المقدمة
المقدمة
1
الحيض وشروطه
تختصّ النساء بأغسالٍ ثلاثةٍ واجبةٍ هي:
2
الحيض وشروطه
متى تبلغ البنت من الناحية الشرعيّة؟
3
الحيض وشروطه
حكم الحيض وإن كان بصفاته.
4
الحيض وشروطه
الأسئلة
5
أقسام الحائض وأحكامها
أقسام الحائض
6
أقسام الحائض وأحكامها
1 ـ ذات العادة الوقتيّة العدديّة:
7
أقسام الحائض وأحكامها
8
أقسام الحائض وأحكامها
مسألة 6: يجب على المرأة قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان بسبب الحيض, وكذا الصوم المنذور في وقت معيّن.
9
أقسام الحائض وأحكامها
العبور, بل يحرم مطلق الدخول إليها. وأما الدخول بنحو الاجتياز بأن تدخل من باب وتخرج من آخر لا لوضع شيء فيها فيجوز لها ذلك, كما يجوز الدخول لأخذ شيء منها.
10
الاستحاضة والنفاس
الاستحاضة
11
الاستحاضة والنفاس
2- الاستحاضة المتوسّطة:
12
الاستحاضة والنفاس
3 ـ غسلاً واحداً فقط إذا حدثت بعد صلاة الظهرين؛ لصلاة العشاءين تجمع بينهما.
13
الاستحاضة والنفاس
مسألة 12: هو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها, قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها, وليس له أوصاف خاصّة.
14
الاستحاضة والنفاس
1 ـ وجوب الغسل بعد النفاس، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة.
15
الحيض وشروطه
تعريف الحيض
16
الحيض وشروطه
الشرط الأوّل: البلوغ: بأن يكون خروج الدم بعد البلوغ، وقبل سنّ اليأس.
17
الحيض وشروطه
18
الحيض وشروطه
لنقصانه ساعة، فلا بدّ للحكم بحيضيّة الدم أن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام بينها ليلتان.
19
أقسام الحائض(1)
أقسام الحائض 1
20
أقسام الحائض(1)
متماثلتين من حيث العدد، مختلفتين من حيث الوقت. كأن ترى الدم مثلاً: في أوّل الشهر الأوّل خمسة أيّام، وفي وسط الشهر الثاني خمسة أيّام، فيتفق عدد الأيّام دون الوقت، فهذه المرأة ذات عادةٍ عدديّة ولكنّها مضطربة من حيث الوقت؛ لأنّ زمان بداية الرؤية في الشهر الأوّل مختلفٌ عن زمان الرؤية في الشهر الثاني.
21
أقسام الحائض(1)
ج - تصير ذات العادة مضطربة إذا رأت الدم ثلاث مرّات وما فوق مختلفة غير متناسبة، بشكل مختلف عن عادتها.
22
أقسام الحائض(1)
لعادتها، أو مضطربة من جهة الوقت، فترجع إلى التمييز بالصفات:
23
أقسام الحائض(1)
الأسئلة:
24
أقسام الحائض(2)
ب ـ غير ذات العادة.
25
أقسام الحائض(2)
26
أقسام الحائض(2)
هذا الدم حيض، كونه كان ضمن العشرة.
27
أقسام الحائض(2)
الأولى: إذا كان أحد الدمّين في وقت عادتها دون الآخر، تجعل ما في عادتها حيضاً وإن كان بصفات الاستحاضة ، وتجعل الآخر استحاضة وإن كان بصفات الحيض.
28
أقسام الحائض(2)
الأسئلة:
29
أقسام الحائض(2)
ج - رأت المبتدأة اثني عشر يوماً بصفات الحيض، وعادة قريباتها خمسة أيّام.
30
أحكام الحائض
أحكام الحائض
31
أحكام الحائض
دينار ذهب (6،3 غ من الذهب) إن كانت العلاقة في الثلث الأوّل من الحيض، ونصف دينار (8،1غ) إن كانت العلاقة في الثلث الثاني، وربع دينار (9،0 غ) في الثلث الأخير. وتُعطى الكفّارة لمسكين، أو ثلاثة مساكين. وإذا تكرّرت العلاقة تتكرّر الكفّارة.
