دروس من تحرير الوسيلة-المعاملات


الناشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية

تاريخ الإصدار: 2015-04

النسخة: 0


الكاتب

مركز المعارف للتأليف والتحقيق

من مؤسسات جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، متخصص بالتحقيق العلمي وتأليف المتون التعليمية والثقافية، وفق المنهجية العلمية والرؤية الإسلامية الأصيلة.


فهرس

 الفهرس

15

المقدمة

17

الدرس الأوّل‏: المكاسب المحرّمة ـ 1 ـ

19

التكسّب بالأعيان النجسة

20

التكسّب بالمتنجّسات‏

20

التكسّب بالسباع وغيرها

20

آلات القمار

20

آلات اللهو

21

التعاون على الإثم

21

بيع السلاح لأعداء الدين

22

التصوير

25

الدرس الثاني‏: المكاسب المحرّمة ـ 2 ـ

27

الغناء

28

معونة الظالمين

28

كتب الضلال

29

السحر

29

الكهانة

29

التنجيم

30

الغشّ

30

الأجرة على الواجبات

 

5


1

فهرس

 

35

الدرس الثالث‏: البيع ـ 1ـ

37

مقدّمة في التجارة

37

الاحتكار

38

العمل من قبل الجائر

39

البيع لفظي ومعاطاتي

39

شروط عقد البيع

40

أحكام البيع

43

الدرس الرابع: البيع ـ 2 ـ

45

شروط المتعاقدين

46

بيع الفضوليّ

46

التصرّف في أموال الصغير

47

شروط العوضين

48

بيع الوقف

51

الدرس الخامس‏: البيع ـ 3 ـ

53

الخيارات

58

انتقال الخيار بالإرث

61

الدرس السادس‏: البيع ـ 4 ـ

63

القبض والتسليم

63

النقد والنسيئة

64

السلف

65

بيع الصرف

65

الربا

66

أقسام الربا

71

‏الدرس السابع‏: البيع ـ 5 ـ

73

الإقالة

 

6


2

فهرس

 

74

الشفعة ومواردها

74

شروط الشفعة

79

الدرس الثامن‏: الأعمال البنكية والماليّة -1

81

الودائع والأمانات

82

جوائز البنوك

82

فتح الاعتماد

83

الكفالة

87

الدرس التاسع‏: الأعمال البنكية والمالية -2

89

الحوالة

90

الكمبيالات‏

90

التأمين

91

بطاقات اليانصيب

95

الدرس العاشر: الصلح

97

عقد الصلح

97

أحكام الصلح

98

أحكام التصالح

99

بعض أحكام التصرّف في الممتلكات العامة

99

بعض أحكام التصرّف في ملك الجار والشريك

103

الدرس الحادي عشر: الإجارة -1

105

عقد الإجارة‏

405

شروط العين المستأجرة‏

106

شروط المنفعة

107

شروط الأجرة

107

موارد بطلان الإجارة

108

البطلان بالتلف

 

7


3

فهرس

 

113

الدرس الثاني عشر: الإجارة -2 

115

القبض والتسليم

116

إجارة المشاع

116

إجارة العين المستأجرة

117

أحكام الضمان

121

الدرس الثالث عشر: العارية

123

عقد بالعارية

123

شروط المعير‏

124

شروط المستعير

124

شروط العين المستعارة

125

أحكام العارية

129

الدرس الرابع عشر: الوديعة

131

عقد الوديعة

132

شروط المستودع والمودِع

132

أحكام الوديعة‏

134

الأمانة

137

الدرس الخامس عشر: المزارعة، المساقاة، المغارسة

139

عقد المزارعة

139

شروط المتعاقدين‏

140

شروط صحّة المزارعة

140

أحكام المزارعة

141

المساقاة

141

شروط المتعاقدين

142

شروط المساقاة

142

أحكام المساقاة

143

المغارسة

 

8


4

فهرس

 

147

الدرس السادس عشر: المضاربة

149

عقد المضاربة

149

شروط المتعاقدين

150

شروط رأس المال

150

شروط الربح

151

أحكام المضاربة

155

الدرس السابع عشر: الشركة - القسمة

157

الشركة

157

أسباب الشركة

158

الشركة العقديّة

158

شروط الشركة العقديّة

159

أحكام الشركة

159

القسمة

160

أنواع القسمة

160

أحكام القسمة

165

الدرس الثامن عشر: الدين

167

أداء الدين واستيفاؤه

168

أحكام الدَّين

169

السعي لأداء الدين 

169

مستثنيات الدين

173

الدرس التاسع عشر: القرض

175

عقد القرض

175

شرائط القرض

175

شروط المال المُقتَرَض

176

شروط صحّة القرض

 

9


5

فهرس

 

176

الربا القرضيّ

177

أحكام القرض

181

الدرس العشرون: الرهن

183

عقد الرهن

183

شروط المتعاقدين

184

شروط المرهون

185

شروط ما يرهن عليه

185

أحكام الرهن

186

التصرّف في الرهن

186

حلول أجل الرهن

187

إفلاس الراهن

191

الدرس الواحد والعشرون: الحجر

193

الحجر

193

أسباب الحجر

193

الأول: الصغر

194

أحكام التصرّف في مال الصغير والمجنون

195

الثاني: السفه‏‏

196

أحكام السفيه‏‏

196

الثالث: الفلس‏‏

197

أحكام االفلس‏‏

201

الدرس الثاني والعشرون: الوكالة -1

203

عقد الوكالة 

203

شروط الوكالة

204

شروط الموكّل

205

شروط الوكيل

 

10


6

فهرس

 

209

الدرس الثالث والعشرون: الوكالة -2

211

موارد الوكالة

212

أحكام الوكالة

214

موارد بطلان الوكالة

214

أحكام الضمان والنزاع

219

الدرس الرابع والعشرون: الهبة

221

عقد الهبة

221

شروط الواهب

222

شروط الموهوب له

222

شروط الهبة

223

أحكام الهبة

223

موارد لزوم الهبة

227

الدرس الخامس والعشرون: الهبة المعوّضة - الصدقة

229

الهبة المعوّضة

230

أحكام الرجوع في الهبة الصدقة

230

شروط الصدقة

231

أحكام الصدقة

231

شروط المتصدّق

232

استفتاءات في الصدقة

235

الدرس السادس والعشرون: اليمين

237

أقسام اليمين أحكام اليمين

237

شروط انعقاد اليمين

238

صيغة اليمين

239

شروط الحالف أحكام اليمين

240

شروط الحالف أحكام اليمين

 

11


7

فهرس

 

245

الدرس السابع والعشرون: النذر

247

النذر

147

شروط النذر

248

شروط الناذر

249

أقسام النذر

250

بعض أحكام النذر

252

العهد

255

الدرس الثامن والعشرون: الإقرار

257

الإقرار

257

شروط الإقرار

258

شروط المقرّ

258

شروط المقرِّ له

259

أحكام الإقرار

263

الدرس التاسع والعشرون: الكفّارات

265

الكفّارات

265

أقسام الكفارة

266

أحكام الإطعام

267

أحكام الكسوة

268

شروط الكسوة

268

أحكام الكفّارات

273

الدرس الثلاثون: الصيد -1

275

التذكية بالصيد

275

صيد الكلب

276

صيد الآلة

 

12


8

فهرس

 

281

الدرس الواحد والثلاثون: الصيد -2

283

أحكام الصيد

283

تملّك الحيوان الوحشي‏‏

284

ذكاة السمك

285

ذكاة الجراد

289

الدرس الثاني والثلاثون: الذباحة -1

291

شروط الذابح

291

شروط آلة الذبح

292

شروط الذبح

297

الدرس الثالث والثلاثون: الذباحة -2

299

كيفية النحر

299

أحكام الذبح

300

وقوع التذكية وعدمه

301

حكم ما يؤخذ من يد المسلم أو الكافر

305

الدرس الرابع والثلاثون: الأطعمة والأشربة (1) من الحيوان -1

307

حيوان البحر

308

حيوان البرّ

308

الطيور

313

الدرس الخامس والثلاثون: الأطعمة والأشربة (2) من الحيوان -2

315

الحرمة العرضيّة للحيوان

317

محرَّمات الذبيحة‏

318

أحكام عامّة

321

الدرس السادس والثلاثون: الأطعمة والأشربة من غير الحيوان -3

323

الأطعمة المحرّمة

324

حكم أكل طين

 

13


9

فهرس

 

324

الأشربة المحرّمة

325

أحكام تناول الأطعمة والأشربة مع الضرورة وبدونها

329

الدرس السابع والثلاثون: الغصب - الإتلاف - إحياء الموات

331

الغصب

331

أحكام الغصب

333

إحياء الموات

334

أقسام الموات

334

أحكام الموات

337

الدرس الثامن والثلاثون: المشتركات -1

339

المشتركات وأحكامها

340

أحكام الشوارع

341

صيرورة الموضع شارعاً عامّاً

345

الدرس التاسع والثلاثون: المشتركات -2

347

المساجد والمشاهد

348

المدارس والرباطات

349

المياه

350

المعادن

353

الدرس الأربعون: اللقطة

355

اللقطة

355

أحكام لقطة الحيوان - الضالّة

356

أحكام لقطة غير الحيوان

357

اللقيط

 

14


10

المقدمة

 

 المقدمة

 


 

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على النبيّ الأكرم محمّد المصطفى وآله الطيّبين الطاهرين.
 
 

عن الإمام الصادق عليه السلام: "ليت السياط على رؤوس أصحابي حتّى يتفقّهوا في الحلال والحرام"1.

 
 

وعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا أراد الله بعبدٍ خيراً فقّهه في الدين"2.

 
 

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: "أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع"3.

 
لقد اهتمّ الشارع المقدّس بالفقه حتّى اعتبره أمراً محبّذاً ومطلوباً، وأنّه أفضل العبادة وأنّه دليل إرادة الخير الإلهيّ للإنسان.
 
كيف لا، والفقه هو النظام الإلهيّ الذي أنزله الله تعالى إلى الإنسان ليصل من خلاله إلى خير الدنيا ونِعَمِ الآخرة؟ هو طريق الكمال وخريطة المسير. وهل يمكن للغريب السائر في مدينة أن يهتدي إلى خير دون مرشد ودليل؟! إنّ الفقه هو الخطوط التي رسمها الله تعالى والتي إذا التزم بها العبد لا يمكن أن يتيه.
 
 

1  البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، المحاسن، تـحقيق السيد الحسيني، دار الكتب الإسلامية طهران، س 1370 - 1330هـ.ش، ج1، ص229.
2  الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تـحقيق الغفاري، دار الكتب الإسلامية طهران، س1363هـ.ش، ج1، ص32، ح3.
3  الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، الخصال، تـحقيق الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، س1362ش، ص30.
15

 


11

المقدمة

 فماذا سيكون مصير المتخلّف عن دراسة الفقه؟

 
في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: "لا خير فيمن لا يتفقّه من أصحابنا"1.
 
على ضوء ذلك كله انطلق مركز نون للتأليف والترجمة ليضيف هذا الكتاب الماثل بين يديك، وهو دروس فقهية مصاغة بأسلوب سلس وأنيق على طبق ما ورد في كتاب تحرير الوسيلة للإمام الخميني قدس سره.
 
مع الإشارة إلى رأي سماحة الإمام الخامنئي دام ظله في حال كان مخالفاً.
 
نسأل الله تعالى أن ينفع به المؤمنين.

 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
مركز نون للتأليف والترجمة
.

1  الكافي، ج1، ص33.
 
16

 


12

الدرس الأوّل‏: المكاسب المحرّمة ـ 1 ـ

 الدرس الأوّل‏: المكاسب المحرّمة ـ 1 ـ


أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدِّد ثمانية من الأمور التي يحرم التكسّب بها.
2- يعرف شروط حرمة التكسّب بالأعيان النجسة والمتنجّسة.
3- يدرك حرمة التكسّب بآلات اللهو والقمار.
4- يدرك حرمة تصوير ذوات الأرواح وبيع السلاح إلى أعداء الدين.
 
 
17

13

الدرس الأوّل‏: المكاسب المحرّمة ـ 1 ـ

 التكسّب بالأعيان النجسة:

1- لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة1، بل لا يجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض، ويستثنى من ذلك كلب الصيد، وكلب الماشية، والزرع، والبستان، والدور.
 
2- مسألة: يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة، إذا كانت له منفعة محلَّلة مقصودة. والأحوط وجوباً اجتناب الميتة الطاهرة كالسمك2.
 
3- الأعيان النجسة التي لا يجوز التكسّب بها تبقى تحت سلطة من كانت في يده، وهو المعروف بحقّ الاختصاص، كما لو مات حيوان له فصار ميتة. فلا يجوز لأحد التصرّف بها بلا إذن صاحب الحقّ، فيصحّ أن يصالح عليه بلا عوض. ويجوز فيها أن يبذل المال لصاحبها، ليرفع يده عنها ويعرض، وبعد ذلك يحوزها الباذل بعنوان حيازة المباحات3.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز بيعها وشراؤها والمعاوضة عليها فيما إذا كان لها منفعة محلّلة مقصودة لدى العقلاء من قبيل جعلها طعاماً للحيوان أو أسمدة للتربة.
2  الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز بيعها إذا كان لها منفعة محللة. 
3  حيازة المباحات: المباحات هي الأعيان التي ليس لها مالك، وحيازتها تعني وضع اليد عليها بقصد تملّكها.
 
19

14

الدرس الأوّل‏: المكاسب المحرّمة ـ 1 ـ

 التكسّب بالمتنجّسات:

المتنجّس قسمان:
الأوّل: متنجّس قابل للتطهير، كالجوامد، فيجوز التكسّب به.
 
الثاني: ما لا يقبل التطهير كالسوائل والمياه المضافة، وله صورتان:
الأولى: إذا جاز شرعاً الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار، كالدهن المتنجّس الذي يمكن الانتفاع به بالإسراج، وطلي السفن، والصابون، ونحو ذلك، يجوز التكسّب به.
الثانية: إذا لم يجز الانتفاع به مع وصف النجاسة، كما إذا كانت المنفعة محصورة بالأكل مثلاً، فلا يجوز التكسّب به.
 
التكسّب بالسباع وغيرها:
1- يجوز التكسّب بالهرّة بلا إشكال. وأمّا غيرها من السباع فيجوز بيعها إذا كان لها منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء، وإذا لم يكن لها ذلك فلا يجوز.

2- يجوز بيع الحشرات والحيوانات غير النجسة إذا كان لها منفعة محلّلة مقصودة كدود القز والفيل.

آلات القمار:
يحرم التكسّب بالآلات المعدّة للقمار، ويحرم صنعها، وأخذ الأجرة عليها، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها وذلك من قبيل النرد (طاولة الزهر).
 
آلات اللهو
في المسألة صورتان:
الأولى: إذا كانت آلات الموسيقى ذات منفعة منحصرة1 بالحرام فيحرم التكسّب بها، ويجب كسرها وتغيير هيئتها.

1  آلات اللهو هي الآلات التي تستعمل نوعاً في اللهو واللعب المناسب لأهل الفسق والفجور...، ولا يكون لها منفعة محلّلة مقصودة لدى العقلاء.
 
20

15

الدرس الأوّل‏: المكاسب المحرّمة ـ 1 ـ

 الثانية: أن لا تنحصر منفعتها بالحرام، فيجوز التكسّب بها لأجل الاستعمال المحلّل، ولا يجوز استعمالها فيما ثبتت حرمته.

 
التعاون على الإثم:
1- يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمراً، وبيع الخشب ونحوه ليعمل صنماً للعبادة، أو آلة للقمار، أو اللهو، ونحو ذلك، وذلك في صورتين:
الأولى: أن يحصل الاتّفاق والتواطؤ على صرفه في المحرّم داخل العقد، أو خارجه. وهو حرام.
الثانية: أن لا يحصل اتّفاق، لا في العقد، ولا خارجه، لكن علم البائع أن المشتري سيصرفه في الحرام، وهذا حرام أيضاً1.
 
2- يحرم إجارة المساكن ليباع ويحرز فيها الخمر، أو ليعمل فيها الحرام، ويحرم إجارة السفن أو الطائرات أو السيّارات أو الشاحنات وما شاكل ذلك لحمل الخمر وشبهه. والحرمة ثابتة، سواء أتمّ الاتّفاق على ذلك ضمن العقد أو خارجه، أم لم يتمّ الاتّفاق، لكن علم صاحب السفينة ونحوها بذلك.

بيع السلاح لأعداء الدين:
1- يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين، ويحرم أيضاً ذلك عند عدم التقاتل مع عدم الهدنة بحيث يُخاف منهم على المسلمين.

2- إذا تحقّقت هدنة بين المسلمين وأعداء الدين، فلا بدّ في بيع السلاح لهم من مراعاة مصالح الإسلام والمسلمين، ومقتضيات زمان البيع، ويجب الرجوع إلى وليّ أمر المسلمين.

1  لحرمة الإعانة على الإثم والحرام.
 
21

16

الدرس الأوّل‏: المكاسب المحرّمة ـ 1 ـ

 3- يحرم بيع السلاح إلى قطّاع الطريق وأشباههم.


4- لا يجوز بيع ما يكون سبباً لتقوية الأعداء على أهل الحقّ، وإن لم يكن سلاحاً، كالزاد والراحلة، وغيرهما.

التصوير:
1- يحرم التصوير الكامل المجسّم1 لذوات الأرواح من الإنسان والحيوان2، كالتجسيم المعمول من الأحجار والمعادن والأخشاب ونحوها. ويجوز التجسيم الكامل لغير ذوات الأرواح.
 
2- يحرم التكسّب بالتصوير المجسّم لذوات الأرواح، ويحرم أخذ الأجرة على صنعه3. ويجوز بيعه واقتناؤه على كراهة.
 
3- يجوز الرسم لذوات الأرواح وغيرها، الجزئيّ والكلّيّ، ويجوز أخذ الأجرة عليه.
 
4- يجوز التصوير الفوتوغرافيّ المتعارف بجميع أنواعه.

1  التجسيم هو أن يكون للصورة ثلاثة أبعاد: الطول، والعرض، والارتفاع.
2  الإمام الخامنئي دام ظله: لا بأس في تصوير ونحت تمثال الإنسان وسائر الحيوانات بصورة كاملة حتّى مع التجسيم.
3  الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز التكسُّب بالتصوير المجسّم لذوات الأرواح ويجوز أخذ الأجرة على ذلك.
 
 
22

17

الدرس الأوّل‏: المكاسب المحرّمة ـ 1 ـ

 التمارين

اختر الإجابة الصحيحة
1- يجوز بيع أجزاء الميتة إذا كانت:
أ- ممّا لا تحله الحياة. □
ب- لها منفعة محللة مقصودة. □
ج- أ و ب. □
 
2- يجوز بيع المتنجس إذا:
أ- كان قابلاً للتطهير، كالجوامد. □
ب- جاز شرعاً الانتفاع به مع وصف النجاسة كالصابون. □
ج- أ و ب. □
 
3- المقصود بالتصوير المحرّم لذوات الأرواح:
أ- التجسيم الكامل كالتجسيم المعمول من الأحجار والمعادن. □
ب- الرسم والتصوير الفوتوغرافي. □
ج- أ و ب. □
 
 
 
23

18

الدرس الأوّل‏: المكاسب المحرّمة ـ 1 ـ

 أجب بـ ü أو û:

أ- لا يجوز بيع الأعيان كالخنزير ولا هبتها. □
ب- يجوز بيع كلب الصيد رغم كونه نجساً. □
ج- لو مات حيوان زيد فصار ميتة، لا يجوز لأحد التصرّف فيها بلا إذن زيد. □
د- لا يجوز بيع المتنجّس إذا كان غير قابل للتطهير، وإن جاز الانتفاع به مع وصف النجاسة كالصابون. □
هـ- يحرم التكسّب بالآلات المعدّة للقمار، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها. □
و- لو أراد زيد أن يبيع عنباً لعمر ولم يحصل اتفاق في العقد على صرفه في الحرام ولكن علم زيد بأنّ عمراً سيصنع منه خمراً، فإنّ البيع يكون محرّماً. □
 
 
24
 

19

الدرس الثاني‏: المكاسب المحرّمة ـ 2 ـ

 الدرس الثاني‏: المكاسب المحرّمة ـ 2 ـ



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدِّد ثمانية من المكاسب المحرّمة.
2- يعرِّف مفهوم الغناء ويعرف حكمه.
3- يميّز بين السحر والكهانة والتنجيم.
4- يدرك حرمة حفظ كتب الضلال وأخذ الأجرة على الواجبات.
 
 
25
 

20

الدرس الثاني‏: المكاسب المحرّمة ـ 2 ـ

الغناء:
تعريفه: هو مدّ الصوت، وترجيعه بكيفيّة خاصّة مطربة، تناسب مجالس اللهو، ومحافل الطرب 1.

1- حكمه: يحرم فعل الغناء واستماعه والتكسّب به، بلا فرق بين استعماله في كلام حقّ من قراءة القرآن، والدعاء، والمرثيّة، وغيره، من شعر أو نثر، بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به الله تعالى.
 
2- يجوز غناء النساء في الأعراس2، والأحوط وجوباً الاقتصار على زفّ العرائس، والمجلس المعدّ له، قبل الزفاف أو بعده، والأحوط استحباباً اجتنابه مطلقاً.

1  المدّ: هو وقوع الصوت من الحلق بنحو الاستطالة. والترجيع: هو ترديد الصوت في الحلق وإدارته، وخفضه ورفعه. والطرب: هو خفّة نفسانيّة تعتري الإنسان لشدّة سرور أو حزن، فيفقد حالته المتوازنة.
2  الإمام الخامنئي دام ظله: لا فرق في حرمة الغناء (وهو ما يكون بكيفية مضلّة عن سبيل الله) بين مجلس العرس وغيره من المجالس. ويحرم أيضاً في مجلس زفاف العروس النسائي.
 
 
27

21

الدرس الثاني‏: المكاسب المحرّمة ـ 2 ـ

 معونة الظالمين:

معونة الظالمين في ظلمهم:
يحرم معونة الظالمين في ظلمهم، بل في كلّ محرّم. بل ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: "من مشى إلى ظالم ليعينه، وهو يعلم أنّه ظالم، فقد خرج من الإسلام"1

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ: أين الظلمة وأعوان الظلمة؟ حتّى من برى لهم قلماً، ولاق لهم دواة، قال: فيجتمعون في تابوت من حديد، ثمّ يرمى بهم في جهنّم"2.
 
معونة الظالمين في غير المحرّمات:
أما معونتهم في غير المحرّمات فإن عُدّ من أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم وكان اسمه مقيّداً في دفترهم، أو كانت إعانتهم موجبة لازدياد شوكتهم وقوّتهم، فتحرم معاونتهم في الأمور المحلَّلة أيضاً وإلّا فتجوز.
 
كتب الضلال:
يحرم حفظ كتب الضلال، ونسخها، وقراءتها، ودرسها، وتدريسها، إلاّ إذا كان قاصداً لنقضها وإبطالها، وكان أهلاً لذلك، ومأموناً من الضلال. وأمّا مجرّد الاطّلاع على مطالبها فليس من الأغراض الصحيحة المجوِّزة لحفظها لغالب الناس من العوامّ، الذين يُخشى عليهم الضلال والزلل. فاللازم على أمثالهم التجنّب عن الكتب المشتملة على ما يخالف عقائد المسلمين، خصوصاً ما اشتمل منها على شبهات ومغالطات عجزوا عن حلّها ودفعها، ولا يجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها، بل يجب عليهم إتلافها.

1  الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت، قم، س1414هـ، ج17، ص182، ح15.
2   م.ن، ح16.
 
 
28

 


22

الدرس الثاني‏: المكاسب المحرّمة ـ 2 ـ

 السحر:

تعريفه: المراد بالسحر ما يُعمل من كتابة أو تكلم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد ونحو ذلك ما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، فيؤثر في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه ونحو ذلك.
 
1- حكمه: السحر حرام فعله، وتعليمه، وتعلّمه، والتكسّب به1.
2- يحرم استخدام الملائكة2، وإحضار الجنّ وتسخيرهم، وإحضار الأرواح وتسخيرها، وأمثال ذلك.
3- الشعبذة من السحر، وهي محرّمة. والمراد بها خفّة اليد، وسرعة الحركة، ممّا يؤدّي إلى أن يرى الشي‏ء على غير ما هو عليه في الواقع .
 
الكهانة:
تعريفها: المراد بالكهانة تعاطي الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان، بزعم أنّه يُخبر عن بعض الجانّ، أو يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدلّ بها على مواقعها.
 
حكمها: الكهانة حرام، ويحرم أخذ الأجرة عليها.
 
التنجيم:
تعريفه: هو الإخبار على نحو القطع والجزم عن حوادث الكون، من الرخص والغلاء، والجدب والخصب، وغير ذلك من الخير والشرّ، اعتماداً على الحركات

1  الإمام الخامنئي دام ظله: إلّا إذا كان هناك غرض عقلائي مشروع وكان بالطرق المحلّلة شرعاً فيجوز بهذا المقدار فقط من قبيل موارد العلاج.
2  الإمام الخامنئي دام ظله: تحضير الملائكة والجنّ والأرواح على فرض صدقه وصحّته فإنّ حكمه يختلف باختلاف الموارد والوسائل والأغراض.
3  الإمام الخامنئي دام ظله: الألعاب التي تعتمد على سرعة الحركة وخفّة اليد لا بأس بها إذا لم يصدق عليها عنوان الشعبذة.
 
 
29

 


23

الدرس الثاني‏: المكاسب المحرّمة ـ 2 ـ

 الفلكيّة، والاتّصالات الكوكبيّة، معتقداً تأثيرها في هذا العالم على نحو الاستقلال، أو الاشتراك مع الله (تعالى عمّا يقول الظالمون).

 
حكمه: فعل التنجيم حرام والتكسب به حرام.
 
1- يجوز الإخبار عن الخسوف والكسوف، وولادة الهلال، ونحو ذلك بعد كونه ناشئاً عن أصول وقواعد سديدة.
 
الغشّ:
1- يحرم الغشّ بما يخفى في البيع والشراء، كمزج الحليب بالماء، وخلط الطعام الجيّد بالردي‏ء، ومزج الدهن بالشحم، ونحو ذلك، من دون الإعلام.

2- الغشّ وإن كان حراماً لا يوجب فساد المعاملة رأساً، لكن للمشتري بعد الاطّلاع الخيار بين الإبقاء وبين الفسخ. نعم، لو كان الغشّ بإظهار الشي‏ء على خلاف جنسه (كبيع المموّه بالذهب على أنّه ذهب، ونحو ذلك) فسدت المعاملة رأساً.
 
الأجرة على الواجبات:
1- يحرم أخذ الأجرة على ما يجب فعله على المكلّف عيناً، والأحوط وجوباً حرمة أخذ الأجرة على الواجبات الكفائيّة التوصّلية1 كدفن الموتى2.

2- إذا كان الواجب الكفائي عبادياً مثل تغسيل الميت والصلاة عليه فلا يجوز أخذ الأجرة على ذلك والحرام أخذ الأجرة على أصل العمل وأما لو كانت على الخصوصية كحفر مكان خاص فلا بأس بها.
 
3- يجوز للطبيب أخذ الأجرة من المريض، حتّى لو كانت للمعالجة.

1  الواجب التوصّلي هو الفعل الواجب الذي لا يشترط في صحته قصد القربة.
2  الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجوز أخذ الأجرة على أصل القيام بالواجبات الكفائية، نعم لا مانع من أخذ الأجرة مقابل المقدّمات غير الواجبة من قبيل نفقات الذهاب والإياب أو نفقات الحضور في مكان معيّن أو مقابل القيام بخدمات غير واجبة على المكلف.
 
 
30

 


24

الدرس الثاني‏: المكاسب المحرّمة ـ 2 ـ

 4- لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم مسائل الحلال والحرام.

 
5- يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.
 
6- يجوز الاستئجار عن الأموات في العبادات، كالحجّ والصوم والصلاة.
 
 
31

25

الدرس الثاني‏: المكاسب المحرّمة ـ 2 ـ

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة:
1- المناط في تحقق الغناء المحرّم:
أ- مدّ الصوت وترجيعه. □
ب- كونه بكيفية مطربة تناسب مجالس اللهو. □
ج- أ و ب. □
 
2- الغشّ حرام، وهو يوجب:
أ- فساد المعاملة وبطلان البيع. □
ب- صحة المعاملة مع ثبوت الخيار للمشتري. □
ج- صحة المعاملة مع ثبوت الأرش للمشتري. □
 
3- يحرم أخذ الأجرة على الواجبات، والمراد بها:
أ- ما يجب فعله على المكلف عيناً كالصلاة. □
ب- الواجبات الكفائية التوصّليّة كدفن الموتى. □
ج- أ و ب. □
 
 
32

26

الدرس الثاني‏: المكاسب المحرّمة ـ 2 ـ

 أجب بـ ü أو û:

أ- يجوز الغناء إذا كان في كلام حق كالدعاء. □
ب- معونة الظالمين في غير المحرّمات حرام إذا عدّ من أعوانهم وحواشيهم. □
ج- يحرم كتابة كتب الضلال ولكن لا تحرم قراءتها من عوام الناس. □
د- يجوز الذهاب إلى الأشخاص المدّعين للروحانيّات لعمل كتابة ونحوها. □
هـ- يحرم فعل السحر، ولكن يجوز استخدام الملائكة وتسخير الجن. □
و- التنجيم حرام والمراد به الإخبار عن أحوال الطقس في المستقبل والخسوف والكسوف. □
 
 
33

27

الدرس الثالث‏: البيع ـ 1ـ

 الدرس الثالث‏: البيع ـ 1ـ



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى معنى الاحتكار (اصطلاحاً) وحكمه الشرعي.
2- يعرف شرائط حرمة العمل مع الجائر.
3- يفرِّق بين البيع اللفظي والبيع المعاطاتي.
 
 
35

28

الدرس الثالث‏: البيع ـ 1ـ

 مقدّمة في التجارة:

1- إنّ التكسّب وتحصيل المعيشة بالكدّ والتعب محبوب عند الله تعالى. وقد ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام الحثّ والترغيب عليه مطلقاً (لتحصيل القوت أو لغيره)، وورد الحثّ على خصوص التجارة والزراعة، واقتناء الأغنام والبقر.

2- يجب على كلّ من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسّب تعلّم أحكامها، والمسائل المتعلّقة به, ليعرف صحيحها من فاسدها، ويسلم من الربا. والقدر اللازم أن يكون عالماً ـ ولو عن تقليد ـ بحكم التجارة والمعاملة التي يوقعها حين إيقاعها.
 
الاحتكار:
1- يحرم الاحتكار، وهو حبس الطعام وجمعه, يتربص به الغلاء، مع حاجة المسلمين وضرورتهم إليه، وعدم وجود من يبذله قدر كفايتهم. ولا يتحقّق الاحتكار إلاّ في الغلاّت الأربع (الحنطة والشعير والتمر والزبيب)، والسمن، والزيت1.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز للحكومة الإسلامية لدى اقتضاء المصلحة العامة أن تمنع من احتكار سائر احتياجات الناس، ولا مانع من تطبيق التعزير المالي على المحتكر فيما إذا رآه الحاكم الشرعي صلاحاً.
 
 
37

 


29

الدرس الثالث‏: البيع ـ 1ـ

 نعم، إذا كان حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر، مع عدم ضرورة الناس، ووجود الباذل فهو ليس بحرام، إلاّ أنّه مكروه.

 
2- يجوز حبس الطعام في الغلاء لصرفه في حوائجه ولا كراهة فيه.

3- يجبر الحاكم الشرعيّ المحتكِر على البيع، ولا يُعيّن عليه السعر على الأحوط وجوباً، بل له أن يبيع بما شاء، إلاّ إذا أجحف فيُجبر على إنزال السعر من دون تسعير عليه، ومع عدم تعيينه للسعر يعيّن الحاكم بما يرى المصلحة.
 
العمل من قبل الجائر:
1- لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأشغال من قبل الجائر، حتّى وإن كان أصل الشغل جائزاً كجمع الزكاة. نعم، يجوز ذلك مع الجبر والإكراه، بإلزام من يخشى من التخلّف عن إلزامه على نفسه، أو عرضه، أو ماله المعتدّ به. نعم، لا يجوز ولو مع الإكراه تولّي بعض أنواع الظلم، كهتك أعراض طائفة من المسلمين، ونهب أموالهم، وسبي نسائهم، وإيقاعهم في الحرج، والأهمّ: عدم جواز ذلك في الدماء المحترمة.

2- يستثنى ممّا مرّ جواز الدخول في المناصب والأشغال من قبل الجائر في الأمور الجائزة في نفسها، مع القيام بمصالح المسلمين، والإحسان إلى المؤمنين، ودفع الضرر عنهم، دون الدخول فيما حرّم الله تعالى. بل قد يجب ذلك، كما إذا تمكّن شخص من دفع مفسدة دينيّة، أو المنع عن بعض المنكرات الشرعيّة مثلاً. ولكن فيها خطر كثير، إلاّ لمن عصمه الله تعالى1.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: العمل في الدول غير الإسلامية إذا كان عملاً محللاً شرعاً فلا مانع منه في نفسه، إلا إذا ترتّبت عليه مفسدة أو استلزم الوقوع في الحرام أو ترك الواجب أو كان العمل مما تستفيد من نتيجته الدولة المحاربة للإسلام والمسلمين، فحينئذٍ يحرم.
 
38

30

الدرس الثالث‏: البيع ـ 1ـ

 البيع لفظي ومعاطاتي:

الأوّل: البيع اللفظي.
تُعتبر فيه أمور ثلاثة:
الأول: الإيجاب والقبول. والإيجاب كقوله: "بعتك هذا الكتاب بدرهم"، والقبول كقوله: "قبلت". ولا يشترط فيهما لفظ مخصوص، بل يقعان بكلّ لفظ دالّ‏ٍ على المقصود عند أهل المحاورة، كـ "بعت" و"ملّكت"، ونحوهما في الإيجاب، و"قبلت" و"ابتعت"، و"اشتريت"، ونحو ذلك في القبول. وقد يستغنى بالإيجاب عن القبول كما إذا وكّل المشتري أو البائع صاحبه في البيع أو الشراء فيقول: بعت هذا بهذا.
 
الثاني: تُشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول، بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما، بما يخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة، ولا يضرّ الفصل القليل، بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب.
 
الثالث: يشترط التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو اختلفا، بأن أوجب البائع على وجه خاصّ، وقبلَ المشتري على وجه آخر، لم ينعقد. فلو قال البائع: "بعت هذا لزيدٍ" فقال الوكيل: "قبلت عن عمرو"، لم ينعقد.
 
شروط عقد البيع:
1- لا يشترط في العقد اللغة العربيّة، بل يقع بكلّ لغة ولو في حال التمكّن من العربيّة.

2- لا يشترط فيه الهيئة والإعراب الصحيحان، ما دام اللفظ دالاًّ على المقصود لدى أهل المحاورة.

3- لا يشترط أن يكون بالماضي، فيجوز بالمضارع، كقوله: "أبيعك". والأحوط استحباباً أن يكون بالماضي.

4- لو تعذّر التلفّظ لخرس ونحوه، تقوم الإشارة المفهمة مقامه حتّى مع التمكّن من
 
 
 
39

31

الدرس الثالث‏: البيع ـ 1ـ

 التوكيل. ولو عجز عن الإشارة أيضاً فالأحوط وجوباً التوكيل أو المعاطاة. ومع تعذّرهما يصحُّ إنشاؤه بالكتابة.

 
الثاني: البيع المعاطاتيّ.
تعريف: البيع المعاطاتيّ هو تسليم العين بقصد صيرورتها ملكاً للغير بالعوض، وتسلّم العوض بعنوان العوضيّة، وتتحقّق بمجرّد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملّك بالعوض.
 
1- يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع اللفظي من الشروط الآتية ما عدا اللفظ. ويثبت في المعاطاة الخيارات الآتية.
 
أحكام البيع:
1- البيع اللفظي والمعاطاتيّ لازم من الطرفين إلاّ مع وجود الخيار، فلا يحقّ لأحد الطرفين الفسخ دون رضا الطرف الآخر، نعم، تجوز الإقالة فيهما، وهي أن يطلب أحدهما الفسخ مع قبول الآخر.

2- الأحوط وجوباً عدم تعليق البيع على شي‏ء غير حاصل حين العقد، سواء أعلم حصوله فيما بعد أم لا، ولا على شي‏ء مجهول الحصول حين البيع. وأمّا تعليق البيع على أمرٍ معلوم الحصول حينه، كأن يقول: "بعتك إن كان اليوم هو السبت" مع العلم به فالأقوى جوازه.

3- إذا كان البيع فاسداً يجب ردّ ما قبض إلى صاحبه وكان مضموناً عليه، فلو تلف (ولو بآفة سماويّة) يجب عليه ردّ عوضه من المثل إذا كان مثليّاً، أو القيمة إن كان قيميّاً1. ولايجوز للقابض التصرّف فيما قبضه إلاّ بإذن صاحبه.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: المثليّ هو ما كان له مثيل في الجنس والصفات، والقيميّ ما ليس كذلك، وهذه التحديدات تختلف باختلاف الأعصار، فربّ مثليّ في عصر كان قيميّاً، والعكس. وتعريفه العلميّ لدى المشهور: "ما له مماثل في الصورة والصفات التي تختلف بها الرغبات وتتفاوت بها القيم". والقيميّ ما ليس كذلك.
 
40

32

الدرس الثالث‏: البيع ـ 1ـ

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- حكم تعلّم أحكام التجارة على من يباشرها:
أ- الوجـوب □
ب- الاستحباب □
ج- الإبـاحـة □
 
2- يحرم الاحتكار، وهو:
أ- حبس الطعام مع حاجة المسلمين إليه. □
ب- أخذ وكالة حصرية لإحدى الماركات. □
ج- أ و ب. □
 
3- البيع المعاطاتي هو:
أ- تسليم العين للمشتري دون ثمن. □
ب- إعطاء المبيع للمشتري قربة إلى الله تعالى. □
ج- تسليم العين بقصد صيرورتها ملكاً للغير بعوض. □
 
 
41

33

الدرس الثالث‏: البيع ـ 1ـ

 أجب بـ ü أو û

أ- يحرم مع الاختيار الدخول في المناصب والأشغال من قبل الجائر، حتى وإن كان أصل الشغل جائزاً □

ب- لو أوقع البيع بلهجة العامة (العاميّة) فإنه يقع صحيحاً □
ج- لا يعتبر في المعاطاة تحقق شروط البيع ما عدا اللفظ □
د- يجوز فسخ البيع المعاطاتي من الطرفين لأنه غير لازم □
هـ - لو قال: "بعتك إذا وافق أبي"، يقع البيع صحيحاً بعد الموافقة □
و- إذا كان البيع فاسداً، لا يكون البائع أو المشتري ضامناً للعين □
 
 
 
42

 


34

الدرس الرابع: البيع ـ 2 ـ

 الدرس الرابع: البيع ـ 2 ـ


أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدِّد شروط المتعاقدين ويشرح ثلاثة منها.
2- يعرف معنى بيع الفضولي وحكمه.
3- يعدِّد شروط العوضين ويشرح الشروط الأول والثاني والخامس.
4- يعرف حكم الولاية على الصغير والصغيرة وشروط التصرّف بأموالهما.
 
 
43

35

الدرس الرابع: البيع ـ 2 ـ

 شروط المتعاقدين

 

شروط المتعاقدين خمسة وهي:
الأوّل: البلوغ. فلا يصحّ البيع من الصغير ولو كان مميِّزاً1، إذا كان مستقلّاً في إيقاعه حتّى لو كان بإذن الوليّ. نعم يصحّ البيع من المميّز في الأمور اليسيرة ممّا جرت عليها السيرة بين العقلاء.

الثاني: العقل. فلا يصحّ بيع المجنون.
 
الثالث: القصد. فلا يصحّ بيع غير القاصد، كالهازل، والغالط، والساهي.
 
الرابع: الاختيار. فلا يقع البيع من المكره، والمراد به الخائف على ترك البيع، من جهة "وعيد" الغير عليه بإيقاع ضرر أو حرج عليه، بلا فرق في الضرر المتوعَّد بين أن يكون متعلّقاً بنفس المكرَه، نفساً أو عرضاً أو مالاً، أو بمن يكون متعلّقاً به كعياله وولده ممّن يكون إيقاع المحذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه، ولو رضي المكرَه بعد زوال الإكراه صحّ ولزم.

1  المميّز هو الذي يميّز بين الحسن والقبيح.
 
 
45

36

الدرس الرابع: البيع ـ 2 ـ

 - يصحّ البيع مع الاضطرار، وإن كان حاصلاً من إلزام الغير بشي‏ء، كما لو ألزمه ظالم بدفع مال، فالتجأ إلى بيع ماله لدفعه إليه.

 
الخامس: كون البائع والمشتري مالكين للتصرّف، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلاً عنه، أو وليّاً عليه (كالأب، والجدّ للأب، والوصيّ عنهما، والحاكم الشرعيّ)، ولا تقع من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر.
 
ومعنى عدم وقوع المعاملة من المتصرّف غير المالك (للتصرف) عدم النفوذ والتأثير، لا كون التصرّف لغواً، فلو أجاز المالك عقد غيره، أو أجاز الوليّ عقد السفيه، أو أجاز الغرماء عقد المفلس، صحّ ولزم.
 
بيع الفضوليّ:
إذا باع شخص مال غيره دون إذنه فلا يصحّ، وهذا البيع يسمّى بيع الفضوليّ. نعم إذا أجاز المالك بيع الفضوليّ بعد البيع صحّ ولزم، ولو ردّ بطل.
 
التصرّف في أموال الصغير:
1- يجوز للأب والجدّ للأب وإن علا، أن يتصرّفا في مال الصغير (ذكراً كان أو أنثى) بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكل‏ٍّ منهما مستقلّ في الولاية، فلو باع الجدّ للأب مال حفيده جاز ذلك وصحّ البيع.

2- يشترط في نفوذ تصرّفهما عدم المفسدة، والأحوط استحباباً وجود المصلحة1.

3- يثبت لهما الولاية أيضاً في نفس الصغير، بالإجارة والتزويج وغيرهما، إلاّ الطلاق.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: يشترط وجود المصلحة للصغير ولا يكفي عدم المفسدة فقط.
 
46

37

الدرس الرابع: البيع ـ 2 ـ

 4- يجوز لهما نصب القيّم على الصغير لما بعد وفاتهما على إشكال في تزويجه1. ويشترط في تصرفه المصلحة، ولا يكفي عدم المفسدة، ويشترط في القيّم الأمانة والوثاقة.


5- إذا فُقد الأب والجدّ له والوصيّ عنهما يتولّى الحاكم الشرعيّ التصرّف، بشرط المصلحة للصغير، بل الأحوط وجوباً له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد2.

6- ولاية التصرّف مع فقدان الحاكم لعدول المؤمنين، بشرط المصلحة، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان في تركه مفسدة3.
 
شروط العوضين:
وهي خمسة أمور:
الأوّل: كون المبيع عيناً على الأحوط4 وإن جاز بيع المنفعة كمنفعة الدار أو العمل كخياطة الثوب أو الحق كحق التحجير.

