتها وبين رقم (7) بأن تجعل الرقم الأقلّ حيضاً، وتحتاط وجوباً إلى الرقم الأعلى (من عدد قريباتها والرقم 7) والباقي استحاضة

28 ـ إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة، وقد تجاوز العشرة، وكان لقريباتها عادة عدديّة متّفقة؟

حكمها نفس حكم الصورة السابقة (40) ولكن كان عليها أن تحتاط وجوباً بالجمع في أوّل (3)

 

 

هـ ـ المبتدأة

29- إذا رأت الدم بصفات الحيض؟

تجري أحكام الحيض

30- إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة؟

تحتاط وجوباً بالجمع

31- إذا لم يستمّر الدم في هاتين الصورتين (29 + 30) ثلاثة أيّام؟

ينكشف أنّه استحاضة

 

32- إذا استمّر في هاتين الصورتين (29 - 30) ثلاثة أيّام؟

يكون حيضاً

 

33- إذا كان الدم بين الـ(3) والـ(10)، وكان بصفات الحيض

الجميع حيض

 

34- إذا كان الدم بين الـ(3) والـ(10)، وكان بصفات الاستحاضة؟

 

أوّل (3) احتياط، والباقي حيض، وينكشف أنّ أوّل (3) حيض: لاستمراره (3) أيّام

 

35- رأت الدم بين (3) و(10) وأوّله بصفات الاستحاضة، وآخره بصفات الحيض؟

الجميع حيض، لكن كان عليها الاحتياط فيما كان بصفات الاستحاضة ضمن الأيّام الثلاثة الأولى

 

78


46

دليل مساعد للمعلّم والطالب

 

36- رأت الدم بين (3) و(10) وأوّله بصفات الحيض ثلاثة أيّام أو أكثر، والباقي ليس بالصفات؟

الجميع حيض، ولا حاجة للاحتياط هنا

37- رأت أوّل يومين بصفات الحيض، ثمّ خمسة بصفات الاستحاضة. (مثال)؟

الجميع حيض، لكن كان عليها أن تحتاط في اليوم الثالث

38- إذا رأت بصفات الحيض وتجاوز العشرة، وكان لقريباتها عادة عدديّة واحدة؟

تجعل عدد عادتهنّ حيضاً، والباقي استحاضة

 

39- رأت بصفات الاستحاضة وتجاوز العشرة، ولقريباتها عادة عدديّة واحدة؟

تجعل عدد عادتهنّ حيضاً والباقي استحاضة لكن كان عليها الاحتياط في الأيّام الثلاثة الأولى

40- رأت بصفات الحيض، وتجاوز العشرة، ولم يكن لقريباتها عادة عدديّة، واختلفن فيها؟

تتحيّض أوّل سبعة أيّام والباقي استحاضة

 

41- رأت أكثر من عشرة، بعضه بصفات الحيض، بين (3) و(10) والباقي بصفات الاستحاضة؟

تجعل ما بصفة الحيض حيضاً، والباقي استحاضة

 

و- الناسية:

42- إذا رأت الدم ولم يتجاوز العشرة أيّام

حكمها حكم ذات العادة العدديّة

43- إذا رأت الدم وتجاوز العشرة أيّام وكان بصفات الحيض

ترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته

 

44- إذا رأت الدم وتجاوزالعشرة أيّام ولم يمكنها التمييز

الأحوط وجوباً تجعل 7 أيّام حيضاً والباقي استحاضة

 

79

 


47

الحيض وشروطه (1)

 الحيض وشروطه 1



هذه الدروس والمسائل مأخوذة من فتاوى ومسائل للإمام الخميني قدس سره، وقد جعلنا لكلّ مسألةٍ هامشاً بالمصدر الأصليّ يرجع إليه الأستاذ أو الطالب، ثمّ وضعنا في بعض الموارد - ممّا علمنا فيه الخلاف - تعليقةً لرأي وليّ أمر المسلمين السيّد علي الخامنئي دام ظله، بعد مراجعة الاستفتاءات الموجودة لسماحته في مكتب قم المقدّسة، والموجودة ضمن المقتطفات الصادرة عن مكتبه}في بيروت تحت عنوان (مقتطفات من استفتاءات الإمام الخامنئي العبادات 1 و2 و3).
 
 
83

48

الحيض وشروطه (1)

 1- ما هو الحيض؟


الحيض: دمٌ تعتاد رؤيته النساء في كلّ شهر, والغالب أن يكون مرّة في الشهر, وقد يكون أكثر من ذلك, أو أقلّ8, ويُقال للمرأة التي ترى دم الحيض: حائض9.

2- صفات دم الحيض:

الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر, عبيطاً, حاراً يخرج بدفق وحرقة10.

المراد بالأسود كثرة الحمرّة, وإلا فلم يُرَ دم بلون السواد كالفحم مثلاً11, ومن هنا قد يُعبّر عنه بأحمر يضرب إلى السواد12.

والمراد بالعبيط أنّه طريّ على خلاف المتعارف في الدم المحتبس حيث تذهب طراوته13.

وهذه صفات غالبيّة لدم الحيض, يُرجع إليها في بعض الموارد لتمييز الدم عند الاشتباه, وقد يكون دم الحيض بصفات دم الاستحاضة14, كما سيأتي تفصيله بعد ذلك.
________________________________________
8- السيد الخوئي: المسائل المنتخبة ص 21.
9- الإمام الخميني: توضيح المسائل ـ فارسي ـ ص 55.
10- الإمام الخميني: تحرير الوسيلة ج 1 فصل في غسل الحيض/ توضيح المسائل مسألة 434.
11- السيد الخوئي: شرح العروة الوثقى ج 7 ص 66.
12- الإمام الخميني: تحرير الوسيلة ج 1 فصل في غسل الحيض.
13- السيد الخوئي: صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات ج1 ص 55.
14- الإمام الخميني: تحرير الوسيلة ج 1 فصل في غسل الحيض.
 
 
85

49

الحيض وشروطه (1)

 3- شروط دم الحيض:


شروط دم الحيض بشكلّ عام هي:

أ- أن تكون المرأة قد وصلت إلى سنّ البلوغ الشرعيّ.
ب- أن لا تكون قد وصلت إلى سنّ اليأس الشرعيّ.
ج- أن لا يقلّ الدم عن ثلاثة أيّام.
د- أن لا يزيد على عشرة أيّام.
ه- أن يفصل بين الحيضين أقلّ الطهر وهو عشرة أيّام.
و- خروج الدم إلى خارج الفرج.
ز- التوالي في الأيّام الثلاثة.
ح- استمرار الدم في الأيّام الثلاثة.

وفيما يلي بعض من الشرح والتفصيل لهذه الشروط:

الشرط الأوّل: الوصول إلى سنّ البلوغ الشرعيّ:

كلّ دم تراه البنت قبل بلوغها من الناحية الشرعيّة لا يكون حيضاً, وإن كان بصفاته المتقدّمة15.

مسألة 1: يتحقّق البلوغ في البنت بإكمالها تسع سنين من السنوات الهجريّة القمريّة16.

مسألة 2: المقصود بالتسع سنين هو إكمالها والدخول في العاشرة, وليس مجرّد الدخول في التاسعة17.

مسألة 3: هناك فرق بين السنة القمريّة والسنة الشمسيّة الميلاديّة, 
________________________________________
15- الإمام الخميني: تحرير الوسيلة ج 1 فصل في غسل الحيض.
16- العروة الوثقى فصل في الحيض.
17- م.ن وتحرير الوسيلة ج 1 فصل في غسل الحيض.
 
 
86

50

الحيض وشروطه (1)

فكلّ سنة قمريّة تقلّ عن السنة الشمسيّة عشرة أيّام و21 ساعة تقريباً18.

وعليه فيكون بلوغ المرأة طبق السنوات الشمسيّة ما يُقارب التسع سنين إلا ثلاثة أشهر وثمانية أيّام - تقريباً لا تحديداً -.

حالات الشكّ:

مسألة 4: إذا شُك في بلوغ البنت السنّ الشرعيّ يحكم بعدمه19.

مسألة 5: إذا خرج من البنت - التي شُكّ في بلوغها - دمٌ بصفات الحيض, فإن حصل الوثوق والاطمئنان بكونه حيضاً فلا يبعد الحكم بالحيض ويكون علامة على البلوغ, وإلا فمحلّ تأمّل وإشكال20.

الشرط الثاني: عدم بلوغ سنّ اليأس:

كلّ دمٍ تراه المرأة بعد وصولها إلى سنّ اليأس الشرعيّ لا يكون حيضاً, وإن كان بصفاته21.

مسألة 6: يتحقّق سنّ اليأس شرعاً ببلوغ المرأة خمسين سنةً قمريّة إذا لم تكن قرشيّة22, أمّا المرأة القرشيّة فيتحقّق اليأس الشرعيّ فيها ببلوغها ستين سنة.

فالدم الذي تراه المرأة بعد هذا السنّ يُحكم بكونه استحاضة, إذا 
________________________________________
18- وحيدي محمد: أحكام بانوان ـ فارسي ـ ص 46, نقلاً عن استفتاء للإمام الخميني قدس سره.
19- العروة الوثقى فصل في الحيض/ تحرير الوسيلة ج 1 فصل في غسل الحيض. 
20- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في غسل الحيض مسألة 1.
21- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في غسل الحيض.
22- الامام الخامنئي (دام ظلّه): لدينا تأمّل في تعيين الحدّ الدقيق لسنّ اليأس عند النساء, لذا نرى لزوم الاحتياط, في غير القرشية بين الخمسين والستين بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض، ويمكن للنساء الرجوع في هذه المسألة إلى مجتهدٍ آخرٍ جامع للشرائط، يكون لديه فتوى محدّدة في هذا المجال مع مراعاة الاعلم فالأعلم.
 
 
87

 


51

الحيض وشروطه (1)

 احتمل كونه كذلك23


مسألة 7: إذا شكَّت المرأة ببلوغها سنّ اليأس تحكم بعدمه24.

مسألة 8: المقصود بالمرأة القرشيّة هي التي تنتسب من جهة الأب إلى قريش, القبيلة التي ينتسب إليها النبيّ صلى الله عليه وآله, وهناك نزاع بين الفقهاء في تحديد هويّة الشخص الذي ترجع إليه هذه القبيلة... هل هو النضر بن كنانة؟ أو فهر بن مالك؟ لكن القرشيّة الآن لا يُعرف منها سوى الهاشميّة فقط, وهي محلّ الإبتلاء, كما ذكر ذلك بعض الفقهاء فلا أثر لهذا النزاع فعلا25

مسألة 9: إذا شكّت المرأة في كونها قرشيّة أو لا - كما قد يتّفق ذلك في المرأة التي تشكّ في انتسابها إلى السادة (زادهم الله شرفاً) - فهل تُلحق بالقرشيّة أو بغير القرشيّة؟:

إلحاقها بغير القرشيّة فيه إشكال26, فوظيفتها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ما بين الخمسين والستين سنة على الأحوط وجوباً27.

الشرط الثالث: أن لا يقل الدم عن ثلاثة أيّام:

أقلّ الحيض ثلاثة أيّام, فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة ليس 
________________________________________
23- م.ن .
24- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في غسل الحيض/ العروة الوثقى فصل في الحيض.
25- السيد الخوئي: شرح العروة الوثقى ج 7 ص 73/ السيد السبزواري: مهذب الأحكام ج 3 ص 135/ السيد الحكيم: مستمسك العروة الوثقى ج 3 ص 155/ السيد الروحاني: فقه الصادق ج 2 ص 3.
26- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في غسل الحيض.
27- االامام الخامنئي (دام ظلّه): إذا أمكن كونه حيضاً.
 
 
88

52

الحيض وشروطه (1)

 بحيض وإن كان بصفاته28.


الشرط الرابع: أن لا يزيد الدم على عشرة أيّام:

الحيض لا يزيد على عشرة أيّام, فكلّ دم تراه المرأة زائداً على العشرة ليس بحيض أيضاً وإن كان بصفاته29.
________________________________________
28- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في غسل الحيض مسألة 8.
29-م.ن. 
 
 
89

53

الحيض وشروطه (2)

 تمهيد:


تقدم الكلام في الدرس السابق عن أربعة شروط للحيض، وهذا الدرس معقود لإكمال باقي شروطه وهي: 

الشرط الخامس: أن يفصل بين الحيضين أقلّ الطهر:

يجب أن يفصل بين الحيض الأوّل والحيض الثاني أقلّ الطهر وهو عشرة أيّام30  31.

فلو رأت المرأة ـ ذات العادة ـ الدم سبعة أيّام مثلاً في عادتها, ثمّ انقطع عنها الدم سبعة أيّام فقط, ورأت بعد ذلك الدم ثلاثة أيّام أو أكثر, فإن ما رأته من الدم ثانياً ليس بحيض وإن كان بصفاته, لعدم الفصل بين الدمين بأقلّ الطهر وهو عشرة أيّام.

مسألة 10: اتضح مما سبق أنّ للحيض جانبين لا يتعداهما, فأقلّه ثلاثة أيّام وأكثره عشرة.

لكن الأمر في الطهر ليس كذلك, فإن أقلّه عشرة أيّام ولكن لا حدَّ لأكثره, فقد يتعدَّى العشرة ـ كما لعله الغالب في النساء ـ و ما لم ترَ المرأة الدم لا تجري عليها أحكام الحائض مهما طال طُهرها.

مسألة 11: المراد باليوم في قولنا ثلاثة أيّام أو عشرة أيّام هو النهار, وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب.

وعليه: فلو كانت عادة المرأة ثلاثة أيّام مثلاً, فإنها تحسب النهار الأوّل والثاني والثالث, وتدخل في الحساب الليلة الثانية والثالثة فقط, 

________________________________________
30- الامام الخامنئي (دام ظلّه): لا يشترط في أقلّ الطهر عدم رؤية الدم، وليس ذلك شرطاً في النقاء.
31- العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة7.
 
 
93

54

الحيض وشروطه (2)

   دون الليلة الأوّلى والرابعة, لتحقق الثلاثة أيّام بدونهما.


وكذا الكلّام في كيفية حساب الأيّام العشرة, فتدخل الليالي التسع المتوسطة دون الليلة الأوّلى والليلة الأخيرة32.

مسألة 12: يكفي التلفيق بين أبعاض الأيّام لو لم يكن مبدأ الدم أوّل النهار, ليحكم بالحيض على ما تراه المرأة من الدم.

كما لو رأت الدم في وسط اليوم الأوّل فلا بدّ أن يستمرّ الدم حتّى وسط اليوم الرابع..

وكذلك لو رأته في آخر اليوم الأوّل فلا بدّ أن يستمرّ إلى آخر اليوم الرابع وهكذا...

وهنا لا بدّ من دخول الليلة الرابعة حينئذٍ مراعاة للتلفيق بين الأيّام33.

الشرط السادس: خروج الدم إلى خارج الفرج:

يُعتبر في دم الحيض خروجه إلى خارج الفرج, وإن تعمّدت المرأة إخراجه بقطنة ونحوها34.

مسألة 13: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلاً ـ وإن كان يمكن لها إخراجه بإدخال قطنة ونحوها ـ فهل تكون المرأة بذلك حائضاً ويترتب عليها أحكام الحيض؟

الأحوط وجوباً لها في هذه الحالة الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة, بأن تترك ما يجب على الحائض تركه وتأتي بما يجب على 
________________________________________
32- تحرير الوسيلة ج1 فصل في غسل الحيض مسألة10.
33- م.ن مسألة9.
34- م.ن مسألة 3.
 
 
94

55

الحيض وشروطه (2)

 الطاهرة فعله.


ويجوز لها في هذه الصورة أن تعمد إلى إخراج الدم بقطنة ونحوها, وتجري على نفسها أحكام الحائض35

مسألة 14: لا فرق بين خروج الدم من الموضع الأصلي المعتاد وبين خروجه من موضع آخر عارض غير معتاد لمرضٍ ونحوه مثلاً, فالعبرة بخروج الدم خارجاً36.

مسألة 15: العبرة في تحقّق حدث الحيض هو خروج شيء من الدم أوّلاً من باطن الفرج, وإن دام باقياً فيه بعد ذلك, بحيث لو أدخلت قطنة ونحوها لتلوّثت به, فلا إشكال في بقاء الحدث ببقاء الدم فيه ولا يشترط دوام خروجه إلى الخارج37.

مسألة 16: لو شكّت المرأة في أصل خروج الدم تبني على عدم خروجه38.

مسألة 17: لو شكّت في أنّ الخارج منها دم أو غيره، لا تجري عليها أحكام الحيض, وتبني على الطهارة من الحدث والخبث39.

مسألة 18: لو رأت في ثوبها دماً وشكّت في أنّه دم خارج من الرحم أو من غيره, فلا تجري عليها أحكام الحيض وتبني على الطهارة من الحدث دون الخبث40
________________________________________
35- م.ن .
36- العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة4.
37- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في غسل الحيض مسألة3.
38- م.ن مسألة 4.
39- م.ن مسألة 4/ والعروة الوثقى فصل في الحيض مسألة5.
40-م.ن.
 
 
95

56

الحيض وشروطه (2)

 الشرط السابع: التوالي في الأيّام الثلاثة:


يعتبر التوالي بين الأيّام الثلاثة الأوّلى التي هي أقلّ الحيض, فلو رأت المرأة الدم يوماً أو يومين ثمّ انقطع ليوم أو يومين, ثمّ رأته يوماً أو يومين ما يتم به الثلاثة أيّام قبل انقضاء عشرة أيّام من ابتداء رؤية الدم, فلا يحكم بكونه حيضاً41.

الشرط الثامن: استمرار الدم في الأيّام الثلاثة:

كذلك يشترط استمرار الدم في الأيّام الثلاثة الأوّلى التي هي أقلّ الحيض, ويدخل هنا في الحساب الليلتان المتوسطتان دون الليلة الأوّلى والليلة الرابعة.

وعليه: فلا يكفي للحكم بحيضيّة الدم الذي تراه المرأة, وجوده في بعض كلّ يوم من الأيّام الثلاثة, ولا انقطاعه في الليلتين المتوسّطتين مع رؤيته في النهار42.

مسألة 19: ما ذكر من شرطيّة التوالي والاستمرار إنّما هو بالنسبة للأيّام الثلاثة الأوّلى التي هي أقلّ الحيض كما أشرنا, أما بالنسبة للأيّام الأخرى بعد تحقّق التوالي والاستمرار في الثلاثة أيّام فلا يعتبر ذلك43, كما سيأتي.

مسألة 20: المراد بالاستمرار: وجوده في باطن الفرج لكن بعد خروجه أوّلاً ـ كما تقدّم سابقاً ـ بحيث لو أدخلت قطنة ونحوها لخرجت 
________________________________________
41- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 9
42- م.ن / والعروة الوثقى مسألة 6.
43- العروة الوثقى مسألة6.
 
 
96

57

الحيض وشروطه (2)

 ملوّثة بالدم, ولا يُعتبر دوام خروجه خارجاً44.


مسألة 21: المعتبر هو الإستمرار العرفيّ, فانقطاع الدم لفترات يسيرة ـ كما لعلّه المتعارف لدى بعض النساء ـ لا يخلّ بشرطيّة الاستمرار45.