32
أحكام الحائض
كيفيّة الغسل:
33
الاستحاضة
تعريف الاستحاضة
34
الاستحاضة
الثالث: الكثيرة (الكبرى):
35
الاستحاضة
الثانية: أن لا يكون لها حالة سابقة، فتأخذ بالقدر المتيقّن. فإن تردّدت بين القليلة وغيرها -مثلا- تعمل عمل القليلة، والأحوط استحباباً مراعاة أسوأ الحالات.
36
الاستحاضة
الوضوء، وأمّا المتوسطة والكثيرة فيجب عليها الأغسال النهاريّة، وكذا الأغسال الليليّة في الكثيرة، والتفصيل موجود في كتاب الصوم.
37
الاستحاضة
الواجب على الأحوط وجوباً.
38
النفاس
1- تعريف النفاس.
39
النفاس
كانت حالتها في الحيض.
40
النفاس
تجعل ستّة أيّام نفاس، ثمّ عشرة أيّام استحاضة (اقلّ الطهر)، ثمّ ستّة أيّام حيض، ثمّ عشرة أيّام استحاضة، والباقي (ثمانية أيّام) حيض. فتكون قد جعلت أقلّ الطهر بين النفاس والحيض. وتفصيل الأمر في مسائل الحيض.
41
النفاس
الاسئلة
42
دليل مساعد للمعلّم والطالب
دليل مساعد للمعلّم والطالب
أَحكام الحيض
هذا الدليل ليس للتدريس، الهدف منه الفهم الجيّد، والتركيز المناسب لهذه المادّة. وهو عبارة عن سؤال وجواب. ويمكن إضافة آراء مراجع آخرين إلى هذا الجدول.
أ ـ بداية رؤية الدم.
السؤال |
الجواب |
1 ـ إذا رأت الدم بصفات الحيض في وقتها؟ |
تجري أحكام الحيض |
2 ـ إذا رأت الدم بصفات الحيض في غير وقتها؟ |
تجري أحكام الحيض |
3 ـ إذا لم يستمّر الدم في هاتين الصورتين (1 + 2) ثلاثة أيّام؟ |
يكون استحاضة |
4 ـ إذا استمّر الدم في هاتين الصورتين (1 + 2) ثلاثة أيّام؟ |
يكون حيضاً |
5 ـ إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة في أيّام عادتها؟ |
تجري أحكام الحيض |
6 ـ إذا انقطع الدم في هذه الصورة (5) قبل ثلاثة أيّام؟ |
يكون استحاضة |
7 ـ إذا استمّر الدم في هذه الصورة (5) ثلاثة أيّام؟ |
يكون حيضاً |
8 ـ إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة في غير أيّام عادتها؟ |
تحتاط وجوباً بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الاستحاضة |
9 ـ إذا استمّر الدم في هذه الصورة (8) ثلاثة أيّام؟ |
يكون حيضاً. ولا يبقى الاحتياط واجباً |
75
43
دليل مساعد للمعلّم والطالب
السؤال |
الجواب |
10 ـ إذا لم يستمّر الدم في هذه الصورة (8) ثلاثة أيّام |
يكون استحاضة |
11 ـ إذا تحرّك الدم من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج؟ |
الأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة |
ب- بعض شرائط الحيض
12- البلوغ، وسنّ البلوغ؟ |
تسع سنوات قمريّة |
13- عدم اليأس، وسنّ اليأس عند القرشيّة؟ |
ستّون سنة قمريّة |
14- سنّ اليأس عند غير القرشيّة؟ |
خمسون سنة قمريّة7 |
15- سنّ اليأس عند المشكوك كونها قرشيّة؟ |
الأحوط وجوباً الجمع بين الخمسين والستّين |
16- مع الشكّ في البلوغ، ورُؤية الدم بصفات الاستحاضة؟ |
الدم ليس حيضاً، وليس امارة على البلوغ
|
17- إذا حصل الشكّ في البلوغ، ورأت الدم بصفات الحيض؟ |
مع الاطمئنان بحيضيّته يكون حيضاً وأمارة على البلوغ وإلاّ فتحتاط وجوباً بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة |
7- تقدّم رأي الامام الخامنائي في ذلك.