الثاني: تعيين مقدار ما كان مقدَّراً بالكيل أو الوزن أو العدّ بأحدها في العوضين، فلا تكفي المشاهدة. نعم، تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه حملاً، كالتبن والعشب، وبعض أنواع الحطب. 

وبالجملة، قد يختلف حال الشي‏ء باختلاف الأحوال والأمكنة، فيكون موزوناً في محلّ دون محلّ، وفي حالٍ دون حال، وكذلك الحال في المعدود أيضاً. وإذا اختلف البلدان في شي‏ء، بأن كان موزوناً في بلد مثلاً، ومعدوداً في آخر، فالمدار بلد المعاملة.

1  ظاهره الاحتياط الوجوبي، وهو كذلك في كتاب النكاح/ فصل أولياء العقد من تحرير الوسيلة.
2   الإمام الخامنئي دام ظله: بل يكفي وجود المصلحة للصغير لجواز التصرف.
3   الإمام الخامنئي دام ظله: بل يكفي وجود المصلحة للصغير كما تقدم.
4  وهو احتياط استحبابي.
 
 
47

38

الدرس الرابع: البيع ـ 2 ـ

 الثالث: معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة، وتختلف لها الرغبات، وذلك إمّا بالمشاهدة، أو بالتوصيف الرافع للجهالة. ولو كان قد رآه سابقاً جاز الاكتفاء بذلك فيما جرت العادة على عدم تغيّره إذا لم يعلم تغيّره. وإلا فلا يجوز الاكتفاء بالمشاهدة السابقة.

 
الرابع: القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء، ولا السمك المملوك إذا أُرسل في الماء، ولا الدابّة الشاردة. وإذا لم يقدر البائع على التسليم، وكان المشتري قادراً على تسلّمه يصحّ البيع.
 
الخامس: كون العوضين ملكاً طلقاً1، فلا يجوز بيع الماء والعشب والكلأ قبل حيازتها، ولا السمك والوحوش قبل اصطيادها، وهكذا.
 
بيع الوقف:
لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد منها:
الأوّل: إذا خرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه كالدار التي خربت بحيث لا يمكن الانتفاع حتى بفنائها. ويلحق به ما إذا خرج عن الانتفاع أصلاً من جهة أخرى غير الخراب2، فيجوز بيعه في مثل هاتين الصورتين إن لم يُرْجَ عود المنفعة إليه، وإلاّ فلا يجوز. وإذا قلّت منفعته لا يجوز بيعه.
 
الثاني: إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلّة المنفعة، أو كثرة الضرائب والرسوم، أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم، أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم، فإنّه لا مانع حينئذ من بيعه وتبديله على إشكال3.

1  أي ملكاً تامّاً يحق لمالكه التصرّف فيه دون قيد وصرفه في سائر مقاصده، في مقابل الملك المحجور عن التصرّف به كالوقف ومال المفلس....
2  كبعده عن العمران وصيرورته مهجوراً.
3  ظاهره الاحتياط الاستحبابي بعدم بيعه وتبديله.
 
 
48

39

الدرس الرابع: البيع ـ 2 ـ

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- البيع الفضولي، هو:
أ- بيع مال الصغير والمجنون. □
ب- بيع مال الغير بدون إذنه. □
ج- أ و ب. □
 
2- يشترط في نفوذ تصرف الأب والجد:
أ- مراعاة وجود المصلحة. □
ب- عدم وجود مفسدة. □
ج- أ و ب. □
 
3- لا يجوز بيع الوقف، إلا:
أ- إذا خرب بحيث لا يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه. □
ب- إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر كقلة المنفعة. □
ج- أ و ب. □
 
 
49

40

الدرس الرابع: البيع ـ 2 ـ

 أجب بـ ü أو û

أ- لا يصح البيع من الصبي غير المميّز حتى في الأمور اليسيرة. □
ب- لا يصح البيع من الصبي المميّز في الأمور غير اليسيرة. □
ج- لو اضطر إلى بيع بيته لعلاج ابنه بأقل من ثمنه، فإن البيع يكون باطلاً. □
د- يصح البيع مع التراضي دون معرفة جنس العوضين. □
هـ- يشترط كون المبيع عيناً، فلا يجوز بيع المنفعة كسكنى الدار مثلاً. □
و- يجب تعين مقدار المبيع إن كان مقدّراً بالكيل أو الوزن، فلا تكفي المشاهدة. □
 
 
50

41

الدرس الخامس‏: البيع ـ 3 ـ

 الدرس الخامس‏: البيع ـ 3 ـ



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدِّد الخيارات المعتبرة في البيع.
2- يعرف أحكام خيارات العيب والرؤية والغبن.
3- يدرك كيفية تطبيق الخيارات عند تحقّق شروطها.
 
 
51

42

الدرس الخامس‏: البيع ـ 3 ـ

 الخيارات:

وهي سبعة:
الأوّل: خيار المجلس:
إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا عن مجلس البيع، فإذا افترقا ولو بخطوة وتحقّق بها الافتراق عرفاً سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع. ولو فارقا مجلس البيع، لكنّهما بقيا معاً بقي الخيار حتّى يفترقا. والخيار يعني أنّ المشتري أو البائع إن شاء فسخ.
 
الثاني: خِيار الحيوان:
من اشترى حيواناً ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد. وهذا الخيار للمشتري دون البائع.
 
أحكام خيار الحيوان:
1- إذا تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا دلالة نوعيّة1 سقط خياره، وليس مطلق التصرّف يكشف عن ذلك. فلا يسقط الخيار بركوب الدابّة ركوباً غير معتدٍّ به وعلفها وسقيها مثلاً.

1  أي نوع الناس وعرفهم يرى تصرفه دالاً على الرضا.
 
 
53

43

الدرس الخامس‏: البيع ـ 3 ـ

 2- لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع لا المشتري، فيبطل البيع، ويرجع المشتري بالثمن إلى البائع لو كان قد دفعه إليه.


3- حصول عيب في الحيوان في الأيّام الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ والردّ.
 
الثالث: خِيار الشرط:
المراد به ما ثبت بالاشتراط في ضمن العقد. ويجوز جعل هذا الخِيار للبائع والمشتري، أو لأحدهما، أو لثالث غيرهما. ولا يتقدّر بمدّة، بل تكون المدّة بحسب ما يشترطانه.
 
أحكام خيار الشرط:
1- يشترط أن تكون المدّة مضبوطة من حيث المقدار، ومن حيث الاتّصال بالعقد، أو الانفصال عنه، نعم، لو حدّدت مدّة معيّنة كشهر مثلاً وأطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.

2- يجري خيار الشرط في البيع وفي كثير من العقود اللازمة، ولكنّه لا يجري في الإيقاعات، كالطلاق، والعتق، وإبراء الذمّة ونحوها1.

3- نماء المبيع ومنافعه في مدّة خيار الشرط للمشتري، كما أنّ تلفه عليه.

4- لو مات البائع ينتقل هذا الخيار وغيره من الخيارات إلى ورّاثه. ولو مات المشتري جاز للبائع الفسخ بردّ الثمن إلى ورثة المشتري. نعم، لو جعل الشرط ردّه إلى المشتري بخصوصه ونفسه وبمباشرته فلا يقوم الورثة مقام المشتري، فيسقط الخيار بموته.

1  الإيقاع ما يقع من طرف واحد كالطلاق، والعقد يحتاج إلى طرفين كالزواج.
 
54

44

الدرس الخامس‏: البيع ـ 3 ـ

 5- كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن كذلك يجوز للمشتري اشتراط الخيار له بردّ المثمن.

 
الرابع: خيار الغبن:
وهو فيما إذا باع بأقلّ من ثمن المثل، أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ بشرط أن يكون التفاوت بما لا يُتسامح فيه عرفاً1.
 
أحكام خيار الغبن:
1- ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة (الفرق)، بل له الخيار بين أن يفسخ البيع، أو يرضى به بالثمن المسمّى المتّفق عليه.
2- المدار في الغبن هو القيمة حال العقد لا بعده فلو زادت بعده لم يسقط، ولو نقصت بعده لم يثبت.
 
يسقط هذا الخيار في موارد منها:
أ- اشتراط سقوطه في ضمن العقد.
ب- إسقاطه بعد العقد.
ج- تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه بما يكشف عقلائيّاً عن الالتزام بالعقد كالتصرف بالإتلاف.
د- لو باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة وكان مغبوناً في أحدهما دون الآخر ليس له التبعيض في الفسخ، بل عليه إما فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به كذلك.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: بل الميزان في حصول الغبن هو التفاوت الفاحش بالنسبة للقيمة العادلة في يوم البيع، كما لو باع أو اشترى السلعة بأقل أو أكثر من قيمتها يوم البيع بما لا يتسامح به عادة وعرفاً. (وهو لا يختلف من حيث المعنى عن عبارة المتن).
 
55

45

الدرس الخامس‏: البيع ـ 3 ـ

 الخامس: خيار التأخير:

وهو فيما إذا باع شيئاً ولم يقبض تمام الثمن، ولم يسلّم المبيع إلى المشتري، ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين، فحينئذ يلزم البيع ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة، وإن لم يأتِ بالثمن فللبائع فسخ المعاملة. وقبضُ بعض الثمن كلا قبض.
 
أحكام خيار التأخير:
1- إذا تلفت السلعة قبل التسليم كان التلف من مال البائع.

2- المراد بالأيّام الثلاثة هو النهارات الثلاثة، والليلتان المتوسّطتان بينها، والظاهر كفاية التلفيق.

3- لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.

4- لو باع ما يتسارع إليه الفساد كالبقول، وبعض الفواكه، واللحم في بعض الأوقات (كوقت الحرّ)، وبقي عند البائع، وتأخّر المشتري، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد، فيفسخ البيع ويتصرّف في المبيع كيف شاء.
 
ويسقط هذا الخيار في عدّة موارد:
الأول: باشتراط سقوطه في ضمن العقد.
الثاني: باسقاطه بعد الثلاثة.
الثالث: لو أخذ البائع الثمن بعد الثلاثة بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر.
 
السادس: خيار الرؤية:
وهو فيما إذا اشترى شيئاً موصوفاً دون مشاهدة، ثمّ وجده على خلاف ذلك الوصف، بأن كان ناقصاً عنه، وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقاً، فيكون له
 
 
56

 


46

الدرس الخامس‏: البيع ـ 3 ـ

 خيار الفسخ. ويجري هذا الخيار أيضاً فيما إذا باع شيئاً بوصف شخصٍ غيره، ثمّ وجده زائداً على الوصف، أو وجده زائداً على ما رآه سابقاً، أو وجد الثمن على خلاف ما وصف (أي ناقصاً عنه).

 
أحكام خيار الرؤية:
1- الخيار هنا يكون بين الردّ وبين الإمساك مجّاناً أي ليس له أن يمسك مع قيمة التفاوت. نعم، لو كان للوصف المفقود دخل في الصحّة كان الخيار بين الردّ وبين الإمساك بالأرش1 للعيب، لا لتخلّف الوصف.

2- مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين البيع.

3- يسقط هذا الخيار بما تقدّم في سابقيه، وبالتّصرّف في العين بعد الرؤية تصرّفاً كاشفاً عن الرّضا بالبيع.

4- هذا الخيار فوريّ عند الرؤية على المشهور، وفيه إشكال2.
 
السابع: خيار العيب.
وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً، فيتخيّر بين الفسخ، والإمساك بالأرش. وكذا يثبت هذا الخيار للبائع فيما إذا وجد في الثمن المعيّن عيباً.
 
أحكام خيار العيب:
1- إذا أسقط الردّ بالقول أو الفعل الدال عليه، أو تصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين سقط خيار الفسخ.

2- كيفيّة أخذ الأرش بأن يقوّم الشي‏ء صحيحاً، ثمّ يقوّم معيباً، وتلاحظ النسبة بينهما، ثمّ ينقص من الثمن المسمّى المتّفق عليه بتلك النسبة.

1  الأرش: هو ما يؤخذ من الثمن بنسبة تفاوت قيمة المعيب إلى قيمة الصحيح.
2  فالأحوط وجوباً المبادرة إلى إعمال الخيار عند العلم به، ومع التراخي فالأحوط وجوباً التصالح مع الطرف الآخر
 
 
57

47

الدرس الخامس‏: البيع ـ 3 ـ

 توضيح بالمثال: إذا كان ثمن العين الصحيحة تسعة دنانير، وقيمتها معيبة ستّة دنانير، وكان قد اشتراها بستّة دنانير على أنّها صحيحة فبانت معيبة، ينقص من ثمنها ديناران، فيجب على البائع أن يردّ للمشتري دينارين1.

 
انتقال الخيار بالإرث:
ينتقل الخيار بالإرث, فلو مات من له الخيار انتقل خياره إلى ورثته. وترث فيه الزوجة حتّى لو كان متعلّقاً بالأرض, ولا فرق في الورثة بين الواحد والمتعدّد.

1  وذلك لأن نسبة التفاوت بين الثمنين (ستة وتسعة) هي الثلث، أي نقصت الستة عن التسعة بثلث، فيُنقص من الثمن المسمّى بنسبة الثلث وهو ديناران من ستة.
 
 
58

48

الدرس الخامس‏: البيع ـ 3 ـ

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- الخيار يعني:
أ- أن المشتري أو البائع إن شاء فسخ. □
ب- أن العقد ينفسخ بنفسه عند تحقق موجب الخيار. □
ج- أن البائع أو المشتري له المطالبة بالأرش (قيمة التفاوت). □
 
2- من اشترى حيواناً ثبت له الخيار إلى:
أ- يــوميــن. □
ب- ثلاثة أيام. □
ج- ستة أيام. □
 
3- خيار الرؤية يكون:
أ- فيما إذا رأى شيئاً واشتراه، فأرسل له البائع خلاف ما رأى. □
ب- فيما إذا اشترى شيئاً موصوفاً دون مشاهدة، ثم وجده على خلاف ذلك الوصف. □
ج- أ و ب. □
 
 
59

49

الدرس الخامس‏: البيع ـ 3 ـ

 أجب بـ ü أو û

أ- الخيارات مختصة بعقد البيع فلا تشمل سائر العقود كالإجارة. □
ب- لو مات الحيوان في مدة الخيار بمرض فهو من مال البائع. □
ج- خيار الشرط يختص بالمشتري دون البائع. □
د- منافع المبيع في مدة خيار الشرط ترجع للبائع بعد الفسخ. □
هـ- المغبون مخير بين الرد والإمساك مع الأرش. □
و- لو وجد في المبيع عيباً كان له أخذ الأرش وليس له الفسخ. □
 
 
60

50

الدرس السادس‏: البيع ـ 4 ـ

 الدرس السادس‏: البيع ـ 4 ـ


أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف شرائط القبض والتسليم في البيع.
2- يعرف أحكام النقد والنسيئة في البيع.
3- يستذكر معنى السلف وشرائطه.
4- يعرّف الربا، ويميّز بين الربا المعاملي والقرضي.
 
 
61
 

51

الدرس السادس‏: البيع ـ 4 ـ

 القبض والتسليم:

1- يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يتمّ اشتراط التأخير. فلا يجوز لكلّ‏ٍ منهما التأخير مع الإمكان إلاّ برضا صاحبه، فإن امتنعا أُجبرا، ولو امتنع أحدهما أُجبر.

2- لو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز، وليس لصاحبه الامتناع عن التسليم في زمان تأخير صاحبه بالشرط.

3- لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع، فينفسخ البيع، ويعود الثمن إلى المشتري. ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالثمرة كان للمشتري. ولو تعيّب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بكلّ الثمن، ولا يستحقّ أخذ الأرش.

4- من اشترى شيئاً ولم يقبضه، جاز بيعه قبل قبضه.
 
النقد والنسيئة:
1- من باع شيئاً ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً وحالاً، فللبائع بعد تسليم
 
 
63

52

الدرس السادس‏: البيع ـ 4 ـ

 المبيع أن يطالب المشتري بالثمن في أيّ وقت، وليس له الامتناع من أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه.


2- لو اشتُرط تأجيل الثمن يكون نسيئة، لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب، كما أنّه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله.

3-  يشترط أن يكون الأجل مضبوطاً، فلو اشترط التأجيل ولم يعيّن، أو عيّن أجلاً مجهولاً بطل البيع.

4- لو باع شيئاً بثمن حالّاً وبأزيد منه إلى أجل بأن قال: بعتك نقداً بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر وقبل المشتري، ففي البطلان إشكال، ولو قيل بصحته وأنّ للبائع أقل الثمنين ولو عند الأجل فليس ببعيد. نعم لا يجوز جعل ثمنين مؤجّلين للسلعة، بأن يبيع بثمن إلى أجل، وبأزيد منه إلى آخر1.
 
السلف:
1- السلف (السَّلَم) وهو ما دُفع فيه الثمن وكان المثمن مؤجّلاً، أي: هو شراء كليّ مؤجّل بثمن حالّ (فوريّ معجّل)، وهو عكس النسيئة. ويقال للمشتري: المسلِم (بكسر اللام)، وللثمن: المسلَم (بفتح اللام)، ويقال للبائع: المسلَّم إليه، وللمبيع المسلَّم فيه.

2- السلم عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، وكلّ من البائع والمشتري صالح لأن يكون موجباً أو قابلاً.

3- يشترط لصحّة السلم خمسة أمور:
الأوّل: ذكر جنس المبيع والوصف الرافع للجهالة.

1  وجه عدم الجواز والبطلان لعدم تعيّن أحد الثمنين في قبول المشتري، ولذا ذهب المشهور إلى البطلان حتى في الصورة الأولى.
 
 
64

 


53

الدرس السادس‏: البيع ـ 4 ـ

 الثاني: قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد وإلّا صحّ فيما قبضه وبطل في الباقي.


الثالث: تقدير المبيع بمقدّره إن كان من المكيل أو الموزون أو المعدود.

الرابع: تعيين أجل مضبوط فيه بالأيام والشهور والسنين.

الخامس: أن يكون للمبيع المؤجّل غلبة وجود وقت الحلول.

السادس: تعيين بلد التسليم على الأحوط وجوباً، إلّا إذا كان هناك انصراف إلى بلد العقد أو غيره.
 
4- لو اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل، لا على البائع ولا على غيره، ويجوز بيعه بعد حلول الأجل، قُبض أم لا، على البائع وغيره، بجنس الثمن وغيره.

بيع الصرف:
1- وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة، أو بيع الفضّة بالفضّة أو بالذهب.

2- يشترط في صحّته التقابض في المجلس، فلو تفرّقا ولم يتقابضا بطل البيع.

3- لا تجري أحكام الصرف على المعاملة على الأوراق النقديّة، ولكن لا يجوز البيع بالتفاضل لو أريد التخلّص من الربا، فمن أراد الإقراض بربح فتخلّص منه ببيع الأوراق النقديّة متفاضلاً فعل حراماً، وبطل البيع.

4- حيث إنّ الذهب والفضّة من الربويّ فلا يجوز بيع كلّ منهما بجنسه مع الزيادة بملاحظة أجرته.

5- لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلاً من فضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة.
 
 
 
65

 


54

الدرس السادس‏: البيع ـ 4 ـ

 الربا:

حرمة الربا: قد ثبتت حرمة الربا بالكتاب والسنّة، وإجماع من المسلمين، بل حرمته من ضروريّات الدين، وهو من الكبائر العظام، وقد ورد التشديد عليه في الكتاب العزيز، والأخبار الكثيرة، حتّى ورد في الخبر الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام قال: "درهم ربا عند الله أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم"1.
 
وعن النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم: "ومَن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنّم ما أكل، وإن اكتسب منه مالاً لم يقبل الله منه شيئاً من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد"2.
 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: "إنّ الله لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه"3. إلى غير ذلك.
 
أقسام الربا
الربا قسمان: معامليّ وقرضيّ:
الأوّل: الربا المعامليّ:
وهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة، كبيع طنّ‏ٍ من الحنطة بطنّين، أو بطنّ‏ٍ ودرهم، أو زيادة حكميّة، كطنّ من الحنطة نقداً بطنّ‏ٍ منها نسيئة1. وهذا الربا يجري في البيع وغيره.
 
وهذا القسم من الربا حرام بشرطين:

1  الكافي، ج5، ص144، ح1
2  الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال، ط2، صنة 1368ش، مطبعة أمير ـ قمـ ص285
3  وسائل الشيعة، ج18، ص127، ح3.
4  سمّيت بالزيادة الحكميّة لأن العين وهي الحنطة لا زيادة فيها وإنما الزيادة بأنّ أحدهما كان نقداً والآخر نسيئة.
 
 
66

 


55

الدرس السادس‏: البيع ـ 4 ـ

 أحدهما: إتّحاد الجنس عرفاً، فكلُّ ما صدق عليه الحنطة أو الأرزّ أو التمر أو العنب بنظر العرف، وحكموا بالوحدة الجنسيّة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل، وإن تخالفا في الصفات والخواصّ، فلا يجوز التفاضل بين الحنطة الرديئة والجيّدة، ولا بين العنبر من الأرزّ الجيّد والرديء من غيره، وغير ذلك ممّا يعدّ عرفاً جنساً واحداً، بخلاف ما لا يعدّ كذلك، كالحنطة والعدس، فلا مانع من بيع كلغ من العدس بثلاثة كلغ من الحنطة, لكونهما من جنسين مختلفين. 


والخلاصة: لا يجوز التفاضل بين مصاديق الجنس الواحد.
 
ثانيهما: كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعدّ، أو المشاهدة.

أحكام الربا المعاملي:
1- كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم، كالحليب مع الجبن واللبن وغيرها، والعنب وخلّ العنب ودبسه، وكذا الفرعان من أصل واحد، كالجبن مع الزبدة.

2- اللحم والدهن والحليب تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر وكذا بين لبنهما أو دهنهما.

3- يجوز التفاضل بين الأصل وبين ما خرج منه، فلا بأس بالتفاضل بين القطن ومنسوجه، ويجوز بيع شاة غير مذبوحة بشاتين مذبوحتين، وغير ذلك.

4- لا يجوز بيع الجافّ بالرطب من جنس واحد على الأحوط وجوباً، سواء أكان بالتفاضل أو التماثل، ولا يجوز بيع الجافّ بجافّ منه مع التفاضل، وكذا الرطب بالرطب مع التفاضل، ويجوز مثلاً بمثل.

5- لو كان شيء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر، فلكلّ بلد حكم نفسه.
 
 
67

56

الدرس السادس‏: البيع ـ 4 ـ

 6- لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الرجل وزوجته، ويجوز للمسلم أخذ الربا من الحربيّ، ولا يجوز من الذمّيّ.

 
الثاني: الربا القرضي:
الربا القرضيّ، وهو أن يشترط الزيادة في القرض، بأن يقرض مالاً على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه.
 
وهو حرام سواء أكان من المكيل أم الموزون أم غيرهما دون استثناء.
 
أحكام الربا القرضي
1- لا فرق في حرمة الربا القرضيّ في الزيادة بين الصور التالية:
الأولى: أن تكون الزيادة عينيّة، كإقراض عشرة دراهم باثني عشر.

الثانية: أن تكون الزيادة عملاً، كإقراض عشرة دراهم بعشرة وخياطة ثوب.

الثالثة: أن تكون الزيادة صفة، كإقراض عشرة دراهم مكسورة بعشرة صحيحة. ففي جميع هذه الصور تكون الزيادة محرّمة.
 
2- إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، سواء أكان صريحاً أم مضمراً، وأمّا دون الشرط فلا يحرم إعطاء الزيادة، بل يستحبّ للمقترض الزيادة، فخير الناس أحسنهم قضاءً.

3- إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، فيجوز شرطها للمقترض، كما لو أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدّي ثمانية.

4- القرض المشروط بالزيادة صحيح، لكنّ الشرط باطل وحرام، فيجوز الاقتراض ممّن لا يقرض إلّا بالزيادة كالبنك وغيره مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ، وقبول القرض فقط، ولا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ وقصد حقيقيّ به، فيصحّ القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب حرام.
 
 
 
68

57

الدرس السادس‏: البيع ـ 4 ـ

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- بيع النسيئة هو:
أ- البيع مع اشتراط تأجيل المبيع. □
ب- البيع مع اشتراط تأجيل الثمن. □
ج- البيع مع اشتراط تأجيل المبيع والثمن. □
 
2- بيع الصرف هو:
أ- بيع العملات وتحويلها. □
ب- بيع الذهب بالذهب أو بالفضة والعكس. □
ج- بيع الذهب والفضة بمثلها أو بالأوراق النقدية. □
 
3- إذا اشترط الزيادة في القرض:
أ- يبطل القرض ولا يملك المقترض المال. □
ب- يصح القرض ولكن يبطل الشرط. □
ج- يصح القرض والشرط لكنه يأثم. □
 
 
69

58

الدرس السادس‏: البيع ـ 4 ـ

 أجب بـ ü أو û

 

أ- من اشترى شيئاً ولم يقبضه، جاز له بيعه قبل قبضه. □
ب- يجوز أن أبدل خاتم ذهب 4 غرام بخاتم جديد بنفس الوزن وأعطي الصائغ زيادة نقدية بدل الصياغة. □
ج- يجوز بيع كيلو من الحنطة الجيدة بكيلو ونصف من الحطنة الرديئة إذا تساويا في القيمة. □
د- يجوز للصراف بيع خمسة آلاف ليرة بأربعة آلاف ليرة مثلاً لأنّها من المعدود. □
هـ- لا يجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلو ونصف من لحم البقر. □
و- يجوز أن يقرضه عشرة دراهم ويشترط عليه أن يرجعها مع هدية. □
 
 
70

59

الدرس السابع‏: البيع ـ 5 ـ

 الدرس السابع‏: البيع ـ 5 ـ



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف معنى الإقالة وأحكامها.
2- يعرف معنى الشفعة وشروط ثبوتها.
3- يستذكر شروط كل من الشفعة والشفيع.
 
 
71

60

الدرس السابع‏: البيع ـ 5 ـ

 الإقالة1:

1- حقيقة الإقالة فسخ العقد من الطرفين. وهي تجري في جميع العقود غير النكاح.

2- يكفي في الإقالة كلّ لفظ يدلّ على المطلوب، كقوله: "أقلتك"، وإجابته بالرضا، ويكفي فيها المعاطاة بأن يردّ كلّ منهما بيده.

3- لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّى ولا نقصان منه.

4- ليس في الإقالة فسخ وإقالة، بأن يفسخ الإقالة ويتراجع عنها.

5- التلف غير مانع من الإقالة، غايته بعد وقوعها يرجع كلّ منهما إلى عوض ماله، بالمثل إن كان مثليّاً، والقيمة إن كان قيميّاً.

1  إقالة البيع في اللغة: فسخه، وأقال الله عثرته: غفرها، واستقال استقالة البيع: طلب إليه أن يفسخه، فالاستقالة طلب الفسخ، والإقالة الفسخ (مصطلحات الفقه، ص 81). 
2  الإمام الخامنئي دام ظله: المثليّ هو ما كان له مثيل في الجنس والصفات، والقيميّ ما ليس كذلك، وهذه التحديدات تختلف باختلاف الأعصار، فربّ مثليّ في عصر كان قيميّاً، والعكس. وتعريفه العلميّ لدى المشهور: "ما له مماثل في الصورة والصفات التي تختلف بها الرغبات وتتفاوت بها القيم". والقيميّ ما ليس كذلك.
 
 
73

61

الدرس السابع‏: البيع ـ 5 ـ

 الشفعة ومواردها:

1- حقّ الشفعة: هو الحقّ الثابت للشريك بانتزاع حصّة شريكه من المشتري بعد بيع شريكه له بما بذله من الثمن.

2- تثبت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إن كان قابلاً للقسمة كالأرض، والأحوط وجوباً عدم الأخذ بها فيما عدا ذلك من قبل الشفيع، إلاّ مع رضا المشتري، والأحوط وجوباً إجابة المشتري له لو أخذ، كالمنقول من ثياب وحيوان مثلاً، أو كغير المنقول غير القابل للقسمة كالبئر.
 
شروط الشفعة:
1- شروط الشفعة:
الأوّل والثاني: أن تكون العين غير منقولة، وقابلة للقسمة كما تقدّم.

الثالث: أن تكون الشركة في حصّة مشاعة من العين كالثلث والربع، فلا شفعة بالجوار. وكذلك لا شفعة في العين المفروزة.

2- يستثنى من المسألة السابقة ما لو باع الحصّة المعيّنة المفروزة من الدار مع حصّته من الطريق المشتركة إليها فيثبت للآخر حقّ الشفعة، ولو لم يبع حصّته من الطريق لم تثبت الشفعة.

3- يشكل إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر والساقية بالاشتراك في الطريق، أو البستان والأرض مع اشتراك الطريق بالدار فلا يترك الاحتياط الوجوبيّ المتقدّم بعدم الأخذ إلّا مع رضا المشتري، وإجابة المشتري مع أخذ الشريك.
 
الرابع: أن يكون انتقال الحصّة بالبيع، فلو انتقلت بالهبة أو الصلح ونحوهما فلا شفعة.
 
 
74

62

الدرس السابع‏: البيع ـ 5 ـ

 الخامس: أن تكون العين بين شريكين، فلا شفعة إذا كانت بين ثلاثة أو أكثر، نعم لو كان الشريك واحداً لكنّه باع لاثنين أو أكثر فتثبت الشفعة.

 
السادس: أن لا تكون الشركة مع الوقف، وإلّا لم تثبت الشفعة له - أي للشريك-، ولا تثبت لوليّ الوقف أيضاً، فيما لو باع الشريك على الأحوط وجوباً.
 
السابع: أن يكون الشفيع قادراً على أداء الثمن الذي بذله المشتري، فلو كان عاجزاً عن ذلك لم تثبت له الشفعة.
 
4- إذا اعتذر الشفيع عن عدم إحضار الثمن لأنّه في مكان آخر، فإن كان في البلد فيمهل ثلاثة أيام، وإن كان في بلد آخر أمهل مقدار الوصول إليه ونقل المال منه بحسب العادة، إضافة للأيام الثلاثة، فإن مضت المدّة فلا شفعة.
 
الثامن: أن يكون الشفيع مسلماً إن كان المشتري مسلماً، فلا شفعة لكافر على مسلم، نعم تثبت الشفعة على الكافر للكافر والمسلم.
 
التاسع: أن لا يكون الشفيع وليّاً أو وكيلاً عن الشريك في الحصّة، فلو باع الوليّ الشريك حصّة المولّى عليه أو الوكيل حصّة موكّله من أجنبي فلا شفعة له.
 
العاشر: أن يكون الثمن الذي بذله المشتري مثليّاً فيدفع الشفيع مثله، وأمّا لو كان قيميّاً كالحيوان وبعض الجواهر، فلا تثبت الشفعة.
 
الحادي عشر: علم الشفيع بالثمن عند الأخذ بالشفعة، فلو قال الشفيع: أخذت الشفعة مهما بلغ الثمن لم يصحّ (وهذا شرط في الأخذ).
 
 
75

63

الدرس السابع‏: البيع ـ 5 ـ

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
 1- الإقالة هي:
أ- التراضي على فسخ العقد من الطرفين. □
ب- فسخ العقد من أحد الأطراف بالخيار. □
ج- انفساخ العقد بنفسه لتخلّف الشروط. □

 
2- حقّ الشفعة هو الحقّ الثابت للشريك بانتزاع حصة شريكه من المشتري:
أ- بثمن المثل. □
ب- بما يتفق عليه مع شريكه من الثمن. □
ج- بما بذله المشتري من الثمن. □

 
3- يسقط حقّ الشفعه إذا:
أ- كان الشفيع ولياً أو وكيلاً عن الشريك في الحصّة. □
ب- كان الشفيع عاجزاً عن أداء الثمن. □
ج- أ و ب. □
 
 
76

64

الدرس السابع‏: البيع ـ 5 ـ

 أجب بـ ü أو û

أ- يجوز طلب بدل من المال مقابل الإقالة من البيع. □
ب- لو تلف أحد العوضين، فلا تصحّ الإقالة بعد التلف. □
ج- لو باع الشريك حصته من السيارة المشتركة، يثبت حق الشفعة لشريكه. □
د- لو انتقلت الحصة المشتركة بالهبة لا تثبت الشفعة. □
هـ- لو كانت العين بين ثلاثة شركاء وباع أحدهم، تثبت الشفعة للشريكين بنسبة حصتهما من العين. □
و- لو كان الثمن الذي بذله المشتري مثلياً فيدفع الشفيع مثله ولو كان قيمياً يدفع قيمته. □
 
 
77

65

الدرس الثامن‏: الأعمال البنكية والماليّة -1

 الدرس الثامن‏: الأعمال البنكية والماليّة (1)



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يميّز بين الودائع والأمانات المودعة في البنوك.
2- يعرف أحكام جوائز البنوك.
3- يستذكر شرائط فتح الاعتمادات في البنوك.
4- يعرف معنى الكفالة وما يترتّب عليها شرعاً.
 
 
79

66

الدرس الثامن‏: الأعمال البنكية والماليّة -1

 الودائع والأمانات:

1- الأموال التي يودعها أصحابها في البنوك لها1 صورتان2:
الأولى: أن يودعها أصحابها بعنوان القرض، وحيث إنّ عين المال لا تبقى فيكون المال مضموناً، بمعنى أنّ البنك يعطي غير العين، فالعلاقة بين المودع والبنك هي نفس علاقة المقرض بالمقترض، ولذلك لا يجوز اشتراط الزيادة، ويجري في الزيادة الربا القرضيّ وهو حرام، فلا يجوز للبنك إعطاء زيادة على المال بعنوان الربا، ولا يجوز للمودع جعل هذه الزيادة على ماله المودَع عند إيداعه.
 
الثانية: أن يودعها أصحابها بعنوان الوديعة، كما لو وضع شخص مجوهرات في البنك لأجل الحفظ فقط ، فلا يجوز للبنك التصرّف فيها، نعم، لو أذن صاحبها بالتصرّف جاز.

1  لا فرق في البنوك وأنواعها من الداخليّة والخارجيّة والحكوميّة وغيرها في الأحكام الآتية.
2  نقلاً عن تحرير الوسيلة بتصرّف.
 
 
81

67

الدرس الثامن‏: الأعمال البنكية والماليّة -1

 2- لو لم يكن الاقتراض بشرط الزيادة لا تصريحاً ولا إضماراً جاز أخذ الزيادة لو دُفعت.


3- الظاهر أن الودائع في البنك هي قرض واقعاً فتحرم الفائدة مع قرار النفع1.
 
جوائز البنوك:
الجوائز التي يدفعها البنك تشويقاً للإيداع والقرض ونحوهما إلى من تصيبه القرعة المقرّرة، حلال لا مانع منها. وكذا تحلّ الجوائز التي تعطيها المؤسّسات بعد إصابة القرعة للتشويق وجلب المشتري. وكذا يجوز أخذ ما يجعله صاحب بعض المؤسّسات ضمن بعض أمتعته تشويقاً وتكثيراً للمشتري2.
 
فتح الاعتماد:
1- فتح الاعتماد هو اتّفاق بين تاجر وشركة مثلاً من خارج البلاد على نوع من البضاعة، وبعد تماميّة المعاملة يتقدّم التاجر إلى البنك ويطلب فتح اعتماد، ويدفع إلى البنك قسماً من قيمة البضاعة، ويقوم البنك بعد ذلك بدفع القيمة تامّة إلى الشركة ويتسلّم البضاعة، وتسجّل باسم البنك من حين التصدير، وعند وصولها إلى المحلّ يخبر البنك مالكها بالوصول، وتحوّل البضاعة من اسم البنك إلى اسم مالكها بعد أن يدفع ما دفعه البنك إلى الشركة ممّا بقي من قيمة البضاعة، ويتقاضى البنك عن هذه العمليّة عمولة مقطوعة إزاء خدماته، وفائدة على المبلغ الباقي طيلة المدّة الواقعة بين يوم تسليمه إلى الشركة إلى يوم تسلّمه من صاحب البضاعة، ثمّ إن دفع التاجر ما بقي من القيمة، وما يتقاضى البنك يسلّمه البضاعة، وإلاّ فيتصدّى البنك لبيع البضاعة واستيفاء حقّه.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: لو كان الإيداع لغرض الحفظ ، كما إذا أودع ماله في البنك لأجل حفظه من الضياع والسرقة ونحوهما أو لغرض آخر محلل كلاستثمار في إحدى المعاملات المحللة، ففي هاتين الحالتين لو أعطاه البنك الزيادة جاز أخذها حتّى وإن كان يعلم بذلك ما دام لم يشترط الفائدة ولا كان الإقراض مبنياً عليها ولا لغرض الحصول عليها.. 
2  كما لو جعل في داخل السلعة جائزة مثلاً جاز أخذها.
 
 
 
82

68

الدرس الثامن‏: الأعمال البنكية والماليّة -1

 2- إنّ ما يأخذه البنك بإزاء خدماته من التسجيل والتسلّم والتسليم ونحو ذلك جائز، وما يأخذه بعنوان الفائدة لتأخير ثمنه حرام.

 
الكفالة:
1- الكفالة هي أن يتعهّد شخص لآخر بالقيام بعمل كبناء قنطرة، ويتعهّد البنك أو غيره للمتعهّد له بكفالة المتعهّد وضمانه، بأن يدفع عنه مبلغاً لو فرض عدم قيامه بما تعهّد للمتعهّد له، ويتقاضى الكفيل ممّن يكفله عمولة بإزاء كفالته.

2- هذه الكفالة صحيحة، ويجوز أخذ العمولة بإزاء كفالته، أو بإزاء أعمال أخرى. وإذا كانت الكفالة بإذن المتعهّد جاز له الرجوع إليه لأخذ ما دفعه، وليس للمتعهّد أن يمتنع عنه.
 
 
83

69

الدرس الثامن‏: الأعمال البنكية والماليّة -1

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- لا يجوز أخذ الفائدة إذا وضع المال في البنك:
أ- على نحو القرض مع اشتراط الزيادة. □
ب- على نحو الوديعة مع قرار النفع. □
ج- أ و ب. □
 
2- في فتح الاعتماد، يحرم على البنك أن يأخذ:
أ- عمولة مقطوعة إزاء خدماته من التسجيل والتسلّم والتسليم. □
ب- فائدة على المبلغ الباقي لتأخير الثمن. □
ج- أ و ب. □
 
3- لو كفل البنك أو شخص متعهداً، فالحكم هو:
أ- الكفالة صحيحة، ويجوز للبنك أخذ عمولة بإزاء الكفالة. □
ب- الكفالة صحيحة، ولكن يحرم أخذ زيادة على المبلغ الذي يدفعه الكفيل. □
ج- الكفالة باطلة. □
 
 
84

70

الدرس الثامن‏: الأعمال البنكية والماليّة -1

 أجب بـ ü أو û

أ- الربا القرضي يكون في البنوك الخاصّة فقط دون البنك الحكومي. □
ب- لو لم يكن الاقتراض بشرط الزيادة، جاز أخذ الزيادة لو دفعت. □
ج- الجوائز التي تدفعها البنوك أو المؤسسات تشويقاً للإيداع فيها أو الشراء منها حلال. □
د- ودائع البنوك في عصرنا تختلف عن القرض فلا تحرم الفائدة عليها. □
هـ- الكفالة في المعاملات المعاصرة بمعنى: التعهّد بإحضار المكفول عند تخلفه عن القيام بما تعهّد به. □
و- الكفالة المعاصرة حرام لأنّها تخالف الكفالة الشرعية. □
 
 
85

71

الدرس التاسع‏: الأعمال البنكية والمالية -2

 الدرس التاسع‏: الأعمال البنكية والمالية (2)


أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف معنى الحوالة وكيفية إجرائها.
2- يعرف أقسام الكمبيالات وحكمها الشرعي.
3- يستذكر شروط عقد التأمين.
4- يدرك الحكم الشرعي لبطاقات اليانصيب.
 
 
87

72

الدرس التاسع‏: الأعمال البنكية والمالية -2

 الحوالة:

1- إذا دفع شخص إلى البنك أو التاجر مبلغاً معيّناً في بلد، ويحوّله البنك -مثلاً- إلى بنك بلد آخر، ويأخذ البنك منه مبلغاً معيّناً بإزاء تحويله، فهذا جائز، بيعاً كان أو قرضاً.

2- إذا أراد شخص أن يأخذ مالاً من بنك أو تاجر، فحوّله البنك مثلاً إلى بنك بلد آخر ليتسلّم المبلغ منه، ويأخذ البنك الأوّل مبلغاً معيّناً، وفي هذه المسألة ثلاث صور:
 
الأولى: إذا كان ذلك القرار بيع مبلغ بمبلغ أزيد ليحوّله إلى البنك صحّ ذلك وجاز، بشرط أن لا يكون وسيلة للفرار من الربا القرضيّ.
 
الثانية: إذا كان ذلك القرار قرضاً دون اشتراط الزيادة، بل أخذ الزيادة بعنوان حقّ العمل فيصحّ ويجوز إذا لم يكن وسيلة للفرار من الربا القرضيّ.
 
الثالثة: إذا كان قرضاً بشرط الزيادة يحرم، ويبطل الشرط، ولكنّ القرض صحيح.
 
 
89

73

الدرس التاسع‏: الأعمال البنكية والمالية -2

 الكمبيالات:

1- الكمبيالات على قسمين:
الأوّل: ما يعبّر عن وجود قرض حقيقيّ، بأن كان لشخص على آخر دين، كمئة دينار لمدّة معلومة، فيأخذ الدائن من المديون الورقة (الكمبيالة) كمستند في مقابل الدين.
 
الثاني: ما يعبّر عن قرض صوريّ، ويُسمّى بالمجاملة، فلا يوجد دين حقيقيّ لشخص على آخر.
 
2- إذا أراد الدائن (مالك الورقة) أن يبيع الكمبيالة لشخص ثالث بمبلغ أقلّ من الدين، فهذا جائز إذا كان العوضان من الأوراق النقديّة، أو كانا من غير المكيل أو الموزون.
 
- والكمبيالات عادة تعبّر عن الأوراق النقديّة وهي معدودة، وليست مكيلة أو موزونة. أمّا إذا كانت المعاملة للفرار من الربا فلا تجوز وإن قصدا به البيع حقيقة1.
 
3- إذا أخذ الدائن صاحب الكمبيالة من شخص ثالث قرضاً، ثمّ حوّله على ذمّة المديون (من أعطى الكمبيالة للدائن) أكثر ممّا أخذ فهو حرام مطلقاً، سواء أكان من المكيل أم الموزون أم غيرهما2.

التأمين:
1- التأمين عقد يقع بين اثنين، يلتزم أحدهما بجبر خسارة معيّنة إذا وردت على الآخر، وهذا الملتزم يسمّى بالمؤمَّن، في مقابل أن يدفع الآخر وهو المستأمِن (المؤمَّن له) مبلغاً، أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجوز بيع الكمبيالة لشخص ثالث بأقلّ من مبلغ الدين المؤجَّل في جميع الصور المذكورة.
2  وللباب تفاصيل في تحرير الوسيلة.
 
 
90

 


74

الدرس التاسع‏: الأعمال البنكية والمالية -2

 2- للتأمين أنواع عديدة، منها: التأمين على الحياة، أو على السيّارات والطائرات والسفن، أو على البضائع، أو على عمّال شركة أو دولة، أو على أهل بيت، ونحو ذلك.


3- عقد التأمين جائز وصحيح بشروط ستة:
 
الأوّل: تعيين المؤمَّن عليه، من شخص، أو مال، أو حياة، أو مرض ونحو ذلك.
 