مسألة 22: بناءً على ما تقدّم من شروط, من الممكن وجود امرأة ترى الدم ولا يُحكم عليها بالحيض من الناحية الشرعيّة, وإن عُدَّ ذلك حيضاً من الناحية العلميّة, كما لو فُرض عدم استمرار الدم في الأيّام الثلاثة, أو عدم التوالي بين الأيّام الثلاثة المعتبرة في أقلّ الحيض ونحو ذلك.
________________________________________
44- م.ن مسألة 4 و6.
45- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 9. 
 
 
97

58

الحيض وأقسامه

 مسألة 23: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع, فيجري على المرأة المرضعة ما يجري على غير المرضعة من الأحكام على حدٍّ سواء46.


مسألة 24: يمكن أن يجتمع الحيض مع الحمل وإن كان وقوعه نادراً, فيُحكم بحيضيّة الدم الذي تراه المرأة الحامل مع اجتماع شرائطه وصفاته, سواء كان قبل ظهور الحمل واستبانته أم بعده47.

مسألة 25: قد تضطرب عادة المرأة أثناء الحمل أو الإرضاع, فلا بدّ لها حينئذٍ من مراعاة وظيفة المضطربة الآتي ذكرها.

اشتباه دم الحيض بغيره:

قد يشتبه على المرأة دم الحيض بأنواع أخرى من الدم, وهي:

1- أن يشتبه بدم الاستحاضة , وهذه الحالة سيظهر حكمها ضمن المسائل اللاحقة.
2- أن يشتبه بدم البكارة.
3- أن يشتبه بدم القُرحة - أي الجرح الذي قد تبتلي به بعض النساء أحياناً -. 

مسألة 26: لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة, كما إذا افتُضت البكر فسَال منها دم كثير لا ينقطع, وشكَّت أنه من دم الحيض أو البكارة أو منهما؟

فعلى المرأة هنا أن تستكشف الحال وتقوم بعملية اختبار, بأن تدخل 
________________________________________
46- تحرير الوسيلة -ج 1 مسألة 2.
47-م.ن 
 
 
101

59

الحيض وأقسامه

 قطنة في موضع الدم وتصبر قليلاً, ثمّ تُخرجها برفق, فإن كانت مطوَّقة بالدم فهو دم البكارة وإن كان بصفات الحيض, وإن كانت منغمسة به فهو دم الحيض48.


مسألة 27: المراد بالصبر قليلاً, أقلّ مدة يمكن فيها الإختبار ويصل فيها الدم إلى جوف القطنة وينغمس فيها على تقدير كونه دم حيض, أو يُطوِّقها على تقدير كونه دم بكارة, ولا يجب عليها الصبر مدة خروج الدم.

مسألة 28: لو تعذَّر على المرأة القيام بالاختبار المذكور - لفوران الدم مثلاً أو لعدم القطنة أو ما يقوم مقامها ونحو ذلك - فعلى المرأة حينئذٍ أن ترجع إلى حالتها السابقة, فإن كانت قبل رؤيتها للدم طاهرة تبني على الطهارة, وإن كانت حائضاً تبني على الحيض49.

مسألة 29: لو جهلت حالتها السابقة فلم تدرِ أنّها كانت قبل رؤية الدم - المردد بين الحيض والبكارة - طاهرة أم لا؟ فعليها أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض والأعمال الواجبة على الطاهرة50.

مسألة 30: الاختبار المتقدّم واجب ولكنّه ليس شرطاً في صحّة عملها, فلو صلّت بدونه وتبيَّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً صحّ عملها إن حصلت منها نيّة القربة51.

مسألة 31: لا يُلحق بالبكارة فيما تقدّم غيرها كالقُرحة المحيطة 
________________________________________
48- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 5.
49- م.ن .
50- م.ن .
51-م.ن.
 
 
102

60

الحيض وأقسامه

 بأطراف الفرج, وسيأتي حكمها52.


مسألة 32: لو اشتبه دم الحيض بدم القُرحة - الجرح ونحوه - التي في جوف الفرج, فيجب عليها الاختبار بأن تدخل قطنة ونحوها في موضع الدم, فإن كان يخرج من الجانب الأيسر فهو حيض, وإلا فهو دم القرحة53.

أقسام الحائض54

الحائض قسمان: إما ذات عادة, وإما غير ذات عادة.

وذات العادة ثلاثة أقسام:

1 - وقتية عددية 
2 - وقتية غير عددية
3 - عددية غير وقتية.

وغير ذات العادة على ثلاثة أقسام أيضاً:

1 - المبتدأة 
2 - المضطربة 
3 - الناسية.

مسألة 33: ذات العادة الوقتيّة العدديّة هي: التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد, كأن ترى الدم في الشهر الأوّل من أوّله إلى اليوم السابع, وفي الشهر الثاني من أوّله إلى اليوم السابع أيضاً, 
________________________________________
52- العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 5.
53- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 7.
54- توضيح المسائل ـ فارسي ـ ص 60. 
 
 
103

61

الحيض وأقسامه

 فيتّفق لها رؤية الدم في الوقت والعدد.


مسألة 34: ذات العادة الوقتيّة غير العدديّة هي: التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد, كأن ترى الدم في الشهر الأوّل من بدايته إلى سبعة أيّام, ثمّ تراه في الشهر الثاني من أوّله إلى خمسة أيّام فقط, فيتّفق لها رؤية الدم في الوقت خاصّة دون العدد.

مسألة 35: ذات العادة العدديّة غير الوقتيّة هي: التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت, كأن ترى الدم من بداية الشهر الأوّل إلى سبعة أيّام, وفي الشهر الثاني من اليوم العاشر إلى سبعة أيّام مثلاً, فيتّفق لها رؤية الدم في العدد خاصّة دون الوقت.
مسألة 36: المبتدأة هي: التي ترى الدم لأوّل مرّة ولم يسبق لها أن رأت الدم في حياتها.

مسألة 37: المضطربة هي: المرأة التي تكرر لها رؤية الدم ولم تستقر لها عادة لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد, وقد يُقال لها المتحيّرة أيضاً.

مسألة 38: الناسية هي: المرأة التي كانت ذات عادة ونسيتها.
 
 
104

62

تحقّق العادة وزوالها

 كيف تتحقق العادة؟


مسألة 39: لا تتحقق العادة برؤية الدم مرّة واحدة, وإنما تصير المرأة ذات عادة بتكرر رؤية الدم مرّتين متواليتين ـ من غير أن يفصل بينهما رؤية مخالفة للدم ـ متفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما, فتصير المرأة ذات عادة وقتية أو عددية أو وقتية عددية55.

وعليه: فلو رأت المرأة الدم شهرين متواليين على نسق واحد, فبرؤية الدم من الشهر الثالث يجب عليها ترتيب أحكام ذات العادة.

كيف تزول العادة؟

مسألة 40: لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّة واحدة, وإنما تزول بطروء عادة أخرى حاصلة من تكرار رؤية الدم مرّتين متماثلتين على خلافها, فتنقلب عادة المرأة من الأوّلى إلى الثانية56.

مسألة 41: لو رأت المرأة الدم على خلاف عادتها الأوّلى مرّتين غير متماثلتين, ففي بقاء العادة الأوّلى إشكال57, والأحوط وجوباً لها مراعاة أحكام ذات العادة وأحكام المضطربة.

مسألة 42: لو رأت الدم على خلاف عادتها الأوّلى مرات عديدة مختلفة لا على نسق واحد ـ بحيث يصدق عند العرف أن ليس لهذه المرأة أيّام معلومة ترى فيها الدم ـ زالت عادتها وتلحق بالمضطربة58.

مسألة 43: سيأتي أن هناك موارد يجب فيها على المرأة تمييز 
________________________________________
55- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 11.
56- م.ن مسألة 12.
57- م.ن / والعروة الوثقى مسألة 10.
58- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 12.
 
 
107

63

تحقّق العادة وزوالها

 الدم فما شابه دم الحيض فهو حيض, وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة, مع مراعاة سائر شروط دم الحيض الأخرى.


فلو تكرر من المرأة تمييز الدم كذلك شهرين متتاليين يجب عليها ترتيب آثار ذات العادة في الشهر الثالث على ما ميَّزته من الدم في الشهرين السابقين, وهذا ما يُعرف بثبوت العادة بالتمييز59.

مثال ذلك:

المرأة التي ترى الدم بشكلّ مستمر, فإنها لو رأت الدم خمسة أيّام في أوّل الشهر الأوّل بصفات الحيض, ثمّ استمر كذلك بصفات الاستحاضة , ثمّ في أوّل الشهر الثاني رأته خمسة أيّام أيضاً بصفات الحيض, واستمر بعد ذلك بصفات الاستحاضة , فتصير المرأة بهذا التمييز ذات عادة وقتية عددية في الشهر الثالث.

مسألة 44: يعتبر في تحقق العادة العدديّة تساوي الحيضتين وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقلّ, فلو رأت الدم خمسة أيّام في الشهر الأوّل, وخمسة أيّام وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني, لا تتحقق العادة من حيث العدد.

وكذا الكلّام في العادة الوقتيّة, فإنَّ تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر, وأما التفاوت اليسير فلا يضر60.

مسألة 45: إذا رأت المرأة الدم مرّتين متواليتين متماثلتين, لكنهما مشتملتان على النقاء بينهما, بأن رأت الدم في كلّ واحد من الشهرين 
________________________________________
59- العروة الوثقى ج 1 مسألة 12.
60- م.ن مسألة 14.
 
 
108

64

تحقّق العادة وزوالها

 أربعة أيّام مثلاً, وحصل لها نقاء في اليوم الخامس, ثمّ رأت الدم في اليوم السادس, فهناك عدة احتمالات في كيفية حساب أيّام العادة:


1- أن تحسب مجموع أيّام الدمين مع النقاء المتخلل بينهما فتكون عادتها ستة أيّام.

2- أن تحسب خصوص أيّام الدم دون النقاء المتخلل, فتكون عادتها خمسة أيّام.

3- أن تحسب أيّام الدم الأوّلى فقط دون النقاء والدم الثاني, فتكون عادتها أربعة.

والصحيح هو الإحتمال الأوّل فتكون عادتها في المثال السابق ستة أيّام لا خمسة ولا أربعة61.

مسألة 46: المراد من الشهر الذي ترى فيه المرأة الدم, هو ملاحظة ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً, وإن كان في أواسط الشهر القمري أو أواخره62.
________________________________________
61- م.ن مسألة 13، وتوضيح المسائل ـ فارسي ـ مسألة 502.
62- العروة الوثقى فصل في تجاوز الدم عن العشرة مسألة 2.  
 
 
109

65

ذات العادة الوقتيّة

1- ذات العادة الوقتيّة العدديّة:

حكمها: أن تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيّام العادة, فتترك العبادة فيها سواء كان الدم الذي تراه بصفات الحيض أو لا, فإن لم يكن أقلّ من ثلاثة أيّام كان حيضاً, وإن انقطع قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيّام فهو استحاضة وكان عليها أن تقضي ما تركته من العبادة أيّام الدم.

توضيح ذلك:

أن تكون عادة المرأة خمسة أيّام من كلّ شهر, وترى الدم في أوّل الشهر إلى الخامس منه عادةً, فبمجرد رؤيتها للدم في اليوم الأوّل ترتِّب أحكام الحيض على نفسها إلى اليوم الخامس الذي تنتهي فيه عادتها, ولا فرق في هذه الأيّام الخمسة التي تكون فيها عادة المرأة بين كون الدم بصفات الحيض, كأن يكون أحمر يخرج بدفق وحرقة, أو لا يكون بصفاته كأن تراه أصفر رقيقاً.. فإنها تعتبر كلّ ما تراه في أيّام عادتها حيضاً.

هذا كلّه لو كانت ترى الدم في خصوص أيّام عادتها فقط63.

مسألة 47: قد يحدث لذات العادة الوقتيّة العدديّة أن يعجل عليها الدم ويتقدم على أوّل وقت عادتها, أو يتأخر عنه, أو تراه في العادة وبعدها, أو قبلها وفيها وبعدها..., وكلّ ذلك قد يزيد مجموع ما رأته على عشرة أيّام وقد لا يزيد...

وهذه صور تحتاج إلى تفصيل ضمن قسمين أساسيين:
________________________________________
63- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 13.
 
 
113

66

ذات العادة الوقتيّة

 القسم الأوّل:


فيما لو لم يزد مجموع ما رأته من الدم على عشرة أيّام, وهذا يحتوي على صور عديدة:

الصورة الأوّلى:

لو رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين ثمّ رأته في العادة ولم يتجاوز المجموع عشرة أيّام, فحكم المرأة في هذه الصورة أن تتحيض بمجرد رؤية الدم وإن لم يكن بصفات الحيض وتعتبر جميع أيّام الدم حيضاً64.

الصورة الثانية: 

لو تأخر الدم عن أوّل وقت العادة بيوم أو يومين ثمّ رأته فيما تبقى من أيّام عادتها, ولم يكن أقلّ من ثلاثة أيّام فهو حيض65.

كما لو كانت عادتها ستة أيّام في كلّ شهر من أوّله إلى اليوم السادس منه, فرأته في شهر في اليوم الثاني أو الثالث واستمر إلى السادس فقط, فكلّ ما تراه فيما يصادف أيّام عادتها الأخرى يكون حيضاً بلا إشكال.

الصورة الثالثة:

لو رأت الدم في العادة وبعدها ولم يتجاوز المجموع عشرة أيّام كان جميعه حيضاً66.

الصورة الرابعة:

لو رأته قبل العادة - بيوم أو يومين - وفيها وبعدها ولم يتجاوز المجموع 
________________________________________
64- م.ن.
65- م.ن.
66- م.ن مسألة 16.
 
 
114

67

ذات العادة الوقتيّة

 العشرة, كان جميعه حيضاً أيضاً67.


الصورة الخامسة:

لو رأته قبل العادة أو بعدها بأزيد من يومين ولم يتجاوز العشرة, فإذا صدق على رؤيته أنه تعجيل للوقت والعادة وتأخرها كان المجموع حيضاً68.

تنبيه: إذا انكشف للمرأة أن الدم المتقدّم لم يكن حيضاً, كما لو رأته قبل يومين أو أزيد من أوّل وقت العادة فانقطع في اليوم الثاني وحصل لديها نقاء, فذلك الدم ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة أيّام التي هي أقلّ الحيض كما تقدم, فوظيفة المرأة حينئذٍ أن تقضي ما تركته من العبادة69.

القسم الثاني:

فيما لو زاد مجموع ما رأته من الدم على عشرة أيّام, فهنا قد اختلط حيض المرأة بطهرها, ولا بدّ أن تعين وظيفتها من خلال الصور التالية:

الصورة الأوّلى:

أن ترى الدم قبل العادة ويستمر إلى العادة ويزيد المجموع على عشرة أيّام - أو تعلم بذلك - فوظيفتها أن تأخذ أيّام عادتها الوقتيّة العدديّة فقط فتجعلها حيضاً وإن لم يكن الدم فيها بصفات الحيض, وتجعل الأيّام التي قبل العادة استحاضة وإن كان الدم فيها بصفات الحيض70.

________________________________________
67- م.ن مسألة 14.
68- م.ن مسألة 13.
69- م.ن.
70- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 19/ وتوضيح المسائل ـ فارسي ـ مسألة 481.
 
 
115

68

ذات العادة الوقتيّة

 الصورة الثانية:


إذا رأت الدم في أيّام العادة واستمر إلى ما بعدها وتجاوز المجموع عشرة أيّام - أو علمت بذلك - فعليها أن تجعل خصوص أيّام عادتها حيضاً وإن لم يكن بصفاته, والباقي (أي ما بعد العادة) استحاضة وإن كان بصفات دم الحيض71.

مثال ذلك: أن تكون عادتها سبعة أيّام فيستمر الدم إلى اليوم الثاني عشر, فتجعل حيضها خصوص أيّام عادتها السبعة والخمسة الباقية تجعلها استحاضة.

الصورة الثالثة:

لو رأت الدم قبل أيّام العادة وفيها واستمر إلى ما بعدها وتجاوز المجموع عشرة أيّام فالحكم كما في الصور السابقة, أي تجعل خصوص أيّام عادتها حيضاً وإن لم يكن بصفاته, والباقي (أي ما قبل العادة وما بعدها) استحاضة مطلقاً72.

مسألة 48: لو وجب على المرأة تمييز الدم من خلال الصفات - كما في بعض الصور الآتية لاحقاً - فميَّزته في وقت خاص وعدد خاص في شهرين متتاليين, فعليها في الشهر الثالث ترتيب أحكام ذات العادة الوقتيّة العدديّة, بأن تتحيض في ذلك الوقت وبنفس العدد الذي ميَّزت فيه الدم سابقاً وإن لم يكن بصفات الحيض, وذلك لما تقدّم من ثبوت العادة من خلال التمييز73.
________________________________________
71- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 19/ وتوضيح المسائل ـ فارسي ـ مسألة 486.
72- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 19/ وتوضيح المسائل ـ فارسي ـ مسألة 481.
73- توضيح المسائل ـ فارسي ـ مسألة 479.
 
 
116

69

ذات العادة الوقتيّة

 مسألة 49: صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد, إذا رأت بعدد الأيّام التي ترى فيها الدم عادة, ولكن في غير وقتها المعهود من كلّ شهر, وكان موافقاً لشروط الحيض - كأن لا ينقص عن ثلاثة أيّام ولا يزيد عن عشرة, وقد فصل بينه وبين العادة أقلّ الطهر, تحكم بكونه حيضاً سواء كان قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم عادة أو بعده74.

________________________________________
74- العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 16/ وتوضيح المسائل ـ فارسي ـ مسألة 484. 
 
 
117

70

الوقتيّة، وذات العادة العدديّة

 2- ذات العادة الوقتيّة غير العدديّة:


حكمها: تتحيض بمجرد رؤيتها للدم في وقت العادة, فتترك العبادة سواء كان بصفة الحيض أم لا.

هذا إذا كانت ترى الدم في الوقت75.

أما لو تقدّم الدم على الوقت أو تأخر عنه, فتارة لا يزيد مجموع ما تراه على عشرة أيّام, وأخرى يزيد على العشرة.

أما القسم الأوّل: 

فالحكم فيه هو عين الحكم المتقدّم في القسم الأوّل من ذات العادة الوقتيّة العدديّة76.

أما القسم الثاني:

فلو رأت الدم قبل العادة وفيها, أو في العادة وبعدها, أو قبلها وفيها وبعدها (دماً مستمراً) وقد زاد على العشرة أيّام, فهنا: 

يجب عليها الرجوع في الوقت إلى عادتها - أي ترجع إلى الوقت الذي كانت ترى فيه الدم عادة - وأما في العدد, فوظيفتها تتحدد من خلال المراحل التالية:

1- إن تمكنت من تمييز دم الحيض من خلال الصفات بحيث يمكن لها رعايته في وقت العادة أخذت به, فالأيّام التي يكون الدم فيها بصفات الحيض تجعلها حيضاً والباقي استحاضة.
________________________________________
75- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 13.
76- م.ن مسألة 13 و 14 و 16.
 