76
44
دليل مساعد للمعلّم والطالب
ج- ذات العادة الوقتيّة والعدديّة
18- رأت الدم في وقتها بصفات الاستحاضة، بين (3) و(10) أيّام؟ |
الجميع حيض ولا حاجة للاحتياط
|
19- رأت الدم في وقتها بصفات الحيض، بين (3) و(10)؟ |
الجميع حيض |
20- رأت الدم في وقتها، ولم يستمّر ثلاثة أيّام، مهما كانت الصفات؟ |
يكون استحاضة وكان عليها اجراء أحكام الحيض في أيّام الدم ثم تقضي عباداتها الفائتة |
21- رأت الدم وقد تجاوز العشرة، وكان بعضه واجداً للصفات، والآخر فاقداً لها؟ |
تجعل ما في وقتها حيضاً وإن كان بصفات الاستحاضة والباقي حيضاً وإن كان بصفات الحيض |
22- رأت الدم بصفات الحيض بين (3) و(10)، وكان مختلفاً عن عدد عادتها؟ |
الجميع حيض
|
23- رأت الدم بصفات الحيض في وقتها، وتجاوز المجموع العشرة أيّام؟ |
أيّام عادتها حيض والباقي استحاضة
|
24- رأت الدم بصفات الاستحاضة في وقتها، وتجاوز المجموع العشرة؟ |
أيّام عادتها حيض والباقي استحاضة |
25- رأت الدم قبل وقتها بيوم أو أكثر، ولم يتجاوز المجموع العشرة؟ |
الجميع حيض مهما كانت الصفات
|
26- ما الفرق بين الحامل وغيرها، فيما لو رأت الحامل دماً أثناء حملها؟ |
لا فرق في الحكم بين الحامل وبين غيرها
|
77
45
دليل مساعد للمعلّم والطالب
د- أحكام المضطربة
المضطربة هي التي لم تستقرّ لها عادة، وأحكامها نفس أحكام المبتدأة، وتفترق عنها بما يلي:
27 ـ إذا رأيت الدم بصفات الحيض وقد تجاوز العشرة، وكان لقريباتها عادة عدديّة متّفقة (واحدة)؟ |
يجب التنسيق بين عدد قريباتها وبين رقم (7) بأن تجعل الرقم الأقلّ حيضاً، وتحتاط وجوباً إلى الرقم الأعلى (من عدد قريباتها والرقم 7) والباقي استحاضة |
28 ـ إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة، وقد تجاوز العشرة، وكان لقريباتها عادة عدديّة متّفقة؟ |
حكمها نفس حكم الصورة السابقة (40) ولكن كان عليها أن تحتاط وجوباً بالجمع في أوّل (3) |
هـ ـ المبتدأة
29- إذا رأت الدم بصفات الحيض؟ |
تجري أحكام الحيض |
30- إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة؟ |
تحتاط وجوباً بالجمع |
31- إذا لم يستمّر الدم في هاتين الصورتين (29 + 30) ثلاثة أيّام؟ |
ينكشف أنّه استحاضة
|
32- إذا استمّر في هاتين الصورتين (29 - 30) ثلاثة أيّام؟ |
يكون حيضاً
|
33- إذا كان الدم بين الـ(3) والـ(10)، وكان بصفات الحيض |
الجميع حيض
|
34- إذا كان الدم بين الـ(3) والـ(10)، وكان بصفات الاستحاضة؟
|
أوّل (3) احتياط، والباقي حيض، وينكشف أنّ أوّل (3) حيض: لاستمراره (3) أيّام
|
35- رأت الدم بين (3) و(10) وأوّله بصفات الاستحاضة، وآخره بصفات الحيض؟ |
الجميع حيض، لكن كان عليها الاحتياط فيما كان بصفات الاستحاضة ضمن الأيّام الثلاثة الأولى |
78
46
دليل مساعد للمعلّم والطالب
36- رأت الدم بين (3) و(10) وأوّله بصفات الحيض ثلاثة أيّام أو أكثر، والباقي ليس بالصفات؟ |
الجميع حيض، ولا حاجة للاحتياط هنا |
37- رأت أوّل يومين بصفات الحيض، ثمّ خمسة بصفات الاستحاضة. (مثال)؟ |
الجميع حيض، لكن كان عليها أن تحتاط في اليوم الثالث |
38- إذا رأت بصفات الحيض وتجاوز العشرة، وكان لقريباتها عادة عدديّة واحدة؟ |
تجعل عدد عادتهنّ حيضاً، والباقي استحاضة
|
39- رأت بصفات الاستحاضة وتجاوز العشرة، ولقريباتها عادة عدديّة واحدة؟ |