الثاني: تعيين طرفي العقد، من كونهما شخصاً أو شركة، أو دولة.
 
الثالث: تعيين المبلغ الذي يدفعه المؤمَّن له إلى المؤمَّن.
 
الرابع: تعيين الخطر الموجب للخسارة، كالحرق، والغرق، والسرقة، والمرض، والوفاة، وغيرها.
 
الخامس: تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمَّن له لو كان الدفع أقساطاً، وتعيين أزمانها.
 
السادس: تعيين زمان التأمين ابتداءً وانتهاءً.
 
4- التأمين عقد مستقلّ فيحتاج إلى ما يحتاج إليه العقد من الإيجاب والقبول، وما يعتبر في سائر العقود من البلوغ والعقل وعدم الحجر، والاختيار والقصد.

5- لا بأس بإعادة التأمين بأن تطلب بعض الشركات التأمين لدى شركات عظيمة أوسع منها التأمين لشركته التأمينيّة.
 
بطاقات اليانصيب:
1- بيع أوراق اليانصيب باطل، وأخذ المال بإزاء البطاقة موجب للضمان، وكذا أخذ المال بعد إصابة القرعة حرام موجب لضمان الآخذ للمالك الواقعي .

2- قد بدّل أصحاب الشركات عنوان اليانصيب بعنوان الإعانة للمؤسسات الخيرية
 
 
91

75

الدرس التاسع‏: الأعمال البنكية والمالية -2

 لإغفال المتدينين والمؤمنين، والعمل خارجاً هو نفس العمل بلا فرق جوهري يوجب الحلّية، فالمأخوذ بهذا العنوان أيضاً حرام، وكذا المأخوذ بعد إصابة القرعة.


3- لو أصيبت القرعة وأخذ المبلغ، فإن عرف صاحب الأموال يجب الدفع إليه، وإلا فهي من مجهول المالك يجب الصدقة بها عن مالكها الواقعي، والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي في الصدقة.

4- لا يجوز على الأحوط، لو لم يكن الأقوى، لمن أخذ المال الذي أصابته القرعة صرفه وتملكه صدقة عن مالكه ولو كان فقيراً بل عليه أن يتصدق به عليه الفقراء.

5- إذا أعطى ما أصابته القرعة من المال الكثير فقيراً وشرط عليه أن يأخذ لنفسه بعضاً ويردّ الباقي إليه فالظاهر عدم جوازه، وعدم جوازه للفقير أيضاً، نعم لو أعطى الفقير ما يناسب حاله بلا اشتراط لا إشكال فيه.
 
 
 
92

76

الدرس التاسع‏: الأعمال البنكية والمالية -2

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- إذا أراد الدائن أن يبيع الكمبيالة لشخص ثالث بمبلغ أقل من الدين، فهو جائز إذا:
أ- كان العوضان من الأوراق النقدية. □
ب- كان العوضان من غير المكيل والموزون. □
ج- أ و ب. □
 
2- إذا أخذ صاحب الكمبيالة من شخص ثالث ديناً، ثم حوله على ذمة المديون، فهو حرام إذا:
أ- كان العوضان من الأوراق النقدية. □
ب- كان العوضان من المكيل والموزون. □
ج- حرام مطلقاً. □
 
3- إذا أصابت القرعة في اليناصيب شخصاً وأخذ المبلغ:
أ- يجوز له تملكه بإذن الحاكم الشرعي. □
ب- يجوز له تملكه بعد إخراج خمسه. □
ج- يجب عليه التصدق به عن مالكه بإذن الحاكم الشرعي. □
 
 
 
93

77

الدرس التاسع‏: الأعمال البنكية والمالية -2

 أجب بـ ü أو û

أ- يجوز دفع مبلغ من المال بدل تحويل المال من بلد لآخر عبر شركات تحويل الأموال. 
ب- يجوز بيع الكمبيالة بمبلغ أقلّ من الدين بقصد الفرار من الربا. □
ج- عقد التأمين على الحياة باطل، لأنّه ضمان لشيء غير معلوم. □
د- عقد إعادة التأمين الذي تجريه أكثر الشركات في لبنان صحيح. □
هـ- بيع أوراق اليانصيب حرام، ولكنّ المعاملة صحيحة, فيملك البائع ثمن الورقة. □
و- يجوز شراء أوراق اليناصيب بقصد المساهمة في دعم الجمعيات الخيرية. □
 
 
94

78

الدرس العاشر: الصلح

 الدرس العاشر: الصلح



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يعرف معنى الصلح وشروطه.
2- يستذكر أحكام الصلح.
3- يعرف أحكام التصرّف في فضاءات الطرق الخاصّة والعامّة.
4- يعرف أحكام التصرّف في الممتلكات المشتركة.
 
 
95

79

الدرس العاشر: الصلح

 عقد الصلح:

تعريفه: الصلح هو التراضي والتسالم على أمر، من تمليك عين أو منفعة، أو إسقاط دينٍ أو حقّ ونحو ذلك.

1- لا يشترط في الصلح كونه مسبوقاً بالنزاع.

2- الصلح عقد مستقلّ، فلا تلحقه أحكام سائر العقود، وإن أفاد فائدة باقي العقود بحسب نوعه.

3- يحتاج عقد الصلح إلى إيجاب وقبول، حتّى فيما أفاد فائدة الإسقاط والإبراء، ويقعان بكلّ لفظ دالّ على المطلوب، كصالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا.

4- عقد الصلح لازم من الطرفين لا يجوز فسخه إلّا بالإقالة، وتجري فيه جميع الخيارات عدا الخاصّة بالبيع (خيار المجلس والحيوان والتأخير)، نعم لا يثبت الأرش فيما لو ظهر عيب وإن ثبت له الردّ.
 
أحكام الصلح:
1- إذا كان متعلّق الصلح عيناً أو منفعة أفاد انتقالهما إلى الطرف الآخر، وإن تعلّق
 
 
97

80

الدرس العاشر: الصلح

 بدين أو حقّ على الآخر أفاد سقوطه إن كان قابلاً للسقوط كحق الشفعة، ويفيد الانتقال إذا كان الحق قابلاً للانتقال كحقّ الاختصاص.


2- يصحّ الصلح على الانتفاع بعينٍ أو فضاء، كأن يصالحه على السكن في داره، أو وضع أغصان الشجرة في أرضه.

3- إنما يصحّ الصلح من الحقوق القابلة للنقل والإسقاط، وما لا يقبل النقل والإسقاط لا يصحّ الصلح عنه، كحق مطالبة الدين، وحق الرجوع في الطلاق الرجعي...

4- يشترط في المتصالحين كلّ ما يشترط في المتبايعين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار، وتجري فيه الفضوليّة على نحو ما تقدّم في البيع.

5- يغتفر في الصلح الجهالة في الكيل والوزن، حتّى مع إمكان معرفة الحال فيهما.

6- لا يصحّ الصلح على الأعيان الربويّة، مع تحقّق شروط الربا، ويصحّ مع الجهل بالمقدار وإن احتمل التفاضل.

7- لا يصحّ بيع الدين بالدين، ولكن يصحّ الصلح فيهما، سواء أكانا حالّين أم مؤجّلين، أو كان أحدهما حالّاً والآخر مؤجّلاً، وسواء أكان الدينان على شخصين أو على شخص واحد، وسواء أكانا متجانسين أم لا، ولا بدّ من ملاحظة عدم حصول الصلح الربويّ.

أحكام التصالح:
1- يجوز للمتداعيين التصالح على المُدّعى به، ويسقط بذلك حقّ الدعوى، ولا يجوز للمدّعي بعد ذلك تجديدها، ولكنّ هذا فصل ظاهريّ يفيد إنهاء الدعوى ظاهراً، ولا يبدّل الواقع عمّا هو عليه.
 
 
 
98

81

الدرس العاشر: الصلح

 2- لو قال المدّعى عليه للمدّعي: "صالحني"، لم يكن إقراراً له للآخر بالحقّ، كما تقدّم من أنّ الصلح يصحّ مع الإنكار، بخلاف ما لو قال: "بعني الدار" مثلاً - وكان النـزاع عليها - فهذا يكون إقراراً بعدم ملكيّته لها.


3- لو اشتبه مالان لشخصين، كما لو كان لأحدهما عين تساوي ألفاً وللآخر عين تساوي خمسمئة، ولم يمكن تحديدهما، فيمكن التصالح، فإن رفضا تباع العينان ويصرف الثمن بينهما بالنسبة، وإن كان المقصود بقاء العين فالمرجع إلى القرعة.
 
بعض أحكام التصرّف في الممتلكات العامة:
1- يجوز إحداث روشن1 على الشارع العام والطريق النافذ، إذا كان عالياً لا يضرّ بالمارّة، وإلّا فلا يجوز، والأحوط وجوباً ترك ذلك إذا استلزم الإشراف على دار الجار. ثمّ إنّه لو انهدم، فإن لم يقصد إعادة البناء جاز للطرف المقابل البناء فيه، وإلّا فالأحوط وجوباً تركه بل لا يجوز إذا هدمه ليبنيه جديداً.

2- يجوز فتح الأبواب والنوافذ على الجادّة، ونصب ميزاب ونحو ذلك بشرط عدم الإضرار بالمارّة.

3- لا يجوز كلّ ما تقدّم في الطرق الخاصّة - غير النافذة - إلّا بإذن أصحابها حتّى لو لم يضرّ.
 
بعض أحكام التصرّف في ملك الجار والشريك:
1- لا يجوز لأحد البناء على حائط جاره ونحو ذلك، ولو أذن له الجار جاز، لكن له الرجوع عن الإذن حتّى بعد البناء ما لم يوجد شرط على الآذن ملزم في ذلك.

1  الروشن: جمعها رواشن وهو الرفّ والشرفة.
 
 
99

82

الدرس العاشر: الصلح

 2- لا يجوز للشريك التصرّف في الملك المشترك كالبستان إلّا مع إذن الشريك، نعم يجوز ذلك في الأمور اليسيرة بشاهد الحال ما لم يعلم كراهة الشريك ومنعه، وإلّا لم يجز.


3- لو احتاج الملك المشترك إلى تعمير أو إصلاح فليس لاحد الشريكين إجبار شريكه على ذلك، ولكن له المطالبة بالقسمة، ولو رفض فيرفع الأمر إلى الحاكم فيخيّره بين البيع أو الإجارة أو المشاركة معه في البناء أو الرخصة لشريكه في ذلك وبناء الشريك له من ماله مجّاناً.

4- لو كانت جذوع دار شخص ما موضوعة على حائط الجار، ولم يعلم الوجه الشرعيّ فيه، فيحكم ظاهراً بكونها عن حقّ كشرط ملزم إلى أن يعلم الخلاف.

5- لو وصلت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق جاز له مطالبة مالكها بعطفها أو قطعها عن ملكه، فإن امتنع جاز له أن يعطفها بنفسها، فإن لم يمكن العطف فله القطع.
 
 
 
100

83

الدرس العاشر: الصلح

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- الصلح هو التراضي والتسالم على أمر كتمليك عين أو إسقاط دين، فهو:
أ- عقد مستقلّ يحتاج إلى إيجاب وقبول. 
ب- إيقاع يكفي وقوعه من طرف واحد. 
ج- حكم بالتراضي صادر عن القاضي أو الحاكم الشرعي. 
 
2- إذا تصالح المتداعيان على المدّعى به:
أ- يسقط حق المدّعي ظاهراً. 
ب- يسقط حق المدّعي واقعاً. 
ج- أ و ب. 
 
3- لو وصلت أغصان شجرة إلى ملك الجار من غير استحقاق:
أ- جاز للجار الاستفادة من ثمارها. 
ب- جاز له عطفها أو قطعها دون استئذان. 
ج- جاز له عطفها أو قطعها إن امتنع مالكها عن ذلك. 
 
 
101

84

الدرس العاشر: الصلح

 أجب بـ ü أو û

أ- يشترط في الصلح أن يكون مسبوقاً بالنزاع. □
ب- إذا كان الصلح يفيد إبراء الذمة، فلا يحتاج إلى قبول الطرف الآخر. □
ج- يغتفر في الصلح الجهالة في الكيل والوزن المشترط عدمها في البيع. □
د- يصح الصلح على مبادلة 1كلغ من القمح الجيد بـ 2كلغ من القمح الرديء، وإن كان بيعها من الربا. □
هـ- يجوز لي بناء شرفة (برندة) فوق طريق جاري الخاص إن لم تكن مضرة بمروره. □
و- لكل واحد من الشريكين الحق في التصرّف بالمال المشترك دون إذن الآخر. □
 
 
 
102

85

الدرس الحادي عشر: الإجارة -1

 الدرس الحادي عشر: الإجارة (1)


أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف معنى الإجارة وحكمها الشرعي.
2- يعدِّد شروط العين المستأجرة.
3- يميّز بين شروط المنفعة وشروط الأجرة.
4- يعرف موارد بطلان الإجارة.
 
 
103

86

الدرس الحادي عشر: الإجارة -1

 عقد الإجارة:

تعريفها: الإجارة عقد مفاده تمليك عمل أو منفعة بعوض، كعمل العامل لغيره، وكمنفعة السكن.

1- يقع عقد الإجارة بكلّ لفظ دالّ على المطلوب، ويكفي فيه المعاطاة في بعض الصور، ويشترط في المتعاقدين في الإجارة ما يشترط في المتبايعين.

2- عقد الإجارة لازم لا يجوز فسخه إلّا بالإقالة أو مع وجود الخيار، فتجري فيه جميع الخيارات عدا الخيارات الخاصّة بالبيع.
 
شروط العين المستأجرة
يشترط في العين المستأجرة سبعة أمور:
الأوّل: التعيين، فلا يصحّ تأجير إحدى الدارين.

الثاني: العلم بأوصافها بما يرفع الغرر، بالمشاهدة أو بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات، كما في العين الخارجيّة، أو بالتوصيف كما في العين الكلّيّة أو الغائبة.
 
 
 
105

87

الدرس الحادي عشر: الإجارة -1

 الثالث: كونها ممّا يقدر على تسليمها، فلا يصحّ إجارة الدابّة الشاردة أو المسروقة.


الرابع: كونها ممّا يمكن الانتفاع بها، مع بقاء عينها، فلا يصحّ إجارة ما لا يمكن الانتفاع به، كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها.

الخامس: كونها ممّا تبقى عينها بعد الانتفاع، فلا يصحّ إجارة ما تذهب عينه بالانتفاع به كالخبز.

السادس: كونها مملوكة، ويكفي أن يكون مالكاً لمنفعتها كالعين المستأجرة حتّى يصحّ له إجارتها.

السابع: كونها ممّا يجوز الانتفاع بها شرعاً، وإلّا فلا يجوز، كإجارة الجنب لكنس المسجد مباشرة.

شروط المنفعة
1- يشترط في منفعة العين المستأجرة أربعة أمور:
الأوّل: أن تكون مباحة، فلا تصحّ إجارة الدكّان لحفظ المسكرات.

الثاني: أن تكون ذات ماليّة بحيث يبذل العقلاء بإزائها المال.

الثالث: تعيين نوعها فيما لو كانت للعين منافع متعدّدة، فلو استأجر الدابّة فيعيّن أنّها للحمل أو الركوب أو للحرث أو لغير ذلك، وله أن يستأجرها لجميع منافعها.

الرابع: معلوميّتها، بتقديرها بالزمان المعلوم كسكنى الدار شهراً، أو بتقديرها من ناحية العمل كخياطة الثوب المعيّن خياطة فارسيّة مثلاً.
 
2- لو استأجر دابّة للحمل فلا بدّ له من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف الأغراض باختلافه، وكذا مقداره.
 
 
 
106

88

الدرس الحادي عشر: الإجارة -1

 3- لو قال: "كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار" قاصداً الإجارة بطلت، وإن كان قاصداً الإباحة بعوض صحّت، ويملك المالك عليه العوض على تقدير الاستيفاء.


شروط الأجرة:
يشترط في الأجرة ثلاثة أمور:
1- معلوميّتها، بالتوصيف أو المشاهدة.

2- تعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العدّ، كلٌّ بحسبه.

3- أن تكون مملوكة، سواء أكانت عيناً خارجيّة، أم كلّيّاً في الذمّة، أم منفعة أمحقّاً قابلاً للنقل.
 
موارد بطلان الإجارة:
1- إذا استأجر سيّارة1 على أن توصله إلى مكان معيّن في وقت معيّن، كإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة ولم يوصله ففيه ثلاث صور:
 
الأولى: إن كان سبب ذلك ضيق الوقت أو تعذَّر إيصاله لأسباب أخرى بطلت الإجارة.
 
الثانية: لو كان ذلك ممكناً لسعة الوقت لكن لم يوصله لعذر طارئ عليه، كما لو ضلّ، أو بتقصير فلا يستحق الأجرة.
 
الثالثة: لو كان الإيصال في الوقت المحدّد شرطاً في العقد ولم يكن قيداً كسابقيه صحّت الإجارة، ولكن ثبت للمستأجر حقّ الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإن فسخ فله الأجرة المسمّاة، وعليه أجرة المثل للمؤجّر.

1  في تحرير الوسيلة (دابة).
 
 
107

89

الدرس الحادي عشر: الإجارة -1

 2- لو أجّر العين من الأوّل، ثمّ باعها من الثاني، صحّ البيع مسلوب المنفعة مدَّة الإجارة، ولا تبطل الإجارة، لكن للمشتري حقّ الفسخ مع جهله بالحال، ولو كان للمستأجر أو للبائع فسخ ففسخ رجعت المنفعة في بقيّة مدّة الإجارة للبائع لا للمشتري.


3- إذا مات المؤجّر أو المستأجر وكانت الإجارة مقيّدة بزمان حياته فتبطل الإجارة، ومع عدم التقييد لا تبطل، بل تنتقل إلى الورثة.

4- إذا آجر الوليُّ الصبيّ المولّى عليه، أو آجر ملكه مدّة تزيد على بلوغه ورشده، فإن كانت المصلحة – قبل بلوغه راشداً – تقتضي كون المدّة لما بعد البلوغ والرشد لم يكن للمولّى عليه الفسخ بعد رشده، وإلّا جاز له بعد البلوغ والرشد فسخ الإجارة.

5- إذا وجد في العين المستأجرة عيباً سابقاً، فإن كانت كلّيّة كان عليه إبدالها، فإن تعذّر البدل فللمستأجر الفسخ.
 
وإن كانت شخصيّة فيثبت له حقّ الفسخ، إذا كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة كالعرج في الدّابة.
 
6- إذا غصب العين المستأجرة غاصبٌ قبل القبض ومنع المستأجر من استيفاء المنفعة، فللمستأجر حقّ الفسخ والرجوع بالأجرة المسمّاة على المؤجّر، وله أن يرضى ويطالب الغاصب بأجرة المثل، وأمّا بعد القبض فلا يرجع إلّا على الغاصب بأجرة المثل.

البطلان بالتلف:
1- لو تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة وكذا بعد القبض بلا فصل معتدّ به، أو قبل حلول زمان الإجارة، ولو تلفت في الأثناء بطلت بالنسبة 
 
 
 
108

90

الدرس الحادي عشر: الإجارة -1

 لما بقي، وصحّت لما مضى، ويُرجع للمستأجر من الأجرة المسمّاة بالنسبة.


2- إذا أمكن الانتفاع بالعين المستأجرة بعد تلفها من سنخ مورد الإجارة بوجه يعتدّ به عرفاً فلا تبطل، لكن ثبت للمستأجر حقّ الفسخ.

3- إذا انهدم جزء من العين المستأجرة كما لو انهدم بعض دورها، فإن بادر المؤجّر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلاً صحّت، فلا فسخ ولا انفساخ، وإلّا بطلت الإجارة بالنسبة للتالف فقط دون غيره، وكان له حقّ الفسخ في الباقي لتبعّض الصفقة1.

1  ويسمّى خيار تبعّض الصفقة، بأن يفسخ في البعض دون البعض الآخر، فيفسخ في المنهدم دون غيره.
 
 
109

 


91

الدرس الحادي عشر: الإجارة -1

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
 1- الإجارة عقد مفاده:
أ- تمليك عين إلى مدة معينة بعوض. □
ب- تمليك عمل أو منفعة بعوض. □
ج- الإذن بالاستفادة من منفعة أو عمل. □
 
2- لو استأجر سيارة لإيصاله إلى مكان معين، فعدل السائق في نصف الطريق:
أ- لا يستحق السائق شيئاً. □
ب- يستحق السائق أجرة المثل (مثل هذا العمل). □
ج- يستحق السائق نصف الأجرة المسماة (المتفق عليها). □
 
3- لو باع المالك العين المستأجرة:
أ- صح البيع وبطلت الإجارة. □
ب- بطل البيع وبقيت الإجارة. □
ج- صح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة. □
 
 
 
110

92

الدرس الحادي عشر: الإجارة -1

 أجب بـ ü أو û

أ- عقد الإجارة غير لازم، فيجوز فسخه من الطرفين. □
ب- من استأجر عيناً، جاز له تأجيرها لغيره. □ 
ج- إذا استأجر جنباً لكنس المسجد مثلاً، تبطل الإجارة ولو لم يشترط قيامه بالعمل في وقت جنابته. □
د- يجوز تأجير الدكان لمن يريد أن يستعمله في الحرام، كأن يتخذه متجراً لبيع الأشرطة والأغراض المشتملة على الحرام كالغناء، أو قهوة (كافي) يرتكب فيه المحرمات كالاختلاط المحرّم والغناء. □
هـ- يصحّ تأجير الدار بشكل دائم أو دون تعيين مدة. □
و- لو باع المالك الشقة المستأجرة، ففسخ الأجير بالخيار، ترجع منفعة الشقة في بقية مدة الإجارة للبائع لا للمشتري. □
 
 
111

93

الدرس الثاني عشر: الإجارة -2

 الدرس الثاني عشر: الإجارة (2)



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف أحكام القبض والتسليم في الإجارة.
2- يعرف شرائط إجارة العين المستأجرة.
3- يعرف موارد وجوب الضمان في العين المستأجرة.
 
 
 
113

94

الدرس الثاني عشر: الإجارة -2

 القبض والتسليم:

1- يملك المستأجر - عند العقد - العمل في إجارة النفس، أو المنفعة في إجارة الأعيان، كما يملك الأجير الأجرة، وعلى كلّ منهما تسليم ما عليه للآخر إلّا مع اشتراط التأجيل، ولكن لكلّ منهما الامتناع عن التسليم مع امتناع الآخر.

2- في إجارة العين يجب على المالك تسليم العين للمستأجر للاستفادة من منفعتها، وفيما يطلب فيه العمل كإجارة النفس فيجب التسليم أيضاً، ويتحقّق ذلك بإتمام العمل، وبعده يستحقّ الأجرة، وليس له ذلك قبله.

3- إذا كانت الإجارة على عملٍ ما في العين المملوكة للمستأجر، كصياغة خاتمه وخياطة ثوبه، فالتسليم فيها يكون بإتمام العمل فيها، ولو تلفت العين بعد إتمام عمله بلا تعدٍ ولا تفريط استحقّ الأجرة.

4- إذا امتنع المؤجّر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه، وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر حقّ الفسخ والرجوع بالأجرة، وله الرضا بالحال والمطالبة بعوض المنفعة الفائتة من المؤجِّر.
 
 
115

95

الدرس الثاني عشر: الإجارة -2

 5- إذا تسلم المستأجر العين لكن لم يستوفِ المنفعة حتّى مضت مدّة الإجارة، ففيه ثلاث صور:

الأولى: إذا كان ذلك باختياره ورضاه صحّت الإجارة وألزم بالأجرة.

الثانية: إذا كان ذلك لعذر عامّ لم تكن العين معه قابلة لأن تستوفى منها المنفعة كما لو استأجر سيّارة للسفر لمكان معيّن، فمنعه الثلج من ذلك, لانسداد الطريق فتبطل الإجارة، ولو حصل العذر في الأثناء بطلت بالنسبة لباقي المدّة.
 
الثالثة: إذا كان ذلك لعذر خاصّ بالمستأجر كالمرض فلا تبطل، اشترط المباشرة أم لا.
 
6- إذا امتنع المستأجر عن تسلم العين مع بذل المؤجر لها، فلم يستوفِ المنفعة حتّى مضت المدّة، ألزم بالأجرة.
 
إجارة المشاع:
تجوز إجارة المشاع، كما لو كان له ثلث الدار مثلاً وثلثاها لآخر، فآجر ثلثَه، لكن يجب عليه عند تسليم العين للمستأجر أخذ الإذن من الشريك.
 
إجارة العين المستأجرة:
1- إذا استأجر عيناً ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة، فيجوز له أن يؤجّرها بأقلّ ممّا استأجر أو بأكثر أو بالمساوي. نعم في خصوص البيت والدكّان والأجير لا يجوز الإجارة بالأكثر إلّا في ثلاثة موارد:
الأولى: إذا أحدث في العين حدثاً، كتعمير أو تبييض ونحوهما.

الثانية: إذا كان جنس الأجرة مغايراً لجنس الأجرة في الإجارة الأولى.

الثالثة: أن يؤجّر بعض العين بمقدار الأجرة الكاملة، كما لو استأجر تمام العين بعشرة فآجر نصفها بعشرة أيضاً.
 
 
116

96

الدرس الثاني عشر: الإجارة -2

 2- لو استؤجر على عمل بلا اشتراط المباشرة، ولا مع الانصراف إليها فيجوز أن يستأجر غيره لذلك بالأجرة المساوية أو بالأكثر، وأمّا بالأقلّ فلا يجوز إلّا في موردين:

الأوّل: إذا أحدث حدثاً، كما لو استأجره ليخيط الثوب ففصّله.
الثاني: إذا أتى ببعض العمل كما لو خاط من الثوب شيئاً ولو قليلاً.
 
3- إذا آجر نفسه على نحو تكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة فلا يجوز في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره، لا تبرّعاً ولا بإجارة، ويجوز بعض الأعمال المنصرفة عنها الإجارة ولا تتنافى معها.

4-  لو استؤجر لعمل ما كالبناء فعمل غيره كالزرع لم يستحقّ شيئاً حتّى لو كان ذلك بغير عمد.

5- يجوز استئجار المرأة للإرضاع، أو للرضاع أي بأن ترضعه من لبنها وإن لم يكن بفعلها، وكذا يجوز استئجار البئر للاستقاء منها، أو الشجر للانتفاع بثمره.

6- تقدّم في المكاسب المحرّمة جواز الإجارة على الواجب من جهة حفظ النظام وحاجة الناس كالصناعات المحتاج إليها، والطبابة ونحوها.
 
أحكام الضمان:
1- العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة، فلا يضمنها إلّا إذا تلفت أو تعيّبت بالتعدّي أو بالتفريط .

2- إذا آجر نفسه لعمل في مال المستأجر فأفسده ضمنه ولو كان بغير قصده.

3- إذا آجره لحفظ المتاع بالحراسة ونحوه فسُرِق، لم يضمن إلّا مع اشتراط ذلك عليه، أو مع التعدّي أو التفريط.

1  الإمام الخامنئيّ د: لا إشكال في جواز تصرّف المستأجر في الدار التي اشتراها المؤجّر بثمن كلّيّ وأدّاه من مال الربا، ولو كان قد اشتراها بعين مال الربا فلا يجوز التصرّف فيها.
 
 
117

97

الدرس الثاني عشر: الإجارة -2

 4- إذا استأجر الدابّة للركوب مثلاً، فقام واستعملها في الحمل فعليه أجرة المسمّى، لكن إن كانت أجرة المثل للحمل أكثر، فعليه مقدار التفاوت أيضاً، وحينئذٍ لو تلفت أو تعيّبت ضمن.


5- لو اشترط المالك على المستأجر أنّه في حالة عدم تخلية الدار عند انقضاء المدّة عليه أن يدفع مبلغاً من المال عن كلّ يوم، وجب على المستأجر الوفاء والعمل بالشرط المذكور ضمن العقد اللازم.

6- يضمن الختّان إذا أضرّ بالمختون إن تجاوز الحدّ وإن كان حاذقاً، وإلّا فلا.

7- الطبيب ضامن إذا باشر العلاج بنفسه، ولا يضمن فيما لو كان التطبيب على النحو المتعارف وإن لم يباشر، وأمّا مع وصفه للدواء دون أمر كما لو قال: "هذا الدواء ينفعك"، فلا يضمن.

8- إذا استأجر حمّالاً فأسقط المتاع وأتلفه ضمنه حتّى مع عدم التفريط، ولو استأجر دابّة فعثرت فلا يضمن صاحبها ما لم يكن هو السبب في ذلك.

9- إذا حمّل الدابة أزيد ممّا اشترط عليه أو أزيد من المتعارف مع عدم الشرط، فيصير ضامناً لتلفها أو تعيّبها.

10- صاحب الحمّام لا يضمن الثياب ونحوها إذا سرقت، إلّا إذا أودعت عنده ففّرط أو تعدّى في الحفظ.

11- إذا أرشد الدلاّل (السمسار) أحداً لرؤية منزل لفرض شرائه استحقّ أجرة إزاء إرشاده ومجيئه مع المشتري.
 
 
 
118

98

الدرس الثاني عشر: الإجارة -2

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- يملك الأجير الأجرة:
أ- بمجرّد العقد ولو قبل البدء بالعمل. □
ب- بعد الشروع بالعمل، فيملك بنسبة ما أنجزه. □ 
ج- بعد انتهاء تمام العمل. □
 
2- إذا آجر نفسه لعمل في مال المستأجر، فأفسده:
أ- ضمن حتى مع عدم التعدي والتفريط. □
ب- ضمن مع التعدي والتفريط. □
ج- لا يضمن أصلاً لأنّه أمين. □
 
3- استأجر سيارة للركوب، فاستعملها في الحمل:
أ- عليه الأجرة المسماة (المتفق عليها). □
ب- عليه أجرة المثل. □
ج- عليه أعلى الأجرتين. □
 
أجب بـ ü أو û
أ- لو استأجر سيارة للانتقال من بيروت إلى الجنوب، فمنعته العاصفة من ذلك لانسداد الطريق طول مدة الإجارة، تبطل الإجارة. □
ب- إذا امتنع المستأجر عن تسلّم البيت مع بذل المؤجّر له فلم يستوف المنفعة حتى مضت المدة، ألزم بالأجرة. □
ج- إذا استأجر سيارة، فمرض، فلم يستفد منها أبداً، تبطل الإجارة. □
د- إذا استأجر داراً، يجوز له أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها. □
هـ- لو استأجر شخصاً لطلاء داره (الدهان) لمهارته، فلا يجوز للمستأجَر أن ينتدب أو يستأجر غيره لتأدية هذا العمل. □
و- الطبيب ضامن للمريض وإن لم يقصّر في عمله. □
 
 
 
119

99

الدرس الثالث عشر: العارية

 الدرس الثالث عشر: العارية



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يعرف معنى العارية في الاصطلاح.
2- يعدِّد شروط المعير والمستعير والعين المستعارة.
3- يعرف أحكام العارية.
 
 
121

100

الدرس الثالث عشر: العارية

 عقد بالعارية:

تعريفها: العارية هي التسليط على العين للانتفاع بها مجّاناً، كما لو أعار إناءه لغيره ليطبخ به دون مقابل.
 
1- العارية من العقود، فتحتاج إلى إيجاب بكلّ ما دلّ عليه، كقوله: "أعرتك"، أو "أذنت لك في الانتفاع به"، وقبول، وهو كلّ ما أفاد الرضا بذلك.
 
2- تقع العارية بالمعاطاة دون حاجة إلى لفظ، كما إذا دفع إلى آخر قميصاً ليلبسه فأخذه ولبسه.
 
شروط المعير:
1- تُشترط في المعير أربعة أمور:
الأوّل: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: عدم الحجر. فلا تصحّ إعارة الصبيّ، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسفه إلاّ بإذن الوليّ، ولا المحجور عليه لفلس إلاّ بإذن الغرماء.
 
 
123

101

الدرس الثالث عشر: العارية

 الرابع: أن يكون مالكاً للمنفعة، فلا تصحّ إعارة الغاصب عيناً أو منفعة لغيره, لأنّه لا يملك ما غصبه.

 
2- لا يشترط في المعير أن يكون مالكاً للعين، بل تكفي ملكيّة المنفعة بالإجارة، أو بكونها موصى بها له بالوصيّة. نعم، إذا اشترط استيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه ليس له الإعارة.
 
شروط المستعير:
1- يشترط في المستعير أمران:
الأوّل: التعيين، فلو أعار شيئاً لأحد هذين الشخصين، أو أحد هؤلاء الأشخاص لم تصحّ.

الثاني: أن يكون أهلاً للانتفاع بالعين، فلا تصحّ إعارة المصحف للكافر1، ولا إعارة الصيد للمحرِم لعمرة أو حجّ.
 
2- يصحّ إعارة شي‏ء واحد لجماعة، كما إذا قال: "أعرت هذا الكتاب لهؤلاء العشرة"، فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب والقرعة، ولا تجوز الإعارة لجماعة غير محصورة.
 
شروط العين المستعارة:
1- يشترط فيها أمران:
الأوّل: إمكان الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها، كالعقارات والدوابّ والثياب والكتب والأمتعة ونحوها، والهرّة، والكلب للصيد والحراسة، وأشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما لا منفعة محلّلة له كآلات القمار، وآنية الذهب والفضّة 

1  الإمام الخامنئي دام ظله: لا مانع من إعطاء القرآن للكافر إذا كان لغرض هدايته مع الأمن من هتكه وتنجيسه، نعم لا يجوز تسليط الكافر على القرآن للمس كتابته أو هتكه.
 
 
124

102

الدرس الثالث عشر: العارية

 للاستعمال المحرّم، ولا تصحّ إعارة ما لا ينتفع به إلاّ بإتلافه، كالخبز والماء للأكل والشرب.

 
الثاني: ذكر جهة الانتفاع بها عند إعارتها إن تعدّدت الجهات التي ينتفع بها، كالأرض يُنتفع بها للزرع والغرس والبناء، ونحو ذلك، فإن كانت الإعارة لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها يجب التعرّض لها، واختصّت حلّيّة الانتفاع بما استعيرت له، وإن كانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعميم والإطلاق، بأن يقول: "أعرتك هذه الدابّة"، فيجوز الانتفاع بكلّ منفعة مباحة منها. نعم، إذا انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة، كاللحاف للتغطية، لا يلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها.
 
2- لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال: "أعرني إحدى دوابّك، فقال: خذ ما شئت منه"، صحّت.
 
أحكام العارية:
1- العارية جائزة من الطرفين وليست لازمة، فللمعير الرجوع متى شاء، وللمستعير الردّ متى شاء.

2- تبطل العارية بموت المعير، وتبطل بزوال سلطته بجنون ونحوه.

3- يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها. كما يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره دابّة للحمل لا يحمّلها إلاّ القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك الحيوان، وذلك المحمول، وذلك الزمان والمكان، فلو تعدّى نوعاً أو كيفيّة كان غاصباً وضامناً، وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدّى نوعاً. وأمّا لو تعدّى كيفيّة فتجب عليه أجرة الزيادة.
 
 
 
125

103

الدرس الثالث عشر: العارية

 4- العين المستعارة أمانة بيد المستعير، لا يضمنها لو تلفت إلاّ بالتعدّي أو التفريط. نعم، لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يحصل التعدّي والتفريط. وتضمن عارية الذهب والفضّة مع التعدّي والتفريط أو بدونهما (يضمنها مطلقاً)، نعم، مع اشتراط السقوط يسقط الضمان.


5- لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلاّ بإذن المالك.
 
 
126

104

الدرس الثالث عشر: العارية

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- الإعارة هي التسليط على العين للانتفاع بها:
أ- بعوض. □
ب- بالضمان. □
ج- مجاناً. □
 
2- إذا أعاره السيارة إعارة مطلقة، ولم يحدّد جهة الانتفاع:
أ- ينتفع المستعير بها بما جرت العادة كالركوب، ونقل حاجيات المنزل مثلاً. □
ب- ينتفع بها بأي نفع متعارف أو غير متعارف كتحميل الحديد أو الدابة. □
ج- تبطل العارية. □
 
3- العين المستعارة أمانة بيد المستعير، فلو تلفت:
أ- يضمنها المستعير ولو دون تعدّ. □
ب- لا يضمنها حتى مع التعدّي. □
ج- يضمنها مع التعدّي فقط. □
 
 
127

105

الدرس الثالث عشر: العارية

 أجب بـ ü أو û

أ- العارية لست من العقود فلا تحتاج إلى إيجاب وقبول. 
ب- يصحّ إعارة الجار الخضار أو الفواكه على أن يعيد مثلها. □
ج- لو لم يعيّن فقال أعرني إحدى سياراتك، فقال الآخر خذ ما تشاء، صحّت العارية. □
د- يجب تحديد جهة الانتفاع بالعين المعارة، فلا تصحّ الإعارة للانتفاع المطلق. □ 
هـ- الإعارة لازمة فلا يصحّ فسخها ساعة يشاء. □
و- إذا مات المستعير لا تبطل العارية وتنتقل إلى الورثة. □
 
 
128

106

الدرس الرابع عشر: الوديعة

 الدرس الرابع عشر: الوديعة



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف معنى الوديعة اصطلاحاً.
2- يستذكر أهم أحكام الوديعة.
3- يميّز بين الأمانة المالكيّة والشرعيّة.
 
129
 

107

الدرس الرابع عشر: الوديعة

 عقد الوديعة:

تعريفها: هي عقد يفيد استنابةً في الحفظ، أو هي استنابة في الحفظ، وبعبارة أخرى هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه، ويقال لصاحب المال: المودِع، ولذلك الغير: الودعيّ والمستودع.
 
1- تفتقر الوديعة إلى إيجاب وقبول. ويقع الإيجاب بكلّ لفظ دالّ على تلك الاستنابة، كأن يقول: "أودعتك هذا المال"، أو "احفظه"، أو "هو وديعة عندك"، ونحو ذلك، ويقع القبول بكلّ لفظ دالّ على الرضا بالنيابة في الحفظ، ولا تُعتبر فيه العربيّة، ويجوز أن يكون الإيجاب باللفظ، والقبول بالفعل.

2- تصحّ الوديعة بالمعاطاة، بأن يسلّمه للحفظ، ويتسلّم الآخر لذلك.

3- إنّما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادراً على حفظها، فمن كان عاجزاً لم يجز له قبولها على الأحوط وجوباً، إلاّ إذا كان المودع أعجز منه في الحفظ مع عدم وجود مستودع آخر قادر عليه.
 
 
131

108

الدرس الرابع عشر: الوديعة

 شروط المستودع والمودِع:

وهي شرطان:
الأوّل: البلوغ.

الثاني: العقل.

فلا يصحّ استيداع الصبيّ ولا المجنون، وكذا إيداعهما، سواء أكان المال لهما أم لغيرهما من الكاملين، بل لا يجوز وضع اليد على ما أودعاه. نعم، لا بأس بأخذه إذا خيف هلاكه وتلفه في يدهما، فيؤخذ بقصد الحفظ، ولكن لا يصير بذلك أمانة مالكيّة ووديعة، بل يكون أمانة شرعيّة، يجب عليه حفظها والمبادرة إلى إيصالها إلى وليّهما، أو إعلامه بكونها عنده، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده.
 
أحكام الوديعة:
1- الوديعة جائزة من الطرفين، فيجوز للمالك استرداد ماله متى شاء، وللمستودع ردّه متى شاء، وليس للمودع الامتناع من قبوله. نعم، لو فسخها المستودع عند نفسه تزول الأمانة المالكيّة، وتصير عنده أمانة شرعيّة، فيجب عليه ردّه إلى مالكه، أو من يقوم مقامه، أو إعلامه بالفسخ، فلو أهمل دون عذر ضمن، وسيأتي إن شاء الله (تعالى) الكلام عن الأمانة المالكيّة والشرعيّة.

2- يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به، ووضعها في الحرز1 الذي يناسبها، بحيث لا يعدّ عند العرف مضيّعاً ومفرّطاً وخائناً.

3- لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدٍّ منه ولا تفريط لا يضمنها.

4- لو حاول الظالم أخذ الوديعة قهراً تجب مدافعته مع الإمكان، فإن كانت المدافعة 

1  وهو محل الحفظ.
 
132

109

الدرس الرابع عشر: الوديعة

 مؤدّية إلى الضرر على البدن أو العرض فلا تجوز، حتّى لو كانت على المال في بعض مراتبه. نعم لو كان ما يترتب على المدافعة يسيراً جداً... بحيث يتحمّلها غالب الناس (كالكلام الخشن غير الهاتك له) فيجب تحمّلها، ولو نجح الظالم بأخذ الوديعة قهراً فلا يضمن المستودع.


5- لو كانت الوديعة دابّة يجب على المستودع سقيها وعلفها حتّى لو نهاه المالك عن ذلك أو ردّها إلى مالكها أو القائم مقامه.

6- تبطل الوديعة بموت كلّ واحد من المودع والمستودع، أو جنونه.

7- يجب ردّ الوديعة عند المطالبة في أوّل وقت الإمكان وإن كان المودع كافراً محترم المال1، والأحوط وجوباً ذلك أيضاً في الحربيّ المباح المال.

8- لو أودع اللصّ ما سرقه عند شخص لا يجوز له ردّه إليه مع الإمكان، بل يكون أمانة شرعيّة عنده، فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه إن عرفه، وإن لم يعرفه فيجب أن يسأل عن صاحبه مدّة سنة، فإن لم يجد صاحبه يجري عليه حكم اللقطة تماماً.

9- يجب ردّ الوديعة إلى صاحبها إذا خاف المستودع عليها من تلف أو سرقة أو حرق ونحو ذلك. فإن لم يمكن إيصالها إلى المالك أو وكيله يجب إيصالها إلى الحاكم الشرعيّ لو كان قادراً على حفظها، ولو لم يكن الحاكم موجوداً، أو كان موجوداً لكنّه لم يكن قادراً على حفظها أودعها عند ثقة أمين متمكّن من حفظها.

10- إذا ظهرت للمستودع أمارة الموت بسبب المرض أو غيره يجب عليه ردّ الوديعة إلى مالكها أو وكيله مع الإمكان، ومع عدم الإمكان فإلى الحاكم الشرعيّ، ومع

1  كالذمي والمُعاهد.
 
 
133

110

الدرس الرابع عشر: الوديعة

 فقده يوصي بها ويُشهد عليها بنحو يترتب عليهما حفظها لصاحبها، إلاّ إذا كان الوارث مطّلعاً عليها، وكان ثقة أميناً.


11- المستودع أمين ليس عليه ضمان الوديعة لو تلفت أو تعيّبت إلاّ عند التعدّي والتفريط.

12- لا يجوز للمستودع استعمال الوديعة إلاّ بإذن المودِع.

الأمانة:
1- الأمانة قسمان: مالكيّة وشرعيّة.
الأول: الأمانة المالكيّة: هي ما كانت باستئمانٍ من المالك وإذنه، كالوديعة أو بتبع عنوان آخر كالرهن والإجارة والمضاربة.

