الأحوال الشخصية، دروس من تحرير الوسيلة


الناشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية

تاريخ الإصدار: 2016-02

النسخة: 0


الكاتب

مركز المعارف للتأليف والتحقيق

من مؤسسات جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، متخصص بالتحقيق العلمي وتأليف المتون التعليمية والثقافية، وفق المنهجية العلمية والرؤية الإسلامية الأصيلة.


الفهرس

 الفهرس

 

15

المقدّمة

 

كتاب النكاح

21

الدرس الأول: النكاح (1): شروط عقد النكاح

23

مقدمة

23

معنى النكاح واستحبابه

23

شروط عقد الزواج

25

أحكام التوكيل والخيار في العقد

26

الشروط المذكورة في العقد

29

الدرس الثاني: النكاح (2): أولياء العقد

31

مقدّمة

31

أولياء العقد

32

شروط تزويج الوليّ للصغير

32

شروط تزويج الوصيّ للصغير

33

عقد الفضولي

34

مستحبّات العقد ومكروهاته

37

الدرس الثالث: النكاح (3): أحكام الوطء والنظر والاستماع

39

أحكام الوطء

39

أحكام النظر واللمس

41

موارد جواز النظر أو اللمس

 

 

 

 

 

 

 

 

5


1

الفهرس

 

41

حكم النظر إلى من يريد الزواج بها

42

أحكام الاستماع إلى صوت المرأة

45

الدرس الرابع: النكاح (4): أسباب التحريم (ما يحرم بالنسب)

47

مقدّمة

47

ما يحرم بالنسب على الرجل

47

ما يحرم بالنسب على المرأة

48

أنواع النسب

53

الدرس الخامس: النكاح (5): أسباب التحريم ما يحرم بالسبب)الرضاع(

55

شروط التحريم بالرضاع

56

شروط التقدير بالعدد

57

شرط الأخوّة الرضاعية

57

أحكام الرضاع

58

إثبات الرضاع

61

الدرس السادس: النكاح (6): أسباب التحريم  )المصاهرة)

63

مقدّمة

63

ما يحرم بالمصاهرة

64

الجمع بين الزوجة وخالتها أو عمّتها

64

الجمع بين الأختين

65

التحريم بالزنى

65

التحريم باللواط

65

نكاح ذات البعل أو المعتدّة

69

الدرس السابع: النكاح (7): أسباب التحريم)تكميل العدد، الكفر، الإحرام، اللعان(

71

تكميل العدد

71

الكفر

73

الإحرام

73

اللعان

77

الدرس الثامن: النكاح (8): النكاح المنقطع

79

النكاح المنقطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6


2

الفهرس

 

79

أحكام المهر والأجل

81

شروط المتمتّع بها

81

عدّة المتمتّع بها

85

الدرس التاسع: النكاح (9): العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس

87

العيوب الموجبة للفسخ

87

عيوب الرجل

88

عيوب المرأة

89

أحكام العيوب

89

حكم المهر حال الفسخ

89

التدليس

89

أحكام التدليس

90

أثر التدليس

90

صفة البكارة

95

الدرس العاشر: النكاح (10): المهر

97

شروط المهر

98

أحكام المهر

103

الدرس الحادي عشر: النكاح (11) القسم والنشوز

105

مقدّمة

106

أحكام القسمة

106

النشوز

111

الدرس الثاني عشر: النكاح (12): أحكام الأولاد والولادة

113

أحكام إلحاق الأولاد بالزوج

114

أحكام الولادة والختان

114

مستحبّات الولادة

114

أحكام الختان

115

أحكام الإرضاع

115

الحضانة

 

 

 

 

 

 

 

 

7


3

الفهرس

 

119

الدرس الثالث عشر : النكاح (13): النفقات: نفقه الزوجة

121

مقدمة

121

نفقة الزوجة

122

النفقة في العدة

122

مقدار النفقة

123

ملكية النفقة

124

كيفية الإنفاق

127

الدرس الرابع عشر:النكاح (14): النفقات:نفقة الأقارب

129

وجوب الإنفاق على القريب

129

شروط الوجوب

131

وجوب تحصيل النفقة

131

مقدار النفقة

131

الترتيب في وجوب الإنفاق

132

نفقة المملوك

 

كتاب الطلاق

137

الدرس الخامس عشر: الطلاق (1): شروط الطلاق

139

مقدمة

139

شروط الزوج المطلّق

140

شروط المطلّقة

142

شروط الطلاق

145

الدرس السادس عشر: الطلاق (2): أقسام الطلاق

147

أقسام الطلاق

147

الطلاق البدعي

148

طلاق غير الإمامي

148

الطلاق السنّي

148

أقسام الطلاق البائن

149

بعض أحكام الطلاق

150

الشكّ في الطلاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8


4

الفهرس

 

153

الدرس السابع عشر: الطلاق (3):

155

الطلاق الثالث والرجعة

155

أحكام الطلاق الثالث

156

تحليل المطلّقة ثلاثاً

156

الطلاق تسعاً للعدّة

156

الطلاق العدّي

156

شروط زوال التحريم

157

الرجعة

157

كيفيّة الرجعة

158

أحكام الرجعة

161

الدرس الثامن عشر: الطلاق (4): العدد: عدّة الطلاق

163

العدَد

163

عدّة الفراق  )الطلاق أو غيره(

164

المراد بالشهور

165

مبدأ عدّة الطلاق

165

من لا عدّة لها

 169

الدرس التاسع عشر: الطلاق (5)

171

العدد: عدّة الفسخ والانفساخ، عدّة المتعة، عدّة وطء الشبهة

171

عدّة الفسخ والانفساخ

172

عدّة المتمتّع بها

172

عدّة وطء الشبهة

172

حكم المزنيّ بها

169

الدرس التاسع عشر: الطلاق (5) العدد:عدّة الفسخ والانفساخ، عدّة المتعة، عدّة وطء الشبهة

171

عدّة الفسخ والانفساخ

171

عدّة المتمتّع بها

172

عدّة وطء الشبهة

172

حكم المزنيّ بها

172

أحكام الموطوءة شبهة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9


5

الفهرس

 

177

الدرس العشرون: الطلاق (6) العدد: عدة الوفاة، الحداد

179

عدّة الوفاة

179

الحداد

181

مبدأ عدّة الوفاة

181

فقدان الزوج وغيابه

181

كتاب الخلع والمباراة والظهار والإيلاء واللعان

187

الدرس الواحد والعشرون: الخلع والمباراة (1)

189

الخلع والمباراة

189

صيغة الخلع

190

التوكيل في الخلع

190

إجراء الخلع

191

شروط الخلع

195

الدرس الثاني والعشرون: الخلع والمباراة (2)

197

شروط الخلع

198

شروط الزوج الخالع

198

شروط الزوجة المختلعة

199

أحكام الخلع

199

المباراة

199

صيغة المباراة

200

افتراق المباراة عن الخلع

200

أحكام طلاق المباراة

203

الدرس الثالث والعشرون: الظهار والإيلاء

205

الظهار

205

صيغة الظهار

206

شروط الظهار

206

أقسام الظهار

206

أحكام الظهار

207

كفّارة الظهار

207

حكم المظَاهَرة

 

 

 

 

 

 

 

 

10


6

الفهرس

 

207

الإيلاء

208

ما يعتبر في الإيلاء

208

حكم المرأة المولى منها

208

زوال حكم الإيلاء بالطلاق

209

أحكام الإيلاء

213

الدرس الرابع والعشرون: اللعان

215

اللعان

215

شروط ثبوت اللعان في القذف

216

صور نفي الولد

217

مشروعية اللعان لنفي الولد

217

ولد المتمتّع بها

217

الإقرار بالولد

217

أحكام اللعان وصورته

218

آثار اللعان

 

كتاب الوصيّة

223

الدرس الخامس والعشرون:الوصيّة(1)

225

تعريف الوصيّة

225

أقسام الوصيّة

225

واجبات من ظهرت له أمارات الموت

226

الأمانات والديون والحقوق الشرعية

226

صيغة الوصيّة

227

أركان الوصيّة

227

قبول الوصيّة

228

شروط الموصي

231

الدرس السادس والعشرون: الوصيّة (2)

233

الموصى به

233

كيفية إخراج الوصيّة

234

إجازة الوارث في الزائد على الثلث

234

حساب الثلث

 

 

 

 

 

 

 

 

11


7

الفهرس

 

235

الوصايا المتعدّدة

237

الوصايا المتعدّدة المتضادّة

241

الدرس السابع والعشرون: الوصيّة (3)

243

الموصى له

243

الوصيّ

243

وصاية الصغير

244

ردّ الوصاية

244

الوصاية لأكثر من واحد

244

عمل الموصي

245

الناظر على الوصيّ

245

الوصيّة بالولاية

246

عمل القيّم

246

إنفاق القيّم

246

أجرة الوصيّ

247

الرجوع عن الوصيّة

247

كيفيّة الرجوع

 

كتاب المواريث

253

الدرس الثامن والعشرون: المواريث (1): موجبات الإرث، موانع الإرث (الكفر)

255

مقدمة

255

موانع الإرث

261

الدرس التاسع والعشرون:المواريث (2): موانع الإرث (القتل، التولّد من الزنى، اللعان)

263

موانع الإرث

267

الدرس الثلاثون: المواريث (3): حجب النقصان، السهام، التعصيب والعول

269

حجب النقصان

270

السهام

271

التعصيب والعول

272

من لا يردّ عليه الزيادة:

272

من يرث بالقرابة

 

 

 

 

 

 

 

12


8

الفهرس

 

275

الدرس الواحد والثلاثون: المواريث (4): ميراث الأنساب (1): المرتبة الأولى

277

المرتبة الأولى

278

أولاد الأولاد

278

الحبوة

279

ميراث الأنساب والزوجية: المرتبة الأولى

287

الدرس الثاني والثلاثون: المواريث (5): ميراث الأنساب(2): المرتبة الثانية

289

المرتبة الثانية

290

أولاد الأخوة

290

أجداد الأجداد

291

ميراث المرتبة الثانية

297

الدرس الثالث والثلاثون: المواريث (6): ميراث الأنساب (3): المرتبة الثالثة

299

المرتبة الثالثة

300

أولاد الأعمام والأخوال

301

تكملة جداول المرتبة الثانية

307

الدرس الرابع والثلاثون: المواريث (7): ميراث الزوجة، إرث الولاء

309

شروط التوارث بالزوجية

310

ما يرثه الزوجان من بعضهما

311

إرث الولاء

311

ميراث الخنثى

311

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

312

ميراث المجوس والكفّار

312

كتاب الوقف

317

الدرس الخامس والثلاثون: الوقف (1): كيفيّته وشروطه

319

معنى الوقف

319

أقسام الوقف

319

الفرق بين القسمين

320

شروط الوقف

325

الدرس السادس والثلاثون: الوقف (2): بقية شروط الوقف

 

 

 

 

 

 

 

 

13


9

الفهرس

 

327

تابع - شروط الوقف

328

شروط الواقف

329

شروط الموقوف عليه

323

الدرس السابع والثلاثون:الوقف (3): صيغ الوقف وأحكامه

335

بعض صيغ الوقف

336

أحكام الوقف

336

حكم عدم العلم بمصرف الوقف

337

حكم تغيير الوقف

337

حكم تلف الوقف

341

الدرس الثامن والثلاثون: الوقف (4): بيع الوقف

343

حكم بيع الوقف على جهة عامّة

343

متعلّقات الوقف وآلالاته

344

حكم بيع الوقف الخاصّ أو الوقف على العنوان العامّ

344

حكم بيع الوقف الخاصّ أو الوقف على العنوان العامّ

349

الدرس التاسع والثلاثون: الوقف (5): قسمة الوقف - وليّ الوقف

351

قسمة الوقف

351

وليّ الوقف

352

شروط الوليّ

352

أحكام الوليّ

357

الدرس الأربعون: الوقف (6): ثبوت الوقفالحبس وأخواته

359

ما يثبت به الوقف

360

السكنى وأختاها(العمرى والرقبى)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14


10

المقدمة

 المقدمة

 
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله الأطهار الميامين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد.
 
استخدمت كلمة "الفقه" في لغة العرب وأريد بها مطلق الفهم والفطنة، ويقال: يفقه الخير والشر، أي يفهمه. وفي المصباح المنير: "الفقه فهم الشيء، وكلّ علم بشيء فهو فقه له"1
 
وتقول العرب: أوتي فلان فقهاً في الدين أي فهماً له. وفي القاموس المحيط: "الفقه (بالكسر) العلم بالشيء والفهم له والفطنة، وغلب على علم الدين، لشرفه..."2. والفقه العلم بأحكام الشريعة، يقال: فقه الرجل فقاهةً: إذا صار فقيهاً. فالفقه إذاً بمعنى العلم والفهم العميق الذي يتعرّف على غايات الأقوال، ويؤدّي إلى التخصّص والفهم الدقيق لها، ولم يفرِّق العرب في هذا بين علم وعلم، وكلّ من علم علماً فهو فقيه في ذلك العلم، والذي أحاط بعلوم كثيرة فذلك هو فقيه العرب وعالمهم.
 
ولا يختلف هذا المعنى مع ما ورد في العديد من الأخبار التي تحثّ على التفقّه في الدين، فروي عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنّه قال: "تفقّهوا في دين الله، فإنّ الفقه مفتاح البصيرة، وتمام العبادة، والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا... ومن لم يتفقّه في دينه لم يرضَ الله له عملاً"3. وعن الإمام علي عليه السلام: "لا خير في عبادة ليس فيها تفقّه، ولا خير في علم ليس فيه تفكّر". ولا يقصد بالتفقّه –



1 المصباح المنير، ج 2، ص 154.
2 القاموس المحيط، ج 4، ص 289.
3 بحار الأنوار، ج 78، ص 321.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15

11

المقدمة

  الذي ورد الحثّ عليه – أن يتفرّغ الناس جميعاً لدراسة العلوم الدينية والفقه بالمصطلح المتداول، بل المراد أن يتفقّه الناس بالمقدار اللازم من الدين، فيتعلّمون من العقيدة ما يصحّح إيمانهم واعتقادهم وفكرهم، ومن الأخلاق ما يزكّي النفس، ويهذّب السلوك...، ويتعلّمون من الفقه ما ينظّم عباداتهم وعلاقتهم بالله والمجتمع، ويمكّنهم من الالتزام الواعي بتكليفهم الشرعي.

 
وهو ما نفهمه من القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾1. حيث دلّت الآية على وجوب تعلّم الأحكام لغاية الإنذار والإرشاد بالنسبة إلى القوم الذين لا يعلمون، فيجب على العالم إرشاد الجاهل بحكم الآية الكريمة. ومن المعلوم أنّ الآية في مقام بيان غائيّة العمل (أي الإنذار غايةً للتفقّه)، فتفيد وجوب الإرشاد قطعاً، كما قال الفقهاء: "أمّا الأحكام الكلّية الإلهيّة فلا ريب في وجوب إعلام الجاهل به، لوجوب تبليغ الأحكام الشرعية على الناس جيلاً بعد جيل إلى يوم القيامة، وقد دلّت عليه آية النفر، والروايات الواردة في بذل العلم وتعليمه وتعلّمه"2.
 
ويتضمّن هذا الكتاب "الأحوال الشخصية" مجموعة هامّة من الأحكام والأنظمة المرتبطة بتنظيم الأسرة كالنكاح والطلاق والمواريث والوصيّة، وبحفظ النظام العام كالقضاء والحدود والديات وغيرها...، ويساهم الالتزام بها في حماية المجتمع، وتنظيم شؤونه، ونشر العدل والخير، ومنع الظلم والشر، لأنّ كلّ تشريع سماويّ مهما كان نوعه، وقد أوجبه الله، أو ندب إليه، أو نهى عنه، يهدف إلى تربية الإنسان، وتهذيبه، وحفظ حقوقه.
 
وقد امتاز هذا الكتاب "تحرير الوسيلة: الأحوال الشخصية"، بمجموعة من الخصائص التعليمية والفنّية أبرزها ما يلي:
1- كونه من الكتب الفقهيّة في مجال الفقه الفتوائيّ، بحيث يتناول أهمّ المسائل الفقهيّة المختلفة في كافّة أبواب الفقه، ويتوخّى الجمع بين العبارة الفقهيّة المتينة وسهولة الإفهام والإيصال للطالب، من خلال توضيح العبارات، 



1 سورة التوبة، الآية 122.
2 مصباح الفقاهة، ج 1، ص 122.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16

12

المقدمة

 وشرحها، وبيانها بالأمثلة عندما تقتضي الحاجة ذلك.


2- كونه من الكتب الفقهيّة (الرسائل العمليّة) التي أُعدّت لتدريس الأحكام الشرعيّة، وقد بُذِل جهد كبير في تبويب المضمون التفصيليّ للكتاب وعنونته، بحيث وضع عنوان جامع لكلّ مسألة أو مجموعة مسائل، وفُرِّع عليها حيث تدعو الحاجة، وعُرِضت العناوين بداية كلّ درس، تسهيلاً للمدرّس والطالب، وقد وُضِعت أسئلة حول الدرس في نهايته، إضافة لفقرة مطالعة فقهيّة، مستوحاة من مضمون الدرس أو الباب، أو مكمّلة لمطالعة الدرس السابق في بعض الأحيان.

3- المحافظة قدر الإمكان على العبارات الفقهيّة الواردة في الكتاب الأصل "تحرير الوسيلة"، مع التدخّل شرحاً، أو توضيحاً، أو اختصاراً حيث ما تدعو الحاجة.

4- مراعاة تبويب الكتب والمباحث والمسائل الواردة في كتاب "تحرير الوسيلة" قدر الإمكان، مع تدخّل بالتقديم والتأخير في بعض الفتاوى أحياناً.

5- إدراج أجوبة استفتاءات الإمام السيّد علي الخامنئي دام ظله في هوامش الكتاب، وقد تفضّل السادة الأفاضل في مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي دام ظله في بيروت، بمراجعتها وتدقيقها وضبطها بالكامل.

وفي الختام لا بدّ من توجيه الشكر لكلّ من ساهم في إعداد وتقييم ومراجعة هذا الكتاب.


والحمد لله رب العالمين
مركز نون للتأليف والترجمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17

13

الدرس الأول: النكاح (1): شروط عقد النكاح

 الدرس الأول: النكاح (1):  شروط عقد النكاح



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدّد شروط عقد الزواج.
2- يعرف أحكام التوكيل والخيار في العقد.
3- يميّز بين الشروط الجائزة والمحرّمة في العقد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21

14

الدرس الأول: النكاح (1): شروط عقد النكاح

 مقدمة 

 
معنى النكاح واستحبابه
أصل النكاح العقد، ثمّ استُعير للجِماع1، وفي المنجد: نكَحَ المرأة: تزوّجها.
 
والنكاح من المستحبّات الأكيدة، وقد ورد الكثير في الحثّ عليه والذمّ على تركه قال تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾2، وعن الإمام الباقر عليه السلام قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من التزويج"3، وعن الإمام الصادق عليه السلام: "ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها عزب"4. وعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"5.
 
شروط عقد الزواج
مسألة1: يشترط في عقد الزواج أمور:
الأوّل: الإيجاب والقبول اللفظيّان، ولا يكفي مجرّد الرضا، ولا المعاطاة، ولا الكتابة، ولا الإشارة إلّا في الأخرس فله إيقاعه بالإشارة.
 
الثاني: أن يكون اللفظ بالعربية على الأحوط وجوباً، نعم مع العجز عن العربيّة يجوز إيقاعه بغيرها بعبارة تؤدّي نفس المعنى، بحيث تعدّ ترجمته.



1 مفردات ألفاظ القرآن الكريم: الراغب الأصفهاني.
2 سورة النور، الآية 32.
3 وسائل الشيعة، ج20، باب استحباب النكاح، ص 14.
4 م.ن، ج 20، ص 14، أبواب مقدّمات النكاح، ب 2، ح 1، وفيها أعزب.
5 م.ن، ج20، باب أنّه يستحبّ للمرأة وأهلها...، ص76.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23

15

الدرس الأول: النكاح (1): شروط عقد النكاح

 الثالث: أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج، فلا يكفي العكس.

 
الرابع: أن يُقدّم الإيجاب على القبول على الأحوط وجوباً إذا كان القبول بمثل "قبلت". 
 
الخامس: أن يكون الإيجاب في الزواج الدائم بلفظ زوّجت، أو أنكحت، أو متّعت مع الاتيان (في الأخير: متّعت) بما يجعله ظاهراً في الدوام، ولا يقع بغير ذلك، مثل "وهبت" ونحوها. فتقول الزوجة مثلاً: "زَوّجْتُك نفسي على مهرٍ وقدرُهُ كذا"، فيقول الزوج: "قَبِلْتُ"، أو رَضِيْتُ، ويمكن أن يقول "قبلت التزويج"، ولا يجب ذلك.
 
السادس: لا يشترط التطابق بين لفظ الإيجاب ومتعلّق القبول، فلو قالت "زوّجْتُك نفسي" فقال الزوج: "قبلت النكاح" صحّ.
 
السابع: أن لا يكون اللفظ ملحوناً بنحو يؤدّي إلى تغيير المعنى، ولا يؤثّر اللحن إن لم يكن مبدّلاً للمعنى.
 
الثامن: القصد إلى إيجاد مضمون العقد (أي قصد إيجاد الزوجية بين طرفيّ العقد)، وهو متوقّف على فهم معنى لفظ "زوجت" (أي أنّ هذا القصد لا يتمّ ولا يمكن تحقيقه من دون فهم معنى لفظ "زوجت") ولو بنحو الإجمال1، فلا يشترط الفهم التفصيليّ، فيكفي أن يعلم أنّ ما يقوله يدلّ على الزواج الدائم على المهر المعيّن المعلوم.
 
التاسع: قصد الإنشاء، بأن يكون الموجب قاصداً بإيجابه إيقاع الزواج، وأن يكون القابل قاصداً قبول ما أوقعه الموجب.



1 حتّى لا يكون العقد مجرّد لقلقة لسان دون معنى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24

16

الدرس الأول: النكاح (1): شروط عقد النكاح

 العاشر: الموالاة، بمعنى عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب والقبول.

 
الحادي عشر: التنجيز1، بمعنى عدم تعليق العقد على شرط أو مجيء زمان، فلو قالت الزوجة مثلاً: "زوّجتك نفسي على المهر المعلوم بشرط مجيء زيد"، يبطل العقد ولا يصحّ حتّى لو جاء زيد. نعم لو علّق العقد على أمرٍ محقّق الحصول2 كما إذا قالت الزوجة في يوم الجمعة: "أنكحتك إن كان اليوم يوم الجمعة"، فيصحّ العقد.
 
الثاني عشر: أن يكون العاقد: بالغاً، عاقلاً، قاصداً غير هازل ولا سكران.
 
الثالث عشر: تعيين الزوجين ولو إجمالاً، بنحو يؤدّي إلى تمييزهما عن غيرهما، فلا يكفي أن يقول: زوّجتك إحدى بناتي. ولو كان عنده بنت واحدة كفى أن يقول زوّجتك بنتي، ولو تعدّدن كفى أن يقول زوجتك الكبرى، بذكر الوصف، أو زوّجتك هذه، بأن يشير إلى واحدة بعينها.
 
الرابع عشر: الاختيار من الزوجين، فلو أُكرها أو أُكره أحدهما لم يصحّ العقد، نعم لو لحقه الرضا صحّ.
 
أحكام التوكيل والخيار في العقد
مسألة2: يصحّ التوكيل في النكاح عن الزوجة أو الزوج أو عنهما معاً، ويمكن أن يتولّى الوكالة شخص واحد عنهما معاً والأولى تركه.
 
مسألة3: يجوز أن توكّل الزوجة الزوج، فيُجري العقد عنها وكالة، وعنه أصالة، والأولى عدم إجرائه بهذا النحو.
 
مسألة4: لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح، ولو شرطاه بطل الشرط، ولكن صحَّ العقد.
 
مسألة5: يجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة (مدّة الخيار) في العقد الدائم، فإذا فَسَخَ ذو الخيار صحّ العقد وسقط المهر، ويرجع حينئذٍ إلى مهر المثل.



1 التنجيز هو عدم التعليق على شرط كقدوم الحاجّ، أو صفة كحلول رأس السنة.
2 أي أمر حاليّ معلوم الحصول.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25

17

الدرس الأول: النكاح (1): شروط عقد النكاح

 وأمّا في الزواج المنقطع ففيه إشكال، فالأحوط وجوباً عدم صحّة الاشتراط1.

 
مسألة6: إذا ادّعى الرجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو العكس حكم به مع احتمال الصحّة.
 
وأمّا إذا ادّعى الزوجيّة مع إنكار الآخر فلا يقبل قوله إلا مع البيّنة، وعلى منكرها اليمين مع عدم البيّنة، هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى، وأمّا بحسب الواقع يجب على كلّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى.
 
مسألة7: إذا ادّعت المرأة أنّها خليّة جاز الزواج منها، إلّا مع العلم بكذبها، ولا يجب الفحص عن صحّة قولها، والأحوط الأولى الفحص عن حالها، ترك الزواج منها خصوصاً إذا كانت متّهمة في دعواها.
 
مسألة8: لو ادّعت الزوجة أنّها خليّة فتزوجها رجلٌ، وبعد زواجها ادّعت أنّها كانت متزوجة من آخر لم تسمع دعواها إلّا مع البيّنة2.
 
الشروط المذكورة في العقد
مسألة9: يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به.
 
مسألة10: إذا تخلّف المشروط عليه عن الالتزام بالشرط أثم، ولم يكن للآخر حقّ الفسخ، بخلاف باقي العقود، نعم في خصوص اشتراط صفات الكمال كالبكارة أو الإيمان، يحقّ الفسخ بتخلّف الشرط.
 
مسألة11: إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف الشرع بطل الشرط ويصحّ العقد.
 
مسألة12: من الشروط المخالفة للشرع أن تشترط عليه عدم منعها من الخروج متى شاءت، أو منعه من المبيت عند ضرّتها، أو أن لا يتزوّج عليها.
 
مسألة13: لو شرطت عليه أن لا يفتضّ بكارتها لزم الشرط، لكن لو أذنت بعد ذلك جاز.
 
مسألة14: لو شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، وكذا لو شرطت عليه أن يُسكنها في منزل معلوم.



1 لأنّ المتعة لا تصحّ بلا مهر.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجوز التعريض فضلاً عن التصريح بالزواج من ذات البعل أو المعتدّة رجعياً، ولكنّه لو فعل فلا تحرم عليه بعد طلاقها من زوجها أو موته وانقضاء عدّتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26

18

الدرس الأول: النكاح (1): شروط عقد النكاح

 تمارين

أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- معنى النكاح هو "عقد الزواج". 
2- يقع عقد الزواج باللفظ والكتابة، ولا تكفي فيه المعاطاة. 
3- يشترط أن يكون لفظ العقد بالعربية على الأحوط وجوباً. 
4- يصحّ العقد بأن يبدأ الزوج بالقول: "زوّجتكِ نفسي"، فتقول الزوجة: "قبلت". 
5- يشترط في العقد تعيين الزوجة ولو إجمالاً كأن يقول الأب مثلاً: "زوّجتك إحدى بناتي". 
6- يصحّ التوكيل في النكاح عن الزوجة فقط دون الزوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27

19

الدرس الأول: النكاح (1): شروط عقد النكاح

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- يشترط في العقد التنجيز بمعنى:
أ- عدم التعليق على شرط كرضا أمّي، أو زمان كحلول رأس السنة. 
ب- قصد تحقيق العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. 
ت- أن يكون العقد كاملاً ناجزاً غير ناقص كترك المهر ونحوه. 

2- لو اشترط الخيار في عقد النكاح:
أ- يصحّ الشرط ويبطل العقد عند الفسخ بالشرط. 
ب- يبطل الشرط ويصحّ العقد. 
ت- يبطل العقد مطلقاً. 

3- إذا تخلف المشروط عليه عن الالتزام بالشروط السائغة في عقد النكاح:
أ- كان للآخر حقّ الفسخ. 
ب- أثم ولم يكن للآخر حقّ الفسخ. 
ت- يبطل الزواج وينفسخ العقد بنفسه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28

20

الدرس الثاني: النكاح (2) - أولياء العقد

 الدرس الثاني: النكاح (2) - أولياء العقد



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف أولياء البنت الصغيرة وغير الرشيدة في عقد الزواج.
2- يفهم شروط وأحكام تزويج الوليّ والوصيّ للصغير.
3- يدرك معنى عقد الفضوليّ وحكمه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29

21

الدرس الثاني: النكاح (2) - أولياء العقد

 مقدّمة

الزواج في الإسلام يتحقّق بعقدٍ اسمه "عقد الزواج"، وبمجرّد أن يتمّ هذا العقد بين رجل وامرأة بالشروط المطلوبة يعني أنّ مجموعة من الحقوق والواجبات قد ترتّبت على كلّ منهما، أي أنّهما قد وافقا على نمط من العلاقة ، وعلى مجموعة من الضوابط بمجرّد وقوع عقد الزوجية.
 
أولياء العقد 
مسألة1: للأب والجدّ من طرف الأب وإن علا ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون في التزويج، ولا فرق في الجنون بين المتّصل بالبلوغ أو الحادث بعد البلوغ، ولا ولاية لغيرهما.
 
مسألة2: ولاية الجدّ مستقلة عن ولاية الأب، وأيّهما سبق تزويجه نفذ، ولو تقارن العقدان قُدّم عقد الجد ولغا عقد الأب.
 
مسألة3: ليس لأحد ولاية على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً، وأمّا إذا كانت بكراً فالأحوط وجوباً اعتبار إذنها وإذن الوليّ. نعم يسقط اعتبار إذن الوليّ إن منعها من التزويج بمن هو كفو لها شرعاً وعرفاً مع ميلها، أو مع غيابه بنحو لا يمكن استئذانه مع حاجتها للتزويج1.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: ومع وجود كفؤ آخر لا تسقط ولايته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31

22

الدرس الثاني: النكاح (2) - أولياء العقد

 شروط تزويج الوليّ للصغير 

مسألة4: يشترط في صحّة عقد الوليّ عدم المفسدة، فإن أوقعه مع المفسدة وقع فضولياً، فإن أجاز الصغير بعد بلوغه نفذ، وإلّا لغا، ولو وقع بلا مفسدة وقع صحيحاً، وليس للصغير فسخه بعد بلوغه1
 
مسألة5: لو زوّج الوليُّ الصغير بأكثر من مهر المثل، أو الصغيرة بأقلّ من مهر المثل بلا مصلحة (بمعنى أنّ المصلحة في نفس التزويج دون المهر) صحّ العقد، وأمّا المهر فإن أجازه الصغير بعد البلوغ لزم، وإلّا رجع إلى مهر المثل.
 
شروط تزويج الوصيّ للصغير
مسألة6: إذا فُقد الأب والجدّ، ووجد الوصيّ، ففي تزويجه الصغير والصغيرة إشكال فلا يترك الاحتياط2. ومع فقد الوصيّ فالوليّ هو الحاكم الشرعيّ، وله تزويج الصغير والصغيرة بالشرط المتقدّم.
 
مسألة7: لا يصحّ زواج السفيه3 إلّا بإذن الأب أو الجدّ، فإن فقدا فبإذن الحاكم. ولو تزوّج بدون إذن الوليّ فإنّ أجازه الوليّ صحّ، وإن ردّه بطل.
 
مسألة8: يشترط في الوليّ:
1- البلوغ. 
2- العقل.
3- الحرية.
4- الإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً، نعم تثبت الولاية للمسلم أو للكافر على الكافر.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز للوليّ أن يعقد للصغير متعةً مع المراعاة ما يجب مراعاته، ومنه مصلحة الصغير من هذا العقد، وحينئذٍ تترتّب عليه جميع الآثار المترتّبة على العقد الصحيح، وكذلك على الصغيرة مع مراعاة الغبطة بإعطاء المهر أو المنفعة الأخرى لها.
2 مقتضى الاحتياط الاستئذان منه ومن الحاكم الشرعي معاً إذا اقتضت المصلحة اللازمة مراعاة تزويج الصغير والصغيرة بحيث يترتّب على تركه مفسدة.
3 السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله، يصرفه في غير موقعه، ومعاملاته لا يبالي بالانخداع فيها، يعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32

23

الدرس الثاني: النكاح (2) - أولياء العقد

 عقد الفضولي 

الملاك في الفضوليّة هو كون العقد صادراً عن غير من هو مالك للعقد. ويمكن أن تكون الفضوليّة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة أو من جهة الاثنين معاً.

مسألة9: إذا صدر العقد من غير الوليّ أو الوكيل فهو عقد فضوليّ، يتوقّف على الإجازة، كذلك العقد الصادر من الوليّ أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، بأن أوقع الوليّ العقد على خلاف المصلحة أو الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكّل.

مسألة10: إذا كان المزوّج من الفضولي صغيراً أو مجنوناً فيحتاج إلى إجازة وليّه، فإن أجاز صحّ، وإن لم يجز ولم يردّ فينتظر البلوغ والعقل، فإن بلغ وعقل فأجاز صحّ، وإن ردّ بطل. وإن كان بالغاً عاقلاً توقّفت الصحّة على إجازته. ولا يشترط في الإجازة الفوريّة.

مسألة11: لو ردّ العقد بطل، ولا تنفع الإجازة بعده، وكذا لو أجاز صحّ ولزم، ولا أثر للردّ بعد الإجازة.

مسألة12: تقع الإجازة بكلّ لفظ أو فعل دالّ على الرضا بذلك العقد، ولا يكفي مجرّد الرضا القلبي.

مسألة13: إذا كان العقد فضولياً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل، فلو كانت هي الزوجة (مثلاً) ليس لها أن تتزوّج بالغير قبل أن يردّ الآخر العقد ويفسخه.

مسألة14: إذا زوّج شخص امرأة فضولاً، وتزوّجت هي من آخر، مع عدم اطّلاعها صحّ عقدها وبطل عقد الفضولي، ولا محلّ للإجازة.

مسألة15: إذا زوج فضوليّان امرأة، كلّ منهما زوّجها برجل، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت، وإن شاءت ردّتهما، سواء أتقارن العقدان أم لا.

مسألة16: إذا وكّلت رجلين في تزويجها فزوّجها كلّ منهما برجل:
أ- إن سبق أحدهما صحّ ولغا الآخر. 
ب- إن تقارنا بطلا معاً.
ج- إن جهل الحال: - فإن علم تاريخ أحدهما فقط صحّ دون الآخر.
د- وإن جهل تاريخهما فإن احتمل التقارن بطلا، وإن علم عدم التقارن فيعيّن بالقرعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33

24

الدرس الثاني: النكاح (2) - أولياء العقد

 مستحبّات العقد ومكروهاته 

مسألة17: يستحبّ الإشهاد في العقد، والإعلان به، والخطبة أمامه، وإيقاعه ليلاً. ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب، وفي محاقّ الشهر، أو في كوامل الشهر، وهي: الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون من كلّ شهر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34

25

الدرس الثاني: النكاح (2) - أولياء العقد

 تمارين

أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- للأبّ والجدّ الولاية على الصغير في التزويج، ومع فقدهما فللحاكم الشرعي. 
2- للأب والأمّ الولاية على البالغة الرشيدة إن كانت بكراً فقط. 
3- لو وقع عقد الوليّ صحيحاً، ليس للصغير الخيار في فسخه بعد بلوغه. 
4- يشترط إسلام الوليّ إذا كان المولّى عليه مسلماً. 
5- عقد الزواج الصادر عن الوكيل فضولي يتوقّف على الإجازة. 
6- يشترط في العقد حضور شاهدين عدلين ولا يكتفى برجل وامرأتين. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35

26

الدرس الثاني: النكاح (2) - أولياء العقد

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- يسقط اعتبار إذن الوليّ إن منع البالغة لرشيدة من التزويج بمن هو كفؤ لها:
أ- شرعاً بمعنى أن المؤمن كفؤ للمؤمنة. 
ب- عرفاً بمعنى مراعاة التقارب في المستوى المعيشي والاجتماعي. 
ت- أ و ب. 

2- يشترط في صحّة تزويج الوليّ للصغير:
أ- عدم المفسدة. 
ب- مراعاة المصلحة.  
ت- يصحّ مطلقاً. 

3- الملاك في الفضولية في النكاح هو كون العقد:
أ- صادراً عن غير مالك العين. 
ب- صادراً عن غير مالك العقد. 
ت- صادراً عن غير الوليّ والوكيل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36

27

الدرس الثالث: النكاح (3) - أحكام الوطء والنظر والاستماع

 الدرس الثالث: النكاح (3) - أحكام الوطء والنظر والاستماع



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف الحكم الشرعي لوطء الزوجة الكبيرة أو الصغيرة.
2- يراعي أحكام النظر واللمس المحرّمين.
3- يدرك حكم الاستماع إلى صوت المرأة الأجنبية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37

28

الدرس الثالث: النكاح (3) - أحكام الوطء والنظر والاستماع

 أحكام الوطء

مسألة1: يجوز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة، والأحوط استحباباً تركه، وخصوصاً مع عدم رضاها.

مسألة2: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين قمرية، دواماً كان النكاح أو منقطعاً.

مسألة3: لو دخل بزوجته بعد بلوغها تسع سنوات فأفضاها لم تحرم عليه ولم يثبت عليه دية، ولا النفقة بعد الطلاق.

مسألة4: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر في الدائم أو المنقطع، ويجوز ذلك مع إذنها، أو مع العذر كما لو خاف على نفسه الضرر، ويختصّ الحكم بالحاضر، فلا يشمل المسافر إذا كان سفره ضرورياً كما لو سافر للعمل أو الزيارة، أمّا السفر لمجرّد النزهة فغير مجوّز لترك الوطء على الأحوط وجوباً.

مسألة5: يجوز للرجل العزل مطلقاً، ولكنّه يكره في الزوجة الدائمة الحرّة، وترتفع الكراهة مع إذنها، أو مع كونها عقيمة، أو مسنّة، أو سليطة وبذيّة، أو التي لا ترضع ولدها.

أحكام النظر واللمس
مسألة6: يجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى جسد الآخر مطلقاً، وكذا اللمس مطلقاً مع التلذّذ أو بدونه.

مسألة7: يجوز للرجل النظر إلى مماثله ممّا عدا العورة بدون تلذّذ وريبة، أمّا معهما فيحرم، وكذا الحال في المرأة إلى المرأة، والمراد بالعورة في الرجل القبل والدبر والأنثيان، وفي المرأة الفرج والدبر.

مسألة8: يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه، وكذا المرأة إلى محارمها بدون تلذّذ وريبة، ما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39

29

الدرس الثالث: النكاح (3) - أحكام الوطء والنظر والاستماع

 عدا العورة، والمراد بالمحارم من يحرم نكاحهنّ عليه من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة1، وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ وريبة.

 
مسألة9: لا يجوز للرجل النظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من جسد المرأة الأجنبيّة، سواء أكان مع التلذّذ والريبة أم لا، وأمّا في الوجه والكفين فيجوز أن ينظر إليهما بدون تلذّذ وريبة2، وأمّا مع التلذّذ والريبة فيحرم النظر بلا إشكال3.
 
مسألة10: لا يجوز للمرأة النظر للرجل حتّى بدون تلذّذ وريبة، ويستثنى الوجه والكفّان4.
 
مسألة11: كلّ من يحرم النظر إليه يحرم لمسه مطلقاً حتّى في الوجه والكفّين لو قلنا بجواز النظر إليهما، فلا يجوز للرجل مصافحة المرأة. نعم تجوز المصافحة من وراء الثوب لكن دون أن يغمز5 كفها على الأحوط وجوباً.
 
مسألة12: كما يحرم على الرجال النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستّر من الأجانب. 
 
مسألة13: لا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثني.
 
مسألة14: لا يجوز النظر إلى العضو المبان (المفصول) من الأجنبي والأجنبية، والأحوط وجوباً ترك النظر إلى الشعر المنفصل، نعم يجوز ذلك في السنّ أو الظفر المنفصلين6.



1 دون غيرها من أسباب التحريم، أو ممّا يلحق بالمصاهرة كالزنى واللواط. نعم هناك بعض من حرم نكاحهن بالرضاع كبنات صاحب اللبن والمرضعة بالنسبة إلى أبي المرتضع، وبالمصاهرة كأخت الزوجة وغيرهما لَسْنَ من المحارم.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: س: في مسألة جواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبية ظاهر تحرير الوسيلة للإمام الخميني قدس سره الحرمة على الأحوط وجوباً، ولكن ينقل منذ فترة أن الإمام قدس سره قد عدل إلى الاحتياط الاستحبابي، فهل هذا النقل صحيح؟ ج: نعم، والله أعلم.
3 الإمام الخامنئي دام ظله: لا مانع من النظر إلى الوجه والكفّين من بدن الأجنبية إذا لم يكن بتلذّذ وريبة، إلّا فلا يجوز.
4 الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز النظر (بدون قصد التلذّذ والريبة) إلى ما تعارف كشفه من بدن الرجل دون الزائد.
5 الغمز: الشدّ.
6 الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز نظر الرجل إلى باطن فم المرأة الأجنبية وإلى شعرها المنفصل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40

30

الدرس الثالث: النكاح (3) - أحكام الوطء والنظر والاستماع

 موارد جواز النظر أو اللمس

مسألة15: يستثنى من حرمة النظر واللمس:
1- مقام المعالجة مع عدم وجود الطبيب المماثل، كمعرفة النبض وجبر الكسر ونحوها إذا لم تمكن بآلة.
2- مقام الضرورة كما إذا توقف استنقاذ المكلّف من الغرق على النظر واللمس. ويقتصر في المقامين على مقدار الضرورة.
 
مسألة16: يجوز النظر واللمس لغير المميِّز من الصبي والصبية، إلا إذا أدّى ذلك لإثارة الشهوة، بمعنى أنّ غير المميِّز خارج عن أحكام النظر واللمس بغير شهوة. والأحوط الأولى الاقتصار في الصبية غير البالغة على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة. والأحوط وجوباً عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين.
 