تجعل عدد عادتهنّ حيضاً والباقي استحاضة لكن كان عليها الاحتياط في الأيّام الثلاثة الأولى |
40- رأت بصفات الحيض، وتجاوز العشرة، ولم يكن لقريباتها عادة عدديّة، واختلفن فيها؟ |
تتحيّض أوّل سبعة أيّام والباقي استحاضة
|
41- رأت أكثر من عشرة، بعضه بصفات الحيض، بين (3) و(10) والباقي بصفات الاستحاضة؟ |
تجعل ما بصفة الحيض حيضاً، والباقي استحاضة |
و- الناسية:
42- إذا رأت الدم ولم يتجاوز العشرة أيّام |
حكمها حكم ذات العادة العدديّة |
43- إذا رأت الدم وتجاوز العشرة أيّام وكان بصفات الحيض |
ترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته
|
44- إذا رأت الدم وتجاوزالعشرة أيّام ولم يمكنها التمييز |
الأحوط وجوباً تجعل 7 أيّام حيضاً والباقي استحاضة |
79
47
الحيض وشروطه (1)
الحيض وشروطه 1
48
الحيض وشروطه (1)
1- ما هو الحيض؟
49
الحيض وشروطه (1)
3- شروط دم الحيض:
50
الحيض وشروطه (1)
51
الحيض وشروطه (1)
احتمل كونه كذلك23.
52
الحيض وشروطه (1)
بحيض وإن كان بصفاته28.
53
الحيض وشروطه (2)
تمهيد:
54
الحيض وشروطه (2)
دون الليلة الأوّلى والرابعة, لتحقق الثلاثة أيّام بدونهما.
55
الحيض وشروطه (2)
الطاهرة فعله.
56
الحيض وشروطه (2)
الشرط السابع: التوالي في الأيّام الثلاثة:
57
الحيض وشروطه (2)
ملوّثة بالدم, ولا يُعتبر دوام خروجه خارجاً44.
58
الحيض وأقسامه
مسألة 23: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع, فيجري على المرأة المرضعة ما يجري على غير المرضعة من الأحكام على حدٍّ سواء46.
59
الحيض وأقسامه
قطنة في موضع الدم وتصبر قليلاً, ثمّ تُخرجها برفق, فإن كانت مطوَّقة بالدم فهو دم البكارة وإن كان بصفات الحيض, وإن كانت منغمسة به فهو دم الحيض48.
60
الحيض وأقسامه
بأطراف الفرج, وسيأتي حكمها52.
61
الحيض وأقسامه
فيتّفق لها رؤية الدم في الوقت والعدد.
62
تحقّق العادة وزوالها
كيف تتحقق العادة؟
63
تحقّق العادة وزوالها
الدم فما شابه دم الحيض فهو حيض, وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة, مع مراعاة سائر شروط دم الحيض الأخرى.
64
تحقّق العادة وزوالها
أربعة أيّام مثلاً, وحصل لها نقاء في اليوم الخامس, ثمّ رأت الدم في اليوم السادس, فهناك عدة احتمالات في كيفية حساب أيّام العادة:
65
ذات العادة الوقتيّة
66
ذات العادة الوقتيّة
القسم الأوّل:
67
ذات العادة الوقتيّة
العشرة, كان جميعه حيضاً أيضاً67.
68
ذات العادة الوقتيّة
الصورة الثانية:
69
ذات العادة الوقتيّة
مسألة 49: صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد, إذا رأت بعدد الأيّام التي ترى فيها الدم عادة, ولكن في غير وقتها المعهود من كلّ شهر, وكان موافقاً لشروط الحيض - كأن لا ينقص عن ثلاثة أيّام ولا يزيد عن عشرة, وقد فصل بينه وبين العادة أقلّ الطهر, تحكم بكونه حيضاً سواء كان قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم عادة أو بعده74.
70
الوقتيّة، وذات العادة العدديّة
2- ذات العادة الوقتيّة غير العدديّة:
71
الوقتيّة، وذات العادة العدديّة
2- إن لم تتمكن من التمييز بأن كان الدم على لون واحد مثلاً, فعليها الرجوع إلى عادة نساء أقاربها, ولا فرق في كونهن من جهة الأب أو الأم, أحياءًا كُنَّ أم أمواتاً.