 
121

71

الوقتيّة، وذات العادة العدديّة

 2- إن لم تتمكن من التمييز بأن كان الدم على لون واحد مثلاً, فعليها الرجوع إلى عادة نساء أقاربها, ولا فرق في كونهن من جهة الأب أو الأم, أحياءًا كُنَّ أم أمواتاً.


ولكن ذلك فيما لو أمكنها جعل عادتهن حيضاً لها, وهو فيما لو كان لها أقارب واتفقت عادتهن في عدد الأيّام.

أما لو لم يكن لها أقارب, أو كان لها أقارب لكن لم يتّفقن في عدد عادتهن, فلا يمكن جعل عادتهن حيضاً, كما لو كانت عادة بعضهن خمسة أيّام وعادة بعض آخر سبعة أيّام.
نعم لو كان اختلاف عادة بعضهن بقدر قليل لا يحسب مقابل البقية, ففي هذه الصورة يجب الأخذ بعادة أغلبهن.

3- فإن لم يمكنها الرجوع إلى الأقارب, فعليها أن تتحيض بسبعة أيّام - وهو ما يعرف بالأخذ بالروايات - تجعلها في وقت عادتها من أوّل يوم ترى فيه الدم عادة, والباقي تجعله استحاضة77.

مسألة 50: تقدّم أن العادة تثبت بالتمييز, فلو ميَّزت المرأة الدم في وقت خاص من كلّ شهر, كما لو رأت الدم في بداية الشهر الأوّل خمسة أيّام بصفة الحيض والباقي بصفة الاستحاضة , ثمّ رأت في أوّل الشهر الثاني سبعة أيّام بصفة الحيض والباقي بصفة الاستحاضة , ففي الشهر الثالث تثبت لها عادة وقتية غير عددية في أوّل الشهر وعليها ترتيب أحكامها78.

________________________________________
77- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 21/ وتوضيح المسائل - فارسي - مسألة 489 و 491.
78- توضيح المسائل - فارسي - مسألة 487.
 
 
122

72

الوقتيّة، وذات العادة العدديّة

 3- ذات العادة العدديّة غير الوقتيّة:


وهي تارة لا يتجاوز الدم الذي تراه عن عشرة أيّام, وأخرى يتجاوزها.

مسألة 51: إن رأت الدم وكان بصفات الحيض - كالحرارة والحمرّة أو السواد والخروج بحرقة - ولم يتجاوز عشرة أيّام يجب عليها أن ترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته, فإن استمر إلى ثلاثة أيّام كان حيضاً, وإلا فهو استحاضة وعليها قضاء ما تركته من العبادة حينئذٍ.

أما لو رأت الدم ولم يكن بصفات الحيض:

أ - فإن علمت أن الدم يستمرّ إلى ثلاثة أيّام فعليها أن تترك العبادة بمجرد رؤيته وتجعله حيضاً، فإن جعلته حيضاً وانقطع دون الثلاثة أيّام فيجب عليها أن تقضي ما فاتها من العبادة.

ب - وإن لم تعلم باستمراره بل احتملت ذلك فقط, فعليها أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام فقط, فإن استمر الدم إلى الثلاثة تجعله حيضاً بلا حاجة إلى الإحتياط المتقدّم, وإن تبين أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل تمام الثلاثة أيّام - التي هي أقلّ الحيض - فليس عليها شيء لأنّها قد قامت بأعمال المستحاضة.

وأما بعد الثلاثة أيّام فإن استمر الدم بحيث لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً79.
________________________________________
79- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 13/ وتوضيح المسائل - فارسي - مسألة 500/ العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 15.
 
 
123

73

الوقتيّة، وذات العادة العدديّة

 مسألة 52: المرأة ذات العادة العدديّة فقط, لو رأت الدم أزيد من العدد الذي تراه عادة ولم يتجاوز العشرة أيّام, كما لو كانت عادتها خمسة أيّام من كلّ شهر فرأت في شهر سبعة مثلاً, فالزائد على عدد عادتها تجعله حيضاً سواء كان بصفة الحيض أم لا80.


مسألة 53: ذات العادة العدديّة فقط, إذا رأت الدم أزيد من العدد الذي تراه عادة وتجاوز العشرة أيّام, فعليها أن ترجع في العدد إلى عادتها, وأما بحسب الوقت فتلاحظ وظيفتها حسب الترتيب التالي:

1 - أن يكون جميع الدم الذي تراه على صفة واحدة بحيث تكون فاقدة للتمييز, سواء كان جميعه بصفة الحيض أو كان جميعه بصفة الاستحاضة , فعليها أن تأخذ بمقدار عدد عادتها فقط من أوّل رؤيتها للدم فتجعله حيضاً والباقي تجعله استحاضة81

مثال ذلك:

أن تكون عادتها خمسة أيّام مثلاً, فترى الدم بلون واحد وصفة واحدة اثني عشر يوماً, فهنا تجعل مقدار عادتها - وهو خمسة أيّام حسب الفرض - من أوّل رؤيتها للدم حيضاً, والأيّام السبعة الأخرى تجعلها استحاضة.

2- أن يختلف الدم الذي تراه فلا يكون على صفة ولون واحد, بل بعضه يكون بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة بحيث يمكنها التمييز, وهنا يوجد عدة فروض لا بدّ من ملاحظتها:

أ - أن يكون الدم الذي تراه بصفات الحيض مطابقاً في عدده لمقدار 

________________________________________
80- العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 20/ تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 13 و 16.
81- توضيح المسائل - فارسي - مسألة 493.
 
 
124

74

الوقتيّة، وذات العادة العدديّة

 عادتها العدديّة, ففي هذا الفرض تجعل هذا الدم حيضاً والباقي استحاضة.


ب - أن يكون الدم الذي تراه بصفات الحيض أزيد من مقدار عادتها, فهنا تأخذ بمقدار عادتها فقط - من حين رؤيتها للدم المشتمل على الصفات - وتجعله حيضها والباقي يكون استحاضة, بما فيه الدم الزائد على عدد عادتها الذي يكون بصفات الحيض.

ج - أن يكون الدم الذي تراه بصفات الحيض أقلّ من عدد أيّام عادتها, وفي هذا الفرض تجعل الأيّام التي ترى فيها الدم بصفة الحيض حيضاً, وتزيد عليها من الأيّام الأخرى التي يكون الدم فيها بصفة الاستحاضة مقدار ما يتم به عدد عادتها فتجعله حيضاً, والزائد على ذلك يكون استحاضة82.

مثال ذلك:

أن تكون عادتها العدديّة ثمانية أيّام مثلاً, فترى الدم اثني عشر يوماً, ستة منها بصفة الحيض والباقي بصفة الاستحاضة , فعليها أن تجعل الستة أيّام حيضاً وتضيف إليها يومين من الأيّام الأخرى تتمم به عددها - وهو الثمانية حسب الفرض - والباقي تجعله استحاضة. 

مسألة 54: لو كانت المرأة مستمرّة الدم وميَّزت الدم بصفة الحيض في عدد خاص شهرين متتاليين, فعليها في الشهر الثالث أن تعتبر نفسها ذات عادة عددية طبقاً للمقدار الذي ميَّزته سابقاً83.
  
________________________________________
82- توضيح المسائل - فارسي - مسألة 493/ تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 21/ العروة الوثقى فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة مسألة 7.
83- توضيح المسائل - فارسي - مسألة 492. 
 
 
125
 

75

الفاقدة للعادة(1)

 1- المضطربة:


وهي تارة لا يتجاوز ما تراه من الدم عن العشرة أيّام, وأخرى يتجاوز عنها:

مسألة 55: إذا لم يتجاوز ما رأته المضطربة من الدم عن العشرة أيّام فحكمها هو عين الحكم في ذات العادة العدديّة: فإن رأت الدم وكان بصفات الحيض ولم يتجاوز عشرة أيّام فيجب عليها أن ترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته, فإن استمر إلى ثلاثة أيّام كان حيضاً, وإلا فهو استحاضة وعليها قضاء ما فاتها من العبادة حينئذٍ.

أما لو رأت الدم ولم يكن بصفات الحيض:

أ - فإن علمت أن الدم يستمرّ إلى ثلاثة أيّام فعليها أن تترك العبادة بمجرد رؤيته وتجعله حيضاً، فإن جعلته حيضاً وانقطع دون الثلاثة أيّام فيجب عليها أن تقضي ما فاتها من العبادة.

ب - وإن لم تعلم باستمراره بل احتملت ذلك فقط, فعليها أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام فقط, فإن استمر الدم إلى الثلاثة تجعله حيضاً, وإن تبين أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة أيّام - التي هي أقلّ الحيض - فليس عليها شيء لأنّها قد قامت بأعمال المستحاضة.

وأما بعد الثلاثة أيّام فإن استمر الدم بحيث لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً ولا حاجة إلى الجمع المتقدّم84.
________________________________________
84- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 13/ وتوضيح المسائل - فارسي - مسألة 500/ العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 15.
 
 
129

76

الفاقدة للعادة(1)

 مسألة 56: لو رأت المضطربة الدم وزاد على العشرة أيّام, كما لو رأته اثني عشر يوماً, فحكمها يظهر من خلال الآتي:


الصورة الأوّلى:

أن تختلف رؤيتها للدم في هذه الأيّام الاثني عشر, فتراه في بعضها بصفات الحيض, وفي بعضها الآخر بصفات الاستحاضة , ولا يقل ما تراه بصفات الحيض عن ثلاثة أيّام ولا يزيد عن عشرة, كما لو رأته ثمانية أيّام مثلاً بصفات الحيض وأربعة بصفات الاستحاضة .

فحكمها هنا أن ترجع إلى التمييز, فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة85

الصورة الثانية:

أن ترى المرأة الدم في تمام الاثني عشر يوماً على نسق ولون واحد, سواء أكان بصفات الحيض أم لا, ففي هذه الصورة تكون المرأة فاقدة للتمييز حيث لا يمكنها تمييز الدم من خلال الصفات, ووظيفتها أن تراعي الأخذ بالروايات - وهو السبعة أيّام - وعادة أقاربها وذلك على الشكلّ التالي:

1- إن كانت عادة أقاربها سبعة أيّام يجب عليها أن تعتبرها مدة حيضها, وتجعل الباقي استحاضة.

2- وإن كانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أيّام, كما لو كانت عادتهن خمسة مثلاً, فعليها أن تجعل مدة حيضها الخمسة المذكورة, وتحتاط وجوباً في مقدار التفاوت بين عدد عادة الأقارب وبين السبعة أيّام وهو اليومان, وذلك بأن تجمع فيهما بين تروك الحائض 
________________________________________
85- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 19/ توضيح المسائل - فارسي - مسألة 494/ العروة الوثقى فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة مسألة 1.
 
 
130

77

الفاقدة للعادة(1)

 وأعمال المستحاضة.


3- أما لو كانت عادة أقاربها أكثر من سبعة أيّام, كما لو كانت تسعة مثلاً, فوظيفتها حينئذٍ أن تجعل مدة حيضها سبعة أيّام, وتحتاط وجوباً في مقدار التفاوت بين عدد عادة أقاربها وبين السبعة أيّام وهو اليومان, وذلك بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة86.

مسألة 57: يشترط في رجوع المضطربة - التي يزيد ما رأته على العشرة - إلى التمييز بالصفات أمران:

الأوّل: أن لا يقل الدم الذي ميَّزته بصفات الحيض عن ثلاثة أيّام ولا يزيد على عشرة, وإلا فعليها حينئذٍ أن ترجع إلى الروايات والأقارب بأن تجعل عادتها سبعة أيّام, وتزيد عليها وتنقص بالتفصيل المتقدّم في الصورة الثانية.

الثاني: أن لا يعارض الدم الذي يكون بصفات الحيض بدم آخر واجد للصفات أيضاً, يُفصل بينهما بدم فاقد له بصفات الاستحاضة لا يزيد على العشرة أيّام.

مثال ذلك: 

ما لو رأت الدم بصفات الحيض خمسة أيّام, ثمّ رأته بصفات الاستحاضة خمسة أيّام, ثمّ عاد عليها الدم بصفات الحيض خمسة أيّام أخرى, فهنا يتعارض الحكم بالحيض بين الخمسة أيّام الأوّلى وبين الخمسة الثانية, حيث إن كلّا الدمين بصفات الحيض حسب الفرض, ولا 
________________________________________
86- تحرير الوسيلة ج1 مسألة 19/ وتوضيح المسائل - فارسي - مسألة 495. 
 
 
131

78

الفاقدة للعادة(1)

 يمكن جعلهما معاً حيضاً لعدم الفصل بينهما بأقلّ الطهر وزيادتهما على العشرة.


فوظيفتها عندئذٍ: أن تجعل الدم الأوّل حيضاً وتكمل وظيفتها في الباقيمن الأخذ بالروايات فتأخذ بالسبعة أو عادة نسائها.
 
 
132

79

الفاقدة للعادة(2)

 2 - المبتدأة:


وهي تارة لا يتجاوز ما تراه من الدم عن العشرة أيّام, وأخرى يتجاوزه.

مسألة 58: إذا لم يتجاوز ما رأته المبتدأة من الدم عن العشرة أيّام, فحكمها هو عين الحكم في ذات العادة العدديّة أيضاً.

فإن رأت الدم وكان بصفات الحيض ولم يتجاوز عشرة أيّام فيجب عليها أن ترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته, فإن استمر إلى ثلاثة أيّام كان حيضاً, وإلا فهو استحاضة وعليها قضاء ما فاتها من العبادة حينئذٍ.

أما لو رأت الدم ولم يكن بصفات الحيض:

أ - فإن علمت أن الدم يستمرّ إلى ثلاثة أيّام فعليها أن تترك العبادة بمجرد رؤيته وتجعله حيضاً، فإن جعلته حيضاً وانقطع دون الثلاثة أيّام فيجب عليها أن تقضي ما فاتها من العبادة.

ب - وإن لم تعلم باستمراره بل احتملت ذلك فقط, فعليها أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام فقط, فإن استمرّ الدم إلى الثلاثة تجعله حيضاً, وإن تبيّن أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة أيّام - التي هي أقلّ الحيض - فليس عليها شيء لأنّها تكون قد قامت بأعمال المستحاضة.

وأما بعد الثلاثة أيّام فإن استمر الدم بحيث لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً87.

________________________________________
87- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 13/ وتوضيح المسائل - فارسي - مسألة 500/ العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 15.
 
 
 
135

80

الفاقدة للعادة(2)

 مسألة 59: لو رأت المبتدأة الدم وتجاوز العشرة أيّام أو علمت بتجاوزه عنها, كما لو رأته كذلك اثني عشر يوماً دماً مستمراً, فهنا صور:


الصورة الأوّلى:

أن ترى الدم في تمام الإثني عشر يوماً على نسق ولون واحد, سواء أكان بصفات الحيض أم بصفات الاستحاضة , فتكون فاقدة للتمييز, وحكمها:

أن ترجع إلى أقاربها إن كان لها أقارب متفقات في عدد عادتهن وتعلم بحالهن, فتأخذ بعدد عادتهن فتجعله حيضاً والزائد عليه تجعله استحاضة.

وإن لم يكن لها أقارب, أو اختلفن في عدد عادتهن, فعليها أن تجعل حيضها في كلّ شهر سبعة أيّام, والباقي استحاضة88.

الصورة الثانية:

أن تختلف رؤيتها للدم, فتراه في بعض الأيّام بصفات الحيض, وفي بعضها الآخر بصفات الاستحاضة بحيث يمكنها تمييزه, ولا ينقص ما تراه بصفات الحيض عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة, كأن تراه بصفة الحيض ثمانية أيّام مثلاً, وأربعة بصفة الاستحاضة.

فعليها هنا أن ترجع إلى التمييز, فما كان بصفة الحيض تجعله حيضاً, وما كان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة89.

مسألة 60: الشرطان المتقدّمان في المسألة 57, يجريان بعينهما في المبتدأة:
 ________________________________________
88- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 19/ توضيح المسائل - فارسي - مسألة 496 و 489 و 491.
89- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 19/ توضيح المسائل - فارسي - مسألة 497.
 
 
136

81

الفاقدة للعادة(2)

 فيشترط أن لا يقل ما تميزه من الدم عن ثلاثة أيّام ولا يزيد على عشرة, وإلا فعليها حينئذٍ أن تجعل حيضها من أوّل رؤيتها للدم الذي بصفات الحيض, والرجوع إلى عادة أقاربها في تعيين العدد.


كما يشترط أن لا يعارض ما تراه بصفة الحيض بدم آخر بصفة الحيض أيضاً, قد فصل بينهما بدم آخر بصفة الاستحاضة لا يزيد على عشرة أيّام, وإلا فعليها أن تجعل الدم الأوّل حيضها, وفي العدد ترجع إلى أقاربها والباقي تجعله استحاضة90.

3 - الناسية للعادة: 

وهي تارةً لا يتجاوز ما تراه من الدم عن العشرة أيّام, وأخرى يتجاوز عنها:

مسألة 61: إذا لم يتجاوز ما رأته الناسية من الدم عن العشرة أيّام, فحكمها هو عين الحكم في ذات العادة العدديّة أيضاً.

فإن رأت الدم وكان بصفات الحيض ولم يتجاوز عشرة أيّام فيجب عليها أن ترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته, فإن استمر إلى ثلاثة أيّام كان حيضاً, وإلا فهو استحاضة وعليها قضاء ما فاتها من العبادة حينئذٍ.

أما لو رأت الدم ولم يكن بصفات الحيض:

أ - فإن علمت أن الدم يستمرّ إلى ثلاثة أيّام فعليها أن تترك العبادة بمجرد رؤيته وتجعله حيضاً، فإن جعلته حيضاً وانقطع دون الثلاثة أيّام فيجب عليها أن تقضي ما فاتها من العبادة.

ب - وإن لم تعلم باستمراره بل احتملت ذلك فقط, فعليها أن تحتاط 
________________________________________
90- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 19/ وتوضيح المسائل - فارسي - مسألة 497 و 498.
 
 
137

82

الفاقدة للعادة(2)

 بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام فقط, فإن استمر الدم إلى الثلاثة تجعله حيضاً, وإن تبين أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة أيّام - التي هي أقلّ الحيض - فليس عليها شيء لأنّها قد قامت بأعمال المستحاضة.


وأما بعد الثلاثة أيّام فإن استمر الدم بحيث لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً91.

مسألة 62: إن تجاوز الدم الذي رأته الناسية على العشرة أيّام, فإن أمكنها التمييز بواسطة الصفات تجعل ما كان منه بصفات الحيض إلى العشرة حيضاً, والباقي استحاضة.
وأما لو لم يمكنها التمييز, فالأحوط وجوباً أن تجعل حيضها سبعة أيّام من أوّل الدم, والباقي استحاضة, ولا ترجع إلى أقاربها92.

________________________________________
91- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 13/ وتوضيح المسائل - فارسي - مسألة 500/ العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 15.
92- توضيح المسائل - فارسي - مسألة 499/ العروة الوثقى فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة مسألة 1. 
 