مسألة17: يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ. ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة على الأقوى في الترتّب الفعلي1، وعلى الأحوط وجوباً في غيره2.
 
مسألة18: يجوز النظر إلى نساء الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة، والأحوط وجوباً الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهنّ على عدم التستّر عنها3، والأحوط وجوباً عدم الجواز في النساء المسلمات ممّن جرت عادتهنّ على ذلك4.
 
حكم النظر إلى من يريد الزواج بها
مسألة19: يجوز لمن أراد التزويج بامرأة أن ينظر إليها بشروط:
1- أن لا يكون بقصد التلذّذ، وإن كان يعلم بحصوله قهراً.



1 يعني فيما إذا ترتّب ثوران الشهوة على النظر فعلًا في حال النظر.
2 فيما إذا لم يحصل ثوران الشهوة فعلاً مع وجود القابلية عنده لذلك.
3 كالشعر والذراعين، لا مثل الصدر والظهر والفخذين.
4 الإمام الخامنئي دام ظله: في إلحاق النساء اللواتي لا ينتهين إذا نهين بنساء أهل الذمّة ومطلق الكفّار في جواز النظر إلى ما اعتدن على عدم ستره إشكال. فالأحوط وجوباً الاجتناب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41

31

الدرس الثالث: النكاح (3) - أحكام الوطء والنظر والاستماع

 2- أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها.

3- أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً، فلا يجوز فيما لو كانت ذات بعل، أو أخت الزوجة مثلاً.
4- أن يحتمل حصول التوافق على الزواج، فلو كان يعلم أنّها لن تقبل به فلا يجوز.
5- أن لا يكون النظر إلى العورة، ويجوز فيما عداها.
6- أن يكون النظر من وراء الثوب الرقيق على الأحوط وجوباً.
7- أن يكون قاصداً التزويج بها خاصّة، فلا يكفي إذا كان قاصداً أصل التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار.

أحكام الاستماع إلى صوت المرأة
مسألة20: يجوز للرجل سماع صوت الأجنبيّة، وأن تُسمِع هي صوتها له، وكذا العكس، مع عدم خوف الفتنة، والأحوط استحباباً الترك في غير مقام الضرورة خصوصاً في الشابّة. نعم، يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مثيرة، بترقيق القول وتليين الكلام، وتحسين الصوت فيطمع الذي في قلبه مرض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42

32

الدرس الثالث: النكاح (3) - أحكام الوطء والنظر والاستماع

 تمارين

أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- يحرم وطء الزوجة دبراً مع عدم رضاها. 
2- لا يصحّ تزويج البنت قبل إكمال تسع سنين قمرية. 
3- لو أفضى زوجته البالغة وجب عليه نفقتها ما دامت حيّة ولو طلقها. 
4- يجب وطء الزوجة مرّة واحدة على الأقلّ كلّ أربعة أشهر. 
5- السفر للعمل غير مجوّز لترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر. 
6- يجوز النظر إلى نساء الكفار المتكشّفات مطلقاً حتّى مع التلذّذ والريبة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43

33

الدرس الثالث: النكاح (3) - أحكام الوطء والنظر والاستماع

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- دية الإفضاء، هي:
أ- دية النفس، وهي نصف دية قتل الرجل. 
ب- دية النفس، وهي دية قتل المرأة. 
ت- أ و ب. 

2- يجوز النظر لعورة الغير:
أ- إذا كان مماثلاً كالرجل للرجل. 
ب- في مقام الضرورة والمعالجة. 
ت- أ و ب. 

3- لمس المرأة الأجنبية من وراء الثوب:
أ- حرام مطلقاً. 
ب- جائز مطلقاً. 
ت- يجوز دون غمز على الأحوط وجوباً.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44

34

الدرس الرابع: النكاح (4) - أسباب التحريم (ما يحرم بالنسب)

 الدرس الرابع: النكاح (4) - أسباب التحريم  (ما يحرم بالنسب)



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدّد ما يحرم بالنسب على الرجل.
2- يعدّد ما يحرم بالنسب على المرأة.
3- يميّز بين النسب الشرعي وغير الشرعي وما يترتّب عليهما.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45

35

الدرس الرابع: النكاح (4) - أسباب التحريم (ما يحرم بالنسب)

 مقدّمة


أسباب التحريم: ويقصد بها ما بسببه يحرم ولا يصحّ تزويج الرجل بالمرأة، ولا يقع الزواج بينهما. وهي أمور: النسب، والرضاع، والمصاهرة وما يلحق بها، والكفر، وعدم الكفاءة، واستيفاء العدد، والاعتداد، والإحرام.

ما يحرم بالنسب على الرجل
مسألة1: يحرم بالنسب على الرجل سبعة أصناف من النساء:
1- الأم وإن علت، فيشمل الجدّة من جهة الأب أو الأم.
2- البنت وإن نزلت.
3- الأخت من الأب والأم أو من أحدهما.
4- بنت الأخ وإن نزلت.
5- بنت الأخت وإن نزلت.
6- العمّة وإن علت،كأخت الجدّ أو أخت جدّ الجدّ.
7- الخالة وإن علت.

ما يحرم بالنسب على المرأة
مسألة2: يحرم بالنسب على المرأة سبعة أصناف من الرجال:
1- الأب وإن علا.
2- الابن وإن نزل.
3- الأخ من الأبوين أو من أحدهما.
4 - 5. أبناء الأخ وأبناء الأخت وإن نزلوا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47

36

الدرس الرابع: النكاح (4) - أسباب التحريم (ما يحرم بالنسب)

 6 - 7. العمّ والخال وإن علوا.

 
مسألة3: لا يحرم على الرجل عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنوانيّ العمّة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمّتك أختاً لأبيك لأب وأم أو لأب فقط، ولأبي أبيك (جدّك) أخت، فهذه عمّة لعمّتك، وعمّة لك معها. وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، ومثاله: إذا كانت عمّتك أختاً لأبيك لأمّه لا لأبيه، وكانت لأبي الأخت (التي هي عمّتك) أخت (أي كان لأبي عمّتك أخت)، فالأخت الثانية عمّة لعمّتك وليس بينك وبينها نسب أصلاً.
 
أنواع النسب
مسألة4: النسب على نحوين: شرعي وغير شرعي.
1- النسب الشرعي: وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً، بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين، ويلحق به وطء الشبهة1، ولا تضرّ فيه الحرمة العرضية كوطء الزوجة في الحيض أو أثناء الصوم ونحوهما.
 
2- النسب غير الشرعي: (الوطء غير الشرعي) وهو ما حصل بالزنى.
 
مسألة5: يحصل النسب بالوطء في النكاح الشرعي أو ملك اليمين والتحليل2، ويلحق به الوطء شبهة، ولا تمنع الحرمة العرضية في النكاح من ذلك، كما لو وطأ في الحيض أو أثناء الصوم أو الإحرام.
 
مسألة6: الأحكام المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع كالتوارث وغيره مختصّة بالنحو الأوّل وهو النسب الشرعي.
 
مسألة7: لو حصل الوطء بالزنى حصل النسب من جهة حرمة النكاح، فلا يجوز أن يتزوّج ابنته من الزنى مثلاً، لكن لا يترتّب عليه الآثار الأخرى كالميراث3



1 وطء الشبهة هو كلّ وطء ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم، كما لو وطأ أجنبية باعتقاد أنّها زوجته، ويلحق به وطء المجنون والنائم، دون السكران إذا كان سكره عن عمد وعصيان.
2 التحليل هو عقد بين مالك الأمة وبين آخر تصبح الأمة بموجبه محلّلة عليه، كأن يقول له: أحللت لك أمتي.
3 الإمام الخامنئي دام ظله: تجب نفقة ابن الزنا على الزاني الذي تولّد منه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48

37

الدرس الرابع: النكاح (4) - أسباب التحريم (ما يحرم بالنسب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49


38

الدرس الرابع: النكاح (4) - أسباب التحريم (ما يحرم بالنسب)

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- الربيبة ليست بنتاً، فلا تحرم على زوج أمّها مطلقاً. 
2- عمّة الأمّ ليست من المحارم، بخلاف عمّة الأب فإنّها تحرم. 
3- الأحكام المترتّبة على النسب كالتوارث والنفقة مختصّة بالنسب الشرعي. 
4- لو حصل الوطء بالزنا لا يحصل النسب بين الزاني وابنه المتولّد من الزنى. 
5- يحصل النسب بسبب وطء الشبهة، ولكن لا تترتّب عليه سائر الآثار كوجوب النفقة. 
6- لو زنى بامرأتين فحملتا واحدة صبياً والأخرى بنتاً، جاز لهما (الصبي والبنت) الزواج من بعضهما، لعدم تحقّق النسب بينهما. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50

39

الدرس الرابع: النكاح (4) - أسباب التحريم (ما يحرم بالنسب)

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- يحرم بالنسب على الرجل:
أ. ستة أصناف من النساء. 
ب. سبعة أصناف من النساء. 
ت. سبعة نساء فقط لا أكثر. 

2- النسب غير الشرعي يحصل بسبب:
أ- الزنى. 
ب- وطء الزوجة أثناء الصوم. 
ت- أ و ب. 

3- لو وطء زوجته أثناء الصوم فحملت:
أ- لا يتحقّق النسب. 
ب- يتحقّق النسب دون الآثار الأخرى. 
ت- تترتّب عليه كلّ الأحكام المترتّبة على النسب.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51

40

الدرس الخامس : النكاح (5) - أسباب التحريم ما يحرم بالسبب (الرضاع)

 الدرس الخامس : النكاح (5) - أسباب التحريم ما يحرم بالسبب (الرضاع)



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدّد شروط التحريم السببي بالرضاع.
2- يعرف الأحكام المترتّبة على الرضاع المكتمل الشروط.
3- يعرف كيفية إثبات الرضاع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53

41

الدرس الخامس : النكاح (5) - أسباب التحريم ما يحرم بالسبب (الرضاع)

 شروط التحريم بالرضاع

مسألة1: التحريم بالرضاع يتوقّف على أمور:
الأول: أن يكون اللبن حاصلاً من وطء جائز شرعاً، وما بحكم الوطء كسبق الماء إلى فرج الزوجة من غير وطء. ويلحق بذلك وطء الشبهة.
1- لو درّ اللبن من المرأة دون نكاح (دون زواج) لم ينشر الحرمة.
2- لو درّ اللبن دون وطء وما يلحق به لم ينشر الحرمة ولو كانت المرأة متزوّجة.
3- لو درّ اللبن من وطء محرّم (زنى) لم ينشر الحرمة.
4- يجب أن يكون الدرّ بعد الولادة، فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة.

مسألة2: لا يشترط بقاء الزوجة في عصمة الرجل عند الرضاع، فلو طلّقها الزوج أو مات ثمّ أرضعت صغيراً حصلت الحرمة الرضاعية.

الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، فلو شرب اللبن المأخوذ من المرأة لم ينشر الحرمة.

الثالث: أن تكون المرأة حيّة، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل الرضاع حال موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة.

الرابع: أن يكون المرتضع دون الحولين، فلا عبرة بالرضاعة بعدهما.

مسألة3: المراد بالحولين أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة، ولو وقعت الولادة في أثناء الشهر يلفق، فيكمل من الشهر الخامس والعشرين ما مضى من الشهر الأوّل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55

42

الدرس الخامس : النكاح (5) - أسباب التحريم ما يحرم بالسبب (الرضاع)

 فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين.


الخامس ـ الكمّية: وهي بلوغ الرضاع حدًّا معيّناً، وله تقديرات ثلاثة:
1- الأثر: وهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم وشدّ العظم.
2- الزمان: وهو أن يرتضع من المرأة يوماً وليلة مع اتّصالهما، بأن يكون غذاؤه في هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة.
3- العدد: وهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة.

مسألة4: وأيّ واحد من هذه التقديرات حصل كفى في نشر الحرمة. و لايبعد كون الأثر هو الأصل، والتقديران الثاني والثالث أمارتان عليه، ولذا فلو فرض حصول أحد التقديرات من الزمان أو العدد دون تحقّق الأثر، فلا يترك الاحتياط.

مسألة5: المدار في نبات اللحم وشدّ العظم هو الإنبات والشدّ المعتدّ به منهما على نحو يصدقان عرفاً، ولا عبرة بالدقّة العقلية، نعم لا بدّ من استقلال الرضاع في ذلك، فلو ضمّ إليه رضاع أخرى أو طعام مرضعة أخرى ونسب النموّ إليهما معاً لم يكفِ، أمّا ضمّ شيء لا يؤدّي لذلك فلا يضرّ.

مسألة6: إذا ابتدأ نهاره من الفجر انتهى إلى الفجر التالي، وإذا ابتدأ أثناء الليل أو النهار لفَّق الناقص من يوم آخر.

شروط التقدير بالعدد
مسألة7: يشترط في التقدير بالعدد أمور:
1- كمال الرضعة، بأن يرتوي الصغير ويصدر من قبل نفسه، ولا تحسب الرضعة الناقصة، ولا تضمّ الناقصات بعضها إلى بعض، فلا تعدّ رضعتان ناقصتان مثلا رضعة واحدة، ولا يضرّ ما لو ترك الثدي لا للإعراض بل للتنفّس أو الالتفات إلى مُلاعب، ثمّ عاد إليه، فإنّه يعدّ رضعة واحدة كاملة عرفاً.

2- توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى رضاعاً تامًّا، نعم لا يضرّ القليل جدّاً، أو تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب، وإن تغذّى به.

3- أن يكون تمام العدد من امرأة واحدة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56

43

الدرس الخامس : النكاح (5) - أسباب التحريم ما يحرم بالسبب (الرضاع)

 4- أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو أرضعته بلبن الأوّل ثم طلّقها، وتزوّجت من آخر وحملت منه، فأكملت العدد منه لم يكفِ.

 
شرط الأخوّة الرضاعية
مسألة8: في الرضاع شرط آخر زائد على ما تقدّم يختصّ بتحقّق الأخوّة الرضاعية بين مرتضعين، وهو اتّحاد صاحب اللبن الذي ارتضعا منه. فلو أرضعت المرضعة ولداً من زوج وأرضعت أخرى ولداً آخر من نفس الزوج كان الولدان أخوين بالرّضاع. ولكن لو أرضعت امرأة ولداً من زوج وأرضعت هي نفسها ولداً آخراً من زوج آخر لم يكونا أخوين، لعدم اتّحاد الفحل.
 
أحكام الرضاع
مسألة9: إذا تحقّق الرضاع بالشروط المتقدّمة صار الفحل (صاحب اللبن) أباً للمرتضع، وصارت المرضعة أمّاً له1، ويصير آباؤهما أجداداً وجدّات له، وأولادهما وإن نزلوا أخوة وأولاد أخوة له.
 
مسألة10: يصير المرتضع بعد الرضاع الشرعي ابناً أو بنتاً للفحل وللمرضعة، وأولاده أحفاداً لهما، والحرمة هنا كالحرمة النسبية، فأمّه الرضاعية كأمّه النسبية. فالعناوين السبعة التي تحرم بالنسب تحرم بالرضاع أيضاً.
 
مسألة11: كما يحرم على المرتضع أقارب الفحل والمرضعة النسبيون كذلك يحرم عليه أقاربهما الرضاعيون.
 
مسألة12: لا يجوز لوالد المرتضع النسبي أن يتزوّج من أولاد صاحب اللبن النسبيين، بل ولا الرضاعيين على الأحوط وجوباً، ولا من أولاد المرضعة النسبيين دون الرضاعيين.
 
مسألة13: يجوز لإخوة المرتضع الزواج من إخوة أخيهم الرضاعيين، فالحرمة تختصّ بالرضيع، ولا تشمل إخوته الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن، وإن كان الاحتياط (استحبابيّ) لا ينبغي تركه.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: الأم الرضاعية كالأم النسبية في أنّها تحرم على زوج ابنتها من الرضاعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57

44

الدرس الخامس : النكاح (5) - أسباب التحريم ما يحرم بالسبب (الرضاع)

 مسألة14: الرضاع المحرّم كما يمنع من الزواج لو كان سابقاً يبطله لو كان لاحقاً. 


مسألة15: إذا أرضعت المرأة ولداً لزوج ابنتها حرمت البنت على زوجها1، لأنّ زوج البنت أب للمرتضع، وزوجته بنت للمرضعة، وقد مرّ أنّه يحرم على أبي المرتضع الزواج من أولاد المرضعة النسبيين، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً، أمّا إذا أرضعت المرأة ولد ابنها لم يحرم ابنها على زوجته.

إثبات الرضاع
مسألة16: لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بنى على العدم. 

مسألة17: يثبت الرضاع (عند الشكّ في وقوعه) بشهادة رجلين عدلين. وتقبل شهادة أربع نسوة عادلات، أو رجل وامرأتين.

مسألة18: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلاً، إلى آخر ما تقدّم من الشروط.

مسألة19: يستحبّ أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة، العاقلة، العفيفة، والوضيئة ذات الأوصاف الحسنة.
 
 
 
 
 
 

1  الإمام الخامنئي دام ظله: س: هل يحرم تكليفاً للجدة أن ترضع ولد ابنتها رضاعاً يترتب عليه حرمة أم المرتضع على زوجها؟
ج: إذا أدّى ذلك إلى تفريق الزوجين، أو كان فيه أذية أو ضرر أو ترتّب عليه مفسدة أخرى فلا يجوز.
 
 
 
 
 
 
 
58

45

الدرس الخامس : النكاح (5) - أسباب التحريم ما يحرم بالسبب (الرضاع)

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- لو أرضعت المرأة ابنها من الزنى لم تنتشر الحرمة مع إخوته من أمّه. 
2- لو طلّق امرأته فأرضعت ولداً لم تنتشر الحرمة مع زوجها صاحب اللبن. 
3- لو كان عمر المرتضع أكثر من سنتين فلا تنتشر الحرمة. 
4- لا تنتشر الحرمة إلّا إذا حصلت التقديرات الثلاثة لحدّ الرضاع معاً. 
5- المعيار في نبات اللحم وشدّ العظم هو الصدق العرفي. 
6- لو أرضعت امرأة واحدة ولداً من لبن زوج، وبنتاً من لبن زوج آخر جاز لهما الزواج من بعضهما. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59

46

الدرس الخامس : النكاح (5) - أسباب التحريم ما يحرم بالسبب (الرضاع)

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- المراد بالحولين:
أ- أربعة وعشرون شهراً شمسياً. 
ب- أربعة وعشرون شهراً هلالياً.  
ت- أربعة وعشرون شهراً هلالياً وعشرة أيام. 

2- يحرم على أب المرتضع أن يتزوّج من بنات المرضعة: 
أ- النسبيين. 
ب- الرضاعيين. 
ت- أ و ب. 

3- إذا أرضعت المرأة ولداً لزوج ابنتها:
أ- تحرم ابنتها (الزوجة) على زوجها. 
ب- تحرم هي (الجدّة) على زوجها. 
ت- أ و ب.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60

47

الدرس السادس : النكاح (6) - أسباب التحريم (المصاهرة)

 الدرس السادس : النكاح (6) - أسباب التحريم (المصاهرة)

 



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف الأحكام المترتّبة على المصاهرة.
2- يعرف الأحكام المترتّبة على الزنى واللواط.
3- يعرف حكم الزواج من ذات البعل والمعتدّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61

48

الدرس السادس : النكاح (6) - أسباب التحريم (المصاهرة)

 مقدّمة

المصاهرة هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر، موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً.
 
ما يحرم بالمصاهرة
مسألة1: إذا عقد على امرأة حرمت على أبيه وإن علا، وعلى ابنه وإن نزل، سواء أكان عقداً دائماً أم مؤقّتاً، وسواء أدخل بها أم لا، وسواء أكان الأب والابن نسبيين أو رضاعيين.
 
مسألة2: إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمّها وإن علت، دواماً كان العقد أو منقطعاً دخل بها أم لا.
 
ولا تحرم عليه ابنتها عيناً بمجرّد العقد، وإن حرمت جمعاً، فإذا دخل بالأم - ولو دبراً - تحرم عليه ابنتها وإن نزلت عيناً.
 
مسألة3: لا فرق في حرمة ابن الزوج على الزوجة أو بنت الزوجة على الزوج بين كونها قبل الزوجية أو بعدها، كما لو تطلّقا ثمّ أولدا بزواج من آخرين.
 
مسألة4: لو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني، وحرمت على الزاني أمّ المزني بها وابنتها على أحوط القولين وأشهرهما، وكذلك الموطوءة بالشبهة، نعم الزنى الطارئ على التزويج لا يوجب التحريم، فلو تزوّج المرأة ثمّ زنى بأمّها أو ابنتها (ابنة زوجته) لم تحرم عليه زوجته1.




1 الإمام الخامنئي دام ظله: لو زنى بامرأة حرمت على الزاني أمّها وابنتها، وحرمت المزني بها على أبي الزاني وابنه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63

49

الدرس السادس : النكاح (6) - أسباب التحريم (المصاهرة)

 الجمع بين الزوجة وخالتها أو عمّتها

مسألة5: لا يجوز نكاح بنت أخ زوجته أو بنت أختها إلّا مع إذن الزوجة1، سواء أكان العقدان دائمين أو منقطعين، أو كان أحدهما دائماً والآخر منقطعاً، فلو تزوّجها بلا إذن وقع فضولياً، فيصحّ مع إجازة الزوجة، ويبطل مع ردّها.
 
مسألة6: لا فرق في العمّة أو الخالة بين الدنيا والعليا، ولا فرق بين النسبية والرضاعية.
 
مسألة7: إذا أذنت الزوجة ثم رجعت عن الإذن بعد العقد لم يكن لرجوعها تأثير، ولو أذنت ثم رجعت عن الإذن قبل العقد صحّ لها الرجوع والردّ.
 
مسألة8: يجوز نكاح عمّة الزوجة أو خالتها، وإن كانت العمة أو الخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما، ولا في فسخ عقد بنتيّ الأخ والأخت.
 
مسألة9: لو طلّق العمّة أو الخالة فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتيّ الأخ والأخت بمجرّد الطلاق، وإن كان رجعيّاً لم يجز بلا إذن منهما إلّا بعد انتهاء العدّة.
 
الجمع بين الأختين
مسألة10: لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين، نسبيّتين أو رضاعيّتين أو مختلفتين، دواماً أو انقطاعاّ أو بالاختلاف.
 
مسألة11: لو عقد على الأختين:
1- إن تقارن العقدان بطلا معاً.
2- إن سبق أحد العقدين صحّ الأوّل ولغا الآخر.
3- وإن لم يعلم السابق واللاحق، فهنا عدة صور: 
أ- إن علم تاريخ أحدهما فقط حكم بصحّته دون الآخر. 
ب- إن جهل تاريخهما: - فإن احتمل تقارنهما بطلا.
ج- وإن علم عدم التقارن فيعيّن السابق بالقرعة.
 
مسألة12: لو طلّق زوجته فإن كان الطلاق بائناً جاز الزواج من أختها في الحال، وإن كان رجعياً فلا يجوز إلّا بعد انقضاء العدّة.



1 فالزوجة في هذه الحالة هي عمّة أو خالة البنت التي يريد الزواج بها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64

50

الدرس السادس : النكاح (6) - أسباب التحريم (المصاهرة)

 مسألة13: لو تزوّج امرأة متعة وانقضت مدّتها أو وهبها المدّة، لا يجوز له نكاح أختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة.

 
التحريم بالزنى 
مسألة14: إذا زنت إمرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، ولا يجب على زوجها طلاقها.
 
مسألة15: من زنى بذات بعل حرمت عليه مؤبّداً، بلا فرق في ذات البعل بين الزوجة الدائمة أو المنقطعة، مسلمة كانت أم لا، مدخولاً بها أم لا، عالماً بأنّها ذات بعل أم لا، ولو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحاكم إشكال1.
 
مسألة16: لو زنى بالمعتدة الرجعية حرمت عليه أبداً أيضاً، ولو كانت معتدّة بائنة أو كانت في عدّة الوفاة لم تحرم مؤبّداً.
 
التحريم باللواط
مسألة17: إذا لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أمّ الغلام وإن علت، وابنته وإن نزلت، وأخته وبناتها وبنات الأخ وإن نزلن، سواء أكانا كبيرين أم صغيرين أم مختلفين، ولا تحرم على الموطوء أمّ الواطىء أو أخته أو بنته.
 
مسألة18: اللواط الحاصل بعد العقد لا ينشر الحرمة. 
 
مسألة19: لو شكّ في حصول الإيقاب وعدمه بنى على عدمه.
 
نكاح ذات البعل أو المعتدّة 
مسألة20: لا يجوز نكاح المرأة ذات البعل وكذلك إذا كانت في عدّة الغير رجعية كانت أو بائنة، عدّة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع، أو من وطء شبهة.
 
مسألة21: لو تزوّج ذات البعل أو المعتدّة:
1- إن كانا عالمين بالحكم والموضوع حرمت عليه مؤبّداً بمجرّد العقد2.
2- إن كان أحدهما عالماً كذلك، حرمت بمجرّد العقد.



1 مقتضى الإشكال: الاحتياط الوجوبي باللحوق.
2 الموضوع: كونها في العدّة. والحكم هو حرمة العقد على ذات البعل والمعتدّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65

51

الدرس السادس : النكاح (6) - أسباب التحريم (المصاهرة)

 3- إذا كانا جاهلين بالحكم أو بالموضوع فإذا دخل بها ولو دبراً حرمت عليه، وإن لم يدخل بها لم تحرم، وله تجديد العقد عليها بعد انتهاء عدّتها.


مسألة22: لا يلحق بالتزويج وطء الشبهة، فإذا وطأ المتزوّجة أو المعتدّة شبهة لم تحرم عليه، وأمّا الزنى فقد تقدّم بأنّ الزنى بذات البعل أو المعتدّة الرجعية يحرّم دون غيرها من أقسام العدّة.

مسألة23: إذا كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها قبل انتهاء العدّة. ولو كانت عدّة رجعية فيحتاج لإرجاعٍ فقط دون عقد، نعم في العدّة من الطلاق الثالث لا يصحّ العقد عليها إلّا بعد التحليل بشروطه.

مسألة24: لو أخبرت أنّ عدّتها قد انقضت صدّقت، ولو شكّ أنّها معتدّة أم لا بنى على العدم.

مسألة25: لو عقد جهلاً على المتزوِّجة أو المعتدّة، لكن شكّ في الدخول وعدمه بنى على العدم، ولا تحرم عليه مؤبَّداً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66

52

الدرس السادس : النكاح (6) - أسباب التحريم (المصاهرة)

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- إذا عقد على امرأة تحرم على أبيه النسبي فقط دون الرضاعي. 
2- لو زنى بامرأة لا تحرم عليه ابنتها.  
3- لا يجوز للرجل الزواج من بنت أخ زوجته دون إجازتها. 
4- لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين. 
5- لو تزوّج امرأة متعة وانقضت مدّتها جاز له الزواج من أختها في الحالّ، لأنّها بائنة. 
6- من زنى بذات بعل حرمت عليه مؤبّداً. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67

53

الدرس السادس : النكاح (6) - أسباب التحريم (المصاهرة)

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- إذا عقد على امرأة:
أ- حرمت على أبيه وإن علا. 
ب- حرمت على ابنه وإن نزل. 
ت- أ و ب. 

2- إذا عقد على امرأة:
أ- حرمت ابنتها عيناً مطلقاً. 
ب- حرمت ابنتها جمعاً فقط. 
ت- حرمت عيناً بالدخول وجمعاً بدونه. 

3- إذا زنى بامرأة متزوّجة أو في العدّة الرجعية:
أ- حرمت عليه مؤبّداً مطلقاً. 
ب- لا تحرم عليه إلّا مع الدخول. 
ت- لا تحرم عليه مطلقاً. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68

54

الدرس السابع: النكاح (7) - أسباب التحريم (تكميل العدد، الكفر، الإحرام، اللعان)

 الدرس السابع: النكاح (7) - أسباب التحريم (تكميل العدد، الكفر، الإحرام، اللعان)

 



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف حكم زواج المسلم والمسلمة من الكافرة والكافر.
2- يفهم معنى الحرمة السببية من جهة تكميل العدد.
3- يعرف حكم الزواج حال الإحرام وبعد اللعان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69

55

الدرس السابع: النكاح (7) - أسباب التحريم (تكميل العدد، الكفر، الإحرام، اللعان)

 تكميل العدد

مسألة1: من كان عنده أربع زوجات بالعقد الدائم حرمت الخامسة، وأمّا في المنقطع فيجوز الجمع بما شاء ولو مع دائميات.

مسألة2: لو ماتت إحدى زوجاته جاز له الزواج من أخرى بلا انتظار، ولو طلّقها بائناً فكذلك جاز له الزواج في الحال، وأمّا إذا كان الطلاق رجعياً فلا يجوز له التزويج بأخرى إلّا بعد انتهاء العدّة.

مسألة3: إذا طلّق زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر حَرُمت عليه حتّى تنكح غيره بشروط ستأتي.

مسألة4: إذا طلّقها تسع مرات مع تخلّل محلّل بعد الثلاث الأولى والثلاث الثانية، حرمت عليه مؤبّداً إذا كان الطلاق تسعاً للعدّة، بأن يكون الطلاق في كلّ مرّة رجعياً، بأن طلّق وأرجع وواقع إلى الثالث، فحلّلها، ثمّ في الرابع والخامس كان رجعياً، مع محلّل بعد السادس، ثمّ طلّقها مرّتين رجعيّاً مع الرجوع، ثمّ طلّقها الثالث فتحرم مؤبّداً ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.

الكفر 
مسألة5: لا يجوز للمسلمة الزواج من الكافر مطلقاً، دواماً وانقطاعاً، سواء أكان كتابياً أم لا.

مسألة6: لا يجوز للمسلم الزواج من الكافرة غير الكتابية مطلقاً دواماً وانقطاعاً، وأمّا الكتابية فيجوز له الزواج منها زواجاً منقطعاً، والأحوط وجوباً ترك الزواج الدائم منها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71

56

الدرس السابع: النكاح (7) - أسباب التحريم (تكميل العدد، الكفر، الإحرام، اللعان)

 مسألة7: لا يجوز الزواج من المجوسية مطلقاً1.

 
مسألة8: العقد الواقع بين الكفار الكتابيين أو غيرهم لو وقع صحيحاً على طبق مذهبهم فيحكم بصحّته، ولذا لو أسلما معاً لم يحتج إلى عقد جديد.
 
مسألة9: إذا أسلم الزوج الكافر:
1- فإذا كانت زوجته كتابية بقي نكاحهما على حاله.
 
2- وإذا كانت زوجته وثنية، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده يفرّق بينهما، فإن أسلمت قبل انتهاء العدّة بقي النكاح، وإلّا بطل.
 
مسألة10: إذا أسلمت الزوجة الكافرة سواء أكان زوجها كتابياً أم وثنياً:
1- فإن كان قبل الدخول بطل النكاح في الحال.
2- وإن كان بعد الدخول يفرّق بينهما، فإن أسلم قبل العدّة بقي النكاح وإلّا فلا.
 
مسألة11: إذا ارتدَّ أحد الزوجين أو كلاهما قبل الدخول بطل النكاح في الحال سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة.
 
مسألة12: إذا حصل الارتداد بعد الدخول:
1- إن كان الارتداد من الزوجة فينتظر العدّة، فإن عادت قبل العدّة بقي الزواج وإلّا فلا.
2- إن كان الارتداد من الزوج وكان مليّاً2 فينتظر كذلك، فإن عاد قبل العدّة بقي النكاح.
3- إن كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة3 انفسخ في الحال.
 
مسألة13: العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كعدّة الوفاة، وفي غيره كعدّة الطلاق.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: تزويج المسلم بالمسيحيّة أو اليهودية أو المجوسية دواماً فيه إشكال، وأمّا التزويج بها انقطاعاً ومتعة فلا بأس به بشرط أن يكون عقد الزواج على الطريقة الإسلامية مع توافق الزوجين عليها.
2 المرتدّ الملّي: هو من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ ارتدّ وخرج عن الإسلام (السيد الكلبلكاني، نتائج الأفكار، الكلام في الارتداد وأحكام المرتدّ).
3 المرتدّ الفطريّ: هو من كان أبواه كافرين حين انعقاد نطفته ثمّ أظهر الكفر بعد بلوغه فصار كافرا ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر(السيد الكلبلكاني، نتائج الأفكار، الكلام في الارتداد وأحكام المرتدّ) (راجع تحرير الوسيلة، ج2، ص365).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72

57

الدرس السابع: النكاح (7) - أسباب التحريم (تكميل العدد، الكفر، الإحرام، اللعان)

 مسألة14: لا يجوز للمؤمنة الزواج من الناصب1 ولا من الغالي2، وكذا لا يجوز للمؤمن الزواج من الناصبة والغالية، لأنّهم بحكم الكفار.

 
مسألة15: يجوز للمؤمن الزواج من المخالفة غير الناصبة، ويكره للمؤمنة الزواج من المخالف غير الناصب، والأحوط استحباباً ترك الزواج به مهما أمكن.
 
الإحرام
مسألة16: من كان محرِماً فتزوج حال الإحرام حرمت عليه مؤبّداً، سواء أكان الزواج دائماً أم منقطعاً، وسواء أكانت المرأة مُحلَّة أم مُحرِمة، وسواء أكان بمباشرته أم بالتوكيل، وسواء أكان حجّاً أو عمرة واجبين أو مستحبّين.
 
مسألة17: إنّما تحرم المرأة عليه مع علمه بالحال، أمّا مع الجهل فلا تحرم، لكنّ العقد يقع باطلاً على كلّ حال.
 
مسألة18: إذا كانت الزوجة محرمِة عالمة بالحرمة دون الزوج تحقّقت الحرمة الأبدية أيضاً بالتفصيل المتقدّم.
 
مسألة19: يجوز للمحرِم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية، وكذا يجوز أن يوكّل مُحِلًّا في أن يزوّجه، على أن يوقع له العقد بعد التحليل.
 
اللعان
مسألة20: اللعان هو مباهلة خاصّة بين الزوجين، أثرها دفع حدّ القذف عن الزوج وحدّ الزنا عن الزوجة أو نفي الولد، ويشرع في مقامين:
الأوّل: إذا رمى زوجته بالزنا.


 

1 الناصب: الأصح أنّ الناصبي هو الذي يعلن بعداوة أحدٍ من الأئمّة عليهم السلام لا من يجحد إمامتهم مطلقاً فإنّ ذلك مخالف للحقّ لا ناصبي (الشهيد الثاني، الرسائل، ج2، ص 592).
الناصب : هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام ( مجمع البحرين ج2، ص 173) .
2 الغالي هو من يجاوز الحدّ في الأئمة عليهم السلام ويقول فيهم ما لا يقولون في أنفسهم كالنبوّة والألوهية ﴿تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73

 


58

الدرس السابع: النكاح (7) - أسباب التحريم (تكميل العدد، الكفر، الإحرام، اللعان)

 الثاني: إذا نفى الولد عن فراشه مع إمكان لحوقه به. 

(مع إنكار الزوجة في كلا الأمرين).

مسألة21: إذا لاعن زوجته بالشروط المذكورة في باب اللعان حرمت عليه مؤبّداً، بل وينتفي عنه الولد إذا كان اللعان لنفي الولد وسقط الحدّ عنهما.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74

59

الدرس السابع: النكاح (7) - أسباب التحريم (تكميل العدد، الكفر، الإحرام، اللعان)

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- لا يجوز جمع أكثر من أربع زوجات دواماً أو انقطاعاً. 
2- إذا طلق زوجته ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه مؤبّداً. 
3- لا يجوز للمسلمة الزواج من الكافر مطلقاً، من أهل الكتاب أو غيرهم. 
4- لا يجوز للمسلم الزواج من الكافرة الكتابية إلّا إذا أسلمت. 
5- إذا أسلمت الزوجة بعد الدخول وكان زوجها كافراً، يفرّق بينهما، فإن أسلم قبل الدخول بقي النكاح. 
6- يكره للمؤمنة الزواج من المخالف غير الناصب، والأحوط استحباباً ترك الزواج مهما أمكن. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75

60

الدرس السابع: النكاح (7) - أسباب التحريم (تكميل العدد، الكفر، الإحرام، اللعان)

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم:
أ- يحكم بصحّته. 
ب- يحكم ببطلانه. 
ت- يحكم بصحّته ما داما كافرين. 

2- لو أسلم الزوج الكافر وكانت زوجته كتابية:
أ- بطل النكاح على كلّ حال. 
ب- بقي النكاح على كلّ حال. 
ت- إن أسلمت قبل انتهاء العدّة بقي النكاح. 

3- العدّة إذا أسلمت الزوجة وبقي زوجها كافراً:
أ- عدّة الوفاة. 
ب- عدّة الطلاق. 
ت- خمسة وأربعون يوماً.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76

61

الدرس الثامن: النكاح (8) - النكاح المنقطع

 الدرس الثامن: النكاح (8) - النكاح المنقطع



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف معنى النكاح المنقطع، والفرق بينه وبين الزواج الدائم.
2- يعرف أحكام المهر والأجل في النكاح المنقطع.
3- يعرف شروط المتمتّع بها وعدّتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77

62

الدرس الثامن: النكاح (8) - النكاح المنقطع

 النكاح المنقطع

مسألة1: النكاح المنقطع هو النكاح المؤقّت بمدّة معيّنة، ويسمّى المتعة والنكاح المؤجّل.
 
مسألة2: النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين، وأنّه لا يكفى فيه مجرّد الرضا القلبي من الطرفين، ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة، وفي غير ذلك كما فصّل ذلك كلّه. 
 
مسألة3: يشترط في النكاح المنقطع (إضافةً للشروط العامّة) شرطان: 
الأول: ذكر المهر، فلو أخلّ به بطل العقد.
الثاني: ذكر الأجل على تفصيل يأتي.
 
مسألة4: ألفاظ الإيجاب في هذا العقد: متّعت، وزوّجت، وأنكحت، أيّها حصلت وقع الإيجاب به، ولا ينعقد بمثل التمليك والهبة والإجارة، وأمّا ألفاظ القبول فكلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك، كقوله: قبلت المتعة أو التزويج، ويكفى قبلت، ورضيت، ولو بدأ بالقبول فقال: تزوّجتك، فقالت: زوّجتك نفسي، صحّ.
 
أحكام المهر والأجل 
مسألة5: يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخلّ به بطل العقد. 
 
مسألة6: يعتبر في المهر أمور:
1- أن يكون مما يتموّل، سواء أكان عيناً خارجية (كالدراهم أو الذهب أو الأرض والبيت...)1 ، أم كلّياً في الذمّة (كالدين). أم منفعة (كسكنى الدار)، أم



1 الإمام الخامنئي دام ظله: لا مانع من جعل القرآن الكريم مهراً في الزواج بشرط أن يكون معلوماً، ولكن لا يشترط أن يكون معيّناً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79

63

الدرس الثامن: النكاح (8) - النكاح المنقطع

 عملاً صالحاً للعوضية (كخياطة ثوب أو تعليم القرآن)، أم حقّاً من الحقوق المالية كحقّ التحجير.

 
2- أن يكون معلوماً، بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والعدّ في المعدود، أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة.
 
مسألة7: يتقدّر المهر بالمراضاة قلّ أو كثر.
 
مسألة8: تملك المتمتّعة المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته، وإن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول، ووفائها بالتمكين في تمام المدّة. 
 
مسألة9: لو وهبها المدّة:
1- فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر.
2- وإن كان بعده لزمه الجميع وإن مضت من المدّة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام، فلا يقسّط المهر على ما مضى منها وما بقي. 
 
مسألة10: لو لم يهب المدّة ولكنّها لم تفِ بها ولم تمكّنه من نفسها فى تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إنْ نصفاً فنصف، و إنْ ثلثاً فثلث، و هكذا ما عدا أيّام حيضها، فلا ينقص لها شي‏ء من المهر. 
 
مسألة11: لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتى انقضت المدّة استقرّ عليه تمام المهر. 
 
مسألة12: لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج، أو كانت أخت زوجته أو أمّها مثلاً:
1- فإن لم يدخل بها فلا مهر لها، و لو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله.
2- وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد. 
3- وأمّا إذا كانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد، و إن كان أقلّ أكمله. 
 
مسألة13: يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره (عمداً أو نسياناً) بطل متعة، وانعقد دائماً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80

64

الدرس الثامن: النكاح (8) - النكاح المنقطع

 مسألة14: يجب أن يكون الأجل معيّناً، لا يحتمل الزيادة والنقصان، ولا يضرّ كونه طويلاً، ولو قدّره بالمرّة أو المرّتين من دون أن يقدّره بزمان بطل متعة، وانعقد دائماً على إشكال.

 
مسألة15: لا يصحّ تجديد العقد على المتمتّع بها دائماً أو منقطعاً قبل انتهاء الأجل، ويمكن أن يهبها المدّة ثمّ يجدّد العقد.
 
مسألة16: يجوز أن تشترط عليه أو عليها الإتيان ليلاً أو نهاراً، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان1.
 
مسألة17: لا يقع عليها طلاق، وإنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها2، و لا رجوع له بعد ذلك. 
 
مسألة18: لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، ولو اشترطا ذلك فالأحوط وجوباً التصالح.
 
شروط المتمتّع بها 
مسألة19: يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنى، وإن فعل فليمنعها من الفجور.
 
مسألة20: لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، و كذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية3 من أصناف الكفار، ولا بالمرتدّة، ولا بالناصبة المعلنة بالعداوة.
 
مسألة21: لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها، ولا على الخالة ببنت أختها إلّا بإذنهما أو إجازتهما، وكذا لا يجمع بين الأختين.
 
عدّة المتمتّع بها
مسألة22: لو انقضى أجلها أو وهبها مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها.
 