72
الوقتيّة، وذات العادة العدديّة
3- ذات العادة العدديّة غير الوقتيّة:
73
الوقتيّة، وذات العادة العدديّة
مسألة 52: المرأة ذات العادة العدديّة فقط, لو رأت الدم أزيد من العدد الذي تراه عادة ولم يتجاوز العشرة أيّام, كما لو كانت عادتها خمسة أيّام من كلّ شهر فرأت في شهر سبعة مثلاً, فالزائد على عدد عادتها تجعله حيضاً سواء كان بصفة الحيض أم لا80.
74
الوقتيّة، وذات العادة العدديّة
عادتها العدديّة, ففي هذا الفرض تجعل هذا الدم حيضاً والباقي استحاضة.
75
الفاقدة للعادة(1)
1- المضطربة:
76
الفاقدة للعادة(1)
مسألة 56: لو رأت المضطربة الدم وزاد على العشرة أيّام, كما لو رأته اثني عشر يوماً, فحكمها يظهر من خلال الآتي:
77
الفاقدة للعادة(1)
وأعمال المستحاضة.
78
الفاقدة للعادة(1)
يمكن جعلهما معاً حيضاً لعدم الفصل بينهما بأقلّ الطهر وزيادتهما على العشرة.
79
الفاقدة للعادة(2)
2 - المبتدأة:
80
الفاقدة للعادة(2)
مسألة 59: لو رأت المبتدأة الدم وتجاوز العشرة أيّام أو علمت بتجاوزه عنها, كما لو رأته كذلك اثني عشر يوماً دماً مستمراً, فهنا صور:
81
الفاقدة للعادة(2)
فيشترط أن لا يقل ما تميزه من الدم عن ثلاثة أيّام ولا يزيد على عشرة, وإلا فعليها حينئذٍ أن تجعل حيضها من أوّل رؤيتها للدم الذي بصفات الحيض, والرجوع إلى عادة أقاربها في تعيين العدد.
82
الفاقدة للعادة(2)
بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام فقط, فإن استمر الدم إلى الثلاثة تجعله حيضاً, وإن تبين أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة أيّام - التي هي أقلّ الحيض - فليس عليها شيء لأنّها قد قامت بأعمال المستحاضة.
83
مسائل متفرّقة (الفاقدة للتمييز،المركّبة، التكرّر في الشهر)
1- الفاقدة للتمييز:
84
مسائل متفرّقة (الفاقدة للتمييز،المركّبة، التكرّر في الشهر)
2- العادة المركّبة:
85
مسائل متفرّقة (الفاقدة للتمييز،المركّبة، التكرّر في الشهر)
3- حكم رؤية الدم مرّتين في شهر واحد:
86
مسائل متفرّقة (الفاقدة للتمييز،المركّبة، التكرّر في الشهر)
بينهما العشرة أيّام, ولم يفصل بين الدمين أقلّ الطهر.
87
مسائل متفرّقة (الفاقدة للتمييز،المركّبة، التكرّر في الشهر)
النقاء المتخلل, وبالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم, إلى تمام العشرة أيّام, والزائد على العشرة محكوم بالاستحاضة99.
88
مسائل متفرّقة (الفاقدة للتمييز،المركّبة، التكرّر في الشهر)
4- أن يكون كلّ من الدمين في غير العادة, وكلّ منهما فاقد لصفات الحيض.
89
الإستبراء والإستظهار
الإستبراء والإستظهار:
90
الإستبراء والإستظهار
وعملت عمل الطاهرة105.
91
الإستبراء والإستظهار
حتّى يظهر حال الدم وأنه ينقطع على العشرة أو يستمرّ إلى ما بعدها. فإن اتضح الإستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة, وإلا فالحكم ما تقدم. ولكن الإحتياط الإستحبابي أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة, فإن لم يتجاوز الدم عن العشرة أيّام كان الجميع حيضاً, وإن تجاوزها فقد اتضح حكم الدم المتجاوز فيما تقدّم من مسائل107.
92
أحكام الحائض العامّة
هناك أحكام عامّة تختصّ بالحائض وهي تتعلّق بأمور عدّة:
93
أحكام الحائض العامّة
مسألة 86: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة اليومية, وقد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها التي تأتي بها بحسب حالها: من البطء والسرعة, والصحة والمرض, والحَضَر والسفر, وبحسب حالها أيضاً في مقدار تحصيل الشرائط الأخرى المعتبرة في الصلاة, غير الحاصلة لها بحسب ما هي مكلّفة به فعلاً من الوضوء والغسل والتيمم, ومع ذلك لم تأت المرأة بصلاتها, وجب عليها قضاء تلك الصلاة.