الثاني: الأمانة الشرعيّة: هي ما لم يكن الاستيلاء عليها ووضع اليد عليها باستئمان وإذن من المالك، وقد صارت تحت يده لا على وجه العدوان، بل صارت تحتها إمّا قهراً (كما إذا أطارتها الريح، أو جاء بها السيل مثلاً في ملكه، ووقعت تحت يده)، وإمّا بتسليم المالك لها دون اطّلاع من المالك ومن الشخص الآخر (كما إذا اشترى صندوقاً، فوجد فيه شيئاً من مال البائع دون اطّلاعه، أو تسلّم البائع أو المشتري زائداً على حقّهما من جهة الغلط في الحساب مثلاً )، وإمّا برخصة من الشارع (كاللقطة، والضالّة، وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب للإيصال إلى صاحبه)، وكذا ما يؤخذ من الصبيّ أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أيديهما للحفظ... إلخ.
 
2- يجب حفظ الأمانة الشرعيّة، ويجب إيصالها إلى صاحبها في أوّل أزمنة الإمكان، ولو لم يطالب المالك بها، ولو تلفت فلا ضمان إلاّ مع التعدّي أو التفريط.

3- لو كانت العين أمانة مالكيّة بعنوان خاصّ، ثمّ ارتفع ذلك العنوان (كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة) فتصير أمانة شرعيّة في يده.
 
 
 
134

111

الدرس الرابع عشر: الوديعة

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- لو خيف هلاك مال الصبي في يده، يؤخذ منه:
أ- ويصير أمانة مالكية ووديعة في يد الآخذ. □
ب- ويكون أمانة شرعية يجب حفظها والمبادرة إلى إيصالها إلى وليه. □
ج- ويُسلّم إلى الحاكم الشرعي. □
 
2- لو فسخ المستودع الوديعة وهي عنده:
أ- تبقى أمانة مالكية عنده حتى يسلمها إلى مالكها. □
ب- تصير أمانة شرعية عنده يجب ردها إلى مالكها. □
ج- يجوز له تركها وتخليتها وعدم حفظها. □
 
3- لو أودع السارق ما سرقه عند شخص:
أ- يجب دفعه إلى الحاكم الشرعي. □
ب- يجوز له أن يتملّكه بالحيازة. □
ج- يجري عليه حكم اللقطة. □
 
 
135

112

الدرس الرابع عشر: الوديعة

 أجب بـ ü أو û

أ- من كان عاجزاً عن حفظ الوديعة لم يجز له قبولها على الأحوط وجوباً. □
ب- لا يصحّ وضع الوديعة عند الصبي، ولكن يصحّ قبول إيداعه. □
ج- الوديعة عقد لازم لا يجوز فسخها قبل انتهاء مدّة الإيداع. □
د- إذا مات المستودَع، ينتقل الإيداع إلى ولي الميت. □
هـ- لا يجب ردّ وديعة الكافر وإن كان محترم المال. □
و- الأمانة المالكية لا تستوجب الضمان، أمّا الشرعية فيكون الأمين ضامناً فيها. □
 
 
136

113

الدرس الخامس عشر: المزارعة، المساقاة، المغارسة

 الدرس الخامس عشر: المزارعة، المساقاة، المغارسة



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف معنى المزارعة وشروط صحّتها.
2- يعرف معنى المساقاة والمغارسة.
3- يعدِّد شروط المساقاة.
 
 
137

114

الدرس الخامس عشر: المزارعة، المساقاة، المغارسة

 عقد المزارعة:

تعريفها: هي المعاملة على زرع الأرض بحصّة من حاصلها.
 
1- المزارعة عقد يحتاج إلى إيجاب من صاحب الأرض، ويقع بكلّ لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى، كقوله: "زارعتك"، أو "سلّمتك"، أو "سلّمت إليك الأرض مدّة كذا، على أن تزرعها على كذا"، وأمثال ذلك، وقبول من الزارع، ويكفي القبول الفعليّ.

2- لا تُشترط فيها العربيّة، وتصحّ المعاطاة فيها.
 
شروط المتعاقدين:
يشترط في المتعاقدين ستة شروط:
الأوّل: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: القصد.

الرابع: الاختيار.

الخامس: الرشد.
 
 
 
139

115

الدرس الخامس عشر: المزارعة، المساقاة، المغارسة

 السادس: عدم الحجر لفلس إن كان تصرّفه ماليّاً، ولا يشترط عدم الحجر إن لم يكن تصرّفه ماليّاً (كالزارع إذا كان منه العمل فقط ).

 
شروط صحّة المزارعة:
يشترط في صحتها سبعة شروط:
الأول: جعل الحاصل مشاعاً بينهما، فلو جعل الكلّ لأحدهما، أو بعضه الخاص (كالذي يحصل متقدّماً، أو الذي يحصل من القطعة الفلانيّة) لأحدهما، والآخر للآخر، لم يصحّ.

الثاني: تعيين حصّة الزارع، بمثل النصف أو الثلث أو الربع، ونحو ذلك.

الثالث: تعيين المدّة بالأشهر أو السنين.

الرابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالإصلاح.

الخامس: تعيين المزروع، من أنّه حنطة أو شعير، أو غيرهما، مع اختلاف الأغراض فيه، ويكفي المتعارف، ولو صرّح بالتعميم صحّ، فيتخيّر الزارع بين أنواع الزرع.

السادس: تعيين الأرض، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات، أو مزرعة من هذه المزارع بطل.

السابع: أن يعيّنا من يتحمّل المصاريف من البذر وغيره إن لم يكن هناك تعارف.
 
- يجوز للمزارع أن يشارك غيره في مزارعته، بجعل حصّة من حصّته لمن يشاركه.

أحكام المزارعة:
1- عقد المزارعة لازم من الطرفين، فلا ينفسخ بفسخ أحدهما إلاّ إذا كان له خيار. وهو يبطل وينفسخ قهراً بخروج الأرض عن قابليّة الانتفاع أصلاً.

2- لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فإذا مات صاحب الأرض أو العامل قام وارثه مقامه.
 
 
140

116

الدرس الخامس عشر: المزارعة، المساقاة، المغارسة

 3- خراج الأرض والضرائب، ومال الإجارة للأرض المستأجرة على صاحب الأرض لا على الزارع، إلاّ مع الاشتراط عليه. وأمّا سائر المؤن (كشقّ الأنهار، وحفر الآبار، وإصلاح النهر، وتهيئة آلات السقي، ونحو ذلك) فلا بدّ من تعيين كونها على أيّ منهما، إلاّ إذا وجدت عادة متعارفة تغني عن التعيين.


4- تجوز المزارعة على أرض بائدة1 لا يمكن زرعها إلا بعد إصلاحها وتعميرها على أن يعمّرها ويصلحها ويزرعها مدّة معينة كالسنة لنفسه، ثمّ يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصة معيّنة كالنصف في مدّة مقدّرة.
 
المساقاة
1- تعريفها: المساقاة هي المعاملة على أصول ثابتة، بأن يسقيها مدّة معيّنة بحصّة من ثمرها.
 
2- المساقاة عقد يحتاج إلى إيجاب، ويقع بكلّ لفظ أفاد إنشاءها، كقول صاحب الأصول: "ساقيتك"، أو "عاملتك"، أو "سلّمت إليك"، وما أشبه ذلك، وقبول، ويكفي القبول الفعليّ بعد الإيجاب القوليّ.
 
3- تصحّ المساقاة بالمعاطاة.

شروط المتعاقدين:
وشروط المتعاقدين خمسة:
الأوّل: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: القصد.

1  أي الأرض البور.
 
 
141

 


117

الدرس الخامس عشر: المزارعة، المساقاة، المغارسة

 الرابع: الاختيار.


الخامس: عدم الحجر لسفه فيهما، وعدم الحجر لفلس من غير العامل.

شروط المساقاة:
شروط المساقاة خمسة:
الأول: أن تكون الأصول مملوكة عيناً أو منفعة، ويكفي أن يكون المتعامل نافذ التصرّف، كأن كان له الولاية أو غيرها.

الثاني: أن تكون الأصول معيّنة عندهما، معلومة لديهما.

الثالث: أن تكون الأصول مغروسة ثابتة، فلا يصحّ في غير المغروس، ولا في الأصول غير الثابتة كالبطيخ والخيار ونحوهما.

الرابع: أن تكون المدّة معلومة مقدّرة، بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كالأشهر والسنين، ويكفي جعل المدّة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عيّن مبدأ الشروع في السقي.

الخامس: أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة بينهما، مقدّرة بمثل النصف أو الثلث ونحوهما.
 
أحكام المساقاة:
1- تصحّ المساقاة قبل ظهور الثمر، وبعد الظهور قبل البلوغ إذا كانت الأشجار محتاجة إلى السقي أو عمل آخر ممّا تستزاد به الثمرة. نعم، لو لم يكن في السقي أيّ فائدة فالأحوط وجوباً اجتناب المساقاة. والأحوط وجوباً ترك المساقاة بعد البلوغ والإدراك للثمر.
 
 
142

118

الدرس الخامس عشر: المزارعة، المساقاة، المغارسة

 2- لا تجوز المساقاة على الأشجار التي لا تثمر (كالخلاف1)، وإن كان لها منفعة بورقها أو وردها أو غيرهما كالتوت والحنّاء فتجوز.


3- المساقاة لازمة من الطرفين، فلا تنفسخ إلاّ بالتقايل، أو الفسخ بخيار.

4- إذا مات أحد الطرفين لا تبطل المساقاة، بل يقوم الوارث مقامه، وكذا لو مات الاثنان يقوم الوارث مقامهما.

5- كلّ موضع تبطل فيه المساقاة تكون الثمرة للمالك، وعليه للعامل أجرة مثل عمله. نعم إذا اشترط كون جميع الثمرة للمالك فسدت المساقاة ولم يستحقّ العامل أجرة حتّى مع جهله بالفساد.

6- لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلا بإذن المالك.
 
المغارسة
المغارسة باطلة، وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما شراكة، سواء اشترط كون حصة من الأرض للعامل أيضاً أم لا، وسواء كانت الأصول من المالك أم العامل.
 
وحينئذٍ يكون الغرس لصاحبه، فإن كانت من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس، وإن كانت من الغارس فعليه أُجرة الأرض.

1  الصفصاف.
 
 
143

119

الدرس الخامس عشر: المزارعة، المساقاة، المغارسة

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- المزارعة هي:
أ- المعاملة على زرع الأرض ببدل مالي معين. □
ب- المعاملة على زرع الأرض بحصة من حاصلها. □
ج- المعاملة على زرع الأرض بحصة من الأرض. □
 
2- مؤونة الزارعة من حفر البئر وثمن البذور وغيرها:
أ- يتحمّلها صاحب الأرض. □
ب- يتحمّلها المزارع العامل. □
ج- تكون بحسب ما يتفقان عليه. □
 
3- إذا اشترط في المساقاة كون جميع الثمرة للمالك:
أ- تبطل المساقاة ويستحق العامل أجرة المثل مع جهله بالفساد. □
ب- تبطل المساقاة ويستحق العامل أجرة المثل ولو مع علمه بالفساد. □
ج- تبطل المساقاة ولا يستحق العامل شيئاً حتّى مع جهله بالفساد. □
 
 
144

120

الدرس الخامس عشر: المزارعة، المساقاة، المغارسة

 أجب بـ ü أو û

أ- يصحّ في المزارعة أن يجعلا حصاد أول الموسم لواحد منهما والحصاد الثاني للآخر. 
ب- يشترط في المزارعة أن يُقسم الحاصل بينهما بالتساوي. □
ج- عقد المزارعة غير لازم لأنّه من أنواع الشركة. □
د-تصحّ المساقاة قبل ظهور الثمر. □
هـ- المغارسة هي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينها، وهي معاملة صحيحة. □
 
 
145

121

الدرس السادس عشر: المضاربة

 الدرس السادس عشر: المضاربة



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف معنى المضاربة
2- يعدِّد شروط المتعاقدين فيها.
3- يعدِّد شروط رأس المال وشروط الربح.
4- يميّز بين موارد بطلان المضاربة وصحّتها.
 
 
147

122

الدرس السادس عشر: المضاربة

 عقد المضاربة:

تعريفها: هي عقد واقع بين شخصين، على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما، والعمل من الآخر، ولو حصل ربح يكون بينهما.
 
1- المضاربة عقد، يحتاج إلى إيجاب من المالك، وقبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ يفيد معنى المضاربة عرفاً ، كأن يقول: "ضاربتك"، أو "عاملتك على كذا". وفي القبول: "قبلت" وشبهه.

2- تقع المضاربة بالمعاطاة.
 
شروط المتعاقدين:
شروط المتعاقدين خمسة:
الأوّل: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: الاختيار.

الرابع: عدم الحجر لفلس في صاحب المال.
 
 
149

123

الدرس السادس عشر: المضاربة

 الخامس: القدرة على التجارة برأس المال في العامل، فلو كان عاجزاً مطلقاً بطلت، ومع العجز في بعض العمل تصحّ المضاربة بالنسبة للمقدور.

 
شروط رأس المال:
1- شروط رأس المال أربعة:
الأوّل: أن يكون عيناً، فلا تصحّ المضاربة بالمنفعة، ولا تصحّ بالدَّين (سواء كان على العامل أو غيره) إلاّ بعد قبضه.
 
الثاني: أن يكون من الأوراق النقديّة ونحوها من الأثمان، أو من دراهم الفضّة، أو دنانير الذهب، فلا تصحّ بالذهب والفضّة غير المسكوكين بسكّة النقد المتداول، ولا بالسبائك.
 
الثالث: أن يكون معيّناً، فلا تصحّ بالمبهم.
 
الرابع: أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً.
 
شروط الربح:
شروط الربح ثلاثة:
الأوّل: أن يكون معلوماً.

الثاني: أن يكون مشاعاً مقدّراً بأحد الكسور، كالنصف أو الثلث، فلو قال: "على أنّ لك من الربح مئة، والباقي لي، أو بالعكس" لا تصحّ1.
 
الثالث: أنّ يكون (الربح) بين المالك والعامل لا يشاركهما الغير.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: نعم لا مانع من اشتراط تسليم صاحب المال شيئاً من الربح بعد ظهوره شهريّاً على الحساب ثمّ يتحاسبان بعد انتهاء أجل المضاربة.
 
 
150

 


124

الدرس السادس عشر: المضاربة

 أحكام المضاربة:

1- لا تقع المضاربة في غير التجارة ، فلا تقع في المزارعة وغيرها.

2- يجوز أن يكون المالك واحداً مع تعدّد العمّال. ويجوز العكس أي أن يكون العامل واحداً والمالك متعدداً.

3- المضاربة جائزة من الطرفين، فيجوز لكلّ منهما فسخها قبل الشروع في العمل وبعده، قبل حصول الربح وبعده.

4- تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك والعامل.

5- العامل أمين، فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده إلاّ مع التعدّي أو التفريط.

6- الخسارة في التجارة تكون على صاحب المال، ولا يصحّ اشتراط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة. نعم، لا بأس بالشرط لو كان مرجعه إلى انتقال الخسارة إلى عهدة الشريك بعد حصولها في ملك المالك (بنحو شرط النتيجة). بمعنى أنّ الخسارة على المالك، فإذا حصلت تنتقل إلى ذمّة العامل.

7- إذا كان عقد المضاربة مطلقاً غير مقيّد بطريقة خاصّة جاز للعامل الإتجار بالمال على ما يراه من المصلحة، ويجب عليه القيام بوظيفته، من تولّي ما يتولاّه التاجر لنفسه على حسب 
المتعارف المعتاد بالنسبة إلى مثل تلك التجارة في مكانها بحسب زمانها... وفي غير ذلك يحتاج إلى إذن المالك.

8- لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلاّ بإذن المالك عموماً أو خصوصاً.

1  المراد من التجارة هنا خصوص البيع والشراء فقط.
 
 
151

125

الدرس السادس عشر: المضاربة

 9- لا يجوز للعامل أن يوكل غيره في الإتجار بأن يوكل إليه أصل التجارة من دون إذن المالك.


10- إذا حصلت خسارة في مال المضاربة فإنّها تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية، سواء أكانت الخسارة قبل الربح أم بعده، وكذا يجبر التلف بالربح.

11- لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله.

12- لو أخذ العامل رأس المال لا يجوز له ترك الإتجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجرِ العادة عليه، وعُدّ متوانياً متسامحاً، فإن عطّله كذلك ضمنه لو تلف، لكن لا يستحقّ المالك غير أصل المال، وليس له مطالبة العامل بالربح الذي كان يفترض أن يحصل لو اتّجر به.

13- لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة، وادّعى المالك خلافه، فإن جاء المالك ببيّنة يُعمل على أساسها، وإن لم توجد بيّنة قدّم قول العامل.

14- لو اختلف المالك والعامل في نصيب العامل من الربح ولم توجد بيّنة قُدّم قول المالك.

15- لو تلف المال أو وقع خسران، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ، فإن كان له بيّنة قُبل قوله، وإن لم يكن له بيّنة قُدّم قول العامل.

16- يجوز للأب والجدّ للأب المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة1. ويجوز للقيّم الشرعيّ (كالوصيّ والحاكم الشرعيّ) مع الأمن من الهلاك وملاحظة المصلحة.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: بل يشترط وجود المصلحة للصغير ولا يكفي عدم المفسدة.
 
 
152

126

الدرس السادس عشر: المضاربة

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- الربح الحاصل بالمضاربة:
أ- يكون بين الشريكين بالمناصفة. □
ب- يكون بحسب النسبة المتفق عليها. □
ج- يكون بحسب ما يقتضيه العرف. □
 
2- إذا خسرت التجارة في المضاربة فالخسارة على:
أ- الشريكين بالتساوي. □
ب- الشريكين بحسب نسبة كلّ منهما من الربح. □
ج- صاحب المال فقط. □
 
3- إذا حصلت خسارة في مال المضاربة، وحصل ربح:
أ- تجبر الخسارة من الربح من حصّة العامل. □
ب- تجبر الخسارة من حصّة المالك. □
ج- تجبر الخسارة من مجموع الربح. □ 
 
 
153

127

الدرس السادس عشر: المضاربة

 أجب بـ ü أو û

أ- تصح المضاربة بأن يقدّم أحدهما بضاعة كالسيارات على أن يقوم الثاني ببيعها. □
ب- يجوز في المضاربة أن يكون العامل واحداً ومالك رأس المال متعدداً. □
ج- المضاربة جائزة، يجوز فسخها من الطرفين. □
د- يصح أن يشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة. □
هـ- لو ترك العامل الإتجار بالمال وعطله عنده بمقدار، يجوز للمالك مطالبة العامل بالربح الفائت بالتعطيل. □
و- لو خسرت التجارة دون تقصير، لا يكون العامل ضامناً. □
 
 
154

128

الدرس السابع عشر: الشركة - القسمة

 الدرس السابع عشر: الشركة – القسمة



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف معنى الشركة وأسبابها.
2- يعدِّد شروط الشركة العقدية.
3- يعرف معنى القسمة وأنواعها.
4- يفهم أحكام كل من الشركة والقسمة.
 
 
155

129

الدرس السابع عشر: الشركة - القسمة

 الشركة

تعريفها: هي كون شي‏ء واحد لاثنين أو أزيد، وهي إما في عين، أو دين، أو منفعة، أو حقّ.
 
أسباب الشركة:
1- سبب الشركة قد يكون إرثاً، وقد يكون عقداً ناقلاً، كما إذا اشترى اثنان معاً مالاً، أو استأجرا عيناً، أو صولحا عن حقّ.

2- الشركة في الأعيان لها سببان آخران:
أحدهما الحيازة: (الاستيلاء على المباح)، كما إذا اقتلع اثنان معاً شجرة مباحة، أو اغترفا ماءً مباحاً بآنية واحدة دفعة واحدة.

ثانيهما: الامتزاج، كما إذا امتزج ماء أو خلّ شخص بماء أو خلّ شخص آخر، سواء أوقع قهراً أم عمداً واختياراً.
 
 
157

130

الدرس السابع عشر: الشركة - القسمة

 الشركة العقديّة:

1- كما تطلق الشركة على كون شي‏ء واحد لاثنين أو أزيد، تطلق أيضاً على العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم1، وتسمّى الشركة العقديّة والاكتسابيّة.

2- ثمرة هذه الشركة جواز تصرّف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسّب به، وكون الربح والخسران بينهما على نسبة مالهما مع الإطلاق، وبحسب ما اتّفقا عليه مع الاشتراط.

3- هذه الشركة عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي أن يقولا: "اشتركنا"، أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر. ويكفي فيها المعاطاة، بأن يخلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب والمعاملة به.
 
شروط الشركة العقديّة:
شروط الشركة العقديّة سبعة، وهي:
الأوّل: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: القصد.

الرابع: الاختيار.

الخامس: عدم الحجر لفلس أو سفه.

السادس: أن تكون في الأموال، سواء أكانت نقوداً أم عروضاً، فلا تصحّ في غير ذلك كالأعمال. والشركة في الأموال

1  الإمام الخامنئي دام ظله: لا يشترط في عقد الشركة أن يكون ما يدفعه كل واحد من الشركاء متساوياً مع الآخر فيصح الثلث من أحدهما والثلثان من الآخر. كما لا يشترط التساوي في نسبة الربح سواء تساويا في رأس المال أم اختلفا فيه.
 
 
158

131

الدرس السابع عشر: الشركة - القسمة

 تسمّى شركة العنان. والشركة في الأعمال تسمّى بشركة الأبدان، وهي أن يوقع العقد اثنان على أن تكون أجرة عمل كلّ منهما مشتركة بينهما، فلا تتحقّق الشركة بذلك، بل يأخذ كلّ منهما أجرته.


السابع: أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجاً امتزاجاً رافعاً للتميّز قبل العقد أو بعده.
 
أحكام الشركة:
1- لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلاّ برضا الباقين1، ومع الإذن من الباقين يجب أن يقتصر على المقدار المأذون فيه كمّاً وكيفاً.

2- لا يصحّ من الشركة العقديّة إلاّ شركة العنان، ولا يصحّ غيرها مهما كان نوعها.

3- إذا حصل عقد الشركة دون تقييد يجب الاقتصار على المتعارف.

4- إذا لم يحصل اتّفاق بين الشركاء على توزيع الربح والخسارة، فيبسط الربح والخسران على الشركاء على نسبة أموالهم. ويجوز اشتراط التفاوت في الربح مع التساوي في المال، وكذلك العكس.

5- العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إلاّ مع التعدّي أو التفريط.

6- عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكلّ منهما فسخه فينفسخ. وينفسخ بعروض الموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه. والشركة تبقى هنا، إلاّ أنّه لا يجوز للشريك التصرّف.
 
القسمة
تعريفها: هي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض، بمعنى جعل التعيين

1  الإمام الخامنئي دام ظله: كما لا يجوز التصرّف الخارجي العيني في المال المشترك بدون إذن سائر الشركاء، كذلك لا يصحّ من أحد منهم التصرّف المعاملي فيه بل يكون فضولياً حينئذ فيتوقف على إجازة سائر الشركاء.
 
 
159

 


132

الدرس السابع عشر: الشركة - القسمة

 بعدما لم تكن معيّنة بحسب الواقع، وهي ليست بيعاً ولا معاوضة، فلا يجري فيها خيار المجلس، ولا خيار الحيوان المختصّان بالبيع، ولا يدخل فيها الربا.

 
أنواع القسمة:
وهي ثلاثة: قسمة إفراز، وقسمة التعديل، وقسمة الردّ.
 
الأوّل: قسمة إفراز، وهي تعديل السهام بحسب الأجزاء والكّميّة كيلاً أو وزناً أو عدّاً أو مساحة، وهي جارية في المثليّات (ما يكون له مثل)، كالحبوب والخلّ والألبان، وتجري في بعض القيميّات متساوية الأجزاء، كقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها.
 
الثاني: قسمة التعديل، وهي تعديل السهام بحسب القيمة والماليّة، كما في القيميّات إذا تعدّدت، كالأغنام والأشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في ثلاث أغنام قد ساوت قيمة إحداها اثنتين منها، فتجعل الواحدة سهماً والاثنتان سهماً.
 
الثالث: قسمة الردّ، وهي أن يضمّ مقداراً من المال مع بعض السهام ليعادل الآخر، كما إذا كان بين اثنين غنمتان، قيمة إحداهما خمسة دنانير، وقيمة الأخرى أربعة، فإذا ضمّ إلى الثانية نصف دينار تساوت مع الأولى.
 
أحكام القسمة:
1- لا يشترط في القسمة تعيين مقدار السهام إذا كانت معدّلة، مثلاً: لو كانت كميّة من حنطة مجهولة الوزن، وكانت لثلاثة شركاء، فجعلت ثلاثة أقسام متساوية بمكيال مجهول المقدار صحّت.

2- لو طلب أحد الشريكين القسمة، فإن كانت قسمة ردّ، أو كانت مستلزمة للضرر، فللشريك الآخر حقّ الامتناع، ولا يجوز إجباره عليها، وتسمّى هذه القسمة قسمة
 
 
160

133

الدرس السابع عشر: الشركة - القسمة

 تراضٍ. وإن لم تكن قسمة ردّ ولا مستلزمة للضرر يجبر على القسمة، وتسمّى قسمة إجبار.


3- لو كانت دار ذات غرف بين جماعة، وطلب بعض الشركاء القسمة يجبر الباقون، إلاّ إذا استلزم الضرر من جهة ضيقها وكثرة الشركاء.

4- لو كان بين الشريكين بستان واحد، مشتمل على نخيل وأشجار، فقسمته بأشجاره ونخيله بالتعديل (تعديل السهام) قسمة إجبار، أمّا قسمة الأرض على حدة والأشجار على حدة فإنّها قسمة تراضٍ، لا يجبر الممتنع عليها.

5- لو كان بين الشريكين حمّام وشبهه ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لا يجبر الممتنع، نعم، لو كان الحمّام كبيراً بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمّاميّة دون ضرر فيجبر.

6- لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة. وليس للقرعة كيفيّة خاصّة، فتتمّ بكتابة رقاع، أو وضع علامة في حصاة، أو نواة، أو ورق، أو خشب، أو غير ذلك.

7- إذا كانت الحصص مختلفة غير متساوية فتجعل السهام على أقلّ الحصص، مثلاً: إذا كان شي‏ء بين ثلاثة شركاء، سدس لزيد، وثلث لعمرو، ونصف لبكر، فتجعل السهام ستّة، يعلّم كلّ منها بعلامة تميّزه عن غيره، ثمّ يُسحب واحد لزيد، واثنان لعمرو، وثلاثة لبكر.

8- القسمة في الأعيان بعد التمامية والإقراع لازمة أي ليس لأحد من الشركاء إبطالها وفسخها.
 
 
161

134

الدرس السابع عشر: الشركة - القسمة

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- الشركة العقدية، هي:
أ- أن يوقّع العقد اثنان على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما. □
ب- العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم. □
ج- العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على تسلم عقد عمل بالاشتراك. □ 
 
2- ثمرة الشركة العقدية:
أ- جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به. □
ب- كون الربح والخسران بينهما بالنسبة المتعارفة أو المتّفق عليها. □
ج- أ و ب. □
 
3- القسمة هي:
أ- تعيين الحصّة الخاصّة بكل شريك من الشركاء. □
ب- تقسيم العمل بين الشركاء. □
ج- تقسيم الربح الحاصل من الشركة بالنسبة المقرّرة. □
 
 
162

135

الدرس السابع عشر: الشركة - القسمة

 أجب بـ ü أو û

أ- تختصّ الشركة بالأعيان كالبيت والسيارة والدكان ولا تشمل المنافع كسكنى الدار. □
ب- الشركة تتحقق بالتوافق، فلا تقع قهراً كما إذا ورث اثنان عيناً واحدة. □
ج- الشركة العقدية تصحّ في النقود فقط، فلا تصحّ في البضائع كالسيارات. □
د- يجوز اشتراط التساوي في الربح مع التفاوت في المال. □
هـ- عقد الشركة جائز، فيجوز لكل منهما فسخه دون رضا الآخر. □
و- بعد تعديل السهام، تعيّن حصّة كل شريك بالقرعة. □
 
 
163

136

الدرس الثامن عشر: الدين

 الدرس الثامن عشر: الدين



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف أحكام أداء الدين واستيفائه.
2- يدرك وجوب السعي لأداء الدين.
3- يفهم أحكام الدين لكل من الدائن والمدين.
 
 
165

 


137

الدرس الثامن عشر: الدين

 أداء الدين واستيفاؤه:

تعريف الدين: الدين هو كلّ مال كلّيّ ثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب، ويُقال للذي اشتغلت ذمته به المديون والمدين وللآخر الدائن والغريم، وقد يحصل ذلك بالاقتراض، أو غيره كما لو كان ثمناً مؤجّلاً في البيع، أو أجرة في الإجارة أو مهراً في الزواج، وقد يحصل قهراً، كما في الضمانات، ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك.
 
1- إذا كان الدين حالّاً فيجب على المديون أداؤه مع التمكّن، ويجوز للدائن المطالبة به، وإذا كان مؤجّلاً فلا يحقّ له المطالبة، ولا يجب على المديون أداؤه، إلّا بعد حلول الأجل.

2- إذا كان الدين حالًّا، أو مؤجّلاً حلّ أجله، وقد أدّاه المديون، يجب على الدائن أخذه وتسلّمه، وأمّا إذا أدّاه قبل الأجل فلا يجب على الدائن قبوله، إلّا إذا كان التأجيل لمجرّد الإرفاق على المديون دون أن يكون حقّاً للدائن، فعندئذٍ يجب عليه ذلك.

3- إذا امتنع الدائن عن قبض دينه في مورد وجوبه، أجبره الحاكم بعد التماس
 
 
 
167

138

الدرس الثامن عشر: الدين

 المديون منه ذلك، ولو تعذّر إجباره أحضر المدين الدين، ومكَّن الدائن منه، بحيث يصير تحت يده عرفاً، وبه تفرغ ذمّته، ولو تلف فلا ضمان عليه.


4- لو لم يمكن ما سبق فله أن يسلّمه إلى الحاكم وبه تفرغ ذمّته، ولو لم يوجد الحاكم فيبقى في ذمّته، والأحوط وجوباً عدم كفاية تعيينه في مال مخصوص.

5- إذا كان الدائن غائباً ولا يمكن الإيصال إليه فيجري فيه الكلام السابق، ولو لم يوجد الحاكم يبقى في ذمّته إلى أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه كالوكيل.

6- لا يجب كون الأداء من المدين حتّى يقبضه الدائن، بل يجوز التبرّع به، ويجب على الدائن قبضه وبه تبرأ ذمّة المدين، سواء أكان المدين حيّاً أم ميّتاً، وسواء أكان عالماً أم لا، وسواء كان راضياً أم لا.

7- لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين، ولا يصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه، بل لو امتنع عن القبض فلا يتعيّن بالتعيين على الأحوط وجوباً كما مرّ.
 
أحكام الدَّين: 1
1- إذا مات المدين حلّ الأجل ويجب على الورثة إخراجه من التركة، ولو مات الدائن لا يحلّ بذلك بل يبقى مؤجّلاً، فمهر الزوجة المؤجّل يحلّ بموت الزوج دون موت الزوجة، ولا يلحق بموت الزوج طلاقه.

2- لا يجوز بيع الدين بالدين إذا كانا مؤجّلين وإن حلّ أجلهما، بل الأحوط وجوباً عدم جوازه حتّى في الحالّين أو المختلفين.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: لا يضمن المدين شرعاً تكاليف المحاكمة التي يدفعها الدائن لإثبات دينه
 
 
168

139

الدرس الثامن عشر: الدين

 3- يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي (المسمّى بالنزول أو التنزيل) ولا يجوز تأجيل الحالّ أو زيادة أجل المؤجّل بزيادة1.


4- لا تجوز قسمة الدين كما تقدّم.
 
السعي لأداء الدين:
يجب على المديون عند حلول الأجل ومطالبة الدائن السعي في أدائه بكلّ وسيلة، ولو ببيع سلعته ومتاعه، أو أن يتكسّب من أجل تحصيل ذلك فيما لا يحتاج إلى تكلّف، وفيما إذا كان شغله التكسّب، بل الأحوط وجوباً لزوم التكسّب عليه حتّى لو كان فيه تكلّف ولم يكن شغله التكسّب.
 
مستثنيات الدين:
1- تقدّم أنّه يجب على المديون بيع متاعه أداءً للدين ولكن يستثنى بعض الأمور فلا يجب بيعها تسمّى بالمستثنيات، وهي دار سكناه، وثيابه التي يحتاج إليها، ودابّة ركوبه ونحو ذلك من حاجيّاته، والعبرة في ذلك عدم الوقوع في العسر والشدّة والحزازة والمنقصة.

2- يجوز للمدين بيع المستثنيات وإن لم يكن واجباً، لكن ينبغي للدائن أن لا يرضى ببيع مسكنه ولا يصير سبباً له.

3- لو مات المدين فعندئذٍ يخرج الدين من دار سكناه، وإنّما لا يجب بيعها في حال حياته فقط.

4- إذا كان ما عنده من متاع لا يباع إلّا بأقلّ من قيمته السوقيّة، فيجب مع ذلك بيعها، ولا يجوز له التأخير إلّا إذا كان التفاوت بمقدار كبير بحيث يعدّ بيعه تضييعاً للمال و إتلافاً له.
169
5- في موارد الإعسار المتقدّمة لا يجب على المدين الأداء، ويحرم على الدائن المطالبة.

6- يجب على المدين نيّة القضاء مع عدم القدرة، بأن يكون من نيّته الأداء عند القدرة. ومماطلة الدائن مع القدرة معصية2.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: ليس للدائن والمدين إضافة مبلغ على الدين في مقابل تمديد فترة تسديده، وتكون هذه الزيادة من الربا المحرّم شرعاً.
2  الإمام الخامنئيّ دام ظله: إذا كان المدين جاحداً للدين أو مماطلاً في أدائه بلا عذر فللدائن التقاصّ من ماله.
 
 
169

140

الدرس الثامن عشر: الدين

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- من أسباب الدين:
أ- الاقتراض وبيع السلم. □
ب- اتلاف مال الغير وضمان نفقة الزوجة. □
ج- أ و ب. □
 
2- يحلّ أجل الدين:
أ- بموت المدين. □
ب- بموت الدائن. □ 
ج- أ و ب. □
 
3- تنزيل الدين هو:
أ- تأجيل الدين الحالّ بزيادة مع التراضي. □
ب- تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي. □
ج- زيادة أجل الدين المؤجّل بزيادة مع التراضي. □
 
 
170

141

الدرس الثامن عشر: الدين

 أجب بـ  üأو û

أ- إذا أعرت سيارتي لصديقي تصبح ديناً في ذمّته. □
ب- إذا كان الدين حالّاً، يجب على المديون أداؤه مع التمكّن. □
ج- لو امتنع الدائن عن قبض دينه تبرأ ذمة المديون. □
د- لو عيّن المدين الدين في حصّة خاصّة من ماله، تعيّن، وصار ملكاً للدائن. □
هـ -لا يجوز بيع الدين بالدين سواء كانا مؤجّلين أو حالّين. □
و-إذا كان المدين معسراً، يحرم على الدائن مطالبته. □
 
 
171

142

الدرس التاسع عشر: القرض

 الدرس التاسع عشر: القرض



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يدرك أهمية القرض وشروط صحّته.
2- يعرف شروط القرض.
3- يعدِّد شروط المال المقترض.
4- يعرف أحكام الربا القرضي ويلتزم بها.
 
 
 
173

143

الدرس التاسع عشر: القرض

 عقد القرض:

تعريفه: القرض تمليك مالٍ لآخر بالضمان، بأن يكون على عهدته أداؤه، ويُقال للمملِّك المقرِض، وللمتملِّك المقترِض والمستقرِض، وهو عقد يحتاج إلى إيجاب وقبولٍ، كقوله: "أقرضتك"، فيقول الآخر: "قبلت"، وتجري فيه المعاطاة أيضاً.
 
1- يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، وتخفّ الكراهة كلّما اشتدّت الحاجة.

2- إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة، ولا سيّما لذوي الحاجة, لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته.
 
شرائط القرض:
يشترط في المقرض والمقترض خمسة أمور:
البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر على مال المقرض.
 
شروط المال المُقتَرَض:
يشترط في المال المقترَض ستّة أمور:
1- أن يكون عيناً على الأحوط وجوباً، فلا يصحّ إقراض الدين ولا المنفعة.
 
 
175

144

الدرس التاسع عشر: القرض

 2- أن يكون مملوكاً، فلا يصحّ فيما لا يُملك كالخمر والخنزير.


3- أن لا يكون كلّيّاً1 على الأحوط وجوباً.

4- أن يكون ممّا يمكن ضبطه بأوصافه وخصوصيّاته التي تختلف باختلاف القيمة والرغبات إن كان مثليّاً، ولا يجب ذلك في القيميّ، بل يكفي فيه العلم بالقيمة حين الإقراض.

5- أن يكون معيّناً، فلا يصحّ على المردّد المبهم كأحد هذين.

6- أن يكون قدره معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدّ، كلٌّ بحسبه.
 
شروط صحّة القرض:
يشترط في صحّة القرض قبض المال من المقترض، والإقباض من المقرض، فإن لم يقبضه لم يصحّ القرض، ولا يملكه المقترض.
 
الربا القرضيّ:
1- لا يجوز شرط الزيادة بأن يقرض مالاً على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه، وهو المسمّى "بالربا القرضيّ المحرّم" الذي ورد التشديد عليه.

2- لا فرق في شرط الزيادة بين الصريح أو المضمر بحيث ابتنى العقد عليه.

3- لا فرق في الحرمة بين أن تكون الزيادة عينيّة كدرهم بدرهمين، أو منفعة أو عملاً، بل و صفة كما لو أقرض دراهم مكسورة على أن يؤدّيها صحيحة، وكذا لا فرق بين أن يكون المال ربويّاً كالمكيل والموزون أو عدم كونه كذلك.

4- لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته السوقيّة مثلاً، أو أن يهبه مالاً كان من الربا المحرّم، وبالجملة، كلّ شرط يجرّ له نفعاً فهو ربا محرّم.
 

 1  الإمام الخامنئي دام ظله: وذلك بأن يوقع العقد على الكلي ويقبضه بدفع مصداقه.
 
 
176

145

الدرس التاسع عشر: القرض

 5- إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، وأمّا بدونه فلا بأس، بل يُستحبّ للمقترض أن يزيد، وقد ورد أنّه من حسن القضاء، ولا يحرم ذلك حتّى مع كون المقرض عالماً بأنّه سيفعل ذلك، أو إقراضه أو أنّ إقراضه كان لأجل ذلك ما لم يشترطاه، نعم يكره أخذه للمقرض، خصوصاً إذا كان إقراضه لأجل ذلك.


6- إذا اشترط الزيادة للمقترض جاز ذلك، كما لو اقترض عشرة على أن يؤدّيها ثمانية.

7- القرض المشتمل على شرط الزيادة صحيح، إلّا أن الشرط باطل وحرام1، ولذا يجوز الاقتراض ممّن لا يقرض إلّا بالزيادة كالبنك ونحوه، مع عدم قبول الشرط على نحو الجدِّ، وقبول القرض فقط، ولا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جِدٍّ وقصد حقيقيّ به2.
 
أحكام القرض:
1- القرض عقد لازم فلا يجوز فسخه، سواء أكان عين المال مفقوداً أم موجوداً.

2- لو كان المال المقترض مثليّاً كالحنطة فيثبت له في ذمّة المقترض مثل ما اقترض، ولو كان قيميّاً كالغنم ونحوه ثبت في ذمّته قيمته، والعبرة بقيمته وقت الاقتراض.

3- إذا تبدّل ثمن المثليّ فيبقى عليه أداء المثل على كلّ حال، سواء أكان قد نزلت قيمته أو ارتفعت.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: القرض الربويّ حرام تكليفاً وإن كان شرط الزيادة لغير المسلم إلّا أنّه لو اقترض كان أصل القرض صحيحاً
2  الإمام الخامنئي دام ظله: القرض من بنك الإسكان إن كان مع الفائدة فهو ربويّ، وهو يصحّ وضعاً، أي يملكه المقترض إلّا أنّه حرام تكليفاً، ويرتفع الإثم بأن لا تنوي دفع الزيادة وإن كنت تعلم أنّهم سيأخذونها منك، ويرتفع الإثم أيضاً في صورة الاضطرار.
 
 
177

146

الدرس التاسع عشر: القرض

 4- يجوز أداء المثليّ بقيمته إذا تراضيا على ذلك، بل يمكن أن يشترط المقرض ذلك ضمن عقد القرض، شرط أن لا يكون أكثر ممّا أخذ, منعاً من الربا.


5- يصحّ اشتراط الأجل ضمن القرض، ويجب العمل به.

6- يصحّ للمقرض اشتراط بلد معيّن في تسليم القرض، ولا يجب عليه قبضه لو أدّاه المقترض في بلد آخر.

7- مع عدم اشتراط التسليم في بلدٍ معيّن، فإن طالب المقرض أداءه في بلد القرض وجب على المقترض أداؤه فيه وإن كان في نقله مؤونة، وإن دفعه المقترض فيه فيجب على المقرض قبوله، وأمّا في غيره فمشكل، فالأحوط وجوباً للمقترض إجابة المقرض إن طالبه بالأداء فيه، والأحوط وجوباً للمقرض قبوله لو أدّاه المقترض فيه، هذا مع عدم الضرر وعدم المؤونة الزائدة في الإيصال، وإلّا فلا يجب، بل يحتاج إلى التراضي حينئذٍ.

8- يجوز للمقرض أن يشترط في القرض إعطاء الرهن، أو وجود ضامن أو كفيل، وكلّ شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له.
 
 
178

147

الدرس التاسع عشر: القرض

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- القرض هو:
أ- تمليك مال لآخر بعوض. □
ب- تملك مال لآخر بالضمان. □
ج- إعارة مال لآخر بالضمان. □
 
2- الربا القرضي حرام، وهو:
أ- أن يقرض مالاً على أن يؤدي المقترض أكثر مما اقترضه زيادة عينيّة كدرهم أو عملاً. □
ب- أن يقرضه بشرط أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته السوقية. □
ج- أ و ب. □
 
3- لو أقرضه واشترط الزيادة:
أ- يبطل القرض. □
ب- يصحّ القرض ويبطل الشرط. □
ج- يصحّ القرض والشرط، ولكن يكون مأثوماً. □
 
179
 

148

الدرس التاسع عشر: القرض

 أجب بـ ü أو û

أ- إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة، لا سيما لذوي الحاجة. □
ب- يكره الاقتراض مع عدم الحاجة. □
ج- يصحّ أن يقرضه سكنى الدار على أن يعوّضه سكنى دار آخر. □
د- يشترط في صحّة القرض الإقباض، فإذا لم يحصل يبطل القرض. □
هـ - لا تحرم الزيادة مع عدم الاشتراط، بل يستحبّ للمقترض أن يزيد. □
و- لا يجوز الاقتراض ممّن لا يُقرض إلا بزيادة كالبنك حتى مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ. □
 
 
 
180

149

الدرس العشرون: الرهن

 الدرس العشرون: الرهن


أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف معنى الرهن وشروط المتعاقدين فيه.
2- يعدِّد شروط المرهون وما يرتهن عليه.
3- يعرف أحكام التصرّف في الرهن.
4- يحدِّد حكم إفلاس الراهن وحلول أجله.
 