مسألة23: لو انقضى أجلها أو وهبها مدتّها بعد الدخول ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدّة.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوّج عليها متعة.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز وهب المدّة بغير اللغة العربية، والأحوط وجوباً أن يكون باللفظ دون الكتابة، ولا فرق في لفظ الهبة بين: وهبتك أو أبرأتك أو سامحتك أو أنت في حلّ أو تركت لك المدة ونحو ذلك.
3 الإمام الخامنئي دام ظله: لا يشترط في صحّة نكاح الكتابية متعة إذن الزوجة المسلمة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81

65

الدرس الثامن: النكاح (8) - النكاح المنقطع

 مسألة24: عدّة المتمتّع بها الحائل حيضتان تامّتان، وإن كانت في سنّ من تحيض وهي لا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً.


مسألة25: عدّة المتمتّع بها الحامل أن تضع حملها، والأحوط استحباباً مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوماً أو حيضتين.

مسألة26: عدّة المتمتّع بها من الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملاً كالدائمة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82

66

الدرس الثامن: النكاح (8) - النكاح المنقطع

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- النكاح المنقطع يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين. 
2- يكفي في النكاح المنقطع مجرّد الرضا القلبي إذا كان من الطرفين. 
3- يصحّ أن يكون المهر عملاً كتعليم القرآن الكريم. 
4- يتقدّر المهر بالتراضي قلّ أو كثر. 
5- تملك المتمتّعة المهر بمجرّد العقد. 
6- لا يصحّ تجديد العقد على المتمتّع بها دائماً أو منقطعاً قبل انتهاء الأجل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83

67

الدرس الثامن: النكاح (8) - النكاح المنقطع

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- لو نسي ذكر المهر في النكاح المنقطع: 
أ- بطل العقد. 
ب- صحّ العقد ويعيّن المهر بالتراضي. 
ت- صحّ العقد وكان لها مهر المثل. 

2- لو وهبها المدّة قبل الدخول:
أ- لم تستحقّ شيئاً من المهر. 
ب- تستحقّ نصف المهر. 
ت- تستحقّ تمام المهر. 

3- لو لم يذكر الأجل في العقد المنقطع (عمداً أو نسياناً):
أ- بطل متعة وانعقد دائماً. 
ب- بطل العقد مطلقاً. 
ت- كان لها الخيار في جعله دائماً أو متعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84

68

الدرس التاسع: النكاح (9) - العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس

 الدرس التاسع: النكاح (9) - العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس

 
 
أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يفهم المقصود بخيار العيب الموجب لفسخ عقد النكاح.
2- يعدّد عيوب الرجل الموجبة لخيار الفسخ.
3- يعدّد عيوب المرأة الموجبة لخيار الفسخ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85

69

الدرس التاسع: النكاح (9) - العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس

 العيوب الموجبة للفسخ

مسألة1: المراد بخيار العيب هو حقّ يقتضي سلطنة أحد الزوجين على فسخ عقد النكاح بأحد العيوب المعيّنة التي سنأتي على ذكرها.

مسألة2: العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس منها ما هو مشترك كالجنون، ومنها ما هو مختصّ بالرجل ، ومنها ما هو مختصّ بالمرأة، والمختصّ بالرجل ثلاثة، وبالمرأة ستّة، كما سيأتي تفصيلها.

عيوب الرجل
مسألة3: يجوز للزوجة فسخ عقد الزواج إذا تحقّق في الزوج أحد عيوب أربعة:
1- الجنون: وهو اختلال العقل، وليس منه الإغماء ولا الصرع، ولا فرق بين كونه حاصلاً قبل العقد مع جهل المرأة به، أو حادثاً بعد العقد، قبل الوطء أو بعده، أدواريّاً كان أو إطباقيّاً، ولكن لا بدّ في الجنون الحاصل بعد العقد أن يكون بمقدار لا يعقل أوقات الصلاة، وإلّا ففيه تأمّل وإشكال، فلا يترك الاحتياط.

2- الخصاء: وهو سلّ الخصيتين وإخراجهما، أو رضّهما وإبطال عملهما، ويجوز للزوجة الفسخ بسبب هذا العيب بشرطين:
أـ أن يكون حاصلاً قبل العقد.
ب ـ أن تكون الزوجة جاهلة بالعيب حال العقد.

3- الجبّ: وهو قطع الذكر بنحو لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة، إذا كان حاصلاً قبل العقد، أمّا إذا حصل بعده فلا فسخ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87

70

الدرس التاسع: النكاح (9) - العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس

 4- العنن: وهو مرض يضعف معه ذَكَرُ الرجل عن الانتصاب، بحيث يعجز معه عن الدخول، ولها الفسخ به بشرط عجزه عن الوطء مطلقاً، سواء أكان قبل العقد، أم بعده، لكن قبل الوطء، فإن وطأها ولو مرّة واحدة أو قدر على وطء غيرها فلا خيار لها.

 
عيوب المرأة
مسألة4: عيوب المرأة الموجبة للفسخ:
1- الجنون: فللزوج الفسخ مع جنون المرأة فيما إذا حصل قبل العقد، أمّا بعده فلا. 
 
2- البرص1.
 
3- الجذام2.
 
4- الإفضاء: وهو جعل مسلكيّ البول والحيض واحداً، أو مسلكيّ الحيض والغائط واحداً. 
 
5- القرن والعفل: وهو لحم أو عظم ينبت في فم الرحم يمنع عن الوطء، أو كان لا يمنعه عنه ولكن كان موجباً للنفرة.
 
6- العرج البيّن: وإن لم يبلغ حدّ الإقعاد والزمانه.
 
7- العمى: وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين.
 
مسألة5: العيوب المذكورة تجوّز الفسخ إذا تبيّن حصولها قبل العقد، فلا عبرة بما يحصل بعد العقد.
 
مسألة6: ليس من العيوب الموجبة للفسخ العور، أو العشا (وهو علّة في العين لا يبصر معها في الليل ويبصر بالنهار)، ولا العمش (وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات)، ولا العقم.



1 وهو مرض يصيب الجلد يؤدّي إلى انتشار البياض فيه.
2 وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتساقط اللحم وتآكل الأعضاء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88

71

الدرس التاسع: النكاح (9) - العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس

 أحكام العيوب

مسألة7: خيار الفسخ في كلّ من الرجل والمرأة فوريّ، فلو علم كلّ منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد وسقط الخيار. نعم الجهل بالخيار وكذا الجهل بأنّه فوري عذر، فلا يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر.

مسألة8: يثبت العيب بإقرار صاحبه، وبالبيّنة عند إنكاره.

مسألة9: في خصوص عيب العنن لا بدّ للمرأة إن أرادت الفسخ أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، فيؤجّله سنة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدّة فلا خيار، وإلّا كان لها الفسخ فوراً عرفيّاً.

مسألة10: الفسخ بالعيب ليس طلاقاً، ولا يحسب من الثلاث طلقات المحرّمة المحتاجة لمحلّل، ولا يشترط فيه الخلو من الحيض والنفاس، ولا حضور العدلين.

حكم المهر حال الفسخ
مسألة11: إذا فسخ الرجل بسبب أحد العيوب الموجبة لذلك: 
- فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها.
- وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمّى في العقد.

مسألة12: إذا فسخت المرأة بسبب أحد العيوب الموجبة لذلك:
- فإن كان بعد الدخول فلها تمام المسمّى.
- وإن كان قبل الدخول: ففي غير العنن لا شيء لها، وفي العنن لها نصف المسمّى.

التدليس
التدليس: هو كتم العيب في المرأة أو كتم العيب عن المشتري في البيع مع العلم به، ممّا يوهم الطرف الآخر عدمه.

أحكام التدليس
مسألة13: يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون والعمى وغيرهما، كذلك يتحقّق في مطلق النقص كالعور ونحوه، وكذا في صفات الكمال والشرف والجمال والبكارة وغيرها بتوصيفها مع فقدانها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89

72

الدرس التاسع: النكاح (9) - العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس

 مسألة14: يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزويج بحيث صار ذلك سبباً لغروره وانخداعه، فلا يتحقّق بالإخبار لا للتزويج أو لغير الزوج. كذلك يتحقّق أيضاً بالسكوت عن العيب (الموجب للخيار) مع العلم به وخفائه عن الزوج واعتقاده بالعدم.


مسألة15: ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص (في غير العيوب الموجبة للخيار) مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه.

مسألة16: لو دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار وتبيّن له بعد الدخول:
1- فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر.

2- وإن اختار الفسخ: 
أـ فإن كان المدلّس هو الزوجة، لم تستحقّ المهر، وإن دفعه إليها استعاده.
ب ـ وإن كان المدلّس غير الزوجة استقرّ المهر المسمّى على الزوج، واستحقّته الزوجة، إلّا أنّه بعدما دفعه إليها يرجع به إلى المدلّس ويأخذه منه.

أثر التدليس
مسألة17: لا أثر للتدليس في العيوب الموجبة للخيار إلّا رجوع الزوج على المدلّس بالمهر، وأمّا الخيار فإنّما هو بسبب نفس وجود العيب. أمّا التدليس في سائر أنواع النقص وفي صفة الكمال فهو موجب للخيار إذا كانت مذكوره في العقد بنحو الاشتراط، أو بتوصيفها به في العقد، كما إذا قال: "زوجتك هذه الباكرة"، وكذلك إذا وقع العقد مبنيّاً على وصفها بصفة الكمال أو عدم النقص، فيوجب الخيار، وإذا تبيّن ذلك بعد الدخول واختار الفسخ ودفع المهر رجع به على المدلّس.

صفة البكارة
مسألة18: لو تزوج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثيّباً لم يكن له الفسخ، إلّا إذا ثبت بالإقرار أو البيّنة سبق ذلك على العقد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90

73

الدرس التاسع: النكاح (9) - العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس

 مسألة19: لو تزوّجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا توصيف وإخبار وبناء على ثبوتها فبان خلافها، ليس له الفسخ، وإن ثبت زوال البكارة قبل العقد.


مسألة20: لو فسخ في الفرض المتقدّم حيث كان له الفسخ:
1- فإن كان قبل الدخول فلا مهر.
2- وإن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلّس، وإن كانت هي المدلّس لم تستحقّ شيئاً.

مسألة21: إذا اختار البقاء، أو لم يكن له الفسخ (كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط وتوصيف وبناء) كان له أن ينقص من مهرها شيئاً، وهو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91

74

الدرس التاسع: النكاح (9) - العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- خيار العيب هو حقّ يقتضي السلطنة على فسخ عقد النكاح بالعيوب الكبيرة فقط. 
2- لو جنّ الرجل بعد العقد والدخول جاز للمرأة فسخ عقد الزواج. 
3- لو جنّت المرأة بعد العقد لم يكن لزوجها فسخ العقد. 
4- العيوب المنصوصة غير الجنون والعنن توجب الخيار إن كانت حاصلة قبل العقد مع جهل الآخر بها فقط. 
5- إذا فسخت المرأة بأحد العيوب الموجبة قبل الدخول لم تستحقّ شيئاً من المهر. 
6- لو سكتت المرأة عن النقص مع اعتقاد الزوج عدمه لم يكن تدليساً. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92

75

الدرس التاسع: النكاح (9) - العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- العيوب المختصّة بالرجل، هي:
أ- الجنون والخصاء والجبّ. 
ب- الجنون والجبّ والعنن. 
ت- الخصاء والجبّ والعنن. 

2- العنن، هو:
أ- مرض يمنع عن الانتصاب. 
ب- قطع الذكر بنحو لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء. 
ت- عظم ينبت في الرحم يمنع عن الوطء. 

3- التدليس هو كتم العيب في المرأة، وهو:
أ- يوجب الخيار بنفسه. 
ب- لا يوجب الخيار إلّا في العيوب المنصوصة. 
ت- يوجب الأرش ولا يوجب الخيار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93

76

الدرس العاشر: النكاح (10) – المهر

 الدرس العاشر: النكاح (10) – المهر



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدِّد الشروط المعتبرة في المهر.
2- يدرك شروط استقرار تمام المهر أو نصفه للمرأة.
3- يعرف حكم المهر عند موت أحد الزوجين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95

77

الدرس العاشر: النكاح (10) – المهر

 المهر: ويقال له الصداق أيضاً: وهو ما تستحقّه المرأة بعقد النكاح أو غيره.

 
شروط المهر
مسألة1: يشترط في المهر أمور:
الأوّل: أن يكون ممّا يُملك، فلا يصحّ ممّا لا يملك كالخمر والخنزير، ولو فعل بطل المهر وصحّ العقد.
 
الثاني: أن يكون ذا ماليّة، ولا يتقدّر بقدر، بل ما تراضى عليه الزوجان، كثيراً كان أو قليلاً، ما لم يخرج بسبب القلّة عن المالية. فيجوز كون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة، أو عملاً، أو حقّاً ماليّاً قابلاً للنقل كحقّ التحجير ونحوه. ويستحبّ في جانب الكثرة أن لا يزيد عن مهر السنّة وهو خمسمئة درهم1.
 
الثالث: تعيينه بما يخرج عن الإبهام، فلو ردّده بين اثنين كأحد هذين بطل، ويكفي في التعيين المشاهدة له وإن جهل كيله أو وزنه أو عدّه ونحو ذلك.
 
مسألة2: في صور بطلان المهر لا تستحقّ المرأة شيئاً قبل الدخول، وأمّا بعده فلها مهر المثل.
 
مسألة3: ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم، فلو عقد عليها ولم يذكر لها مهراً أصلاً (ولو عمداً) صحّ العقد.
 
مسألة4: لو وقع العقد بلا مهر:
1- لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً إلّا إذا طلقها، فتستحقّ عليه أن يعطيها 



1 الدرهم يساوي: 52‚2غ من الفضّة. فالخمسماية درهم تساوي 1260غ من الفضة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97

78

الدرس العاشر: النكاح (10) – المهر

 شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والإعسار، ويقال له المتعة.

 
2- لو انفسخ العقد1 قبل الدخول بأمر غير الطلاق أو مات أحدهما قبله لم تستحقّ شيئاً.
 
لو دخل بها استحقّت عليه بسبب الدخول مهر أمثالها. والأحوط وجوباً في مهر المثل - هنا - التصالح فيما زاد عن مهر السنّة. ويلاحظ في مهر المثل (في سائر الحالات) حال المرأة وصفاتها، من السنّ والبكارة والنجابة والعفّة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال، بل يلاحظ كلّ ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه.
 
مسألة5: لو سمّى المهر لغير الزوجة كما لو سمّاه لأبيها، بطل ولو سمّى بعضه لغيرها بطل فيما سمّاه خاصّة.
 
مسألة6: لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شيء، ويتعيّن ذلك مهراً.
 
مسألة7: يجوز جعل المهر كلّه أو بعضه حالًّا (وهو ما ليس لأدائه وقت محدّد) أو مؤجَّلاً.
 
مسألة8: يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة، ويفوض تقديره وتعيينه إلى الزوج أو الزوجة، بأن تقول الزوجة مثلاً: زوّجتك نفسي على ما تحكم به، أو على ما أحكم به من المهر.
 
مسألة9: إذا كان أمر المهر مفوَّضاً للزوج فلا حدّ لكثرته أو قلّته مع كونه متموِّلاً، وإن كان مفوّضاً للزوجة فلا حدّ عليها من جهة القلّة، وأمّا من جهة الكثرة فلا يصحّ حكمها في ما زاد على مهر السنةّ. 
 
أحكام المهر
مسألة10: لو طلّق المرأة قبل الدخول كان لها نصف المهر المسمّى، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقياً، وإن كان تالفاً استعاد مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً، وإن كان الطلاق 
بعد الدخول فلها تمام المهر المسمّى.
 
مسألة11: تملك المرأة المهر بنفس العقد، لكن لا يستقرّ تمامه إلّا بالدخول، فلها التصرّف بالمهر بعد العقد بأنواع التصرّف.



1 الذي وقع بلا مهر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98

79

الدرس العاشر: النكاح (10) – المهر

 مسألة12: لو أبرأته من المهر الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول أخذ نصفه منها وإن لم يكن قد دفع لها شيئاً، وكذا لو كان المهر عيناً فوهبته إياها رجع بنصف مثلها عليها (أي أخذه منها) أو قيمة نصفها.


مسألة14: الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء قبلاً أو دبراً.

مسألة14: لو أنكر أصل المهر قبل الدخول فالقول قوله بيمينه، وأما بعده فلا يسمع منه، نعم تطالب هي بالتفسير والتعيين، نعم لو ادّعى سقوطه إمّا بالأداء أو الإبراء يسمع منه، فإن أقام البيّنة عليه ثبت مدّعاه، وإلّا فله عليها اليمين.

مسألة15: إذا اختلفا في مقدار المهر كان القول قول الزوج بيمينه، ولو اختلفا في الأجل وعدمه أو في زيادة الأجل فالقول قولها بيمينها.

مسألة16: لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر كالطلاق، خصوصاً في موت المرأة، والأحوط الأولى التصالح، خصوصاً في موت الرجل.

مسألة17: لو زوّج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد، وإلّا فالمهر على عهدة الوالد، ولو دفع الوالد المهر من جهة إعسار الولد ثمّ بلغ الصبيّ، فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر، وكان له دون الوالد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99

80

الدرس العاشر: النكاح (10) – المهر

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- يجوز أن يكون المهر عيناً أو منفعة أو عملاً. 
2- يستحبّ أن لا يزيد المهر عن مهر السنّة. 
3- لو تبيّن بطلان المهر لم تستحقّ المرأة شيئاً قبل الدخول أو بعده. 
4- لو قالت: "زوّجتك نفسي على المهر الذي أعيّنه وأحكم به" فقبل، صحّ العقد. 
5- ليس للمرأة التصرّف بتمام المهر قبل الدخول، بل تتصرّف بنصفه فقط. 
6- لو زوّج ولده الصغير فالمهر على الوالد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100

81

الدرس العاشر: النكاح (10) – المهر

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- مهر السنّة خمسمئة درهم، وهو:
أ- المهر الذي تزوّج به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه. 
ب- مهر السيّدة الزهراء عليها السلام. 
ت- المهر المذكور في القرآن الكريم. 

2- لو أبرأته من المهر قبل الدخول ثمّ طلقها:
أ- أخذ نصفه منها رغم أنّه لم يدفع لها شيئاً. 
ب- لا يأخذ منها شيئاً. 
ت- يدفع لها نصف المهر. 

3- لو ماتت الزوجة قبل الدخول:
أ- لا تستحقّ شيئاً من المهر. 
ب- تستحقّ نصف المهر. 
ت- تستحقّ تمام المهر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101

82

الدرس الحادي عشر: النكاح (11) - القسم والنشوز

 الدرس الحادي عشر: النكاح (11)  - القسم والنشوز



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدّد حقوق الزوج على الآخر ويلتزم بها.
2- يعرف معنى القسمة، وكيفيّة تطبيقها.
3- يعرف كيف يتحقّق النشوز.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103

83

الدرس الحادي عشر: النكاح (11) - القسم والنشوز

 مقدّمة

إنّ لكلّ من الزوجين على الآخر حقوقاً، بعضها واجب وبعضها مستحبّ، والواجب منها:
 
مسألة1: حقّ الزوج على الزوجة، وهو:
1- أن تمكّنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات، في أيّ وقت شاء، ولا تمنعه عنها إلّا لعذر شرعي.
2- أن لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه حتى لعيادة والدها أو في عزائه.
3- إذا كان خروج المرأة للقيام بفعل واجب عليها كالحجّ، فليس للزوج منعها.
4- لا يستحقّ الزوج على الزوجة خدمة البيت وحوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع من الكنس أو الطبخ أو تنظيف الملابس أو غير ذلك حتّى تمهيد الفراش1.
 
مسألة2: حقّ الزوجة على الزوج، وهو:
1- أن ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن بحسب حالها.
 
2- أن لا يهجرها ويجعلها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلّقة.
 
3- أن لا يترك مقاربتها أزيد من أربعة أشهر2.
 
4- القسم: أي تقسيم الزوج مبيته مع تعدّد الزوجات وفق التفصيل الآتي:
أ- من كانت عنده زوجة واحدة فليس لها عليه حقّ المبيت ولا المضاجعة في كلّ ليلة، بل الواجب أن لا يهجرها ويذرها كالمعلّقة.



1 يستحبّ للزوجة أن تقوم بخدمة البيت، ولها في ذلك أجرٌ عظيم.
2 يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق، والالتفات، وإطلاق الوجه، والمواقعة، وأن يكون صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها (صاحبة الليلة).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105

84

الدرس الحادي عشر: النكاح (11) - القسم والنشوز

 ب- إذا كانت عنده أكثر من واحدة، فإن بات عند إحداهنّ فيجب عليه أن يبيت عند غيرها، فإن كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف على غيرها، لكل منهنّ ليلة، ولا يفضّل بعضهنّ على بعض، وإن كنّ امرأتين أو ثلاثاً فله تفضيل بعضهنّ على بعض بليلة أو ليلتين، فالليلة الثالثة والرابعة له لو كنّ امرأتين، فله أن يفضّل إحداهنّ فيها، وله أن لا يبيت عند إحداهنّ أصلاً.

 
أحكام القسمة
مسألة2: يختصّ وجوب المبيت بالزوجة الدائمة، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ.
 
مسألة3: يجوز للمرأة إسقاط حقّها بالمبيت، ولها أن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها.
 
مسألة4: تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال، والثيّب بثلاث.
 
مسألة5: لا تجب القسمة للصغيرة، ولا المجنونة جنوناً إطباقياً، ولا لذات الأدوار في دور جنونها، ولا الناشزة.
 
مسألة6: تسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر، وليس عليه القضاء.
 
مسألة7: لو شرع في القسمة بين نسائه جاز له ابتداء المبيت بأيّ منهنّ، والأحوط الأولى التعيين بالقرعة، سيّما ما عدا الليلة الأولى.
 
النشوز
مسألة8: نشوز الزوجة: خروجها عن طاعة الزوج الواجبة بعدم تمكين نفسها، وعدم إزالة المنفّرات المنافية للتمتّع والالتذاذ بها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتصاء الزوج لها. ويتحقّق أيضاً بخروجها من بيته من دون إذنه1.
 
مسألة9: لا يتحقّق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها.
 
مسألة10: إذا ظهرت أمارات النشوز من المرأة من خلال تغيير عادتها معه في قولها أو فعلها له بأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان ليّناً، أو أن تظهر عبوساً وتثاقلاً بعد 



1 الإمام الخامنئي دام ظله: إذا امتنعت الزوجة عن التمكين من دون عذر كانت ناشزة وسقطت نفقتها، وكذا لو خرجت من بيته من دون إذنه في غير الواجب المضيّق والضرورة، والمراد من التمكين هو تمكين نفسها للاستمتاع بها الأعمّ من الدخول وغيره. ويجوز للزوجة أن تمتنع عن الدخول قبل أن تستلم تمام المهر المقدّم، ولا فرق في ذلك بين فترة الزفاف وغيرها، فيما إذا حصل العقد بينهما إلّا في مسألة الخروج من بيت أهلها، فإنّه لا يتوقّف على إذن الزوج لو كانت لا تزال في بيتهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106

85

الدرس الحادي عشر: النكاح (11) - القسم والنشوز

 أن لم يكن من عادتها قبل ذلك، فحينئذٍ:

1- يعظها، فإن لم تسمع منه يتحقّق النشوز بخروجها عن طاعته فيما يرجع إلى الاستمتاع.

2- فإذا تحقّق النشوز جاز له هجرها في المضجع، إمّا بأن يحوّل إليها ظهره في الفراش أو يعتزل عن فراشها.

3- فإذا هجرها ولم ترجع وأصرّت عليه جاز له ضربها، ويقتصر منه على أقلّ مقدار يؤمّل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع إمكان تحقّق الرجوع به. ولا يجوز له ضربها ضرباً مدمياً، ولا شديداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو احمراره، واللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفّي والانتقام.

مسألة11: النشوز من الزوج يحصل بتعدّيه عليها، وعدم القيام بحقوقها الواجبة، فإذا ظهر منه ذلك:
أ-  تطالبه وتعظه، وليس لها هجره ولا ضربه.
ب- إن لم يؤثّر ذلك رفعت أمرها إلى الحاكم، فليزمه بالحقّ، فإن امتنع عزّره بما يراه.

مسألة12: لو ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة أو همَّ بطلاقها لكراهته لها مثلاً، فلها أن تبذل له مالاً أو بعض حقوقها الواجبة لاستمالته، ويحلّ له ذلك، وأمّا لو ترك بعض حقوقها الواجبة وبذلت له مالاً ليؤدّيها فيحرم عليه أخذه.

مسألة13: لو وقع النشوز من الزوجين وخيف الشقاق والفراق وانجرَّ أمرهما إلى الحاكم، فيبعث حكمين: حكماً من جانبه وحكماً من جانبها، للإصلاح بما رأياه من الصلاح، جمعاً أو تفريقاً، ثمّ يسعيان في أمرهما، فكلُّ ما استقرّ عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين، ويلزم عليهما الرضا به بشرط كونه جائزاً، كما لو شرط على الزوج أن يُسْكن الزوجة في بلد معيّن أو بيت منفرد. بخلاف ما إذا كان الشرط غير جائز، كما إذا شرط عليه ترك بعض حقوق الضرّة من نفقة أو قسم.

والأحوط استحباباً كون الحكمين من أهل الزوجين، ولا يعتبر أن يكون الحكم واحداً من كلّ جانب بل يمكن تعدّده مع المصلحة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107

86

الدرس الحادي عشر: النكاح (11) - القسم والنشوز

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه حتّى لأمر واجب كالحجّ. 
2- لا يستحقّ الزوج على الزوجة خدمة البيت. 
3- من حقوق الزوجة أن لا يهجرها ويجعلها كالمعلّقة. 
4- من كانت عنده زوجة واحدة لم تستحقّ المبيت إلّا ليلة واحدة كلّ أربعة أيّام. 
5- يجوز للمرأة إسقاط حقّها بالمبيت. 
6- لو نشزت وعلم أنّها ترجع بالضرب الشديد، جاز له ضربها بشدّة بحسب عنادها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
108

87

الدرس الحادي عشر: النكاح (11) - القسم والنشوز

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- حقّ الزوجة على الزوج في المقاربة:
أ- أن لا يترك مقاربتها أكثر من أربعة أشهر. 
ب- أن لا يترك مقاربتها دائماً. 
ت- يرجع في ذلك للعرف ويختلف باختلاف الأزمنة. 

2- لو كان عنده زوجتان:
أ- كانت لكلّ واحدة منهما ليلة وله ليلتان، فله تفضيل إحداهما بليلتين. 
ب- كانت لكلّ واحدة منهما ليلتان. 
ت- كانت القسمة بالتساوي بليلة أو ليلتين فليس له التفضيل. 

3- يتحقّق نشوز الزوجة بـ:
أ- عدم تمكين نفسها. 
ب- خروجها من بيته دون إذنه. 
ت- أ و ب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109

88

الدرس الثاني عشر: النكاح (12) - أحكام الأولاد والولادة

 الدرس الثاني عشر: النكاح (12) - أحكام الأولاد والولادة

 
 
أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدِّد شروط إلحاق الأولاد بالزوج.
2- يعرف حكم الختان وشروطه.
3- يعرف أحكام الإرضاع والحضانة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111

89

الدرس الثاني عشر: النكاح (12) - أحكام الأولاد والولادة

 أحكام إلحاق الأولاد بالزوج

مسألة1: يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط:
الأوّل: الدخول مع الإنزال، أو الإنزال في الفرج وحواليه، أو إيصال منيّه إليه بأيّ نحو كان. ولا يترك الاحتياط الوجوبيّ بالدخول بلا إنزال.
الثاني: مضيّ ستّة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة، فلو ولد كاملاً لأقلّ من ذلك لم يلحق به.
الثالث: أن لا تتجاوز مدّة الولادة عن السنة (وهي أقصى مدّة الحمل) من حين الإنزال.
 
مسألة2: إذا تحقّقت شروط الإلحاق لحق الولد به، ولا يجوز له نفيه حتّى وإن وطأها واطئ فجوراً، فضلاً عمّا لو اتّهمها به، ولو نفاه لم ينتفِ إلّا باللعان في الدائم، وأمّا في المنقطع فلا يجوز له نفيه، لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب1.
 
مسألة3: لا يجوز نفي الولد لأجل العزل، فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان.
 
مسألة4: لو كانت تحت زوج، فوطأها آخر شبهة، فجاءت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به، وإن أمكن لحوقه بكلّ منهما أُقرِع بينهما، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: الفحص الطبي (DNA) ليس حجّة شرعية تعبّدية في نفسه، ولكن لو أفاد العلم كان العلم حجّة لخصوص العالم بمطابقة الفحص للواقع، فلا يصحّ الاعتماد على هذا الفحص إلّا إذا حصل منه اليقين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
113

90

الدرس الثاني عشر: النكاح (12) - أحكام الأولاد والولادة

 مسألة5: لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه فادعته هي وأنكره الزوج فالقول قوله بيمينه، ولو اختلفا في حصول الولادة فنفاها الزوج فالقول قوله بيمينه، ولو اختلفا في مدّة ولادته فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادّعت خلافه فالقول قولها بيمينها.


أحكام الولادة والختان
مسألة6: يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها دون الرجال إذا استلزم اطلاعهم على ما يحرم عليهم إلّا مع عدم النساء ومسّت الضرورة بذلك.

مستحبّات الولادة
مسألة7: يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر. والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى. وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء عليه السلام وتسميته بالأسماء المستحسنة، فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد، وأفضلها ما يتضمّن العبودية لله (جلّ شأنه) كعبد الله وعبد الرحيم ونحوها، ويليها أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام، وأفضلها محمّد، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد، ويكره أن يكنّيه أبا القاسم إن كان اسمه محمّد. وأن يحلق رأس الولد في اليوم السابع ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة، ويكره أن يحلق من رأسه موضعاً ويترك موضعاً.

كما يستحبّ الوليمة عند الولادة، وعند الختان، ولا يشترط في الأولى إيقاعها يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل. ولو ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدها تتأدّى السّنتان.

أحكام الختان
مسألة8: يجب في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة كما هو المتعارف.

مسألة9: يجب ختان الذكور، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع، ويجوز التأخير عنه، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه، ولا يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114

91

الدرس الثاني عشر: النكاح (12) - أحكام الأولاد والولادة

 مسألة10: الختان واجب لنفسه، وشرط لصحّة الطواف. نعم ليس شرطاً في صحة الصلاة فضلاً عن باقي العبادات.

 
مسألة11: لا يشترط الإسلام في الختّان، فلا بأس بكونه كافراً.
 
مسألة12: لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان، ولكن يستحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة.
 
أحكام الإرضاع
مسألة13: لا يجب على الأم إرضاع ولدها مجّاناً ولا بالأجرة مع عدم الانحصار بها، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه.
 
مسألة14: للأم المطالبة بأجرة الإرضاع وإن انحصر بها.
 
مسألة15: لو لم يكن للولد مال، ولم يكن الأب والجدّ وإن علا موسرين، تعيّن على الأم إرضاعه مجاناً، إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً، وتكون الأجرة والنفقة عليها.
 
مسألة16: الأم أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص.
 
مسألة17: يستحبّ أن يكون رضاع الصبي بلبن أمّه، فإنّه أبرك من غيره، ففي الحديث: "ما من لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن أمّه"1.
 
مسألة18: كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهراً، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور، بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة.
 
الحضانة
مسألة19: الأمّ أحقّ بحضانة الولد (ذكراً كان أو أنثى) وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع أي الحولين إذا كانت مسلمة حرّة عاقلة.



1 الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج1، ص452، باب عدم جواز جبر الحرة على إرضاع ولدها، حديث 2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
115

92

الدرس الثاني عشر: النكاح (12) - أحكام الأولاد والولادة

 مسألة20: لا يجوز للأب أن يأخذ الرضيع في هذه المدّة منها وإن فطمته على الأحوط وجوباً. ولو سقط حقّها بالإرضاع لم يسقط حقها بالحضانة.


مسألة21: إذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر، والأم بالأنثى حتّى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثمّ يكون الأب أحقّ بها.

مسألة22: لو فارق الأب الأم بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ البنت سبع سنين لم يسقط حقّ الأم ما لم تتزوّج بالغير.

مسألة23: لو تزوّجت الأم المطلّقة بالغير سقط حقّها عن الذكر والأنثى، وكانت الحضانة للأب، ولو فارقها الثاني عاد حقّها.

مسألة24: لو مات الأب كانت الأم أحقّ بحضانة الولد من وصيّ أبيه، ومن باقي أقاربه حتّى من أبي الأب وأمّه.

مسألة25: إن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب، فإن فقد فلأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث، فإن تعدّدوا وتساووا في المرتبة ولم يتّفقوا على الحضانة، أُقرِع بينهم. ولو وجد وصيّ فالأحوط وجوباً التصالح بينه وبين الأقارب على الحضانة.

مسألة26: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، ويكون هو مالك نفسه، ذكراً كان أم أنثى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116

93

الدرس الثاني عشر: النكاح (12) - أحكام الأولاد والولادة

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- لو وصل منيّ الرجل إلى رحم زوجته دون دخول، لم يلحق الولد به. 
2- إذا تحقّقت شروط الإلحاق لا يجوز له نفي الولد وإن وطأها واطئ فجوراً. 
3- لا يجوز نفي الولد لأجل العزل. 
4- يستحبّ ختان الذكور استحباباً مؤكّداً. 
5- لا يجب على الأمّ إرضاع ولدها. 
6- الأمّ أحقّ بحضانة ولدها مدّة الرضاع. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
117

 


94

الدرس الثاني عشر: النكاح (12) - أحكام الأولاد والولادة

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- أكثر الحمل من حين الإنزال:
أ- تسعة أشهر. 
ب- عشرة أشهر. 
ت- سنة كاملة. 

2- لو زنت امرأة متزوّجة وأمكن لحوق الولد بالزوج والزاني:
أ- ألحق بالزوج. 
ب- ألحق بالزاني. 
ت- أقرع بينهما. 

3- كمال الرضاع:
أ- واحد وعشرون شهراً هلالياً. 
ب- واحد وعشرون شهراً شمسياً. 
ت- أربع وعشرون شهراً هلالياً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
118

95

الدرس الثالث عشر: النكاح (13) - النفقات: نفقه الزوجة

 الدرس الثالث عشر: النكاح (13) - النفقات: نفقه الزوجة



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف شروط النفقة الواجبة للزوجة والمعتدّة.
2- يفهم كيفيّة تقدير النفقة في مواردها المختلفة.
3- يعرف حكم ملكية الزوجة للنفقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119

96

الدرس الثالث عشر: النكاح (13) - النفقات: نفقه الزوجة

 مقدمة

تجب النفقه بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.
 
نفقة الزوجة
مسألة1: تجب نفقة الزوجة (مسلمة أو ذمّية) على الزوج، بشرط:
1- أن تكون دائمة فلا نفقه للمتمتّع بها.
2- أن تكون مطيعة له فيما يجب عليها، فلا نفقة للناشز1.
 
مسألة2: لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها، فيجب الإنفاق عليها ولو كانت من أغنى الناس.
 
مسألة3: لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهر الطاعة، ويعلم الزوج برجوعها مطيعة، وينقضي زمان يمكن فيه للزوج من الوصول إليها.
 
مسألة4: لا تسقط نفقة الزوجة في الموارد الآتية: 
1- بعدم تمكينه من نفسها2 لعذر شرعي كالحيض والإحرام، أو عذر عقلي كالمرض.
2- إذا سافرت بإذن الزوج سواء أكان في واجب أو مندوب أو مباح.
3- إذا سافرت في واجب مضيّق كالحجّ الواجب بغير إذنه، بل ولو مع منعه ونهيه.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: إذا امتنعت الزوجة عن التمكين من دون عذر كانت ناشزة وسقطت نفقتها، وكذا لو خرجت من بيته من دون إذنه في غير الواجب المضيّق والضرورة.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: المراد من التمكين هو تمكين نفسها للاستمتاع بها الأعمّ من الدخول وغيره، ويجوز للزوجة أن تمتنع عن الدخول قبل أن تستلم تمام المهر المقدّم، ولا فرق في ذلك بين فترة ما قبل الزفاف وغيرها فيما إذا حصل العقد بينهما إلّا في مسألة الخروج من بيت أهلها فإنّه لا يتوقف على إذن الزوج لو كانت لا تزال في بيتهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121

97

الدرس الثالث عشر: النكاح (13) - النفقات: نفقه الزوجة

 النفقة في العدة

مسألة5: تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعية ما دامت في العدّة.

مسألة6: لو كانت الزوجة ناشزة وطلّقت حال نشوزها لم تثبت لها النفقة.

مسألة7: ذات العدّة البائنة تسقط نفقتها وسكناها إذا كانت حائلاً.

مسألة8: المطلّقة الحامل، رجعية كانت أو بائنة، تستحقّ النفقة حتّى تضع حملها.

مسألة9: لا تلحق بالمطلّقة الحامل المنقطعة الموهوبة أو المنقضية مدّتها، فإنّها لا تستحقّ النفقة.

مسألة10: كذا لا تستحقّ النفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها.

مقدار النفقة
مسألة11: لا تقدير للنفقة شرعاً، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة في معيشتها من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء وإسكان وإخدام، وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك. وفق التفصيل الآتي: 
1- الطعام: فأمّا الطعام فكمّيته بمقدار ما يكفي لشبعها، وفي جنسه (أنواع الطعام) يرجع إلى ما هو متعارف لأمثالها في بلدها وما يلائم مزاجها، بل يجب مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام كالشاي والقهوة ونحوهما، وكذلك المقدار اللازم من الفواكه المختلفة في الفصول.

2- الكسوة: يلاحظ في الكسوة في قدرها وجنسها عادة أمثالها، وبلد سكناها، والفصول التي تحتاج إليها شتاءً وصيفاً. بل لو كانت من ذوات التجمّل وجب لها (زيادة على ثياب البدن) ثياب على حسب أمثالها.

3- الإسكان: وتستحقّ في الإسكان أن يسكنها داراً تليق بها بحسب عادة أمثالها. ولها أن تطالبه بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج، كضرّتها أو كأهل الزوج وإخوته من دار أو حجرة منفردة المرافق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
122

98

الدرس الثالث عشر: النكاح (13) - النفقات: نفقه الزوجة

 4- الإخدام: أمّا الإخدام فإنّما يجب إن كانت ذات حشمة وشأن ومن ذوي الأخدام وإلّا خدمت نفسها.


مسألة12: الأولى إيكال الأمر إلى العرف والعادة في جميع المذكورات، فيلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن فيها.

مسألة13: من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام التي قلّما يخلو الشخص منها في الشهور والأعوام.

مسألة14: ليس من الإنفاق الواجب الدواء وما يصرف في المعالجات الصعبة التي يحصل الاحتياج إليها اتّفاقاً، ولا تكون ممّا تصيب الناس عادة، مثل الأمراض المستعصية أو الدائمة، وخصوصا إذا احتاج إلى بذل مال خطير.

ملكية النفقة
مسألة15: تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام وغيره ممّا يصرف ولا يبقى عينه في صبيحة اليوم1، ملكاً متزلزلاً مراعى بحصول تمام التمكين منها، وإلّا فبمقدار التمكين وتستردّ البقية.

مسألة16: لو منعها النفقة مع التمكين وانقضى اليوم استقرّت في ذمّته وصارت ديناً عليه.

مسألة17: لو دفع إليها نفقة أيّام كأسبوع أو شهر مثلاً وانقضت المدّة ولم تصرفها على نفسها كانت ملكاً لها (مع التمكين)، وليس للزوج استردادها.

مسألة18: لو خرجت عن استحقاق النفقة قبل انقضاء المدّة (في المسألة السابقة) بموت أحدهما أو نشوزها أم طلاقها بائناً يوزّع المدفوع على عدد أيّام المدّة ويستردّ منها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة.
 
 
 
 
 
 

1  الإمام الخامنئي دام ظله: لا تسقط نفقة الزوجة باشتراط إسقاطها كلّاً أو بعضاً، نعم لا مانع من أن يشترط عليها أن تبرىء ذمته من النفقة الواجبة عليه عند استحقاقها لها، وحينئذٍ يجب عليها الالتزام بذلك في كل يوم تستحق فيه النفقة. 
 
 
 
 
 
 
123

99

الدرس الثالث عشر: النكاح (13) - النفقات: نفقه الزوجة

 كيفية الإنفاق

مسألة19: كيفية الإنفاق بالطعام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، وإمّا بتسليم النفقة لها، وليس له إلزامها بالنحو الأوّل.

مسألة20: لو تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام وتسلّمت ملكته، وسقط ما هو الواجب عليه، وليس لكلّ منهما إلزام الآخر به.

مسألة21: تستحقّ في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره، ولا تستحقّ أن يدفع لها بعنوان التمليك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124

100

الدرس الثالث عشر: النكاح (13) - النفقات: نفقه الزوجة

 تمارين

 

أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- لا نفقه للمتمتّع بها. 
2- لو كانت الزوجة غنية لا يجب الإنفاق عليها. 
3- يسقط وجوب النفقة على الزوجة أيّام حيضها لعدم القدرة على التمكين. 
4- تجب نفقة المطلّقة في العدّة الرجعية. 
5- المقصود بنفقة الزوجة هو الطعام والشراب واللباس فقط. 
6- دواء الزوجة وعلاجها من الأمراض المستعصية ليس من النفقة الواجبة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125

101

الدرس الثالث عشر: النكاح (13) - النفقات: نفقه الزوجة

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة:
أ- الزوجية والأبوّة والبنوّة. 
ب- الزوجية والقرابة والملك. 
ت- الزوجية والرحم والفقر. 

2- الحامل المنقطعة:
أ- لا تستحقّ النفقة. 
ب- تستحقّ النفقة حتّى تضع حملها. 
ت- تستحقّ النفقة حتّى تفطم ولدها. 