 
138

83

مسائل متفرّقة (الفاقدة للتمييز،المركّبة، التكرّر في الشهر)

 1- الفاقدة للتمييز:


مسألة 63: المرأة الفاقدة للتمييز التي ترجع في تعيين العدد إلى أقاربها, أو ما يعرف بالأخذ بالروايات المتقدّم سابقاً في المسألة 49, عليها أن تجعل حيضها في أوّل رؤيتها للدم, و الاستحاضة بعد ذلك.

ولو استمر الدم إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور, فإن كان ابتداء رؤيتها للدم في الشهر الأوّل من أوّله, جعلتها في الشهور التالية أيضاً من أوّلها, وإن كان في وسطه جعلتها في وسطها, وهكذا...93.

مسألة 64: المراد من الأقارب اللواتي ترجع المرأة إليهن في تعيين حيضها, ما يشمل الأقارب من جهة الأب والأم, أو أقارب الأب فقط, أو الأم فقط, فيشمل الأخت من الأب والأم, ومن الأب فقط, والأم فقط, وكذا العمة والخالة, منهما أو من أحدهما94.

مسألة 65: لا فرق في الأقارب المذكورين بين كونهن أحياءً أو أمواتاً, مقيماتٍ معها في بلد واحد أو لا95.

مسألة 66: كلّ مورد تحيضت فيه المرأة, بأخذ عادة لها, أو قامت بالتمييز على أساس الصفات, أو رجعت إلى أقاربها, ثمّ تبيّن أن عملها كان خلاف الواقع وغير مطابق لوظيفتها الشرعيّة التي كان عليها العمل على طبقها, فالواجب عليها أن تتدارك ما فاتها من العبادة حينئذٍ96.
________________________________________
93- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 20/ العروة الوثقى فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة مسألة 3 و 4.
94- العروة الوثقى فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة مسألة 14/ توضيح المسائل فارسي مسألة 489.
95- العروة الوثقى فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة مسألة 1 و 14.
96- م.ن مسألة 16. 
 
 
 
141

84

مسائل متفرّقة (الفاقدة للتمييز،المركّبة، التكرّر في الشهر)

 2- العادة المركّبة:


مسألة 67: العادة التي تقدّم الكلّام عنها تسمى في كلّمات الفقهاء بالعادة البسيطة, وهناك نوع آخر منها يسمى في كلّماتهم بالعادة المركبة.

ويمكن توضيح ذلك بالمثال من خلال صورتين:

الصورة الأوّلى:

أن ترى الدم في الشهر الأوّل ثلاثة أيّام مثلاً, وفي الشهر الثاني أربعة أيّام, وفي الشهر الثالث ثلاثة أيّام, وفي الرابع أربعة, فتكون عادتها حينئذٍ مركبة من ثلاثة وأربعة, ففي المرّة التي يكون الشهر فيها فرداً مثلاً تكون عادتها ثلاثة أيّام, وفي المرّة التي يكون الشهر فيها زوجاً تكون أربعة, أي في الشهر الأوّل والثالث والخامس والسابع وهكذا...تكون عادتها ثلاثة, وفي الشهر الثاني والرابع والسادس والثامن وهكذا....تكون أربعة.

الصورة الثانية:

أن ترى الدم في شهرين متتاليين ثلاثة أيّام مثلاً, وفي شهرين متتاليين أربعة, ثمّ في شهرين متتاليين ثلاثة, ثمّ في شهرين متتاليين أربعة, فتكون لها عادة مركبة حينئذٍ من ثلاثة أيّام في شهرين, وأربعة في شهرين آخرين.

مسألة 68: لا يبعد تحقق العادة المركبة, وتصبح المرأة بذلك ذات عادة وعليها ترتيب أحكامها لا أحكام المضطربة, خصوصاً إذا تكررت منها مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيّامها97.

________________________________________
97- العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 11/ توضيح المسائل فارسي مسألة 479 و 487 و 492. 
 
 
142

85

مسائل متفرّقة (الفاقدة للتمييز،المركّبة، التكرّر في الشهر)

 3- حكم رؤية الدم مرّتين في شهر واحد:


مسألة 69: لو رأت المرأة الدم مرّتين في شهر واحد يتخللهما نقاء, ولم يزد مجموع ما رأته من الدمين والنقاء المتخلل بينهما على عشرة أيّام, كان كلّ من الدمين مع النقاء المتخلل بينهما حيضاً.

مثال ذلك: ما لو رأت الدم ثلاثة أيّام متواليات, ثمّ انقطع يوماً أو يومين - داخل الرحم - ثمّ رأت الدم مرّة أخرى ثلاثة أيّام, فهنا لم يزد مجموع أيّام الدم والنقاء المتخلل بينهما على عشرة أيّام, فتجعله جميعاً حيضاً.

ولا فرق في هذا الحكم بين الصور التالية:

1- إذا كان كلّ من الدمين في أيّام عادتها.

2- إذا كان أحد الدمين مصادفاً لأيّام العادة والآخر غير مصادفٍ لها.

3- إذا كان أحد الدمين أو كلّاهما بصفة الحيض.

4- إذا لم يكن كلّاً من الدمين بصفة الحيض98

مسألة 70: لو رأت المرأة الدم مرّتين في شهر واحد يتخللهما نقاء, وتجاوز مجموع ما رأته من الدم والنقاء المتخلل بينهما العشرة أيّام, ولكن لم يفصل بين الدمين عشرة أيّام أي أقلّ الطهر. 

مثال ذلك: 

أن ترى الدم خمسة أيّام مثلاً, ثمّ ينقطع ثلاثة أيّام, ثمّ ترى الدم مرّة أخرى خمسة أيّام, فهنا قد تجاوز مجموع أيّام الدمين مع النقاء المتخلل 

________________________________________
98- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الحيض مسألة 15. 
 
 
143

86

مسائل متفرّقة (الفاقدة للتمييز،المركّبة، التكرّر في الشهر)

 بينهما العشرة أيّام, ولم يفصل بين الدمين أقلّ الطهر.


فهنا لا يمكن جعل كِلا الدمين حيضاً واحداً لزيادته على العشرة أيّام التي هي أكثر الحيض, ولا يمكن جعل كلّ منهما حيضاً مستقلاً لعدم الفصل بينهما بعشرة أيّام الذي هو أقلّ الطهر كما تقدم.

وعليه فحكمها يظهر من خلال الصور التالية:

1- إن كانت ذات عادة وكان أحد الدمين في العادة دون الآخر, جعلت ما في العادة حيضاً والآخر استحاضة مطلقاً. 

2- وكذلك لو وقع بعض أحد الدمين في العادة دون الآخر, فإنها تجعل ما وقع بعضه في العادة حيضاً والآخر استحاضة.

3- وإن لم تكن ذات عادة, أوّلم يصادف شيء من الدمين أو بعضهما عادتها, وكان لها تمييز بأن كان أحد الدمين واجداً لصفات الحيض دون الآخر, جعلت الواجد لها حيضاً والفاقد لها استحاضة.

4- وإن لم تكن لها عادة, أو لم يصادف شيء من الدمين أو بعضهما عادتها, لكنها كانت فاقدة للتمييز بأن تساوى الدمان في الصفة فكانا على نسق ولون واحد, فعليها هنا أن تجعل أوّلهما حيضاً, وتحتاط إلى تمام العشرة أيّام, بلا فرق بين كون الدم بصفات الحيض أو لا. 

توضيح ذلك: أنها لو رأت الدم ثلاثة أيّام مثلاً, ثمّ حصل لها نقاء من الدم ثلاثة أيّام, ثمّ رأت الدم ستة أيّام أخرى, فعليها أن تجعل الأيّام الثلاثة الأوّلى حيضاً, ثمّ تحتاط في البقية إلى تمام العشرة, وذلك بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة في 
 
 
144

87

مسائل متفرّقة (الفاقدة للتمييز،المركّبة، التكرّر في الشهر)

 النقاء المتخلل, وبالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم, إلى تمام العشرة أيّام, والزائد على العشرة محكوم بالاستحاضة99.


مسألة 71: لو رأت المرأة الدم مرّتين في شهر واحد يتخللهما نقاء, وتجاوز مجموع ما رأته من الدم والنقاء المتخلل بينهما العشرة أيّام, وقد فصل بين الدمين عشرة أيّام أي أقلّ الطهر.

مثال ذلك: 

أن ترى الدم ثلاثة أيّام مثلاً, ثمّ ينقطع عنها عشرة أيّام أو أكثر, ثمّ تراه مرّة أخرى ثلاثة أيّام أيضاً, فهنا تجاوز مجموع أيّام الدمين والنقاء المتخلل بينهما العشرة أيّام, وقد فصل بين الدمين بعشرة أيّام أقلّ الطهر.

وحيث يمكن جعل كلّا الدمين حيضاً, لتحقق شروط الحيض المتقدّمة فيهما, فإنها تعتبرهما حيضاً في الصور التالية:

1- أن يكون كلّ من الدمين في أيّام عادتها, كما لو كانت المرأة ممن ترى الدم في كلّ عشرين أو خمسة وعشرين يوماً مثلاً100.

2- أن يكون أحد الدمين في العادة والآخر في غيرها, إلا أن الذي في غير عادتها واجد لصفات الحيض.

3- أن يكون كلّ من الدمين واجداً لصفات الحيض, وكلّاهما في غير أيّام العادة.
________________________________________
99- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 15.
100- الامام الخامنئي (دام ظلّه): إذا كانت المرأة ترى كلّ عشرة أيّام دماً لأكثر من ثلاثة أيّام، وهكذا بشكلٍ مستمرّ، تكون ذات عادةٍ وقتيّة، فتتحيّض بمجرّد رؤية الدم في الوقت وإن لم يكن بصفات الحيض. 
 
 
145

88

مسائل متفرّقة (الفاقدة للتمييز،المركّبة، التكرّر في الشهر)

 4- أن يكون كلّ من الدمين في غير العادة, وكلّ منهما فاقد لصفات الحيض.


5- أن يكون أحد الدمين بصفات الحيض والآخر فاقداً له, وكلّاهما في غير أيّام العادة.

مسألة 72: يستثنى مما تقدّم صورة واحدة فقط وهي: ما لو كان أحد الدمين في العادة والآخر في غيرها وكان ما في غير العادة فاقداً للصفات, فعلى المرأة أن تجعل ما في العادة حيضاً, والآخر الذي بصفات الاستحاضة تحتاط فيه بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة101.

  
________________________________________
101- م.ن مسألة 17. 
 
 
146

89

الإستبراء والإستظهار

 الإستبراء والإستظهار:


مسألة 73: الإستبراء هو الإختبار الذي تقوم به المرأة عند الشك في النقاء من دم الحيض. وكيفيته: أن تدخل قطنة ونحوها وتتركها في موضع الدم قليلاً ثمّ تخرجها, فإن كانت ملوثة فهي باقية على حدث الحيض, وإن خرجت نقية فقد انقطع حيضها وطهرت, فيجب عليها الإغتسال والإتيان بالعبادة102.

مسألة 74: الإستظهار هو الإحتياط بترك العبادة حتّى يتبيَّن تكليف المرأة كما في بعض الموارد الآتي ذكرها.

مسألة 75: إذا انقطع الدم قبل العشرة أيّام, فإن علمت المرأة بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن, اغتسلت وصلّت ولا حاجة إلى الإستبراء حينئذٍ103.

مسألة 76: إذا انقطع الدم انقطاعاً تاماً, وجب عليها الغسل والصلاة, ولا استظهار عليها هنا, حتّى لو احتملت عود الدم, بل وإن ظنَّت به, طالما لم تعلم بعوده ولم يكن من عادتها ذلك.

أما لو كان من عادتها انقطاع الدم وعوده, فلا يترك الإحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة في أيّام النقاء104.

مسألة 77: إذا انقطع الدم قبل العشرة أيّام واحتملت بقاءه في الباطن, وجب عليها الإستبراء بإدخال قطنة ونحوها, فإن خرجت ملوثة - ولو بالصفرة - بقيت على التحيض كما سيأتي, وإن خرجت نقية اغتسلت 
________________________________________
102- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 18.
103- العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 23.
104- م.ن مسألة 25. 
 
 
149

90

الإستبراء والإستظهار

 وعملت عمل الطاهرة105.


مسألة 78: إذا استبرأت المرأة فخرجت القطنة ملوثة, فإن لم تكن ذات عادة, كالمضطربة والمبتدأة, ولم يتجاوز دمها العشرة أيّام, أو كانت ذات عادة لكن عادتها عشرة أيّام, فحكمها أن تبقى على التحيض إلى تمام العشرة, أو يحصل لها العلم بالنقاء قبل العشرة106.

وإن تجاوز دمها العشرة أيّام, فقد تقدّم حكمها في بعض المسائل المتقدّمة.

مسألة 79: ذات العادة الأقلّ من عشرة أيّام, إذا انقطع عنها الدم ظاهراً وقامت بالفحص فخرجت القطنة ملوثة, فإن كان الإستبراء في أيّام العادة, فلا إشكال في بقائها على التحيض حتّى يتبيَّن حالها بعد ذلك, من انقطاع الدم عند انتهاء العادة أو لا.

أما لو كان الإستبراء بعد أيّام العادة فهنا صور:

1- أن تعلم المرأة بأن الدم سينقطع على رأس العشرة أو قبلها بحيث لا يتجاوزها, ففي هذه الصورة تبقى على التحيض إلى حين الإنقطاع.

2- أن تعلم المرأة بتجاوز الدم عن العشرة, فيجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة بلا حاجة إلى الإستظهار.

3- أن تحتمل تجاوز الدم عن العشرة وتحتمل عدمه ولا تعلم بأي من الأمرين, فهنا الأحوط وجوباً عليها الإستظهار يوماً واحداّ, وتتخير بعده في الإستظهار وعدمه استحباباً إلى العشرة أيّام, 

________________________________________
105- م.ن مسألة 23.
106-م.ن. 
 
 
150

91

الإستبراء والإستظهار

 حتّى يظهر حال الدم وأنه ينقطع على العشرة أو يستمرّ إلى ما بعدها. فإن اتضح الإستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة, وإلا فالحكم ما تقدم. ولكن الإحتياط الإستحبابي أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة, فإن لم يتجاوز الدم عن العشرة أيّام كان الجميع حيضاً, وإن تجاوزها فقد اتضح حكم الدم المتجاوز فيما تقدّم من مسائل107.


مسألة 80: لو تركت الإستبراء لعذرٍ - من نسيان ونحوه - بل ولو لغير عذرٍ, واغتسلت فصادف براءة الرحم ونقاءها من الدم, صحّ غسلها لو حصلت منها نية القربة108.

مسألة 81: لو لم تتمكن المرأة من الإستبراء, لظلمة, أو عمى, أو مرض كشلل في الأعضاء مثلاً, أو كانت بكراً, ونحو ذلك, فهل تبقى على التحيض حتّى تعلم بالنقاء؟ أو تغتسل في كلّ وقت تحتمل فيه النقاء إلى أن تعلم بحصوله؟ أم ما هي وظيفتها؟ 

المسألة فيها إشكال109, والمنقول عن بعض الإستفتاءات:

أن طريق الإحتياط هو أن تغتسل وتجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة إلى أن تعلم بالنقاء110

وإلا فبإمكانها الرجوع إلى مجتهد آخر من الأعلام مع رعاية الأعلم فالأعلم.
________________________________________
107- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 18/ والعروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 23 و 24/ توضيح المسائل مسألة 506.
108- العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 26.
109- العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة 27.
110- نقل ذلك محمد وحيدي في كتابه أحكام بانوان بالفارسية صفحة 74.
 
 
151

92

أحكام الحائض العامّة

هناك أحكام عامّة تختصّ بالحائض وهي تتعلّق بأمور عدّة: 


الأمر الأوّل: الصلاة:

مسألة 82: يحرم على الحائض الصلاة وهي من العبادات التي يشترط فيها الطهارة. وأما ما لا يشترط فيه الطهارة كصلاة الميت فيصح إتيانه منها1.

مسألة 83: لو حاضت المرأة أثناء الصلاة, ولو قبل السلام, بطلت صلاتها2، ولو شكّت المرأة في أثناء الصلاة أنها حائض أوّلا, صحت صلاتها. ولكنها لو علمت بعد الصلاة بأنها كانت حائضاً في أثنائها بطلت صلاتها, ولا يجب عليها الفحص عن هذا الأمر3.

مسألة 84: لو علمت بعد دخول الوقت بمفاجأة الحيض لها في الوقت, وجب عليها المبادرة إلى الصلاة4.

مسألة 85: لا يجب على المرأة بعد طهرها قضاء ما فاتها من الصلاة اليومية أثناء فترة الحيض, مع استيعاب المانع تمام الوقت5.

وأما الصلوات الواجبة غير اليومية فيجب قضاؤها حتّى المنذورة في وقت معين على الأحوط فيها6.

وأما صلاة الآيات ففي الموقتة كالخسوف والكسوف إذا كان الحيض مستوعباً للوقت لا يجب قضاؤها, وفي غير الموقتة كالزلزلة ونحوها لا يجب أداؤها7.
________________________________________
1- توضيح المسائل- فارسي- مسألة 450/ تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض.
2- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 1/ توضيح المسائل فارسي مسألة 464.
3- العروة الوثقى م.ن / توضيح المسائل فارسي مسألة 465.
4- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 31/ توضيح المسائل فارسي مسألة 470.
5- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض, وكتاب الصلاة القول في صلاة القضاء.
6- م.ن ومسألة 4 من القول في صلاة القضاء.
7- تحرير الوسيلة ج 1 كتاب الصلاة القول في صلاة الآيات مسألة 6. 
 
 
 
155

93

أحكام الحائض العامّة

 مسألة 86: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة اليومية, وقد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها التي تأتي بها بحسب حالها: من البطء والسرعة, والصحة والمرض, والحَضَر والسفر, وبحسب حالها أيضاً في مقدار تحصيل الشرائط الأخرى المعتبرة في الصلاة, غير الحاصلة لها بحسب ما هي مكلّفة به فعلاً من الوضوء والغسل والتيمم, ومع ذلك لم تأت المرأة بصلاتها, وجب عليها قضاء تلك الصلاة.


وأما لو لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار فلا يجب عليها القضاء, نعم الأحوط استحباباً لها القضاء لو أدركت مقدار الصلاة مع الطهارة, ولم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط الأخرى, كتطهير الثوب والبدن ونحو ذلك, ولم تأت بالصلاة8.

مسألة 87: لو طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة, فإن أدركت من الوقت مقدار ركعة كاملة أو أكثر مع إحرأز سائر الشرائط الأخرى, كمقدار الغسل والوضوء وتطهير الثوب أو تبديله, وجب عليها أداء الصلاة, ومع تركها يجب عليها قضاؤها.

أما لو لم تدرك من الوقت إلا الطهارة وأداء ركعة فقط, دون سائر الشرائط الأخرى, فلا يجب عليها القضاء وإن كان أحوط استحباباً9.

مسألة 88: لو لم يسع الوقت للطهارة المائية, ولكنها أدركت منه ركعة مع التيمم, فلا يجب عليها أداء الصلاة, كما لا يجب قضاؤها لو فاتت10.