 
181

150

الدرس العشرون: الرهن

 عقد الرهن:

تعريفه: الرهن عقد شرِّع للاستيثاق على الدين، ويقال للعين: الرهن والمرهون، وللدافع: الراهن، وللآخذ: المرتهن.

1- يحتاج الرهن إلى إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن، ويقعان بكلّ لفظ ظاهر في المطلوب، كقوله: "رهنتك"، فيقول: "قبلت".

2- يكفي فيه المعاطاة، ولا يعتبر فيه العربيّة.
 
شروط المتعاقدين:
1- يشترط في الراهن خمسة أمور: البلوغ والعقل والقصد والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو فلس.

2- يشترط في المرتهن أربعة أمور: البلوغ والعقل والقصد والاختيار، ولا يشترط فيه عدم الحجر.

3- يجوز لوليّ الطفل أو المجنون رهن مالهما مع المصلحة، أو الارتهان لهما كذلك.
 
 
183

151

الدرس العشرون: الرهن

 شروط المرهون:

يشترط في العين المرهونة ستّة أمور:
الأوّل: قبضها من المرتهن، فلو لم يقبضها لم يصحّ، ويكفي كونها بيده لإعارة أو وديعة، ثمّ يجري عقد الرهن دون حاجة إلى قبض جديد.

ولو كانت العين المرهونة مشتركة بحيث يؤدّي تسليمها إلى تسليم حصّة الشريك كالدابّة الواحدة فعندها يحتاج في التسليم لإذن الشريك، ولو خالف أثم، ولكن صحّ الرهن.
 
الثاني: أن تكون عيناً، فلا يصحّ رهن المنفعة، نعم يصحّ رهن الدين وإن كان الاحوط استحباباً تركه.
 
الثالث: أن تكون مملوكة يمكن قبضها، ويصحّ بيعها، فلا يصحّ رهن السمك في الماء, لعدم إمكان قبضه، أو ما لا يملك شرعاً كالخمر أو الخنزير لعدم صحّة بيعه.
 
الرابع: أن تكون طلقاً، فلا يصحّ رهن المحبوس كالوقف.
 
الخامس: أن تكون معيّنة فلا يصحّ في المردّد كأحد هذين المالين، نعم يصحّ في الكلّيّ، كأن يقول: رهنت لك صاعاً من حنطة، ويكون قبضه بقبض مصداقه.
 
السادس: أن تكون معلومةً في الجملة، ولو بأن يعرف أنّها ممّا يتموّل، ولا يجب أن يعرف نوعها وجنسها، فلو رهن له ما في الصندوق كفى في الصحّة، وإن لم يعلمه، لكن مع علمه بأنّه ذو ماليّة، وإلّا لم يصحّ.
 
لا يعتبر في الرهن أن يكون ملكاً للمدين، فيجوز لآخر أن يرهن ماله من أجل دين غيره حتّى مع عدم إذن المدين، بل ولو مع نهيه1.

1   الإمام الخامنئي دام ظله: لا مانع من رهن المستأجر العين المستأجرة فيما إذا كان مُجازاً في رهنها.
 
 
184

152

الدرس العشرون: الرهن

 شروط ما يرهن عليه:

1- يشترط فيما يرهن عليه أمران:
الأوّل: أن يكون ديناً، فلا يصحّ الرهن على غير الدين، كالرهن على العين المعارة (غير المضمونة).

الثاني: أن يكون ثابتاً، فلا يصحّ الرهن على ما سيقترضه فيما بعد، ولا على مال المعاوضة قبل إجرائها.

2- لا فرق في الدين الذي يجوز الرهن عليه بين أن يكون حاصلاً من القرض أو غيره، فلو باع بثمن مؤجّل جاز جعل الرهن عليه، أو إذا استأجر كذلك فله أن يجعل الرهن على الأجرة أو على العمل.

3- يلحق بالدين الأعيان المضمونة، كما لو استعار عيناً بشرط ضمانها فيجوز حينئذٍ الرهن عليها، وكذلك العين المغصوبة ونحوها.

4- لا يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً واحداً، فلو رهن المال على دين فله أن يرهنه على دين آخر، إذا كان الدين لنفس الشخص، أمّا إذا كان الدين لشخص آخر فيصحّ بعد إجازة المرتهن في ذلك.

5- إذا وقع الرهن لاثنين بالشروط المتقدّمة، فإن قضى أحدهما الدين فينفكّ الرهن بالنسبة لحصّته، لكن يبقى رهناً للحصّة الأخرى.
 
أحكام الرهن:
1- إذا رهن الدابّة فلا يدخل حملها في الرهن، وكذا لا يدخل الثمر في رهن الشجر إلّا مع التعارف أو الشرط.

2- الرهن لازم من جهة الراهن لا يجوز له فسخه، وجائز من طرف المرتهن.
 
 
185

153

الدرس العشرون: الرهن

 3- لا يجوز للراهن انتزاع العين من المرتهن إلّا مع فكاكه بأداء الدين، حتّى لو أدّى بعض الدين فليس له انتزاع مقدار ما يساويه إلّا مع اشتراط التوزيع فينفكّ حينئذٍ من الرهن على مقدار ما أدّى أو أن يسقط حقه من الارتهان.


4- لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن، بلا فرق بين أنواع التصرّف حتّى مثل الركوب والحمل، نعم يجوز التصرّف الذي يعود لمصلحة الرهن كسقي الشجر وعلف 
الدابّة.

5- إذا أتلف الراهن الرهن أثم، ويلزم قيمته، ويكون رهناً، ولو كان التصرّف بالنقل كأن باعه مثلاً، توقّف ذلك على إجازة المرتهن، فإن أجاز صحّ البيع وبطلت الرهانة، نعم إذا كان النقل للمنفعة فقط كما في الإجارة، فمع الإجازة تصحّ المعاملة وتبقى الرهانة.
 
التصرّف في الرهن:
1- لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن، ولو خالف أثم وكان ضامناً للعين لو تلفت، وعليه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة.

2- لو تصرّف المرتهن في العين ببيع ونحوه وقع البيع فضوليا، فإن أجازه الراهن صح، وكان الثمن له (للراهن) ، وصار الثمن رهناً لم يجز لكل منهما التصرّف فيه إلا بإذن الآخر، وإن لم يجز كان فاسداً.

3- نتاج الرهن ومنافعه كالثمر المستجدّ والنماء ونحوهما هي ملك للراهن، ولا تكون رهنا.ً نعم، في مثل النماء المتّصل يقع رهناً.
 
حلول أجل الرهن:
1- إذا حلّ الأجل وأراد المرتهن استيفاء حقّه:
أ- فإن كان وكيلاً عن الراهن في البيع، باعه واستوفى حقّه منه دون مراجعة.
 
 
186

154

الدرس العشرون: الرهن

 ب- وإن لم يكن وكيلاً عنه، فيجب عليه الاستئذان منه في البيع ثمّ يبيعه، فإن امتنع الراهن من الإذن يرفع الأمر للحاكم ويلزمه بالبيع أو الوفاء بالدين.


ج- وإن لم يمكن إلزامه من الحاكم، استأذن المرتهن من الحاكم للبيع. فإن تعذّر الحاكم أو لم يتمكّن من الاستئذان باعه المرتهن واستوفى حقّه منه، وردّ الباقي إلى مالكه إن كان1.
 
2- إذا كان الرهن ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل، يباع قبل الأجل على الترتيب المتقدّم في المسألة السابقة، ثمّ يجعل ثمنه رهناً، ونفس الكلام يجري إذا كان الرهن ممّا لا يفسد لكن طرأ عليه ما يجعله عرضة للفساد.

3- لو خاف المرتهن إن راجع الحاكم (في المرتبة الثالثة) أن يجحد الراهن الدين، ولم يكن للمرتهن بيّنة فعندها جاز له بيعه دون الرجوع إلى الحاكم.

4- لو كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه مثلاً، جاز للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الديون، ولكن الأولى عدم بيعه.
 
إفلاس الراهن:
1- إذا كان الراهن مفلساً أو مات وعليه ديون الناس، فالمرتهن أحقّ من باقي الغرماء باستيفاء حقّه من الرهن، فإن بقي من دينه شيء شارك باقي الغرماء بنسبة ماله.

2- الرهن أمانة في يد المرتهن، فلا يضمنه لو تلف أو تعيّب إلّا مع التعدّي أو التفريط.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: في الموارد التي يجوز فيها للمرتهن بيع عين الرهن من أجل استيفاء دينه منها، يجب أن تباع العين المرهونة بأغلى قيمة ممكنة، فإذا بيعت بأزيد من دين المرتهن وجب عليه بعد أخذ حقّه منها إرجاع الباقي إلى مالكه الشرعيّ.
 
 
187

155

الدرس العشرون: الرهن

 3- إذا انفكّ الرهن بأداء الدين يكون الرهن أمانة مالكيّة بيد المرتهن، لا يجب تسليمه إلى المالك إلّا مع المطالبة.


4- لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن بل ينتقل الأمر إلى الورثة.

5- لو ظهر للمرتهن أمارات الموت فيجب عليه الإيصاء بالرهن، وتعيين المرهون والراهن والإشهاد على ذلك كما في باقي الودائع.

6- لو كان عنده رهن فمات ولم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلاً ولا إجمالاً، ولم يعلم كونه تالفاً بتفريط منه فلا يجب على الورثة إخراج شيء من التركة.
 
 
188

156

الدرس العشرون: الرهن

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- الرهن هو:
أ- عقد للاستيثاق على الدين. □
ب- عقد يفيد تملّك الرابح بالشرط للمال المرهون. □
ج- نوع من أنواع الربا. □
 
2- لو سلّم العين المشتركة المرهونة دون إذن الشريك:
أ- بطل الرهن. □
ب- أثم ولكن صحّ الرهن. □
ج- كان الرهن فضولياً تتوقف صحّته على إذن الشريك. □
 
3- لو باع المرتهن الرهن دون إذن الراهن:
أ- بطل البيع. □
ب- وقع فضولياً. □
ج- صحّ البيع، ويكون الثمن رهناً. □
 
 
189

157

الدرس العشرون: الرهن

 أجب بـ ü أو û

أ- لا يشترط قبض العين المرهونة، فيصحّ الرهن دون قبض. □
ب- يصحّ الرهن على غير الدين كالعين المعارة غير المضمونة. □
ج- يصح رهن مال واحد على دينين. □
د- الرهن عقد لازم لا يجوز فسخه من الطرفين. □
هـ - منافع العين المرهونة في مدة الرهن تكون ملكاً للمرتهن. □
و- لو كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه، لا يجوز للراهن بيعه واستيفاء الدين منه. □
 
 
190

158

الدرس الواحد والعشرون: الحجر

 الدرس الواحد والعشرون: الحجر



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف المراد من الحجر ويعدِّد أسبابه.
2- يعدِّد شروط الحجر على مال الصغير والمجنون.
3- يعرف معنى السفه وشروط الحجر على السفيه.
4- يستذكر أحكام المفلس.
 
 
191

159

الدرس الواحد والعشرون: الحجر

 الحجر

تعريفه: الحجر في الأصل بمعنى المنع، وشرعاً هو كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب. كالصغر، والسفه، والفلس.
 
أسباب الحجر:
أسباب الحجر كثيرة نذكر منها ما هو العمدة، وهي: الصغر، والسفه، والفلس.

الأول: الصغر
1- الصغير (وهو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ) محجور عليه شرعاً في ماله، فلا تنفذ تصرّفاته في أمواله ببيع، وصلح، وهبة، وإقراض، وإجارة، وإيداع، وإعارة، وغيرها، باستثناء أمرين:
 
الأوّل: الوصيّة (كما سيأتي إن شاء الله تعالى ).
 
الثاني: بيع الأشياء اليسيرة.
 
2- لا يصحّ تصرّف الصبيّ في ماله وإن كان في كمال التميّز والرشد، وكان التصرّف في غاية الصلاح، بل لا ينفع في الصحّة إذن الولي سابقاً، ولا إجازته لاحقاً.
 
 
193

160

الدرس الواحد والعشرون: الحجر

 3- لا يصحّ من الصبيّ الاقتراض، ولا البيع والشراء في الذمّة بالسلم والنسيئة.


4- لا ينفذ من الصبيّ التزويج، فيكون منه باطلاً.

5- إذا لم يبلغ الصبيّ العشر سنوات لا ينفذ منه الطلاق، وإذا بلغ عشر سنوات فلا ينفذ على الأحوط وجوباً، فلو طلّق يحتاط بعد زوال الحجر بإعادة الطلاق.

6- لا يجوز للصغير إجارة نفسه، ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة، وغير ذلك. نعم، يملك الصغير ما حازه من المباحات بالنيّة، وكذا يملك الجعل في الجعالة بعمله وإن لم يأذن وليّه فيهما.

7- لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ، بل لا بدّ مع البلوغ من الرشد وعدم السفه.

أحكام التصرّف في مال الصغير والمجنون:
1- ولاية التصرّف في مال الصغير والنظر في مصالحه وشؤونه هي لأبيه وجدّه لأبيه، ومع فقدهما تكون الولاية للقيّم الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمر الصبيّ. ومع عدم وجود الوصيّ القيّم فالولاية للحاكم الشرعيّ. ولا ولاية للأمّ، والجدّ للأمّ، والأخ، وغيرهم. نعم، مع فقد الحاكم الشرعيّ فالولاية للمؤمنين، والأحوط وجوباً أن يكونوا عدولاً. بينما لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجدّ.

2- إذا ظهر للحاكم الضرر من الأب والجدّ على الصغير عزلهما، ومنعهما من التصرّف في أمواله. ولا يجب على الحاكم الفحص عن عملهما وتتبّع سلوكهما.

3- كلّ من الأب والجدّ مستقلّ في الولاية، فلو تصرّف أحدهما ينفذ تصرّفه، ولو تصرّف الاثنان نفذ تصرّف السابق، ولو اقترنا بالتصرّف فلا يترك الاحتياط1.

1  مقتضى الاحتياط الذهاب إلى التصالح حسب طبيعة التصرّف منهما.
 
194

161

الدرس الواحد والعشرون: الحجر

 4- لا فرق بين الجدّ القريب والبعيد، فلكلّ منهما الولاية.


5- يجوز للوليّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة واقتضاء المصلحة. كما يجوز له المضاربة بماله بشرط وثاقة العامل وأمانته.

6- يجوز للوليّ تسليم الصبيّ إلى معلّم لتعليمه صنعة أو القراءة والخطّ والعلوم النافعة، بشرط أن يكون المعلّم مأموناً على الصبيّ.

7- يجب على الوليّ أن يصون الصغير عمّا يفسد أخلاقه، وعمّا يضرّ بعقائده.

8- من كان مجنوناً قبل البلوغ فهو كالصغير في جميع ما ذكر، وكذلك إذا استمرّ جنونه إلى ما بعد البلوغ.

9- لو جنّ شخص بعد بلوغه ورشده فالولاية عليه للحاكم الشرعيّ، وليست للأبّ والجدّ ولا وصيّهما.

الثاني: السفه‏
المراد بالسفيه:
1- السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله، فهو يصرف ماله في غير موقعه، ويتلفه بغير محلّه، وليست معاملاته مبنيّة على التحفّظ عن المغابنة، لا يبالي بالانخداع فيها.

2- السفيه محجور عليه شرعاً، لا تنفذ تصرّفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة وهبة وإيداع وعارية وغيرها، ولو حصل له الرشد ارتفع حجره.

3- الولاية على السفيه للأب والجدّ للأب مع وجودهما، ومع فقدهما معاً فالولاية للوصيّ من قبل أحدهما، ومع فقده فالولاية للحاكم الشرعيّ، هذا إذا بلغ سفيهاً، وأمّا لو بلغ رشيداً، ثمّ طرأ عليه السفه بعد البلوغ فالولاية للحاكم الشرعيّ.
 
 
195

162

الدرس الواحد والعشرون: الحجر

 أحكام السفيه:

1- السفيه محجورٌ عليه في ذمّته - أيضاً - (بالإضافة إلى أمواله)، فلا ينفذ تصرّفه بأن يتعهّد مالاً أو عملاً، فلا يصحّ اقتراضه وضمانه، ولا بيعه وشراؤه بالذمّة، ولا إجارة نفسه، ونحوها.

2- معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله، فلو كان تصرّفه بإذن الوليّ أو إجازته صحّ ونفذ.

3- لا يصحّ زواج السفيه دون إذن الوليّ أو إجازته، لكن يصحّ طلاقه وخلعه.

4- يقبل إقرار السفيه على نفسه بما لا يتعلَّق بالمال، ولو أقرّ بالسرقة يقبل في القطع دون المال.

5- لو وكّله غيره في بيع أو هبة أو إجارة مثلاً جاز وصحّ.

6- لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه بخلاف الدية وأرش الجناية.

7- لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، وإذا اشتبه حاله يجب اختباره، بأن يفوّض إليه مدّة معتدّاً بها بعض الأمور ممّا يناسب شأنه، كالبيع والاستئجار والشراء والإجارة لمن يناسبه مثل هذه الأمور، أو يختبر بأمور أخرى تناسبه. (وفي السفيهة يفوّض إليها ما يناسب النساء كالاستيجار للخياطة)، فإن آنس منه الرشد، بأن رأى منه الدقّة والتحفّظ عن المغابنة في معاملاته، وصيانة ماله من التضييع، وصرفه في موضعه، وجريه مجرى العقلاء دفع إليه ماله، وإلاّ فلا.

الثالث: الفلس
المراد بالمفلس:
1- المفلس من حجر على ماله، لقصوره عن سداد ديونه.
 
 
196

163

الدرس الواحد والعشرون: الحجر

 2- من كثرت عليه الديون يجوز له التصرّف في ماله، ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعيّ، فإذا حجر عليه فلا يجوز تصرّفه ولا ينفذ.

 
شروط الحجر على المفلس:
يشترط للحجر على المفلس أربعة شروط:
الأوّل: أن تكون ديونه ثابتة شرعاً.
الثاني: أن تكون أمواله من نقود ومنافع وعروض وديون على الناس (ما عدا مستثنيات الدين) قاصرة عن ديونه.
الثالث: أن تكون الديون حالّة، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجّلة، وإن لم يفِ ماله بها لو حلّت.
الرابع: أن يرجع الغرماء كلّهم أو بعضهم (إذا لم يفِ ماله بدينهم) إلى الحاكم الشرعيّ، ويلتمسوا منه الحجر عليه.

أحكام الفلس:
1- إذا حجر الحاكم على أموال المفلس تعلّق حقّ الغرماء بأمواله، ولا يجوز للمفلس التصرّف فيها بعوض كالبيع والإجارة، وبغير عوض كالوقف والهبة، إلاّ بإذن الغرماء أو إجازتهم (الإذن قبل التصرّف، والإجازة بعد التصرّف).
 
- إنما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه.
 
2- لو أقرّ بعد الحجر بدين صحّ ونفذ، لكنّ المقرَّ له لا يشارك مع الغرماء.

3- بعد الحجر يشرع الحاكم الشرعيّ في بيع أموال المفلس، وتقسيمها بين الغرماء بالحصص وعلى نسبة ديونهم، ولا يبيع الحاكم مستثنيات الدين.

4- يُدفع للمفلس من ماله نفقته وكسوته، ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته، ويبقى ذلك إلى يوم قسمة أمواله.
 
 
197

164

الدرس الواحد والعشرون: الحجر

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- الحجر هو:
أ- كون الشخص ممنوعاً من التصرّف في ماله لصغر أو سفه أو فلس. □
ب- كون الشخص ممنوعاً من التصرّف في نفسه بتزويج أو طلاق. □
ج- أ و ب. □
 
2- ولاية التصرّف في مال الصغير والنظر في مصالحه، هي:
أ- لأبيه وإن فقد فلجدّه. □
ب- لأبيه وجدّه ومع فقدهما للحاكم الشرعي. □
ج- للحاكم الشرعي. □
 
3- السفيه هو:
أ- من يصرف ماله بغير موقعه ويتلفه بغير محله، ولا يتحفّظ عن المغابنة. □ 
ب- من يبذّر ماله أو يسرف فيه. □
ج- أ و ب. □
 
 
198

165

الدرس الواحد والعشرون: الحجر

 أجب بـ ü أو û

أ- إذا بلغ الصبي يزول الحجر عنه ولو لم يكن راشداً. □
ب- تصرّف الأب في مال الصغير مقدّم على تصرّف الجدّ. □
ج- يجب على الولي حفظ مال الصغير فقط، فلا يجب عليه صونه عمّا يفسد أخلاقه. □
د- لو جنّ شخص بعد بلوغه ورشده فالولاية عليه للحاكم الشرعي. □
هـ - لا ينفذ تصرّف السفيه في ماله، ولكن يجوز له إجارة نفسه. □
و- يجوز للمفلس التصرّف في ماله قبل أن يحجر عليه الحاكم الشرعي. □
 
 
199

166

الدرس الثاني والعشرون: الوكالة -1

 الدرس الثاني والعشرون: الوكالة (1)



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف كيفية إجراء عقد الوكالة.
2- يعدِّد شروط الوكالة الصحيحة.
3- يستذكر شروط الموكِّل والوكيل.
 
 
201

167

الدرس الثاني والعشرون: الوكالة -1

 عقد الوكالة:

تعريفها: الوكالة هي تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ويقعان بكلّ لفظ دالّ على المقصود، مثل: "وكّلتك"، أو "أنت وكيلي"، ويقول الآخر: "قبلت" أو "رضيت".
 
1- يصحّ إيقاع الوكالة بالمعاطاة، كأن يسلّم إليه متاعاً ليبيعه له فيتسلّمه منه لذلك، وتقع بالكتابة أيضاً من طرف الموكّل، والرضا بما فيها من طرف الوكيل.

2- لا يشترط في الوكالة الموالاة بين الإيجاب والقبول.
 
شروط الوكالة:
يشترط في الوكالة أربعة أمور:
الأوّل: التنجيز على الأحوط وجوباً، فلو قال: "وكّلتك إن جاء فلان" بجعل أصل الوكالة معلّقاً على شيء لم تصحّ على الأحوط وجوباً.
 
الثاني: أن تكون واقعة على أمر جائز شرعاً، فلا تصحّ الوكالة على فعل المعصية كالغصب والسرقة.
 
 
203

168

الدرس الثاني والعشرون: الوكالة -1

 الثالث: أن تكون الوكالة على أمر قابل للتفويض، فلو وكّل أحد في الصلاة عنه لم يصحّ حتّى في الصلاة النيابيّة عن الميّت، لأنّها لا تقبل التوكيل وإن قبلت النيابة.

 
نعم تصحّ الوكالة في العبادات الماليّة كالزكاة والخمس والكفّارات، بأن يوكّل غيره في إخراجها أو إيصالها للمستحقّين.
 
الرابع: أن تكون على أمر معيّن، فلا يصحّ التوكيل على أمر مبهم كأن يقول: وكلتك على أمر من الأمور، وهذا غير التعميم والإطلاق.
 
شروط الموكّل:
يشترط في الموكِّل ستّة أمور:
1- البلوغ.

2- العقل.

3- القصد.

4- الاختيار.

5- أن يكون جائز التصرّف فيما وكّل فيه، فلا يصحّ للمحجور عليه لسفه أو فلس التوكيل في ماله، ويصحّ في غير ماله.

6- أن يكون إيقاع الأمر جائزاً له ولو بالتسبيب، فلا يصحّ التوكيل في إجراء عقد نكاح عنه حال كون الموكّل محرماً.
 
- ما يجوز للصبيّ التصرّف فيه كالوصيّة إن بلغ عشراً، أو البيع والشراء للأمور اليسيرة يجوز له التوكيل فيها.
 
 
204

169

الدرس الثاني والعشرون: الوكالة -1

 شروط الوكيل:

يشترط في الوكيل ستّة أمور:
1- البلوغ، فلا يصحّ توكيل الصغير، نعم يصحّ توكيله في مجرد إجراء العقد بحيث يكون كالآلة.

2- العقل، فلا يصحّ توكيل المجنون مطلقاً.

3- القصد، فلا يصحّ توكيل الغافل أو الهازل في إجراء العقد.

4- الاختيار، فلا يصحّ توكيل المكره.

5- القدرة عقلاً وشرعاً، فلا يصحّ توكيل من لا يقدر على الكلام بإجراء عقد لفظيّ له، وكذا لا يصحّ توكيل المحرِم في إجراء عقد النكاح له.

6- أن يكون ممّن يصحّ إيقاع الفعل منه، فلو كانت الوكالة على بيع المصحف فلا يصحّ توكيل من كان كافراً مثلاً، نعم يصحّ توكيل الكافر فيما يصحّ وقوعه منه.
 
- تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه.

- ما كان شرطاً في الموكّل والوكيل ابتداءً فهو شرط فيهما استدامةً، لذا لو طرأ الجنون أو الإغماء مثلاً بطلت على الأحوط وجوباً، حتّى مع زوال المانع فيما بعد بحيث تحتاج إلى توكيل جديد.
 
 
205

170

الدرس الثاني والعشرون: الوكالة -1

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- الوكالة هي:
أ- تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته. □
ب- تفويض أمر إلى الغير ليعمل له بعد مماته. □
ج- جعل أمر العقد من القبول والردّ بيد الغير. □
 
2- لو قال: "وكّلتك على أمر من الأمور"، تكون الوكالة:
أ- عامّة تشمل كلّ الأمور. □
ب- مطلقة على نحو البدل لأحد الأمور، فيقوم بأمر واحد. □
ج- باطلة. □
 
3- لا يصحّ للمحجور عليه التوكيل في ماله، ويصحّ في غير ماله، والمقصود بذلك:
أ- أن يوكل في مال غيره ممّن له عليه الولاية، كابنه الصغير. □
ب- أن يوكل في نفسه من طلاق وغيره. □
ج- أن يوكل في أعماله من بيع وإجارة ونحوه. □
 
 
206

171

الدرس الثاني والعشرون: الوكالة -1

 أجب بـ ü أو û

أ- يجوز توكيل غير المسلم لفعل ما يحرم على المسلم كبيع الخمر. □
ب- لا يصحّ أن يوكل أحداً في الصلاة نيابة عنه. □
ج- لو وكّل أحداً في الصلاة عنه نيابة عن الميت صح. □
د- تصحّ الوكالة في العبادات المالية كالخمس، بأن يوكل غيره في إخراجها وإيصالها للمستحق. □
هـ- لو قال له: "وكّلتك في بيع البيت الفلاني إذا اشتريتُه"، صحّت بعد شرائه للبيت. □
و- لا يجوز للسفيه التصرّف في ماله، ويجوز له أن يوكل من يُوثق بتصرّفه. □
 
 
207

 


172

الدرس الثالث والعشرون: الوكالة -2

 الدرس الثالث والعشرون: الوكالة (2)


أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف الموارد التي تصحُّ فيها الوكالة.
2- يعرف الموارد التي تبطل فيها الوكالة.
3- يعرف أحكام الضمان والنزاع في الوكالة.
 
 
209

173

الدرس الثالث والعشرون: الوكالة -2

 موارد الوكالة:

1- يصحّ التوكيل في جميع العقود والإيقاعات إيجاباً وقبولاً، وكذلك يصحّ في إجراء الحقوق، كأن يوكّله في الأخذ بالشفعة والفسخ بالخيار1.

2- يصحّ التوكيل في إرجاع المطلّقة الرجعيّة شرط أن لا يكون التوكيل نفسه إرجاعاً للزوجة، وكذا يصحّ في النذر والعهد والظهار والطلاق والوصيّة والوقف والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها، وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار، نعم لا يصحّ في اليمين واللعان والإيلاء والشهادة والإقرار.

3- يصحّ التوكيل في القبض والإقباض، سواء أكان ذلك لازماً في العقد كما في الرهن والقرض والصرف، أم لم يكن كما في البيع والشراء ونحوهما.

4- يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة، سواء أكان مدّعياً أم منكراً، بل يكره لذوي المروءات من أهل الشرف والمناصب الجليلة تولّي المنازعة بأنفسهم.

1  الإمام الخامنئيّ دام ظله: لا تتوقّف صحّة الوكالة ولا استحقاق الوكيل للأجرة المسمّاة أو أجرة المثل إزاء ما قام به من عمل الوكالة بطلب من الموكّل على حصول النتيجة المتوخّاة للموكّل.
 
211

 


174

الدرس الثالث والعشرون: الوكالة -2

 5- إذا تمّت الوكالة في المخاصمة فإن كان وكيلاً عن المدّعي فوظيفته إقامة البيّنة، وتعديلها، وتحليف المنكر، ونحو ذلك ممّا هو وسيلة إلى إثبات الحكم.


6- إن كان وكيلاً عن المدّعى عليه فوظيفته الإنكار والطعن على الشهود وإقامة بيّنة الجرح، ونحو ذلك ممّا فيه دفع للحكم.

7- لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله، ولو فعل لم يُقبل وانعزل بذلك وبطلت وكالته, لأنّه بعد الإقرار يكون موكّله ظالماً في الخصومة باعترافه فلا يجوز له تولّيها.

8- الوكيل في الخصومة ليس له إنهاؤها بالصلح، إلّا أن يكون وكيلاً في ذلك بالخصوص.

9- تجوز الوكالة في حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب وغيرهما، فإن حاز الوكيل بعنوان الوكالة صار ملكاً للموكّل.
 
أحكام الوكالة:
1- يصحّ جعل الوكالة خاصّة، كأن يوكّله في شراء الدار، أو عامّة من جهة التصرّف، وخاصّة من جهة المتعلّق، كأن يوكّله في جميع التصرّفات الممكنة في داره المعيّنة، وإمّا بالعكس كما لو وكّله في بيع جميع ما يملكه.
 
وقد تكون عامّة من جهة المتعلّق كأن يوكّله في داره بجميع أنحاء التصرّف.
 
2- يجب على الوكيل أن يقتصر على ما عيّنه له الموكّل، سواء أكان تعييناً صريحاً، أو ضمنيّاً بأن فُهم من قرائن الحال، أو الانصراف العرفيّ مثلاً، أي لا بدّ في صحّة التصرّف من شمول الوكالة له.

3- إذا خالف الوكيل فتصرّف فيما لا إذن فيه بطل تصرّفه، نعم إذا كان ممّا تجري فيه الفضوليّة صحّ مع الإجازة اللاحقة كالعقود.
 
 
212

175

الدرس الثالث والعشرون: الوكالة -2

 4- يجوز للولي كالأب والجد للصغير أن يوكل غيره فيما يتعلّق بالمولى عليه مما له الولاية عليه.


5- لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره فيما توكّل فيه إلّا بإذن المالك، وحينئذ إن وكّله بالتوكيل صحّت ونفذت، بل لا تنعزل بانعزال الأوّل أو موته.

6- يجوز أن يوكّل اثنين فصاعداً ولو بأمر واحد، فيكونان مستقلّين في التصرّف، أو منضمّين أو غير ذلك بحسب ما يعيّن الموكّل، ولو لم يعيّن فيكونان منضمّين، فلا ينفذ تصرّف أحدهما إلّا مع وجود الآخر وإذنه، فلو مات أحدهما بطلت وكالة الآخر حينئذٍ.
 
- وأمّا في المستقلّين فبطلان وكالة أحدهما أو موته لا تبطل وكالة الآخر.
 
7- الوكالة جائزة من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكّل وغيبته، وكذا للموكّل أن يعزله1، لكن انعزال الوكيل بعزل الموكّل مشروط ببلوغه إيّاه2، فلو أنشأ عزله ولكن لم يُطلع عليه الوكيل لم ينعزل، فلو أمضى أمراً قبل أن يبلغه العزل بطريق معتبر شرعاً كان نافذاً.

8-  يجوز التوكيل بجُعْل، ويستحقّه الوكيل حينئذٍ عند الإتيان بالعمل الموكّل فيه3، كما يجوز التوكيل مجاناً.
 
ويجوز فسخها متى شاءا4، نعم يشترط في فسخ الموكّل إبلاغ الوكيل بذلك، فكلّ تصرّف يقع منه بعد العزل وقبل اطلاعه على الحال يكون نافذاً.

1   الإمام الخامنئيّ دام ظله: الوكالة اللازمة إنّما هي الوكالة المشترطة ضمن عقد لازم بصورة شرط النتيجة، ولا تأثير لمجرد كتابة كلمة "الوكالة بلا عزل" في صيرورتها لازمة.
2  ببلوغ العزل للوكيل.
3   الإمام الخامنئيّ دام ظله: الوكيل يملك الأجرة المسمّاة على الوكالة بمجرّد تماميّة عقدها، فيستحقّ المطالبة بها حتّى قبل قيامه بالعمل الذي توكّل فيه، ولكن إذا لم ينجز العمل الذي كان مورداً للوكالة إلى أن فات وقته أو انقضى أجل الوكالة، فتفسخ بذلك الوكالة، فيجب عليه ردّ الأجرة التي استلمها إلى الموكّل.
4  الإمام الخامنئيّ دام ظله: الوكالة اللازمة إنّما هي الوكالة المشترطة ضمن عقد لازم بصورة شرط النتيجة، ولا تأثير لمجرد كتابة كلمة "الوكالة بلا عزل" في صيرورتها لازمة.
 
 
213

176

الدرس الثالث والعشرون: الوكالة -2

 موارد بطلان الوكالة:

تبطل الوكالة بحصول أحد أمور سبعة:
1- الفسخ من أحد الطرفين. كما تقدّم تفصيله.

2- موت أحدهما، ولو لم يعلم الآخر.

3- عروض الجنون، بل الأحوط وجوباً ذلك حتّى مع ارتفاع الجنون بأن كان إدواريّاً.

4- الإغماء من كل منهما على الأحوط وجوباً.

5- فعل الموكّل ما وكّل فيه، كما لو وكّله ببيع الثوب فقام الموكّل وباعه، أو فعل ما ينافيه كما لو وكّله في بيع شيء ثمّ وقفه مثلاً.

6- اختلال شروط الوكالة، كما لو وكّله في بيع ماله ثمّ حجر عليه، أو وكّله في بيع المصحف فارتدّ.

7- تلف ما تعلّقت به الوكالة، كموت الحيوان الذي وكّل في بيعه.
 
أحكام الضمان والنزاع:
1- الوكيل أمين بالنسبة لما في يده من أموال الموكّل فلا يضمنه إلّا مع التعدّي أو التفريط، كما لو لبس الثوب أو ركب الدابّة.

2- إذا وكّله في أمر معيَّن ففعل غيره أو تجاوز عمّا أذن فيه كان ضامناً.

3- لو وكّله في قضاء دينه فأدّاه بلا إشهاد وأنكر الدائن لم يضمن الوكيل، إلّا إذا وكّله في الإشهاد فلم يشهد فيضمن حينئذٍ.

4- لو ادّعى أحدهما الوكالة عن شخص فأنكرها، فالقول قول المنكر مع عدم البيّنة للمدّعي.
 
 
214

177

الدرس الثالث والعشرون: الوكالة -2

 5- لو اختلفا في التلف وعدمه أو التفريط وعدمه قدّم قول الوكيل.


6- إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكّل فالقول قول الموكّل خصوصاً إذا كانت الوكالة بجعل.
 
 
215

178

الدرس الثالث والعشرون: الوكالة -2

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- يصحّ التوكيل في:
أ- جميع العقود والإيقاعات كالبيع والطلاق. □
ب- إجراء الحقوق كتوكيله بالفسخ بالخيار. □
ج- أ و ب. □
 
2- لو أقرّ الوكيل في الخصومة على موكله:
أ- لا يُقبل إقراره وتبطل وكالته. □
ب- لا يُقبل إقراره، وتبقى وكالته. □
ج- يُقبل إقراره وتبطل وكالته. □
 
3- لو تصرّف الوكيل بعد عزله وقبل إبلاغه، يكون تصرّفه:
أ- باطلاً. □
ب- فضولياً. □
ج- صحيحاً. □
 
 
216
 

179

الدرس الثالث والعشرون: الوكالة -2

 أجب بـ  ü أو û

أ- لا يصح التوكيل في النذر والعهد والوصية. □
ب- لا يصح التوكيل في اليمين والشهادة والإقرار. □
ج- يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة، سواء أكان مدعياً أم منكراً. □
د- إذا خالف الوكيل فباع بدون إذن، وقع البيع فضولياً. □
هـ - لا يجوز توكيل اثنين في أمر واحد بنحو يكونان مستقلّين، ويجوز منضمّين. □
و- تبطل الوكالة بموت الوكيل ولا تبطل بموت الموكل. □
 
 
217

180

الدرس الرابع والعشرون: الهبة

 الدرس الرابع والعشرون: الهبة



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف معنى الهبة اصطلاحاً.
2- يعدِّد شروط الهبة الصحيحة.
3- يميّز بين شروط الواهب والموهوب له.
4- يعرف سبعة من موارد لزوم الهبة.
 
 
129

181

الدرس الرابع والعشرون: الهبة

 عقد الهبة:

تعريفها: الهبة هي تمليك عين مجاناً بلا عوض، وتسمّى بالعطيّة والنِحْلَة.
 
1- الهبة عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المطلوب، كـ"وهبت" و"ملّكت" ونحو ذلك في الإيجاب، و"قبلت" ونحوه ممّا يدلّ على الرضا في القبول.

2- تقع الهبة بالمعاطاة، بأن يعطي العين بعنوان الهبة، ويتسلّمها الآخر بهذا العنوان.
 
شروط الواهب:
يشترط في الواهب ستّة أمور:
1- البلوغ.

2- العقل.

3- القصد.

4- الاختيار.
 
 
221
 

182

الدرس الرابع والعشرون: الهبة

 5- أن يكون مالكاً لما يهبه.


6- عدم الحجر عليه بسفه أو فلس.
 
- تصحّ هبة المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث.

- إذا وهب مال الغير بدون إذنه وقع فضولاً، فإن أجازها مالكه صحّت وإلّا فتبطل الهبة.
 
شروط الموهوب له:
يشترط في الموهوب له خمسة أمور:
1- البلوغ، فلا يصحّ إتهاب1 الصغير، نعم يصحّ لوليه القبول عنه.
2- العقل، ويصحّ قبول وليّ المجنون عنه أيضاً.
3- القصد.
4- الاختيار.
5- أن يكون قابلاً لتملّك العين، فلا تصحّ هبة المصحف للكافر.
 
شروط الهبة:
يشترط في الهبة أمران:
الأوّل: أن يكون متعلّقها عيناً أو ديناً، كأن يهب هذه الصرّة، أو يهب ما له من دين على زيد فتبرأ بذلك ذمّة زيد بعد القبول. ولا تصحّ هبة المنافع والأعمال.
 
1- يصحّ هبة الدين إلى غير من عليه الدين كأن يهب ما له في ذمّة زيد إلى عمرو ثمّ يقبضه عمرو من زيد، وأمّا هبته إلى من عليه الدين فتصحّ بلا إشكال.

1  الاتّهاب: قبول الهبة.
 
222

183

الدرس الرابع والعشرون: الهبة

 الثاني: قبض الموهوب له، ولا يشترط كون ذلك في مجلس العقد، نعم الأحوط وجوباً أن يكون بإذن الواهب.

 
أحكام الهبة:
1- إذا كان الواهب وليّ الصغير الموهوب له بأن وهب ما في يده لولده وقعت مباشرة ولا يحتاج إلى قبض جديد.

2- المراد بالقبض: في غير المنقول كالدار والأرض هو التخلية برفع يده عنه بحيث يصير تحت استيلائه، وفي المنقول هو الاستيلاء والاستقلال عليه باليد أو نحوها.

3- لا يشترط الفوريّة في القبض، ولكنّ النماء الحاصل قبل القبض يكون ملكاً للواهب.

4- لو مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد وقبل القبض بطلت الهبة.
 
موارد لزوم الهبة:
إذا تمّت الهبة وحصل القبض فإنّها تكون جائزة من الطرفين، فيجوز فسخها والرجوع فيها. وتكون الهبة لازمة في موارد:
 
المورد الأوّل: أن تكون الهبة لذي رحم كالأب والأخ والأمّ وغيرهم، فعندها لا يجوز للواهب الرجوع فيها مطلقاً، وأمّا الزوج والزوجة بحكم الأجنبيّ، فيجوز الرجوع في الهبة من أحدهما إلى الآخر.
 
المورد الثاني: تلف العين كلّها أو بعضها، بحيث لا يصدق معه بقاء العين الموهوبة بعينها، فإذا حصل ذلك لزمت الهبة.
 
 
223

184

الدرس الرابع والعشرون: الهبة

 المورد الثالث: التصرّف الناقل للعين، كما لو باعها الموهوب له أو وهبها لآخر فعندها تلزم.

 
المورد الرابع: تغيّر العين بحيث لا يصدق معه بقاء العين (وهذا غير التلف)، كما لو وهبه الحنطة فطحنها، أو وهبه الدقيق فخبزه، وأمّا مجرّد التصرّف فلا يجعلها لازمة كما لو وهبه ثوباً فلبسه مثلاً.
 
المورد الخامس: إذا قصد الواهب بهبته القربة إلى الله تعالى فعندها تصير لازمة.
 
المورد السادس: لو مات الواهب أو الموهوب له فعندها تصير لازمة، ولا يجوز فسخها.
 
المورد السابع: لو حصل نماءٌ منفصل للهبة كالثمر للشجر أو الحمل للدابّة فلا يجوز معه الرجوع.
 
- يجوز للواهب الرجوع في الهبة الجائزة في تمام الموهوب أو في بعضه سواء أكان هذا البعض مشاعاً أم مفروزاً.
 
 
 
224

185

الدرس الرابع والعشرون: الهبة

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
 1- الهبة هي:
أ- تمليك عين مجاناً بلا عوض. □
ب- وقف مال للمسجد أو الفقراء. □
ج- إعطاء مال للفقراء خاصّة قربة إلى الله تعالى. □
 
2- إذا تلفت العين بعد العقد وقبل القبض:
أ- بطلت الهبة وليس على الواهب شيء. □
ب- يضمن الواهب إذا كان مقصراً . □
ج- بطلت الهبة ويكون الموهوب له ضامناً إذا كان مقصراً. □
 
3- تكون الهبة لازمة إذا كانت:
أ- لذي رحم كالأب والأمّ. □
ب- للزوج والزوجة. □
ج- أ و ب. □
 
 
225

186

الدرس الرابع والعشرون: الهبة

 أجب بـ ü أو û

أ- تصحّ هبة المريض في مرض الموت وإن زادت على الثلث. □
ب- لا تصحّ الهبة من الصغير، ولكن يصحّ منه قبول هبة الغير له. □
ج- لا تصحّ هبة المصحف للكافر ولو كان ممّن يحافظ عليه ولا يهتكه. □
د- لا تصحّ هبة المنافع كأن يهبه سُكنى الدار. □
هـ - النماء الحاصل في العين بعد الهبة وقبل القبض يكون ملكاً للموهوب له. □
و- لو مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد وقبل القبض بطلت الهبة. □
 
 
 
226

187

الدرس الخامس والعشرون: الهبة المعوّضة - الصدقة

 الدرس الخامس والعشرون: الهبة المعوّضة - الصدقة



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف معنى الهبة المعوّضة وأحكامها.
2- يفهم أحكام الرجوع في الهبة.
3- يدرك استحباب الصدقة ويعدِّد شروطها.
4- يعرف شروط المتصدِّق.
 