3- تقدير النفقة:
أ- صاع من طعام عن كلّ يوم. 
ب- بحسب الاتّفاق بين الزوجين. 
ت- لا تقدير شرعي ويرجع للعرف.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126

102

الدرس الرابع عشر: النكاح (14) - النفقات: نفقة الأقارب

 الدرس الرابع عشر: النكاح (14) - النفقات: نفقة الأقارب



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يحدّد الأقارب الذين تجب النفقة عليهم.
2- يعدِّد شروط النفقة على الأقارب.
3- يعرف أحكام وشروط الترتيب في وجوب الإنفاق.
4- وجوب الإنفاق على القريب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127

103

الدرس الرابع عشر: النكاح (14) - النفقات: نفقة الأقارب

 وجوب الإنفاق على القريب

مسألة1: يجب الإنفاق على الأبوين وإن علوا، وعلى الأولاد وإن نزلوا، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً.

مسألة2: لا يجب الإنفاق على غير العمودين من الأقارب كالإخوة وزوجة الأب أو الإبن، وإن كان مستحبّاً.

شروط الوجوب
الأول: فقر القريب
مسألة3: يشترط في وجوب الإنفاق على القريب أن يكون فقيراً ومحتاجاً، ومعنى الاحتياج أنّه لا يجد ما يقتات به فعلاً من طعام.

مسألة4: إذا كان القريب فقيراً لا يملك قوت سنته، ولكنّه كان قادراً على إيجاد ما يقتات به، فلا يجب الإنفاق عليه، وإن كان يجوز لهذا الفقير أن يأخذ من الزكاة.

مسألة5: إذا كان الفقير غير واجد لنفقته فعلاً، ولكنّه كان قادراً على تحصليها، فهنا توجد عدة حالات:
الأولى: إذا كان قادراً على ذلك بغير الاكتساب كالاقتراض، والاستعطاء والسؤال، فلا يسقط وجوب الإنفاق عليه.

الثانية: إن كان قادراً على ذلك بالاكتساب، وكان ذلك بالاقتدار على تعلّم صنعة يستطيع تحصيل معاشه بها، وقد ترك التعلّم وبقي بلا نفقة، فلا يسقط وجوب الإنفاق عليه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
129

104

الدرس الرابع عشر: النكاح (14) - النفقات: نفقة الأقارب

 الثالثة: لو أمكن له التكسّب بما يشقّ عليه تحمّله كحمل الأثقال أو بما لا يناسب شأنه، فترك التكسّب بذلك، فلا يسقط وجوب الإنفاق عليه.


الرابعة: لو كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله وشأنه وتركه طلباً للراحة، فلا يجب الإنفاق عليه.

الخامسة: لو ترك التكسّب بما يليق به لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهمّ (كطلب العلم الواجب) لم يسقط وجوب الإنفاق عليه.

السادسة: لو ترك التكسّب اللائق به طلباً للراحة، وفات عنه زمان الاكتساب بحيث صار فعلاً محتاجاً بالنسبة إلى يوم أو أيّام، وجب الإنفاق عليه في هذه الأيّام غير القادر على تحصيل نفقتها.

الثاني: قدرة المنفق على النفقة
مسألة6: يشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على النفقة (قدرته على أن ينفق على قريبه) بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته الدائمة.

مسألة7: لو كان عند المكلّف مقدار ما يكفي للإنفاق على نفسه اقتصر على نفسه، ولا يجب عليه الإنفاق على غيره. ولو زاد من نفقة نفسه شيء صرفه على زوجته الدائمة، ولو فضل شيء فللأبوين والأولاد.

مسألة8: المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه وليلته، وكسوته اللائقة بحاله، وما يحتاجه من غطاء وفراش وغيرها.

مسألة9: لو زاد على نفقته شيء ولم تكن عنده زوجة، فإن كان مضطرّاً إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر وحرج شديدان أو مظنّة فساد ديني، فيجوز له أن يصرف الزائد في التزويج وإن لم يبق لقريبه شيء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130

105

الدرس الرابع عشر: النكاح (14) - النفقات: نفقة الأقارب

 وجوب تحصيل النفقة

مسألة10: لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسّل إلى تحصليه بأيّ وسيلة مشروعة حتّى الاستعطاء والسؤال، فضلاً عن الاكتساب اللائق بحاله.
 
مسألة11: لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه، يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله وشأنه، وكذا يجب بالاقتراض لو أمكن من دون مشقّة وكان له محلّ الإيفاء فيما بعد، ولا يجب عليه التوسّل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال.
 
مقدار النفقة
مسألة12: لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن، مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان1.
 
مسألة13: لا يجب إعفاف من وجبت نفقته، فلا يجب تزويجه أو بذل المهر له. وإن كان الأحوط استحباباً تزويجه مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته عليه، وخصوصاً في الأب.
 
مسألة14: لا تُقضَ نفقة الأقارب، ولا يتداركها لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير المنفق، ولا تستقرّ في ذمّته، بخلاف نفقة الزوجة.
 
الترتيب في وجوب الإنفاق
مسألة15: لوجوب الانفاق ترتيب من جهة المنفق ومن جهة المنفق عليه.
 
1- جهة المنفق عليه:
أ ـ الأصول (الآباء والأمّهات):
- تجب نفقة الولد ذكراً كان أو أنثى على أبيه، ومع عدم وجوده أو فقره فعلى جدّه للأب وهكذا متعالياً، الأقرب فالأقرب. ومع عدم الأب والأجداد أو إعسارهم، تجب نفقة الولد على أمّه، ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وأمّ أبيه وأبي أمّها وأمّ أمّها وهكذا، الأقرب فالأقرب. ومع التساوي في الدرجة يشتركون في الإنفاق بالسوية، فلو كان له جدّة الأبّ وجدّ وجدّة لأمّ تشاركوا ثلاثاً.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: الدراسة ليست من النفقة الواجبة للأقارب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131

106

الدرس الرابع عشر: النكاح (14) - النفقات: نفقة الأقارب

 ب ـ الفروع (الأولاد):

- تجب نفقة الأب والأم عند الإعسار على الولد مع اليسار، ذكراً كان أو أنثى.
- مع فقد الولد أو إعساره، تجب النفقة على ولد الولد (أي ابن وبنت الابن أو ابن وبنت البنت، وهكذا)، الأقرب فالأقرب.
- مع التعدّد والتساوي في الدرجة يشتركون بالسوية، فلو كان له ابن وبنت مثلاً اشتركا بالسوية.
- إذا اجتمعت الأصول والفروع يراعي الأقرب فالأقرب، ومع التساوي يتشاركون، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت يتشاركان بالسوية، وإذا، كان له أب مع ابن ابن ـ مثلاً ـ فعلى الأب، وهكذا.

2- جهة المنفق:
أ- إذا كان عنده (زائداً على نفقته ونفقة زوجته) ما يكفي لجميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع.
ب- إذا لم يمكن إلّا الإنفاق على بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم.
ت- إذا كان قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة ولا يكفي ما عنده الجميع يقسّم بينهم بالسوية، مع إمكان التقسيم وإمكان انتفاعهم به، وإلّا فيقرع بينهم.

نفقة المملوك
مسألة16: يجب نفقة المملوك كالبقر والغنم حتّى النحل على مالكه.

مسألة17: لا تقدير لنفقة الحيوان المملوك، بل الواجب القيام بما يحتاج إليه من أكل وسقي ونحو ذلك.

مسألة18: المالك بالخيار بين علف الحيوان وبين تخليته ليرعى في خصب الأرض. فإن اجتزأ بالرعي اكتفى به، وإلّا علفه بمقدار كفايته.

مسألة19: لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة ولو بتخليتها للرعي الكافي لها أجبر على بيعها أو الإنفاق عليها أو ذبحها إن كانت مما يقصد اللحم بذبحها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132

107

الدرس الرابع عشر: النكاح (14) - النفقات: نفقة الأقارب

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- يجب الإنفاق على زوجة الإبن عند عجز الإبن وفقره. 
2- لا يجب الإنفاق على الولد إذا كان غنياً حتّى لو كان صغيراً. 
3- لو كان عند المكلّف مقدار ما يكفي للإنفاق على نفسه فقط، لا يجب عليه الإنفاق على غيره. 
4- لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسّل إلى تحصيله ولو بالاستعطاء. 
5- لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته وجب عليه تحصيله ولو بالاستيهاب والسؤال. 
6- يجب تزويج الأب مع حاجته، ويكون مهره من النفقة الواجبة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133

108

الدرس الرابع عشر: النكاح (14) - النفقات: نفقة الأقارب

 اختر الإجابة الصحيح:

1- القريب الذي تجب نفقته:
أ- الأبوان والأولاد. 
ب- الأعمام والأخوال. 
ت- أ و ب. 

2- لو زاد عن نفقة نفسه شيء غير كاف يقدّم في النفقة:
أ- زوجته الدائمة. 
ب- أبواه. 
ت- أولاده. 

3- لو ترك نفقة الزوجة:
أ- لا يقضيها وإن أثم. 
ب- تقضى ويجب تداركها. 
ت- يدفع كفّارة بدلاً عنها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134

109

الدرس الخامس عشر: الطلاق (1) - شروط الطلاق

 الدرس الخامس عشر: الطلاق (1) - شروط الطلاق


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يفهم صيغة الطلاق ويعدِّد شروطه.
2- يعدِّد شروط الزوج المطلّق.
3- يعدِّد شروط الزوجة المطلّقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137

110

الدرس الخامس عشر: الطلاق (1) - شروط الطلاق

 مقدمة

الطلاق في اللغة بمعنى التخلية والإرسال، يقال أطلقت المحبوس إذا أخليت سبيله، وطلاق المرأة هو فكّها من الزوجيّة. والطلاق أبغض الحلال، روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: "إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ البيت الذي فيه العرس، ويبغض البيت الذي فيه الطلاق، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من الطلاق"1.
 
شروط الزوج المطلّق
مسألة1: يشترط في الزوج المطلّق أمور:
1- البلوغ على الأحوط وجوباً، فلا يصحّ طلاق الصبيّ لا مباشرة (بأن يوقع الطلاق بنفسه)، ولا بتوكيل وإن كان مميّزاً. فلو طلّق الصبيّ البالغ عشر سنوات لا يترك الاحتياط الوجوبيّ فيه2.
 
مسألة2: لا يصحّ طلاق وليّ الصبيّ عنه كأبيه وجده، فضلاً عن الوصيّ والحاكم الشرعي.
 
2- العقل، فلا يصح طلاق المجنون.
 
مسألة3: يجوز للأب والجدّ للأب أن يطلّق عن المجنون زوجته مع مراعاة مصلحته، سواء أبلغ مجنوناً أم عرض عليه الجنون بعد البلوغ، فإن لم يكن له أب ولا جدّ كان الأمر إلى الحاكم الشرعي3
 
3- القصد، بأن يقصد الفراق حقيقة، فلا يصحّ طلاق غير القاصد كالسكران



1 الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، طبع مؤسسة آل البيت، ج 22 , ص 7 - 9.
2 والاحتياط يكون إمّا بتجديد العقد إذا أراد البقاء، وإمّا بتجديد الطلاق بعد بلوغه.
3 المجنون المطبق أو الإدواري في دور جنونه والسكران ونحوه ممن زال عقله لا يصحّ طلاقه. ويصحُّ طلاق ولي المجنون عنه مع مراعاة الصلاح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139

111

الدرس الخامس عشر: الطلاق (1) - شروط الطلاق

 والساهي والغالط والهازل، وكذا لو أتى بالصيغة للتعليم أو للحكاية أو للتلقين.


4- الاختيار، فلا يصح طلاق المكره ومن بحكمه.

مسألة4: الإكراه هو إلزام الغير على إيجاد ما يكره إيجاده بالتوعيد على تركه، بإيقاع ما يضرّ بحاله عليه أو على من يجري مجرى نفسه كأبيه وولده، نفساً أو عرضاً أو مالاً.

مسألة5: يلحق بالإكراه ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبة الآمر (المُكرِه) والإضرار به لو خالفه، وإن لم يقع منه توعيد وتهديد.

مسألة6: لا يلحق بالإكراه ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير به بتركه من دون إلزام من الغير عليه، كما لو تزوّج امرأة ثمّ رأى أنّها لو بقيت في عصمته لوقعت عليه وقيعة من بعض أقربائها فالتجأ إلى طلاقها، فإنّ ذلك لا يضرّ بصحّة الطلاق.

مسألة7: يعتبر في تحقّق الإكراه:
1- أن يكون المكرِه قادراً على إيقاع ما توعّد به، مع العلم أو الظنّ بإيقاعه على تقدير عدم امتثاله، بل يكفي الخوف من ذلك.

2- عدم إمكان التفصّي عنه والتخلّص منه ببعض التفصّيات والطرق، ممّا ليس فيه ضرر عليه، كالفرار والاستعانة بالغير.

مسألة8: لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقبه الرضا لم يفد ذلك في صحّته.

مسألة9: لا يعتبر في صحّة الطلاق اطّلاع الزوجة عليه، فضلاً عن رضاها به.

شروط المطلّقة
مسألة10: يشترط في المطلّقة أمور:
1- أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها.

2- تعيين المطلّقة، بأن يقول: "فلانة طالق" ويذكر اسمها، أو يشير إليها بما يرفع الإجمال والإبهام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140

112

الدرس الخامس عشر: الطلاق (1) - شروط الطلاق

 - أن تكون خالية من الحيض والنفاس1. ويستثنى من اعتبار الطهر في المطلّقة موارد:

 
أ- أن لا يكون مدخولاً بها.
ب- أن تكون حاملاً2.
ت- أن يكون الزوج المطلّق غائباً، فيصحّ منه طلاقها وإن صادف أيّام حيضها، ولكن بشرط أن يتعذّر أو يتعسّر عليه استعلام حالها ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية.
 
مسألة11: لو غاب الزوج المطلّق فإن خرج حال حيضها لم يجز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة يقطع فيها بانقطاع ذلك الحيض، أو كانت ذات العادة ومضت عادتها. وإن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلّقها في أيّ زمان لم يعلم بكونها حائضاً. ولو خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضيّ زمان تكون قد انتقلت فيه بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر، والأحوط3 أن لا ينقص عن شهر، والأولى تربّص ثلاثة أشهر. هذا مع جهله بعادتها، وأمّا مع العلم بها فيتّبع العادة.
 
فلو طلّقها في هذه الحالات مع مراعاة ما ذُكر، وقع الطلاق صحيحاً وإن صادف أيّام حيضها.
 
مسألة12: الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر والحيض كالغائب.
 
4- أن تكون طاهراً في طهر لم يقاربها زوجها فيه، وتستثنى من ذلك:
أ- الصغيرة واليائسة.
ب- الحامل.
ت- المسترابة، أي المرأة التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض، لكن بشرط مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة.
 
مسألة13: إذا واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لا بدّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لأنّ ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرئة بحيضة بعد المواقعة، لا وقوعه في طهر غير طهر المواقعة.



1 المراد بها ذات الدمين فعلاً، أو حكماً.
فعلاً: فلو نقتا من الدمّين ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما.
حكماً: فلو طلّقها في النقاء المتخلّل بين دمين من حيض واحد أو نفاس واحد لم يقع.
2 فإنّه يصحّ طلاقها وإن كانت حائضاً، بناءً على اجتماع الحيض والحمل.
3 الاحتياط يقتضي عدم ترتيب آثار الطلاق لو وقع قبل الشهر في الحالة المذكورة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
141

113

الدرس الخامس عشر: الطلاق (1) - شروط الطلاق

 شروط الطلاق

مسألة14: يشترط في الطلاق عدّة شروط:
الأوّل: الصيغة الخاصّة، وهي قوله: "أنت طالق"، أو "فلانة طالق"، وما شابه ذلك من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة، والمشتملة على لفظ (طالق). فلا يقع بمثل قوله: "أنت مطلّقة"، أو "طلّقت فلانة"، كذلك لا يقع بالكناية، كقوله: "الحقي بأهلك".
 
مسألة15: لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، ومع العجز يصحّ.
 
مسألة16: لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق، ومع العجز عنه يصحّ.
 
مسألة17: يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره، وله أن يوكّل زوجته في طلاق نفسها بنفسها أو بالتوكيل.
 
الثاني: التنجيز، فلو علّق الطلاق على شرط بطل حتّى لو كان ممّا يتيقّن حصوله، كما إذا قال: "أنت طالق إن طلعت الشمس".
 
الثالث: الإشهاد، بمعنى إيقاع الطلاق بحضور شاهدين عدلين1 ذكرين، يسمعان الإنشاء.
 
1- يعتبر اجتماع الشاهدين حين سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما الطلاق وسمع في مجلس، ثم كرّر لفظ الطلاق وسمع الآخر بانفراده لم يقع.
 
2- لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يُكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين، كما لا يكتفى بالموكّل مع عدل آخر.
 
3- لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق وفاسقين في الواقع يشكل ترتّب آثار الطلاق الصحيح لمن يطلّع على فسقهما.



1 العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وفعل الواجبات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
142

114

الدرس الخامس عشر: الطلاق (1) - شروط الطلاق

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- لا يصحّ طلاق وليّ الصبيّ عنه كأبيه وجدّه. 
2- طلاق الهازل والغالط لا يقع. 
3- لو كان المُكرِه غير قادر على إيقاع ما توعّد به لا يتحقّق الإكراه. 
4- لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا فإنّه يقع صحيحاً. 
5- لا يصحّ طلاق المرأة حال الحيض. 
6- لو قال لها قاصداً الفراق: "أنت مطلّقة" أمام عدلين وقع الطلاق. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143

115

الدرس الخامس عشر: الطلاق (1) - شروط الطلاق

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- إذا طلّق الصبيّ البالغ عشراً:
أ- يصحّ طلاقه. 
ب- لا يقع الطلاق. 
ت- يحتاط فيه بتجديد العقد أو الطلاق بعد البلوغ. 

2- لو كان الزوج المطلّق غائباً لا يتيسّر له استعلام حالها:
أ- يصحّ الطلاق وإن وافق أيّام حيضها. 
ب- يصحّ الطلاق إن لم يوافق أيّام حيضها. 
ت- يبطل الطلاق وإن لم يوافق أيّام حيضها. 

3- لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق وفاسقين في الواقع:
أ- يصحّ الطلاق. 
ب- لا يقع الطلاق. 
ت-  يحتاط من يعلم بفسقهما في ترتيب آثار الطلاق.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144

116

الدرس السادس عشر: الطلاق (2) - أقسام الطلاق

 الدرس السادس عشر: الطلاق (2) - أقسام الطلاق



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يفرِّق بين نوعيّ الطلاق البدعي والسنّي.
2- يعدِّد أربعة من أنواع الطلاق البدعي.
3- يعرف نوعيّ الطلاق السنّي ويعدِّد أقسام الطلاق البائن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145

117

الدرس السادس عشر: الطلاق (2) - أقسام الطلاق

 أقسام الطلاق

مسألة1: ينقسم الطلاق إلى نوعين: بدعي وسنّي1.
 
الطلاق البدعي
مسألة2: وهو الطلاق غير الجامع للشروط المتقدّمة، وهو أنواع:
1- طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج أو غيبته مع إمكان معرفة حالها.
2- الطلاق في طهر المواقعة مع كون المطلّقة غير يائسة أو صغيرة أو حامل.
3- الطلاق المعلّق.
4- الطلاق بلا إشهاد عدلين.
5- طلاق الثلاث دفعة واحدة.
 
والجميع باطل عند الإماميّة - إلّا طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه، ولكنّ غير الإماميّة من أصحاب المذاهب يرون صحّتها كلًّا أو بعضاً.
 
مسألة3: طلاق الثلاث: وهو من أقسام الطلاق البدعي، وذلك بأن يطلّق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد، دون تخلّل رجعتين في البين، قاصداً إيقاع البينونة الحاصلة بالطلاق ثلاث مرّات، أي الموجبه للحرمة الأبدية. ويأتى به بصيغتين: 
الأولى: مرسلاً، بأن يقول: "هي طالق ثلاثاً".



1 البدعي من البدعة، وهي إحداث شيء في الدين ليس منه. والسنّي من السنّة وهو الطلاق الجامع لشرائط الصحّة في مذهبنا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
147

118

الدرس السادس عشر: الطلاق (2) - أقسام الطلاق

 الثانية: ولاءً، كأن يقول: "هي طالق، هي طالق، هي طالق". 

 
وهو باطل عندنا ثلاثاً، ولا يقع به إلا طلاق واحد.
 
طلاق غير الإمامي
مسألة4: إذا طلّق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد حسب مذهبنا جاز للإمامي - إقراراً للعامّيّ على مذهبه - أن يتزوّج مطلّقته بعد انقضاء عدّتها، إذا كانت ممّن يجب عليها العدّة في مذهبه. كما يجوز لمطلّقته الإمامية أن تتزوّج من غيره كذلك.
 
مسألة5: إذا طلّق غير الإمامي زوجته ثلاثاً، وهو يرى وقوعه ثلاثاً، وحرمتها عليه حتّى تنكح زوجاً غيره أقرّ على مذهبه، فلو رجع إليها حكم ببطلان رجوعه، فيجوز للإمامي أن يتزوّج مطلّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممن تجب عليها العدّة في مذهبه، كما يجوز لمطلّقته الإمامية أن تتزوّج من غيره كذلك.
 
الطلاق السنّي
مسألة6: وهو الطلاق الجامع للشروط المتقدّمة عندنا، وهو على قسمين: بائن ورجعي.
1- البائن: ما ليس للزوج الرجوع إلى المطلّقة بعده، سواء أكانت لها عدّة أم لا.
2- الرجعي: ما يكون للزوج الرجوع إليها في العدّة، سواء أرجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالأقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل.
 
أقسام الطلاق البائن
مسألة7: الطلاق البائن على ستّة أنواع، هي:
1- طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع، وإن دخل بها عمداً أو اشتباهاً.
2- طلاق اليائسة.
3- الطلاق قبل الدخول.
 
وهذه الثلاث ليست لها عدّة كما سيأتي.
 
4- الطلاق الثالث: وهو الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان - أو ما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
148

119

الدرس السادس عشر: الطلاق (2) - أقسام الطلاق

 بحكمهما1 - في البين، بين الأوّل والثاني وبين الثاني والثالث (وليس كطلاق الثلاث البدّعي).

 
5- طلاق الحاكم الشرعي زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها.
 
6- طلاق الخُلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت في العدّة، وإلّا كان له الرجعة كما سيأتي.
 
مسألة8: هذه أقسام الطلاق البائن، وأمّا غيرها فيكون طلاقاً رجعياً، يحقّ للمطلّق أن يُرْجع مطلّقته فيه ما دامت في العدّة.
 
بعض أحكام الطلاق
مسألة9: المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبية من مطلّقها، لانقطاع العصمة بينهما تماماً بمجرّد الطلاق، فلا يجب عليها إطاعته أثناء العدّة، ولا يحرم عليها الخروج من بيتها بغير إذنه، ولا تستحقّ عليه النفقة.
 
مسألة10: إذا كانت المطلّقة بائناً حاملاً استحقّت النفقة عليه حتّى تضع حملها (كما تقدّم في درس نفقة الزوجة).
 
مسألة11: المطلّقة رجعياً زوجة حكماً ما دامت في العدّة، لذلك لها أحكام كأحكام الزوجة، منها:
1- يجب عليها تمكينه من نفسها فيما يستحقّه من الاستمتاعات الزوجية.
2- يجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له.
3- لا يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه.
4- تستحقّ عليه النفقة إذا لم تكن ناشزة، ويكون كفنها وفطرتها عليه.
5- لا يجوز له النكاح من أختها أو من الخامسة قبل انقضاء عدّتها.
6- يتوارثان إذا مات أحدهما أثناء العدّة.
 
وغير ذلك من الأحكام الثابتة للزوجة أو عليها.



1 بحكم الرجوع أن يتزوجها بعقد جديد بعد انتهاء عدّتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
149

120

الدرس السادس عشر: الطلاق (2) - أقسام الطلاق

 مسألة12: إذا وقع الطلاق في حال مرض الزوج ومات وهو على هذا الحال قبل انقضاء سنة من حين وقوع الطلاق، ترثه الزوجة، سواءٌ أكان الطلاق رجعياً أم بائناً (على تفصيل يأتي في كتاب الإرث).


مسألة13: لا يجوز لمن طلّق زوجته رجعياً أن يخرجها من بيته حتّى تنقضي عدّتها، إلّا أن تأتي بفاحشة توجب الحدّ كالزنى، أو تأتي بما يوجب النشوز، وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضيّق.

الشكّ في الطلاق
مسألة14: لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق، ويحكم ببقاء علقة النكاح (بقاء الزوجية).

مسألة15: لو علم الزوج بأصل الطلاق وشكّ في عدده بنى على الأقلّ، فمثلاً فلو شكّ بين الاثنتين والثلاث بنى على الاثنتين (الأقلّ)، فلا يحكم بالحرمة غير المؤبّدة حتّى تنكح زوجاً غيره.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150

121

الدرس السادس عشر: الطلاق (2) - أقسام الطلاق

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- المطلّقة الحائض لا عدّة عليها. 
2- لو طلّقها ثلاثاً بدعياً في مجلس واحد لا يقع الطلاق ويكون باطلاً. 
3- إذا طلّق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد عندنا جاز لمطلّقته الإمامية أن تتزوّج من غيره. 
4- لا يقع طلاق اليائسة وغير المدخول بها إلّا بائناً. 
5- المطلّقة رجعياً زوجة حكماً، تلحقّها كلّ أحكام الزوجة حتّى وجوب التمكين. 
6- إذا وقع الطلاق في حال مرض الزوج ومات وهو على هذا الحال يقع باطلاً. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
151

122

الدرس السادس عشر: الطلاق (2) - أقسام الطلاق

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- ينقسم الطلاق إلى نوعين:
أ- سنّي وشيعي. 
ب- شيعي وبدعي. 
ت- سنّي وبدعي. 

2- الطلاق البائن هو:
أ- إذا كان الزوج بعيداً عن زوجته. 
ب- ما ليس للزوج الرجوع إلى المطلّقة بعده. 
ت- طلاق الزوجة التي لا عدّة لها. 

3- لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق:
أ- لم يلزمه الطلاق. 
ب- يحكم بوقوع الطلاق. 
ت- يجب الاحتياط بتطليقها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
152

123

الدرس السابع عشر: الطلاق (3) - الطلاق الثالث والرجعة

 الدرس السابع عشر: الطلاق (3) - الطلاق الثالث والرجعة




أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف شروط تحقّق الطلاق الثالث وما يترتّب عليه.
2- يعرف شروط تحقّق الطلاق تسعاً.
3- يعدِّد مفهوم الرجعة وكيفيّتها وشروطها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
153

124

الدرس السابع عشر: الطلاق (3) - الطلاق الثالث والرجعة

 أحكام الطلاق الثالث

مسألة1: كلّ امرأة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره.

مسألة2: لا فرق في الحرمة
1- بين ما إذا واقعها بعد كلّ رجعة وطلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة (طلاق العدّة)، أو لم يواقعها.

2- وبين ما إذا وقع كلّ طلاق في طهر، أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلّقها مع الشروط ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثم راجعها ثم طلّقها في مجلس واحد حرمت عليه.

مسألة3: العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلّقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلّقها قبل الدخول، أو كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة.

تحليل المطلّقة ثلاثاً
مسألة4: المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل، وجاز له العقد عليها بعد انقضاء عدّتها من الثاني.

مسألة5: إذا طلّقها ثلاثاً أخرى حرمت عليه أيضاً حتّى تنكح زوجاً آخر، حتّى وإن كان ذاك الزوج الثاني المحلّل في الثلاثة الأولى، فإذا فارقها حلّت للأوّل، فإذا عقد عليها (الأوّل) وطلّقها ثلاثاً فإنّها تحلّ له أيضاً إذا نكحت زوجاً غيره، وهكذا تحرم عليه بعد كلّ طلاق ثالث، وتحلّ له بنكاح الغير بعده، وإن طلّقت مئة مرّة، إلّا إذا طلّقت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155

125

الدرس السابع عشر: الطلاق (3) - الطلاق الثالث والرجعة

 تسعاً بالطلاق العدّي.

 
الطلاق تسعاً للعدّة
مسألة6: إذا طلّقها تسعاً طلاق العدّة حرمت عليه أبداً. وذلك بأن يطلّقها، ثمّ يراجعها قبل خروجها من العدّة فيواقعها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر، ثمّ يراجعها فيه ويواقعها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر، فتحرم عليه حتّى تنكح زوجاً آخر، فإذا نكحت زوجاً آخر وخلت منه فتزوّجها الأوّل، فطلقها ثلاثاً على نهج الثلاثة الأولى، ثمّ حلّت له بمحلّل، ثمّ عقد عليها، ثمّ طلّقها ثلاثاً كالأوليين حرمت عليه أبداً.
 
الطلاق العدّي
مسألة7: الطلاق العدّي مرّكب من ثلاث طلقات، اثنتان منها رجعية وواحدة منها بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتّى كملت تسع طلقات حرمت عليه مؤبّداً.
 
مسألة8: يعتبر في الطلاق العدّي أمران:
1- تخلّل رجعتين، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين، ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف في البين.
2- وقوع المواقعة بعد كلّ رجعة.
 
مسألة9: إنّ طلاق التسع لا يوجب الحرمة الأبديّة إلّا فيما إذا وقع الطلاق العدّي ثلاث مرّات.
 
شروط زوال التحريم
مسألة10: تقدّم أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره، ويعتبر في زوال التحريم أمور:
1- أن يكون الزوج المحلّل بالغاً، فلا اعتبار بنكاح1 "غير البالغ وإن كان مراهقاً"2.



1 الظاهر أنّ المقصود بالنكاح في هذه المسألة هو الوطء، فيكون المعنى: فلا اعتبار بوطء غير البالغ.. .
2 المراهق: من قارب الحلم (البلوغ) ولم يبلغ بعد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
156

126

الدرس السابع عشر: الطلاق (3) - الطلاق الثالث والرجعة

 2- أن يطأها الزوج الثاني في القبل وطءاً موجباً للغسل (ويكفي فيه غيبوبة الحشفة في القبل)، والأحوط وجوباً اعتبار إنزال المنيّ.

 
3- أن يكون العقد دائماً لا متعة.
 
4- أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
 
5- انقضاء عدّتها من الزوج الثاني.
 
مسألة11: الطلقات الثلاث إنّما توجب التحريم إذا لم تتزوّج المطلّقة في أثنائها من رجل آخر، وإلّا انهدم حكم الطلاق السابق على هذا الزواج وتكون كأنّها غير مطلّقة. فلو طلّقها مرّتين فتزوّجت المطلّقة زوجاً آخر، ثمّ فارقته فتزوّجها الأوّل لم تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة، بل يتوقّف التحريم على ثلاث طلقات مستأنفة.
 
مسألة12: لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة فادّعت أنّها تزوّجت، وفارقها الزوج الثاني، ومضت العدّة، واحتمل صدقها وكانت ثقة أمينة على الأحوط وجوباً1، يقبل قولها بلا يمين، فللزوج الثاني أن ينكحها، وليس عليه الفحص.
 
الرجعة
مسألة13: الرجعة هي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق، ولا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها.
 
كيفيّة الرجعة
مسألة14: تتحقّق الرجعة بأحد أمرين:
الأوّل: القول، وهو كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع، كقوله: "رددتك إلى نكاحي"، أو "راجعتُك"، ونحو ذلك. ولا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكلّ لغة إذا أفاد المعنى المقصود.



1 إذا كانت متّهمة (غير ثقة) فالأحوط وجوباً عدم العقد عليها قبل الفحص عن حالها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
157

127

الدرس السابع عشر: الطلاق (3) - الطلاق الثالث والرجعة

 الثاني: الفعل، بأن يفعل بها ما لا يحلّ إلّا للزوج بحليلته، كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها، وهنا مسائل:

1- لا تتوقّف حلّية الوطء وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظاً، ولا على قصد الرجوع به، لأنّ المطلّقة الرجعية بحكم الزوجة.
2- يتحقّق الرجوع بهذه الأفعال (الوطء وما دونه) ولم لم يقصد بها الرجوع.
3- لو وطأها يتحقّق الرجوع وإن كان قاصداً به عدم الرجوع، فضلاً عن عدم قصد الرجوع.
4- لا عبرة بفعل الغافل والساهي ونحوهم ممّن لم يقصد الفعل، فلو صافحها باليد بعد الطلاق غفلة أو لكونه ممّن يستحلّ هذه المعصية لم يتحقّق الرجوع.
 
مسألة15: لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة كان ذلك رجوعاً، وإن عُلم كذبه.
 
أحكام الرجعة
مسألة16: لا يعتبر الإشهاد في الرجعة وإن كان مستحبّاً دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع.
 
مسألة17: لا يعتبر فيها إطلاع الزوجة عليها، فإن راجعها من دون إطلاع أحد صحّت واقعاً.
 
مسألة18: لو ادّعى الرجل الرّجعة بعد انقضاء العدّة ولم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه (دون بيّنة)، ولو ادّعى على المرأة علمها بالرجعة كان له عليها يمين نفي العلم بأنّه أرجعها.
 
مسألة19: جواز الرجوع في الطلاق حكم شرعي غير قابل للإسقاط، وليس حقّاً قابلاً للإسقاط كالخيار في البيع. فلو أسقطه لم يسقط، وكان له الرجوع بعد ذلك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
158

128

الدرس السابع عشر: الطلاق (3) - الطلاق الثالث والرجعة

 تمارين

أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- الطلاق الثالث هو طلاق بدعي باطل. 
2- يشترط أن يواقعها بعد كلّ رجعة حتّى يتحقّق الطلاق الثالث. 
3- الطلاق للعدّة هو أن يطلّقها ثمّ يمهلها لإتمام عدّتها، ثمّ يتزوّجها وهكذا تسعاً. 
4- يعتبر في زوال التحريم أن يطأها الزوج الثاني، فلا يكفي مجرّد العقد. 
5- يجوز للزوج الثاني أن لا يطلّقها، ولا يمكن إجباره على الطلاق. 
6- يجوز له تقبيل مطلّقته في العدّة الرجعية. 
7- لو صافح مطلّقته باليد في العدّة لكونه ممّن يستحلّ هذه المعصية لا يتحقّق الرجوع. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
159

129

الدرس السابع عشر: الطلاق (3) - الطلاق الثالث والرجعة

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- إذا طلّقها تسعاً:
أ- حرمت عليه أبداً مطلقاً، طلّقها للعدّة أم لا. 
ب- حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره. 
ت- حرمت عليه أبداً إذا وقع الطلاق العدّي ثلاث مرّات فقط. 

2- الرجعة هي:
أ- ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق. 
ب- الرجوع إلى مطلّقته بعد انقضاء عدّتها بنكاح جديد. 
ت- أ و ب. 

3- لو ادّعى الرجل الرجعة بعد انقضاء العدّة ولم تصدّقه الزوجة:
أ- لم تسمع دعواه إلّا بالبيّنة. 
ب- تسمع دعواه إن حلف. 
ت- يُجبر على تطليقها ثانياً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
160

130

الدرس الثامن عشر: الطلاق (4) - العدد: عدّة الطلاق

 الدرس الثامن عشر: الطلاق (4) - العدد: عدّة الطلاق




أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدِّد ما يوجب العدّة.
2- يستذكر أقسام المطلّقة التي تجب عليها العدّة.
3- يعدِّد من لا عدّة لها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161

131

الدرس الثامن عشر: الطلاق (4) - العدد: عدّة الطلاق

 العدَد

العدَد جمع (عِدّة) من العدد، وهي أيّام تربّص1 المرأة بعد مفارقة زوجها أو موته، أو بعد الوطء شبهة.
 
والفراق يكون بالطلاق أو الفسخ والانفساخ في الزواج الدائم، وانقضاء المدّة أو بذلها في زواج المتعة.
 
ما يوجب العدّة:
مسألة1: ما يوجب العدّة أمور:
1- الطلاق بأقسامه.
2- الفسخ والانفساخ.
3- الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه.
4- انقضاء المدّة أو هبتها في العقد المنقطع.
5- الوفاة.
 
عدّة الفراق (الطلاق أو غيره)
مسألة2: إذا فارق الزوج امرأته (بطلاق أو غيره) وجب عليها الاعتداد والانتظار مدّة معيّنة، لا يجوز لها الزواج قبل انقضائها، على تفصيل يأتي.
 
عدّة الطلاق:
مسألة3: الزوجة المطلّقة التي تجب عليها العدّة على أقسام:



1 التربّص: الانتظار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163

132

الدرس الثامن عشر: الطلاق (4) - العدد: عدّة الطلاق

 الأوّل: المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقلّ من ثلاثة أشهر. وعدّتها ثلاثة أطهار، سواء أكانت مستقيمة الحيض (بأن كانت تحيض في كلّ شهر مرّة كما هو المتعارف في أغلب النساء)، أم كانت تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة، أو كانت تحيض في كلّ شهرين مرّة.

 
1- يكفي في الطهر الأوّل مسمّاه ولو كان قليلاً، فلو طلّقها وقد بقي وقت قليل من الطهر، ثمّ حاضت احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة، وانتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة.
 
2- لا فرق بين الحيض الطبيعي وما كان بعلاج (مثل استعمال بعض الأدوية لتسريع الدورة)، وكذا الحال في الطهر1.
 
القسم الثاني: المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد، عدّتها ثلاثة أشهر.
 
القسم الثالث: المطلّقة الحائل (غير الحامل) المسترابة، وهي من لا تحيض مع كونها في سنّ من تحيض. إمّا لكونها صغيرة السن لم تبلغ الحدّ الذي ترى فيه الحيض غالب النساء، أو لانقطاع الحيض بسبب مرض أو حمل أو رضاع، عدّتها ثلاثة أشهر.
 
المراد بالشهور
مسألة4: المراد بالشهور هو الشهر الهلالي (في القسمين الثاني والثالث)، وعليه:
1- إن وقع الطلاق في أوّل الشهر، اعتدّت إلى ثلاثة أشهر هلالية.
2- وإن وقع في أثناء الشهر، اعتدّت بقيّة شهرها وشهرين هلاليين آخرين، وأكملت نقص الشهر الأوّل من الشهر الرابع بمقدار ما فات منه، فلو طلّقت غروب اليوم العاشر من شهر رجب مثلاً وجب عليها أن تكمل نقص شهر رجب بالاعتداد إلى غروب اليوم العاشر من شهر شوال (سواء أكان شهر رجب تسعة وعشرين يوماً أم ثلاثين).



1 شرط أن لا يقلّ الطهر الفاصل بين الحيضتين عن عشرة أيام تامّة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164

133

الدرس الثامن عشر: الطلاق (4) - العدد: عدّة الطلاق

 القسم الرابع: المطلّقة الحامل:

مسألة5: عدّتها مدّة حملها. وتنقضي بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بوقت يسير كساعة مثلاً.
 
مسألة6: إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته (عدّة الزوج المطلّق).فلو كانت حاملاً من الزنى قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلاً، لا بالنسبة إلى الزاني، لأنّه لا عدّة له، ولا بالنسبة إلى المطلّق، لأنّ الولد ليس له.
 
مبدأ عدّة الطلاق
مسألة7: مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه حاضراً كان الزوج أو غائباً، بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائباً ولم يبلغها إلّا بعد مضيّ مدّة بمقدار العدّة، فقد انقضت عدّتها، وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.
 
من لا عدّة لها
مسألة8: تستثنى من وجوب الاعتداد (عدّة الفراق):
1- من لم يدخل بها زوجها، ويتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلاً أو دبراً وإن لم ينزل.
2- الصغيرة، وهي التي لم تكمل تسع سنوات (هلاليّة)، فإنّه لا عدّة عليها وإن دخل بها زوجها اشتباهاً أو حراماً.
3- اليائسة، فلا تجب عليها العدّة وإن كانت مدخولاً بها. ويتحقّق اليأس1 ببلوغ ستّين سنة قمرية في القرشية، وخمسين سنة في غيرها2.



1 سنّ اليأس: هو سنّ انقطاع الحيض وعدم رجاء عوده، لكبر سنّ المرأة.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: المرأة التي ليس أبوها هاشمياً - وإن كانت أمّها من السادة - إذا رأت دماً بعد سن اليأس فهو محكوم بالاستحاضة، وفي تحديد سن اليأس تأمل واحتياط. ( الأحوط وجوباً الاعتداد لهذه المطلقة بين الخمسين والستين).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165

 


134

الدرس الثامن عشر: الطلاق (4) - العدد: عدّة الطلاق

 مسألة9: لو طُلّقت ذات الأقراء1 قبل بلوغ سنّ اليأس، ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست أكملت العدّة بشهرين أو شهر2، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين أتمّت ثلاثة أشهر. 

 
الاحتيال بالطلاق:
مسألة10: تقدّم أنّ المطلّقة غير المدخول به لا يثبت عليها العدّة، فإذا طلّق الرجل زوجته رجعياً بعد الدخول، ثمّ أرجعها في العدّة، ثمّ طلّقها قبل الدخول، فقد يتوهّم أنّه لا عدّة عليها، لأنّه طلاق قبل الدخول، ولكنّه غير صحيح، بل يجب عليها الاعتداد من وقت وقوع الطلاق الثاني، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعياً أو بائناً. وكذا الحال فيما لو طلّقها بائناً بعد الدخول، ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة، ثمّ طلّقها قبل الدخول. وكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً ثمّ وهبها المدّة بعد الدخول، ثمّ تزوّجها، ثمّ فارقها (بطلاق أو هبة مدّة) قبل الدخول.
 
فهذه الحالات جميعها لا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول، فتوهّم جواز الاحتيال بنكاح جماعة من الرجال في يوم واحد امرأة شابّة ذات عدّة (غير يائسة) بما ذكر في غاية الفساد.