مسألة 89: لو كانت وظيفة المرأة التيمم مع قطع النظر عن ضيق 
________________________________________
8- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض/ العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 31.
9- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض مسألة 12/ العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 32.
10- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 32/ توضيح المسائل فارسي مسألة 473. 
 
 
156

94

أحكام الحائض العامّة

   الوقت, كما لو كان استعمال الماء مضراً بها, وجب عليها أداء الصلاة, ومع تركها يجب عليها قضاؤها11


مسألة 90: لو ظنَّت ضيق الوقت عن إدراك ركعة بالتفصيل المتقدّم, فتركت الصلاة ثمّ بان لها سعة الوقت, وجب عليها القضاء12.

مسألة 91: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت, يكفي في وجوب المبادرة للصلاة مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض حينئذٍ, ويترتب على ذلك وجوب القضاء أيضاً لو فاتتها, فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها13.

مسألة 92: لو طهرت المرأة وشكت في سعة الوقت للصلاة, يجب عليها أداؤها14.

مسألة 93: إذا طهرت المرأة في النهار وكان لديها وقت بمقدار أربع ركعات فقط صلّت العصر لاختصاص آخر الوقت بها, وسقطت عنها الظهر أداءً وقضاءً.

ولو كان لديها وقت بمقدار خمس ركعات صلّت الظهر وركعة من صلاة العصر.

والمسافرة يكفي أن تدرك مقدار أربع ركعات, ليجب عليها الإتيان بالظهر والعصر, ولو أدركت ركعتين فقط تأتي بالعصر, ولو أدركت 

________________________________________
11- م.ن.
12- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض مسألة 13/ العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 34.
13- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 33.
14- توضيح المسائل فارسي مسألة 474. 
 
 
157

95

أحكام الحائض العامّة

 مقدار ثلاث ركعات تأتي بالظهر وركعة من صلاة العصر15.


مسألة 94: لو طهرت المرأة وقد بقي من آخر الليل - وهو آخر وقت صلاة العشاء للمضطر - مقدار أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر, يجب عليها خصوص صلاة العشاء وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً16

وأما لو طهرت بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر, فتأتي بكلّتا الصلاتين - المغرب والعشاء - والأحوط وجوباً أن تأتي بهما بقصد ما في الذمة دون التعرض لنية الأداء أو القضاء17.

الأمر الثاني: الصوم:

مسألة 95: الخلو من الحيض شرط في صحّة الصوم, فلا يصح الصوم من الحائض إذا فاجأها الدم ولو قبل الغروب بلحظة, أو انقطع عنها بعد الفجر بلحظة18.

مسألة 96: يجب على المرأة قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان بسبب الحيض, وكذا الصوم المنذور في وقت معين19.

مسألة 97: كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان حتّى طلوع الفجر عمداً, كذلك يبطل بالبقاء على حدث الحيض إلى طلوع الفجر عمداً, فإذا طهرت منه قبل الفجر وجب عليها الغسل أو 
________________________________________
15- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض مسألة 14.
16- م.ن.
17- تحرير الوسيلة ج1 كتاب الصلاة فصل في مقدمات الصلاة المقدمة الأوّلى مسألة 6/ توضيح المسائل فارسي مسألة 740.
18- تحرير الوسيلة ج1 كتاب الصوم القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه مسألة 1.
19- م.ن القول في أحكام الحائض. 
 
 
158

96

أحكام الحائض العامّة

 التيمم, ومع تركه عمداً يبطل صومها, والأحوط وجوباً إلحاق قضاء شهر رمضان به في البطلان20.


مسألة 98: لو طهرت المرأة في شهر رمضان قبل الفجر, في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم, أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار, صح صومها21.

مسألة 99: لو نسيت غسل الحيض ليلاً, حتّى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان, لم يبطل صومها22.

مسألة 100: إذا فات المرأة صوم أيّام من شهر رمضان بسبب الحيض, وماتت في حيضها, أو بعدما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه, لم يجب القضاء عنها23.
  
________________________________________
20- تحرير الوسيلة ج 1 كتاب الصوم القول فيما يجب الإمساك عنه مسألة 6/ العروة الوثقى كتاب الصوم الثاني من المفطرات.
21- العروة الوثقى م.ن الثامن من المفطرات.
22- العروة الوثقى فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات مسألة 50. 
23- تحرير الوسيلة ج 1 كتاب الصوم القول في قضاء صوم شهر رمضان مسألة 7.
 
 
159

97

أحكام الحائض العامّة (2)

 الأمر الثالث: الجماع:


مسألة 101: يحرم وطء الحائض في القبل أيّام الدم, عليها وعلى الرجل, بلا فرق بين كونه مع الإنزال أو بدونه24.

مسألة 102: يجوز الإستمتاع بالحائض بغير الجماع, من التقبيل والتفخيذ ونحو ذلك, وإن كره بما بين السرة والركبة بالمباشرة, وأما من فوق اللباس فلا بأس به. 

وأما الوطء في الدبر فيجوز في حال الحيض وعدمه, وإن كره كراهة شديدة والأحوط استحباباً اجتنابه25.

مسألة 103: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمنقطعة, كما لا فرق بين أن يكون الحيض قد ثبت بالحس والوجدان, أو بالرجوع إلى التمييز ونحوه من العلامات الشرعيّة, بل يحرم أيضاً في زمان الإستظهار لو تحيضت فيه على الأحوط وجوبا26

مسألة 104: إذا أخبرت المرأة بأنها حائض, أو أخبرت بأنها طاهرة, يسمع منها قولها ويؤخذ به, فيحرم وطؤها عند إخبارها بالحيض, ويجوز عند إخبارها بطهرها منه, إلا أن يعلم كذبها. كما يسمع قولها أيضاً في كونها في أوّل الحيض أو وسطه أو آخره27.

مسألة 105: إذا حاضت المرأة في حال مقاربة الرجل لها, أو علم 
________________________________________
24- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض.
25- م.ن.
26- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 5
27- م.ن مسألة 4 و 16/ تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض. 
 
 
163

98

أحكام الحائض العامّة (2)

 الرجل بذلك في أثنائها, يجب المبادرة إلى الإخراج فورا28


مسألة 106: إذا طهرت المرأة من الحيض ونقيت من الدم جاز للرجل وطؤها وإن لم تغتسل على كراهية, بل وقبل غسل فرجها وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه29.

مسألة 107: الأحوط وجوباً ترتب الكفارة على الرجل في وطء المرأة أثناء الحيض, ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة له.

ولا تثبت الكفارة إلا مع العلم والعمد والبلوغ والعقل, فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض, نعم إذا كان جاهلاً بالحكم عن قصد فالأحوط وجوباً التكفير, أما مع الجهل بوجوب الكفارة مع العلم بالحكم, فلا إشكال في ثبوت الكفارة30.

مسألة 108: كفارة الوطء في الحيض دينار في أوّله, ونصف دينار في وسطه, وربع دينار في آخره. والمراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل, وبوسطه ثلثه الثاني, وبآخره ثلثه الأخير, فلو كانت أيّام حيضها ستة, فكلّ ثلث يومان, ولو كانت سبعة فيومان وثلث يوم, وهكذا...31.

مسألة 109: الدينار بالوزن هو عبارة عن 18 حمّصة من الذهب المسكوك, (ونصفه تسع حبات منه وربعه أربع حبات ونصف), ولا يجب دفع الدينار بعينه, بل يجوز إعطاء قيمته, والمعتبر قيمة الدينار وقت 
________________________________________
28- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 5/ توضيح المسائل فارسي مسألة 459/ تحرير الوسيلة ج1 القول في أحكام الحائض.
29- تحرير الوسيلة ج1 القول في أحكام الحائض مسألة 2.
30- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض, الأمر الثامن/ و تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض.
31- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض ومسألة 3. 
 
 
 
164

99

أحكام الحائض العامّة (2)

 الدفع وأداء الكفارة32 وتقدّم أنّه بحسب الغرام 3.6غ من الذهب.


مسألة 110: إذا وطأها بتخيُّل أنها في الحيض, فبان كونها طاهرة فلا كفارة عليه33.

مسألة 111: تعطى الكفارة المتقدّمة لمسكين واحد, كما تعطى لأكثر(134).

مسألة 112: تتكرر الكفارة بتكرر الوطء لو وقع في أوقات مختلفة, كما إذا وطأها في أوّله وفي وسطه وفي آخره, فيكفر بدينار وثلاثة أرباع الدينار. وكذا لو تكرر الوطء في وقت واحد كأوّل الحيض مثلاً, مع تخلل التكفير بين الوطء والآخر, أما مع عدم تخلل التكفير بينه, فالأحوط وجوباً تكرار الكفارة أيضا34.

الأمر الرابع: الطلاق:

مسألة 113: يشترط في صحّة طلاق المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس, ويستثنى من ذلك موارد:

1- أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته. 
2- أن تكون الزوجة حاملاً. 
3- أن يكون الزوج غائباًً, أو بحكم الغائب بأن لا يتمكن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته عنها.

وهناك شروط وتفاصيل أخرى مذكورة في كتاب الطلاق فلتراجع35.
________________________________________
32- م.ن مسألة 6/ وتوضيح المسائل فارسي مسألة 452.
33- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 13.
34- تحرير الوسيلة ج1 القول في أحكام الحائض مسألة 7.
35- م.ن مسألة 8
 
 
165

100

أحكام الحائض العامّة (2)

   مسألة 114: إذا كان الزوج غائباً ووكلّ شخصاً حاضراً متمكناً من استعلام حال المرأة, لا يجوز طلاقها حال الحيض حينئذٍ36.


مسألة 115: لو طلقها باعتقاد كونها طاهرة فبانت حائضاً, بطل طلاقها, وأما لو طلقها على أنها حائض فبانت طاهرة, فالطلاق صحيح37.

مسألة 116: لا فرق في بطلان الطلاق في الحيض, بين كونه ثابتاً بالحس والوجدان, أو بالرجوع إلى التمييز أو الأقارب ونحو ذلك من العلامات الشرعيّة38.

مسألة 117: بطلان الطلاق إنما يثبت في حال الحيض, أما لو طهرت المرأة ولم تغتسل فيصح طلاقها39.

الأمر الخامس: مسّ كتابة القرآن واسم الله تعالى:

مسألة 118: لا يجوز للمحدث - ومنه الحائض - مسّ كتابة القرآن الكريم, ولا فرق بين آياته وكلّماته والحروف والمدّ والتشديد وعلامات الإعراب ونحو ذلك40.

مسألة 119: لا فرق في حرمة المسّ بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن, ولو بالباطن كاللسان والأسنان, وأما المسّ بالشعر فيجوز41.

مسألة 120: لا فرق في حرمة المسّ بين أنواع الخطوط, حتّى المهجور 
________________________________________
36- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض ج2 كتاب الطلاق مسألة 11 و13.
37- تحرير الوسيلة ج1 القول في أحكام الحائض مسألة 9.
38- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 22.
39- م.ن مسألة 23.
40- م.ن مسألة 24.
41- تحرير الوسيلة ج 1 فصل غايات الوضوء. 
 
 
166

101

أحكام الحائض العامّة (2)

 منها كالكوفي مثلاً, كما لا فرق بين أنحاء الكتابة, من القلم أو الطباعة أو غير ذلك, ولا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب مثلاً 42


مسألة 121: لا يحرم على المحدث - ومنه الحائض - مسّ غير الخط من ورق القرآن حتّى ما بين السطور, وكذا لا يحرم مسّ الجلد والغلاف, نعم يكره ذلك كما سيأتي43.

مسألة 122: ترجمة القرآن ليست بحكم القرآن بأي لغة كانت, فلا بأس بمسها على المحدث44.

مسألة 123: لا يجوز للمحدث - ومنه الحائض - مسّ اسم الله تعالى, والمراد به اسم الجلالة, وكذا أسماؤه وصفاته تعالى الخاصّة به كالرحمان مثلاً, وكذا الأسماء العامة والمشتركة كالعالم والقادر إذا كان المراد بها الله تعالى45

وأما أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الزهراء عليهم السلام فالأحوط وجوباً تجنب مسّها أيضا46.

مسألة 124: لا فرق في حرمة مسّ اسم الله تعالى بين اللغات المختلفة, فيحرم مسّه بأي لغة كانت47.

________________________________________
42- م.ن مسألة 1/ العروة الوثقى فصل في غايات الوضوءات مسألة 3.
43- تحرير الوسيلة ج 1 فصل غايات الوضوء مسألة 1.
44- العروة الوثقى فصل في غايات الوضوءات مسألة 16.
45-الامام الخامنئي قدس سره  العائد في جملة (( باسمه تعالى)) مثلاً وكذا الألف والنقاط مثل... والتي يستبدل بها لفظ الجلالة أحياناً ليس لها حكم لفظ الجلالة، فيجوز مسّها من المحدث، نعم الاسم المركّب لشخصٍ كـ عبد الله ونحوه لا يجوز مسّ لفظ الجلالة فيه. شعار الجمهوريّة الإسلاميّة إذا صدق عليه عرفاً لفظ الجلالة وقرئ كذلك يحرم مسّه من دون وضوء وإلا فلا إشكال فيه.
46- م.ن مسألة 17.
47- تحرير الوسيلة ج 1 فصل غايات الوضوء/ العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض/ توضيح المسائل فارسي مسألة 319. 
 
 
167

102

أحكام الحائض العامّة (3)

 الأمر السادس: قراءة العزائم الأربعة:


مسألة 125: يحرم على الحائض - كما الجنب - قراءة آية السجدة من سور العزائم الأربعة التي يجب السجود لقراءتها, وهي سورة «ألم السجدة» عند قوله تعالى: ﴿﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ, وسورة «حم السجدة» عند قوله تعالى: ﴿تَعْبُدُونَ, وآخر سورة النجم, وآخر سورة العلق.

 


كما يحرم قراءة ولو بعض من هذه السور, حتّى البسملة بقصد إحداها48 49.

مسألة 126: إنما يحرم قراءة العزائم دون الإستماع إليها, فلو استمعت الحائض إليها يجب أن تسجد سجدة التلاوة عند الإستماع إلى إحدى آيات السجدة الأربعة المتقدّمة50.

مسألة 127: إذا قرأت الحائض دعاء كميل لا يجوز لها قراءة «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون», لأنها جزء من سورة «ألم السجدة»51 52.

مسألة 128: يجوز للحائض أن تسجد سجدة الشكر المستحبة53.

الأمر السابع: ما يتعلق بالمسجد:

 مسألة 129: يحرم على الحائض دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم, وإن كان بنحو الإجتياز والمرور بأن 

________________________________________
48- العروة الوثقى فصل في غايات الوضوءات مسألة 17/ توضيح المسائل فارسي مسألة 319.
49- الامام الخامنئي(دام ظلّه): لا يحرم عليها قراءة ما عدا آيات العزائم الأربع.
50- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الجنب. 
51- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 2.
52- الامام الخامنئي(دام ظلّه): لا يحرم عليها قراءتها كما تقدم.
53- م.ن فصل فيما يحرم على الجنب مسألة 5.
 
 
171

103

أحكام الحائض العامّة (3)

 تدخل من باب وتخرج من آخر.


مسألة 130: يحرم على الحائض المكث - أي الوقوف والبقاء - في المساجد, وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها, سواء كان من خارج المسجد أو في حال العبور, بل يحرم مطلق الدخول إليها. وأما الدخول بنحو الإجتياز بأن تدخل من باب وتخرج من آخر لا لوضع شيء فيها فيجوز لها ذلك, كما يجوز الدخول لأخذ شيء منها.

مسألة 131: يلحق بالمساجد في الحكم, المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام على الأحوط وجوباً, ويلحق بها أروقتها على الأحوط وجوباً54, (وهي الممرَّات التي تؤدي إليها غير الروضة المقدسة نفسها التي فيها الضريح), أما الصحن المطهّر (أي ساحة الحرم الخارجية) فلا تلحق بها في الحكم55.

مسألة 132: لا فرق في المساجد فيما تقدّم بين المعمور منها والخراب, وإن لم يُصلّ فيه أحد ولم تبقَ آثار المسجدية56.

مسألة 133: كلّ ما شك في كونه جزء من المسجد, من صحنه وحجراته التي فيه, ومناراته وحيطانه ونحو ذلك, لا يجري عليه أحكام المسجدية57.

مسألة 134: لا إشكال في دخول الحائض إلى المزارات والأماكن 

________________________________________
54- الامام الخامنئي (دام ظلّه): المراد بالحرم هو ما تحت القبة وما يصدق عليه الحرم والمشهد عرفاً, وأما البناء والأروقة فليس لها حكم الحرم فلا مانع من دخول الحائض فيها, إلا ما كان منها بعنوان المسجد.
55- م.ن فصل في أحكام الحائض مسألة 2. 
56- راجع حول جميع ما تقدّم آنفاً: تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الجنب.
57- العروة الوثقى فصل فيما يحرم على الجنب مسألة 2. 
 
 
 
172

104

أحكام الحائض العامّة (3)

 المقدسة لغير المعصومين عليهم السلام إذا لم يكن موجباً للهتك58.


مسألة 135: إذا عيَّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلىً له, لا تجري عليه أحكام المسجد59.

الأمر الثامن: الغسل:

مسألة 136: يجب الغسل - بعد النقاء - من حدث الحيض لكلّ مشروط بالطهارة, كالصلاة والصوم والطواف ومسّ كتابة القرآن الكريم ونحو ذلك...60 

مسألة 137: غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الكيفية من الترتيب والإرتماس. 

وفي الغسل الترتيبي يجب على المرأة الإتيان به على الشكلّ التالي: 

1- غسل الرأس والرقبة أوّلاً.
2- غسل تمام الجانب الأيمن. 
3- غسل تمام الجانب الأيسر61 62

مسألة 138: لا يجزئ غسل الحيض عن الوضوء, فيجب معه الوضوء, قبله أو بعده, لكلّ مشروط بالطهارة63.

مسألة 139: لو تعذّر على المرأة الوضوء والغسل, وجب عليها التيمم مرّتين أحدهما بدلاً عن الوضوء والآخر بدلاً عن الغسل.

________________________________________
58- م.ن مسألة 4.
59- استفتاءات أز محضر إمام خميني فارسي ج 1 ص 73 سؤال رقم 174.
60- العروة الوثقى فصل فيما يحرم على الجنب مسألة 3.
61- الامام الخامنائي: الترتيب بين الأيمن والأيسر على الأحوط وجوباً.
62- وحيدي محمد: أحكام بانوان بالفارسية نقلاً عن بعض الإستفتاءات ص 88/ العروة الوثقى كتاب الصلاة فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً مسألة 17.
63- م.ن.
 
 
 
173

105

أحكام الحائض العامّة (3)

 ولو كان لديها ماء يكفي لأحدهما بحيث لو صرف فيه لم يكف للآخر, فالأحوط وجوباً تقديم الغسل وتتيمم بدلاً عن الوضوء, وأما إذا كان لديها ماء يكفي للوضوء فقط, فيجب عليها الوضوء وتتيمم بدلاً عن الغسل64.