 
227

188

الدرس الخامس والعشرون: الهبة المعوّضة - الصدقة

 الهبة المعوّضة:

الهبة المعوّضة: الهبة المعوّضة هي ما شرط فيها العوض على الموهوب له، سواء أعطى العوض أم لا، أو ما عُوِّض عنها وإن لم يشترط فيها العوض، ويقابلها الهبة غير المعوّضة، وهي ما لا عوض فيها من الموهوب له.
 
1- إذا وهب ولم يشترط العوض لم يجب على الموهوب له إعطاء العوض، والأحوط استحباباً التعويض فيما لو كان الواهب أدنى منه.

2- لو عوّض الموهوب له عن الهبة مع عدم الاشتراط لم يجب على الواهب قبوله، لكن لو قبل صحّ، وتلزم الهبة بذلك على الطرفين.

4- إذا اشترط على الموهوب له التعويض، فعندها يتخيّر بين ردّ الهبة أو دفع العوض، والأحوط استحباباً اختيار الثاني، فإن دفع لزمت الهبة، وإن لم يدفع كانت جائزة ويجوز للواهب الرجوع.

5- لو عيَّن الواهب العوض في الهبة المشروطة فهو المتعيّن، ولكن إذا لم يحدّد مقدار العوض فيجوز بأيّ مقدار إن تراضيا عليه، وإلّا فالأحوط وجوباً أن يعوّض مقدار الموهوب بمثله أو قيمته، والأحوط استحباباً التعويض بالأكثر.
 
 
 
229

189

الدرس الخامس والعشرون: الهبة المعوّضة - الصدقة

 6- لا يجب في العوض أن يكون مالاً، بل يجوز أن يكون عملاً كخياطة ثوب، أو أن يكون صلحاً على مال، أو حقّ، أو إبراءً من حقّ أو عمل، ونحو ذلك.

 
أحكام الرجوع في الهبة:
1- الرجوع في الهبة الجائزة إمّا بالقول، كأن يقول: "رجعت" ونحوها ممّا يدلّ على المطلوب، وإمّا بالفعل كاسترداد العين وأخذها من يد الموهوب له.

2- لا يشترط في الرجوع إطلاع الموهوب له، فلو أنشأه دون علمه صحّ.

3- إذا باع الواهب العين الموهوبة غير اللازمة أو نقلها بأيّ عقد آخر وكان ملتفتاً للهبة فيكون ذلك رجوعاً عن الهبة، وصحّ البيع والنقل، وأمّا إن لم يكن ملتفتاً إلى هبته فلا يترك الاحتياط1. أمّا في الهبة اللازمة فيكون البيع فضوليّاً متوقّفاً على إجازة الموهوب له.

الصدقة
استحباب الصدقة:
وردت النصوص الكثيرة على ندبها والحثّ عليها، خصوصاً في أوقات مخصوصة، كالجمعة وعرفة وشهر رمضان، وعلى طوائف مخصوصة كالجيران والأرحام، وفي الخبر: "لا صدقة وذو رحم محتاج"2.
 
ورد في الصدقة الفضل الكثير فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنّ الله لا إله إلّا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون... وعدّ سبعين باباً من السوء"3.
 

1  عدم ترك الاحتياط معناه الأحوط وجوباً. (مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم تحقق الرجوع، إلَّا أن يتراضيا على ذلك).
2  وسائل الشيعة، ج9، ص380، ح2.
3  م.ن، ص386، ح1.
 
 
230

190

الدرس الخامس والعشرون: الهبة المعوّضة - الصدقة

 ورد أنّ الافتتاح بها في اليوم يدفع نحس يومه، وفي الليلة يدفع نحسها، إلى غير ذلك.

 
شروط الصدقة:
يشترط في الصدقة ثلاثة أمور:
الأول: قصد القربة.
الثاني: الإيجاب والقبول، ويقعان بكلّ لفظ يدلّ على المطلوب، بل تكفي المعاطاة.
الثالث: القبض والإقباض.
 
أحكام الصدقة:
1- الصدقة لازمة، فلا يجوز الرجوع فيها بعد جريانها وإتمامها.
2- تحلّ صدقة الهاشميّ على الهاشميّ وغيره مطلقاً، حتّى في الزكاة الواجبة، وأمّا صدقة غير الهاشميّ على الهاشميّ فتحرم في الزكاة الواجبة وزكاة الفطرة، وتحلّ في ما عداها، سواء أكانت مندوبة، أم واجبة كالمظالم والكفّارات، وإن كان الاحوط استحباباً الاجتناب فيها. 
 شروط المتصدّق:
يشترط في المتصدّق ثلاثة أمور:
الأول: البلوغ، فلا تصحّ من الصبيّ وإن بلغ عشراً.
الثاني: العقل.
الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس.
 
- لا يشترط في المتصدَّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر ولا الإيمان، فتجوز على الغنيّ وعلى المخالف، بل وعلى الذميّ، نعم لا تجوز على الناصب ولا على الحربيّ وإن كانا قريبين.
 
 
231

191

الدرس الخامس والعشرون: الهبة المعوّضة - الصدقة

 استفتاءات في الصدقة1:

1- يُشكل دفع الشيء من أموال صناديق الصدقات إلى عمّال وموظفي اللجنة (السؤال عن لجنة الإمداد) كمكافأة لهم زائداً عن راتبهم الشهريّ من اللجنة، بل لا يجوز ما لم يحرز رضا أصحاب الأموال بذلك، وأمّا دفع شيء منها إلى من يساعد على جمع محتويات الصناديق كأجرة المثل لعمله فلا بأس فيه، مع الحاجة إلى مساعدتهم في جمع وإيصال الصدقات للمستحقّين، لا سيّما إذا كان ظاهر الحال يشهد برضا أصحاب الأموال بذلك.

2- لا بأس بإعطاء الصدقات المستحبّة لمن شاء المتصدّق، وإن كان الأفضل دفعها إلى الفقير العفيف الديّن، كما لا بأس بجعلها تحت يد لجنة الإغاثة ولو بوضعها في صندوق الصدقات.

3- أمّا الصدقات الواجبة فلا بدّ من إعطائها مباشرة أو بوساطة الوكيل للفقراء المستحقّين، ولا مانع من وضعها في صناديق الصدقات فيما لو علم بأنّ القائمين بأعمال لجنة الإغاثة يقومون بجمعها ودفعها للفقراء المستحقّين.

4- لا مانع من مساعدة المتسوّلين ما لم يترتّب عليها المفسدة، وعلى كلّ حال يكون إيصال الصدقات إلى الفقراء المتديّنين المتعفّفين هو الأفضل.

1   من استفتاءات الإمام الخامنئي دام ظله.
 
 
232

192

الدرس الخامس والعشرون: الهبة المعوّضة - الصدقة

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- الهبة المعوّضة هي:
أ- ما شرط فيها العوض على الموهوب له، سواء أعطى العوض أم لا. □
ب- ما عوّض عنها، سواء اشترط العوض أم لا. □
ج- أ و ب. □
 
2- إذا لم يحدّد الواهب مقدار العوض ولم يتراضيا:
أ- يعوّضه بأي مقدار له قيمة، أقلّ من الموهوب أو أكثر. □
ب- يعوضه مقدار الموهوب بمثله أو قيمته. □
ج- تبطل الهبة مع عدم التراضي على مقدار العوض. □
 
3- تحرم صدقة غير الهاشمي على الهاشمي، والمقصود بها:
أ- الزكاة الواجبة. □
ب- الصدقة المندوبة. □
ج- أ و ب. □
 
 
233

193

الدرس الخامس والعشرون: الهبة المعوّضة - الصدقة

 أجب بـ ü أو û

أ- لو عوّض الموهوب له عن الهبة، يجب على الواهب قبوله ولو مع عدم الاشتراط. □
ب- لو قبل الواهب العوض مع عدم الاشتراط صحّ، وتلزم الهبة بذلك. □
ج- يشترط في العوض أن يكون عيناً كالنقود أو القلم، فلا يصحّ أن يكون عملاً كخياطة الثوب. □
د- يستحبّ تقديم الأرحام في الصدقة على غيرهم. □
هـ- الصدقة جائزة كالهبة يجوز الرجوع فيها لغير ذي الرحم. □
و- لا يشترط الفقر في المتصدّق عليه في الصدقة المستحبّة. □
 
 
234

194

الدرس السادس والعشرون: اليمين

 الدرس السادس والعشرون: اليمين



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف معنى اليمين وأقسامه.
2- يعدِّد شروط انعقاد اليمين.
3- يستذكر شروط الحالف وأحكام اليمين.
 
 
235

195

الدرس السادس والعشرون: اليمين

 أقسام اليمين

ويطلق عليه الحلف والقسم، وهي ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار بوقوع شي‏ء في الماضي، أو الحال، أو المستقبل، كقوله: "واللهِ لقد حصل كذا".

الثاني: يمين المناشدة، وهي ما يقرن به الطلب والسؤال، يقصد بها حثّ المسؤول على إنجاح المقصود، كقول السائل: "أسألك باللهِ أن تفعل كذا".

الثالث: يمين العقد، وهي أن يحلف الشخص لتأكيد وتحقيق ما بنى عليه والتزم به، من إيقاع أمر أو تركه في الزمان الآتي، كقوله: "واللهِ لأصومنّ".
 
أحكام اليمين:
1- لا تنعقد اليمين من القسم الأوّل، ولا يترتّب عليها شي‏ء من كفّارة أو غيرها، نعم، إذا كان كاذباً في إخباره عن عمد فإنّه يأثم.

2- لا تنعقد اليمين من القسم الثاني أيضاً ، ولا يترتّب عليها شي‏ء من إثم أو كفّارة، لا على الحالف في إحلافه، ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله.
 
 
237

196

الدرس السادس والعشرون: اليمين

 شروط انعقاد اليمين:

شروط انعقاد اليمين أربعة:
الأوّل: أن تكون باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس، ولا تنعقد بالكتابة. ولا يعتبر أن تكون باللغة العربيّة، فتقع بأيّ لغة.

الثاني: أن يكون الحلف بالله تعالى، فكلّ ما صدق عرفاً أنّه حلف به تعالى انعقدت اليمين به. ومن الأسماء والأوصاف والأفعال المختصة به التي ينعقد الحلف بها: "الله، والرحمان، ومقلّب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، وكذا ينعقد بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة (التي تطلق عليه تعالى وعلى غيره) لكن الغالب إطلاقها عليه بحيث ينصرف عند الإطلاق إليه تعالى كالرّب، والخالق، والرحيم. ولا ينعقد بالألفاظ المشتركة التي لا تنصرف إليه سبحانه ، كالموجود، والحيّ، والسميع، والبصير، والقادر".
 
الثالث: أن لا يكون متعلّق اليمين مرجوحاً. وتفصيله أنّ اليمين تنعقد لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ، أو بترك حرام أو مكروه. ولا تنعقد لو تعلقت بفعل حرام أو مكروه، أو بترك واجب أو مستحبّ. وأمّا المباح المتساوي الطرفين (الفعل والترك)، فإن كان الفعل أو الترك راجحاً عقلائيّاً انعقدت اليمين إذا تعلّقت بالراجح، وإذا تساوى طرفاه بحسب الدنيا فتنعقد أيضاً، نعم لا تنعقد إذا تعلقت بالمرجوح.
 
الرابع: أن يكون متعلّق اليمين مقدوراً، وإذا كان مقدوراً ثمّ طرأ عليه العجز انحلّت اليمين إذا كان العجز مستوعباً للوقت المضروب (المجعول) للمحلوف عليه.
 
 
238

197

الدرس السادس والعشرون: اليمين

 صيغة اليمين:

1- وتنعقد لو أنشأها بصيغتي القسم والحلف، كأن يقول: "أقسم بالله..."، أو "أحلف بالله..."، أو "أقسمت بالله...".

2- تنعقد اليمين بمثل: "وحقّ‏ِ الله..."، و"بجلالِ الله..."، و"بعظمة الله..."، و"بكبرياء الله..."، و "لعمرِ الله..."، و"بقدرة الله..."، و"بعلم الله...".

3- لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمّة عليهم السلام، وسائر النفوس المقدّسة المعظّمة، ولا بالقرآن الكريم، ولا بالكعبة المشرّفة، وسائر الأمكنة المحترمة.

4- تنعقد اليمين بإنشائها بحروفها1، كأن يقول: "واللهِ، أو باللهِ، أو تاللهِ...".
 
شروط الحالف:
يعتبر في الحالف خمسة شروط وهي:
الأوّل: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: الاختيار. فلا تنعقد اليمين من الصغير، والمجنون، والمكره.

الرابع: القصد. فلا تنعقد يمين السكران، ولا الغضبان في شدّة الغضب، فيما إذا كان الغضب سالباً للقصد، بحيث لم يعِ ماذا يقول، وأمّا إذا لم يكن الغضب سالباً للقصد فتنعقد.

الخامس: إنتفاء الحجر في متعلّق اليمين، فلا تنعقد اليمين من المحجور عليه فيما حجر عليه فيه، وتنعقد فيما لا حجر عليه فيه.

1  أي حروف القسم وهي: الواو (و)، الباء (ب)، التاء (ت).
 
 
239

198

الدرس السادس والعشرون: اليمين

 1- لا تنعقد يمين الولد1 مع منع الوالد، بل لا تنعقد يمين الولد إذا لم يأذن الوالد. والتفصيل يقع في ثلاث صور:

الأولى: أن يأذن الأب فتنعقد اليمين.

الثانية: أن يمنع الأب، فلا تنعقد اليمين.

الثالثة: أن لا يأذن ولا يمنع فلا تنعقد اليمين لكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي في الثالثة خصوصاً إذا كان متعلق اليمين فعل واجب أو ترك حرام.
 
2- لا تنعقد يمين الزوجة مع منع الزوج، بل لا تنعقد يمينها إذا لم يأذن الزوج، ولها نفس تفاصيل يمين الولد.

أحكام اليمين:
1- لا تنعقد اليمين بالطلاق ونحوه، بأن يقول: "زوجتي طالق إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل"، فلا تؤثّر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق ونحوه بالحنث (المخالفة)، ولا في ترتّب إثم أو كفّارة.

2- يحرم الحلف ولا ينعقد بالبراءة من الله تعالى ، أو من دينه، أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو من الأئمّة عليهم السلام، كأن يقول: "برئت من الله، أو من دين الإسلام إن فعلت كذا"، ولا يترتّب على حنثه إثم أو كفّارة، نعم، هذا الحلف بنفسه حرام، ويأثم حالفه.

3- إذا علّق اليمين على مشيئة الله تعالى، بأن قال: "واللهِ لأفعلنّ كذا، إن شاء الله"، وكان المقصود التعليق على مشيئته تعالى لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة، فلا تنعقد اليمين.

1  والمراد هنا البالغ لأن يمين الصغير لا تنعقد أصلاً لفقده شرط البلوغ.
 
 
240

199

الدرس السادس والعشرون: اليمين

 1- مخالفة اليمين جهلاً، أو نسياناً، أو اضطراراً، أو إكراهاً، لا حنث فيها ولا كفّارة.


2- يتحقّق الحنث بالمخالفة مرّة واحدة، فلو حنث انحلّت اليمين، ولو كرّر المخالفة لم يحنث إلاّ مرّة واحدة، فلا تتكرّر الكفّارة.

3- كفّارة اليمين مخيّرة ومرتّبة، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين ثلاثة أرباع الكيلو غرام من الطعام، أو كسوتهم، (ويأتي التفصيل في باب الكفّارات)، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام متتابعة.

4- الحلف بغير الله وإن لم يكن صحيحاً ولا يترتّب على مخالفته أثر إلاّ أنّه جائز غير محرّم.

5- الأيمان الصادقة كلّها مكروهة. نعم، لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه، أو غيره من إخوانه جاز بلا كراهة، بل قد يجوز لذلك الحلف كاذباً، بل ربّما تجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه، أو عرضه، أو عن نفس مؤمن، أو عرضه، ولا تجب التورية في هذا المقام وإن أحسنها.

6- إذا انعقدت اليمين بشروطها يجوز للأب أو للزوج حلّ يمين الولد أو الزوجة، فإذا حلّها ارتفع أثرها، فلا حنث ولا كفّارة عليه.
 
 
 
241

200

الدرس السادس والعشرون: اليمين

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- اليمين التي تنعقد وتترتّب عليها الكفارة، هي:
أ- ما يقع تأكيداً للإخبار بوقوع شيء في الماضي كقوله: "والله لقد صمت". □
ب- ما يقرن به الطلب والسؤال، كقوله: "أسألك بالله أن تصوم". □
ج- أن يحلف الشخص لتأكيد ما التزم به، كقوله: "والله لأصومنّ". □
 
2- لا تنعقد اليمين مع المنع:
أ- الولد مع منع الوالد. □
ب- الزوجة مع منع الزوج. □
ج- أ و ب. □
 
3- كفارة اليمين:
أ- مخيّرة: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام. □
ب- مرتّبة: عتق رقبة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام. □
ج- مخيّرة ومرتّبة: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام. □
 
 
242

201

الدرس السادس والعشرون: اليمين

 أجب بـ ü أو û

أ- لا تنعقد اليمين بغير اللغة العربية. □
ب- لا تنعقد اليمين بالكتابة. □
ج- إذا قال: "والله لا أكلّم أخي طول عمري"، لا تنعقد هذه اليمين. □
د- تنعقد اليمين بالحلف بالله وكذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام. □
هـ- لو كان في حالة غضب شديد فحلف، لا تنعقد يمينه. □
و- لو قال: "زوجتي طالق إن فعلت كذا" تنعقد يمينه، وتطلق إن فعل ما حلف عليه. □
 
 
243

202

الدرس السابع والعشرون: النذر

 الدرس السابع والعشرون: النذر


أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف المراد من النذر وأقسامه اصطلاحاً.
2- يعدِّد شروط النذر.
3- يستذكر شروط الناذر.
4- يستذكر أحكام النذر.
 
 
245

203

الدرس السابع والعشرون: النذر

 النذر

تعريفه: النذر هو الالتزام بعملٍ لله تعالى على نحو مخصوص، ولا ينعقد بمجرّد النية، بل لا بدّ من الصيغة.
 
شروط النذر:
وهي أربعة:
الأوّل: الصيغة، وهي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك، على ذمّته لله تعالى، بأن يقول مثلاً: "لله عليَّ أن أصوم، أو أن أترك شرب الخمر". ولو قال: "نذرت لله أن أصوم"، مثلاً أو: "للهِ عليّ نذر صوم يوم" مثلاً، لم ينعقد1 على إشكال فلا يترك الاحتياط2.
 
الثاني: لا ينعقد النذر إلاّ بالله تعالى ، على ما مرّ في اليمين دون فرق. فلو اقتصر على قوله: "عليّ كذا" لم ينعقد، حتّى وإن نوى في ضميره معنى "الله".

1  الإمام الخامنئي دام ظله: بل ينعقد ولا يضرّ في صحة النذر إضافة كلمة "النذر" إلى الصيغة, وعليه فيجب الوفاء به ولا تجوز مخالفته.
2  أي ينعقد على الأحوط وجوباً، فيوفي فيه ولا تجوز مخالفته على الأحوط وجوباً، ولو خالفه عمداً كفّر على الأحوط وجوباً
 
 
247

204

الدرس السابع والعشرون: النذر

 الثالث: القدرة على متعلّق النذر، فلا ينعقد لو لم يكن مقدوراً.

 
الرابع: أن يكون المتعلّق طاعة لله تعالى ، من صلاة، أو صوم، أو حجّ، ونحوها ممّا يشترط في صحّتها قصد القربة. أو يكون المتعلّق أمراً ندب إليه الشرع، ويصحّ التقرّب به، كزيارة المؤمنين، وتشييع الجنازة، وعيادة المرضى، وغيرها، فينعقد النذر بفعل كلّ واجب أو مندوب، وفي ترك كلّ حرام أو مكروه.
 
وأمّا المباح المتساوي الطرفين فإن قصد بنذره معنىً راجحاً انعقد، كما لو نذر أكل طعام، وقصد بأكله التقوّي على العبادة، أو نذر ترك أكل طعام، وقصد بتركه منع النفس عن الشهوة.
 
وأمّا إذا كان متعلّق النذر مرجوحاً فلا ينعقد. وإذا لم يقصد به معنىً راجحاً، ولم يطرأ على متساوي الطرفين ما يوجب رجحانه أو مرجوحيّته فلا ينعقد.
 
شروط الناذر:
1- وهي خمسة:
الأوّل: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: الاختيار.

الرابع: القصد.

الخامس: انتفاء الحجر في متعلّق النذر. وتفصيله موافق تماماً لما مرّ في اليمين.
 
2- لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج حتّى لو كان نذرها متعلّقاً بمالها، ولم يكن العمل به مانعاً عن حقّه، بل لا يصحّ نذرها مع عدم إذن الزوج، كما مرّ تفصيله 
 
 
 
248

 


205

الدرس السابع والعشرون: النذر

 في اليمين. ولو أذن لها فنذرت، انعقد نذرها، وليس للزوج بعد ذلك حلّه، ولا المنع عن الوفاء به1.


3- يصحّ نذر الولدوينعقد، ولا يشترط فيه إذن والده، وليس للأب حلّه، ولا منع الولد عن الوفاء به3.
 
أقسام النذر:
1- النذر ثلاثة أقسام: نذر برّ، وزجر، وتبرّع.
الأوّل: نذر برٍّ، ويقال له: نذر المجازاة، وهو ما علّق على أمر إمّا شكراً لنعمة أخرويّة أو دنيويّة، كأن يقول: "إن رزقت ولداً فللَّهِ عليّ كذا" (دنيويّة)، أو: "إن وفّقت لزيارة بيت الله فللَّه عليّ كذا" (أخرويّة)، وإمّا استدفاعاً لبليّة، كأن يقول: "إن شفى الله مريضي فللَّه عليّ كذا".
 
الثاني: نذر زجر، وهو ما علّق على فعل حرام أو مكروه, زجراً للنفس عن ارتكابهما، كأن يقول: "إن تعمّدت الكذب، أو نمت بين الطلوعين فللَّهِ عليّ كذا"، أو زجراً على ترك واجب أو مستحبّ، زجراً للنفس عن تركهما.
 
الثالث: نذر تبرّع، وهو ما كان مطلقاً غير معلّق على شي‏ء، كأن يقول: "للَّهِ عليّ أن أصوم غداً".
 
2- ينعقد النذر في أقسامه الثلاثة.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: إنّما يشترط إذن الزوج في نذر الزوجة فيما إذا كان معها، وأمّا إذا كان غائباً عنها فلا يشترط إذنه في صحّة نذرها بل ينعقد وليس له حلّه بعد ذلك. والمراد من الزوجة هنا الزوجة الدائمة لا المتمتّع بها فلا يشترط إذنه في نذرها مطلقاً. 
2  الولد البالغ العاقل (الجامع لشرائط النذر) وليس الصغير.
3  الإمام الخامنئي دام ظله: يفترق اليمين عن النذر، فإنّه يجوز للوالد حل يمين ولده، بخلاف النذر فإنه لا يجوز فيه ذلك.
 
 
249

206

الدرس السابع والعشرون: النذر

 بعض أحكام النذر:

1- يجب الالتزام بما تعهّد به في النذر كما تعهّد به، فلا يجوز التبديل ولا التغيير1.

2- لو نذر صوماً ولم يعيّن العدد، يكفي صوم يوم واحد.

3- لو نذر صلاة ولم يعيّن الكيفيّة والكمِّيّة، يكفيه الإتيان بركعة الوتر، إلا أن يكون قصد غير الرواتب (النوافل اليومية) فلا يجزي إلا الإتيان بركعتين.

4- لو نذر صدقة ولم يعيّن جنسها ومقدارها يكفي أقلّ ما يتناوله الاسم.

5- لو نذر أن يأتي بفعل قربيّ يكفي ولو تسبيحة واحدة، أو الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، أو التصدّق بشي‏ء، إلى غير ذلك.

6- لو نذر صوم مدّة (كعشرة أيّام، أو شهر، أو سنة) فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن ذلك، وإن لم يقيّد تخيّر بين التتابع والتفريق.

7- لو نذر صوم مدّة معيّنة (كسنة معيّنة) استثني منها العيدان، فيفطر فيهما، ولا يجب قضاؤهما، وكذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام، من مرض، أو حيض، أو نفاس، أو سفر، لكن يجب فيها القضاء.

8- لو نذر صوم كلّ خميس (مثلاً)، فصادف بعضها أحد العيدين، أو أحد الأمور المبيحة للإفطار، أفطر، ويجب عليه قضاؤها جميعاً ما عدا السفر فإنّ الأحوط وجوباً قضاؤه فيه.

9- لو نذر صوم يومٍ معيّن فأفطره عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة2.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: إذا نذر أن يصوم تطوّعاً فلا يصحّ نذره إذا كان عليه صوم القضاء، وإذا نذر أمراً يتعلق بالغير كأن يحلق شعر ابنه مثلاً ففي انعقاده إشكال.
2  أي كفّارة حنث النذر.
 
 
250

207

الدرس السابع والعشرون: النذر

 10- لو نذر صوم يومٍ معيّن جاز له السفر وإن لم يكن ضروريّاً، ويفطر ثمّ يقضيه، ولا كفّارة عليه.


11- لو نذر زيارة أحد الأئمّة عليهم السلام أو بعض الصالحين وجب، ويكفي الحضور والسلام على المزور.

12- لو عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان مؤقّتاً، أو عجز مطلقاً إن لم يكن مؤقّتاً ينحلّ نذره، ويسقط عنه، ولا شي‏ء عليه. نعم، لو نذر صوماً فعجز عنه تصدّق عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام.

13- إذا كان النذر مؤقّتاً، وقد تعلّق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها، ثمّ حنث، فتجب الكفّارة بتركه في الوقت، وإن كان صوماً يجب قضاؤه، وإن كان صلاة فالأحوط وجوباً قضاؤها، وأمّا غيرهما فلا يجب قضاؤه.

14- إذا كان النذر مطلقاً، غير مقيّد بوقت، وقد تعلّق بإيجاد عمل، يكون وقت الوفاء العمر كلّه، وجاز له التأخير إلى أن يعلم أو يظنّ بالوفاة فيتضيّق الوقت، ويتحقّق الحنث بتركه العمل مدّة الحياة.

15- إذا نذر ترك شي‏ء، فيجب تركه مدّة العمر، وفي المؤقّت يتحقّق الحنث بإيجاده ولو مرّة واحدة في الوقت، وفي غير المؤقّت يتحقّق الحنث بإيجاده مرّة مدّة حياته، ولو أتى به مرّة تحقّق الحنث وانحلّ النذر وسقط.

16- لو أتى بشي‏ء تعلّق النذر بتركه نسياناً أو جهلاً أو اضطراراً أو إكراهاً لم يترتّب عليه شي‏ء، ولا ينحلّ النذر به، فيجب الالتزام بالنذر بعد ارتفاع العذر، إن كان الوقت باقياً، أو كان النذر مطلقاً غير مقيّد بوقت، ولو كان مؤقّتاً وقد زال الوقت ينحلّ النذر.
 
 
251
 

208

الدرس السابع والعشرون: النذر

 17- كفّارة حنث النذر مخيّرة بين عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، لكلّ مسكين مدّ من الطعام (ثلاثة أرباع كلغ)1.

 
العهد
1- يحتاج العهد إلى صيغة، فلا ينعقد بمجرد النيّة. وصورة الصيغة: "عاهدت اللهَ"، أو: "عليّ عهدُ الله".
2- يقع العهد مطلقاً غير معلّق على شي‏ء، ويقع معلّقاً على شرط كالنذر.
3- يعتبر فيما عاهد عليه أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنيا، ولا يعتبر فيه الرجحان، فهو كاليمين من هذه الجهة.
4- مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفّارة مع الإثم، وكفارتها كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان2.
5- لا يشترط في العهد إذن الأب ولا إذن الزوج.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: كفارة النذر هي، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام متتالية.
2  وهي: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعين.
 
 
252
 

209

الدرس السابع والعشرون: النذر

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
 1- ينعقد النذر:
أ- بفعل كل واجب وترك كل حرام. □
ب- بفعل كل مندوب وترك كل مكروه. □
ج- أ و ب. □
 
2- لو نذر صدقة ولم يعينها:
أ- يدفع بحسب ما يناسب حاله من غنى أو فقر. □
ب- يكفي دفع أقلّ شيء يصحّ أن يسمى صدقة. □
ج- يبطل النذر. □
 
3- لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً:
أ- يجب قضاؤه دون كفّارة. □
ب- يجب قضاؤه مع الكفّارة. □
ج- تجب كفّارة حنث النذر دون القضاء. □
 
 
253

210

الدرس السابع والعشرون: النذر

 أجب بـ ü أو û

 

أ- لو قال: "إذا نجح ولدي عليّ صيام يوم" فهذا ليس نذراً. □
ب- لو كان فقيراً فقال: "لله علي أن أبني مسجداً إن شفي ولدي" لا ينعقد النذر. □
ج- يجوز للأب حلّ نذر ابنه. □
د- إذا كان النذر غير معلّق على شيء كأن يقول: "لله عليّ أن أصوم غداً" لا ينعقد. □
هـ - لو نذر صوم يوم معيّن، لا يجوز له السفر فيه إلا مع الضرورة. □
و-لو نذر ترك شيء ثمّ أتى به نسياناً لا ينحلّ نذره. □
 
 
 
254

211

الدرس الثامن والعشرون: الإقرار

 الدرس الثامن والعشرون: الإقرار



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يعرف معنى الإقرار اصطلاحاً.
2- يعرف شروط الإقرار.
3- يميّز بين شروط المقرّ وشروط المقرّ له.
4- يستذكر أهم أحكام الإقرار.
 
 
255

212

الدرس الثامن والعشرون: الإقرار

 الإقرار:

تعريفه: الإقرار هو الإخبار على نحو الجزم بحقٍّ لازم على المخبر، أو بما يستتبع حقّاً أو حكماً عليه، أو بنفي حقّ له عن غيره، كأن يقول: "في ذمّتي كذا لفلان"، أو عليّ كذا، وليس لي في ذمّة فلان كذا، ومثاله في الحكم أن يقول: "سرقت أو قتلت ونحو ذلك".
 
1- يقع الإقرار بكلّ لفظ ولو كان غير عربيّ.
 
2- يجوز الإقرار بأيّ لغة، سواء أكانت موافقة للغته أم لا.
 
شروط الإقرار:
يشترط في صحّة الإقرار ثلاثة أمور:
الأوّل: أن يكون دالّاً على الإخبار المذكور بالصراحة أو الظهور، فإن احتمل إرادة غيره احتمالاً يخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم يصحّ، وتشخيص ذلك راجع إلى العرف.

- لا يعتبر في الإقرار صدوره عن المقرِّ ابتداءً، بل يكفي استفادته من كلام آخر، كما لو سئل: "هل عليك كذا لفلان"؟ فأجاب "بنعم"، أو كما لو قال للآخر:
 
 
257

213

الدرس الثامن والعشرون: الإقرار

 "بعني هذه الدار". فإنّ طلب الشراء إقرار منه على أنّها للمخاطب.

 
الثاني: أن يكون الإقرار على أمر يمكن المطالبة به والإلزام عليه، كأن يقرّ على نفسه بمال أو حقّ، فلو أقرّ على نفسه بأنّه شرب أو أكل لم يكن لإقراره فائدة.
 
الثالث: أن لا يكون في الإقرار ضررٌ على غيره، كما لو أقرّ بزوجيّة امرأة، فلا يجوز إلزامها باعترافه، وإن أُخذ به لكن بالنسبة له فقط، فَيُلزم بالنفقة، وترثه لو مات. وكذا لا ينفذ إقراره فيما يكون فيه نفع له.
 
شروط المقرّ:
يشترط في المقرّ ستّة أمور:
الأوّل: البلوغ، فلا ينفذ إقرار الصبيّ، نعم يصحّ إقراره بما يصحّ منه فعله كالوصيّة بالمعروف إن بلغ عشراً.

الثاني: العقل، فلا يصحّ من المجنون أو السكران.

الثالث: القصد، فلا يصحّ من الهازل أو الغافل.

الرابع: الاختيار، فلا يصحّ من المكره.

الخامس: أن يكون عالماً بما قال، فلو قال: عليّ كذا، وهو لا يعرف معناها لم يلزم بذلك.

السادس: أن لا يكون محجوراً عليه لسفه، فلا يقبل إقرار السفيه في ماله، نعم يقبل إقراره فيما لا حجر عليه فيه كالطلاق، ولو أقرّ بأمر مشترك بين المال وغيره كالسرقة فيقبل في الحدّ ولا يقبل في المال، ولا يلزم بأدائه.
 
1- لا يشترط عدم الفلس في صحّة الإقرار، فيقبل إقرار المفلس وإن حجر عليه، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء كما مرّ في كتاب الحُجر.
 
 
258

214

الدرس الثامن والعشرون: الإقرار

 شروط المقرِّ له:

يعتبر في المقرّ له أمران:
الأوّل: أن يكون للمقرّ له أهليّة الاستحقاق، فلو أقرّ لدابّة بالدين كان لغواً.
 
الثاني: أن لا يكذِّب الإقرار، فلو أقرّ له أحد بمال فقام المقرّ له وكذَّب ذلك، فإن كان الإقرار على دين أو حقّ لم يطالب به المقرّ وفرغت ذمّته في الظاهر، وإن كان عيناً فتعامل معاملة مجهول المالك، هذا بحسب الظاهر، وأمّا بحسب الواقع فعلى المقرّ بينه وبين الله تعالى تفريغ ذمّته من الدين، وتخليص نفسه من العين، بالإيصال إلى المالك، وإن كان بدسِّه في أمواله.
 
أحكام الإقرار:
1- يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم، ولا يتوقّف على التعيين، غايته يلزم بعد الإقرار بالتفسير والبيان ممّا يرفع الإبهام، ويقبل تفسيره.

2- لو أقرّ بالمردّد كأن قال: "لك أحد هذين"، قُبل إقراره وألزم بالتفسير.

3- لو أبهم أو ردّد في المقرّ له، فقال مثلاً: "هذه الدار لأحد هذين الشخصين"، قُبل منه وألزم بالتفسير.

4- لو أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما ينافيه، وكذّب إقراره، فيؤخذ بالإقرار ويلغى ما ينافيه.

5- لو أقرّ بعين لشخص، ثمّ أقرّ بها لشخص آخر فيحكم بكونها للأوّل، ويغرّم للثاني بقيمتها.

6- إذا أقرّ بالنسب نفذ، فلو أقرّ ببنوّة شخص أو بأخوّته فيلزم به بالنسبة إلى ما عليه من وجوب نفقة، أو حرمة نكاح.

7- إذا كان الإقرار بالنسب ببنوّة ولد صغير غير بالغٍ، بحيث يحتمل تولّده منه إن
 
 
259

215

الدرس الثامن والعشرون: الإقرار

 لم يكذّبه الحسّ ولا الشرع، فيثبت بذلك النسب بينهما، ويتوارثان، ويترتّب عليه جميع أحكام النسب، نعم مع العلم بعدم إمكان تولّده منه فلا يكفي، ثمّ إنّه في صورة ثبوت النسب لا يقبل إنكار الولد بعد بلوغه.


8- لو صدّق الولد الكبير المقرُّ له المقِرَّ بالنسب، كأن أقرّ بأنّ زيداً ابنه فصدّقه زيد بذلك، فيثبت النسب بينهما مع عدم العلم بالكذب ومع إمكان صدقه.

9- إذا كان الإقرار بغير الولد وإن كان ولد الولد، فإن كان المقرّ به كبيراً وصدّقه أو صغيراً وصدّقه بعد بلوغه مع إمكان صدقه عقلاً وشرعاً يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معلوم، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتّى أولادهما.

10- لو أقرّ الورثة بدين على الميِّت أخذ به، ولو أقرّ البعض دون البعض فإن كانا عدلين ثبت الدين على الميت، وإن لم يكونا عدلين فينفذ الإقرار في حصّة المقرّ بالنسبة دون غيره.
 
 
260

216

الدرس الثامن والعشرون: الإقرار

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
 1- الإقرار هو:
أ- الإخبار بحقّ لازم على المخبر للغير. □
ب- نفي حقّ لازم للمخبر عن الغير. □
ج- أ و ب. □
 
2- لو أقرّ بالمبهم، فقال: "لزيد عليّ دين":
أ- يقبل إقراره ويطالب بالتفسير. □
ب- يقبل إقراره ويؤخذ بتفسير زيد. □
ج- لا يقبل إقراره، ويكون باطلاً. □
 
3- لو أقرّ بعين لشخص، ثم أقرّ بها لشخص ثانٍ:
أ- يحكم بكونها للثاني، وليس للأوّل شيء. □
ب- يحكم بكونها للأوّل وليس للثاني شيء. □
ج- يحكم بكونها للأوّل، ويغرّم للثاني بقيمتها. □
 
 
261

 


217

الدرس الثامن والعشرون: الإقرار

 أجب بـ ü أو û

أ- لو قال زيد: "أقرّ بأن لعمر درهماً على بكر" كان إقراراً من زيد وملزماً له. □
ب- لو قال: "يحتمل أن يكون عليّ دينار لزيد" كان إقراراً بالدين. □
ج- لو سأله القاضي: "هل عليك دينار لزيد" فأجاب: "نعم"، لم يكن إقراراً. □
د- لو أقرّ بزوجية امرأة فأنكرت، يلزم بإقراره. □
هـ- لا يقبل إقرار المفلس المحجور عليه في ماله. □
و- لو أقرّ اثنان عدلان من ورثة الميت بدين على الميت، ثبت الدين على الميت فيخرج من الأصل. □
 
 
262

218

الدرس التاسع والعشرون: الكفّارات

 الدرس التاسع والعشرون: الكفّارات

 



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف أقسام الكفّارات ويبيّن الفروق بينها.
2- يبيّن كيفية تطبيق الإطعام والكسوة الواجبين في الكفارة.
3- يستذكر أهمّ أحكام الكفارات.
 
 
263

219

الدرس التاسع والعشرون: الكفّارات

 الكفّارات

تعريفها: الكفّارة، مشدّدة: ما كفّر به من صدقة وصوم ونحوهما، كأنّه غطّي عليه بالكفّارة. وسمّيت الكفّارات بذلك لأنّها تكفّر الذنوب، أي تسترها، مثل كفّارة الأيمان، وكفّارة الظهار والقتل الخطأ.
 
أقسام الكفارة:
الكفّارات على أربعة أقسام:
القسم الأوّل: المرتّبة وهي ثلاث. وموارد الابتلاء منها اثنتان:
الأولى: كفّارة قتل الخطأ وهي: عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً.

الثانية: كفّارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام، والأحوط وجوباً كونها متتابعة.
 
 
265

220

الدرس التاسع والعشرون: الكفّارات

 القسم الثاني: المخيّرة وهي:

كفّارة من أفطر في شهر رمضان، وحنث النذر1، وحنث العهد، وجزّ المرأة شعرها في المصاب، وهي: العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً.
 
القسم الثالث: المرتّبة والمخيّرة معاً وهي:
كفّارة حنث اليمين، ونتف المرأة شعرها، وخدش وجهها في المصاب، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، وهي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيّراً بينها، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام.
 
القسم الرابع: كفّارة الجمع وهي:
كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً، وكفّارة الإفطار في شهر رمضان على محرّم على الأحوط وجوباً2، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.

1- لا فرق في جزّ المرأة شعرها الموجب للكفّارة بين جزّ تمام شعرها أو بعضه، بما يصدق معه عرفاً الجزّ، ولا فرق بين كونه في مصاب زوجها أو غيره.

2- يكفي في خدش الوجه خدش بعضه، ويشترط فيه الإدماء، ولا عبرة بخدش ما عدا الوجه، ولا بخدش الرجل وجهه، أو جزّ شعره.

3- لا تجب الكفّارة بشقّ المرأة ثوبها، ولا بشقّ الرجل ثوبه على غير زوجته.
 
أحكام الإطعام:
1- يتخيَّر في الإطعام الواجب بين إشباع المساكين، أو تسليم الطعام إليهم، ويجوز إشباع البعض وتسليم البعض الآخر.

1  تقدّم عن الإمام الخامنئي دام ظله: أنّ كفّارته كفّارة يمين. 
2  الإمام الخامنئي دام ظله: من أفطر على محرّم في نهار شهر رمضان يجب عليه صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، والأحوط استحباباً الجمع بينهما. 
 
 
266

221

الدرس التاسع والعشرون: الكفّارات

 2- ليس للإشباع مقدار، بل المدار أن يأكلوا بمقدار شبعهم، قلَّ أو كثر، ومرّة واحدة، بينما في التسليم يشترط المقدار وهو المدّ، والأحوط استحباباً مدّان.


3- لا يجزي إطعام أقلّ من ستّين فيما اعتبر فيه الستّون، أو أقلّ من عشرة فيما اعتبر فيه العشرة، حتّى ولو كرَّر ذلك عليهم.

4- يجزي في الإطعام كلّ طعام يتعارف التغذِّي به لغالب الناس1.

5- يتساوى الصغير والكبير إن كان الإطعام بالتسليم، أمّا إذا كان بالإشباع فيحسب كلّ صغيرين واحداً، نعم إذا أطعم الصغار والكبار معاً احتسب واحداً بواحد.

6- في إشباع الصغير لا يشترط إذن وليّه، لكن في التسليم لا بدّ أن يكون للوليّ.

7- يجوز إطعام كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة، فيعطي عشر كفّارات لستّين مسكيناً، كلّ مسكين عشرة أمداد.

8- المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة، وتقدّم تفصيل الكلام فيه وفي شرائطه في باب الزكاة2.
 
أحكام الكسوة:
1- المراد بالكسوة كلّ ما يعدّ لباساً عرفاً، من غير فرق بين الجديد وغيره.

2- يكفي ثوب واحد، كقميص أو سروال، والأحوط استحباباً ثوبان.

3- يعتبر في الكسوة العدد، على نحو ما تقدّم في الإطعام، ولا فرق بين الصغير والكبير، لكن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالصغير في أوائل عمره كابن شهرين.

1   الإمام الخامنئي دام ظله: يجزي الخبز في الكفّارة دون السكّر. 
2  الإمام الخامنئي دام ظله: لا تعتبر الكفّارات من الصدقات الواجبة فيجوز للهاشميّ أخذها. 
 
 
267

222

الدرس التاسع والعشرون: الكفّارات

 شروط الكسوة:

يشترط في الكسوة أربعة أمور:
1- أن يكون الثوب مخيطاً فيما كان المتعارف فيه المخيطيّة دون سواه، ويكفي دفع أجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه. ولا يجزئ غير المخيط.

2- أن يعطي لباس الرجال للرجال، ولباس النساء للنساء، فلا يجوز العكس.

3- أن يعطي لباس الكبير للكبير، والصغير للصغير، فلا يجزئ العكس.

4- أن لا يكون حريراً للرجال على الأحوط وجوباً، إلّا إذا كان اللبس جائزاً لهم كما في حال الضرورة.
 
- الأحوط وجوباً أن يكون ممّا يواري العورة.
 
أحكام الكفّارات:
1- يعتبر في الكفّارة النيّة المشتملة على قصد العمل، وقصد القربة، وقصد كونه عن الكفّارة، ولا بدّ فيها من تعيين نوعها مع التعدّد.

2- لا يجزئ القيمة في الكفّارة لا في الإطعام ولا في الكسوة. نعم لا بأس بدفع القيمة إلى المستحقّ إذا كان ثقة، ويوكِّله في أن يشتري بها طعاماً فيأكله أو يتملّكه أو كسوة ليلبسها.