1 القرء يستعمل بمعنى الطهر وبمعنى الحيض أيضاً. ويُراد من هنا الطهر وذات الأقراء أي المرأة التي يكون حساب عدّتها بعدد الأطهار.
2 بالترتيب: فإذا رأت الدم مرّة تكمل بشهرين، وإذا رأت الدم مرتين تكمل بشهر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
166

135

الدرس الثامن عشر: الطلاق (4) - العدد: عدّة الطلاق

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- يجوز للمرأة الزواج في العدّة إذا كانت عدّتها بائنة، ولا يجوز في الرجعية. 
2- الطهر الذي طلّقها فيه يحسب الطهر الأوّل من الأطهار الثلاثة. 
3- المراد بالشهور في العدّة هي الشهور الهلاليّة. 
4- لو طلّق الحامل قبل وضعها بساعة كانت عدّتها ساعة فقط. 
5- مبدأ عدّة الطلاق من حين علم الزوجة به. 
6- يجوز العقد على البنت المطلّقة مباشرة بعد الطلاق إذا كانت غير مدخول بها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
167

136

الدرس الثامن عشر: الطلاق (4) - العدد: عدّة الطلاق

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- عدّة المطلّقة غير الحامل التي تحيض كلّ شهر مرّة:
أ- ثلاثة أشهر. 
ب- ثلاثة أطهار. 
ت- ثلاث حيضات. 

2- المسترابة هي من لا تحيض مع كونها في سنّ من تحيض، بسبب:
أ- كوّنها صغيرة السنّ لم تبلغ الحدّ الذي ترى فيه الحيض. 
ب- لانقطاع الحيض بسبب مرض أو حمل أو رضاع. 
ت- أ و ب. 

3- يتحقّق اليأس ببلوغ:
أ- خمسين سنة قمرية في القرشية وفي غيرها. 
ب- ستّين سنة قمرية في القرشية، وخمسين في غيرها. 
ت- خمسين سنة قمرية في القرشية وستّين في غيرها.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
168

137

الدرس التاسع عشر: الطلاق (5) العدد - عدّة الفسخ والانفساخ، عدّة المتعة، عدّة وطء الشبهة

 الدرس التاسع عشر: الطلاق (5) العدد - عدّة الفسخ والانفساخ، عدّة المتعة، عدّة وطء الشبهة



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف العدّة المترتّبة على فسخ الزواج وانفساخه.
2- يعرف مقدار عدّة المتمتّع بها الحامل والحائل والمسترابة.
3- يحدِّد أحكام الموطوءة شبهة، ومقدار عدّتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
169

138

الدرس التاسع عشر: الطلاق (5) العدد - عدّة الفسخ والانفساخ، عدّة المتعة، عدّة وطء الشبهة

 عدّة الفسخ والانفساخ

مسألة1: إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح بعيب أو نحوه1، أو انفسخ العقد بينهما لارتداد أو رضاع أو غيرهما، فلها نظير أحكام المطلّقة من وجوب الاعتداد وعدمه (إذا كانت غير مدخول بها أو صغيرة، أو يائسة).
 
مقدارها
مسألة2: مقدار عدّتها نظير عدّة المطلّقة. ويستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي ما إذا حصل الانفساخ بارتداد الزوج عن فطرة، فإنّه يجب على زوجته أن تعتدّ عدّة الوفاة - الآتي بيانها - وإن كانت غير مدخول بها أو يائسة أو صغيرة.
 
مبدؤها
مسألة3: مبدأ عدّة الفسخ والانفساخ من حين حصولهما، فلو فسخ الزوج لعيب مثلاً ولم يبلغ ذلك الزوجة إلّا بعد مدّة كانت عدّتها من حين حصول الفسخ، لا من حين بلوغ الخبر إليها.
 
عدّة المتمتّع بها
مسألة4: مقدار عدّة المتمتّع بها وفق التفصيل الآتي:
1- الحامل: مدّة حملها فتنتهي بوضع الحمل.
2- الحائل المدخول بها: حيضتان كاملتان.
3- المسترابة: خمسة وأربعون (45) يوماً.



1 كالتدليس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
171

139

الدرس التاسع عشر: الطلاق (5) العدد - عدّة الفسخ والانفساخ، عدّة المتعة، عدّة وطء الشبهة

 مسألة5: مبدأ عدّة المتمتّع بها من حين انقضاء المدّة أو هبتها.


مسألة6: إذا مات زوج المتمتّع بها في أثناء مدّتها وجبت عليها عدّة الوفاة كما في الدائمة.

مسألة7: لو مات زوج المتمتّع بها بعد انقضاء المدّة أو هبتها وقبل تمام عدّتها لم تنقلب عدّتها إلى عدّة الوفاة، لأنّها بائنة وقد انقطعت عصمتها.

عدّة وطء الشبهة
مسألة8: المراد به وطء الأجنبية بشبهة أنّها حليلته. 

مسألة9: تكون الشبهة على نحوين:
1- شبهة في الموضوع، كما لو وطأ امرأة أجنبية باعتقاد أنّها زوجته.
2- وشبهة في الحكم، كما إذا عقد على أخت زوجته معتقداً صحّة العقد عليها، ودخل بها.

ولا فرق بين هذين النحوين في الحكم.

مسألة10: إذا وطأ الرجل امرأة شبهة وجبت عليها العدّة، سواء أكانت ذات بعل أم كانت خلية، وسواءً أكانت الشبهة من الطرفين أم من طرف الواطئ فقط، فلو كانت عالمة بأنّ الرجل المشتبه أجنبي يجب عليها الاعتداد أيضاً.

مسألة11: إذا اعتقدت المرأة شبهة أنّ الزاني زوجها فطاوعته في الوطء فالأحوط وجوباً ثبوت العدّة عليها.

مسألة12: عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء والشهور، وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم.

حكم المزنيّ بها
مسألة13: إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية، لم تجب عليها العدّة، سواءً أحملت من الزنا أم لا.

أحكام الموطوءة شبهة
مسألة14: إذا كانت الموطوءة شبهة متزوّجة، لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها، ويجوز له سائر الاستمتاعات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
172

140

الدرس التاسع عشر: الطلاق (5) العدد - عدّة الفسخ والانفساخ، عدّة المتعة، عدّة وطء الشبهة

 مسألة15: لا تسقط نفقة الزوجة الموطوءة شبهة في أيّام العدّة.


مسألة16: إذا كانت المرأة خلية يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها، وأمّا غيره فلا يجوز له ذلك.

مسألة17: لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ثمّ طلّقها زوجها أو مات عنها فعليها عدّتان، وهنا صورتان:
1- إذا كانت حاملاً من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأخرى أو تستكمل الأولى.
2- إن كانت حائلاً تقدّم الأسبق منهما، وبعد تمامها تستقبل العدّة الأخرى من الآخر.

مسألة18: لو طلّق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة اعتدّت عدّتين بالتفصيل المتقدّم في المسألة السابقة.

مسألة19: مبدأ عدّة وطء الشبهة من حين الوطء، والأحوط استحباباً أن تجعلها من حين ارتفاع الشبهة (أي من حين علمها بأنّ الوطء وقع شبهة لبطلان العقد مثلاً).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
173

141

الدرس التاسع عشر: الطلاق (5) العدد - عدّة الفسخ والانفساخ، عدّة المتعة، عدّة وطء الشبهة

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- إذا انفسخ عقد النكاح لارتداد أو رضاع فلا عدّة على الزوجة. 
2- إذا حصل الانفساخ بارتداد الزوج عن فطرة فإنّه بجب على زوجته أن تعتدّ عدّة الوفاة.  
3- إذا مات زوج المتمتّع بها في عدّتها وجبت عليها عدّة الوفاة. 
4- إذا عقد على امرأة مشهورة بالزنا لم تجب عليها العدّة، فيجوز لغيره العقد عليها مباشرة بعد انتهاء مدّة العقد. 
5- لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق فوطئت شبهة فعليها عدّتان. 
6- لو وجبت عليها عدّتان تقدّم عدّة الوفاة على غيرها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
174

142

الدرس التاسع عشر: الطلاق (5) العدد - عدّة الفسخ والانفساخ، عدّة المتعة، عدّة وطء الشبهة

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- عدّة المتمتّع بها الحامل:
أ- حيضتان. 
ب- طهران. 
ت- مدّة حملها. 

2- عدّة المتمتّع بها الحائل:
أ- حيضتان. 
ب- طهران. 
ت- 45 يوماً.  

3- مبدأ عدّة وطء الشبهة:
أ- من حين الوطء. 
ب- من حين ارتفاع الشبهة. 
ت- من حين العقد الباطل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
175

143

الدرس العشرون: الطلاق (6) العدد - عدة الوفاة، الحداد

 الدرس العشرون: الطلاق (6) العدد - عدة الوفاة، الحداد


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف حكم عدّة الزوجة المتوفّى عنها زوجها.
2- يعرف مقدار عدّة الزوجة المتوفّى عنها زوجها.
3- يستذكر حكم الحداد وما يحرم على المرأة فيه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
177

144

الدرس العشرون: الطلاق (6) العدد - عدة الوفاة، الحداد

 عدّة الوفاة

مسألة1: إذا توفّي الزوج وجب الاعتداد على زوجته صغيرة كانت أم كبيرة، يائسة أم غير يائسة، مدخولاً بها أم لا، دائمة كانت أم متمتّعاً بها.
 
مسألة2: مقدار عدّة الوفاة كالآتي:
1- الحائل: عدّتها أربعة أشهر1 وعشرة أيّام.
2- الحامل: عدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة المذكورة.
 
أحكامها:
مسألة3: إذا طلّق الرجل زوجته ثمّ مات قبل انقضاء العدّة، فتارة يكون الطلاق رجعياً وأخرى بائناً، فهنا صورتان:
الصورة الأولى (الرجعي): إن كان الطلاق رجعياً، بطلت عدّة الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حين موته.
الصورة الثانية (البائن): إن كان الطلاق بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ولا عدّة عليها بسبب الوفاة.
 
الحداد
مسألة4: يجب على المرأة الحداد عند وفاة زوجها ما دامت في العدّة.
 
مسألة5: المراد بالحداد ترك الزينة في البدن واللباس. أمّا في البدن فتترك الزينة بمثل التكحيل والتطيّب وصبغ الشعر وتحمير الوجه ونحوها.



1 المراد بالأشهر هي الأشهر الهلالية، وتحسبها كما تقدّم في أحكام عدّة المسترابة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
179

145

الدرس العشرون: الطلاق (6) العدد - عدة الوفاة، الحداد

 وأمّا في اللباس فتتجنّب لبس الحليّ والمصوغات الذهبية المعدّة للزينة، وكذا الألبسة الملونة التي تعدّ زينة عند العرف.

 
مسألة6: يختلف ما يعدّ زينة بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد، فيلاحظ في كلّ بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزيين. وبالجملة يجب عليها ترك كلّ ما يعدّ زينة تتزّين به للزوج.
 
أحكام الحداد:
مسألة7: يجب ترك ما يعدّ زينة عرفاً في الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد والأعراس ونحوها، والمراد هنا ترك التزيين أمام مثيلاتها من النساء وأمام محارمها، أمّا التزيين أمام الأجانب فهو حرام مطلقاً في الحداد وغيره.
 
مسألة8: لا بأس بتنظيف البدن واللباس، فيجوز لها تسريح الشعر وتقليم الأظافر، والاستحمام، وكذا تزيين أولادها، ونحوها ممّا لا يعدّ زينة لها عرفاً.
 
مسألة9: لا فرق في وجوب الحداد بين الدائمة والمنقطعة، نعم لا يجب الحداد على من قصرت مدّة تمتّعها كيوم أو يومين.
 
مسألة10: الاحوط وجوباً الحداد على الصغيرة والمجنونة، بمعنى وجوبه على وليّهما، فيجنّبهما عن التزيين ما دامتا في العدّة1
 
مسألة11: الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة، بل هو تكليف مستقلّ في زمانها (العدّة)، فلو تركت الحداد عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في تمام المدّة أو في بعضها لم يجب عليها استئنافها أو تدارك مقدار ما اعتدّت بدون حداد.
 
مسألة12: يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها، والترّدد في حوائجها خصوصاً إذا كانت ضرورية، أو كان خروجها لأمور راجحة كالحجّ والزيارة وعيادة المرضى، وزيارة أرحامها ولاسيّما والديها. نعم ينبغي ـ‏بل الأحوط‏ استحباباً أن لا تبيت إلّا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها‏، أو تنتقل منه إليه للاعتداد‏، 



1 ورد في تحرير الوسيلة: "وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا؟ قولان أشهرهما الوجوب - بمعنى وجوبه على وليهما، فيجنبهما عن التزيين ما دامتا في العدة- وفيه تأمّل وإن كان أحوط". وقد عدلنا عن عبارته تماشياً مع المتن التعليمي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180

146

الدرس العشرون: الطلاق (6) العدد - عدة الوفاة، الحداد

 بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشيّ‏، أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحاً‏.


مبدأ عدّة الوفاة
مسألة13: لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه‏، حاضراً كان الزوج أو غائباً‏، بلغ الزوجة الخبر أم لا‏. فلو طلّقها غائباً ولم‏ يبلّغها إلّا بعد مضيّ مقدار العدّة‏، فقد انقضت عدّتها‏، وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر‏، ومثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ والانفساخ على الظاهر‏. وكذا عدّة وط‏ء الشبهة‏، وإن كان الأحوط استحباباً الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة بل هذا الاحتياط لايترك.

وأمّا عدّة الوفاة‏، فإن مات الزوج غائباً فهي من حين بلوغ الخبر إليها‏، ولايبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج‏، بل يعمّ صورة حضوره إن خفي عليها موته لعلّة‏، فتعتدّ من حين إخبارها بموته‏.

مسألة14: لايعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجّة شرعيّة‏، كعدلين‏، ولا عدل واحد‏. نعم لايجوز لها التزويج بالغير بلا حجّة شرعيّة على موته‏، فإذا ثبت ذلك بحجّة يكفي اعتداده من حين البلوغ‏، ولايحتاج إليه من حين الثبوت‏.

مسألة15: لو علمت بالطلاق ولم‏ تعلم وقت وقوعه - حتّى تحسب العدّة من ذلك الوقت ‏- اعتدّت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه‏، والأحوط استحباباً أن تعتدّ من حين بلوغ الخبر إليها‏، بل هذا الاحتياط لايترك‏.

فقدان الزوج وغيابه
مسألة16: لو فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة‏، ولم ‏يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر‏، ولم ‏يعلم موته وحياته‏، فإن بقي له مال تنفق به زوجته‏، أو كان له وليّ يتولّى اُموره ويتصدّى لإنفاقه أو متبرّع للإنفاق عليها‏، وجب عليها الصبر والانتظار‏، ولايجوز لها أن تتزوّج أبداً حتّى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه‏، وإن لم ‏يكن ذلك فإن صبرت فلها ذلك‏، وإن لم ‏تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي‏، فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع إليه‏، ثمّ يتفحّص عنه في تلك المدّة‏، فإن لم ‏يتبيّن موته ولا حياته‏، فإن كان للغائب وليّ ‏أعني من كان يتولّىُ موره بتفويضه أو توكيله ‏ـ يأمره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
181

147

الدرس العشرون: الطلاق (6) العدد - عدة الوفاة، الحداد

 الحاكم بطلاقها‏، وإن لم‏ يقدم أجبره عليه‏، وإن لم ‏يكن له وليّ‏، أو لم ‏يقدم ولم‏ يمكن إجباره‏، طلّقها الحاكم‏، ثمّ تعتدّ أربعة أشهر وعشراً عدّة الوفاة‏. فإذا تمّت هذه الاُمور جاز لها التزويج بلا إشكال‏. وفي اعتبار بعض ما ذكر تأمّل ونظر‏، إلاّ أنّ اعتبار الجميع هو الأحوط وجوباً‏.

 
مسألة17: ليس للفحص والطلب كيفيّة خاصّة‏، بل المدار ما يعدّ طلباً وفحصاً‏، ويتحقّق ذلك ببعث من يعرف المفقود - رعاية - باسمه وشخصه أو بحِليته إلى مظانّ وجوده للظفر به‏، وبالكتابة وغيرها كالتلغراف، وسائر الوسائل المتداولة في كلّ عصر ليتفقّد عنه‏، وبالالتماس من المسافرين كالزوّار والحجّاج والتجّار وغيرهم‏، بأن يتفقّدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم‏، وبالاستخبار منهم حين الرجوع‏.
 
مسألة18: مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام‏، ولايعتبر فيه الاتّصال التامّ‏، بل هو - على الظاهر - نظير تعريف اللقطة سنة كاملة‏، يكفي فيه ما يصدق عرفاً أنّه قد تفحّص عنه في تلك المدّة‏.
 
مسألة19: لو جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل‏، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته‏، وإن كان بعد ما تزوّجت بالغير فلا سبيل له عليها‏، وإن كان في أثناء العدّة فله الرجوع إليها كما أنّ له إبقاءها على حالها حتّى تنقضي عدّتها وتبين عنه‏. وأمّا إن كان بعد انقضاء العدّة وقبل التزويج فلا يجوز الرجوع‏.
 
مسألة20: لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته‏، جاز لها بينها وبين الله‏ - تعالى - أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم‏، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم ‏يعلم كذبها في دعوى العلم‏. نعم في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها‏، وكذا لمن يصير وكيلاً عنها في إيقاع العقد عليها‏، إشكال‏، والأحوط وجوباً لها أن تتزوّج ممّن لم‏يطّلع بالحال ولم ‏يدرِ أنّ زوجها قد فُقد‏، ولم‏ يكن في البين إلاّ دعواها بأنّ زوجها مات‏، بل يقدم على تزويجها مستنداً إلى دعواها أنّها خليّة بلا مانع‏، وكذا توكّل من كان كذلك1.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: لو علمت الزوجة بالقرائن والأمارات أن زوجها المفقود قد مات جاز لها أن تعتدّ عدّة الوفاة، بل يجب عليها الحداد أثناء عدّتها. لكن لو تزوجت بعد العدّة ثمّ ظهر الزوج حيّاً بطل زواجها من الثاني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
182

148

الدرس العشرون: الطلاق (6) العدد - عدة الوفاة، الحداد

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- لا تجب عدّة الوفاة على غير المدخول بها. 
2- إذا كانت العدّة بائنة ومات الزوج أثناء العدّة لا تجب عليها عدّة الوفاة. 
3- المراد بالحداد هو عدم خروجها من بيتها متزيّنة في اللباس والبدن. 
4- يحرم على المعتدّة بعدّة الوفاة تسريح شعرها وتقليم أظافرها، لأنّه من الزينة. 
5- لو تركت الحداد عصياناً فقط تبطل العدّة ويجب استئنافها، دون السهو والنسيان. 
6- لو فقد الرجل وغاب ولم يبلغ منه خبر جاز لها الزواج بغيره دون طلاق. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
183

149

الدرس العشرون: الطلاق (6) العدد - عدة الوفاة، الحداد

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- عدّة الوفاة للحامل:
أ- أربعة أشهر وعشرة أيّام. 
ب- أقرب الأجلين من وضع الحمل والمدّة (أربعة أشهر وعشرة). 
ت- أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة. 

2- مبدأ عدّة الوفاة:
أ- من حين موت الزوج. 
ب- من حين بلوغها خبر موته. 
ت- من حين الانتهاء من الدفن. 

3- لو عاد الزوج بعدما تزوّجت المرأة بالغير:
أ- لا سبيل له عليها. 
ب- تبين من الثاني وترجع إليه. 
ت- كان لها الخيار في البقاء مع أيّ منهما. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
184

150

الدرس الواحد والعشرون: الخلع والمباراة (1) - يفرّق بين الخلع والمباراة

 الدرس الواحد والعشرون: الخلع والمباراة (1) - يفرّق بين الخلع والمباراة



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يفرّق بين الخلع والمباراة.
2- يعرف كيفيّة إجراء الخلع بالمباشرة أو الوكالة.
3- يعدِّد شروط صحّة الخلع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
187

151

الدرس الواحد والعشرون: الخلع والمباراة (1) - يفرّق بين الخلع والمباراة

 الخلع والمباراة

مسألة1: الخلع1 هو الطلاق بفدية2 من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة، وإذا كانت الكراهة من طرف الزوج خاصّة لم يكن خلعاً ولا مباراة.
 
مسألة2: الخلع والمباراة قسمان من الطلاق يعتبر فيهما جميع شروط الطلاق، من الصيغة والتنجيز والإشهاد.
 
صيغة الخلع
مسألة3: يقع الخُلع بكلّ من لفظيّ "الخلع" و"الطلاق"، سواء أتى بأحد اللفظين مجرّداً عن اللفظ الآخر أو منضمّاً له.
 
فبعد أن تنشئ الزوجة بذل الفدية ليخلعها الزوج، يجوز أن يقول:
1- "خلعتُكِ على كذا"، أو "أنت مُختلعة على كذا"، ويكتفي به، أو يتبعه بقوله: "فأنت طالق على كذا".
 
2- أو يقول: "أنت طالق على كذا"، ويكتفي به، أو يتبعه بقوله: "فأنت مختلعة على كذا". ولا يترك الاحتياط بالجمع بين الصيغتين.
 
مسألة4: الخلع من الإيقاعات3، لكنّه يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشائين: 



1 الخَلْعُ هو النزع، وخالعت المرأة زوجها إذا افتدت منه وطلقها على الفدية فخلعها، وهو استعارة من خلع اللباس، قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ سورة البقرة، آية 187.
2 قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾. سورة البقرة، آية 229.
3 الإيقاعات جمع إيقاع بمعنى الإسقاط والإحداث. وفي الفقه هو اللفظ الدالّ على إنشاء خاصّ من طرف واحد دون احتياج لقبول الطرف الآخر، كالطلاق والعتق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
189

152

الدرس الواحد والعشرون: الخلع والمباراة (1) - يفرّق بين الخلع والمباراة

 بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج، وإنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت.


مسألة5: يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بما يخلّ بالفورية العرفية.

التوكيل في الخلع
مسألة6: يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف.

مسألة7: يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به من شَرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه.

إجراء الخلع
مسألة8: لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين، فهنا صورتان:
الأولى: أن تبتدأ الزوجة، وتقول: "بذلت لك، أو أعطيتك ما عليك من المهر، أو الشيء الكذائي، لتطلّقني"، فيقول فوراً: "أنت طالق، أو مختلعة على ما بذلتِ، أو على ما أعطيتِ".

الثانية: أن يبتدئ الزوج، فيقول: "أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا"، فتقول الزوجة: "قبلت أو رضيت".

مسألة9: إن وقع الخلع من وكيلين، يقول وكيل الزوجة مخاطباً وكيل الزوج: "عن موكّلتي فلانة بذلت لموكّلك ما عليه من المهر أو المبلغ الكذائي ليخلعها أو ليطلّقها"، فيقول وكيل الزوجة فوراً: "زوجة موكّلي طالق على ما بذلت".

مسألة10: ويمكن قياس سائر الصور المفترضة لطرفيّ العقد من كون أحدهما الزوج أو الزوجة والآخر وكيلاً. ولا يترك الاحتياط الاستحبابيّ بالجمع بين الصيغتين (الخلع والطلاق).

مسألة11: لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم، فقالت له: "طلّقني، أو اخلعني بكذا"، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
190

153

الدرس الواحد والعشرون: الخلع والمباراة (1) - يفرّق بين الخلع والمباراة

 فقال: "أنت طالق، أو مختلعة بكذا"، ففي وقوع الخلع إشكال، فالأحوط وجوباً إتباعه بالقبول منها، بأن تقول بعد ذلك: "قبلت"1.

 
شروط الخلع
مسألة12: يشترط في صحّة الخلع، مضافاً إلى شروط الطلاق، ما يلي:
الشرط الأوّل: الفداء.
مسألة13: يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق.
 
مسألة14: الفداء هو ما تبذله الزوجة لزوجها مقابل أن يطلّقها ويخلعها، ويعتبر فيه أمور:
1- أن يكون ممّا يصحّ تملّكه، فلا يصحّ جعله كالخمر والخنزير ونحوهما.
 
2- أن يكون متموّلاً، عيناً كان (كالدار أو النقود)، أو ديناً، أو منفعة (كسكنى الدار). ويصحّ في مقداره كلّ ما تراضيا عليه قلّ أو أكثر، وإن زاد على المهر المسمّى2.
 
3- أن يكون معلوماً ولو إجمالاً، فإن كانت عيناً حاضرة تكفي فيها المشاهدة، وإن كان كليّاً في الذمّة (كالدين) يكفي ذكر جنسه ووصفه وقدره، بل يصحّ بما يؤول إلى العلم كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم بكونه متموّلاً، ويصحّ بما في ذمّة الزوج من المهر ولو لم يعلما به فعلاً3.
 
4- أن يكون مملوكاً للمختلعة كمالها أو مالٍ في ذمّتها، ويصحّ البذل منها أو من وكيلها بأن يبذله وكالة عنها، ولا يصحّ لو كان مملوكاً للغير، فلو تبرّع الأجنبي ببذل الفداء لزوجها لم يصحّ الطلاق خلعاً، ولا الطلاق الرجعي ولا غيره، إلّا إذا أوقع الخلع بلفظ الطلاق أو أتبعه بصيغة الطلاق، فإنّه يصحّ ويكون رجعياً أو بائناً بحسب اختلاف مورده. 



1 تفترق هذه المسألة عمّا سبقها بأنّ الذي صدر عن الزوجة هو استدعاء الطلاق وليس إنشاء البذل.
2 هو المهر الذي يسمّيه ويعيّنه العاقدان عند العقد بالتراضي، بغضّ النظر عمّا إذا كان مساوياً لمهر أمثالها من النساء، أو أنقص منه أو أزيد (أي المهر المذكور أو المتّفق عليه في العقد).
3 كما إذا لم يلتفتا إلى مقداره، أو غاب عن ذهنهما.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
191

154

الدرس الواحد والعشرون: الخلع والمباراة (1) - يفرّق بين الخلع والمباراة

 وهكذا الحال فيما إذا أذن الغير لها في الافتداء بماله فبذلته لزوجها ليطلّقها، أو قام الغير ببذل الفداء له من ماله على وجه مضمون عليها، فيرجع إليها بعد البذل، فلو قالت الزوجة لشخص: ابذل لزوجي ألف دينار ليطلّقني، فبذل له ذلك فطلّقها، فإنّه يصحّ إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو أتبعه بها وإلّا فلا يصحّ.


مسألة15: لو قال أبوها: "طلّقها وأنت بريء من صداقها"، وكانت بالغة رشيدة فطلّقها، صحّ الطلاق بالشرط المتقدّم في المسألة السابقة، وكان رجعياً أو بائناً على حسب اختلاف الموارد، ولكنّ ذمّة الزوج لا تبرأ من المهر بذلك ما لم تبرئه الزوجة المختلعة، ولا يجب عليها إبراؤه، ولا يضمن الأب المهر للزوج.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
192

155

الدرس الواحد والعشرون: الخلع والمباراة (1) - يفرّق بين الخلع والمباراة

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- إذا كانت الكراهة من الطرفين كان الطلاق مباراة. 
2- لو قال الزوج أو وكيله: "أنت طالق على كذا" صحّ الخلع. 
3- لا يقع الخلع إلّا بمباشرة الزوجين، فلا يصحّ التوكيل. 
4- يصحّ أن يزيد الفداء في الخلع على المهر المسمّى. 
5- لو تبرّع الأجنبي ببذل الفداء للزوج لم يصحّ الطلاق خلعاً. 
6- لو قال أبوها: "طلّقها وأنت بريء من صداقها"، فطلّقها، صحّ الخلع وتبرأ ذمّة الزوج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
193

156

الدرس الواحد والعشرون: الخلع والمباراة (1) - يفرّق بين الخلع والمباراة

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- الخلع هو الطلاق بفدية:
أ- من الزوجة الكارهة لزوجها. 
ب- من الزوج الكاره لزوجته. 
ت- أ و ب. 

2- الخلع هو:
أ- من العقود، لاحتياجه إلى بذل الزوجة وإنشاء الطلاق من الزوج. 
ب- من الإيقاعات، لعدم احتياجه إلى قبول الزوجة. 
ت- من العقود والإيقاعات معاً. 

3. لو تبرّع الأجنبي ببذل الفداء، فأوقع الخلع بلفظ الطلاق:
أ- صحّ البذل والخلع. 
ب- وقع طلاقاً بائناً أو رجعياً باختلاف موارده. 
ت- لم يصحّ الطلاق رأساً.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
194

157

الدرس الثاني والعشرون: الخلع والمباراة (2) - يعدّد شروط الخلع

 الدرس الثاني والعشرون: الخلع والمباراة (2) - يعدّد شروط الخلع



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1-يعدّد شروط الخلع.
2- يستذكر احكام الخلع.
3- يعرف كيفيّة تحقّق المباراة وما يميّزه عن الخلع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
195

158

الدرس الثاني والعشرون: الخلع والمباراة (2) - يعدّد شروط الخلع

 تقدّم في الدرس السابق الحديث عن شرط الفداء في الخلع، ونتعرّض في هذا الدرس لسائر الشروط المتبقية.

 
شروط الخلع
الشرط الأوّل: الفداء (تقدّم في الدرس السابق).
 
الشرط الثاني: كراهة الزوجة.
مسألة1: يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة لزوجها، والأحوط وجوباً أن تكون كراهتها شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة والدخول في المعصية.
 
مسألة2: لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية أو عرضية. والذاتية تكون ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك. والعرضية تكون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضرّة، وعدم إيفاء الزوج بعض الحقوق الواجبة أو المستحبّة.
 
مسألة3: لو كانت الكراهة وطلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها، فأرادت تخليص نفسها منه، فبذلت شيئاً ليطلّقها فطلّقها، لم يتحقّق الخلع، وحرم عليه ما أخذه منها، ولكنّ الطلاق يصحّ رجعياً بالشرط المذكور في الدرس السابق1.


 

1 قال تعالى: ﴿وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا *وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظً﴾ سورة النساء، الآيات 19 - 21. 
عضل المرأة: التضييق عليها والإضرار بها.
الشرط المذكور في الدرس السابق: إذا أوقع الخلع بلفظ الطلاق أو أتبعه بصيغة الطلاق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
197

159

الدرس الثاني والعشرون: الخلع والمباراة (2) - يعدّد شروط الخلع

 مسألة4: لو طلّقها بعوضٍ مع عدم الكراهة، وكانت أخلاقه ملتئمة، لم يصحّ الخلع ولم يملك العوض، ولكنّ الطلاق يصحّ بالشرط المتقدّم، ويكون رجعياً أو بائناً بحسب اختلاف موارده.

 
الشرط الثالث: عدم كراهة الزوج
مسألة5: يشترط أن لا يكون الزوج كارهاً لها، وإلّا لم يكن خلعاً بل مباراة.
 
الشرط الرابع: الإشهاد
مسألة6: يشترط حضور شاهدين عدلين حال إيقاع الخلع (كما في الطلاق).
 
الشرط الخامس: التنجيز
مسألة7: يشترط أن لا يكون معلّقاً - كما تقدّم في الطلاق -، فلو علّق الخلع على أمر مستقبلي معلوم الحصول (كحلول رأس السنة) أو متوقّع الحصول (كقدوم الحاجِّ)، أو أمر حالي معلوم الحصول من غير أن يكون مقوّماً لصحّة الخلع (ككون اليوم هو يوم الجمعة) بطل، فإذا قال: خلعتك على كذا إذا جاء رأس السنة، أو إذا قدم الحاجّ، أو إذا كان هذا اليوم يوم الجمعة كان باطلاً. وإذا علّقه على أمر حالي معلوم الحصول أو علّقة على أمر مجهول الحصول ولكنّه كان يتوقّف عليه صحّة العقد، كما إذا قال الزوج: "خلعتك إن كنت زوجتي"، صحّ ذلك.
 
شروط الزوج الخالع
مسألة8: يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقدّم اعتباره في المطلّق من البلوغ والعقل والقصد والاختيار.
 
شروط الزوجة المختلعة
مسألة9: يشترط في الزوجة المختلعة جميع ما تقدّم اعتباره في المطلّقة من كونها زوجة دائمة، وكونها معيّنة بالاسم أو بالإشارة الرافعة للإبهام، وكونها طاهرة من الحيض والنفاس إلّا في الموارد المستثناة، وكونها في طهر لم يواقعها زوجها فيه إلّا في الموارد المستثناة أيضاً1.



1 الموارد المستثناة هي: الصغيرة وغير المدخول بها واليائسة ومن لم يستطع استعلام حالها (على تفصيل).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
198

160

الدرس الثاني والعشرون: الخلع والمباراة (2) - يعدّد شروط الخلع

 أحكام الخلع

مسألة10: طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدّة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها.
 
مسألة11: جواز رجوعها في المبذول مشروط بإمكان رجوعه بعد رجوعها.
 
فلو لم يجز له الرجوع كما إذا كان الخلع طلاقاً بائناً ككونه طلاقاً ثالثاً، أو كانت الزوجة ممّن لا عدّة لها كاليائسة لم يكن لها الرجوع فيما بذلت.
 
وكذلك لا يصحّ رجوعها فيما بذلت مع فرض عدم علم الزوج برجوعها في الفدية حتّى فات زمان رجوعه، فلو رجعت عند نفسها ولم يطّلع عليه الزوج حتّى انقضت العدّة فلا أثر لرجوعها.
 
مسألة12: لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدّة، إلّا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد رجوعها وقبل انقضاء العدّة، (لأنّ العدّة تنقلب من بائنة إلى رجعية).
 
المباراة1
مسألة13: المباراة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة، ويعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة، فهي كالخلع: طلاق بعوض ما تبذله المرأة.
 
صيغة المباراة
مسألة14: تقع المباراة بلفظ الطلاق، بأن يقول الزوج بعدما تكون الزوجة قد بذلت له شيئاً ليطلّقها: "أنت طالق على ما بذلتِ". ولو قرنه بلفظ "بارأتك" كان تحقّق الفراق بلفظ الطلاق من غير دخل للفظ "بارأتك". ولا يقع الفراق بينهما بقوله: "بارأتك" مجرّداً.



1 المباراة من البراءة، فهي البراءة من الطرفين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
199

161

الدرس الثاني والعشرون: الخلع والمباراة (2) - يعدّد شروط الخلع

 افتراق المباراة عن الخلع

مسألة15: تفترق المباراة عن الخلع في أمور ثلاثة:
1- إنّها تترتّب على كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب على كراهة الزوجة خاصّة دون الزوج.

2- أن لا يكون الفداء في المباراة أكثر من مهرها، بل الأحوط استحباباً أن يكون أقلّ منه، بخلاف الخلع فإنّ الفداء فيه على ما تراضيا عليه ساوى المهر أم زاد عليه أم نقص عنه.

3- إنّها لا تقع بلفظ (بارأتك)، ولو جمع بين لفظ المبارأة ولفظ الطلاق يكون الفراق بالطلاق وحده، بخلاف الخلع فإن الأحوط استحباباً إيقاعه بلفظ الخلع والطلاق جمعاً كما مرّ.

أحكام طلاق المباراة
مسألة16: طلاق المباراة بائن لا يجوز للزوج الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة، فإذا رجعت فيها في العدّة جاز له الرجوع بها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200

162

الدرس الثاني والعشرون: الخلع والمباراة (2) - يعدّد شروط الخلع

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- لو أرادت الزوجة التخلّص من زوجها دون كراهة لا يصحّ الخلع. 
2- لو كرهته بسبب عاهة حادثة أصابته لا يصحّ الخلع. 
3- لو كانت الكراهة من جهة إيذاء الزوج لها فأرادت تخليص نفسها منه، لم يتحقّق الخلع وحرم عليه ما أخذه منها.  
4- يصحّ الخلع في الحيض وطهر المواقعة بخلاف الطلاق. 
5- لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدّة. 
6- لا تقع المباراة بلفظ "بارأتك" مجرّداً. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201

163

الدرس الثاني والعشرون: الخلع والمباراة (2) - يعدّد شروط الخلع

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- لو كانت الكراهة من جهة إيذاء الزوج لها، فبذلت له ليطلّقها:
أ- صحّ البذل والطلاق وإن أثم. 
ب- بطل البذل وصحّ الخلع. 
ت- بطل البذل ويصحّ الطلاق. 

2- يتقدّر الفداء في الخلع بـ:
أ- مهر السنّة. 
ب- المهر المسمّى. 
ت- ما تراضيا عليه قلّ أو كثر. 

3- يعتبر في الخلع:
أ- كراهة الزوجة خاصّة. 
ب- كراهة الزوج خاصّة. 
ت- كراهة كلّ منهما لصاحبه.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
202

164

الدرس الثالث والعشرون: الظهار والإيلاء

 الدرس الثالث والعشرون: الظهار والإيلاء



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يفرِّق بين الظهار والإيلاء.
2- يعرف شروط الظهار وأقسامه.
3- يستذكر شروط الإيلاء وما يترتّب عليه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
203

165

الدرس الثالث والعشرون: الظهار والإيلاء

 الظهار

كان الظهار في الجاهلية إحدى الصيغ المعروفة بينهم لتحريم الزوجة مؤبَّداً (طلاق الجاهلية)، فإذا قال الرجل لزوجته هذا القول: "أنت عليّ كظهر أمّي" حرمت عليه في عرفهم تحريماً مؤبّداً، وقد حرّم الله تعالى هذا القول في الإسلام وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفارة بالعود كما سيأتي. ويتحقّق الظهار بأن يقول الرجل لزوجته: "أنت عليّ كظهر أمّي"، ويقصد بقوله إنشاء تحريم زوجته على نفسه كما تحرم عليه أمّه.
 
صيغة الظهار
مسألة1: صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: "أنت عليّ كظهر أمّي"، أو يقول بدل (أنت): "هذه" مشيراً إلى زوجته. أو يقول: "زوجتي" أو "فلانة" كذلك. وتتحقّق الصيغة - كذلك -بتبديل (عليَّ) بقوله: "منّي" أو "عندي" أو "لديّ"، بل لا يعتبر ذكر لفظة (عليّ) وأشباهها (منّي، عندي...) أصلاً، فلو قال: "أنت كظهر أمّي" تحقّقت الصيغة ووقع الظهار.
 
مسألة2: لو شبّه زوجته بجزء آخر من أجزاء الأمّ - كرأسها أو يدها أو بطنها - قاصداً بذلك تحريمها على نفسه، وقع الظهار على الأحوط وجوباً.
 
ولو قال: "أنت كأمّي"، أو "أمّي" قاصداً به التحريم لا علوّ المنزلة والتعظيم أو كبر السنّ وغير ذلك لم يقع، وإن كان الأحوط استحباباً وقوعه، بل لا يترك الاحتياط.
 
مسألة3: لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت والأخت والعمّة والخالة، فهنا توجد صورتان:
1- إذا ذكر لفظ الظهر بأن يقول مثلاً: "أنت عليّ كظهر أختي" يقع الظهار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205

166

الدرس الثالث والعشرون: الظهار والإيلاء

 2- إذا لم يذكر الظهر كما إذا قال: "أنت كأختي"، أو "كرأس أختي" لم يقع الظهار على إشكال1.

 
شروط الظهار
مسألة4: يعتبر في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر (كالطلاق).
 
مسألة5: يعتبر في المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد، وعدم الغضب وإن لم يكن (الغضب) سالباً للقصد والاختيار.
 
مسألة6: يعتبر في المظَاهَرة خلوّها من الحيض والنفاس، وكونها في طهر لم يواقعها فيه (على التفصيل المذكور في المطلّقة)، ويشترط كونها مدخولاً بها.
 
مسألة7: لا يشترط في الزوجة كونها زوجة دائمة، بل يقع الظهار على المتمتّع بها.
 
أقسام الظهار 
مسألة8: يقع الظهار على نحوين: مُطلَق ومشروط.
1- الظهار المطلق: ما لم يكن معلّقاً على شيء.
 
2- الظهار المشروط، وهو ما كان معلّقاً على شيء، ويصحّ التعليق على الوطء، بأن يقول: "أنت عليّ كظهر أمّي إن واقعتك"، ويصحّ التعليق على غير الوطء، كأن يقول: "أنت عليّ كظهر أمّي إذا جاء يوم الجمعة".
 
أحكام الظهار
مسألة9: الظهار حرام، وموجب لتحريم الزوجة المظاهر منها، ولزوم الكفّارة بالعود إلى مقاربتها.
 
مسألة10: إذا تحقّق الظهار بشروطه، فهنا حالتان بحسب قسميّ الظهار:
1- الظهار المطلق: إذا تحقّق الظهار المطلق حرم على المظاهر وطء المظَاهَرة، ولا يحلّ له حتّى يكفّر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها، ولا تلزمه كفّارة أخرى بعد الوطء. ولو وطأها قبل أن 
يكفّر لزمته كفّارتان، إحداهما للوطء والأخرى 



1 والاحتياط يقتضي وقوعه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
206

167

الدرس الثالث والعشرون: الظهار والإيلاء

 لإرادة العودة إليه.


2- الظهار المشروط: إذا تحقّق الظهار المشروط، يحرم عليه الوطء بعد حصول المعلّق عليه من وطءٍ أو أيّ شرط آخر. وإذا علّق الظهار على نفس الوطء لم يحرم الوطء المعلّق عليه، ولا تجب به الكفّارة.

مسألة11: لا تحرم سائر الاستمتاعات - غير الوطء - قبل التكفير.

الطلاق بعد الظهار:
مسألة12: إذا ظاهر من زوجته ثمّ طلّقها رجعياً ثمّ راجعها لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر.

مسألة13: إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها، أو كان الطلاق بائناً وتزوّجها في العدّة، يسقط حكم الظهار، ويجوز له وطؤها بلا تكفير.

كفّارة الظهار
مسألة14: كفّارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتّبة: عتق رقبة، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإن عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً.

حكم المظَاهَرة
مسألة15: إذا صبرت الزوجة المظَاهَرة على ترك وطئها فلا اعتراض.