مسألة 140: إذا تيممت الحائض تيممين بدلاً عن الغسل والوضوء ثمّ أحدثت بالأصغر, لا ينتقض إلا تيممها عن الوضوء, وأما تيممها عن الغسل فهو باقٍ إلى أن تتمكن من الغسل, وتكون كمن أحدثت بعد أن اغتسلت وتوضأت لا ينتقض إلا تيممها الوضوئي65.

مسألة 141: يصح من الحائض الغسل المستحب, ومنه غسل الجمعة66, عند الامام الخميني والسيد القائد عدم إجراء الغسل المستحب فضلاً عن الواجب عن غسل آخر إلا في الجنابة.

وأما الغسل الواجب كغسل الجنابة67 فصحته - بمعنى ارتفاع حدث الجنابة عنها وإن كان حدث الحيض باقياً - لا تخلو من إشكال68.

مسألة 142: إذا اجتمع على المرأة أغسال متعددة سواء كانت واجبة أم مستحبة, أم كان بعضها واجباً وبعضها مستحباً, فهنا صور:

1- أن تنوي الجميع بغسل واحد, فهنا يصح غسلها ويكفي عن الجميع مطلقاً.

2- أن لا تنوي الجميع ولكن يكون بين الأغسال التي تأتي بها غسل الجنابة, فهنا صح غسلها أيضاً ويكفيها عن سائر الأغسال. 
________________________________________
64- م.ن ص 87.
65- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض.
66- الامام الخامنئي(دام ظلّه): تأتي به رجاءً ولا تقصد الإستحباب.
67- الامام الخامنئي (دام ظلّه): الأحوط وجوباً لها الغسل بعد النقاء بنية الجنابة أو نية كلا الغسلين.
68- م.ن , ولاحظ القول في واجبات الغسل. الامام الخامنائي: الاحوط وجوباً أن تتيمّم بدلاً عن الغسل ثم الوضوء أو التيمم بدلاً عنه. 
 
 
174

106

أحكام الحائض العامّة (3)

 3- أن لا تنوي الجميع - بأن تنوي واحداً منها أو أكثر - ولا يكون بين الأغسال التي تأتي بها غسل الجنابة, ففي كفاية ذلك في صحّة الغسل عن الجميع إشكال, فلا يترك الإحتياط69 بإعادة الغسل مجدداً.


مسألة 143: إذا اغتسلت المرأة جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ, فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل, بل يجب لما يشترط فيه الطهارة كالصلاة ونحوها70.

مسألة 144: إذا ماتت المرأة وهي في الحيض, لم يجب تغسيلها إلا غسل الميت فقط, ويجزئ عنها71.

متفرّقات:

من الأمور التي يشترط فيها الطهارة فلا يجوز للحائض الإتيان بها: الطواف الواجب في الحجّ, دون المستحب - وإن كان لا يجوز لها دخول المسجد كما يأتي - والإعتكاف في المسجد, على تفصيل مذكور في محلّه.

مسألة 145: لا يعتبر في نية الإقامة عشرة أيّام في السفر أن تكون المرأة طاهرة, فلو نوت الإقامة عشرة أيّام وهي حائض, وكانت الخمسة الأوّلى منها في الحيض مثلاً, وجب عليها أن تصلي تماماً في الخمسة الباقية وإن لم تصلّ في الخمسة الأوّلى, بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة 
________________________________________

69- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض.
70- م.ن / توضيح المسائل فارسي مسألة 468.
71- تحرير الوسيلة ج 1 القول في أحكام الحائض مسألة 11والقول في أحكام التيمم مسألة 5. 
 
 
175

107

أحكام الحائض العامّة (3)

   يجب عليها التمام بعد ذلك ما لم تنشىء سفراً72.


مسألة 146: يجوز للمرأة تناول الأقراص المانعة للعادة, من أجل الصوم أو الحج مثلاً, إلا أن يكون مضرّاً بحالها ضرراً معتنىً به73

مسألة 147: عرق الحائض وبدنها ولباسها طاهر, إلا ما يتنجس منه بواسطة الدم أو نجاسة أخرى74

مكروهات ومستحبات للحائض:

مسألة 148: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها, وحمل المصحف وتعليقه, ولمس ما بين سطوره وهامشه, ويكره لها قراءة القرآن ولو كان أقلّ من سبع آيات75 76.

مسألة 149: يستحب للحائض أن تتنظّف وتبدّل القطنة والخرقة, وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية, بل كلّ صلاة موقتة بوقت ولو كانت من النوافل المستحبة كصلاة الليل مثلاً, وتقعد في مصلاها أو في مكان نظيف, مستقبلة القبلة, ذاكرة الله تعالى, مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله’, وقراءة القرآن - وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت كما تقدّم - والأوّلى لها اختيار التسبيحات الأربع: ﴿سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر﴾, وإن لم تتمكن من الوضوء تأتي بالتيمم بدلاً عنه رجاء77.
________________________________________
72- العروة الوثقى مسائل في الغسل مسألة 16, و فصل في أحكام الحائض مسألة 43.
73- أجوبة الاستفتاءات،منع الحمل - مسألة 174.
74- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 26.
75- الامام الخامنئي (دام ظلّه): النهي في العبادات مطلقاً يكون بمعنى أقلّ ثواباً.
76- تحرير الوسيلة القول في كيفية غسل الميت مسألة 7.
77- م.ن القول في أحكام الحائض مسألة 16
 
 
 
176

108

الاستحاضة وشروطها

 شروط وأقسام الاستحاضة وأحكامها (عند إرادة الصلاة):


من الدماء التي تخرج من المرأة أحياناً دم الاستحاضة , ويُقال للمرأة التي ترى هذا النوع من الدم: مستحاضة78.

1 - ما هو دم الاستحاضة ؟ 

مسألة 150: دم الاستحاضة في الغالب: أصفر, بارد, رقيق, يخرج بغير قوة ولذع وحرقة, بخلاف دم الحيض, وقد يكون بصفاته كما مرّ سابقاً79.

2 - شروط الاستحاضة:

مسألة 151: ليس لقليله ولا لكثيره حدّ, فقد تراه المرأة للحظة وقد يكون لأيّام عديدة80, كما أنه ليس للطهر المتخلل بين أفراده حدّ أيضاً.

مسألة 152: كلّ دم تراه المرأة قبل سن البلوغ, أو بعد سن اليأس, أو أقلّ من ثلاثة أيّام متوالية, ولم يكن دم بكارة, أو قرح أو جرح, أو حيض, أو نفاس, فهو دم استحاضة.

بل إذا شكَّت المرأة في كونه استحاضة أو دماً آخر, ولم يعلم من خلال العلامات الشرعيّة كونه من غيرها, تحكم عليه بالاستحاضة على الأحوط وجوباً. 

ولو تجاوز الدم عن عشرة أيّام, فقد اختلط على المرأة حيضها بالاستحاضة وعليها الرجوع في تعيين وظيفتها إلى أحكام الحيض المتقدّمة81.
________________________________________
78- العروة الوثقى فصل في أحكام الحائض مسألة 41.
79- توضيح المسائل فارسي ص 50
80- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة.
81-م.ن. 
 
 
179

109

الاستحاضة وشروطها

 3 - أقسام الاستحاضة:


مسألة 153: تنقسم الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام: 1 - قليلة (أو صغرى) 2 - متوسطة (أو وسطى) 3 - كثيرة (أو كبرى).

الاستحاضة القليلة:

وهي: أن ترى المرأة الدم بنحو تتلوث به القطنة, من دون أن يثقبها وينفذ فيها ويظهر من الجانب الآخر.

الاستحاضة المتوسطة:

وهي: أن ترى الدم بنحو ينفذ في القطنة ويثقبها ويظهر من الجانب الآخر, لكن من غير أن يسيل إلى الخرقة التي فوقها82.

الاستحاضة الكثيرة:

وهي: المرأة التي ترى الدم بنحو يسيل من القطنة إلى الخرقة التي فوقه.

وظائف وأحكام المستحاضة عند إرادة الصلاة:

مسألة 154: وظيفة المستحاضة القليلة: هو وجوب الوضوء لكلّ صلاة واجبة كانت أو مستحبة, وغسل فرجها لو تلوث بالدم, والأحوط وجوباً تبديل القطنة أو تطهيرها لكلّ صلاة83, ولا يجب عليها الغسل.

مسألة 155: وظيفة المستحاضة المتوسطة هو: أن تعمل بوظيفة المستحاضة القليلة المتقدّمة, ويجب عليها أن تضيف غسلاً واحداً 
________________________________________
82- م.ن / توضيح المسائل فارسي مسألة 433/ العروة الوثقى فصل في الاستحاضة.
83- توضيح المسائل فارسي ص 50/ تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة.
 
 
180

110

الاستحاضة وشروطها

 لصلاة الصبح, بل لكلّ صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها, أو في أثنائها.


فإن حدثت بعد صلاة الصبح يجب الغسل والوضوء للظهر, ولو حدثت بعد أن صلّت الظهرين فيجب للمغرب84. ويكفي بعد ذلك الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم.

والضابط: أنها تضم إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.

مسألة 156: وظيفة المستحاضة الكثيرة مضافاً إلى ما مرّ, من الوضوء لكلّ صلاة, وغسل فرجها لو تلوث بالدم, هو:

تبديل القطنة أو تطهيرها, وأن تغتسل ثلاثة أغسال: أحدها لصلاة الصبح, والثاني للظهرين تجمع بينهما, والثالث للعشاءين تجمع بينهما. هذا إذا حدثت الاستحاضة الكثيرة قبل صلاة الفجر. 

أما إذا حدثت بعد صلاة الصبح, فيجب عليها غسلان فقط: أحدهما للظهرين تجمع بينهما, والآخر للعشاءين تجمع بينهما.

ولو حدثت بعد صلاة الظهرين, فيجب عليها غسل واحد فقط لصلاة العشاءين تجمع بينهم85.

مسألة 157: الجمع بين الصلاتين بغسل واحد رخصة للمرأة لا عزيمة, بمعنى أنه ليس واجباً عليها, فلو أرادت التفريق أمكنها ذلك 

________________________________________
84- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة.
85-م.ن. 
 
 
181

111

الاستحاضة وشروطها

 ولكنه يجب عليها حينئذٍ الغسل لكلّ صلاة, فتفرق الصلوات وتأتي بخمسة أغسال بالتفصيل المتقدّم86.


مسألة 158: يظهر مما تقدّم أن الاستحاضة القليلة حدث أصغر يجب معه الوضوء فقط, ولا يجب الغسل منه حتّى بعد النقاء, وأن الاستحاضة المتوسطة والكثيرة حدث أصغر وأكبر يجب معه الوضوء والغسل, وأن غسل الاستحاضة لا يغني عن الوضوء87.

مسألة 159: المستحاضة المتوسطة والكثيرة التي يجب عليها الوضوء والغسل, يصح منها الإتيان بأي منهما أوّلاً, وإن كان الأوّلى تقديم الوضوء88.

مسألة 160: إذا لم تتمكن المستحاضة من استعمال الماء وجب عليها التيمم بدلاً عن الوضوء في القليلة, كما يجب عليها تيممين أحدهما عن الوضوء والآخر عن الغسل في المتوسطة والكثيرة89.

مسألة 161: المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة إذا اغتسلت للصلاة قبل دخول الوقت فغسلها باطل, بل لو اغتسلت لصلاة الليل قبل أذان الصبح وصلَّت صلاة الليل, فالأحوط وجوباً أن تغتسل وتتوضأ بعد دخول وقت صلاة الصبح أيضا90 91.

________________________________________
86- م.ن.
87- م.ن.
88- م.ن.
89- توضيح المسائل فارسي مسألة 398/ العروة الوثقى فصل في الاستحاضة مسألة 7.
90- سؤال: إذا أرادت المستحاضة الكثيرة أن تصلّي صلاة الليل فهل يكفي غسل واحد لها كلّها بما فيها ركعتي الفجر، أم لا بدّ من غسلٍ واحدٍ مستقلٍّ لكلّ ركعتين؟ الامام الخامنئي (دام ظلّه): يكفي للنوافل أغسال الفرائض ولكن يجب لكلّ ركعتين منها وضوء والله العالم.
91- العروة الوثقى فصل في الاستحاضة مسألة 23. 
 
 
182

112

الاستحاضة وشروطها

 مسألة 162: يجب على المستحاضة الوضوء لكلّ صلاة واجبة كانت أو مستحبة, ويجب عليها الإتيان بالطهارة والأعمال لو أرادت أن تعيد الصلاة التي صلتها احتياطاً, أو أرادت أن تعيد صلاتها الفرادى جماعة.


نعم لا يجب عليها الإتيان بالأعمال المتقدّمة لصلاة الإحتياط, والسجدة المنسية, والتشهد, وسجود السهو, إذا جاءت بها بعد الصلاة مباشرة92.

________________________________________
92- توضيح المسائل فارسي مسألة 401.
 
 
 
183

113

الاستحاضةوشروطها(2)

 أحكام المستحاضة (عند إرادة الصلاة):


مسألة 163: دم الاستحاضة من الأحداث الناقضة للطهارة بخروجه إلى الخارج ولو قليلاً بمقدار رأس إبرة, ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها, أما لو كان دم الاستحاضة في الباطن ولم يخرج إلى الخارج أصلاً فلا يبطل به الوضوء والغسل93.

مسألة 164: إنما يجب الوضوء لكلّ صلاة والأعمال المتقدّمة لو استمر الدم, فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط, ولا يجب للعصر ولا للمغرب ولا للعشاء, وإن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط وهكذا, بل لو انقطع وتوضأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء صلتهما بذلك الوضوء94, ولم تحتج إلى تجديده95.

مسألة 165: يجب بعد الوضوء في المستحاضة القليلة, وبعد الوضوء والغسل في المستحاضة المتوسطة والكثيرة, المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهما, أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها.

ولا إشكال في إتيانها بالأذان والإقامة وقراءة الأدعية الواردة قبل الصلاة, كما يمكنها الإتيان أثناء الصلاة بالأعمال المستحبة كالقنوت وغيره96.

مسألة 166: لو فصلت بين الغسل والصلاة يجب عليها إعادة الغسل 
________________________________________
93- توضيح المسائل -فارسي- مسألة 402/ والعروة الوثقى ج 1 مسألة 5 من فصل في الاستحاضة.
94- الامام الخامنئي (دام ظلّه): جواز الإكتفاء بوضوء صلاة الظهر لصلاة العصر إنّما هو إذا انقطع الدم وكان الإنقطاع مستمرّاًً إلى أن صلّت العصر, وأمّا مع وجود الدم في الباطن فلا يجوز الإكتفاء به.
95- توضيح المسائل فارسي مسألة 407/ العروة الوثقى ج 1 فصل في الاستحاضة.
96- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 2. 
 
 
186

114

الاستحاضةوشروطها(2)

 والمبادرة إلى الصلاة مجدداً, إلا أن يكون الدم لا زال منقطعاً في الباطن فلا يلزمها إعادة الغسل حينئذٍ97.


مسألة 167: يجب على المستحاضة إذا لم تكن مستمرّة الدم التحفظ من خروج الدم بعد الوضوء والغسل مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها وشدّها بخرقة, فلو خرج الدم لتقصير منها في التحفظ والشد أعادت الصلاة, بل يجب عليها إعادة الغسل والوضوء أيضاً, نعم لو كان خروجه لغلبة الدم لا لتقصير منها في التحفظ فلا شيء عليها98.

مسألة 168: إذا كانت المرأة مستمرّة الدم يجب عليها الإحتشاء والتحفظ من خروج الدم - مع عدم خوف الضرر - قبل الغسل وبعده99.

مسألة: لو تركت المستحاضة إحدى الأعمال الواجبة عليها, حتّى مثل تغيير القطنة, وصلَّت بطلت صلاتها100.

الإختبار:

مسألة 169: إذا لم تعلم المستحاضة أنها من أي قسم من أقسام الاستحاضة:

يجب عليها أن تختبر حالها في وقت كلّ صلاة على الأحوط, وذلك بإدخال قطنة ونحوها في موضع الدم, والصبر قليلاً ثمّ إخراجها لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام لتعمل على طبق وظيفتها.
________________________________________

97- توضيح المسائل فارسي مسألة 413.
98- م.ن مسألة 414.
99- توضيح المسائل فارسي مسألة 415/ تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 4
100- توضيح المسائل فارسي مسألة 415. 
 
 
188

115

الاستحاضةوشروطها(2)

   ولا يكفي الإختبار قبل الوقت, إلا إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت101.


مسألة 170: إذا صلّت المستحاضة من غير اختبار, فإن جاءت بوظيفتها وحصل منها قصد القربة كما في حال الغفلة مثلاً - كإن كانت استحاضتها قليلة وقد جاءت بوظيفتها - صحّ عملها. 

أما لو لم تأت بوظيفتها - كما لو كانت استحاضتها متوسطة مثلاً وقد أتت بوظيفة القليلة - فصلاتها باطلة102

مسألة 171: لو لم تتمكن المرأة من الإختبار, فإن كان لها حالة سابقة معلومة, بأن كان لديها استحاضة قليلة أو متوسطة أو كثيرة, تأخذ بها وتعمل على طبق وظيفتها.

وإن لم يكن لها حالة سابقة معلومة تأخذ بالقدر الذي تتيقن به من حالتها, فلو ترددت بين القليلة والمتوسطة مثلاً تعمل عمل القليلة, ولو ترددت بين المتوسطة والكثيرة تعمل عمل المتوسطة, والأحوط استحباباً مراعاة أسوأ الحالات من المتوسطة أو الكثيرة103.

انتقال الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى:

مسألة 172: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى, كما لو صارت القليلة متوسطة أو كثيرة, أو المتوسطة كثيرة, فلا شيء عليها بالنسبة إلى الصلاة التي صلتها مع قيامها بوظيفة الأدنى, ولا يجب إعادتها.

________________________________________
101- م.ن مسألة 426.
102- م.ن مسألة 404/ تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 1.
103- توضيح المسائل فارسي مسألة 405. 
 
 
189

116

الاستحاضةوشروطها(2)

 وأما بالنسبة إلى الصلوات المتأخرة عن هذا الإنتقال فتعمل عمل الأعلى, وكذا بالنسبة إلى الصلاة التي انتقلت من الأدنى إلى الأعلى في أثنائها, فعليها أن تقطع صلاتها وتعمل عمل وظيفة الأعلى ثمّ الإتيان بالصلاة على طبقها.


مثال ذلك:

لو تبدلت القليلة بالمتوسطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مثلاً صحت منها صلاة الصبح, وتكون وظيفتها بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين كما إذا حدثت الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة بعد صلاة الصبح ولم تكن لها استحاضة قليلة أصلاً, فيجب عليها غسل واحد للظهرين فيما لوكانت متوسطة, وغسل للظهرين وغسل للعشاءين فيما لو كانت كثيرة.

أما لو تبدلت إليهما قبل صلاة الصبح أو في أثنائها فإنها تغتسل لها, بل لو توضأت قبل انتقال الاستحاضة يجب عليها إعادته بعد الإنتقال.

وكذا لو تبدلت المتوسطة بالكثيرة بعد الإغتسال لصلاة الصبح يجب عليها إعادة الغسل بعد الإنتقال ثمّ الصلاة, وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة كما إذا لم تكن مسبوقة بالاستحاضة المتوسطة104. 