3- إذا تعذّر العتق فلا بدل له، بل يسقط بالتعذّر، ولو تعذّر الصوم أو الإطعام:
- فإن كان كفّارة شهر رمضان تصدّق بما يطيق، فإن لم يتمكّن يستغفر الله تعالى ولو مرّة، لكن الأحوط وجوباً1 التكفير بعد ذلك إن تمكّن.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: الأحوط استحباباً.
 
 
268

223

الدرس التاسع والعشرون: الكفّارات

 - وإن كان كفّارة الظهار، فيصوم ثمانية عشر يوماً، وإن كان ما عدا الظهار فكذلك على الأحوط وجوباً، والأحوط وجوباً التتابع فيها، فإن عجز عن صوم ثمانية عشر يوماً فالأحوط وجوباً أن يصوم بما يقدر، أو يتصدّق بما يجد، فإن عجز بالمرّة فيستغفر الله تعالى ولو مرّة.

 
- وجوب الكفّارة موسّع لا تجب المبادرة إليه، لكن لا يؤخّره بما يؤدّي إلى التهاون.

- الكفّارات الماليّة تخرج من أصل التركة إن مات المكلّف وهي عليه، والكفّارات البدنيّة (كالصوم) تخرج من الثلث.

4- يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات و أدائها وهنا صورتان:
الأولى: إذا كان التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة، يتولّى الوكيل النيّة في الإخراج.

الثانية: وإذا كان التوكيل في الإيصال إلى الفقير ينوي الموكّل حين دفع الوكيل إلى الفقير، ولا يلزم العلم بوقت الأداء تفصيلاً.
 
وأمّا الكفّارات البدنيّة فلا يجزي فيها التوكيل ولا تجوز النيابة فيها إلّا عن الميّت.
 
 
 
269

224

الدرس التاسع والعشرون: الكفّارات

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- كفارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب:
أ- مرتّبة. □
ب- مخيّرة. □
ج- مرتّبة ومخيّرة. □
 
2- الإطعام الواجب يتحقق بـ:
أ- إشباع المساكين أو تسليم الطعام إليهم. □
ب- تسليم قيمة الطعام إليهم. □
ج- أ و ب. □
 
3- إذا تعذّر الصوم أو الإطعام في كفارة شهر رمضان:
أ- يتصدّق بما يطيق، فإن لم يقدر يستغفر الله. □
ب- يصوم ثمانية عشر يوماً، فإن لم يقدر يتصدّق بما يطيق، فإن لم يقدر يستغفر الله. □
ج- تسقط الكفارة لتعذّرها. □
 
 
 
270

225

الدرس التاسع والعشرون: الكفّارات

أجب بـ ü أو û
 
أ- تجب الكفارة على قتل المؤمن عمداً وظلماً، ولا تجب على قتله خطأ. □
ب- تجب الكفارة على جزّ المرأة تمام شعرها لا بعضه. □
ج- خدش الوجه الموجب للكفارة هو المسبب للإدماء فقط. □
د- شقّ الثوب الموجب للكفارة هو شقّ الرجل ثوبه على زوجته فقط. □
هـ - يكفي في إطعام الستين مسكيناً أن يطعم عشرة مساكين مثلاً ست مرات. □
و- يشترط أن يكون الطعام خبزاً أو طحيناً أو زبيباً ولا يجزي غيرها. □
 
 
271

226

الدرس الثلاثون: الصيد -1

 الدرس الثلاثون: الصيد (1)



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف كيفية تذكية الحيوان بواسطة صيد الكلب.
2- يعدِّد شروط الصيد بالكلب.
3- يعرف كيفية تذكية الحيوان بواسطة الصيد بالآلة.
 
 
273

227

الدرس الثلاثون: الصيد -1

 التذكية بالصيد:

كما يُذكّى الحيوان بالذبح كذلك يمكن تذكيته بالصيد، وهو إمّا بالحيوان وإمّا بالآلة.
 
صيد الكلب:
لا يحلّ من صيد الحيوان إلّا ما كان بالكلب المعلَّم بالشروط الآتية، سواء أكان الكلب سلوقيّاً أم لا، فلا يحلّ صيد غيره من الحيوانات كالفهد والنمر، أو الطير كالصقر والبازي وإن كانت معلّمة.
 
شروط الصيد بالكلب:
يشترط في حلّيّة صيد الكلب ستّة أمور:
الأوّل: أن يكون معلّماً للاصطياد، ويعرف ذلك باجتماع علامتين:
أ- أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل إلى الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به، وأن ينزجز لو زجره.

ب- أن يكون من عادته أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل إلى صاحبه على الأحوط وجوباً، ولا يضرّ التخلّف عنها نادراً.
 
 
275

228

الدرس الثلاثون: الصيد -1

 الثاني: أن يكون ذلك بإرساله للصيد، فلا يكفي استرساله بنفسه، كما لا يكفي إرساله لا للصيد كطرد سبع مثلاً فصادف غزالاً فصاده، نعم لو أرسله إلى صيد فصاد غيره حلَّ, لأنّه يكفي قصد النوع.

 
الثالث: أن يكون المرسل مسلماً ولو صبيّاً مميّزاً، فلا يحلّ لو كان كافراً أو ما بحكمه كالنواصب.
 
الرابع: التسمية عند الإرسال، والأحوط وجوباً عدم كفايتها بعد الإرسال قبل الإصابة، ولو ترك التسمية نسياناً حلّ.
 
الخامس: أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كصدمه أو خنقه لم يحلّ.
 
السادس: عدم إدراك الصائد للحيوان حيّاً مع تمكّنه من تذكيته، فلو أدركه حيّاً لم يحلّ إلّا بذبحه، نعم لو أدركه حيّاً ولكن لم يسع الزمان لذبحه حلّ.
 
1- أدنى ما يدرك ذكاته هو أن يجد عينه تطرف أو رجله تركض أو ذنبه أو يده تتحرّك، فلو وجده كذلك واتّسع الزمان لذبحه لم يحلّ أكله إلّا بالذبح.

2- إنّما يجب على الصائد المبادرة إلى الصيد ليرى إمكان ذبحه من حين إيقاف الكلب له وصيرورته غير ممتنع، والأحوط استحباباً المبادرة من حين الإرسال.

3- يجوز تعدّد الصائد أو تعدّد الكلب مع مراعاة باقي الشروط.
 
صيد الآلة:
يحلّ الصيد بالآلة الجمادية بشروط ثمانية:
الأوّل: أن تكون الآلة تقطع بحدّها، كالسيف أو السكّين أو الخنجر، أو الآلة الشاكّة بحدِّها كالرمح والسهم، ونحوهما، سواء أكان من الحديد أو غيره من الفلزّات حتّى الذهب والفضّة.
 
 
276

 


229

الدرس الثلاثون: الصيد -1

 الثاني: أن تكون مستعملة سلاحاً في العادة على الأحوط وجوباً.

 
الثالث: أن يكون رأسها حديداً محدَّداً فعندها يحلّ الصيد بها، سواء أخرق أم لا، وأمّا إذا لم يكن كذلك وإن كان شائكاً فلا يكفي وإن خرق الحيوان، و يلحق بها المعراض، وهو خشبة محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط، لكن ليست حديداً، فيحلّ مقتولها لكن مع الخرق.
 
الرابع: أن يكون الصائد مسلماً.
 
الخامس: التسمية على نحو ما تقدّم.
 
السادس: أن يكون رمي السلاح للصيد، فلو رماه لغرض آخر فأصاب الحيوان اتّفاقاً لم يحلّ.
 
السابع: أن لا يدركه حيّاً بمقدار يسع الذبح على نحو ما تقدّم.
 
الثامن: أن يستند الموت للآلة، فلو قتل بغيرها أو شاركها غيرها لم يحلّ.
 
1- يحلّ ما قتل بالبندقيّة مع اجتماع الشرائط، بشرط أن تكون البندقيّة محدّدة نافذة بحدّتها على الأحوط وجوباً.

2- لا يشترط في حلّيّة الصيد هنا وحدة الصائد ولا وحدة الآلة.
 
 
277

230

الدرس الثلاثون: الصيد -1

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- الحيوان الذي يحلّ صيده:
أ- كلّ حيوان معلّم للاصطياد كالكلب والصقر. □
ب- الكلب المعلّم للاصطياد فقط. □
ج- الكلب السلوقي فقط. □
 
2- لو استرسل الكلب بنفسه للصيد دون إرسال:
أ- يحلّ صيده مطلقاً (سواء أكان معلّماً أم لا). □
ب- يحلّ صيده إذا كان معلّماً، وإلاّ فلا. □
ج- لا يحلّ صيده مطلقاً. □
 
3- إذا صاد بالبندقية، فمات الصيد قبل الذبح:
أ- يحلّ مطلقاً لأن البندقية آلة صيد. □
ب- يحلّ إذا كانت الطلقات محدّدة نافذة بحدتها. □
ج- يحرم مطلقاً، لأن البندقية ليست كالسهم والرمح. □
 
 
278

231

الدرس الثلاثون: الصيد -1

 أجب بـ ü أو û

أ- لا يذكّى الحيوان البريّ بغير الذبح. □
ب- يحلّ صيد الكلب المعلّم لو مات قبل ذبحه. □
ج- لو أدرك الصائد الصيد حياً، لا يجب عليه ذبحه وإن كان متمكناً من ذلك. □
د- لا يشترط إسلام الصائد في الصيد بالآلة، بل يشترط إسلام الذابح. □
هـ - يشترط البلوغ في الصائد، فلا يحل صيد الصبي المميز. □
و- يشترط في الصيد بالآلة أن تكون نافذة سواءً أكان بحدتها أم بالضغط كالخردق. □
 
 
279

232

الدرس الواحد والثلاثون: الصيد -2

 الدرس الواحد والثلاثون: الصيد (2)



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف شروط تملّك الحيوان الوحشي.
2- يعرف كيفية وشروط تذكية السمك بالصيد.
3- يعرف كيفية ذكاة الجراد.
 
 
281

233

الدرس الواحد والثلاثون: الصيد -2

 أحكام الصيد:

1- لو صاد بالكلب المغصوب أو الآلة المغصوبة حلّ صيده، ولكن يأثم وعليه أجرة المثل، ويملك الصائد ما اصطاده.
2- إنّما يحلّ الحيوان بالصيد إذا كان حيواناً ممتنعاً، بأن كان وحشيّاً كالطير، سواء أكان كذلك بالأصل، أم بالعارض. والوحشيّ كلّ ما لا يجيء تحت اليد ولا يُقدر عليه غالباً إلّا بالعلاج.
 
3- أمّا الحيوان الأهليّ ولو بالعارض فلا يذكّى بالصيد.
 
4- لا إشكال في حلّيّة الحيوان المأكول اللحم بالصيد بالكلب أو الآلة، وأمّا الحيوان غير المأكول فيذكّى بالآلة، ولكن الأحوط وجوباً عدم كفاية تذكيته بالكلب.
 
تملّك الحيوان الوحشي:
1- يملك الحيوان الوحشيّ بجميع أنواعه بأحد أمور:
الأوّل: الاستيلاء عليه مباشرة، بأن يقبض عليه، أو يشدّه بحبل ونحو ذلك، بشرط أن يكون بقصد التملّك، وأمّا مع عدم القصد ففيه إشكال.
 
 
 
283

234

الدرس الواحد والثلاثون: الصيد -2

 الثاني: أن يقع الحيوان فيما نصبه من شبك أو آلة معدّة للاصطياد إذا نصبها لذلك.

 
الثالث: أن يصيّره غير ممتنع بآلة أو غيرها، كما لو رماه فأصابه ومنعه عن العدو - الركض - لكن يشترط أن يكون الرمي بقصد الاصطياد والتملّك، فلو رماه دون قصد ذلك كالرمي للعبث مثلاً لم يملكه.
 
2- يلحق بآلة الصيد كلّ ما يُجعل وسيلة للإمساك بالحيوان متعارفة كانت أم لا.

3- إذا هرب الحيوان من الشبك ونحوه ممّا هو معدّ للاصطياد بسبب قوَّته وضعف وسيلة الاصطياد مثلاً فلا يملكه، نعم لو علق بالشبك وأمسكته ثمَّ انفلت منها بسبب خارجيّ بقي على ملكه.

4- لو أمسكه بيده ثمّ انفلت بقي على ملكه.

5- لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه ووقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه.

6- إذا أطلق الصائد الحيوان بقي على ملكه، إلّا إذا قصد الإعراض عنه بذلك فحينئذٍ يصير كالمباح، ويجوز لأيٍّ كان اصطياده.

7- إذا ظهرت في الحيوان أمارات الملك لم يملكه الصائد كما إذا كان في عنقه طوق، أو كان في أذنه قرط، أو كان مقصوص الجناح كما في الطير ونحو ذلك، ويجرى عليه حكم اللقطة.

8- يكفي في تملّك النحل غير المملوك لأحد أخذُ أميرها، فيملك الأمير بأخذه، ويملك كلّ ما يتبعه من النحل ممّا يسير بسيره ويقف بوقوفه.
 
ذكاة السمك:
1- ذكاة السمك بأخذه حيّاً، سواء أخرجه من الماء كذلك، أم خرج لوحده وقبل 
 
 
284

235

الدرس الواحد والثلاثون: الصيد -2

 موته ثمّ أخذه، ولا فرق بين أنواع الأخذ، فيشمل الأخذ باليد، أو الآلة أو الشبكة ونحو ذلك.


2- لو مات السمك قبل أخذه لم يحلّ، سواء أمات داخل الماء أو خارجه.

3- لا يشترط في تذكية السمك التسمية، ولا إسلام الصائد، فيحلّ من الكافر. نعم ما يؤخذ من السمك من يد الكافر يحكم بعدم تذكيته إلّا مع العلم بأنّه قد أخذه حيّاً.

4- لو وثب السمك إلى السفينة ولم يأخذه لم يحلّ ولا يملكه، نعم لو قصد صاحب السفينة الصيد بها، فإنّه يملك السمك الواثب، وتحصل التذكية بذلك.

5- إذا وضع شبكة في الماء فعلق بها السمك ملكه، فلو أخرجه بتمامه حيّاً حلّ أكله، ولو مات داخل الماء حرم أكله1، ومع الشكّ في أنّه مات داخل الماء أو خارجه فالأحوط وجوباً الاجتناب.

6- إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب بعض الأدوية التي تلقى له أو الديناميت، لم يحلّ، نعم لو طفا حيّاً ثمّ أخذه بيده حلّ.

7- يكفي في تذكية السمك أخذه حيّاً سواء أمات بعد ذلك بنفسه أم لا، فيجوز قتله بالتقطيع مثلاً، بل لا يعتبر موته أصلاً، فيحلّ بلعه حيّاً2.
 
ذكاة الجراد:
1- يذكّى الجراد بأخذه حيّاً، سواء أكان باليد أو بالآلة، فلو مات قبل أخذه حرم ولا يعتبر فيه التسمية، ولا إسلام الصائد، وحكم أخذه من الكافر كحكم السمك، فلا يحلّ ما لم يحرز تذكيته.

1   الإمام الخامنئي دام ظله: لا يحكم بحلّيّة السمك المذكور، وكذلك السمكة الميتة الموجودة في جوف السمكة المذكاة فإنّها إذا ماتت داخل الماء لا تحلّ وإن ماتت في جوف السمكة.
2  الإمام الخامنئي دام ظله: لا كراهة في تربية السمك في المنزل.
 
 
285

236

الدرس الواحد والثلاثون: الصيد -2

 2- لو وقعت نار في الشجر وأحرقت ما فيها من الجراد لم يحلّ وإن قصده المحرق، وأمّا لو أخذه ثمّ أحرقه ملكه، ويحلّ أيضاً لو كانت النار آلة الصيد بأن أجّجها لتجتمع من الأطراف، فألقت الجراد أنفسها فيها فعندها يحلّ، مع قصد تأجيجها لذلك.


3- لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران، وهو المسمى بالدَّبـى، وهو الجراد إذا تحرّك ولم تنبت بعد أجنحته.
 
 
 
286

237

الدرس الواحد والثلاثون: الصيد -2

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة:
1- لو صاد بالآلة المغصوبة:
أ- يكون الصيد حراماً. □
ب- يحلّ الصيد ويكون ملكاً لصاحب الآلة. □
ج- يحلّ الصيد ويملكه الصائد، وعليه أجرة الآلة. □
 
2- لو رمى الحيوان فصيره ممتنعاً، فسبقه آخر ووضع يده عليه:
أ- يكون ملكاً للأوّل الذي رماه. □
ب- يكون ملكاً للثاني الذي وضع يده عليه. □
ج- يكون شركة بينهما. □
 
3- لو كان صائد السمك كافراً:
أ- يحلّ صيده مطلقاً لأنّه لا يشترط إسلام الصائد. □
ب- يحرم صيده مطلقاً لأنّه لا يسمّي قبل الصيد. □
ج- يحلّ مع العلم بأنّه قد أخذه حياً، وإلا فلا. □
 
 
 
287

238

الدرس الواحد والثلاثون: الصيد -2

 أجب بـ  ü أو û

أ- لو أراد تذكية البقرة فهو مخيّر بين ذبحها وصيدها بالآلة. □
ب- تصحّ تذكية الحيوان غير مأكول اللحم بالذبح أو بالصيد. □
ج- لو وقعت طيور الحمام المملوكة في شبكتي أو فخّي أملكها بالحيازة. □
د- لو أمسك الحيوان الوحشي بيده ثمّ هرب منه، بقي على ملكه. □
هـ - لو سعى خلف حيوان حتى أعياه ووقف عن العدو، فوضع آخر يده عليه، يكون لمن وضع يده عليه. □
و- يكفي في تملّك النحل غير المملوك أن يأخذ أميرها، فيملك كل ما يتبعه. □
 
 
288

239

الدرس الثاني والثلاثون: الذباحة -1

 الدرس الثاني والثلاثون: الذباحة (1)


أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف كيفية الذباحة المطابقة لشرائط الذبح.
2- يعدِّد الشروط المعتبرة في آلة الذبح.
3- يعدِّد شروط الذابح.
 
 
289
 

240

الدرس الثاني والثلاثون: الذباحة -1

 شروط الذابح:

1- يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولّد منه، فلا تحلّ ذبيحة الكافر حتّى الكتابيّ.

2- لا يشترط في الذابح الإيمان، فتحلّ ذبيحة المخالف، وغيره ممّن أظهر الإسلام، عدا الناصبيّ وإن أظهر الإسلام.

3- لا يشترط فيه الذكورة، ولا البلوغ، ولا الطهارة من الحدث، نعم لا تصحّ من المجنون، ولا من الصغير غير المميّز.
 
شروط آلة الذبح:
1- لا بدّ أن يكون الذبح بالحديد مع الاختيار، فلو ذبح بغيره مع الاختيار، لم يحلّ حتّى لو كان معدناً كالنحاس1.

2-  لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بالتأخير، أو اضطرّ إلى التعجيل جاز الذبح بكلّ ما يفري أعضاء الذبح، حتّى لو كان حجراً أو زجاجة ونحوهما.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز الذبح بالسكين المصنوع من الإستيل.
 
 
291

241

الدرس الثاني والثلاثون: الذباحة -1

 3- تقع التذكية بالسنّ والظفر مع الضرورة إذا كانا منفصلين وإن كان الأحوط الاجتناب، ولا تقع التذكية بهما في حال اتّصالهما بالمحلّ.

 
شروط الذبح:
1- يشترط في الذبح ستّة أمور:
الأوّل: قطع تمام الأعضاء الأربعة: الحلقوم (مجرى النفس)، والمريء (مجرى الطعام والشراب)، والودجان، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المريء. ويطلق عليها الأوداج الأربعة، واللازم قطعها وفصلها، ولا يكفي الشقّ. و لا بدّ من وقوع الذبح تحت العقدة (الجوزة), لأنّه لا تقطع الأوداج الأربعة إلّا بهذا النحو، ولو ذبح ممّا فوق العقدة لم تحلّ، نعم لو لم تمت الذبيحة واستدرك بالذبح من تحتها حلّت.
 
الثاني: أن يكون الذبح من الأمام، فلو ذبح من القفا لم يحلّ، ولو أدخل السكين تحت الأعضاء ثمّ قطعها إلى الفوق حلّت لكنّه مكروه، والأحوط استحباباً تركه.
 
ولو قطعها من القفا ولكن استدرك ذلك قبل الموت فذبحها من الأمام حلّت.
 
الثالث: التتابع في الذبح، بأن يقطع تمام الأعضاء قبل زهوق الروح، فلو قطع بعضها ثمّ أرسلها وماتت لم تحلّ وإن قطع الباقي، بل الأحوط وجوباً أن لا يفصل بما يخرج به عن المتعارف والمعتاد، ولا يعدّ معه عملاً واحداً عرفاً، وإن استوفى التمام قبل خروج الروح منها.
 
الرابع: الاستقبال، بأن يوجِّه مقاديم الذبيحة ومذبحها إلى القبلة، نعم لو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكّن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط، وأما إذا أخلّ بالقبلة عمداً حرمت الذبيحة، وإن أخلّ جهلاً أو نسياناً أو خطأ حلّت.
 
الخامس: التسمية من الذابح، ومحلّه حين الذبح أو قبله بنحوٍ متّصلٍ به عرفاً.
 
 
 
292

242

الدرس الثاني والثلاثون: الذباحة -1

 1- لو أخلّ بالتسمية عمداً أو جهلاً حرمت الذبيحة، وإن أخلّ بها نسياناً حلّت.


2- لا بدّ أن يقصد عند تسميته وقوعها بعنوان كونها على الذبيحة، فلا يكفي التسمية بقصد التبرّك مثلاً.

3- المعتبر في التسمية صدق ذكر اسم الله تعالى، كأن يقول: "باسم الله" أو "الله أكبر" أو "الحمد لله"، ونحوه ويجوز باقي أسماء الله تعالى وصفاته كالرحمن ونحوها.

4- لا يعتبر في التسمية العربيّة، بل تجزئ بأيّ لغة كانت.
 
السادس: صدور حركة عنها بعد تماميّة الذبح، ولو يسيرة تدلّ على وقوع الذبح على الحيّ، مثل أن تطرف عينها أو تحرّك أذنها.
 
1- إذا علم حياته قبل الذبح فلا يحتاج إلى الشرط المذكور.

2- يمكن معرفة الحياة بخروج الدم بعد الذبح بنحو سائل معتدل، ويغني ذلك عن الحركة، وأمّا لو خرج متثاقلاً فلا بدّ من الرجوع إلى الحركة.

3- لا يعتبر استقرار الحياة في حلّيّة الذبيحة، والمراد بالمستقرّ، هو ما يعلم بقاؤه عادة، وغير المستقرّ هو المشرف على الموت، بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها اليوم أو نصف اليوم كالمشقوق بطنه, فتقع التذكية عليه أيضاً، والمعتبر هو أصل الحياة كما تقدّم، ويكفي الكشف عنها بالحركة اليسيرة بعد الذبح.

4- إذا ذبح الحيوان ثمّ زهقت روحه بسبب آخر كوقوعه في النار أو الماء حلّ.
 
 
293

243

الدرس الثاني والثلاثون: الذباحة -1

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- إذا كان الذابح كافراً:
أ- تحلّ ذبيحته إذا سمّى. □ 
ب- تحلّ إذا كان من أهل الكتاب فقط. □
ج- تحرم مطلقاً. □
 
2- يشترط في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة، وهي:
أ- الحلقوم والمريء والودجان. □
ب- الجوزة والمريء والودجان. □
ج- العنق والحلقوم والمريء والجوزة. □
 
3- إذا أخلّ الذابح بشرط الاستقبال:
أ- حرمت إن أخلّ عمداً دون الجهل والنسيان. □
ب- حلّت مطلقاً ولكن يكون مأثوماً. □
ج- حرمت مطلقاً. □
 
 
294

244

الدرس الثاني والثلاثون: الذباحة -1

 أجب بـ ü أو û

أ- يشترط أن تكون سكين الذبح من الحديد مع الاختيار. □
ب- إذا لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة، يجوز الذبح بمثل الحجر والزجاج. □
ج- لا بدّ من وقوع الذبح فوق الجوزة. □
د- يحرم الذبح من القفا، لكن تحلّ به الذبيحة. □
هـ - لو ماتت الذبيحة قبل قطع تمام الأعضاء الأربعة، تحلّ بتتابع الذبح. □
و- لو قال: "الله أكبر" أو "الحمد لله" صدقت التسمية. □
 
 
295

245

الدرس الثالث والثلاثون: الذباحة -2

 الدرس الثالث والثلاثون: الذباحة (2)



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يعرف كيفية النحر وفق الشرائط المعتبرة.
2- يعرف ما يحرم أكله من الذبيحة.
3- يضبط أحكام ما يؤخذ من يد المسلم أو الكافر.
 
 
297

246

الدرس الثالث والثلاثون: الذباحة -2

 كيفية النحر:
1- يختصّ الإبل من بين البهائم بأنّ تذكيته بالنحر، ولا يجزي فيها الذبح، كما لا يجزئ النحر في غير الإبل.

2- يحصل النحر بأن يدخل الآلة الحديديّة الحادّة في لبّته، وهي المحلّ المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر.

3- يشترط في النحر كلّ ما يشترط في الذبح، من جهة الناحر، وآلة النحر، وأصل النحر.

4- يجوز نحر الإبل قائمة أو باركة أو ساقطة على جنبها، مع مراعاة الاستقبال لمقاديمها ومنحرها.
 
أحكام الذبح:
1- إذا تعذّر الذبح أو النحر (لاستعصاء الحيوان أو لوقوعه في موضع لا يمكن الوصول إليه) وخيف موته، يجوز تذكيته، بعقره بكلّ ما يجرح ويقتل من آلة الصيد الجماديّة كالسيف والسكّين ونحوهما، ويسقط اعتبار الذبح أو النحر،
 
 
299

247

الدرس الثالث والثلاثون: الذباحة -2

 ويسقط الاستقبال، ويجزئ عقره بأيّ موضع من بدنه، ولكن لا بدّ من مراعاة سائر شروط الذبح أو النحر.


2- لو أخرج الجنين من بطن أمّه فإن كان حيّاً حلّ بالتذكية، وإن خرج ميتاً فثلاث صور:
الأولى: إذا كانت أمّه حيّة فلا يحلّ أكله.

الثانية: إن كانت أمّه ميّتة بلا تذكيّة لم يحلّ.

الثالثة: إن كانت أمّه مذكاة حلّ تبعاً لأمّه، بشرط كونه تام الخلْقة، وقد أشعر أو أوبر، سواء أَوَلجته الروح أم لا، ولو لم تتمّ خلقته أو لم يشعر لم يحلّ.
 
وقوع التذكية وعدمه:
1- تقع التذكية على كلّ حيوان يحلّ أكله، ويكون لحمه وجلده وأجزاؤه طاهرة، فضلاً عن حلّيّة أكل لحمه، وما حرم بالعارض كالجلّال والموطوء يذكّى أيضاً ويكون طاهراً، لكن يحرم أكله خاصّةً.

2- إن كان الحيوان غير ذي نفس سائلة فلا أثر للتذكية فيه, لأنّه طاهر على كلّ حال، ويحرم أكله كذلك.

3- إن كان ذا نفس سائلة ونجس العين (أيّ الكلب والخنزير) فلا يقبل التذكية أبداً، والأحوط استحباباً إلحاق المسوخ1 به عدا السباع، وكذا تلحق الحشرات وهي الدوابّ الصغيرة التي تسكن باطن الأرض كالفأرة.

4- إن لم يكن نجس العين من ذي النفس السائلة فإنّه يقبل التذكية ويكون طاهراً وإن حرم أكله.

1  التي مسخ الله بعض البشر على شاكلتها، كالقرد والدبّ، وماتت قبل التناسل.
 
 
300

248

الدرس الثالث والثلاثون: الذباحة -2

 حكم ما يؤخذ من يد المسلم أو الكافر:

1- ما يؤخذ من يد المسلم من اللحوم ونحوها يحكم بتذكيته، بشرط تصرّف ذي اليد فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط وجوباً، ولا يجب الفحص والسؤال، بل ولا يستحبّ. وكذلك ما يباع منها في سوق المسلمين، سواء أكان بيد المسلم أم مجهول الحال. وكذا ما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال.

2- ما يؤخذ من يدّ الكافر إن كان مسبوقاً بيد المسلم فحكمه حكم المأخوذ من المسلم، وإلاّ فهو محكوم بعدم التذكية.

3- لا فرق في إباحة المأخوذ من المسلم بين كونه مؤمناً، أو مخالفاً وإن كان لا يراعي الشروط المعتبرة في التذكية عندنا، مع احتمال أنّه راعى الشروط المعتبرة في مذهبه.

4- يحرم إبانة1 الرأس قبل خروج الروح، ولكن لا تحرم الذبيحة بذلك، والأحوط وجوباً ترك النخع أيضاً، وهو إصابة السكّين إلى نخاع الذبيحة، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار الممتدّ من الرقبة إلى عجز الذنب2.

1  الإبانة القطع.
2  عجز الذنب: مؤخّر الجسم وأوّل الذنب من جهة الجسم.
 
 
301

249

الدرس الثالث والثلاثون: الذباحة -2

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- يحصل النحر بأن يدخل الآلة الحديدية في: 
أ- لبّته وهي المحلّ المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر. □
 ب- لبّته وهي محل التقاء الرأس بالعنق. □
 ج- أي مكان من عنقه. □
 
2- إذا أخرج الجنين ميتاً، وكانت أمّه مذكاة، حلّ بشرط:
أ- كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر. □
ب- كونه قد ولجته الروح. □
ج- أ و ب. □
 
3- ما يؤخذ من يد المسلم من اللحوم محكوم بالتذكية، بشرط:
أ- تصرف ذي اليد فيه تصرفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط وجوباً. □
ب- الفحص عن حاله والسؤال عنه على الأحوط وجوباً. □
ج- أ و ب. □
 
 
302

250

الدرس الثالث والثلاثون: الذباحة -2

 أجب بـ ü أو û

أ- تذكية الإبل مخيرّة بين الذبح والنحر. □
ب- يشترط أن تكون الإبل قائمة أثناء نحرها. □
ج- الحيوان الذي يحرم أكله لا يقبل التذكية. □
د- فائدة تذكية الحيوان ذي النفس السائلة المحرّم الأكل هي الطهارة. □
هـ - ما يؤخذ من يد غير الشيعي الإمامي محكوم بالنجاسة مطلقاً. □ 
و- يحرم فصل الرأس عن الذبيحة قبل خروج الروح. □
 
 
303

251

الدرس الرابع والثلاثون: الأطعمة والأشربة (1) من الحيوان -1

 الدرس الرابع والثلاثون: الأطعمة والأشربة (1) من الحيوان (1)



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف ما يحلّ وما يحرم من حيوان البحر.
2- يعرف ما يحلّ وما يحرم من حيوان البر.
3- يميّز بين ما يحلّ وما يحرم من الطيور.
 
 
305

252

الدرس الرابع والثلاثون: الأطعمة والأشربة (1) من الحيوان -1

 حيوان البحر:

1- لا يؤكل من حيوان البحر إلّا السمك والطير (البحريّ) بالشرط الآتي، ويحرم ما عداه من جميع الأنواع.

2- لا يؤكل من السمك إلّا ما كان له فلس وقشور بالأصل، وإن زالت بالعارض. ولا فرق بين أقسام السمك المحلّل، فيحلّ صغيرها وكبيرها.

3- الأربيان1 (الروبيان) من جنس السمك الذي له فلس ويجوز أكله.

4- بيض السمك يتبعه، فبيض المحلَّل حلال، وبيض المحرّم حرام، وإن لم يعلم أنّه محلّل أو محرّم: فإن كان أملس فالأحوط وجوباً حرمة أكله، وإن كان خشناً حلّ أكله2.

5- يحلّ من طير البحر ما فيه علامات الحلّيّة الآتية في طير البرّ.

1  قريدس، وليس منه الكركند.
2  الإمام الخامنئي دام ظله: حليّة زيت السمك تابعة للسمك نفسه، فإذا كان من سمك مذكّى وله فلس فلا إشكال فيه وإلّا فلا. نعم لا مانع من التداوي به بغير الأكل. والمشكوك أنّه من المحلّل أو المحرّم حكمه حكم البيض المشكوك.
 
 
307

 


253

الدرس الرابع والثلاثون: الأطعمة والأشربة (1) من الحيوان -1

 حيوان البرّ:

1- يحلّ من حيوان البر الإنسيّ بجميع أصناف الغنم والبقر والإبل، ويحلّ على كراهة: الخيل والبغال والحمير.

2- يحرم ما عداها كالكلب والهرّ ونحوهما.

3- يحلّ من الحيوان الوحشيّ: الظبي والغزال والبقر والكباش الجبليّة، واليحمور والحمار الوحشيّ.

4- يحرم السباع وهي كلّ حيوان مفترس كان له ظفرٌ وناب، وكذا يحرم الأرنب، والمسوخ كالفيل والقرد، والحشرات كالفأرة والحيّة والبراغيث ونحوها.
 
الطيور:
1- يحلّ من الطير: الحمام بجميع أصنافه، والدجاج بجميع أقسامه، والعصفور بجميع أنواعه، ويكره منه الهدهد والخُطّاف1.

2- يحرم من الطير: الخفّاش والطاووس، وكلّ ذي مخلب كالصقر والبازي والباشق والنسر لا غيرها.

3- يحرم الغراب بجميع أقسامه.

4- يميَّز محلل الطير عن محرّمه بحصول إحدى علامتين فيما لا نصّ على حلّيّته ولا على حرمته، بلا فرق بين طير البرّ أو طير البحر:
 
العلامة الأولى: أن يكون دفيفه - تحريك الجناحين عند الطيران - أكثر من صفيفه - بسطهما -، فلو انعكس الأمر حرم.

1   قيل إنّه السنونو.
 
 
308

254

الدرس الرابع والثلاثون: الأطعمة والأشربة (1) من الحيوان -1

 العلامة الثانية: أن يكون له حَوْصُلَّة أو قانصة أو صِيْصيَة.

 
5- المراد بالحَوْصُلَّة ما يجتمع فيه الطعام عند الحلق، والقانصة هي القطعة الصلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير، والصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب.

6- إذا تعارضت العلامتان فيكون الاعتبار بالصفيف والدفيف، فلو كان صفيفه أكثر مثلاً لكن له حوصلّة أو قانصة أو صيصية فيحرم، وأمّا العكس الفاقد للثلاثة فيحلّ إذا كان دفيفه أكثر من صفيفه.

7- إذا لم يعلم أن صفيفه أكثر أو دفيفه رجع للعلامة الثانية، فإن لم يعرف حاله مطلقاً بنى على الحلّ.

8- إن علم أنّ الصفيف مساوٍ للدفيف فالأحوط وجوباً الرجوع إلى العلامة الثانية، وإن لم يعرفها أيضاً بنى على الحلّ.

9- بيض الطير تابع له في الحلّ والحرمة، وإن اشتبه حاله، فيحلّ ما اختلف طرفاه مثل بيض الدجاج، ويحرم ما تساوى طرفاه1.

10- النعامة من الطيور، وهي حلال لحماً وبيضاً.

1  المقصود طرفا البيضة.
 
309

255

الدرس الرابع والثلاثون: الأطعمة والأشربة (1) من الحيوان -1

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- حكم الكافيار أو بيض السمك:
أ- يتبع السمك في الحكم. □
ب- كله حلال. □
ج- كله حرام. □
 
2- إحدى علامات تمييز محلل الطير عن محرّمه:
أ- أن يكون صفيفه أكثر من دفيفه. □
ب- أن يكون دفيفه أكثر من صفيفه. □
ج- أن يكون له حوصلة وقانصة وصيصة. □
 
3- النعامة من الطيور، وهي:
أ- حلال لحماً وحرام بيضاً. □
ب- حلال بيضاً وحرام لحماً. □
ج- حلال لحماً وبيضاً. □
 
 
310

256

الدرس الرابع والثلاثون: الأطعمة والأشربة (1) من الحيوان -1

أجب بـ ü أو û

أ- لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس وقشور. □

ب- بلح البحر ليس من السمك فيجوز أكله لأنه لا يمكن أن يكون له فلس. □

ج- الروبيان أو القريدس يجوز أكله وإن لم يكن له فلس. □

د- الكركند نوع من الروبيان فيجوز أكله. □

هـ- حتى يكون الطير محللاً، يجب اجتماع العلامتين معاً. □

و- بيض الطير تابع له في الحل والحرمة. □

 
 
311

257

الدرس الخامس والثلاثون: الأطعمة والأشربة (2) من الحيوان -2

 الدرس الخامس والثلاثون: الأطعمة والأشربة (2) من الحيوان (2)



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف أسباب الحرمة العرضية للحيوان.
2- يعدِّد محرّمات الذبيحة.
3- يعرف حكم أكل الدم من الحيوان المحلّل.
 
 
313

258

الدرس الخامس والثلاثون: الأطعمة والأشربة (2) من الحيوان -2

 الحرمة العرضيّة للحيوان:

تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل بأحد أمور: الجلل، أو وطء الإنسان له، أو رضاعه من لبن الخنـزيرة على التفصيل الآتي.
 
الأول: الجلل
1- يحصل الجلل بأن يتغذّى الحيوان على عَذَرة الإنسان، بما يصدق معه أنّها غذاؤه عرفاً، والحكم خاصّ بالعذرة فلا يشمل سائر النجاسات ولا عذرة غير الإنسان.

2- إنّما يصدق الغذاء بالعذرة إذا انحصر أكله بها، فلو كان يتغذّى بها مع غيرها لم يتحقّق الصدق المذكور، إلّا أن يكون بغيرها نادراً جدّا،ً بحيث يراه العرف بحكم العدم، ويشترط تغذّيه بها مدّة معتدّاً بها.

3- يعمّ حكم الجلل كلّ الحيوانات حتّى الطير والسمك.

4- الحيوان الجلاّل كالحيوان المحرَّم الأكل بالأصل في جميع الأحكام من ناحية حرمة لحمه ولبنه وبيضه.
 
 
315

259

الدرس الخامس والثلاثون: الأطعمة والأشربة (2) من الحيوان -2

 5- ما لا نصّ عليه يكفي فيه زوال الجلل عرفاً. ثمّ إنّه يحصل ذلك بمنع الحيوان عن أكل العذرة في المدّة المقررة بربطه أو حبسه.


6- الأحوط وجوباً مضيّ المدّة المنصوصة في الحيوان وهي: الإبل أربعون يوماً، البقر عشرون يوماً، الغنم عشرة أيّام، البطّة خمسة أيّام، الدجاجة ثلاثة أيّام، السمك يوم وليلة.

7- يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً ثمّ ذبحها وإن لم يعلم جللها.
 
الثاني: الموطوء
1- يحرم كلّ حيوان إذا وطئه الإنسان قبلاً أو دبراً ولو لم يُنـزل، بل حتّى لو كان الواطئ صغيراً، وسواء أكان عامداً أو جاهلاً، مختاراً أو مكرهاً، ولا فرق في الحيوان بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير، نعم يختصّ الحكم بالبهيمة فلا يشمل سائر الحيوانات.

2- يحرم لحم الموطوء هو ونسله على الأقوى في نسل الأنثى، وعلى الأحوط وجوباً في نسل الذكر، وكذا يحرم لبنهما وصوفهما وشعرهما.

3- الحيوان الموطوء إن كان ممّا يُطلب لحمه كالشاة فيذبح ويحرق، ويغرَّم الواطئ قيمته لمالكه، وإن كان ممّا يطلب للركوب والحمل كالحمار والفرس والبغل، فيُنفى من البلد، ويباع ويعطى ثمنه المسمّى للواطئ، ويغرم الواطئ قيمته للمالك إن لم يكن هو المالك.
 
الثالث: الرضاع من لبن الخنزيرة:
1- ممّا يؤدِّي إلى حرمة الحيوان المحلّل بالأصل: أن يرضع الحمل أو الجدي أو العجل من لبن الخنـزيرة، بمقدار يقوى وينبت لحمه ويشتدّ عظمه، فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنها.
 
 
316

260

الدرس الخامس والثلاثون: الأطعمة والأشربة (2) من الحيوان -2

 2- لا تلحق بالخنـزيرة الكلبة ولا غيرها من نجس العين.


3- إذا شرب اللبن من الخنزيرة دون رضاع حرم أيضاً على الأحوط وجوباً.

4- إذا كان مقدار الرضاع قليلاً بنحو لم ينبت معه اللحم أو يشتدّ العظم فلا يحرم، لكنّه يكره أكله، وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيّام، بأن يمنع عن التغذّي بلبن الخنزيرة هذا المقدار، ويطعم طعاماً آخر.

5- لو شرب الحيوان المحلّل خمراً حتّى سكر وذُبح في تلك الحالة يُؤكل لحمه، لكنّ الأحوط وجوباً غسله قبل ذلك، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل.

6- لو شرب بولاً ثمّ ذبح يحلّ أكل لحمه بلا غسل، ويؤكل ما في جوفه من الأمعاء ونحوها بعد الغسل.
 
محرَّمات الذبيحة:
1- يحرم من الذبيحة المحلّلة (في البهائم) أربعة عشر شيئاً: الدم، والروث، والطحَال، والقضيب، والفرج، والأنثيان، والمثانة، والمَرارة، والنخاع (الخيط الأبيض وهو وسط فقار الظهر)، والغدد (وهي كلّ عقدة في الجسد مدوّرة)، والمشيمة (وهي موضع الولد)، والعلباوان (وهما عصبتان عريضتان صفراوتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب)، وخرزة الدماغ (وهي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة تميل إلى الغبرة)، والحدقة في العين دون باقي أجزاء العين، والحدقة هي الجهة الناظرة من العين لا جسم العين كله.
 
2- يحرم من الطير الرجيع1 والدم, بل الأحوط وجوباً حرمة جميع ما تقدّم في المسألة السابقة منها في الطيور إن وجد.

1  الرجيع: الروث.
 
 
317

261

الدرس الخامس والثلاثون: الأطعمة والأشربة (2) من الحيوان -2

 3- يحرم من السمك والجراد الدم والرجيع على الأحوط وجوباً فيهما، ولا يحرم ما عدا ذلك.


4- يجوز أكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها، نعم يكره الكليتان وأذنا القلب والعروق، ويجوز أكل الجلد والعظم مع عدم الضرر.

أحكام عامّة:
1- يجوز أكل لحم محلّل الأكل نيّاً أو مطبوخاً، بل ومحروقاً إذا لم يكن مضرّاً، نعم يكره أكله غَرِيضاً أي طرياً لم يتغيّر بالشمس ولا بالنار، ولا بذر الملح عليه وجعله قديداً، فالقديد غير مكروه.

2- يحلّ شرب البول من الحيوان المحلّل مطلقاً.

3- لا يحرم فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه ونحوها، وكذا ما في جوف السمك والجراد من فضلات إذا أكل معه.

4- يحرم أكل الدم إن كان من ذي النفس، عدا ما يتخلّف في الذبيحة.

5- إن كان الدم من غير ذي النفس فيحلّ أكله إن أُكل مع الحيوان كالسمك مثلاً، وأمّا أكله لوحده فالأحوط وجوباً تركه.