مسألة16: إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها:
1- فإن اختار أحدهما كان به.
2- وإن لم يختر أحدهما، أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه، وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما، ولا يطلّق عنه.

الإيلاء
مسألة17: الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها، إمّا أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر، لغرض الإضرار بها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
207

168

الدرس الثالث والعشرون: الظهار والإيلاء

 مسألة18: لو حلف على غير ما ذكر، كما لو حلف على ترك وطئها مدّة لا تزيد على أربعة أشهر لا يتحقّق الإيلاء، ولكنّ اليمين تنعقد، ويترتّب عليها آثارها إذا اجتمعت شروطها.


ما يعتبر في الإيلاء
مسألة19: يعتبر في الزوج المولي كلّ ما يعتبر في الزوج المظاهر كالبلوغ والعقل... 

مسألة20: لا ينعقد الإيلاء - كمطلق اليمين - إلا باسم الله تعالى المختصّ به، أو الغالب إطلاقه عليه.

مسألة21: لا يعتبر فيه العربية، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع قُبُلاً، فيكفي قوله: "لا أطؤُك"، أو "لا أمسُّك"، ونحو ذلك، بل يكفي قوله: "لا جمع رأسي ورأسك وسادة" إذا قصد به ترك الجماع.

حكم المرأة المولى منها
مسألة22: لو تمّ الإيلاء بشروطه، فهنا صورتان:
1- إن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فهو.
2- إن لم تصبر فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيحضره وينظره أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدّة فهو، وإلّا أجبر على أحد أمرين: إمّا الرجوع وإمّا الطلاق، فإن فعل أحدهما، وإلا حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما معيّناً.

مسألة23: الأشهر الأربعة التي يُنظر فيها ثمّ يُجبره على أحد الأمرين بعدها هي من حين الرفع إلى الحاكم.

زوال حكم الإيلاء بالطلاق
مسألة24: يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن وإن عقد عليها في العدّة. أمّا في الطلاق الرجعي، فإنّه وإن خرج بذلك من حقّها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّا بانقضاء عدّتها، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأول، فلها المطالبة بحقّها والمرافعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
208

169

الدرس الثالث والعشرون: الظهار والإيلاء

 أحكام الإيلاء

مسألة25: إذا وطأها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة، سواء أكان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها، لأنّه حنث اليمين على كلّ حال.

مسألة26: يجوز له حنث يمينه بل يجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها، وأمر الحاكم به تخييراً1.

مسألة27: يمتاز هذا الحلف عن سائر الأيمان، بأمرين:
1- بجواز حنثه أو وجوبه.
2- بأنّه لا يعتبر فيه كون متعلّقه مباحاً تساوى طرفاه، أو كونه راجحاً ديناً أو دنياً.
 
 
 

1  جواز الحنث أو وجوبه لا ينافي وجوب الكفّارة، فتجب الكفّارة حتّى مع جواز الحنث أو وجوبه. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
209

170

الدرس الثالث والعشرون: الظهار والإيلاء

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- الظهار من الصيغ المشروعة لفراق الزوجة. 
2- الظهار هو أن يقول لزوجته: "أنت عليّ كظهر أمّي". 
3- لو أوقع عليها صيغة الظهار دون وجود أحد حرمت عليه. 
4- إذا ظاهر الرجل امرأته تحرم عليه حتّى يكفّر. 
5- لو قال: "أقسم بأولادي أن لا أمسّك أبداً" لا يقع الإيلاء. 
6- يجوز للمولي حنث يمينه. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210

171

الدرس الثالث والعشرون: الظهار والإيلاء

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- لو قال لزوجته: "أنت كأمّي" بحضور عدلين قاصداً تعظيمها:
أ- وقع الظهار. 
ب- لم يقع الظهار. 
ت- حرمت عليه مؤبّداً. 

2- كفّارة الظهار:
أ- مخيّرة: عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين. 
ب- مرتّبة: عتق رقبة، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين. 
ت- مرتّبة: عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً. 

3- الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة:
أ- أبداً. 
ب- مدّة تزيد على أربعة أشهر. 
ت- أ و ب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
211

172

الدرس الرابع والعشرون: اللعان

 الدرس الرابع والعشرون: اللعان



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف مفهوم اللعان وموارد تشريعه.
2- يستذكر شروط ثبوت اللعان في القذف.
3- يعرف أحكام اللعان وما يترتّب عليه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
213

173

الدرس الرابع والعشرون: اللعان

 اللعان

مسألة1: اللعان هو مباهلة1، خاصّة بين الزوجين، أثرها دفع الحدّ أو نفي الولد.
 
مسألة2: يشرع اللعان في مقامين:
الأوّل: فيما إذا رمى زوجته بالزنى.
الثاني: فيما إذا نفى ولديّة من وُلِدَ على فراشه مع إمكان لحوقه به.
 
الأول: رمي الزوجة بالزنا
مسألة3: لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريب، ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة، بل ولا الشياع، ولا بإخبار شخص ثقة.
 
مسألة4: يجوز قذف الزوجة بالزنى مع اليقين.
 
مسألة5: إن قذف زوجته مع يقينه بأنّها زانية لا يُصدّق إذا لم تعترف الزوجة بالزنى، ولم يكن للزوج بيّنة، بل يحدّ حدّ القذف مع مطالبتها بذلك، إلّا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية، فيُدرأ عنه الحدّ.
 
شروط ثبوت اللعان في القذف
مسألة6: يشترط في ثبوت اللعان بالقذف الشروط الآتية:
1- أن يدّعي المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدّعها ومن لم يتمكّن منها كالأعمى، فيُحدّان مع عدم البيّنة.



1 المباهلة: من الابتهال، ومعناه الاجتهاد في الدعاء، من اللعن وغيره.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
215

174

الدرس الرابع والعشرون: اللعان

 2- أن لا تكون للزوج بيّنة على دعواه، فإن كانت له بيّنة تعيّن إقامتها لنفي الحدّ، ولا لعان.

3- أن تكون زوجة، فلا لعان في قذف الأجنبية، بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة.
4- أن تكون زوجة دائمة، فيحدّ في المنقطعة مع عدم البيّنة.
5- أن تكون الزوجة مدخولاً بها.
6- أن تكون غير مشهورة بالزنى.
7- أن تكون سالمة عن الصمم والخرس.

مسألة7: إذا قذف المشهورة بالزنى فلا لعان، بل ولا حدّ حتّى يدفع باللعان، بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة. ولو كانت متجاهرة بالزنى فلا يثبت التعزير أيضاً.

الثاني: نفي الولد
مسألة8: لا يجوز للزوج أن ينكر ولديّة من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به.

مسألة9: يتحقّق إمكان إلحاق ولد المرأة بزوجها بثلاثة شروط:
1- أن يكون قد دخل بأمّ الولد وأنزل في فرجها أو حواليه واحتمل دخول مائه في الفرج بجذب أو نحوه.
2- مضيّ ستّة أشهر من حين تحقّق الدخول أو ما بحكمه إلى زمن الولادة.
3- عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل، وهو سنة.

مسألة10: يجب على الزوج أن ينفي الولد ولو باللعان - مع علمه بعدم تكوّنه منه، من جهة علمه باختلال شروط الإلحاق به، إذا كان يلحق به بحسب ظاهر الشرع لولا نفيه، لئلّا يلحق بنسبه من ليس منه، فيترتّب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك.

صور نفي الولد
مسألة11: إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه، فهنا صورتان:
الأولى: إن عُلم أنّه قد أتى بما يوجب لحوقه به كالدخول بأمّه دخولاً يمكن معه لحوق الولد به، أو أقرّ هو بذلك ومع ذلك نفاه، لا يسمع منه، ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
216

175

الدرس الرابع والعشرون: اللعان

 الثانية: لو لم يُعلم ذلك، ولم يقرّ به، وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب بأن قال: "هذا ليس ولدي"، أو مع ذكره بأن قال: "لأنّي لم أدخل بأمّه أصلاً أو أنكر دخولاً يمكن تكوّنه منه"، فحينئذٍ وإن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه، لكن ينتفي باللعان.


مشروعية اللعان لنفي الولد
مسألة12: يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة زوجة دائمة.

مسألة13: لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملاً أو منفصلاً.

ولد المتمتّع بها
مسألة14: ولد المتمتّع بها: ينتفي ولد المتمتّع بها بنفيه من دون لعان، وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء.

مسألة15: لو عُلم أنّه أتى بما يوجب لحوق الولد به، أو أقرّ بذلك ومع ذلك نفاه لم ينتف عنه بنفيه، ولم يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدائمة.

الإقرار بالولد
مسألة16: لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك، سواءً أكان إقراره صريحاً أو كناية، مثل أن يبشَّر به ويقال له: "بارك الله لك في مولودك"، فيقول: "آمين".

مسألة17: إنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من زنى، لاحتمال تكوّنه من وطء الشبهة، فلو وجب عليه نفيه عن نفسه لا يجوز له أن يرميها بالزنى.

أحكام اللعان وصورته
مسألة18: لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعي.

مسألة19: صورة اللعان: أن يبدأ الرجل ويقول بعدما قذفها أو نفى ولدها: "أشهد بالله أنّي لمن الصادقين فيما قلت في قذفها أو نفي ولدها"، يقول ذلك أربع مرّات، ثمّ يقول مرّة واحدة: "لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين"

ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات: "أشهد بالله أنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنى أو نفي الولد".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
217

176

الدرس الرابع والعشرون: اللعان

  ثمّ تقول مرّة واحدة: "إنّ غضَب الله عليّ إن كان من الصادقين".


مسألة20: يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور، فلو بدّلا فيها لم تقع.

مسألة21: يجب أن تكون الصيغة بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها، وإلّا أتى بالميسور منها، ومع التعذّر أتى بغيرها.

مسألة22: يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة، بل يجب أن يكونا قائمين معاً.

آثار اللعان
مسألة23: إذا وقع اللعان الجامع للشروط يترتّب عليه أحكام أربعة:
1- انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما.

2- الحرمة الأبديّة، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد. وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان.

3- سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه، وسقوط حدّ الزنى عن الزوجة بلعانها. 

مسألة24: لو قذفها ثمّ لاعن، ونكلت هي عن اللعان، تخلّص الرجل عن حدّ القذف، وتحدّ المرأة حدّ الزانية، لأنّ لعانه بمنزلة البيّنة في إثبات الزنى.

4- انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه.

إذا كذّب الرجل نفسه بعدما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه من الأحكام، لا فيما له منها، فيرثه الولد ولا يرثه الأب مثلاً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
218

177

الدرس الرابع والعشرون: اللعان

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا إذا أخبره صديقه الثقة. 
2- إذا قذف زوجته بالزنا مع يقينه ولم يكن عنده شهود يحدّ حدّ القذف. 
3- إذا قذف زوجته بالزنا ولم يدّع المشاهدة يحدّ ولا ينفى باللعان. 
4- لو قذف أجنبية مشهورة بالزنا فلا حدّ ولا لعان. 
5- لا يجوز للزوج أن ينكر ولديّة من تولّد على فراشه مع إمكان لحوقه به. 
6- ولد المتمتّع بها ينتفي بنفيه دون لعان. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
219

178

الدرس الرابع والعشرون: اللعان

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- يشرع اللعان:
أ- لدرء الحدّ بعد رمي الزوجة بالزنا. 
ب- لنفي ولديّة من ولد على فراشه مع إمكان لحوقه به. 
ت- أ و ب.

2- إذا نفى ولدية من ولد على فراشه مع إمكان لحوقه به:
أ- لا يسمع منه ولا ينتفي بلعان أو دونه. 
ب- ينتفي مع اللعان. 
ت- ينتفي مع البيّنة فقط. 

3- إذا وقع اللعان الجامع للشروط، يترتّب عليه:
أ- الحرمة الأبدية. 
ب- إنّها لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره. 
ت- إنّها تحرم عليه حتّى يرجع عن قوله ويحدّ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
220

179

الدرس الخامس والعشرون: الوصيّة (1)

 الدرس الخامس والعشرون: الوصيّة (1)




أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف صيغة الوصيّة وأقسامها وأركانها.
2- يدرك الواجبات البدنية والمالية لمن ظهرت له أمارات الموت.
3- يستذكر شروط الموصي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
223

180

الدرس الخامس والعشرون: الوصيّة (1)

 تعريف الوصيّة

الوصيّة في اللغة بمعنى الوصل أو العهد. وفي الاصطلاح الفقهي: "تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على التصرّف بعد الوفاة"1.
 
أقسام الوصيّة
مسألة1: تنقسم الوصيّة إلى قسمين:
1- الوصيّة التمليكية: وهي أن يوصي المكلّف بتمليك شيء من تركته لشخصٍ ما، أو بالتسليط على حقّ لغيره بعد وفاته، كأن يجعل شيئاً من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته.
 
2- الوصيّة العهدية: وهي أن يعهد المكلّف لشخص معيّن بأن يتولّى بعد وفاته أمراً يتعلّق به (بالميّت) أو بغيره، كتجهيزه أو دفنه في مكان معيّن، أو تمليك شيء من ماله لأحد، أو وقفه أو بيعه، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو حجّ، أو القيمومة على صغاره.
 
واجبات من ظهرت له أمارات الموت
الواجبات البدنية:
مسألة2: تتضيّق الواجبات الموسّعة إذا لم يطمئنّ المكلّف بالتمكّن من الامتثال مع التأخير (كما إذا ظهرت عليه أمارات الموت)، كقضاء الصلاة والصيام، ونحوها من الواجبات البدنية، فتجب المبادرة إلى أدائها.



1 المحقّق البحراني، الحدائق الناضرة، سنة الطبع 1405هـ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ المقدّسة، ج 22، ص 383 (بتصرّف).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
225

181

الدرس الخامس والعشرون: الوصيّة (1)

 مسألة3: إن ضاق الوقت عن أداء الواجبات، أو لم يتمكّن من الإتيان بها بنفسه، فهنا توجد حالاتان:

الأولى: إن كان عنده وليّ يقضيها عنه، أو كان يعلم أو يطمئنّ بأن أهله وورثته يؤدّونها، لم يجب عليه الإيصاء، وإن كان أحوط وأولى.

الثانية: إن لم يكن له وليّ يقضيها، أو كان له وليّ ولكن لا يصحّ منه العمل، أو كان ممّن لا يوثق بإتيانه، أو يرى عدم صحّة عمله، فيجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنية ممّا يصحّ فيها الاستيناب والاستيجار كقضاء الصلاة والصوم.

الأمانات والديون والحقوق الشرعية
مسألة4: يجب على من ظهرت عنده أمارات الموت:
1- إيصال ما عنده من أموال الناس من البضائع والودائع ونحوها إلى أربابها.

2- أداء ما عليه من ديون الناس إلّا الديون المؤجّلة.

3- أداء الحقوق الشرعية مثل الخمس والزكاة والمظالم والكفارات.

مسألة5: إن لم يتمكّن من إيصال الحقوق المذكورة بنفسه إلى أصحابها ومستحقّيها، يجب عليه بأن يوصي بإيصالها إليهم، والإشهاد عليها خصوصاً إذا خفيت على الورثة.

مسألة6: إن كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق وواجبات لكن يعلم أو يطمئنّ بأنّ أخلافه (كأهله وورثته ووصيّه) يوصلون الأموال ويؤدّون الحقوق والواجبات فلا يجب عليه الإيصاء والإيصال وإن كان أحوط وأولى.

صيغة الوصيّة
مسألة7: يكفي في الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان، ولا يعتبر فيها لفظ خاص.

فيقول في التمليكية: "أوصيت لفلان بكذا"، أو "أعطوا فلاناً"، أو "ادفعوا لفلان بعد موتي كذا"، ونحوها بكلّ ما يفيد ذلك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
226

182

الدرس الخامس والعشرون: الوصيّة (1)

 ويقول في العهدية: "افعلوا بعد موتي كذا".

 
مسألة8: يُكتفى بالكتابة في تحقّق الوصيّة حتّى مع القدرة على النطق، خصوصاً في الوصيّة العهدية، إذا علم أنّه كان في مقام الوصيّة. فيكفي وجود مكتوب من الموصي بخطّه وإمضائه أو خاتمه إذا عُلم من قرائن الأحوال كونه بعنوان الوصيّة، فيجب تنفيذها.
 
أركان الوصيّة
مسألة9: للوصيّة التمليكية أركان ثلاثة: الموصي والموصى به والموصى له.
 
مسألة10: الوصيّة العهدية تتقوّم بأمرين: الموصي والموصى به. نعم، إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذها - يقال له الوصي - تُقوّم حينئذٍ بأمور ثلاثة.
 
قبول الوصيّة
مسألة11: الوصيّة العهدية: لا تحتاج إلى قبول، نعم لو عيّن وصيّاً لتنفيذها لا بدّ من قبوله، لكن في وصايته لا في أصل الوصيّة.
 
مسألة12: الوصيّة التمليكية فيها حالاتان:
1- إن كانت تمليكاً للنوع (كالوصيّة للفقراء والسادة) فهي كالعهدية لا يعتبر فيها القبول.
 
2- إن كانت تمليكاً للشخص يعتبر فيها القبول من الموصى له. وهنا عدّة أمور:
أ- إنّ تحقّق الوصيّة وترتّب أحكامها من حرمة التبديل ونحوها لا يتوقّف على القبول، لكنّ تملّك الموصي متوقّف عليه، فلا يتملّك قهراً1.
 
ب- يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا قولاً أو فعلاً.
 
ت- لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته.
 
ث. لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول قام ورثته مقامه في الرّد والقبول، فيملكون الموصى به بقبولهم...



1 فيكون القبول شرطاً لتملّك الموصى له، لا شرطاً في أصل تحقّق الوصيّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
227

183

الدرس الخامس والعشرون: الوصيّة (1)

 شروط الموصي

مسألة13: يشترط في الموصي أمور:
1- البلوغ، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ إلّا إذا بلغ عشراً، وكانت وصيّته في البرّ والمعروف كبناء المساجد (فإنّها تصحّ).

2- العقل، فلا تصحّ وصيّة المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره. وإذا أوصى حال عقله ثمّ عرض عليه الجنون أو الإغماء لم تبطل وصيّته وإن بقيا إلى حين الممات.

3- الرشد، فلا تصحّ وصيّة السفيه في أمواله، وتصحّ في غيرها كتجهيزه ونحوها.

4- الاختيار، فلا تصح وصيّة المكرَه.

5- أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً، ويمكن تصوير المسألة بثلاث حالات:
أ- إذا أوصى بعدما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه، كما إذا أوقع على نفسه جرحاً أو شرب سمّاً أو ألقى نفسه من شاهق، ونحو ذلك ممّا يقطع أو يظن بكونه مؤدّياً إلى الهلاك لم تصحّ 
وصيّته المتعلّقة بأمواله.

ب- إن كان إيقاع ما ذكر خطأ أو كان مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به، أو كان على غير وجه العصيان كالجهاد في سبيل الله، صحّت وصيّته ونفذت.

ج. لو أوصى ثمّ أحدث في نفسه ما يؤدّي إلى هلاكه لم تبطل وصيّته، وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.

خلاصة الحالات الثلاث:
1- أحدث في نفسه ما يوجب الهلاك عمداً أوصى: تبطل الوصيّة.
2- أحدث في نفسه ما يوجب الهلاك خطأً ونحوه أوصى: تصحّ الوصيّة.
3- أوصى أحدث في نفسه ما يوجب الهلاك: تصحّ الوصيّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
228

184

الدرس الخامس والعشرون: الوصيّة (1)

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- من ظهرت عليه أمارات الموت وعليه فرائض وعنده وليّ يقضيها عنه، لم يجب عليه قضاؤها. 
2- يجب على من ظهرت عنده أمارات الموت أداء الحقوق الشرعية كالخمس إن كانت في ماله. 
3- يكتفي بالكتابة في تحقّق الوصيّة حتّى مع القدرة على النطق. 
4- لو أوصى بدفنه في النجف، يعتبر قبول الورثة لصحّة الوصيّة. 
5- لو أوصى بثلث بيته لصديقه، لم يحتج إلى قبول الورثة. 
6- لو أوصى حال عقله ثمّ عرض عليه الجنون قبل الموت تبطل الوصيّة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
229

185

الدرس الخامس والعشرون: الوصيّة (1)

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- تنقسم الوصيّة إلى قسمين:
أ- تمليكية وعهدية. 
ب- مالية وبدنية. 
ت- عبادات ومعاملات.

2- لو مات الموصى له قبل قبول الوصيّة أو ردّها.
أ- بطلت الوصيّة. 
ب- قام ورثته مقامه في الردّ أو القبول. 
ت- كان الخيار لورثة الميّت في الردّ أو القبول. 

3- تصحّ وصيّة الصبيّ:
أ- إذا أدرك معنى الصلاة. 
ب- إذا كان مميّزاً. 
ت- إذا بلغ عشر سنوات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
230

186

الدرس السادس والعشرون: الوصيّة (2)

 الدرس السادس والعشرون: الوصيّة (2)



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف شروط الموصى به.
2- يعرف كيفيّة إخراج الوصيّة.
3- يدرك كيفيّة احتساب الوصيّة في الزائد على الثلث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
231

187

الدرس السادس والعشرون: الوصيّة (2)

 الموصى به

مسألة1: يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكية أن يكون مالاً أو حقّاً قابلاً للنقل، كحقّيّ التحجير والاختصاص. ولا فرق في المال الموصى به أن يكون عيناً أو ديناً في ذمّة الغير أو منفعة.

مسألة2: لا بدّ أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة، كما لا بدَّ في المنفعة الموصى بها أن تكون محلّلة مقصودة، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة الآت اللهو.

مسألة3: يشترط في الوصيّة العهدية أن تكون ما أوصى به عملاً سائغاً تتعلّق به أغراض العقلاء، فلا تصحّ الوصيّة بصرف ماله في معونة الظلمة ونسخ كتب الضلال ونحوها، وكذا فيما يكون سفهاً وعبثاً.

مسألة4: لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً، وغير سائغ عند الوصيّ، كما إذا أوصى بنقل جنازته بعد دفنه، وهو غير جائز عند الوصي، لم يجز له تنفيذها.

مسألة5: يشترط في نفوذ الوصيّة في الوصيّة - التمليكية وكذا العهدية بغير الديون ونحوها من الحقوق المالية – أن لا يكون زائداً على الثلث.

كيفية إخراج الوصيّة
مسألة6: الواجبات المالية: إن كانت الوصيّة بواجب مالي كأداء ديونه، وأداء ما عليه من الحقوق كالخمس والزكاة والمظالم والكفّارات، يُخرج من أصل المال (الذي تركه الميّت) وإن استوعب كلّ التركة. بل لو لم يوصِ به يخرج من الأصل وإن استوعبه.

مسألة7: يلحق بالواجب المالي الواجب المالي المشوب بالبدني كالحجّ ولو كان منذوراً.

مسألة8: الوصيّة التمليكية والعهدية التبرّعية: إذا كانت تمليكيّة أو عهديّة تبرّعية (كما إذا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
233

188

الدرس السادس والعشرون: الوصيّة (2)

 أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية ونحو ذلك) نفذت بمقدار الثلث. وهنا عدّة أمور:

مسألة9: إذا أوصى بما زاد على الثلث بطل الإيصاء في الزائد، إلّا إذا أجاز الورثة فإنّه يصحّ حينها.
 
مسألة10: لا فرق بين وقوع الوصيّة حال مرض الموصي وحال صحّته.
 
مسألة11: لو أوصى بواجب غير مالي، كما لو أوصى بالصلاة والصوم عنه إذا اشتغلت ذمّته بها، فإنّها تصحّ بمقدار الثلث. وفي الزائد صحّت إن أجاز الورثة.
 
إجازة الوارث في الزائد على الثلث
مسألة12: لو كانت إجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال، وإن ردّها قبل موته.
 
مسألة13: لو أجازها قبل الموت ولم يردّها بعده تنفذ أيضاً.
 
مسألة14: لو أجازها قبل الموت ثمّ ردّها بعده، تنفذ الإجازة السابقة، ولا أثر للردّ بعدها1.
 
مسألة15: لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها، نفذت بمقدار ما أجاز، وبطلت في الزائد عليه.
 
مسألة16: لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت في حقّ المجيز في الزائد، وبطلت في حقّ غيره.
 
حساب الثلث
مسألة17: لو أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّيّ من المال كمئة دينار يلاحظ كونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أزيد بالنسبة لأمواله حين الموت، لا حين الوصيّة.
 
مسألة18: إذا أوصى بكسر مشاع (كما إذا قال: ثلث مالي لزيد بعد وفاتي) ثمّ تجدّد له مال بعد الوصيّة، يحسب الثلث بالنسبة لما له من أموالٍ حين الوفاة، نعم لو كانت توجد قرينة تدلّ على أنّ مراده الأصول الموجودة حال الوصيّة اقتصر عليها.



1 خلاصة: تنفذ الوصية في الزائد على الثلث إذا أجازها الوارث: بعد الموت وإن ردّها قبله.- قبل الموت ولم يردّها بعده.- قبل الموت وإن ردّها بعده.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
234

189

الدرس السادس والعشرون: الوصيّة (2)

 مسألة19: يحسب من التركة ما يُملك بالموت كالدية، وكذا ما يملك بعد الموت إذا أَوجد الميّت سببه قبل موته، مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميّت في زمان حياته، فيخرج منه دين الميت ووصاياه.


مسألة20: للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة، وله تفويض التعيين إلى الوصيّ فيتعيّن ما عيّنه، ومع الإطلاق (كما لو قال: ثلث مالي لفلان) يصير شريكاً مع الورثة بالإشاعة.

مسألة21: إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين والواجبات المالية، فإن بقي بعد ذلك شيء يخرج ثلثه.

الوصايا المتعدّدة
مسألة22: لو أوصى بوصايا متعدّدة فتارة تكون غير متضادّة، وتارة أخرى تكون متضادّة.

والوصايا غير المتضادّة قد تكون من نوع واحد، وقد تكون مختلفة بالنوع. فهنا ثلاث حالات في الوصايا المتعدّدة:
1- وصايا من نوع واحد.
2- وصايا مختلفة.
3- وصايا متضادّة.

- الوصايا المتعدّدة
- غير متضادّة متضادّة
- نوع واحد
- مختلفة بالنوع 

مسألة23: الوصايا المتعدّدة من نوع واحد:
1- إن كانت جميعاً واجبات مالية ينفذ الجميع من الأصل.

2- إن كانت واجبات بدنية أو تبرّعية تنفذ من الثلث وهنا عدّة صور:
الأولى: إن وفى الثلث بالجميع، أو زادت عليه وأجاز الورثة تنفذ في الجميع.
الثانية: إن لم يجز الورثة ما زاد على الثلث:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
235

190

الدرس السادس والعشرون: الوصيّة (2)

 أ- فإن لم يكن بين الوصايا ترتيب وتقديم وتأخير في الذِّكر بل كانت مجتمعة كما إذا قال: "اقضوا عشرين سنة واجباتي البدنية"، كانت بمنزلة وصيّة واحدة، فيوزّع النقص على الجميع بالنسبة.

 
مثلاً: إذا كانت التركة ثمانية عشر ديناراً يكون ثلثه منها ستّة دنانير، فأوصى بستّة دنانير لاستئجار الصلاة، وثلاثة لاستئجار الصوم، ولم يجز الورثة الزائد بطلت الوصيّتان (بالصلاة والصوم) بالزائد عن الثلث، وهو ثلاثة في هذا المثال، ويوزّع النقص على الوصيّتين بالنسبة، أي بنسبة الزائد إلى ما أوصى به1
 
مسألة24: الوصايا المتعدّدة المختلفة بالنوع: لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما إذا أوصى بأن يدفع عنه مقداراً معيّناً خمساً وزكاة، ومقداراً صوماً وصلاة، ومقداراً لإطعام الفقراء: 
 
1- فإن أطلق ولم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي، فيخرج من الأصل، فإن بقي منه شيء يعيّن ثلث الباقي، ويخرج منه البدني والتبرّعي، وهنا حالاتان:
الأولى: إن وفى الثلث بهما، أو لم يفِ وأجاز الورثة في الزائد عنه نفذت الوصيّة في كليهما.
الثانية: وإن لم يفِ ولم يجيزوا يقدّم الواجب البدني، ويرد النقص على التبرعي.
 
2- وإن ذكر المخرج وأوصى بأن تخرج من الثلث فهنا صور: 
الأولى: تقدّم الواجبات (مالية كانت أو بدنية) على التبرعي.
 
الثانية: أمّا الواجبات فلا يقدّم بعضها على بعض، بل أنّه لو أوصى مرتّباً يقدّم المقدّم فالمقدّم إلى أن يفنى الثلث، فإن بقي من الواجب المالي شيء يخرج من الأصل، وإن بقي من البدني يلغى.



1 الموصى به: 6 + 3 = 9 لنسبة 9? 3 = 3 ? 1.الزائد: 3. فتكون النسبة في هذا المثال = الثلث 3?1. فينتقص من وصيّة الصلاة 3? 6 = 2 (ديناران)، فيصرف فيها 6 2 = 4 دنانير. وينتقص من وصيّة الصوم 3?3 = 1 (دينار)، فيصرف فيه: 3 1 = 2 (دينار)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
236

191

الدرس السادس والعشرون: الوصيّة (2)

 الثالثة: إن لم يكن بينها ترتيب يوزّع الثلث عليها، ويُتمّ الواجب المالي من الأصل دون البدني.


الوصايا المتعدّدة المتضادّة
مسألة25: لو أوصى بوصايا متضادّة بأن كانت المتأخّرة منافية للمتقدّمة، كما لو أوصى بعين شخصيّة لواحد، ثمّ أوصى بها لآخر، كانت اللاحقة عدولاً عن السابقة فيعمل باللاحقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
237

192

الدرس السادس والعشرون: الوصيّة (2)

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- يشترط في نفوذ الوصيّة التمليكية أن لا تكون زائدة عن الثلث. 
2- يشترط في نفوذ الوصيّة العهدية بالديون والحقوق المالية أن لا يكون زائداً عن الثلث. 
3- لو أوصى بثلث ماله في مرض الموت تصحّ الوصيّة. 
4- لو أوصى بواجب غير مالي كالصلاة والصوم فإنّها تصحّ في الثلث فقط. 
5- للوارث ردّ الإجازة في الزائد على الثلث بعد موت الموصي وإن قبلها في حياته. 
6- ما يملك بالموت كالدية لا يحسب من التركة، بل يكون من حقّ الورثة مباشرة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
238

193

الدرس السادس والعشرون: الوصيّة (2)

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- لو أوصى بنقل جنازته بعد دفنه وهو غير جائز عند الوصي:
أ- تبطل الوصيّة. 
ب- تصحّ الوصيّة ويجوز للوصيّ تنفيذها. 
ت- تصحّ الوصيّة ولكن لا يجوز للوصي تنفيذها. 

2- الخمس يخرج من:
أ- أصل التركة. 
ب- ثلث الميّت. 
ت- المال الموصى به. 

3- لو أوصى بمقدار من المال، يلاحظ كونه بمقدار الثلث:
أ- حين الوصيّة. 
ب- حين الموت. 
ت- حين القسمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
239

194

الدرس السابع والعشرون: الوصيّة (3)

 الدرس السابع والعشرون: الوصيّة (3)



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يستذكر شروط الموصي له.
2- يعرف حكم وشروط تعيين القيّم على الصغير.
3- يعرف كيفيّة الرجوع عن الوصيّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
241

195

الدرس السابع والعشرون: الوصيّة (3)

 الموصى له

مسألة1: يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة، فلا تصحّ للمعدوم كالميّت، أو لما تحمله المرأة في المستقبل.
 
مسألة2: تصحّ الوصيّة للحمل بشرطين:
1- وجوده حين الوصيّة وإن لم تلجه الروح.
2- انفصاله حيّاً، فلو انفصل ميّتاً بطلت الوصيّة، ورجع المال ميراثاً لورثة الموصي.
 
الوصيّ
مسألة3: يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنفيذ وصاياه، ويقال له "الوصيّ".
 
مسألة4: يشترط في الوصيّ البلوغ والعقل والإسلام.
 
مسألة5: لا تشترط العدالة في الوصيّ، بل تكفي فيه الوثاقة1.
 
وصاية الصغير
مسألة6: إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً، وأمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به.
 
مسألة7: يستقلّ الكامل بالتصرّف إلى زمان بلوغ الصغير، فإذا بلغ شاركه من حين البلوغ.
 
مسألة8: ليس للصغير بعد بلوغه الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً إلّا ما كان على خلاف ما أوصى به الميّت، فيردّه إلى ما أوصى به.



1 الثقة الصادق هو الذي لا يكذب وإن كان فاسقاً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
243

196

الدرس السابع والعشرون: الوصيّة (3)

 ردّ الوصاية

مسألة9: الأحوط وجوباً أن لا يردّ الابن وصيّة والده، ولا يجب على غيره قبول الوصاية.

مسألة10: يجوز لغير الابن ردّ الوصاية ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه الردّ، وإن كان الأحوط الأولى أن لا يردّ فيما إذا لم يتمكّن الموصي من الإيصاء إلى غيره.

مسألة11: لو كان الردّ بعد موت الموصي أو قَبْله ولكن لم يبلغه حتّى مات كانت الوصاية لازمة على الوصيّ، وليس له الردّ، بل لو لم يبلغه أنّه قد أوصى إليه وجعله وصيّاً إلا بعد موت الموصي لزمته الوصاية، وليس له ردّها.

الوصاية لأكثر من واحد
مسألة12: يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين أو أكثر، على نحو الاستقلال أو الانضمام.

مسألة13: يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء وإلى آخر في غيره، ولا يشارك أحدهما الآخر.

مسألة14: لو لم يُنجز الموصي ما أوصي إليه في حياته ليس له أن يجعل وصيّاً لتنجيزه بعد موته، إلّا إذا كان مأذوناً من الموصي في الإيصاء.

عمل الموصي
مسألة15: إذا عيّن الموصي للوصيّ عملاً خاصّاً أو كيفيّة خاصّة اقتصر عليه ولم يتجاوز إلى غيره.

مسألة16: لو أطلق له التصرّف فقال: "أنت وصيّي"، من دون ذكر المتعلّق، يتبع ما هو المتعارف، بحيث يكون قرينة على مراد الموصي، وهو يختلف باختلاف الأزمنة والمجتمعات، ففي عرف بعض المجتمعات يكون مرادهم بحسب الظاهر الولاية على أداء ما عليه من الديون، واستيفاء ماله على الناس، وردّ الأمانات والبضائع إلى أهلها، وإخراج ثلثه، وصرفه فيما ينفعه (ولو بنظر الحاكم) من الاستئجار للعبادات، وأداء الحقوق الواجبة، والمظالم ونحوها.

مسألة17: في شمول الوصيّة على النحو المتقدم (لو أطلق) للقيمومة على الأطفال إشكال، فالأحوط وجوباً أن يكون تصدّيه لأمورهم بإذن الحاكم الشرعي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
244

197

الدرس السابع والعشرون: الوصيّة (3)

 مسألة18: ليس للوصيّ أن يعزل نفسه بعد موت الموصي، ولا أن يفوّض أمر الوصيّة إلى غيره، نعم له التوكيل في بعض الأمور المتعلّقة بها.


الناظر على الوصيّ
مسألة19: يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ.

مسألة20: وظيفة الناظر تابعة لجعله، وقد تكون من جهتين:
الجهة الأولى: من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيباً على الوصيّ، بأن تكون أعماله باطّلاعه، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه.

الجهة الثانية: من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصيّ، والاطمئنان بأنظار الناظر يجعل على الوصيّ أن تكون أعماله على طبق نظره، ولا يعمل إلّا ما رآه صالحاً، فالوصيّ وإن كان وليّاً مستقلّاً في التصرّف لكنّه غير مستقلّ في الرأي والنظر، فلا يُمضى من أعماله إلّا ما وافق نظر الناظر.

- لو استبدّ الوصيّ بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر واطّلاعه، وكان عمله على طبق ما قرّره الموصي، يكون صحيحاً ونافذاً على الجهة الأولى، بخلافه على الجهة الثانية حيث يكون باطلاً. ولعلّ الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأوّل.

الوصيّة بالولاية
مسألة21: يجوز للأب مع عدم وجود الجدّ، وللجدّ للأب مع فقد الأب جعل القيّم على الصغار، ومع جعل القيّم لا ولاية للحاكم الشرعي.

مسألة22: ليس لغير الأب والجدّ الحقّ أن ينصّب القيّم على الصغار حتّى الأمّ.

مسألة23: يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال، والأحوط استحباباً اعتبار العدالة فيه، وإن كان يكتفى بالأمانة ووجود المصلحة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
245

198

الدرس السابع والعشرون: الوصيّة (3)

 عمل القيّم

مسألة24: لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصّة وتصرفاً مخصوصاً اقتصر عليه، ويكون أمر غيره بيد الحاكم أو المنصوب من قبله، فلو جعله قيّماً في حفظ مال الصغير وما يتعلّق بإنفاقه مثلاً، ليس له الولاية على أمواله بالبيع والإجارة ونحوها، ولا على نفس الصغير بالإجارة ونحوها.

مسألة25: لو أطلق وقال: "فلان قيّم على أولادي" - مثلاً -، كان وليّاً على جميع ما يتعلّق بهم ممّا كان للموصي الولاية عليه، فله الإنفاق عليهم بالمعروف، وحفظ أموالهم واستنماؤها، واستيفاء ديونهم وإيفاء ما عليهم، وكذا إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم كالخمس وغير ذلك.

مسألة26: في ولاية الوصيّ على تزويج الصغير كلام تقدّم في أولياء العقد.

إنفاق القيّم
مسألة27: ينفق الوصيّ على الصبيّ من غير إسراف ولا تقتير، فيطعمه ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة.

مسألة28: لو بلغ الصبيّ فأنكر أصل الإنفاق أو ادّعى عليه الإسراف، فالقول قول الوصيّ بيمينه.

مسألة29: لو اختلفا في دفع المال إليه بعد البلوغ فادّعاه الوصيّ وأنكره الصبيّ قدّم قول الصبيّ، والبيّنة على الوصيّ.

أجرة الوصيّ
مسألة30: القيّم على اليتيم: يجوز للقيّم الذي يتولّى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله، سواء أكان غنياً أم فقيراً، وإن كان الأحوط الأولى للأوّل الاجتناب.

مسألة31: الوصيّ على المال: في الوصيّ على الأموال توجد حالتان:
الأولى: إن عيّن الموصي مقدار المال الموصى به وطبّقه على مصرفه المعيّن بحيث لم يبقِ شيئاً لأجرة الوصي، واستلزم أخذها إمّا الزيادة على المال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
246

199

الدرس السابع والعشرون: الوصيّة (3)

 الموصى به أو النقصان في مقدارالصرف لم يجز له أن يأخذ الأجرة لنفسه.


الثانية: إن عيّن المال والمصرف على نحو قابل للزيادة والنقصان كان حاله حال متولّي الوقف في أنّه لو لم يُعيّن له جعلاً معّيناً جاز له أن يأخذ أجرة مثل عمله.

الرجوع عن الوصيّة
مسألة32: الوصيّة جائزة من طرف الموصي، فله أن يرجع عنها ما دام فيه الروح، وتبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها وكيفيّاتها ومتعلّقاتها.

كيفيّة الرجوع
مسألة33: يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول أو بالفعل:
1- القول: وهو كلّ لفظ دالٍّ على الرجوع عرفاً، بأيّ لغة كان، نحو: "رجعت في وصيّتي".

2- الفعل: ويكون بأحد نحوين:
الأوّل: بإعدام موضوعها، كإتلاف الموصى به، وكذا نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع، أو جائز كالهبة مع القبض.
الثاني: بما يعدّ عند العرف رجوعاً وإن بقي الموصى به بحاله وفي ملكه، كما إذا وكلّ شخصاً في بيعه.

مسألة34: الوصيّة بعدما وقعت تبقى على حالها، ويعمل بها لو لم يرجع الموصي وإن طالت المدّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
247

200

الدرس السابع والعشرون: الوصيّة (3)

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- يشترط في الوصيّ أن يكون عدلاً تاركاً للمعاصي. 
2- الأحوط وجوباً أن لا يردّ الابن وصيّة والده. 
3- ليس للموصي ردّ الوصيّة بعد موت الموصي حتّى مع عدم اطّلاعه عليها سابقاً. 
4- للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي بشرط أن يفوّض أمر الوصيّة إلى ثقة أمين. 
5- يجوز للأب جعل القيّم على الصغار بعد وفاته، ويكون مقدّماً على الجدّ. 
6- يجوز للقيّم على اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم أجرة مثل عمله. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
248

201

الدرس السابع والعشرون: الوصيّة (3)

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- لو أوصى لجنين فانفصل ميّتاً:
أ- صحّت الوصيّة، ويكون المال لورثة الجنين. 
ب- صحّت الوصيّة، ويصرف المال في الخيرات والمبرّات.
ت- بطلت الوصيّة، ورجع المال ميراثاً لورثة الوصيّ. 

2- لو أطلق الموصي للوصيّ التصرّف:
أ- يتصرّف بحسب ما هو مقرّر في الشريعة. 
ب- يتصرّف برأيه وتقديره. 
ت- يتبع ما هو المتعارف. 

3- لو أوصى بوصيّة قبل وقت طويل من موته:
أ- تبقى على حالها ويعمل بها. 
ب- تبطل إذا زادت عن عشر سنوات.
ت- يعمل فيها بالنسبة لأمواله حين الوصيّة فقط.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
249

202

الدرس الثامن والعشرون: المواريث (1) - موجبات الإرث، موانع الإرث (الكفر)

 الدرس الثامن والعشرون: المواريث (1) - موجبات الإرث، موانع الإرث (الكفر)



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدِّد مراتب الإرث من النسب.
2- يعدِّد مراتب الإرث من السبب.
3- يستذكر موانع الإرث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
253

203

الدرس الثامن والعشرون: المواريث (1) - موجبات الإرث، موانع الإرث (الكفر)

 مقدمة

الإرث لغةً هو بقيّة الشيء، واصطلاحاً هو استحقاق شخص - في أصل التشريع - مال غيره بموته، لاتصاله به بنسب أو سبب.