94
أحكام الحائض العامّة
الوقت, كما لو كان استعمال الماء مضراً بها, وجب عليها أداء الصلاة, ومع تركها يجب عليها قضاؤها11.
95
أحكام الحائض العامّة
مقدار ثلاث ركعات تأتي بالظهر وركعة من صلاة العصر15.
96
أحكام الحائض العامّة
التيمم, ومع تركه عمداً يبطل صومها, والأحوط وجوباً إلحاق قضاء شهر رمضان به في البطلان20.
97
أحكام الحائض العامّة (2)
الأمر الثالث: الجماع:
98
أحكام الحائض العامّة (2)
الرجل بذلك في أثنائها, يجب المبادرة إلى الإخراج فورا28
99
أحكام الحائض العامّة (2)
الدفع وأداء الكفارة32 وتقدّم أنّه بحسب الغرام 3.6غ من الذهب.
100
أحكام الحائض العامّة (2)
مسألة 114: إذا كان الزوج غائباً ووكلّ شخصاً حاضراً متمكناً من استعلام حال المرأة, لا يجوز طلاقها حال الحيض حينئذٍ36.
101
أحكام الحائض العامّة (2)
منها كالكوفي مثلاً, كما لا فرق بين أنحاء الكتابة, من القلم أو الطباعة أو غير ذلك, ولا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب مثلاً 42
102
أحكام الحائض العامّة (3)
الأمر السادس: قراءة العزائم الأربعة:
103
أحكام الحائض العامّة (3)
تدخل من باب وتخرج من آخر.
104
أحكام الحائض العامّة (3)
المقدسة لغير المعصومين عليهم السلام إذا لم يكن موجباً للهتك58.
105
أحكام الحائض العامّة (3)
ولو كان لديها ماء يكفي لأحدهما بحيث لو صرف فيه لم يكف للآخر, فالأحوط وجوباً تقديم الغسل وتتيمم بدلاً عن الوضوء, وأما إذا كان لديها ماء يكفي للوضوء فقط, فيجب عليها الوضوء وتتيمم بدلاً عن الغسل64.
106
أحكام الحائض العامّة (3)
3- أن لا تنوي الجميع - بأن تنوي واحداً منها أو أكثر - ولا يكون بين الأغسال التي تأتي بها غسل الجنابة, ففي كفاية ذلك في صحّة الغسل عن الجميع إشكال, فلا يترك الإحتياط69 بإعادة الغسل مجدداً.
107
أحكام الحائض العامّة (3)
يجب عليها التمام بعد ذلك ما لم تنشىء سفراً72.
108
الاستحاضة وشروطها
شروط وأقسام الاستحاضة وأحكامها (عند إرادة الصلاة):
109
الاستحاضة وشروطها
3 - أقسام الاستحاضة:
110
الاستحاضة وشروطها
لصلاة الصبح, بل لكلّ صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها, أو في أثنائها.
111
الاستحاضة وشروطها
ولكنه يجب عليها حينئذٍ الغسل لكلّ صلاة, فتفرق الصلوات وتأتي بخمسة أغسال بالتفصيل المتقدّم86.
112
الاستحاضة وشروطها
مسألة 162: يجب على المستحاضة الوضوء لكلّ صلاة واجبة كانت أو مستحبة, ويجب عليها الإتيان بالطهارة والأعمال لو أرادت أن تعيد الصلاة التي صلتها احتياطاً, أو أرادت أن تعيد صلاتها الفرادى جماعة.
113
الاستحاضةوشروطها(2)
أحكام المستحاضة (عند إرادة الصلاة):
114
الاستحاضةوشروطها(2)
والمبادرة إلى الصلاة مجدداً, إلا أن يكون الدم لا زال منقطعاً في الباطن فلا يلزمها إعادة الغسل حينئذٍ97.
115
الاستحاضةوشروطها(2)
ولا يكفي الإختبار قبل الوقت, إلا إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت101.
116
الاستحاضةوشروطها(2)
وأما بالنسبة إلى الصلوات المتأخرة عن هذا الإنتقال فتعمل عمل الأعلى, وكذا بالنسبة إلى الصلاة التي انتقلت من الأدنى إلى الأعلى في أثنائها, فعليها أن تقطع صلاتها وتعمل عمل وظيفة الأعلى ثمّ الإتيان بالصلاة على طبقها.