مسألة 173: لو تبدلت الاستحاضة أثناء الصلاة من الأدنى إلى الأعلى وضاق الوقت عن الغسل والوضوء, يجب عليها أن تأتي بتيممين أحدهما عن الوضوء والآخر عن الغسل, ولو ضاق عن أحدهما تتيمم بدلاً عنه, ولو ضاق عن التيمم أيضاً لم يجز لها قطع الصلاة بل تستمر عليها, 

________________________________________
104- م.ن مسألة 406/ تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 1/ العروة الوثقى ج 1 مسألة 4 من فصل في الاستحاضة. 
 
 
 
190

117

الاستحاضةوشروطها(2)

 والأحوط وجوباً قضاؤها بعد ذلك105.


انتقال الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى:

مسألة 174: إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى, يجب عليها أن تعمل لصلاة واحدة - أي الصلاة الأوّلى - عمل الأعلى, ثمّ تعمل عمل الأدنى للصلوات المتأخرة.

مثال ذلك: لو تبدلت الكثيرة إلى القليلة قبل الإغتسال لصلاة الصبح واستمرت عليها, يجب عليها الإغتسال والوضوء لصلاة الصبح وتكتفي بالوضوء للصلوات الباقية.

ولو تبدلت الكثيرة إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح مثلاً, يجب عليها الإغتسال والوضوء لصلاة الظهر وتكتفي بالوضوء للصلوات الأخرى106.

مسألة 175: إذا استمر الدم أثناء الغسل فغسلها صحيح, لكن لو تبدلت الاستحاضة أثناء الغسل من المتوسطة إلى الكثيرة بطل غسلها, ووجب عليها إعادته107.

________________________________________
105- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 5/ توضيح المسائل فارسي مسألة 420 و 420.
106- توضيح المسائل فارسي مسألة 421.
107- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 5. 
 
 
191

118

النقاء وأحكام الاستحاضة العامة

 النقاء:


مسألة 176: لو انقطع دم الاستحاضة عن المرأة, فهنا صور: 

1- أن يكون الإنقطاع قبل فعل الطهارة, فهنا يجب عليها الإتيان بالطهارة والصلاة.

2- أن يكون الإنقطاع بعد فعل الطهارة وقبل الصلاة, فيجب عليها إعادة الطهارة والإتيان بالصلاة, إن كان الإنقطاع لبرءٍ, أو لفترة واسعة للطهارة والصلاة في الوقت.

3- أن يكون الإنقطاع بعد فعل الطهارة وقبل الصلاة, ولكن لفترة قليلة لا تسع الطهارة والصلاة, فتكتفي حينئذٍ بتلك الطهارة وتصلي, وكذا لو كانت شاكة في كون الإنقطاع لفترة واسعة أو لا.

والأحوط وجوباً لمن علمت بالسعة ولكن شكت في أن الإنقطاع لبرءٍ أو لفترة واسعة إعادة الطهارة.

4- أن يكون الإنقطاع في أثناء الصلاة, فعليها إعادة الطهارة والصلاة إن كان الإنقطاع لبرءٍ أو لفترة واسعة. أما لو لم يكن لفترة واسعة فتتم صلاتها ولا شيء عليها.

5- أن يكون الإنقطاع بعد الصلاة, فلا إعادة عليها, وإن كان الإنقطاع لبرءٍ108.

مسألة 177: يجب على المستحاضة بعد النقاء من الدم أن تأتي بالطهارة لأوّل صلاة تصليها, دون الصلوات الأخرى109.
________________________________________
108- توضيح المسائل فارسي مسألة 416. 
109- تحرير الوسيلة ج1 فصل في الاستحاضة مسألة 7. 
 
 
 
195

119

النقاء وأحكام الاستحاضة العامة

  مسألة 178: إذا علمت المستحاضة بأن الدم سينقطع تماماً قبل مضي الوقت, أو علمت بأنه سينقطع في فترة تسع الطهارة والصلاة, يجب عليها الصبر وتأخير الصلاة إلى ذلك الوقت الذي يحصل فيه النقاء, فلو بادرت إلى الصلاة بطلت صلاتها إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الإنقطاع.


أما لو احتملت الإنقطاع ولم تعلم به, فالأحوط وجوباً التأخير أيضا110.

مسألة 179: إذا انقطع الدم انقطاع برء, وجددت الوظيفة اللازمة لها, لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة, بل حكمها حينئذٍ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.

ولو توضأت واغتسلت في أوّل الوقت مثلاً وعلمت بانقطاع الدم من حين الشروع في الوضوء والغسل, وكان انقطاعه لفترة معينة, لكنها علمت بعدم عوده إلى آخر الوقت, جاز لها تأخير الصلاة حينئذٍ111.

مسألة 180: يجب على المستحاضة الإتيان بصلاة الآيات, وعليها أن تقوم بالطهارة لها كالصلاة اليومية112.

مسألة 181: إذا وجبت صلاة الآيات على المستحاضة في وقت الصلاة اليومية, وأرادت أن تأتي بهما معاً فعليها أن تقوم بجميع الأعمال لكلّتا الصلاتين, والأحوط وجوباً أن لا تكتفي بوضوء وغسل واحد113.

مسألة 182: إذا أرادت أن تقضي الصلاة يجب عليها أن تقوم بجميع 

________________________________________
110- توضيح المسائل فارسي مسألة 403.
111- م.ن مسألة 410./ العروة الوثقى ج 1 مسألة 13 من فصل في الاستحاضة.
112- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 3 / توضيح المسائل فارسي مسألة 409/ العروة الوثقى ج 1 مسألة 8 من فصل في الاستحاضة.
113- توضيح المسائل فارسي مسألة 430. 
 
 
196

120

النقاء وأحكام الاستحاضة العامة

 الأعمال الواجبة لكلّ صلاة114.


أحكام المستحاضة العامة (في غير الصلاة):

1- ما يتعلّق بالصوم:

مسألة 183: يصح الصوم من المستحاضة القليلة ولا يشترط في صحته الوضوء. 

وأما في المتوسطة والكثيرة فيشترط في صحّة صومها الإتيان بالأغسال النهارية - الغسل لصلاة الصبح وللظهرين - , والأحوط وجوباً في الكثيرة أن تأتي بغسل الليلة السابقة - للعشاءين - على اليوم الذي تصوم فيه.

وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم115.

مسألة 184: المستحاضة الكثيرة لو لم تغتسل في الليلة السابقة لصلاة العشاءين, وإنما اغتسلت قبل أذان الصبح لصلاة الليل, صح صومها إذا أتت بالأغسال النهارية أيضاً116

مسألة 185: الأحوط وجوباً على المستحاضة أن تتحفظ بمقدار ما تتمكن عن خروج الدم في تمام النهار الذي تصوم فيه117

مسألة 186: لو استحاضت بعد صلاة العصر ولم تغتسل إلى المغرب فصومها صحيح118.

________________________________________
114- م.ن مسألة 431.
115- م.ن مسألة 432/ العروة الوثقى ج 1 مسألة 19 من فصل في الاستحاضة.
116- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 6/ العروة الوثقى فصل في الاستحاضة مسألة 12
117- توضيح المسائل فارسي مسألة 418.
118- م.ن مسألة 417. 
 
 
 
197

121

النقاء وأحكام الاستحاضة العامة

 2- ما يتعلّق بالطواف:


مسألة 187: يجب على المرأة الوضوء فقط للطواف لو كانت ذات استحاضة صغرى, والوضوء والغسل لو كانت ذات استحاضة وسطى وكبرى, ولا تكتفي بنفس الأعمال للطواف وصلاته معاً, إلا إذا انقطع الدم من وقت الغسل للطواف حتّى آخر الصلاة.

وأما الطواف المستحب فحيث لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل119, نعم صلاته لا تصح إلا عن طهارة.

3- ما يتعلّق بالقرآن واسم الله تعالى: 

مسألة 188: لا يجوز للمستحاضة مطلقاً - كما المحدث - مس كتابة القرآن واسم الله تعالى, ويشترط في جوازه بالنسبة لذات الاستحاضة الصغرى الوضوء فقط, وفي ذات الاستحاضة الوسطى والكبرى الوضوء والغسل120.

مسألة 189: الأحوط وجوباً للمستحاضة أن لا تكتفي في جواز المسّ بمجرد الإتيان بوظائف الصلاة, بل تأتي بالوضوء أو الغسل له مستقلاً, نعم الظاهر جواز المس حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها121.

مسألة 190: يجوز للمستحاضة قراءة القرآن وإن لم تأتِ بوظائفها, كما يجوز لها قراءة آيات السجدة وسور العزائم الأربع122.

________________________________________
119-م.ن مسألة 419.
120- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 8/ مناسك الحج مسائل متفرقة في الطواف السؤال 80 و 82.... 
121- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 8.
122-م.ن. 
 
 
198

122

النقاء وأحكام الاستحاضة العامة

 4- ما يتعلّق بالمسجد:


مسألة 191: يجوز للمستحاضة دخول المساجد حتّى المسجد الحرام والمسجد النبوي, ولا يشترط في جوازه الإغتسال, كما يجوز لها المكث في غيرهما بدون الإغتسال, نعم الأحوط استحباباً اجتناب ذلك بدون الغسل للصلاة, أو الغسل مستقلاً لدخول المسجد والمكث فيه123.

5- ما يتعلّق بالجماع:

مسألة 192: الأحوط وجوباً للمستحاضة الكبرى والوسطى أن لا يغشاها زوجها قبل أن تغتسل, ولا يجب ضم الوضوء والأعمال الأخرى إليه, ويكفي الغسل الذي تأتي به للصلاة لو واقع بعد الصلاة, وأما لو واقع في وقت آخر فيحتاج إلى غسل له مستقلاً على الأحوط وجوباً124.

6- ما يتعلّق بالطلاق:

مسألة 193: يصح طلاق المستحاضة مطلقاً, ولا يشترط في صحته الإغتسال125

________________________________________
123- توضيح المسائل فارسي مسألة 428.
124- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 8.
125-م.ن. 
 
 
199

123

النفاس شرائطه وأحكامه

 من الدماء التي تخرج من المرأة أحياناً دم النفاس, ويُقال للمرأة التي يخرج منها هذا الدم: النفساء.


1- ما هو دم النفاس؟

مسألة 194: دم النفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها, قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها, وليس له أوصاف خاصّة126.

مسألة 195: لا فرق في الولادة بين أن يكون الولد حياً أو ميتاً, سوياً تام الخلقة أو سقطاً, قد ولجته الروح أو لم تلجه, بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ لنشوء الولد127.

مسألة 196: إذا شكت في كون الساقط مبدأ لنشوء الولد لم تحكم بالنفاس, ولا يجب عليها الفحص128.

مسألة 197: الدم الخارج من المرأة قبل خروج أوّل جزء من الولد ليس بنفاس129 وسيأتي حكمه.

2- شروط النفاس:

الشرط الأوّل: خروج دم الولادة:

مسألة 198: يتحقّق النفاس بخروج دم الولادة من المرأة ولو كان قليلاً جداً130.
________________________________________
126- تحرير الوسيلة ج-1 فصل في النفاس.
127- م.ن 
128- م.ن 
129- توضيح المسائل فارسي مسألة 512.
130- الامام الخامنئي (دام ظلّه): إذا كان إنجاب الطفل بالعملية القيصرية, ولم يخرج الدم من الرحم مع الولد أو بعد الولادة, بحيث يعدّ دم الولادة فلا موضوع للنفاس. 
 
 
203

124

النفاس شرائطه وأحكامه

 الشرط الثاني: أن يكون بين العشرة أيّام:


مسألة 199: يشترط في دم النفاس أن يكون بين العشرة أيّام من حين الولادة, فلو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها, ولو لم ترَ الدم في تمام العشرة أصلاً فلا نفاس لها أيضاً.

الشرط الثالث: أن لا يتجاوز العشرة أيّام:

مسألة 200: ليس لأقلّ النفاس حد فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة أيّام, ولكن أكثر النفاس عشرة أيّام, فكلّ ما تراه المرأة بعد العشرة أيّام ليس بنفاس, بل هو إما حيض أو استحاضة مع مراعاة سائر شروطهما وأحكامهما131.

مسألة 201: كيفية حساب الأيّام العشرة في النفاس ككيفية حساب الأيّام في الحيض, فإن ولدت في أوّل النهار وخرج الدم مع الولادة تحسب عشرة أيّام والليلة الأخيرة خارجة, وإن ولدت في الليل فالليلة الأوّلى خارجة عن العشرة - وإن كانت محسوبة من النفاس - والليلة الأخيرة خارجة.

وإن اتفقت ولادتها في وسط النهار تلفق العشرة من اليوم الحادي عشر لا من ليلته132.

مسألة 202: يبدأ حساب الأيّام العشرة من حين انفصال الولد وتماميّة الولادة وإن طالت, لا من حين الشروع فيها, وإن كان بداية نفاسها من حين خروج بعضه إذا كان معه دم, ولو لم يكتمل ظهوره ويخرج جميعه إلى الخارج133.

________________________________________
131- م.ن مسألة 509.
132- راجع حول هذه الشروط: تحرير الوسيلة ج 1 فصل في النفاس.
133-م.ن. 
 
 
204

125

النفاس شرائطه وأحكامه

 أحكام التوأم:


مسألة 203: إذا ولدت اثنين - أو أزيد - وقد رأت الدم عند كلّ منهما, فلكلّ منهما نفاس مستقل, ويكون ابتداء نفاسها من الأوّل ومبدأ العشرة أيّام من وضع الثاني. 

وهنا صور للفصل بين الولدين:

1- إن فصل بين الولدين عشرة أيّام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوماً, لكلّ واحد عشرة أيّام, كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة أيّام, ثمّ ولدت آخر على رأس العشرة, ورأت الدم إلى عشرة أخرى, فالدمان جميعاً نفاسان متواليان, ولا يعتبر الفصل بينهما أصلاً.

2- إن كان الفصل بين الولدين أقلّ من عشرة لكن مع استمرار الدم, يتداخلان في بعض المدة, كما إذا ولدت ولداً ورأت الدم, وبعد خمسة أيّام ولدت ولداً آخر ورأت الدم خمسة أخرى, فإنهما يتداخلان في الخمسة الوسطى أي من اليوم الخامس إلى العاشر.

3- إن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً, تعمل فيه بأحكام الطاهرة.

4- إن فصل بين الولدين نقاء أقلّ من عشرة أيّام, قبل تمام العشرة من الولادة الأوّلى يحسب من النفاس, فلو أوّلدت فرأت الدم إلى ثلاثة أيّام, ثمّ حصل نقاء إلى ثلاثة أيّام, فأوّلدت الولد الثاني بعده ورأت الدم يكون النقاء بينهما من النفاس. وأوّلى منه ما لو رأت ثلاثة أيّام دماء وثلاثة نقاء ثمّ رأت دماً يوماً مثلاً ثمّ أوّلدت الثاني - فإن النقاء المتخلل بين النفاس الواحد محسوب من النفاس -.
 
 
205

126

النفاس شرائطه وأحكامه

 5- لو رأت بعد الولادة الأوّلى دماً عشرة أيّام, ثمّ رأت طهراً أقلّ من عشرة, بعد تمام العشرة من الولادة الأوّلى, ثمّ أوّلدت, فالأحوط وجوباً الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء في مدة النقاء134


حكم الدم إذا لم يتجاوز العشرة:

مسألة 204: إذا انقطع دم النفاس على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس, سواء رأت تمام العشرة أو بعضها, البعض الأوّل, أو البعض الأخير, أو الوسط أو الطرفين أو يوماً رأت ويوماً لم ترَ, وسواء كانت ذات عادة أم لا135.

مسألة 205: النقاء المتخلل بين الدمين - أو بين الدماء لو تعددت رؤيتها له متقطعاً - بحكم النفاس, فلو رأت يوماً بعد الولادة وانقطع ثمّ رأت يوم العاشر يكون الكلّ نفاساً, وكذا لو رأت يوماً ويوماً لم ترَ إلى العشرة كان الجميع نفاساً, ولو رأت الثالث وانقطع ثمّ رأت العاشر كان نفاسها ثمانية, ولو لم ترَ الدم إلا في اليوم العاشر كان هو نفاسها, وهكذا....

أما النقاء السابق على رؤية الدم فهو طهر, تعمل فيه بأحكام الطاهرة136.

حكم الدم إذا تجاوز العشرة:

مسألة 206: إذا رأت الدم في العشرة أيّام واستمرّ إلى أن تجاوزها, 

________________________________________
134- م.ن / العروة الوثقى فصل في النفاس مسألة 5
135- العروة الوثقى فصل في النفاس مسألة 6.
136- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في النفاس مسألة 1. 
 
 
206

127

النفاس شرائطه وأحكامه

 فهنا صورتان:

1- أن تكون ذات عادة عددية في الحيض, سواء كانت عادتها عشرة أيّام أم أقلّ, فترجع في تحديد عدد نفاسها إلى عدد عادتها في الحيض, وتعمل بعدها عمل المستحاضة. مثال ذلك: أن ترى الدم من حين الولادة إلى اليوم الثاني عشر مثلاً, وتكون عادتها العدديّة خمسة أيّام, فتجعل نفاسها خمسة والباقي استحاضة.

2- أن لا تكون ذات عادة عددية, سواء كانت ذات عادة وقتية أم لم تكن ذات عادة أصلاً كالمضطربة, فتجعل حينئذٍ نفاسها عشرة أيّام وتعمل بعدها عمل المستحاضة. نعم الإحتياط الإستحبابي أن تجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة - بعد العادة في ذات العادة, وبعد العشرة أيّام في غيرها - إلى ثمانية عشر يوماً من حين الولادة137.
________________________________________
 137- م.ن / العروة الوثقى فصل في النفاس مسألة 2. 
 
 
207

128

الحيض والنفاس

 مسألة 207: يعتبر فصل أقلّ الطهر - وهو العشرة أيّام كما تقدّم - بين النفاس والحيض المتأخر الذي يأتي بعده - كما كان يعتبر بين الحيضتين، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أيّام أو أكثر لم يكن حيضاً, بل كان استحاضة.


وأما بين النفاس والحيض المتقدّم فلا يعتبر فصل أقلّ الطهر, فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيّام أو أكثر, سواء كان متصلاً بالنفاس أم منفصلاً عنه بأقلّ من عشرة, يكون حيضاً, خصوصاً إذا كان في أيّام العادة.

أما إذا رأت الدم قبل الولادة ولم يستمرّ ثلاثة أيّام فهو استحاضة وعليها ترتيب أحكامها عليه138.

مسألة 208: إذا استمر الدم إلى شهر أو أقلّ أو أزيد: فإن كانت ذات عادة فما تراه بعد العادة يكون استحاضة, وإن لم تكن ذات عادة فما تراه بعد عشرة أيّام محكوم بالاستحاضة أيضاً.

نعم بعد مضي عشرة أيّام من دم النفاس وفصل أقلّ الطهر يمكن أن يكون حيضاً.