مسألة1: موجبات الإرث وأقسام الوارث:
وهي الأمور التي توجب الإرث، وهي إمّا بالنسب وإمّا بالسبب.

مسألة2: النسب ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: الأبوان، والأولاد وإن نزلوا.
المرتبة الثانية: الأجداد والجدّات وإن علوا، والأخوة والأخوات، وأولادهم وإن نزلوا.
المرتبة الثالثة: الأعمام والعمّات وإن علوا، والأخوال والخالات وإن علوا، وأولادهم وإن نزلوا.

مسألة3: السبب قسمان: الزوجية والولاء.
والولاء ثلاثة أقسام: ولاء العتق، ثمّ ولاء ضمان الجريرة، ثمّ ولاء الإمامة.

موانع الإرث
مسألة4: الموانع هي ما يمنع عن الإرث، ومنها ما يمنع عن أصله، ويسمى حجب الحرمان، ومنها ما يمنع عن بعضه، وهو حجب نقصان، وكلامنا في الأوّل، فما يمنع عن أصل الإرث أمور خمسة، هي: الكفر، القتل، الرقّ، التولّد من الزنى، اللعان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
255

204

الدرس الثامن والعشرون: المواريث (1) - موجبات الإرث، موانع الإرث (الكفر)

 الأوّل - مانع الكفر:

مسألة5: ممّا يمنع عن الإرث الكفر، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً، سواء أكان كافراً أصلياً أم مرتدّاً، كتابياً أم غيره.

مسألة6: إذا كان له قريب مسلم فيرثه وإن بعدت القرابة، ولا يرثه الكافر وإن كان ولده.

مسألة7: إذا مات الكافر فإن كان له وارث مسلم ورثه ويقدّم على الكافر ولو كان المسلم بعيداً، والكافر قريباً، نعم لو لم يكن له وراث مسلم فيرثه قريبه الكافر، إلاّ إذا كان مرتدّاً فطرياً أو ملّيّاً فإنّه يرثه الإمام عليه السلام عند عدم الوارث المسلم حتى مع وجود الوارث الكافر.

مسألة8: إذا كان للكافرة حتّى المرتدّة التي ماتت زوج مسلم ولم يكن لها قريب مسلم آخر ورثها زوجها، وإذا كان الميّت الكافر رجلاً وله زوجة مسلمة، بأن ارتدّ مثلاً فمات، ولم يكن له قريب مسلم، فترث الزوجة الربع والباقي للإمام عليه السلام.

مسألة9: إذا أسلم الكافر بعد موت المورّث سواء أكان الميّت كافراً أم مسلماً:
أ- فإن كان الوارث واحداً كإبنه أو أخيه أو غيرهم عدا الزوجة فإنّه يبقى الإرث له، ولا ينفع إسلام الكافر القريب في إرثه.

ب- إذا كان وارثه المسلم واحداً وكان هو الزوجة، فإن أسلم قريبه الكافر قبل تقسيم الإرث بينها وبين الإمام ورث معها، وإذا كان بعد القسمة فلا يرث.

ج- إذا كان الوارث متعدّداً، فإن أسلم قبل القسمة بينهم ورث وإلّا فلا.

د- لو أسلم الكافر أثناء القسمة بأن قسّم بعض التركة دون بعض، فالأحوط وجوباً التصالح.

هـ- لو لم يكن للميّت ورثة مسلمون سواء أكان له ورثة كفّار أم لا، فيرثه من أسلم فقط هذا إذا كان الميّت مسلماً أو كافراً مرتدّاً. 

و- لو كان الميت كافراً أصلياً، وكان له ورثة كفّار (حيث يرثه الكفّار)، فإن كان الإسلام قبل القسمة كان الإرث له خاصّة، وإن كان بعدها كان حكمه حكم من لم يسلم، وكان الحكم كما 
هو قبل إسلامه، فيمكنه أن يرث حصّته على تقدير أنّه ما زال كافراً إن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
256

205

الدرس الثامن والعشرون: المواريث (1) - موجبات الإرث، موانع الإرث (الكفر)

 كان في طبقة متقدّمة، ولا يرث إن كان في طبقة متأخّرة.


مسألة10: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، ويستثنى من ذلك المحكوم بكفرهم، كالغلاة والخوارج والنواصب، فتجري عليهم الأحكام المتقدّمة في الكفّار.

مسألة11: المرتدّ هو كلّ من كان مسلماً فكفر، وهو على قسمين:
الأوّل: الفطريّ، وهو من كان أحد أبويه على الأقلّ مسلماً حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه، ثمّ كفر.
الثاني: الملّيّ، من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته، وأظهر الكفر بعد البلوغ، ثمّ أسلم، ثمّ عاد إلى الكفر.

حكم المرتدّ الفطري:
مسألة12: إذا ارتدّ المسلم بالفطرة تبين منه زوجته، وينفسخ نكاحها بلا توقّف على الطلاق، وتعتدّ عدّة الوفاة، وتقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده على ورثته كما في الميّت ـ ولو تاب فتقبل توبته من ناحية صحّة صلاته وطهارته، لكن لا تعود إليه زوجته إلّا بعقد جديد، ولا ترجع إليه أمواله. وإن كان المرتدّ امرأة فيبين منها زوجها، فإن كان مدخولاً بها وتابت قبل العدّة بقيت الزوجية، وإلّا فلا.

حكم المرتدّ الملّي: 
مسألة13: المرتدّ الملّي (رجلاً كان أو امرأة) ينفسخ نكاحه، ومع الدخول ينتظر العدّة، فإن عاد بقيت الزوجية، وإلّا فلا، ولا تقسّم أمواله بل تبقى له.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
257

206

الدرس الثامن والعشرون: المواريث (1) - موجبات الإرث، موانع الإرث (الكفر)

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- من أسباب الإرث الولاء وهو ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. 
2- ممّا يمنع عن الإرث الكفر، فلا يرث المسلم الكافر وإن كان ولده. 
3- إذا أسلم قريب الكافر الميت قبل تقسيم الإرث فإنّه يرث. 
4- المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، فيرث السنّي الشيعي الإمامي. 
5- إذا ارتدّ المسلم الفطري يعامل في الأحكام معاملة الميّت. 
6- لو تاب المرتدّ الفطري تصحّ صلاته، ولكن لا تعود إليه زوجته وأمواله. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
258

207

الدرس الثامن والعشرون: المواريث (1) - موجبات الإرث، موانع الإرث (الكفر)

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- المرتبة الأولى في النسب:
أ- الأبوان المباشران والأولاد وإن نزلوا. 
ب- الأبوان وإن علوا والأولاد المباشرون. 
ت- الأبوان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا. 

2- من موانع الإرث التولّد من الزنى، وهو:
أ- يمنع عن أصل الإرث. 
ب- يمنع عن ثلث الوالد. 
ت- يمنع عن العقار والأرض. 

3- المرتدّ الفطري هو:
أ- من ولد كافراً على الفطرة وبقي على الكفر. 
ب- من ولد من أبوين كافرين وأظهر الكفر بعد البلوغ ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر. 
ت- من كان أحد أبويه مسلماً حين انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ كفر. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
259

208

الدرس التاسع والعشرون: المواريث (2) - موانع الإرث (القتل، التولّد من الزنى، اللعان)

 الدرس التاسع والعشرون: المواريث (2) - موانع الإرث (القتل، التولّد من الزنى، اللعان)



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يستذكر سائر موانع الإرث.
2- يعرف حكم إرث الحمل.
3- يعرف حكم إرث الحمل المعروف بالإرث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
261

209

الدرس التاسع والعشرون: المواريث (2) - موانع الإرث (القتل، التولّد من الزنى، اللعان)

 موانع الإرث 

الثاني - القتل:
مسألة1: من موانع الإرث القتل، فلا يرث القاتل من المقتول لو كان قد قتله عمداً وظلماً، نعم لو قتله بحقّ من قصاص أو حدّ أو دفاع فيرثه.

مسألة2: إذا قتله خطأ ورثه، سواء أكان خطأ محضاً (بأن رمى صيداً فأصاب المورّث خطأً وقتله)، أو كان خطأ شبيهاً بالعمد كما لو رمى عليه بقصد الضرب بما لا يقتل عادة، فاتّفق أن قتل.

مسألة3: يستثنى من قتل الخطأ الدية فإنّ القاتل لا يرث منها.

مسألة4: لا فرق في القتل العمدي ظلماً في مانعيّته من الإرث بين ما كان مباشرةً أو كان بالتسبيب، كأن ألقاه في المسبعة مثلاً فافترسه السَّبُع.

مسألة5: وجود القاتل كعدمه في طبقات الإرث، بمعنى أنّه لا يحجب الإرث عن غيره، فلو كان للمقتول ولد قاتل له وحفيد، فيرثه الحفيد دون الولد القاتل.

الثالث: التولّد من الزنى:
مسألة6: من موانع الإرث التولّد من الزنى، فلو كان الزنى من الأبوين فلا إرث بين الأبوين وأقربائهما وبين الولد ومن ينتسب إليه.

مسألة7: يتوارث ولد الزنى مع أقربائه الشرعيين، كزوجته وأولاده من غير زنى.

مسألة8: إذا كان أحد الأبوين زانياً دون الآخر فلا توارث بين الولد وبين الزاني، ويتوارث مع الآخر.

مسألة9: إذا تولّد من وطء الشبهة توارث مع أبويه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
263

210

الدرس التاسع والعشرون: المواريث (2) - موانع الإرث (القتل، التولّد من الزنى، اللعان)

 مسألة10: لو تولّد من وطء حرام غير الزنى كالوطء حال الحيض أو حال الصوم أو الإحرام ورث وورّث.


الخامس - اللعان:
مسألة11: من الموانع اللعان، فإذا لاعن زوجته لنفي الولد، فلا يتوارثان، ولا توارث بين من يتقرّب به، نعم يتوارث الولد مع أمّه ومع أقاربها.

مسألة12: لو كان بعض أقارب الولد من الأبوين وبعضهم من الأم، فيحكم على الجميع حكم المتقرّب بالأمّ دون الأب، لأنّه لا أثر للانتساب إلى الأب، ولذا يُوزّع الإرث بالتساوي.

مسألة13: تقدّم أنّه لو أقرّ بعد اللعان بأنّ الولد له فيرثه الولد دون العكس.

إرث الحمل
مسألة14: الحمل قبل انفصاله بالولادة لا يرث ولكن يتربّص، فإن ولد حيّاً ورث، وإلّا فلا، ولذا ما دام حملاً فيحجب من بعده إلى أن يتبيّن الحال، فلو كان الحمل ولده، فيحجب الأحفاد، أو الأخوة 
والأجداد، فإن ولد حيّاً لم يرثوا، وإلّا عادوا وورثوا.

مسألة15: إذا كان للميّت ورثة في مرتبة الحمل جاز لهم أخذ حصّتهم، ولا يجب عليهم الانتظار، لكن يعزل للحمل نصيب ذكرين، ثمّ بعد ولادته إن ولد ميّتاً عاد الباقي للورثة، وإن ولد واحداً أعطي نصيبه، والباقي للجميع على قواعد الإرث، وهكذا.

مسألة16: لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل فيعزل مقدار نصيبه إلى أن ينفصل.

مسألة17: لو ولد الحمل حيّاً ورث وورّث ولو مات بعد لحظة، ولو مات قبيل ولادته فلا يرث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
264

211

الدرس التاسع والعشرون: المواريث (2) - موانع الإرث (القتل، التولّد من الزنى، اللعان)

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- يكون القتل من موانع الإرث إذا وقع عن عمد وظلم. 
2- لو كان القتل خطأ شبيهاً بالعمد يكون مانعاً من الإرث. 
3- إذا قتل الابن الوحيد أباه لا يرثه ولا يحجب غيره من طبقات الإرث. 
4- ابن ابن الزنى يرث أباه الشرعي، ولكن لا يرث جدّه من الزنى. 
5- ابن المتعة لا يرث وإن تحقّق النسب مع أبيه. 
6- لو كانت المرأة حاملاً حين وفاة زوجها، لا يرث الحمل أباه. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
265

212

الدرس التاسع والعشرون: المواريث (2) - موانع الإرث (القتل، التولّد من الزنى، اللعان)

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- لو كان الزنى من الأبوين، فالولد من الزنى:
أ- يرث الأب ولا يرث الأمّ. 
ب- لا يرث الأبوين، ولا أقرباءهما. 
ت- لا يرث الأبوين ويمكن أن يرث أقرباءهما. 

2- لو تولّد من وطء حرام كالوطء حال الصوم:
أ- ورث وورّث. 
ب- يرث أباه، ولا يرثه الأب عقوبة. 
ت- لا يرث ولا يورّث. 

3- لو ولد الحمل لحظة ثمّ مات:
أ- عادت حصّته للورثة. 
ب- يرث ويورّث. 
ت- تذهب حصّته للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
266

213

الدرس الثلاثون: المواريث (3) - حجب النقصان، السهام، التعصيب والعول

 الدرس الثلاثون: المواريث (3) - حجب النقصان، السهام، التعصيب والعول




أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يستذكر ما يحجب عن بعض الإرث.
2- يميّز بين الإرث بالفرض والإرث بالقرابة.
3- يعدِّد أسهم الإرث المقدّرة في القرآن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
267

214

الدرس الثلاثون: المواريث (3) - حجب النقصان، السهام، التعصيب والعول

 حجب النقصان

مسألة1: حجب النقصان هو ما يمنع عن بعض الإرث، وهو أمور:
الأول: قتل الخطأ، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية كما مرّ.

الثاني: أكبر الأولاد الذكور، فإنّه يحجب الورثة الآخرين عن الحبوة.

الثالث: الولد، فإنّه يحجب أحد الزوجين عن نصيبه الأعلى، فترث الزوجة الثمن بدل الربع مع وجود الولد للزوج، ويرث الزوج الربع بدل النصف مع وجود الولد للزوجة.

الرابع: الوارث مطلقاً النسبي والسببي، فإنّه يمنع من الردّ على الزوج أو الزوجة عمّا زاد عن الربع لها أو النصف له على تفصيل يأتي.

الخامس: نقص التركة عن السهام المفروضة، فيمنع البنت الواحدة والأخت الواحدة للأب وللأبوين عن فريضتهما وهي النصف.

وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والأم أو من الأب عن فريضتهم وهي الثلثان.

السادس: الأخت من الأبوين أو الأب تمنع الإخوة من الأم عن ردّ ما زاد على فريضتهم.

وكذا الأخت المتعدّدة من الأبوين أو الأب فإنّها تمنع الأخ الواحد من الأم أو الأخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب فإنّه يمنع الإخوة من قبل الأم عمّا زاد عليها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
269

215

الدرس الثلاثون: المواريث (3) - حجب النقصان، السهام، التعصيب والعول

 السابع: الولد وإن نزل، واحداً كان أو متعدّداً فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضة لا ردّاً1.

 
الثامن: الإخوة والأخوات لا أولادهم، فإنّهم يمنعون الأم عن الزيادة على السدس، فريضة وردّاً بشروط:
1- أن يكونا أخّين على الأقلّ، أو أربع أخوات على الأقلّ، أو أخ مع أختين على الأقلّ.
2- أن يكون الإخوة موجودين حين موت المورّث، فلا يكفي كونهم جميعاً أو بعضهم حملاً لم ينفصل، وكذا لا يكفي لو كانوا أمواتاً.
3- أن يكون الإخوة من الأبوين أو من الأب، ولا يكفي الإخوة من الأم.
4- أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته.
5- أن لا يكون الإخوة أو الأب ممنوعين من الإرث بكفر، أو رقيّة2، أو تولّد من زنى، أو قتل، وهو الأحوط وجوباً في خصوص كون الإخوة قاتلين.
6- المغايرة بين الحاجب والمحجوب، فلا حجب في مثل ما لو وطأ الرجل ابنته فولدت منه أخاً لها لأبيها.
 
السهام
مسألة2: الوارث إمّا أن يرث بالفرض أو بالقرابة، والمراد بالفرض هو السهم المقدّر الذي سمّاه الله تعالى في القرآن الكريم. والسهام ستّة:
الأوّل: النصف: للبنت الواحدة، والأخت الواحدة من الأبوين أو الأب، وللزوج مع عدم الولد للزوجة.
الثاني: الربع: للزوج إن كان للزوجة ولد، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد.



1 الفريضة هي ما يرثه الوارث من سهم مقدّر له في الشريعة، والردّ هو ما يرثه بالقرابة إمّا لأنّه لا سهم مقدّر له كالابن الذكر، وإمّا لانفراده بالإرث، أو اجتماعه مع وارث آخر كالبنت الواحدة فإنّ لها النصف فريضة، ويرد عليها النصف الباقي قرابة في الأول. أو كانت مع ابن للميت فترث على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 العبوديّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
270

216

الدرس الثلاثون: المواريث (3) - حجب النقصان، السهام، التعصيب والعول

 الثالث: الثمن: للزوجة إن كان للزوج ولد.

 
الرابع: الثلث: للأم إن لم يكن للميّت ولد، ولم يكن له إخوة ممّن يحجبها عنه كما تقدّم، وللأخ أو الأخت من الأم مع تعدّدهم.
 
الخامس: الثلثان: للبنتين فصاعداً، وللأختين فصاعداً من الأبوين أو الأب ـ
 
السادس: السدس للأب مع وجود ولد للميت مطلقاً، وللأم مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد والإخوة على ما مَرّ، وللأخ أو الأخت للأمّ مع عدم التعدّد. 
 
مسألة3: غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض يرث بالقرابة، كالإبن مثلاً، وكالأخ لأبوين.
 
التعصيب والعول
مسألة4: إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام بلا زيادة ولا نقصان فلا كلام، كما لو كان الوارث أبوين وبنت متعدّدة، فلكلّ واحد من الأبوين سدس، وللبنات الثلثان.
 
مسألة5: إذا كانت التركة أزيد من السهام، فهنا تردّ الزيادة لأصحاب الفروض، ولا تُعطى لعَصَبة1 الميّت وهم الأقارب الذكور بلا واسطة أو بواسطة الذكور، فلو كان للميّت بنت واحدة وأم مثلاً فتُعطى البنت النصف فرضاً والأم السدس، ويردّ الثلث الباقي عليهما على نسبة سهميهما (أي ربعاً للأم وثلاثة أرباع للبنت)، ولا يردّ على العصبة. 
 
مسألة6: إذا كانت التركة أقلّ من السهام بدخول البنات أو الأخوات فيرد النقص عليهنّ، ولا يعول2 بوروده على جميع الورثة، كما لو كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين، فللزوج الربع، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس، والبنت لها النصف، فهنا زادت السهام بنصف سدس فيرد النقص على البنت.



1 عصبته: بنوه وقرابته لأبيه وسمّوا عصبة لأنّهم عصبوا به أي أحاطوا به.
2 العول: زيادة السهام على التركة، فيرد النقص في التركة على بعض الورثة دون بعض.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
271

217

الدرس الثلاثون: المواريث (3) - حجب النقصان، السهام، التعصيب والعول

 من لا يردّ عليه الزيادة:

مسألة7: لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض:
1- الزوجة، فإنّها تعطى فرضها، ولا يردّ الباقي عليها، حتّى لو لم يوجد غيرها، فيردّ الباقي على الإمامعليه السلام.
2- الزوج، فلا يردّ الباقي عليه نعم مع انحصار الوارث به يردّ الباقي عليه.
3- الأمّ، مع وجود الحاجب من الردّ وهم الإخوة.
4- الإخوة من الأمّ، مع وجود أحد الأجداد من جهة الأب، أو أحد الإخوة من قبل الأبوين أو الأب، فلا يردّ عليهم.

من يرث بالقرابة
مسألة8: يرث بالقرابة:
1- الذكور من الأولاد، وكذلك الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة.

2- الأب بشرط عدم وجود ولد للميت، وكذا الأجداد مطلقاً، أو الإخوة من الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم.

3- الطبقة الثالثة بتمامها من الأعمام والأخوال وأولادهم فإنّهم يرثون بالقرابة لا بالفرض.

مسألة9: لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة، فالفرض للوارث والباقي للوارث بالقرابة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
272

218

الدرس الثلاثون: المواريث (3) - حجب النقصان، السهام، التعصيب والعول

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- الأخت من الأبوين تحجب الإخوة من الأمّ، فلا يرثون معها. 
2- الحفيد (ولد الولد) يمنع جدّيه عمّا زاد على السدس فريضة. 
3- أولاد الإخوة لا يمنعون الأمّ عن الزيادة على السدس. 
4- إذا كانت التركة أزيد من السهام يعطى الباقي لأقارب الميّت الذكور. 
5- لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة، فالفرض للوارث والباقي للوارث بالقرابة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
273

219

الدرس الثلاثون: المواريث (3) - حجب النقصان، السهام، التعصيب والعول

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- الولد يحجب الزوجة حجب نقصان، فترث:
أ- الربع.يحجب الزوجة حجب .
ب- الثمن. يحجب الزوجة حجب. 
ت- التسع. يحجب الزوجة حجب. 

2- إن لم يكن للزوج ولد، سهم الزوجة:
أ- الثلث.يحجب الزوجة حجب . 
ب- الربع.يحجب الزوجة حجب . 
ت- الثمن.يحجب الزوجة حجب . 

3- الوارث إمّا أن يرث:
أ- بالفرض أو القرابة.  
ب- بالفرض أو المصاهرة.  
ت- بالنسب أو المصاهرة.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
274

220

الدرس الواحد والثلاثون: المواريث (4) - ميراث الأنساب (1): المرتبة الأولى

 الدرس الواحد والثلاثون: المواريث (4) - ميراث الأنساب (1): المرتبة الأولى




أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدِّد مستحقي الإرث بالنسب من المرتبة الأولى.
2- يفهم قواعد توزيع حصص الإرث في ميراث الأنساب والزوجة.
3- يفهم مصطلحات: الحبوة، الإرث بالفرض، بالقرابة، بالرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
275

221

الدرس الواحد والثلاثون: المواريث (4) - ميراث الأنساب (1): المرتبة الأولى

 المرتبة الأولى 

وهم الأبوان بلا واسطة، والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب:
مسألة1: لو انفرد الأب فالمال له بالقرابة، ولو انفردت الأم فلها الثلث فرضاً والباقي ردّاً، ولو اجتمعا فللأم الثلث فرضاً والباقي للأب بالقرابة، ولو وجد الحاجب من الأخوة فللأم السدس فقط، والباقي للأب بالقرابة.

مسألة2: لو انفرد الابن فالمال له بالقرابة، ولو كانوا أكثر من واحد فهو للجميع بالتساوي، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً، ولو كانوا أكثر فلهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً، ويكون بينهنّ بالتساوي.

ولو اجتمع الذكور مع الإناث فهو للجميع للذكر مثل حظّ الأنثيين.

مسألة3: إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت فلها النصف فرضاً ولأحد الأبوين السدس فرضاً، والباقي يردّ عليهما بالنسبة، ربع لأحد الأبوين، والباقي لها، ولو اجتمع أحد الأبوين مع بنتين فأكثر فلهنّ الثلثان فرضاً، والسدس لأحد الأبوين، والباقي يردّ بالنسبة، فلأحد الأبوين خمس الباقي، وللبنتين فصاعداً أربعة أخماس، توزّع بالتساوي.

مسألة4: لو اجتمع أحد الأبوين أو كلاهما مع الابن (واحداً كان أو متعدّداً) فلأحد الأبوين السدس والباقي للابن فصاعداً، وكذا الحال لو كان الأولاد ذكوراً وإناثاً، لكن يقسَّم الباقي بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين.

مسألة5: لو اجتمع الأبوان مع البنت فلكلّ من الأبوين السدس، وللبنت النصف، والباقي يردُّ على الجميع بالنسبة، ويراعى في الأم عدم الحاجب، ولو كنّ أكثر من بنت فلهنّ الثلثان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
277

222

الدرس الواحد والثلاثون: المواريث (4) - ميراث الأنساب (1): المرتبة الأولى

 مسألة6: لو وجد أحد الزوجين فيرث نصيبه، فإن كانت زوجة فمع الولد للميت لها الثمن، وإلّا فالربع، وإن كان زوجاً فمع الولد فله الربع، وإلّا النصف، ثمّ توزّع التركة على النحو المتقدّم.


أولاد الأولاد
مسألة7: لا يرث الأحفاد مع وجود الأولاد، فإن فقد الأولاد ورثوا، ويرث ولد الولد نصيب من يتقرّب به، فيرث ولد البنت نصيب أمّه، وولد الابن نصيب أبيه، ولا يفرّق بين وجود أبوَيّ الميّت أم لا.

مسألة8: لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم، ولأولاد البنت الثلث نصيب الأم، ولو فرض وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، والباقي للمذكورين.

مسألة9: يقسَّم المال بين أولاد البنت أو أولاد الابن للذكر مثل حظّ الأنثيين.

الحبوة
مسألة10: يُحبى الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه، ولو تعدّد الأكبر بأن تساووا في السنّ تقاسموه بالتساوي.

مسألة11: لا فرق في الحبوة بين المستعمل وغيره، ولا بين الواحد والمتعدّد.

مسألة12: غير السيف من أنواع الأسلحة ليس من الحبوة.

مسألة13: لو لم توجد الحبوة فلا يُعطى قيمتها، ولو انحصرت التركة بالحبوة اختصّت بالولد الأكبر.

مسألة14: لا يعتبر بلوغ الولد حين موت الاب، بل يكفي كونه حملاً وإن تربّص حتّى ينفصل، كذا لا يشترط كونه عاقلاً رشيداً.

مسألة15: تُقدّم أمور التجهيز والديون على الحبوة عند التزاحم، فإن نقصت التركة عن أدائها لزم دفع الحبوة أو بعضها، بل الأحوط وجوباً مع عدم التزاحم أن يدفع منها بالنسبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
278

223

الدرس الواحد والثلاثون: المواريث (4) - ميراث الأنساب (1): المرتبة الأولى

 مسألة16: لو أوصى بالحبوة لأحد نفذت الوصيّة، نعم لو زادت على الثلث احتاج لإذن الولد الأكبر.

 

ولو أوصى بثلث التركة لأحد شمل ثلث الحبوة أيضاً.

 

ميراث الأنساب والزوجية: المرتبة الأولى

الحصّة

الوارث

له جميع المال بالقرابة.

الأب وحده

ترث جميع المال، الثلث بالفرض والباقي يردّ عليها بالقرابة.

الأم وحدها

الأم ترث السدس بالفرض، ولا يرث الإخوة شيئاً.
الأب يرث الباقي بالقرابة.

الأب والأم معاً، مع وجود الحاجب

ترث الأم الثلث بالفرض.
يرث الأب الباقي بالقرابة.

الأب والأم معاً، مع عدم وجود الحاجب

يرث جميع المال بالقرابة.
ابنان أو أكثر دون غيرهم
يرثون المال كلّه بالقرابة، ويقسمونه بينهم بالتساوي.

الابن وحده

ترث جميع المال، النصف بالفرض، والباقي يردّ عليها بالقرابة.

البنت وحدها

لهما أَوْلَهُنّ المال كلّه بالتساوي، الثلثان بالفرض، والباقي يردّ بالقرابة عليهما أو عليهنّ.

البنتان فصاعداً

يرثون جميع المال، يقسم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين.

اجتماع الأولاد الذكور والإناث

ترث البنت ثلاثة أرباع المال. النصف فرضاً، والباقي ردّاً بالقرابة.
يرث الأب أو الأم ربع المال. السدس فرضاً، والباقي ردّاً بالقرابة.

البنت والأب فقط أو البنت والأم فقط

 

 

 

 

 

 

 

279


224

الدرس الواحد والثلاثون: المواريث (4) - ميراث الأنساب (1): المرتبة الأولى

 

الحصّة

الوارث

ترث البنتان أو البنات أربعة أخماس المال بالتساوي، الثلثان فرضاً، والباقي ردّاً.
يرث الأب أو الأم خمس المال، السدس فرضاً، والباقي ردّاً.

البنتان فصاعداً مع الأب أو الأم

يرث الأب أو الأم السدس فرضاً.
يرث الأبن أو الأبناء الباقي (خمسة أسداس) بالقرابة، يقسّم بينهم بالتساوي.

الولد الذكر فصاعداً مع الأب أو الأم

ترث البنت ثلاثة أخماس المال، فرضاً وردّاً.
يرث الأبوان خمسيّ المال بالمناصفة، فرضاً وردّاً، لكلّ منهما الخمس.

البنت الواحدة مع الأب والأم، مع عدم وجود الحاجب للأم

ترث الأم سدس المال فرضاً، وهو يساوي 4 من 24، (بعد توحيد المخارج).يرث الأب ربع الباقي فرضاً ووردّاً. أي: ربع الخمسة أسداس، وهو يساوي5 من 24-
ترث البنت ثلاثة أرباع الباقي فرضاً وردّاً. أي ثلاثة أرباع الخمسة أسداس

البنت الواحدة مع الأب والأم، مع وجود الحاجب للأم

يرث الأبوان سدسيّ المال مناصفة، لكلّ منهما السدس.
ترث البنتان أو البنات الباقي بالتساوي.

البنتان فصاعداً مع الأبوين

يرث الأبوان سدسيّ المال مناصفة، لكلّ منهما السدس.
يرث الابن أو الأبناء باقي المال بالتساوي.

الابن الذكر فصاعداً مع الأبوين

يرث الأبوان سدسيّ المال مناصفة.
يرث الأبناء والبنات الباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين.

الابن والبنت فصاعداً مع الأبوين

يرث الزوج النصف فرضاً.
يرث الأب الباقي بالقرابة.

الأب والزوج

 

 

 

 

 

 

 

 

280


225

الدرس الواحد والثلاثون: المواريث (4) - ميراث الأنساب (1): المرتبة الأولى

 

الحصّة

الوارث

ترث الزوجة الربع فرضاً.
يرث الأب الباقي بالقرابة.

الأب والزوجة

يرث الزوج النصف فرضاً.
ترث الأم الباقي فرضاً وردّاً.

الأم والزوج

ترث الزوجة ربع المال فرضاً.
ترث الأم الباقي فرضاً وردّاً.

الأم والزوجة

ترث الزوجة الربع فرضاً.
ترث الأم السدس مع الحاجب، والثلث مع عدمه، فرضاً.
يرث الأب الباقي بالقرابة.

الأب والأم والزوجة

يرث الزوج النصف فرضاً.
ترث الأم السدس مع الحاجب، والثلث مع عدمه، فرضاً.
يرث الأب الباقي بالقرابة.

الأب والأم والزوج

إن كان الزوج يرث الربع فرضاً وإن كان زوجة ترث الثمن فرضاً.
يرث الأولاد الباقي. فإن كان الموجود ولداً يرث تمام الباقي، ذكراً كان أو أنثى، وإن كان أكثر من ولد، فيوزّع عليهم الباقي بالتساوي إن كانوا من جنس واحد، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً بالتفاضل للذكر ضعف الأنثى.

أحد الزوجين مع ولد أو أكثر

للزوج الربع فرضاً، وهو ما يساوي 4 من 16-
للبنت ثلاثة أرباع الباقي، وهو ما يساوي 9 من 16 فرضاً وردّاً.
للأب أو الأم ربع الباقي وهو ما يساوي تمارين فرضاً.

البنت مع أب أو أم، مع الزوج

 

 

 

 

 

 

 

 

281


226

الدرس الواحد والثلاثون: المواريث (4) - ميراث الأنساب (1): المرتبة الأولى

 

الحصّة

الوارث

ترث الزوجة ثمن المال. وهو ما يساوي4/32 فرضاً.
ترث البنت ثلاثة أرباع الباقي. ويساوي21/32 فرضاً وردّاً.
يرث الأب أو الأم ربع الباقي، ويساوي7/32 فرضاً.

البنت مع أب أو أم، والزوجة

ترث الزوجة الثمن. ويساوي 5/40 فرضاً (بعد توحيد المخارج).
ترث البنتان فصاعداً بالتساوي أربعة أخماس الباقي. ويساوي 28/40 فرضاً وردّاً.
يرث الأب أو الأم خمس الباقي، ويساوي7/40 فرضاً وردّاً.

البنتان فصاعداً مع الزوجة، والأب أو الأم

يرث الزوج الربع ويساوي 3/12 فرضاً (بعد توحيد المخارج).
يرث الأب أو الأم السدس ويساوي 2/12 فرضاً.
ترث البنتان فصاعداً البقيّة بالتساوي. وتساوي 7/12
وقد ورد عليهما أو عليهنّ النقصان عن الثلثين.

البنتان فصاعداً مع أب أو أم، ومع الزوج

ترث الزوجة الثمن فرضاً. ويساوي 3/24(بعد توحيد المخارج).
يرث الأب أو الأم السدس فرضاً ويساوي 4/24.
يرث الابن فصاعداً الباقي. فإن كان واحداً فله كلّ الباقي وهو17/24 وإن كان متعدّداً فلهم الباقي بالتساوي. وإن كانوا ذكرواً وإناثاً يأخذون الباقي للذكر ضعف الأنثى.

الابن فصاعداً ولو مع بنات، مع الأب أو الأم، مع الزوجة

 

 

 

 

 

 

 

 

282


227

الدرس الواحد والثلاثون: المواريث (4) - ميراث الأنساب (1): المرتبة الأولى

 

الحصّة

الوارث

يرث الزوج الربع ويساوي 3/12(بعد توحيد المخارج).
يرث الأب أو الأم السدس ويساوي 2/12.
يرث الابن ومن معه الباقي. فإن كان واحداً فله كلّ الباقي وهو 7/12. وإن كان متعدّداً فلهم الباقي بالتساوي. وإن كانوا مختلفين فللذكر مثل حظّ الأنثيين.

الابن فصاعداً ولو مع بنات، مع الأب أو الأم، مع الزوج

يرث الزوج الربع. ويساوي 3/12(بعد توحيد المخارج).
يرث الأبوان الثلث. لكلّ منهما السدس. والسدس يساوي 2/12.
ترث البنت الباقي. ويساوي 5/12وقد ورد عليها النقص.

البنت مع الأب والأم والزوج

ترث الزوجة الثمن. ويساوي 12/96(بعد توحيد المخارج).
ترث الأم السدس ويساوي 16/12.
يرث الأب ربع الباقي. ويساوي7/96.
ترث البنت ثلاثة أرباع الباقي. ويساوي 51/96.

البنت مع الأب والأم والزوجة مع الحاجب للأم عن الثلث.

ترث الزوجة الثمن. ويساوي 15/120(بعد توحيد المخارج).
ترث الأم خمس الباقي. ويساوي 21/120.
يرث الأب خمس الباقي (كالأم). ويساوي 21/120.
ترث البنت ثلاثة أخماس الباقي. ويساوي 63/120.

البنت مع الأب والأم والزوجة مع عدم وجود الحاجب للأم عن الثلث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283


228

الدرس الواحد والثلاثون: المواريث (4) - ميراث الأنساب (1): المرتبة الأولى

 

الحصّة

الوارث

ترث الزوجة الثمن ويساوي 3/24(بعد توحيد المخارج).
ترث الأم السدس ويساوي 4/24.
يرث الأب السدس، ويساوي 4/24.
ترث البنتان فصاعداً (بالتساوي) الباقي. ويساوي وقد ورد عليهنّ النقص.

البنتان فصاعداً مع الأب والأم والزوجة

ترث الزوجة الثمن. ويساوي 3/24(بعد توحيد المخارج).
للأب والأم الثلث. لكلّ منهما السدس. ويساوي 4/24 والثلث يساوي 8/24.
الباقي للأولاد، فإن كانوا ذكوراً يقسم بينهم بالتساوي. وإن كانوا مختلفين فبالتفاضل. والباقي يساوي 13/24.

الابن الذكر فصاعداً ولو مع البنات، والأب والأم والزوجة

يرث الزوج الربع. ويساوي 3/12(بعد توحيد المخارج).
للأب والأم الثلث مناصفة. ويساوي الثلث 4/12.
الباقي للأولاد، ويقسّم بينهم كما في المسألة السابقة والباقي يساوي 5/12.

الابن الذكر فصاعداً ولو مع البنات، والأب والأم والزوج

 

 

 

 

 

 

 

 

284


229

الدرس الواحد والثلاثون: المواريث (4) - ميراث الأنساب (1): المرتبة الأولى

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:

1- لو انفرد الأب ورث كلّ مال الولد. 
2- أكبر الأولاد الذكور يرث الحبوة. 
3- لو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً. 
4- لو اجتمع الذكور مع الإناث فالثلثان للذكور والثلث للإناث. 
5- لو مات الابن قبل أبيه وللابن أولاد، فإنّهم يرثون نصيب أبيهم من تركة جدّهم. 
6- الحبوة هي الأشياء الخاصّة بالأب كالسيّارة والخاتم. 
7- لو اجتمع الأبوان مع الإخوة ترث الأمّ السدس والإخوة السدس والباقي للأب. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
285

230

الدرس الواحد والثلاثون: المواريث (4) - ميراث الأنساب (1): المرتبة الأولى

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- لو كان للميّت ولد وأب وأمّ:
أ- يرث الابن المال ويحجب الأبوين. 
ب- النصف للابن والسدس للأمّ والباقي للأب. 
ت- السدس لكلّ واحد من الأبوين والباقي للابن. 

2- لو اجتمع الأبوان مع الزوجة:
أ- للزوجة الربع والباقي للأبوين بالتساوي. 
ب- للزوجة الربع وللأمّ السدس مع الحاجب، والباقي للأب.
ت- للزوجة النصف وللأمّ السدس والباقي للأب.

3- لو أوصى بالحبوة لأحد:
أ- بطلت الوصيّة وكانت للابن الأكبر. 
ب- نفذت الوصيّة. 
ت- كانت مناصفة بين الموصى له والابن. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
286

231

الدرس الثاني والثلاثون: المواريث (5) - ميراث الأنساب(2): المرتبة الثانية

 الدرس الثاني والثلاثون: المواريث (5) - ميراث الأنساب(2): المرتبة الثانية



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدِّد مستحقّي الإرث بالنسب من المرتبة الثانية.
2- يفهم قواعد توزيع حصص الإرث في المرتبة الثانية.
3- يحلِّل لماذا لا يرث أفراد المرتبة الثانية مع وجود أحد أفراد المرتبة الأولى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
287

232

الدرس الثاني والثلاثون: المواريث (5) - ميراث الأنساب(2): المرتبة الثانية

 المرتبة الثانية 

وهم الإخوة وأولادهم وإن نزلوا (السلالة) والأجداد:
مسألة1: لا ترث المرتبة الثانية إلّا مع عدم وجود أحد من المرتبة الأولى.

مسألة2: لو انفرد الأخ لأبوين فالمال له بالقرابة، وإن تعدّد فهو للجميع بالسويّة، وللذكر مثل حظّ الأنثيين إن اجتمعوا مع الأخوات ـ وإن كانت أختاً فقط فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً، وإن تعدّدت فالثلثان فرضاً والباقي ردّاً بالقرابة.

مسألة3: يقوم إخوة الأب مقام إخوة الأبوين مع عدمهم بنفس التفصيل، ولا يرثون مع وجودهم.

مسألة4: لو انفرد الأخ أو الأخت من الأم فله السدس فرضاً والباقي ردّاً بالقرابة، ولو تعدَّد فلهم الثلث فرضاً والباقي ردّاً بالقرابة، يقسّم بالتساوي حتّى مع اختلاف الجنس.

مسألة5: ولو كان له إخوة من الأم وإخوة من الأبوين فللإخوة من الأم السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدّداً يقسّم بالتساوي، والباقي للإخوة من الأبوين، يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين (بالتفاضل).

ولو وجد إخوة للأمّ، وإخوة للأب دون إخوة للأبوين فكذلك، ويقوم إخوة الأب مقام إخوة الأبوين بنفس التفصيل.

مسألة6: إذا انفرد الجدّ أو الجدّة فالمال بتمامه له، لأب كان أو لأمّ أو لهما.

مسألة7: إذا اجتمع الأجداد فللمتقرّب بالأب الثلثان يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، وللمتقرّب بالأمّ الثلث يقسّم للذكر مثل حظ الانثيين بالتساوي.

مسألة8: لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من الأب والأم أو الأب مع الإخوة من قبل الأب، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
289

233

الدرس الثاني والثلاثون: المواريث (5) - ميراث الأنساب(2): المرتبة الثانية

 فالجدّ كالأخ من قبل الأب والجدّة كالأخت من قبله، وكذا الحال لو اجتمع الأجداد من الأم مع الإخوة من الأمّ.


مسألة9: لو اجتمع إخوة للأبوين أو للأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ، فللإخوة الثلثان بالتفاضل مع الاختلاف للذكر مثل حظ الانثيين، وللأجداد الثلث بالتساوي مطلقاً. 

مسألة10: لو اجتمع الإخوة من الأم مع الأجداد من الأب فللإخوة من الأم مع الوحدة السدس، ومع التعدّد الثلث بالتساوي، والباقي للأجداد بالتفاضل مع الاختلاف، وعلى هذا باقي المسائل.

مسألة11: لو وجد أحد الزوجين، فله نصيبه الأعلى، وهو النصف للزوج، والربع للزوجة، والباقي للإخوة والأجداد على التفصيل السابق.

أولاد الأخوة
مسألة12: أولاد الإخوة لا يرثون مع وجود أحد من الأخوة ولو كان أنثى، ويرثون مع عدم وجودهم.

مسألة13: يرث أولاد الأخوة نصيب من يتقرّبون به، فأولاد الأخ من الأم له تمام المال فرضاً وردّاً، ومع تعدّده يقسّم بينهم بالتساوي، ولو كان ابن الأخ من الأب فكذلك، ويقسّم بينهم بالتفاضل وهكذا.