117
الاستحاضةوشروطها(2)
والأحوط وجوباً قضاؤها بعد ذلك105.
118
النقاء وأحكام الاستحاضة العامة
النقاء:
119
النقاء وأحكام الاستحاضة العامة
مسألة 178: إذا علمت المستحاضة بأن الدم سينقطع تماماً قبل مضي الوقت, أو علمت بأنه سينقطع في فترة تسع الطهارة والصلاة, يجب عليها الصبر وتأخير الصلاة إلى ذلك الوقت الذي يحصل فيه النقاء, فلو بادرت إلى الصلاة بطلت صلاتها إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الإنقطاع.
120
النقاء وأحكام الاستحاضة العامة
الأعمال الواجبة لكلّ صلاة114.
121
النقاء وأحكام الاستحاضة العامة
2- ما يتعلّق بالطواف:
122
النقاء وأحكام الاستحاضة العامة
4- ما يتعلّق بالمسجد:
123
النفاس شرائطه وأحكامه
من الدماء التي تخرج من المرأة أحياناً دم النفاس, ويُقال للمرأة التي يخرج منها هذا الدم: النفساء.
124
النفاس شرائطه وأحكامه
الشرط الثاني: أن يكون بين العشرة أيّام:
125
النفاس شرائطه وأحكامه
أحكام التوأم:
126
النفاس شرائطه وأحكامه
5- لو رأت بعد الولادة الأوّلى دماً عشرة أيّام, ثمّ رأت طهراً أقلّ من عشرة, بعد تمام العشرة من الولادة الأوّلى, ثمّ أوّلدت, فالأحوط وجوباً الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء في مدة النقاء134.
127
النفاس شرائطه وأحكامه
128
الحيض والنفاس
مسألة 207: يعتبر فصل أقلّ الطهر - وهو العشرة أيّام كما تقدّم - بين النفاس والحيض المتأخر الذي يأتي بعده - كما كان يعتبر بين الحيضتين، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أيّام أو أكثر لم يكن حيضاً, بل كان استحاضة.
129
الحيض والنفاس
1- إن كان لها عادة وصادف ذلك الدم عادتها تحكم بكونه حيضاً.
130
الحيض والنفاس
أحكام النفساء:
131
الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء
تشجير عام لكل أحكام الدماء
132
الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء
الحيض وشروطه
133
الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء
أقسام الحائض، تعريف وأحكام
134
الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء
2- غير ذات العادة
135
الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء
أحكام عامّة للحائض ممّا يحرم أو يجب عليها فعلها
136
الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء
• الاستحاضة
137
الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء
أحكام عامّة للمستحاضة ممّا يحرم أو يجب عليها
138
الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء
النفاس: تعريف، أحكام، شرائط
139
الملحق تلخيص مشجّر لأحكام الدماء
ب- العامة
140
الفهرس
الدرس الأوّل |
9 |
الحيض وشروطه |
9 |
1 ـ ما هو الحيض؟ |
11 |
2 ـ صفات دم الحيض: |
11 |
3 ـ شروط دم الحيض: |
11 |
الاستبراء: |
13 |
الاستظهار: |
13 |
أقسام الحائض وأحكامها |
15 |
أقسام الحائض: |
17 |
225
141
الفهرس
1 ـ ذات العادة الوقتيّة العدديّة: |
18 |
2 ـ ذات العادة الوقتيّة غير العدديّة: |
18 |
3 ـ ذات العادة العدديّة غير الوقتيّة: |
18 |
4 ـ المبتدأة: |
18 |
5 ـ المضطربة: |
18 |
6 ـ الناسية: |
19 |
أحكام الحائض: |
19 |
الغسل: |
21 |
الاستحاضة والنفاس |
23 |
الاستحاضة |