مثال ذلك: 

أن تكون عادتها سبعة أيّام, فتلد في أوّل الشهر, فيكون نفاسها سبعة أيّام, والدم الباقي إلى اليوم السابع عشر يكون استحاضة, ثمّ وبعد الفصل بعشرة أيّام يمكن أن يكون الدم الثاني حيضاً.

وعليها تحديد وظيفتها بعد ذلك على الشكلّ التالي:
________________________________________
138- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في النفاس مسألة 2. 
 
 
211

129

الحيض والنفاس

 1- إن كان لها عادة وصادف ذلك الدم عادتها تحكم بكونه حيضاً.


2- إن لم تكن ذات عادة أو كانت ذات عادة ولكن لم يصادف عادتها, لكن أمكنها تمييز دم الحيض عن غيره على أساس الصفات, وجب عليها العمل على أساس التمييز, فما كان بصفة الحيض تجعله حيضاً وإلا فاستحاضة.

3- إن كانت فاقدة للتمييز بأن كان الدم على نسق ولون واحد, وجب عليها الرجوع إلى الأقارب. 

4- إن لم يمكنها الرجوع إلى الأقارب, إما لعدم وجودهن أو لاختلافهن في العادة, تأخذ سبعة أيّام تجعلها حيضاً والباقي يكون استحاضة. على التفصيل المتقدّم في الحيض, فليراجع139.

النقاء:

مسألة 209: إذا انقطع الدم عن النفساء في الظاهر واحتملت وجوده في الباطن, وجب عليها الفحص بإدخال قطنة ونحوها والصبر قليلاً وإخراجها وملاحظتها, على نحو ما مرّ في الحيض, فإذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل والإتيان بالعبادة140.

مسألة 210: لو صامت في أيّام النقاء المتخلل بين الدمين في العشرة باعتقاد عدم عود الدم, ثمّ عاد عليها, يجب عليها قضاؤه بعد ذلك141.

________________________________________
139- م.ن مسألة 3.
140- م.ن مسألة 4.
141- م.ن مسألة 5/ العروة الوثقى فصل في النفاس مسألة 8. 
 
 
 
212

130

الحيض والنفاس

 أحكام النفساء:


مسألة 211: النفاس حدث أكبر كحدث الحيض والجنابة, وأحكام النفساء كأحكام الحائض في وجوب الغسل بعد النفاس, وحرمة الصلاة والصوم عليها, ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة, وعدم جواز وطئها, وعدم صحّة طلاقها, وحرمة مسّ كتابة القرآن الكريم واسم الله تعالى, وقراءة آيات السجدة بل سور العزائم وأبعاض الآيات142, ودخول المسجدين, والمكث في غيرهما.

وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك, وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات, والجلوس في المصلّى, والإشتغال بذكر الله بقدر الصلاة, على التفصيل المتقدّم في الحيض143.

مسألة 212: الأحوط وجوباً إلحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة بوطئها في النفاس144.

مسألة 213: كيفية غسل النفاس كغسل الجنابة, إلا أنه لا يغني عن الوضوء, بل يجب الوضوء معه, قبله أو بعده كسائر الأغسال145.
________________________________________
142- الامام الخامنئي (دام ظلّه): لا يحرم عليها غير آيات السجدة كما تقدّم في أحكام الحيض.
143- توضيح المسائل فارسي مسألة 515.
144- تحرير الوسيلة ج 1 فصل في الاستحاضة مسألة 6/ العروة الوثقى فصل في الاستحاضة مسألة 10/ توضيح المسائل فارسي مسألة 513 و 514.
145- العروة الوثقى فصل في الاستحاضة مسألة 10.
 
 
 
213

131

الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء

 تشجير عام لكل أحكام الدماء


أحكام الدماء الثلاثة

• الحيض: 
1- تعريفه
2- شروطه
3- أقسام الحائض: 
1- ذات عادة 
2- غير ذات عادة
4- الأحكام العامّة للحائض

• الاستحاضة: 
1- تعريفها
2- أقسامها:

1- الصّغرى
2- المتوسّطة
3- الكبرى

• النفاس:
1- تعريفه
2- شروطه
3- أحكامه:
1- الخاصة
2-العامة
 
 
 
216

132

الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء

 الحيض وشروطه


• الحيض

تعريفه: 

دمٌ تعتاد رؤيته النساء في كلّ شهر, والغالب أن يكون مرّة في الشهر, وقد يكون أكثر من ذلك, أو أقلّ.

شروطه:

1 - أن تكون المرأة قد وصلت إلى سنّ البلوغ الشرعيّ.
2 - أن لا تكون قد وصلت إلى سنّ اليأس الشرعيّ.
3 - أن لا يقلّ الدم عن ثلاثة أيّام.
4 - أن لا يزيد على عشرة أيّام.
5 - أن يفصل بين الحيضين أقلّ الطهر وهو عشرة أيّام.
6 - خروج الدم إلى خارج الفرج ابتداءً.
7 - التوالي في الأيّام الثلاثة.
8 - استمرار الدم في الأيّام الثلاثة.
 
 
 
217

133

الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء

 أقسام الحائض، تعريف وأحكام


• أقسام الحائض

1- ذات العادة:
- تعريف: تصير المرأة ذات عادة بتكرّر رؤية الدم مرّتين متواليتين - من غير أن يفصل بينهما رؤية مخالفة للدم - متّفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما.

- أقسام ذات العادة

1 - وقتية وعدديّة
تعريفه: هي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد.

حكمها: تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيّام العادة, فتترك العبادة فيها سواء كان الدم الذي تراه بصفات الحيض أو لا, فإن لم يكن أقلّ من ثلاثة أيّام كان حيضاً, وإن انقطع قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيّام كان عليها أن تقضي ما تركته من العبادة أيّام الدم.

2 - وفتيّة فقط
تعريفه: هي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد.

حكمها: تتحيض بمجرد رؤيتها للدم في وقت العادة, سواء كان بصفة الحيض أم لا.

3 - عدديّة فقط
تعريفها: هي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت.

حكمها:- إن كان الدم بصفات الحيض ترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته، فإن استمر إلى ثلاثة أيّام كان حيضاً, وإلا فهو استحاضة.
 
 
218

134

الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء

 2- غير ذات العادة


المضطربة

تعريفها: هي المرأة التي تكرر لها رؤية الدم ولم تستقر لها عادة لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد, وقد يُقال لها المتحيّرة أيضاً.

حكمها: إذا لم يتجاوز ما رأته المضطربة من الدم عن العشرة أيّام فحكمها هو عين الحكم في ذات العادة العدديّة.

- لو رأت المضطربة الدم وزاد على العشرة أيّام فهناك عدّة صور لا بد من ملاحظتها.

المبتدأة

تعريفها: هي التي ترى الدم لأوّل مرّة ولم يسبق لها أن رأت الدم في حياتها.

حكمها: إذا لم يتجاوز ما رأته المبتدأة من الدم عن العشرة أيّام, فحكمها هو عين الحكم في ذات العادة العدديّة.

- لو رأت المبتدأة الدم وزاد على العشرة أيّام فهناك عدّة صور لا بد من ملاحظتها.

الناسية

تعريفها: هي: المرأة التي كانت ذات عادة ونسيتها.
حكمها: إذا لم يتجاوز ما رأته الناسية من الدم عن العشرة أيّام, فحكمها هو عين الحكم في ذات العادة العدديّة.
إن تجاوز الدم الذي رأته الناسية على العشرة أيّام, فإن أمكنها التمييز بواسطة الصفات تجعل ما كان منه بصفات الحيض إلى العشرة حيضاً, والباقي استحاضة، وأمّا لو لم يمكنها التمييز, فالأحوط وجوباً أن تجعل حيضها سبعة أيّام من أوّل الدم, والباقي استحاضة.
 
 
 
219

135

الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء

 أحكام عامّة للحائض ممّا يحرم أو يجب عليها فعلها


1 - الصلاة: يحرم على الحائض الصلاة وهي من العبادات التي يشترط فيها الطهارة.

- لا يجب على المرأة بعد طهرها قضاء ما فاتها من الصلاة اليومية أثناء فترة الحيض, مع استيعاب المانع تمام الوقت.

2- الصوم: الخلو من الحيض شرط في صحّة الصوم, فلا يصح الصوم من الحائض إذا فاجأها الدم ولو قبل الغروب بلحظة, أو انقطع عنها بعد الفجر بلحظة.

- يجب على المرأة قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان بسبب الحيض, وكذا الصوم المنذور في وقت معين.

- يبطل الصوم بالبقاء على حدث الحيض إلى طلوع الفجر عمداً.
3 - الجماع: يحرم وطء الحائض في القبل أيّام الدم, عليها وعلى الرجل.
4 - الطلاق: يشترط في صحّة طلاق المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس, باستثناء موارد.
5 - مسّ كتابة القرآن: لا يجوز للمحدث - ومنه الحائض - مسّ كتابة القرآن الكريم, ولا فرق بين آياته وكلّماته والحروف والمدّ والتشديد وعلامات الإعراب ونحو ذلك.
- لا يجوز للمحدث - ومنه الحائض - مسّ اسم الله تعالى, والمراد به اسم الجلالة, وكذا أسماؤه وصفاته تعالى الخاصّة به.
6 - قراءة العزائم: يحرم على الحائض - كما الجنب - قراءة آية السجدة من سور العزائم الأربعة. عند القائد، وكل السورة عند الامام الخميني.
7 - ما يتعلق بالمسجد: يحرم على الحائض دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وإن كان بنحو الإجتياز.
- يحرم على الحائض المكث في المساجد, وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها, بل يحرم مطلق الدخول إليها.
8 - الغسل: يجب على الحائض بعد نقائها الغسل لما يشترط فيه الطهارة، وهو كغسل الجنابة.
 
 
220

136

الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء

   • الاستحاضة

الاستحاضة:تعريف، أقسام, وظائف. 

1- تعريفها:دم الاستحاضة في الغالب: أصفر, بارد, رقيق, يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة, بخلاف دم الحيض, وقد يكون بصفاته.

2 - وظائفها العامة(عند إرادة الصلاة)
1- اختبار حالها في وقت كلّ صلاة على الأحوط (إن لم تكن تعلم من أي قسم هي).
2 - تطهير الموضع المتنجس.
3- تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط وجوباً.
4- التحفظ بالقطن أو غير لمنع خروج الدم حتى الانتهاء من الصلاة.
5- يجب على المستحاضة بعد النقاء من الدم أن تأتي بالطهارة لأوّل صلاة تصلّيها, دون الصلوات الأخرى.
6- المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء أو الغسل بحسب حالتها من أي الأقسام.

3 - أقسامها ووظائفها الخاصة  (عند إرادة الصلاة)
أ- الصغرى:تعريفها: أن ترى المرأة الدم بنحو تتلوث به القطنة, من دون أن يثقبها وينفذ فيها ويظهر من الجانب الآخر.
حكمها: 1- الوضوء لكلّ صلاة.
2- يصح الصوم من المستحاضة القليلة ولا يشترط في صحته الوضوء.

ب – الوسطى:تعريفها: أن ترى الدم بنحو ينفذ في القطنة ويثقبها ويظهر من الجانب الآخر, لكن من غير أن يسيل إلى الخرقة التي فوقها.
حكمها:
1- غسل واحد في اليوم.
2- وضوء لكل صلاة.
3- لا بدّ من ضمّ الوضوء بعد الغسل.

ج- الكبرى:
تعريفها: ترى الدم بنحو يسيل من القطنة إلى الخرقة التي فوقها.

حكمها:
1- الإغتسال 3 مرات في اليوم تجمع بين الظهرين والعشائين.
2-غسل الاستحاضة لا يغني عن الوضوء.
 
 
 
221

 


137

الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء

 أحكام عامّة للمستحاضة ممّا يحرم أو يجب عليها


1 - الصوم: يجب على المستحاضة الصيام، ويشترط في صحّته في الوسطى والكبرى الإتيان بالأغسال النهارية، والأحوط وجوباً في الكثيرة أن تأتي بغسل الليلة السابقة - للعشاءين - على اليوم الذي تصوم فيه.

2 - الوضوء: يجب على المرأة الوضوء فقط للطواف لو كانت ذات استحاضة صغرى, والوضوء والغسل لو كانت ذات استحاضة وسطى وكبرى.

3 - القرآن: لا يجوز للمستحاضة مطلقاً مّس كتابة القرآن واسم الله تعالى, ويشترط في جوازه بالنسبة لذات الاستحاضة الصغرى الوضوء فقط, وفي ذات الاستحاضة الوسطى والكبرى الوضوء والغسل.

4 - المسجد: يجوز للمستحاضة دخول المساجد حتّى المسجد الحرام والمسجد النبوي, ولا يشترط في جوازه الإغتسال, كما يجوز لها المكث في غيرهما بدون الإغتسال.

5 - الجماع: الأحوط وجوباً للمستحاضة الكبرى والوسطى أن لا يغشاها زوجها قبل أن تغتسل.

6 - الطلاق:يصح طلاق المستحاضة مطلقاً, ولا يشترط في صحته الإغتسال.
 
 
 
222

138

الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء

 النفاس: تعريف، أحكام، شرائط


• النفاس

1- تعريفه

هو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها, قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها, وليس له أوصاف خاصّة.

2- شروطه

1 - خروج دم الولادة.

2 - أن يكون بين العشرة أيّام.

3 - أن لا يتجاوز العشرة أيّام.

3- أحكامه

ألف- الخاصة

1 - إذا لم يتجاوز العشرة
كل ما تراه فهو نفاس

2 - إذا تجاوز العشرة
- ذات العادة العدديّة
فمقدار العادة حيض والباقي استحاضة
- ذات العادة غير العدديّة
تجعل حينئذٍ نفاسهاعشرة أيّام وتعمل بعدها عمل المستحاضة.
 
 
 
223

139

الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء

 ب- العامة


2 - يجب عليها الغسل بعد النفاس وهو كغسل الجنابة إلا أّنه لا يغني عن الوضوء.

3 - إذا انقطع الدم عن النفساء في الظاهر واحتملت وجوده في الباطن, وجب عليها الفحص.

4 - لو لم ترَ الدم أثناء العشرة أيّام ورأته بعد العشرة فلا نفاس لها.

5 - الحيض لا يلي النفاس، فلا بدّ أن يفصل أقل الطهر وهو عشرة أيّام.
 
 
 
224

140

الفهرس

 

الدرس الأوّل

9

 الحيض وشروطه

9

1 ـ ما هو الحيض؟

11

2 ـ صفات دم الحيض:

11

3 ـ شروط دم الحيض:

11

الاستبراء:

13

الاستظهار:

13

أقسام الحائض وأحكامها

15


 أقسام الحائض:

17

 

 

225


141

الفهرس

 

1 ـ ذات العادة الوقتيّة العدديّة:

18

2 ـ ذات العادة الوقتيّة غير العدديّة:

18

3 ـ ذات العادة العدديّة غير الوقتيّة:

18

4 ـ المبتدأة:

18

5 ـ المضطربة:

18

6 ـ الناسية:

19

 أحكام الحائض:

19

 الغسل:

21

الاستحاضة والنفاس

23

الاستحاضة

25

2 ـ شروط الاستحاضة:

25

3 ـ أقسام الاستحاضة:

25

1-الاستحاضة القليلة:

25

2-الاستحاضة المتوسّطة:

26

3-الاستحاضة الكثيرة:

26

أحكام المستحاضة:

27

   أحكام النفاس

27

2 ـ شروط النفاس:

28

أحكام النفساء:

28

الحيض وشروطه

33

1 - تعريف الحيض‏

35

 

 

226


142

الفهرس

 

2 - صفات الحيض‏

35

3 - شرائط الحيض العامّة

35

أقسام الحائض(1)

39

أقسام الحائض  1

41

وهي على ثلاثة أقسام:

41

وهي ثلاثة أقسام أيضاً:

41

أحكام ذات العادة:

43

أقسام الحائض(2)

47

ب ـ غير ذات العادة.

49

حكم المبتدأة والمضطربة

49

حكم الناسية

50

نهاية خروج الدم

50

أحكام الحائض

55

 أحكام الحائض‏

57

كيفيّة الغسل:

59

الاستحاضة 

61

تعريف الاستحاضة 

63

أحكام المستحاضة العامّة:

64

النفاس

69

دليل مساعد للمعلّم والطالب

75

أَحكام الحيض

75

 

 

227


143

الفهرس

 

الحيض وشروطه (1)

83

1 ـ ما هو الحيض؟

85

2 ـ صفات دم الحيض:

85

3 ـ شروط دم الحيض:

86

حالات الشكّ:

87

الحيض وشروطه (2)

91

الحيض وأقسامه

99

 اشتباه دم الحيض بغيره:

101

أقسام الحائض:

103

تحقّق العادة وزوالها

105

كيف تتحقق العادة؟

107

كيف تزول العادة؟

107

ذات العادة الوقتيّة

111

1- ذات العادة الوقتيّة العدديّة:

113

القسم الأوّل:

114

القسم الثاني:

115

الوقتيّة، وذات العادة العدديّة

119

2 - ذات العادة الوقتيّة غير العدديّة:

121

3- ذات العادة العدديّة غير الوقتيّة:

123

أما لو رأت الدم ولم يكن بصفات الحيض:

123

 الفاقدة للعادة(1)

127

 

 

228


144

الفهرس

 

1 - المضطربة:

129

أما لو رأت الدم ولم يكن بصفات الحيض:

129

الفاقدة للعادة(2)

133

2 - المبتدأة:

135

أما لو رأت الدم ولم يكن بصفات الحيض:

135

3 ـ الناسية للعادة:

137

 مسائل متفرّقة

139

(الفاقدة للتمييز،المركّبة، التكرّر في الشهر)

139

1-الفاقدة للتمييز:

141

 2-العادة المركّبة:

142

الإستبراء والإستظهار

147

الإستبراءوالإستظهار:

149

أحكام الحائض العامّة

153

 أحكام الحائض العامّة (2)

161

أحكام الحائض

169

العامّة (3)

169

 متفرّقات:

175

مكروهات ومستحبات للحائض:

176

الاستحاضة  وشروطها

177

1 ـ ما هو دم الاستحاضة ؟

179

2 ـ شروط الاستحاضة :

179

 

 

229


145

الفهرس

 

3 ـ أقسام الاستحاضة :

180

الاستحاضةوشروطها(2)

185

أحكام المستحاضة (عند إرادة الصلاة):

187

الإختبار:

188

النقاء وأحكام الاستحاضة  العامة

193

 النقاء:

195

1 ـ ما يتعلّق بالصوم:

197

2 ـ ما يتعلّق بالطواف:

198

3 ـ ما يتعلّق بالقرآن واسم الله تعالى:

198

4 ـ ما يتعلّق بالمسجد:

199

5 ـ ما يتعلّق بالجماع:

199

6 ـ ما يتعلّق بالطلاق:

199

النفاس شرائطه وأحكامه

201

1 ـ ما هو دم النفاس؟

203

2 ـ شروط النفاس:

203

أحكام التوأم:

205

حكم الدم إذا لم يتجاوز العشرة:

206

حكم الدم إذا تجاوز العشرة:

206

الحيض والنفاس

209

النقاء:

212

أحكام النفساء:

213

 

 

220


146
أحكام النساء