6- الأحوط وجوباً حرمة أكل الدم الموجود في البيضة وإن كان طاهراً، كما لا إشكال في حرمة الدم من غير ذي النفس ممّا حرم أكله كالوزغ والضفدع.
 
 
318

262

الدرس الخامس والثلاثون: الأطعمة والأشربة (2) من الحيوان -2

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- يحصل الجلل بأن يتغذى الحيوان على:
أ- عذرة الحيوان المحرّم الأكل. □
ب- عذرة الحيوان مطلقاً، محللاً أم محرّماً. □
ج- عذرة الإنسان فقط. □
 
2- الحيوان الموطوء إن كان ممّا يطلب لحمه كالشاة:
أ- يحبس عشرة أيام ويغذّى طعاماً طاهراً. □
ب- ينفى من البلد. □
ج- يذبح ويحرق. □
 
3- الدم الموجود في البيضة:
أ- نجس وأكله حرام. □
ب- نجس ولكن يحلّ أكله. □
ج- طاهر ولكن يحرم أكله. □ 
 
 
319

263

الدرس الخامس والثلاثون: الأطعمة والأشربة (2) من الحيوان -2

 أجب بـ ü أو û

أ- الحيوان الجلّال يحرم أكله بالعارض، ولكنّه يبقى طاهر العين. □ 
ب- حكم الجلل يختصّ بالحيوانات البريّة كالبقر والغنم ولا يشمل الطيور والسمك. □
ج- يحرم لحم الحيوان الموطوء، ونسله أيضاً. □
د- لو شرب الحيوان بولاً لا يصبح جلّالاً. □
هـ- من محرمات الذبيحة الأنثيان والنخاع. □
و- يجوز شرب أبوال الإبل. □
 
 
320

264

الدرس السادس والثلاثون: الأطعمة والأشربة من غير الحيوان -3

 الدرس السادس والثلاثون: الأطعمة والأشربة (3) من غير الحيوان



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف الأطعمة المحرّمة من غير الحيوان.
2- يعرف حكم الأشربة المحرّمة.
3- يدرك حكم أكل الطين.
 
 
321

265

الدرس السادس والثلاثون: الأطعمة والأشربة من غير الحيوان -3

 الأطعمة المحرّمة:

1- يحرم تناول الأعيان النجسة أو المتنجّسة مائعةً كانت أو جامدة.

2- يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن كالسموم، سواء أكان قاتلاً، أم مضرّاً على الأحوط وجوباً، كالمؤدّي لتعطيل الحواسّ أو إسقاط الجنين، أو العقم1 ونحو ذلك.

3- لا فرق في الضرر بين العلم به أو الظنّ فيما يوجب القتل على الأقوى، وفي غيره على الأحوط وجوباً، بل حتّى لو احتمله حَرُمَ إن كان احتمالاً معتدّاً به عند العقلاء.

4- إذا كان كثيره مضرّاً دون قليله حرم كثيره دون قليله، ولو انعكس الحال انعكس الحكم.

1  الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز تناول ما يمنع الحمل الدائم إذا كان لغرض عقلائي، ومأموناً من الضرر المعتنى به، بلا فرق بين الرجل والمرأة. لكن في المرأة يعتبر إذن الزوج.
 
323

266

الدرس السادس والثلاثون: الأطعمة والأشربة من غير الحيوان -3

 حكم أكل طين:

1- يحرم أكل الطين1، وهو التراب المختلط بالماء حال بلّته، وكذا المدر، وهو الطين اليابس، ولا يحرم أكل التراب ما لم يضرّ والأحوط استحباباً اجتنابه.

2- يجوز أكل الطين إذا كان مستهلكاً.

3- يجوز أكل الرمل والأحجار وجميع أنواع المعادن إن لم تضرّ.

4- يستثنى من الطين طين قبر الإمام الحسين (صلوات الله وسلامه عليه)، إذا كان للاستشفاء، ولا يجوز أكله لغير ذلك، ويجب الاقتصار على قدر الحمّصة2 المتوسّطة.

5- لا يلحق بطين قبر الحسين عليه السلام الطين المأخوذ من قبر باقي المعصومين عليهم السلام، نعم يجوز أكله مع الاستهلاك.

6- الأحوط وجوباً الاقتصار في الطين المذكور على القبر الشريف وما يلحق به عرفاً دون غيره، نعم لو كان تراباً فيجوز أكله على كلّ حال ما لم يضرّ كما تقدّم، فيجوز أخذه من الحائر وغيره إلى رأس ميل3، بل أزيد ممّا ورد في الأخبار بقصد الرجاء.

7- لأخذ التربة أو تناولها آداب تذكر في محلّها، وهي شروط كمال، لا شروط جواز.
 
الأشربة المحرّمة:
1- يحرم من المائعات كلّ نجس أو متنجّس، وكذا كلّ مضرّ على التفصيل المتقدّم.

1  الوحل.
2  حبّة الحمص.
3  الميل: 1875 متراً. 
 
 
 
234

267

الدرس السادس والثلاثون: الأطعمة والأشربة من غير الحيوان -3

 2- يحرم الخمر بالضرورة من الدين، ويلحق به كلّ مسكر، مائع أو جامد، حتّى لو كان كثيره مسكراً دون قليله.


3- ورد في الأخبار التشديد العظيم في ترك الخمر والوعيد الشديد في ارتكابها، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمأنه لعن فيها عشرة: "غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها".

4- إذا انقلبت الخمر خلًّا حلّ.

5- يلحق بالخمر كل مسكر جامداً كان أم مائعاً.

6- يحرم الفقّاع إذا صار فيه نشيش وغليان وإن لم يسكر، وهو شراب معروف يتّخذ من الشعير غالباً، (ويسمّى البيرة) وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء.

7- يحرم العنب إذا نشّ وغلى بنفسه أو غلى بالنار.

8- يحرم أكل القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كلّ حيوان وإنسان، نعم يحلّ البصاق والعرق من غير نجس العين.

9- يحرم تناول مال الغير وإن كان كافراً محترم المال بدون إذنه ورضاه، ويجب إحراز ذلك، فلا يكفي الشكّ.
 
أحكام تناول الأطعمة والأشربة مع الضرورة وبدونها:
1- يجوز أن يأكل الإنسان ولو مع عدم الضرورة من بيوت الآباء والأمّهات والأولاد والإخوان والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات والأصدقاء، وبيت الزوج بالنسبة للزوجة، والوكيل على حفظ البيت لموكِّله.
 
 
325

268

الدرس السادس والثلاثون: الأطعمة والأشربة من غير الحيوان -3

 2- يجوز الأكل من هذه البيوت حتّى مع الظنّ والشك بعدم رضاهم، نعم لو علم بعدم الرضا فلا يجوز الأكل.


3- يقتصر فيما تقدّم على ما يعتاد أكله على الأحوط وجوباً، فلا يشمل نفائس الأطعمة المدّخرة غالباً، كما أنّه لا يتعدّى إلى بيوت غير المذكورين، ولا إلى غير البيوت ولو للمذكورين كالبستان والدكّان.

4- يجوز بل قد يجب أكل كلّ محرَّم مع الضرورة، كخوف الهلاك أو المرض الذي لا يتحمَّل عادة، أو الخوف على الجنين، والمدار على احتمال الخوف بتركه احتمالاً عقلائيّاً، ويُقتصر في الأكل على مقدار الضرورة.

5- يجوز أكلّ المحرّم مع الإكراه أو التقيّة، بل قد يجب ذلك.

6- من الضرورات المجوِّزة لأكل الحرام التداوي إذا انحصر العلاج به، مع حكم الطبيب الحاذق والثقة بذلك.

7- يجوز التداوي بالخمر إذا انحصر العلاج به، لكن مع العلم واليقين بأنّ تركه يؤدِّي إلى الهلاك أو إلى ما هو قريب منه والعلم بكون المرض قابلاً للعلاج.

8- إذا اضطرّ إلى أكل طعام الغير لسدّ رمقه، وامتنع المالك عن إعطائه فيجوز قهره ومقاتلته لأخذه، لكن عليه عوضه، إلّا أن يكون المالك مضطرّاً إليه. وأمّا إذا كان المالك غائباً فيأخذه ويقدّر ثمنه، ويجعل ثمنه في ذمّته، ولا يكون أقلّ من ثمن المثل.

9- يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر، بل وغيرها من المسكرات، وكذا الفقّاع.
 
 
326

269

الدرس السادس والثلاثون: الأطعمة والأشربة من غير الحيوان -3

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- يحرم تناول الأعيان النجسة، إذا كانت:
أ- مائعة. □
ب- جامدة. □
ج- أ و ب. □
 
2- يحرم من المسكر:
أ- الخمر فقط. □
ب- المسكر المائع بالأصل. □
ج- كل مسكر مائع أو جامد كالخمر والحشيشة. □
 
3- يحرم عصير العنب إذا:
أ- صار فيه نشيش وغليان. □
ب- خضع لعملية تخليل. □
ج- يحرم عصير العنب مطلقاً لأنّه أصل الخمر. □
 
 
327

270

الدرس السادس والثلاثون: الأطعمة والأشربة من غير الحيوان -3

 أجب بـ ü أو û

أ- يحرم تناول كل ما يضرّ البدن كالسموم سواء أكان قاتلاً أم لا. □
ب- ما كان كثيره مضراً حرم قليله وكثيره. □
ج- يجوز أكل التراب إذا كان مستهلكاً في الخضار. □
د- لا يجوز أكل طين قبر الإمام الحسين عليه السلام لغير الاستشفاء كالتبرّك به. □
هـ- ما كان كثيره مسكراً يحرم قليله وإن لم يكن مسكراً. □
و- يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر. □
 
 
328

271

الدرس السابع والثلاثون: الغصب - الإتلاف - إحياء الموات

 الدرس السابع والثلاثون: الغصب - الإتلاف - إحياء الموات



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يعرف حكم الغصب شرعاً.
2- يعرف معنى الإتلاف وما يترتّب عليه شرعاً.
3- يعرف المراد بإحياء الموات في الشريعة الإسلامية.
 
 
329

272

الدرس السابع والثلاثون: الغصب - الإتلاف - إحياء الموات

 الغصب

تعريفه: الغصب هو الاستيلاء على ما للغير من مالٍ أو حقّ‏ٍ عدواناً، وهو حرام، وهو من أفحش الظلم.
 
أحكام الغصب:
1- الغصب له حكمان تكليفيّان، وحكم وضعيّ. والحكمان التكليفيّان هما:
الأوّل: الحرمة.
الثاني: وجوب ردّ المغصوب إلى المغصوب منه، أو إلى وليّه.
 
والحكم الوضعيّ هو الضمان، بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب، وكون تلفه وخسارته عليه، وإذا تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله، وهو المسمّى بضمان اليد.
 
2- يجب ردّ المغصوب إلى مالكه ما دام (المغصوب) باقياً، وإذا احتاج الردّ إلى مؤونة يجب على الغاصب تحمّلها. والردّ واجب وإن استلزم الضرر على الغاصب، حتّى أنّه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم عليه إخراجها وردّها لو أرادها المالك، وإن أدّى إلى خراب البناء، وهكذا أمثاله.
 
 
331

 


273

الدرس السابع والثلاثون: الغصب - الإتلاف - إحياء الموات

 3- يجب على الغاصب مع ردّ العين أن يدفع بدل ما كان للعين المغصوبة من المنفعة في مدّة الغصب إن كان لها منفعة، سواء استوفاها الغاصب (كما لو سكن الدار، أو ركب الدابّة) أم لا، بل اكتفى بجعلها معطّلة، فيجب بذل البدل على كلّ حال.


4- لو حدث في المغصوب نقص وعيب وجب على الغاصب دفع قيمة التفاوت بين قيمة المغصوب صحيحاً وقيمته مَعيباً، مع وجوب ردّ المعيوب إلى المالك، وليس للمالك حقّ إلزامه بأخذ المعيوب ودفع تمام القيمة.

5- لو نزلت قيمة المغصوب سوقيّاً يجب ردّه، ولا يجب ضمان نقصان القيمة.

6- إذا تلف المغصوب قبل ردّه إلى المالك ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليّاً، وإن لم يكن مثليّاً ضمنه بقيمته. وتحديد المثليّ والقيميّ موكول إلى نظر العرف. والظاهر أنّ المصنوعات بالآلات في هذا العصر مثليّات، والحبوب، والأدهان، وعقاقير الأدوية، ونحوها مثليّات، وأنواع الجواهر، والحيوان، ونحوها قيميّات.

7- لو كان المثل موجوداً، وكانت قيمته أكثر من ثمن المثل وجب على الغاصب شراؤه ودفعه إلى المالك، ما لم يؤدِّ إلى الحرج وإلا فلا يجب.

8- لو غصب شخص أرضاً فزرعها أو غرسها، فيكون الزرع أو الغرس ونماؤهما للغاصب، ويجب عليه دفع أجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة، ويلزم عليه إزالة غرسه وزرعه حتّى وإن تضرّر بذلك، ويلزم عليه أيضاً طمّ الحفر، وأرش النقصان إن نقصت الأرض بالزرع والقلع.

9- لو غصب شخص حبّاً فزرعه، أو بيضاً فاستفرخه (صار صيصاناً) مثلاً كان الزرع والفرخ للمغصوب منه. وهكذا.
 
 
332

274

الدرس السابع والثلاثون: الغصب - الإتلاف - إحياء الموات

 الإتلاف

1- يقع الإتلاف بنحوين: المباشرة والتسبيب وهو موجب للضمان، سواء أكان بالمباشرة أم التسبيب.
 
الأوّل: الإتلاف بالمباشرة هو أن يباشر الشخص بنفسه الإتلاف، كما إذا ذبح حيواناً، أو رماه بسهم فقتله، أو ضرب على إناء فكسره، أو رمى شيئاً في النار فأحرقته، وغير ذلك ممّا لا يحصى.
 
الثاني: الإتلاف بالتسبيب هو إيجاد شي‏ء يترتّب عليه الإتلاف بسبب وقوع شي‏ء، كما لو حفر بئراً في الطريق، فوقع فيها إنسان أو حيوان، أو ألقى في الطرقات المعاثر والمزالق كقشر البطّيخ، أو وضع وتداً في الطريق فأصاب به حيواناً أو إنساناً أو آلة (كالسيّارة) بعطب أو جناية، أو أخرج ميزاباً على الطريق فأضرّ بالمارّة، أو فكّ قيد الدابّة فشردت، وغيرها كثير، ففي جميع ذلك يكون عليه غرامة التالف وبدله إن كان مثلياً فبالمثل وإن كان قيميّاً فبالقيمة.
 
2- من التسبيب الموجب للضمان أن يشعل ناراً في ملكه وداره، فتجاوزت وأحرقت دار جاره مثلاً ، فهو ضامن.

3- إذا سعى شخص إلى الظالم على أحدٍ، أو اشتكى عليه عنده (بحقّ أو بغير حقّ)، فأخذ الظالم منه مالاً بغير حقّ، لا يضمن الساعي والمشتكي ما خسره المشتكى منه، وإن أثم الساعي والمشتكي بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حقّ، وإنّما الضمان على من أخذ المال.
 
إحياء الموات
تعريفه: الموات هي الأرض المعطّلة، التي لا يُنتفع بها لسببٍ ما.
 
 
 
333

275

الدرس السابع والثلاثون: الغصب - الإتلاف - إحياء الموات

 أقسام الموات:

الموات على قسمين:
الأوّل: الموات بالأصل، وهو ما لا يكون مسبوقاً بالملك ولا بالإحياء والتعمير.

الثاني: الموات بالعارض، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران، كالقرى الخَرِبة.
 
أحكام الموات:
1- الموات بالأصل ملك للإمام عليه السلام، حيث إنّه من الأنفال. ويجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد إحياؤه بشروط معيّنة، ويملكه المحيي.

2- الموات بالعارض تكون لمالكها. نعم، لو باد أهلها وصارت بلا مالك فهي من الأنفال من القسم الأوّل، فتكون للإمام عليه السلام. وإذا كانت لمالك غير معروف، بأن كانت مجهولة المالك، فالأحوط وجوباً مراجعة الحاكم الشرعيّ في إحيائها والتصرّف فيها.

3- هذا الباب يحتاج في عصرنا إلى مراجعة الحاكم الشرعيّ أو وكيله خوفاً من الوقوع في المحظور.
 
 
334

276

الدرس السابع والثلاثون: الغصب - الإتلاف - إحياء الموات

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- الغصب من أفحش الظلم، وهو:
أ- الاستيلاء على مال الغير عدواناً. □
ب- إتلاف مال الغير عدواناً. □ 
ج- أ و ب. □
 
2- لو حدث في المغصوب نقص أو عيب، يجب على الغاصب:
أ- دفع قيمة التفاوت بين الصحيح والمعيب. □
ب- أخذ المعيوب ودفع تمام القيمة. □
ج- مخيّر بين أ و ب. □
 
3- الأرض الموات في عصرنا:
أ- غير موجودة لأنّ الدولة مالكة للأراضي. □
ب- تحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله. □
ج- لم يتغير موضوعها عن السابق. □
 
 
335

277

الدرس السابع والثلاثون: الغصب - الإتلاف - إحياء الموات

 أجب بـ ü أو û

أ- الغاصب لا يضمن مع عدم التقصير. □
ب- يترتب على الغصب حكمان تكليفيّان الحرمة ووجوب ردّ المغصوب. □
ج- الغاصب وإن أثم، إلا أنّه لا يجب عليه دفع بدل منفعة العين المغصوبة. □
د- لو نزلت قيمة المغصوب سوقياً، لا يجب على الغاصب ضمان نقصان القيمة. □
هـ- لو غصب شخص أرضاً فزرعها يجب عليه دفع أجرة الأرض دون إزالة الزرع. □
و- الإتلاف موجب للضمان إذا كان بالمباشرة دون التسبيب. □
 
 
 
336

278

الدرس الثامن والثلاثون:‏ المشتركات -1

 الدرس الثامن والثلاثون:‏ المشتركات (1)



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يحدِّد مفهوم المشتركات ويعدِّد أنواعها.
2- يعرف أحكام التصرّف في الطرق النافذة وغير النافذة.
3- يحدِّد كيف يصير الموضع شارعاً عامّاً.
 
 
337

279

الدرس الثامن والثلاثون:‏ المشتركات -1

 المشتركات وأحكامها

تعريفها: المشتركات هي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والرباطات والمياه والمعادن.
 
الأول: الطرق
1- أنواع الطرق: الطريق نوعان:
الأوّل: الطريق النافذ، ويسمّى بالشارع العام.

الثاني: الطريق غير النافذ، ويسمّى بالسكّة المرفوعة، والدريبة، وهو الذي لا يُسلك منه إلى طريقٍ آخر أو أرض مباحة، بل أحيط من جوانبه الثلاثة بالدور والحيطان والجدران.
 
2- الدريبة ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، دون من كان حائط داره إليه فقط، وهو كسائر الأملاك المشتركة، ولا يجوز لأحد أن يتصرّف فيه ولا في فضائه إلّا بإذن الجميع.

3- يشترك الجميع من أوّل الدريبة إلى الباب الأوّل ومنتهى داره، ثمّ يشترك فيما 
 
 
339

280

الدرس الثامن والثلاثون:‏ المشتركات -1

 عداه إلى نهاية دار الثاني، ثمّ يشترك ما عدا الأوّل والثاني إلى منتهى دار الثالث وهكذا، ويكون خاصّاً في آخره للأخير.


4- يجوز لكلّ من أصحاب الدور فتح باب في جداره أو نافذة، نعم من كان له حائط إلى الطريق دون باب ليس له استحداث باب، وليس هو من الشركاء كما تقدّم، نعم يجوز له فتح شباك للإضاءة ونحوها وإن لم يأذن الشركاء، بل له فتح باب لمجرّد الاستضاءة ودخول الهواء دون الاستطراق، ويحقّ للشركاء عندئذٍ كتابة وثيقة عليه لإثبات عدم كونه شريكاً.

5- يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردّد منها إلى داره هو ومن يتعلّق به من عياله وأضيافه وغيرهما.
 
أحكام الشوارع:
1- الشارع العام محبوس على كلّ الناس، وهم فيه شرع سواء، فلا يجوز لأحد إحياؤه وتملّكه ولا التصرّف في أرضه ببناء أو حفر أو غرس، نعم يجوز فعل ما فيه مصلحة للمارّة، كغرس الشجر مثلاً إن كان الشارع واسعاً، أو أن يحفر فيه بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر ونحو ذلك.

2- يجوز حفر سرداب تحت الشارع العام إذا أحكم أساسه وسقفه بحيث يؤمن معه من النقض والخسف، كما يجوز بناء جناح في فضائه، كلّ ذلك إن لم يضرّ بالمارّة.

3- يجوز لكل أحد التردّد على الشارع العام ذهاباً وإياباً، وله الانتفاع به بغير المرور أيضاً من جلوس ونوم وصلاة وغير ذلك، شرط أن لا يتضرّر بها أحد على الأحوط وجوباً، وأن لا يزاحم حقّ المارّة ولا المستطرقين.
 
 
340

281

الدرس الثامن والثلاثون:‏ المشتركات -1

 4- لو جلس في موضع من الشارع فله حقّ الاختصاص به، ولا تجوز مزاحمته فيه، ولو قام عنه ففيه صورتان:

الأولى: فإن كان جلوسه السابق للاستراحة ونحوها بطل حقّه.

الثانية: وإن كان جلوسه لحرفة ونحوها:
أ- فإن قام بعد انتهاء غرضه وعدم نيّة العود بطل حقّه.
ب- وإن كان قيامه قبل انتهاء غرضه مع نيّة العود ففيه إشكال، فالأحوط وجوباً التراضي بينه وبين الثاني المزاحم له.
 
5- لا يجوز التصرّف في مال الجالس ولو بعد قيامه، فلو وضع بساطه فليس لأحد التصرّف فيه.

6- لا يحقّ للجالس وغيره بناء ما يظلّه، نعم يجوز التظلّل بغير ذلك كالتظلّل بالمظلّة والثوب إن لم تضرّ بالمارّة.
 
صيرورة الموضع شارعاً عامّاً
1- يصير الموضع شارعاً عامّاً بأحد أمور ثلاثة:
الأوّل: كثرة التردّد والاستطراق في الأرض الموات إلى أن تصير ممرَّاً لهم.
 
الثاني: أن يجعل الإنسان ملكه شارعاً ويسبّله لذلك تسبيلاً دائماً لسلوك عامّة الناس، وسلك فيه بعض الناس، فإنّه يصير بذلك طريقاً عامّاً، وهو تسبيلٌ لازم لا رجوع فيه.
 
الثالث: أن يحيي جماعة أرضاً مواتاً كالقرية، ويتركوا مسلكاً نافذاً بين الدور، ويفتحوا إليه الأبواب.
 
2- لا حريم للشارع العامّ إن وقع بين الأملاك، ولا يجب على أحد توسيعه، وإن كان ضيّقاً على المارّة.
 
 
341

282

الدرس الثامن والثلاثون:‏ المشتركات -1

 3- لو كان الشارع واقعاً بين الموات أو كان أحد طرفيه من الموات فله حريم، وهو إلى مقدار سبعة أذرع على الأحوط وجوباً، بمعنى أنّه لا يجوز الإحياء في الموات إلّا في الزائد عن المقدار المذكور للشارع، نعم لو فرض أنّ الشارع كان زائداً عن السبعة أذرع فلا يجوز لأحد تملّك الزائد.


4- يزول حكم الشارع بل وعنوانه بانقطاع المارّة عنه، أو بصيرورته أجمة لأيّ سبب كان ذلك، ويجوز لكلّ أحد إحياؤه، نعم في خصوص المسبّل الأحوط وجوباً ترك إحيائه.
 
 
342

283

الدرس الثامن والثلاثون:‏ المشتركات -1

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- المشتركات هي:
أ- الشوارع والمساجد والمياه. □
ب- المصعد ومدخل البناء والسطح. □
ج- أ و ب. □
 
2- حكم وضع عائق في الشارع العام لحجزه دائماً:
أ- يجوز وليس لأحد إزالته بغير إذن صاحبه. □
ب- يحرم ولكن ليس للغير إزالته بغير إذن صاحبه. □
ج- يحرم ويجوز للغير إزالته بغير إذن صاحبه. □
 
3- إذا سبّل الإنسان ملكه شارعاً:
أ- صار تسبيلاً لازماً لا رجوع فيه أبداً. □
ب- كان التسبيل جائزاً فله الرجوع فيه اختياراً. □
ج- ليس له الرجوع إلا إذا زال حكم الشارع بانقطاع المارة عنه. □
 
 
343

284

الدرس الثامن والثلاثون:‏ المشتركات -1

 أجب بـ ü أو û

أ- الطريق غير النافذ ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، لا لكلّ الناس. □
ب- أي واحد من أصحاب الطريق يحقّ له أن يستحدث عليها ما يشاء دون إذن الآخرين. □
ج- لا يجوز أن أركن سيارتي على الطريق العام في ممر المشاة، أو بشكل يشكل مانعاً للسيارات الأخرى من الاستطراق. □
د- لا يجوز الجلوس في الشارع أو وضع البضائع عليه إذا كان مزاحماً لحق المارّة. □
هـ - لو كان شخص يجلس كل يوم في نفس الموضع من الشارع لحرفة، لا يجوز لأحد مزاحمته عليه ولو في اليوم الثاني وقبل مجيئه. □
و- لا يجوز لأحد التصرّف في ملكه إذا كان داخلاً في حريم الشارع. □
 
 
344

285

الدرس التاسع والثلاثون: المشتركات -2

 الدرس التاسع والثلاثون: المشتركات (2)



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف أحكام التصرّف في المساجد والمشاهد المشرّفة.
2- يدرك وجه اعتبار المساجد والرباطات من المشتركات.
3- يعرف أحكام المياه والمعادن الداخلة في المشتركات.
 
 
345

286

الدرس التاسع والثلاثون: المشتركات -2

 المساجد والمشاهد:

1-المساجد والمشاهد من المشتركات، وهي من مرافق المسلمين، وهم شرع سواء في الانتفاع بها، إلّا بما نهى عنه الشارع كمكث الجنب.

2- من سبق إلى مكان من المسجد لصلاة أو دعاء أو تدريس أو نحو ذلك فلا يجوز لأحد مزاحمته ولا إزعاجه، نعم إذا كان الجالس مشغولاً بغير الصلاة كالدعاء مثلاً وكان المزاحم يريد الصلاة فيقدّم عليه، سواء أراد الصلاة جماعة أو فرادى، وينبغي أن يكون اختيار المصلي لهذا المكان راجحاً له، لا للعبث أو بلا هدف أصلاً، ومن المرجّحات انحصار المكان به للازدحام، أو لغرض الالتحاق بصفوف الجماعة.

3- لو قام الجالس وفارق المكان فهنا ثلاث صور:
الأولى: إذا أعرض بطل حقّه حتى لو بقي له رحل، نعم لا يجوز لغيره التصرّف برحله، وهذا شيء آخر.
 
الثانية: إن كان ناوياً للعود مع بقاء رحله بقي حقّه إن قلنا بثبوت حقّ له.
 
 
347

287

الدرس التاسع والثلاثون: المشتركات -2

 الثالثة: إن كان ناوياً للعود مع عدم بقاء رحله سقط حقّه.

 
4- إذا وضع سجّادة ونحوها ممّا يشغل مقدار مكان الصلاة أو معظمه فيثبت له حقّ الأولويّة في المكان، ولا يكفي وضع مثل التربة أو السبحة أو المسواك ونحو ذلك.

5-  يشترط أن لا يكون بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث يؤدّي لتعطيل المكان، وإلّا لم يثبت له حقّ، ويجوز لغيره رفع الرحل والصلاة مكانه لكن يضمن له الرحل إلى أن يجيء مالكه.

6- المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام، ومن سبق فيه إلى مكان لم يجز لأحد مزاحمته فيه.
 
المدارس والرباطات:
1-المدارس الموقوفة من المشتركات، والاشتراك فيها بالنسبة للموقوف عليهم فقط، فلو وقفها على طلّاب العلم كانت مشتركة بينهم، ولو خصّها بالعرب أو العجم اختصّ به.

2- من سبق إلى سكنى حجرة من هذه المدارس فهو أحقّ بها ما لم يعرض عنها حتّى وإن طالت مدّة السكن ما لم يخرج عن شروط الواقف، فلو اشترط مدّة ثلاث سنين فقط لم يجز له البقاء أكثر من ذلك.

3- لا يبطل حقّ الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة ونحو ذلك، ويبقى حقّه حتّى وإن لم يترك رحله.

4- لا يبطل حقّ السكن بالأسفار المتعارفة، كالسفر لزيارة الأهل أو المعالجة ونحوها، بشرط أن لا تطول المدّة إلى حدّ لم يصدق معه السكنى والإقامة عرفاً، ولم يخلّ بشروط الواقف وإلّا فيبطل حقّه.
 
 
348

288

الدرس التاسع والثلاثون: المشتركات -2

 5- إذا كانت الغرفة معدّة لسكنى واحد فقط، أو اشترط الواقف ذلك فللساكن منع غيره من المشاركة، وإلّا فليس له ذلك.


6- يلحق بالمدارس الرباطات وهي المواضع المبنيّة لسكنى الفقراء، والملحوظ فيها غالباً السكنى للفقراء، ومن سبق منهم إلى الإقامة في بيت منها كان أحقّ به، ويأتي فيه التفصيل المتقدّم.
 
المياه:
1- من المشتركات المياه، والمراد بها: مياه الشطوط، والأنّهار الكبار غير المملوكة، والعيون، ولا سيّما المجتمعة من نزول الأمطار، والناس فيها شرع سواء.

2- من حاز من المياه المشتركة شيئاً بآنية أو غيرها ملكه، سواء أكان مسلماً أو كافراً.

3- من حفر بئراً في ملكه أو عيناً أو شقّ نهراً فهو ملكه، والماء الجاري فيها ملكه، ولا يجوز لغيره مزاحمته فيه.

4- إذا شقّ نهراً من ماء مباح كالشطّ ونحوه ملك ما يدخل فيه من الماء، وحكمه حكم ما يحوزه في آنية.

5- يشترط أن يكون شقّ النهر بقصد إحيائه نهراً وبقصد تملّكه.

6- إذا اشترك جماعة في حفر النهر كان مشتركاً بينهم، ولا يجوز لأحدهم التصرّف فيه إلّا بإذن الباقين، ومع التخاصم يقسّم بينهم بالمهاياة أي بحسب الزمان، فإن لم يتّفقوا، فيقسّم بينهم بالأجزاء، وتوضع على فم النهر خشبة أو صخرة أو حديدة ذات ثقوب متساوية السعة, حتّى يتساوى الماء الجاري فيها، ويجعل لكلّ منهم من الثقوب بمقدار حصّته، وهذه القسمة قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الجميع عليها، وهي لازمة ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها.
 
 
349

289

الدرس التاسع والثلاثون: المشتركات -2

 7- إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو وادٍ أو نهر ونحوها، كان للجميع حقّ السقي منه، وليس لأحد أن يفعل ما يؤدّي إلى قبض تمام المياه أو نقصها عن مقدار احتياج تلك الأملاك.


8- إن تعاسر أصحاب الأملاك على النهر المشترك ونحوه، ولم يفِ الماء للجميع، فيقدّم الأسبق في الإحياء فالأسبق، فإن لم يُعلم فيقدّم الأعلى والأقرب إلى فوهة الماء وأصله، فيقضي الأعلى حاجته ثمّ يرسله إلى ما يليه وهكذا، لكن إن كان السقي للنخل فلا يزيد (السقي) عن مقدار ما يغمر أوّل الساق، وللشجر عن القدم، وللزرع عن الشراك (رباط الحذاء).

9- لو احتاج النهر المملوك المشترك إلى تنقيةٍ أو حفر وإصلاح ونحو ذلك، فالمؤونة على جميع الشركاء بنسبة حصصهم، إذا أقدموا جميعاً، وإلّا إذا أقدم البعض دون البعض فهي عليه، وليس للمقدمين الزام الممتنع بالمؤونة، ولكن له إلزامه بالإقدام ويجبره الحاكم، وعندها إذا أُجبر على الإقدام أجبر على المؤونة.
 
المعادن:
1- من المشتركات المعادن وهي على نحوين:
الأوّل: المعادن الظاهرة، وهي ما لا يُحتاج في استخراجه إلى عمل ومؤونة كالملح والكبريت والكحل.
 
الثاني: المعادن الباطنيّة، وهي ما لا تظهر إلّا بالعمل والعلاج كالذهب والفضّة والنحاس والرصاص والنفط.
 
2- تملك المعادن الظاهرة بالإحراز والحيازة ولا تُحتاج لإحياء، والأحوط وجوباً أن لا يحوز بمقدار يوجب الضيق والضرّ على الناس.

3- تملك المعادن الباطنة بالإحياء بأن ينهي العمل والنقب والحفر إلى أن يبلغ نيلها، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استخراج الماء.
 
 
350

290

الدرس التاسع والثلاثون: المشتركات -2

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- من سبق إلى مكان في المسجد لصلاة أو دعاء أو تدريس:
أ- لا يجوز لأحد مزاحمته. □
ب- يجوز مزاحمته ممّن كان له شأن اجتماعي أهمّ. □
ج- يجوز لخادم المسجد فقط أن يطلب منه ترك ذلك المكان. □
 
2- يثبت حقّ الأولوية للمكان في المسجد إذا وضع:
أ- أيّ شيء يدلّ عليه كسبحته أو قرص الصلاة. □
ب- سجادة ونحوها ممّا يشغل مكان الصلاة. □
ج- شخصاً مكانه حتّى يرجع إلى محله. □
 
3- إذا شق في ملكه نهراً من ماء مباح كشطّ:
أ- يملك المجرى فقط دون الماء الذي يبقى مشتركاً. □
ب- يملك الماء الذي يدخل في المجرى. □
ج- لا يجوز ذلك ويجب عليه سدّ المجرى. □
 
 
351

291

الدرس التاسع والثلاثون: المشتركات -2

 أجب بـ ü أو û

أ- لو وضع سجّادته في المسجد لوقت طويل بحيث تؤدي لتعطيل المكان، لم يثبت له حق. □
ب- من سبق إلى مكان من المشاهد الشريفة، لا يجوز لأحد مزاحمته فيه. □
ج- العيون النابعة في الأراضي المملوكة هي من المشتركات. □
د- من حاز من مياه النهر كمّاً كبيراً في خزان مثلاً، لم يملكه ويبقى الماء مشتركاً. □
هـ- يجوز لأيّ أحد أن يسقي من العين المشتركة كيفما شاء، ولو أدّى إلى قبض تمام المياه. □
و- المياه التي توزّعها البلديّة في الأنابيب من المشتركات، فيجوز لأي أحد أخذ ما يشاء منها إذا سبق إليها. □
 
 
352

292

الدرس الأربعون: اللقطة

 الدرس الأربعون: اللقطة



أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف معنى اللقطة اصطلاحاً.
2- يميّز بين أحكام لقطة الحيوان وغير الحيوان.
3- يحدِّد تكليفه تجاه اللقطة الجامعة للشرائط.
4- يضبط الأحكام الشرعية للتعامل مع اللقيط.
 
 
353

293

الدرس الأربعون: اللقطة

 اللقطة

تعريفها: هي كلّ مال ضائع عن مالكه، ولم يكن عليه يد من أحد، وهي إمّا حيوان وإمّا غيره.
 
أحكام لقطة الحيوان (الضالّة):
1- إذا وُجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه إذا لم يكن في معرض الخطر، ومن أخذه ضمنه، ويجب عليه حفظه من التلف، ويجب الإنفاق عليه بما يلزم، وليس له حقّ الرجوع على صاحب الحيوان بما أنفق.

2- إذا أخذ شخص الحيوان في العمران، وصار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه بلا فرق بين صورتي جواز الأخذ وعدمه، فإذا يئس من معرفته تصدّق بالحيوان أو بثمنه عن صاحبه.

3- ما يوجد من الحيوان في غير العمران، من الطرق، والشوارع، والصحاري، والبراري، ونحوها، وكان ممّا تغلب عليه صغار السباع، كالشاة، وأطفال البعير والدوابّ، جاز أخذه، إذا أخذه عرّفه على الأحوط وجوباً في المكان الذي أصابه، وحواليه، إن كان فيه أحد، فإن عرف صاحبه ردّه إليه، وإن لم يعرفه
 
 
355

294

الدرس الأربعون: اللقطة

 تخيّر بين تملّكه وبيعه وأكله، مع الضمان لمالكه لو وُجد، كما أنّ له إبقاءه وحفظه لمالكه دون ضمان للمالك.

 
أحكام لقطة غير الحيوان‏:
1- كلّ مال غير الحيوان أُحرز ضياعه عن مالكه المجهول يُسمّى اللقطة، ويجوز التقاطه وأخذه على كراهة.

2- إذا كانت قيمة اللقطة أقلّ من الدرهم جاز تملّكها في الحال، من دون فحص عن صاحبها، ومن دون تعريف، ولا يتحقّق الملك دون قصد التملّك. فإن تملّكها الملتقط وصرفها، ثمّ جاء مالكها لم يضمنها الملتقط.

3- إذا كانت قيمة اللقطة درهماً فما زاد وجب على الملتقط تعريفها والفحص عن صاحبها، فإن لم يظفر به تخيّر بين ثلاثة أمور:
الأوّل: أن يتملّكها.
 
الثاني: أن يتصدّق بها عن صاحبها، فإذا جاء صاحبها ولم يرضَ بالصدقة ضمنها الملتقط.
 
الثالث: إبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان حتّى وإن تلفت دون تفريط. هذا في لقطة غير الحرم.
 
وأمّا لقطة الحرم الشريف فلا يجوز تملّكها، بل يتخيّر الملتقط بين الأمرين الباقيين.
 
4- الدرهم من الفضّة، وهو ما يقارب 2.52 غرام.

5- الأحوط وجوباً التعريف (فيما إذا كانت اللقطة درهماً فصاعداً) على الفور. ومدّة التعريف سنة كاملة، تتمّ بالمقدار المتعارف. ويكون التعريف في المكان الذي يحتمل وجود المالك فيه.
 
 
356

295

الدرس الأربعون: اللقطة

 6- لو عرف الملتقط أنّ التعريف لا فائدة فيه، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط وجوب التعريف، وفي لقطة الحرم يتخيّر بين أن يحفظها لصاحبها، وبين أن يتصدّق بها عنه، والأحوط وجوباً ذلك في لقطة غير الحرم أيضاً.


7- إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى لسنة، كالطبيخ، والبطّيخ، واللحم، والفواكه...، جاز أن يقوّمها الملتقط على نفسه، ويتصرّف فيها بما يشاء، ويحفظ ثمنها لمالكها.

8- إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف، بأن لم تكن لها علامة وخصوصيّات تميّزها عن غيرها، سقط وجوب التعريف. والأحوط وجوباً معاملته معاملة مجهول المالك، فيتصدّق بها عن صاحبها بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط.

9- لو أخذ شخص اللقطة، ثمّ ردّها إلى مكانها لا تسقط عن ذمّته، بل يجب عليه الفحص عن مالكها، ويضمن لو تلفت، لأنّ إرجاعها تفريط فيها.
 
اللقيط:
1- إذا وجد المكلّفُ صبيّاً ضائعاً لا كافل له، ولا يستقلّ بنفسه على السعي فيما يصلحه، والدفع عمّا يضرّه ويهلكه (ويقال له: اللقيط)، يجوز بل يستحبّ التقاطه وأخذه.
 
وإن توقّف حفظه على الأخذ (كما لو كان في معرض التلف) وجب أخذه.
 
2- إذا أخذ المكلّفُ اللقيط يجب عليه حضانته وحفظه، والقيام بضرورة تربيته، بنفسه أو بغيره، ويكون الملتقط أحقَّ من غيره باللقيط إلى أن يبلغ.

3- اللقيط هو من لا كافل له، وملتقطه أحقّ به من غيره إلى أن يبلغ، إلّا من له حقّ حضانته شرعاً بحقّ النسب كالأبوين، أو بحقّ الوصاية كوصيّ الأب، وحينئذٍ يخرج عن عنوان اللقيط لوجود الكافل له.
 
 
357

296

الدرس الأربعون: اللقطة

 4- يشترط في الملتقط أربعة أمور:

الأوّل: البلوغ.
 
الثاني: العقل.
 
الثالث: الحرّيّة.
 
الرابع: الإسلام إن كان اللقيط محكوماً بإسلامه، كأن كان موجوداً في دار الإسلام.
 
5- إذا كان للقيط مال، من فراش، أو غطاء، أو غير ذلك زائدين على مقدار حاجته، جاز للملتقط صرفه في نفقة اللقيط بإذن الحاكم الشرعيّ، ومع تعذّره فبإذن عدول المؤمنين على الأحوط وجوباً، ومع تعذّرهم جاز له ذلك بنفسه. ولا ضمان عليه.

6- إذا لم يكن للقيط مالٌ، يُنفَق عليه من حاكمٍ شرعيّ بيده بيت المال، أو من كان عنده حقوق تنطبق على اللقيط من زكاة أو غيرها، أو من متبرّع، وليس للملتقط حينما يصرف من هؤلاء أن يُطالب اللقيط بما أنفقه عليه بعد بلوغه ويساره، حتّى وإن كان الملتقط ناوياً للرجوع على اللقيط.

7- إن لم يوجد من يُنفق على اللقيط من أمثال من ذكر تعيّن ذلك على الملتقط، ويحقّ له الرجوع على اللقيط بعد بلوغه ويساره إذا كان الملتقط قاصداً للرجوع، وأمّا دون القصد فلا يحقّ له الرجوع بما أنفق.
 
 
358

297

الدرس الأربعون: اللقطة

 التمارين


اختر الإجابة الصحيحة
1- من وجد حيواناً في الشوارع والبراري، ولم يعرف صاحبه:
أ- تخيّر بين تملّكه وبيعه مع الضمان أو حفظه لمالكه. □
ب- تخيّر بين التصدّق به عن مالكه دون ضمان أو حفظه لمالكه. □
ج- يجب عليه حفظه لمالكه وتسليمه للحاكم الشرعي مع اليأس. □
 
2- يجوز تملّك اللقطة دون فحص عن صاحبها:
أ- إذا كانت قيمتها أقلّ من درهم. □
ب- إذا كانت قيمتها أقلّ من دينار. □
ج- إذا لم تكن لقطة الحرم. □
 
3- إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف:
أ- يجوز له تملكها. □
ب- الأحوط وجوباً معاملتها معاملة مجهول المالك. □
ج- تخيّر بين التصدّق بها عن صاحبها أو حفظها له أمانة. □
 
 
359

298

الدرس الأربعون: اللقطة

 أجب بـ ü أو û

أ- إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه. □
ب- لو تملّك الملتقط اللقطة دون الدرهم وصرفها، ثمّ جاء مالكها لم يضمنها له. □
ج- إذا تصدّق باللقطة عن صاحبها لا يكون ضامناً، بخلاف تملّكه لها، فإنّه يضمن. □
د- يجب أن يبذل كل وقته للتعريف عن اللقطة مدّة سنة. □
هـ- مدّة التعريف سنة لا تسقط حتى وإن يئس من إيجاد المالك قبل تمامها. □
و- لو أخذ شخص اللقطة ثمّ ردّها إلى مكانها تسقط عن ذمّته. □
 
 
360

299
دروس من تحرير الوسيلة-المعاملات