25 |
2 ـ شروط الاستحاضة: |
25 |
3 ـ أقسام الاستحاضة: |
25 |
1-الاستحاضة القليلة: |
25 |
2-الاستحاضة المتوسّطة: |
26 |
3-الاستحاضة الكثيرة: |
26 |
أحكام المستحاضة: |
27 |
أحكام النفاس |
27 |
2 ـ شروط النفاس: |
28 |
أحكام النفساء: |
28 |
الحيض وشروطه |
33 |
1 - تعريف الحيض |
35 |
226
142
الفهرس
2 - صفات الحيض |
35 |
3 - شرائط الحيض العامّة |
35 |
أقسام الحائض(1) |
39 |
أقسام الحائض 1 |
41 |
وهي على ثلاثة أقسام: |
41 |
وهي ثلاثة أقسام أيضاً: |
41 |
أحكام ذات العادة: |
43 |
أقسام الحائض(2) |
47 |
ب ـ غير ذات العادة. |
49 |
حكم المبتدأة والمضطربة |
49 |
حكم الناسية |
50 |
نهاية خروج الدم |
50 |
أحكام الحائض |
55 |
أحكام الحائض |
57 |
كيفيّة الغسل: |
59 |
الاستحاضة |
61 |
تعريف الاستحاضة |
63 |
أحكام المستحاضة العامّة: |
64 |
النفاس |
69 |
دليل مساعد للمعلّم والطالب |
75 |
أَحكام الحيض |
75 |
227
143
الفهرس
الحيض وشروطه (1) |
83 |
1 ـ ما هو الحيض؟ |
85 |
2 ـ صفات دم الحيض: |
85 |
3 ـ شروط دم الحيض: |
86 |
حالات الشكّ: |
87 |
الحيض وشروطه (2) |
91 |
الحيض وأقسامه |
99 |
اشتباه دم الحيض بغيره: |
101 |
أقسام الحائض: |
103 |
تحقّق العادة وزوالها |
105 |
كيف تتحقق العادة؟ |
107 |
كيف تزول العادة؟ |
107 |
ذات العادة الوقتيّة |
111 |
1- ذات العادة الوقتيّة العدديّة: |
113 |
القسم الأوّل: |
114 |
القسم الثاني: |
115 |
الوقتيّة، وذات العادة العدديّة |
119 |
2 - ذات العادة الوقتيّة غير العدديّة: |
121 |
3- ذات العادة العدديّة غير الوقتيّة: |
123 |
أما لو رأت الدم ولم يكن بصفات الحيض: |
123 |
الفاقدة للعادة(1) |
127 |
228
144
الفهرس
1 - المضطربة: |
129 |
أما لو رأت الدم ولم يكن بصفات الحيض: |
129 |
الفاقدة للعادة(2) |
133 |
2 - المبتدأة: |
135 |
أما لو رأت الدم ولم يكن بصفات الحيض: |
135 |
3 ـ الناسية للعادة: |
137 |
مسائل متفرّقة |
139 |
(الفاقدة للتمييز،المركّبة، التكرّر في الشهر) |
139 |
1-الفاقدة للتمييز: |
141 |
2-العادة المركّبة: |
142 |
الإستبراء والإستظهار |
147 |
الإستبراءوالإستظهار: |
149 |
أحكام الحائض العامّة |
153 |
أحكام الحائض العامّة (2) |
161 |
أحكام الحائض |
169 |
العامّة (3) |
169 |
متفرّقات: |
175 |
مكروهات ومستحبات للحائض: |
176 |
الاستحاضة وشروطها |
177 |
1 ـ ما هو دم الاستحاضة ؟ |
179 |
2 ـ شروط الاستحاضة : |
179 |
229
145
الفهرس
3 ـ أقسام الاستحاضة : |
180 |
الاستحاضةوشروطها(2) |
185 |
أحكام المستحاضة (عند إرادة الصلاة): |
187 |
الإختبار: |
188 |
النقاء وأحكام الاستحاضة العامة |
193 |
النقاء: |
195 |
1 ـ ما يتعلّق بالصوم: |
197 |
2 ـ ما يتعلّق بالطواف: |
198 |
3 ـ ما يتعلّق بالقرآن واسم الله تعالى: |
198 |
4 ـ ما يتعلّق بالمسجد: |
199 |
5 ـ ما يتعلّق بالجماع: |
199 |
6 ـ ما يتعلّق بالطلاق: |
199 |
النفاس شرائطه وأحكامه |
201 |
1 ـ ما هو دم النفاس؟ |
203 |
2 ـ شروط النفاس: |
203 |
أحكام التوأم: |
205 |
حكم الدم إذا لم يتجاوز العشرة: |
206 |
حكم الدم إذا تجاوز العشرة: |
206 |
الحيض والنفاس |
209 |
النقاء: |
212 |
أحكام النفساء: |
213 |
220