مسألة14: لا يرث أولاد الإخوة من الأب مع وجود أولاد إخوة للأبوين.

مسألة15: يرث أولاد الإخوة مع الأجداد وبنفس التفصيل المتقدّم.

أجداد الأجداد
مسألة16: لا يرث الجدّ الأعلى أي الجدّ مع الواسطة إن وجد الجدّ بلا واسطة، وبالجملة الجدّ القريب يحجب الجدّ البعيد، والبعيد يحجب الأبعد.

مسألة17: الجدّ الأعلى يرث مع الأخ على التفصيل المتقدّم.

مسألة18: إذا اجتمع له ثمانية أجداد فلا يترك الاحتياط الوجوبي بالتصالح، سواء أوجد معهم غيرهم أم لا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
290

234

الدرس الثاني والثلاثون: المواريث (5) - ميراث الأنساب(2): المرتبة الثانية

 ميراث المرتبة الثانية

الحصّة

الوارث

يرث المال كلّه بالقرابة.

الأخ لأب وأم وحده

يرثون المال كلّه بالقرابة. يقتسمونه بينهم بالتساوي.

الأخّان فصاعداً لأب وأم

يرثون المال كلّه بالقرابة. يقتسمونه بالتفاضل، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

أخ وأخت أو أكثر لأب وأم

ترث المال كلّه، النصف فرضاً، والباقي يردّ عليها قرابة.

الأخت لأب وأم وحدها

يرثن المال كلّه بالتساوي، الثلثان فرضاً، والباقي ردّاً بالقرابة.

الأختان لأب وأم فصاعداً

لا يرث أقارب الأب مع وجود أقارب الأب والأم. ومع عدم وجودهم يرثون كما يرث الأقارب للأب والأم بدون فرق.

الإخوة والأخوات لأب مع وجود الإخوة والأخوات لأب وأم، ومع عدم وجودهم

يرث المال كلّه، السدس بالفرض، والباقي ردّاً بالقرابة.

الأخ لأم وحده

ترث المال كلّه، السدس بالفرض، والباقي بالردّ.

الأخت لأم وحدها

يرثون المال كلّه، الثلث فرضاً والباقي قرابة. ويقسّم بينهم بالتساوي وإن اختلفوا في الجنس.

الأخّان لأم فصاعداً، ولو مع أخوات


الأخ أو الأخت لأم يرث السدس فرضاً.
يرث الأخ فصاعداً لأب وأم الباقي بالقرابة، يقسّم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الجنس أي للذكر مثل حظ الأنثيين وإلا بالتساوي.

الأخ فصاعداً لأب وأم، مع أخ أو أخت لأم مع الوحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

291


235

الدرس الثاني والثلاثون: المواريث (5) - ميراث الأنساب(2): المرتبة الثانية

 

الحصّة

الوارث

يرث الأخ أو الأخت لأم السدس.
ترث الأخت فصاعداً لأب وأم الباقي، يقسم بينهنّ بالتساوي.

الأخت فصاعداً لأب وأم، مع أخ أو أخت لأم مع الوحدة.

يرث الأخ أو الأخت لأم السدس.
يرث الإخوة والأخوات لأب وأم الباقي، للذكر مثل حظّ الأنثيين.


الإخوة والأخوات لأب وأم، مع الأخ أو الأخت لأم مع الوحدة.

يرث الإخوة لأم الثلث، يقسّم بينهم بالتساوي ولو كانوا مختلفين في الجنس.
يرث الإخوة لأب وأم الباقي. ويقسّم بالتساوي مع وحدة الجنس، وبالتفاضل مع اختلاف الجنس.

الأخ فصاعداً ولو مع أخت لأب وأم، مع أخ لأم فصاعداً ولو مع أخوات

يقوم الإخوة لأب مقام الإخوة لأب وأم مع عدم وجودهم، فيكون تفصيل المسألة كالمسائل السابقة.

إخوة لأم، مع إخوة لأب

يرث المال كلّه.

الجدّ وحده. لأب، أو لأم. أولهما

ترث المال كلّه.

الجدّة وحدها. لأب، أو لأم، أولهما

يرث الجدّ الواحد أو الجدّة الواحدة، أو هما معاً لأمّ الثلث، يقسّم بينهما بالتساوي مع التعدّد.
الباقي وهو الثلثان للجدّ أو الجدّة أو هما معاً لأب، يقسّم بينهما بالتفاضل مع التعدّد والاختلاف في الجنس.

الجدّ أو الجدّة أو هما معاً لأم، مع الجدّ أو الجدّة أو هما معاً لأب

يرثون المال كلّه. ويقسّم بينهم بالتساوي. فالجدّ والجدّة لأم يرثان كالأخ والأخت لأم بدون فرق.

الجدّ أو الجدّة أو هما معاً لأم، مع الإخوة لأم

الجميع بمنزلة واحدة، يرثون المال كلّه، للذكر مثل حظّ الأنثيين مع التعدّد والاختلاف في الجنس.

الجدّ أو الجدّة أو هما معاً لأب، مع الإخوة لأب

 

 

 

 

 

 

 

 

292


236

الدرس الثاني والثلاثون: المواريث (5) - ميراث الأنساب(2): المرتبة الثانية

 

الحصّة

الوارث

الثلث للجدّ أو الجدّة مع الوحدة، ومع التعدّد يكون الثلث لهما بالسوية.
الإخوة لهم الثلثان، ومع التعدد والاختلاف في الجنس للذكر مثل حظّ الأنثيين. ومع الاتّحاد في الجنس يقتسمون الثلثين بالتساوي.

الجدّ أو الجدّة أو هما معاً لأم مع إخوة لأب وأم، أو لأب فقط

الثلث للجدّ أو للجدّة، أو لهما مناصفة.
للأخت الثلثان.

الجدّ أو الجدّة أو هما معاً لأم، مع أخت لأبوين أو لأب فقط

للأخ أو الأخت لأم السدس.
الباقي (خمسة أسداس) للجدودة، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

جدودة لأب، مع أخ أو أخت لأم مع الوحدة

للإخوة لأم الثلث يقتسمونه بالتساوي حتّى وإن كانوا مختلفين في الجنس.
الباقي (ثلثان) للجدودة للذكر مثل حظّ الأنثيين.

جدودة لأب، مع إخوة لأم متعددين

للإخوة لأم مع التعدّد الثلث بالتساوي، ومع الاتّحاد ا لسدس.
الباقي (خمسة أسداس، أو ثلثان) للإخوة لأبوين، أو لأب، وللجدودة. مع الاتّحاد في الجنس يقتسمونه بالتساوي، ومع الاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين.

الأخوة لأبوين، أو الإخوة لأب مع فقد الأخوة لأبوين، والأجداد من قبل الأب، والإخوة من قبل الأم

الثلث للجدودة لأم، سواء أكان واحداً أو متعدّداً، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالتساوي ولو مع الاختلاف في الجنس.
الثلثان لجميع الباقين (الإخوة لأبوين أو لأب، وللجدودة لأب) للذكر مثل حظّ الأنثيين.

الإخوة لأبوين أو لأب فقط، والجدودة لأب، مع الجدودة لأم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

293


237

الدرس الثاني والثلاثون: المواريث (5) - ميراث الأنساب(2): المرتبة الثانية

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- لا ترث المرتبة الثانية إلّا مع عدم وجود أحد من المرتبة الأولى. 
2- لا يرث إخوة الأب مع وجود إخوة الأبوين. 
3- لو وجد إخوة الأم وإخوة الأب كان المال بالتساوي. 
4- الجدّ القريب يحجب الجدّ البعيد. 
5- الأخ يحجب الجدّ الأعلى كأب الجدّ. 
6- لا يرث أولاد الإخوة نصيب من يتقرّبون به. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
294

 


238

الدرس الثاني والثلاثون: المواريث (5) - ميراث الأنساب(2): المرتبة الثانية

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- المرتبة الثانية هم:
أ- الإخوة وأولادهم. 
ب- الأجداد. 
ت- أ و ب- الأجداد 

2- لو وجد أخ وأخت من الأمّ فقط:
أ- للأخ الثلثان وللأخت الثلث. 
ب- للأخت السدس والباقي للأخ. 
ت- يكون الإرث بينهما بالتساوي. 

3- لو وجد أحد الزوجين مع الإخوة:
أ- يحجب الزوج الإخوة. 
ب- للزوج نصيبه الأعلى (النصف للزوج والربع للزوجة) والباقي للإخوة. 
ت- للزوج نصيبه الأدنى (الربع للزوج والثمن للزوجة) والباقي للإخوة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
295

239

الدرس الثالث والثلاثون: المواريث (6) - ميراث الأنساب (3): المرتبة الثالثة

 الدرس الثالث والثلاثون: المواريث (6) - ميراث الأنساب (3): المرتبة الثالثة



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدِّد مستحقّي الإرث بالنسبة من المرتبة الثانية.
2- يفهم قواعد توزيع حصص الإرث في ميراث الأعمام والأخوال.
3- يعرف حكم أولاد الأعمام والأخوال في الإرث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
297

240

الدرس الثالث والثلاثون: المواريث (6) - ميراث الأنساب (3): المرتبة الثالثة

 المرتبة الثالثة 

وهم الأعمام والأخوال، ولا يرثون إلّا مع عدم وجود أحد من المرتبة السابقة.

مسألة1: لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأبوين فالمال كلّه لهم، ومع التعدّد واختلاف الجنس يقسّم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأنثيين.

وإن كان العمومة من الأب مع عدم العمومة من الأبوين فنفس التفصيل.

ولو كان العمومة من الأم فالمال لهم، لكن يقسّم بينهم بالتساوي مع اتّحاد الجنس، وأمّا مع الاختلاف فالأحوط وجوباً التصالح.

مسألة2: لو اجتمع العمومة من الأبوين (أو الأب مع عدمهم) مع العمومة من الأم، فلعمومة الأم السدس مع الانفراد، والثلث مع التعدّد، وتقدّم الاحتياط بالتوزيع مع اختلاف الجنس، والباقي لعمومة الأبوين أو الأب يقسّم بالتفاضل مع اختلاف الجنس للذكر مثل حظّ الأنثيين.

مسألة3: لو انحصر الوارث بالخال من جهة الأبوين فالمال كلّه له، فإذا لم يوجد كان للخال من جهة الأب كذلك، ومع التعدّد يقسّم بالتساوي وإن اختلف الجنس، وكذا الحال لو انحصر بالخال من الأم فقط واحداً كان أو متعدداً.

مسألة4: لو اجتمع الخال من قبل الأبوين (أو من قبل الأب مع عدمهم) مع الخال من جهة الأم فللخال من قبل الأمّ السدس مع الانفراد، والثلث مع التعدّد يقسّم بالتساوي، وللخال من الأبوين أو الأب الباقي يقسّم بالتساوي مع التعدد.

مسألة5: لو اجتمع الأعمام من الأبوين أو الأب مع الأخوال من الأبوين أو الأب فالثلث للخال يقسّم بالتساوي مع التعدّد، والباقي للأعمام يقسّم بالتفاضل مع التعدّد والاختلاف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
299

241

الدرس الثالث والثلاثون: المواريث (6) - ميراث الأنساب (3): المرتبة الثالثة

 وكذا لو اجتمع الأعمام للأمّ والأخوال للأمّ فالثلث للأخوال بالتساوي، والثلثان للعمومة، ومع اختلاف العمومة فالأحوط وجوباً التصالح كما تقدّم.


مسألة6: لو اجتمع الأعمام للأبوين (أو الأب) والأخوال للأبوين أو للأب والأعمام من قبل الأم، فالثلث للأخوال بالتساوي مع التعدّد مطلقاً، وللأعمام من الأم سدس الثلثين مع الاتّحاد، وثلث الثلثين مع التعدّد يقسّم بينهم بالتساوي، ومع اختلاف الجنس فالأحوط وجوباً التصالح، والباقي من الثلثين للأعمام للأبوين أو الأب بالتفاضل مع التعدّد والاختلاف في الجنس.

مسألة7: لو اجتمع الأعمام من الأبوين أو الأب، مع الأخوال كذلك، ومعهم الأخوال من الأم، فالثلث للأخوال مطلقاً، ويقسّم الثلث إلى سدس الثلث يُعطى للخال للأم مع اتّحاده، والثلث مع تعدّده، وبقيّة الثلث لأخوال الأب، ويقسّم في الجميع بالتساوي مطلقاً، والثلثان من التركة للعمومة، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين.

مسألة8: لو وجد أحد الزوجين كان له نصيبه الأعلى، والباقي يقسّم على التفصيل المتقدّم في المسائل السابقة.

أولاد الأعمام والأخوال
مسألة9: لا يرث أحد من أولاد الأعمام والأخوال مع وجود واحد من الأعمام أو الأخوال، فالخال أو الخالة يحجب أولاد الأخوال وأولاد الأعمام، وكذا العمّ أو العمّة.

ويستثنى ممّا تقدّم ما إذا كان له عمّ من قبل الأب وابن عم من قبل الأبوين فيقدّم الثاني، بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين ولا من قبل الأم، ولا العمّة ولا الخال والخالة.

مسألة10: يرث أولاد العم وأولاد الخال نصيب من يتقرّبون به، والأقرب من الأولاد يحجب الأبعد.

ثمّ إنّ أولاد الأخوال يقسّمون الأموال بينهم بالتساوي، وأولاد الأعمام من الأبوين أو الأب بالتفاضل مع الاختلاف والتعدّد، وأمّا أولاد الأعمام من الأم فيتصالحون على الأحوط وجوباً عند اختلاف الجنس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300

242

الدرس الثالث والثلاثون: المواريث (6) - ميراث الأنساب (3): المرتبة الثالثة

 مسألة11: أولاد الأعمام أو الأخوال من الأبوين يحجبون أولاد الأعمام أو الأخوال من الأب.

 

مسألة12: إنّما يرث أولاد الأعمام وإن نزلوا بشرط الصدق العرفي للقرابة، فلو كان ابن بعيد - أي متعدّد الوسائط من جهتهم - فلا يرث.

 

تكملة جداول المرتبة الثانية

الحصّة

الوارث

الثلث لجميع المتقرّبين بالأم، يقتسمونه بالتساوي حتّى مع اختلاف الجنس.
الثلثان للمتقرّبين بالأب بالتفاضل (للذكر ضعف الأنثى).

الإخوة لأب وأم، أو لأب فقط، مع الجدودة لأم، مع الإخوة لأم

الثلث لجميع المتقرّبين بالأم، بالتساوي.
الثلثان للمتقرّبين بالأب، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

الجدودة من قبل الأب، مع الجدودة من قبل الأم، مع الإخوة من قبل الأم

الثلث للمتقرّبين بالأم (الأجداد والإخوة)، يقتسمونه بالتساوي.
الثلثان للمتقرّبين بالأب (الأجداد والإخوة)، يقتسمونه بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأنثيين.

الجدودة من قبل الأب، مع الجدودة من قبل الأم، مع الإخوة من قبل الأبوين أو (الأب فقط)، والإخوة لأم

لأحد الزوجين نصيبه الأعلى.
الباقي للباقي، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

الزوج أو الزوجة، مع الإخوة لأبوين، أو (الأب فقط) أو مع الجدودة لأب

للزوج النصف أو للزوجة الربع.
الباقي للمتقرّبين بالأم، يقتسمونه بالتساوي مع التعدد.

الزوج أو الزوجة، مع الجدودة لأم، أو مع الإخوة لأم

للزوج النصف.
للإخوة لأم الثلث بالتساوي مع التعدد.
للإخوة لأبوين أو لأب الباقي (أي السدس فقط) بالتفاضل.


الزوج، مع الإخوة لأبوين أو لأب، مع الإخوة لأم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 


243

الدرس الثالث والثلاثون: المواريث (6) - ميراث الأنساب (3): المرتبة الثالثة

 

الحصّة

الوارث

للزوجة الربع. والربع يساوي 3/12(بعد توحيد المخارج).
للإخوة لأم الثلث بالتساوي. والثلث يساوي 4/12.
للإخوة لأب الباقي 5/12 بالتفاضل.

الزوجة، مع الإخوة لأبوين، أو لأب مع الإخوة لأم

للزوج النصف.
للأخ أو الأخت لأم السدس.
للإخوة لأب الباقي وهو سدسان، يقتسمونه بينهم بالتفاضل.

الزوج، مع الإخوة لأبوين أو لأب، مع أخ واحد أو أخت واحدة لأمّ

للزوجة الربع ويساوي 3/12(بعد توحيد المخارج).
للأخ أو الأخت لأمّ السدس ويساوي 2/12.
للإخوة لأب الباقي وهو 7/12، يقتسمونه بالتفاضل.

الزوجة، مع الإخوة لأبوين أو لأب، مع أخ واحد أو أخت واحدة لأمّ

لأحد الزوجين نصيبه الأعلى. النصف للزوج، أو الربع للزوجة.
للمتقرّب بالأمّ السدس مع الانفراد، والثلث مع التعدّد بالتساوي.
الباقي للمتقرّب بالأب بالتفاضل (نفس تفصيل المسائل الأربع السابقة من 334).

الزوج أو الزوجة، مع الجدودة لأب، والإخوة من قبل الأمّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302


244

الدرس الثالث والثلاثون: المواريث (6) - ميراث الأنساب (3): المرتبة الثالثة

 

الحصّة

الوارث

للزوج النصف.
للجدودة من قبل الأمّ الثلث، يقتسمونه بالتساوي على كلّ حال.
الباقي وهو سدس للمتقرّبين بالأب أو الأبوين، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

الزوج مع الإخوة لأبوين، أو لأب، مع الجدودة من قبل الأمّ، أو الزوج مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الأمّ

للزوجة الربع.
للجدودة من قبل الأم الثلث بالتساوي (الجدودة لأم، والإخوة لأم يرثون السهم نفسه).
الباقي وهو ثلث للمتقرّبين بالأب، بالتفاضل.

الزوجة مع الإخوة لأبوين، أو لأب، مع الجدودة من قبل الأم، أو الزوج مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الأم

للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى (النصف للزوج)، (والربع للزوجة).والباقي للباقي، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

الزوجة أو الزوج، مع الإخوة لأب، أو لأبوين، مع الجدودة لأب

للمتقرّبين بالأم الثلث، بالتساوي مع التعدّد.
للمتقرّبين بالأب الباقي، بالتفاضل.

أحد الزوجين، مع إخوة لأبوين أو أب، مع إخوة وجدودة لأم، والجدودة لأب
لأحد الزوجين نصيبه الأعلى.

 

 

 

 

 

 

 

 

303


245

الدرس الثالث والثلاثون: المواريث (6) - ميراث الأنساب (3): المرتبة الثالثة

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- لو اجتمع عمومته مع عمومة أبيه حجب عمومته عمومة أبيه. 
2- لو اجتمع الخال من جهة الأب مع الخال من قبل الأم فللخال من قبل الأب السدس والباقي للخال من قبل الأم. 
3- لا يرث أحد من أولاد الأعمام والأخوال مع وجود واحد من الأعمام أو الأخوال. 
4- يرث أولاد العمّ وأولاد الخال نصيب من يتقرّبون به. 
5- أولاد الأعمام من الأبوين وأولاد الأخوال من الأبوين متساوون في الإرث. 
6- أولاد الأعمام يرثون وإن بعدوا كمن يلتقون في أصل العائلة والشهرة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
304

246

الدرس الثالث والثلاثون: المواريث (6) - ميراث الأنساب (3): المرتبة الثالثة

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- المرتبة الثانية:
أ- الأعمام. 
ب- الأخوال. 
ت- أ و ب. الأخوال 

2- لو اجتمع الأعمام مع الأخوال:
أ- يكون الثلث للأخوال بالتفاضل، والباقي للأعمام بالتساوي. 
ب- يكون الثلث للأخوال بالتساوي، والباقي للأعمام بالتفاضل. 
ت- يكون الثلث للأخوال بالتساوي، والباقي للأعمام بالتساوي. 

3- لو اجتمع الزوج مع الإخوة لأبوين مع الإخوة لأمّ:
أ- للزوج النصف، والباقي للإخوة بالتساوي. 
ب- للزوج الربع، وللإخوة لأمّ الثلث، وللإخوة لأب الباقي. 
ت- للزوج النصف، وللأخوة لأمّ الثلث، وللإخوة لأب الباقي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
305

247

الدرس الرابع والثلاثون: المواريث (7) - ميراث الزوجة، إرث الولاء

 الدرس الرابع والثلاثون: المواريث (7) - ميراث الزوجة، إرث الولاء



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدِّد شروط التوارث بالزوجية.
2- يعرف أنواع ما يرثه الزوجان من بعضهما.
3- يعرف نسب ما يرثه الزوجان من بعضهما.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
307

248

الدرس الرابع والثلاثون: المواريث (7) - ميراث الزوجة، إرث الولاء

 شروط التوارث بالزوجية

مسألة1: تقدّم أنّ الزوج يرث النصف مع عدم الولد للزوجة والربع معه، والزوجة ترث الربع مع عدم الولد للزوج، والثمن معه.
 
ومع انحصار الوارث بالزوجة يردّ الباقي للإمام، ومع انحصاره بالزوج فيردّ للزوج.
 
مسألة2: يشترط في التوارث بالزوجيّة أن يكون العقد دائماً، فلا يصحّ في المنقطع، وتقدّم أنّه مع اشتراطه التوارث في المنقطع فلا يترك الاحتياط الوجوبي بترك الشرط، ومع الشرط فالأحوط وجوباً التصالح.
 
مسألة3: المطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة ترث وتورِّث الزوج، بخلاف المطلّقة البائنة، إلّا إذا طلّقها وهو مريض فترثه إلى سنة من حين الطلاق، إن لم يكن الطلاق بالتماس منها، وأن لا تكون قد تزوّجت.
 
مسألة4: لو تزوّج المريض في مرضه:
1- إن دخل بالزوجة يتوارثان مطلقاً، سواء أماتت هي أم هو، وسواء أدخل قبلاً أم دبراً.
2- إن برأ ثمّ مات أو ماتت يتوارثان.
3- إن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث.
4- إن ماتت في مرضه قبل الدخول لا يرثها.
 
مسألة5: إذا تعدّدت زوجات الميّت فمع عدم الولد له فلهنّ الربع، يقسّم بينهنّ بالتساوي ومع الولد فلهنّ الثمن بالتساوي1.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: لو مات المسلم عن زوجتين إحداهما كتابية والأخرى مسلمة يُدفع الثمن بأكمله إلى المسلمة إن كان له ولد، وإلّا يدفع إليها الربع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
309

249

الدرس الرابع والثلاثون: المواريث (7) - ميراث الزوجة، إرث الولاء

 مسألة6: الولد وإن نزل يمنع من النصيب الأعلى للزوجين، سواء أكان ولداً مشتركاً - أي من الزوجين -، أو كان للزوج من امرأة أخرى، أو للزوجة من رجل آخر، ولا فرق بين كونه من زواج دائم أو من زواج منقطع.

 
ما يرثه الزوجان من بعضهما
الزوج:
مسألة7: يرث الزوج من جميع ما تتركه الزوجة منقولاً أو غيره.
 
الزوجة:
مسألة8: يختلف ميراث الزوجة باختلاف الموارد:
1- المنقول: ترث الزوجة من المنقول مطلقاً.
2- الأرض: أمّا الأراضي فلا ترث منها مطلقاً، لا عيناً ولا قيمة1، سواء أكانت مشغولة بزرع أو بناء أم لا.
3- ما يوجد في الأرض: ما يوجد في الأرض كالبناء والشجر ترث قيمته، والمدار على ما هو موجود حين الموت، وأمّا ما يتجدّد بعد الموت من هذه الأعيان فلا ترث منه.
 
مسألة9: المدار في قيمة ما ترث قيمته هو يوم الدفع (الأداء) لا يوم الموت، لذا لو زادت القيمة فترث منها، ولو نقصت كان عليها.
 
مسألة10: تقوّم الأعيان من أشجار وبناء بما هي هي، بتقدير وجودها في الأرض مجّاناً.
 
مسألة11: المدار كون الآلات مثبتة حين الموت، فلو خرب البناء وقطعت الأشجار قبل الموت، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت، فترث الزوجة من أعيانها كسائر المنقولات.
 
مسألة12: لا يحقّ للوارث إلزام الزوجة بالعين فيما ترث قيمته.
 
مسألة13: لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة2.
 
والأحوط وجوباً للورثة عدم التصرّف فيها قبل أداء قيمتها إلّا بإذنها.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: الزوجة ترث من الأرض قيمةً لا عيناً.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: فيما ترث فيه الزوجة قيمةً، لا تكون شريكة في الأجرة فيما لو أُجّرت العين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
310

250

الدرس الرابع والثلاثون: المواريث (7) - ميراث الزوجة، إرث الولاء

 مسألة14: الزوج الصغير أو الزوجة الصغيرة يرث ويورّث، إذا كان زواج الوليّ لهما مع مراعاة الشروط، من عدم المفسدة ونحوها.

 
إرث الولاء
مسألة15: من مات وليس له وارث من المراتب المتقدّمة، ولا بولاء العتق، وضمان الجريرة، ولم يكن له زوج فيرثه الإمام عليه السلام. 
 
ولو وجد زوجة فقط، فالربع لها والباقي للإمام، وأمره في عصر الغيبة بيد الفقيه الجامع للشروط.
 
ميراث الخنثى
مسألة16: إذا كان الوارث خنثى بأن كان له فرج الرجال والنساء، فلا بدّ من تعيينه إن أمكن بإحدى المرجّحات والعلامات المذكورة في الكتب الفقهية1.
 
مسألة17: إذا لم يمكن تعيين الخنثى فيكون مشكلاً، وحكمه أنّه يرث نصف نصيب الرجل ونصف نصيب النساء.
 
مسألة18: إذا لم يكن لإنسان ما فرج الرجال ولا فرج النساء أصلاً فيحدّد بالقرعة.
 
مسألة19: لو كان لشخص رأسان، فيستعلم حاله بأن يوقظ أحدهما فإن انتبه دون الآخر فهما إثنان يورّثان ميراث اثنين، وإن انتبها معاً فيُورَّث إرث الواحد.
 
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
مسألة20: لو مات اثنان بينهما توارث في نفس الوقت بحيث علم تقارن موتهما، فلا يتوارثان مهما كان سبب الموت، بل يرث الأقارب الأحياء.
 
مسألة21: إذا مات اثنان حتف أنفيهما أو بسبب ما مع عدم العلم بالتقارن:
1- إن علم تقدّم موت أحدهما على الآخر وشكّ في المتقدّم وجهل تاريخهما فيحدّد الأسبق بالقرعة، حتّى لو كان سبب الموت الغرق أو الهدم.
 
2- إن علم تاريخ أحدهما المعيَّن وجهل تاريخ موت الآخر فيرث مجهول التاريخ من معلوم التاريخ دون العكس.



1 يراجع: تحرير الوسيلة، كتاب الإرث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
311

 


251

الدرس الرابع والثلاثون: المواريث (7) - ميراث الزوجة، إرث الولاء

 3- إذا شكّ في التقارن وعدمه، وجهل التاريخ فيهما معاً فيتوارثان، سواء أكان سبب الموت الغرق أو الهدم أم كان غيره، وإن كان الأحوط استحباباً التصالح فيما عدا الغرق والهدم.


مسألة22: طريق التوريث من الطرفين - في المسألة السابقة - أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حيّاً حين موت الآخر، ويرث من تركته حال الموت، ثمّ يرث وارثه الحيّ ما ورثه. نعم لا يرث أحدهما من الآخر ما ورّثه هو له.

مسألة23: يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما، ولو كان أحدهما فقط محجوباً يرث منه صاحبه.

ميراث المجوس والكفّار
مسألة24: لا يرث المجوسي ولا غيره من الكفّار ممّن لا يكون له بينه وبينه سبب أو نسب صحيح بحسب مذهبه، وأمّا لو كان له نسب أو سبب صحيح في مذهبه فيرث وإن كان باطلاً عندنا، كما لو نكح أحد محارمه كأمّه أو ابنته - حيث يجوّز المجوس ذلك - فيتوارثان.

مسألة25: لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر فيرث بالجميع كما لو تزوّج أمّه، فترث نصيب الأم، ونصيب الزوجة، ولو ماتت هي فله منها نصيب الولد ونصيب الزوج.

مسألة26: لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا جرى عليه حكم الصحيح، غايته يلزمون بما عليهم - لا بما لهم - بما ألزموا به أنفسهم.

مسألة27: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، كما لو تزوّج أحد محارمه مثلاً، فلا يتوارثان حتّى لو كان جاهلاً بالحكم، ومثله ما لو تزوّج أحد أقاربه الرضاعيّين فلا يتوارثان.

مسألة28: المسلم يرث بالنسب الصحيح، وكذا بالنسب الفاسد فيما لو كان عن شبهة، كما لو تزوّج أمّه جهلاً بالموضوع مثلاً فأولدت، فيرث الولد منهما، وهما منه، وحينئذٍ قد يجتمع سببان للإرث، فيأتي فيه الكلام المتقدّم في المجوس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
312

252

الدرس الرابع والثلاثون: المواريث (7) - ميراث الزوجة، إرث الولاء

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- ترث الزوجة الربع مع عدم الولد، والثمن معه. 
2- مع انحصار الوارث بالزوج والزوجة يردّ الباقي للإمام عليه السلام. 
3- لو تزو ج في مرض الموت ترثه الزوجة إذا مات بعد الدخول. 
4- لو كان للزوج ولد من امرأة أخرى فإنّه يمنع الزوجة من النصيب الأعلى. 
5- الزوجة لا ترث من الأرض مطلقاً لا عيناً ولا قيمة. 
6- لو مات اثنان بينهما توارث في نفس الوقت، فلا يتوارثان. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
313

253

الدرس الرابع والثلاثون: المواريث (7) - ميراث الزوجة، إرث الولاء

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- إذا تعد دت زوجات الميّت مع وجود الولد:
أ- ترث كلّ واحدة الربع. 
ب- ترث كلّ واحدة الثمن. 
ت- يكون ثمن التركة لكلّ الزوجات بالتساوي. 

2- المدار في قيمة ما ترث الزوجة قيمته:
أ- يوم الزواج. 
ب- يوم موت الزوج. 
ت- يوم الدفع. 

3- إذا مات الأب والابن وعلم تقدّم موت أحدهما وشكّ في المتقدّم:
أ- يرث كلّ واحد منهما الآخر. 
ب- يرث الابن والده وليس العكس. 
ت- يحدّد الأسبق موتاً بالقرعة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
314

254

الدرس الخامس والثلاثون: الوقف (1) - كيفيّته وشروطه

 الدرس الخامس والثلاثون: الوقف (1) - كيفيّته وشروطه



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يحفظ معنى الوقف في الفقه.
2- يفرِّق بين الوقف الخاصّ والوقف العام.
3- يعدِّد شروط الوقف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
317

255

الدرس الخامس والثلاثون: الوقف (1) - كيفيّته وشروطه

 معنى الوقف

مسألة1: الوقف هو تحبيس العين وتسبيل1 المنفعة، وفيه فضل كثير وثواب جزيل، ففي الخبر الصحيح عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: "ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنّة هدى سنّها يعمل بها بعد موته، وولد صالح يدعو له".
 
أقسام الوقف
مسألة2: ينقسم الوقف بلحاظ الموقوف عليه إلى قسمين:
القسم الأوّل: الوقف الخاصّ: وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص، كالوقف على أولاده أو ذريّة زيد.
القسم الثاني: الوقف العامّ: وهو ما كان على جهة ومصلحة عامّة كالمساجد والقناطر والخانات، أو على عنوان عامّ كالفقراء مثلاً2.
 
الفرق بين القسمين
مسألة3: يفترق الوقف الخاصّ عن العامّ بأنّه يشترط فيه وجود الموقوف عليه حين الوقف، فلا يصحّ الوقف ابتداءً على المعدوم أو على من سيوجد، بل حتّى على الحمل قبل أن يولد.



1 التسبيل هو جعل الشيء في سبيل الله.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: جواز وقف البلديّة بعض أملاكها للمصالح العامّة تابع لحدود صلاحيّات البلديّة القانونيّة ولخصوصيّة الملك، فإن كان من الأملاك التي يجوز قانوناً للبلديّة تخصيصها للمصالح العامّة للبلد من المستوصف أو المستشفى أو المسجد أو غير ذلك فلا مانع منه، وأمّا ما كانت منها مخصّصة للاستفادة منها في الأمور المتعلّقة بالبلديّة فليس لها وقفها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
319

256

الدرس الخامس والثلاثون: الوقف (1) - كيفيّته وشروطه

 نعم يصحّ الوقف على المعدوم أو على الحمل تبعاً للموجود، كأن يوقف على أولاده الموجودين ومن سيولد على نحو التشريك أو الترتيب، بل حتّى لو انقرض الموجود قبل ولادة الآخر صحّ الوقف.

 
مسألة4: لا يعتبر في الوقف على العنوان العامّ وجود مصداقه في كلّ زمان، بل يكفي إمكان وجوده، على أن يكون موجوداً فعلاً في بعض الأزمان، فلو وقف بستاناً مثلاً على فقراء البلد ولم يكن في زمان الوقف فقير فيه لكن سيوجد صحّ الوقف.
 
شروط الوقف
مسألة5: يشترط في الوقف سبعة أمور:
الأوّل: الصيغة، وهي كلُّ لفظ يدلّ على إنشاء المعنى المذكور للوقف كـ"وقفت"، أو "أرضي موقوفة"، ولا يشترط فيها اللغة العربيّة.
 
1- تكفي المعاطاة في الوقف على المصلحة العامّة، كالمساجد والمقابر والشوارع، ومثل البواري الموقوفة للمساجد والمشاهد ونحو ذلك، فلو بنى بناءً بعنوان المسجديّة ثمّ أَذِنَ في الصلاة فيه للعموم، وصلّى فيه بعض الناس، تمّ وقفه وصار مسجداً.
 
2- إنّما تكفي المعاطاة في المسجد إذا كان البناء بقصد المسجديّة، وأمّا إذا كان عنده بناء وأراد وقفه مسجداً فلا تكفي المعاطاة على الأحوط وجوباً، وكذا مثله من غير المسجد كالقنطرة1.
 
3- يجوز التوكيل في الوقف، فيُجري الوكيل الصيغة حينئذٍ.
 
4- تجري الفضوليّة في الوقف، فلو وقف أحد مال الآخر ثمّ أجاز الآخر صحّ.
 
الثاني: القصد، فلو وقف مسجداً فلا بدّ من قصد المسجديّة، وهكذا غيره. ولو وقف مكاناً وقصد كونه مكاناً للصلاة والعبادة صحّ كما قصد، لكن لم يقع مسجداً بل يحتاج لقصد المسجديّة.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: مجرد جمع المال لشراء لوازم الحسينية لا يعتبر وقفاً، ولكن بعد شراء اللوازم به ووضعها للاستفادة منها في الحسينيات يحصل الوقف المعاطاتي، ولا حاجة لإجراء صيغة الوقف.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
320

257

الدرس الخامس والثلاثون: الوقف (1) - كيفيّته وشروطه

 1- الأحوط استحباباً اعتبار القبول في الوقف الخاصّ، كالوقف على الذرّيّة، فيتولىّ القبول الموقوف عليهم، بل الأحوط استحباباً اعتبار القبول في الوقف العامّ، ويتولّاه الحاكم أو وكيله.


2- الأحوط استحباباً اعتبار قصد القربة في صحّة الوقف.

الثالث: القبض، فإذا كان الوقف خاصّاً فيقبضه الموقوف عليهم، وإن قبضه البعض دون البعض صحّ بالنسبة لمن قبض فقط، نعم لو وقف على الذرّيّة مثلاً فقبض الموجود منهم صحّ لهم ولمن سيوجد.

وأمّا إذا كان الوقف على جهة عامّة كوقف المسجد ونحوه فيعتبر قبض الحاكم أو وليّ الوقف إن وجد، ولو كان الواقف هو الوليّ كفى بقاؤها في يده بعنوان الوقفيّة.

وأمّا إذا كان الوقف على العنوان الكلّيّ كالفقراء فيمكن أن يقبض الحاكم أو الوليّ، بل يتحقّق ذلك بقبض بعض أفراد العنوان، كما لو وقف الدار على الفقراء فسكنها فقير، لكنّ المطلوب قبض العين، فلا يكفي استيفاء الثمرة دون استيلاء على العين.

1- يشترط أن يكون القبض بإذن الواقف.

2- لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثاً.

3- لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه فلا يحتاج لقبض جديد، لكن يحتاج أن يكون بقاؤها بيده بإذن الواقف، وأن يكون بعنوان الوقفيّة.

4- لا تجب الفوريّة في القبض.

5- لو وقف مسجداً أو مقبرة كفى في القبض صلاة واحدة فيه، أو دفن ميّت واحد فيها بإذن الواقف، وبعنوان التسليم والقبض.

الرابع: الدوام، فلا يصحّ توقيته بمدّة، وإذا وقّته بمدّة بطل وقفاً، لكن الأحوط وجوباً مراعاة أحكام الحبس عليه طيلة المدّة المذكورة.

1- إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده صحّ وقفاً ويكون منقطع الآخر، بمعنى أنّه يبقى صحيحاً إلى أن يموت الموقوف عليهم، فيبطل حينئذٍ، وتعود العين الموقوفة إلى المالك إن وجد، وإلّا فإلى ورثته، ويراعى الورثة حين موته لا حين الانقراض، فلو كانوا أمواتاً فورثة الورثة كلّ بحصّة مورّثه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
321

258

الدرس الخامس والثلاثون: الوقف (1) - كيفيّته وشروطه

 2- الوقف المؤبّد يوجب زوال ملك الواقف.


3- إذا وقف على من يصحّ ثمّ من بعده على من لا يصحّ كان من المنقطع الآخر، كما لو وقف على بني فلان ومن بعدهم على الكنائس، فعندها يصحّ في الأوّل، وعند موتهم يبطل الوقف.

4- الوقف المنقطع الأوّل هو أن يكون الوقف باطلاً في أوّله، وحكمه:
أ- إن كان الانقطاع بجعل الواقف كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائيّ، فالأحوط وجوباً بطلانه، ثمّ الأحوط وجوباً تجديد الصيغة إذا جاء رأس الشهر الكذائيّ.

ب- وإن كان بجعل الشارع بأن وقف أوّلاً على ما لا يصحّ الوقف عليه ثمّ على غيره فيصحّ في الثاني ويبطل في الأوّل.

5- الوقف المنقطع الوسط هو أن يكون باطلاً في وسطه فيصحّ في أوّله وكذا في آخره.

6- لو وقف على جهة مثلاً وشرط عوده إليه عند حاجته صحّ، ويكون منقطع الآخر، فإن طرأت الحاجة بطل وقفاً وإلّا بقي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
322

259

الدرس الخامس والثلاثون: الوقف (1) - كيفيّته وشروطه

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- يجوز أن يجعل المؤمن بيته وقفاً على ذرّيته. 
2- يصحّ وقف بستان على فقراء البلد مع عدم وجود فقير فيه. 
3- لو بنى مسجداً ولم يتلفّظ بصيغة الوقف لا يكون موقوفاً. 
4- يشترط قبول الموقوف عليهم في تحقّق الوقف الخاصّ. 
5- يصحّ الوقف دون قصد القربة. 
6- يصحّ الوقف لمدّة طويلة كعشرين عاماً دون المدّة القصيرة، ويعود الموقوف بعدها ملكاً. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
323

260

الدرس الخامس والثلاثون: الوقف (1) - كيفيّته وشروطه

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- يفترق الوقف الخاصّ عن العامّ أنّه يشترط:
أ- في الوقف العامّ وجود الموقوف عليه. 
ب- في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه. 
ت- إنّ العامّ يكون من الدولة والخاصّ من الأفراد. 

2- لو بنى مسجداً ومات قبل تسليمه للحاكم أو الوليّ:
أ- بطل الوقف ورجع ميراثاً. 
ب- صحّ الوقف ويصير مسجداً. 
ت- يعمل بالقرعة. 

3- إذا وقف على من ينقرض كأبويه:
أ- يبطل الوقف. 
ب- يصحّ إلى أن يموت الموقوف عليهم وتعود العين للمالك. 
ت- يصحّ إلى أن يموت الموقوف عليهم، وتعود العين للإمام. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
324

261

الدرس السادس والثلاثون: الوقف (2) - بقيّة شروط الوقف

 الدرس السادس والثلاثون: الوقف (2) - بقيّة شروط الوقف


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يستذكر شروط الوقف.
2- يعدِّد شروط الواقف.
3- يعدِّد شروط الموقوف عليه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
325

262

الدرس السادس والثلاثون: الوقف (2) - بقيّة شروط الوقف

 تابع - شروط الوقف

الخامس: التنجيز على الأحوط وجوباً، نعم يصحّ التعليق على شيء حاصل، سواء أعلم بحصوله أم لا كما إذا قال: "وقفت إن كان اليوم جمعة".

لو قال: "هو وقفٌ بعد موتي" فهو معلّق فيبطل، نعم إذا فهم منه أنّه وصيّة بالوقف صحّت كذلك.

السادس: إخراج نفسه عن الوقف، فلو وقف على نفسه لم يصحّ، ولو وقف على نفسه وغيره على نحو التشريك بطل أيضاً بالنسبة إلى نفسه دون غيره، نعم لو وقف على نفسه ثمّ على غيره على نحو الترتيب كان من المنقطع الأوّل، ولو انعكس كان من المنقطع الآخر.

1- لو وقف عيناً وشرط أن تقضى ديونه، أو أن ينفق عليه من ثمرتها ومنافعها، لم يصحّ الوقف إذا كان الشرط راجعاً إلى الوقف على نفسه، نعم لو كان قاصداً الوقف على الموقوف عليهم وإن اشترط عليهم أن يؤدّوا دينه أو ينفقوا عليه من منافع الوقف التي صارت ملكاً لهم، صحّ. 
2- يجوز للواقف الانتفاع بالأوقاف على الجهات العامّة كالمساجد والمدارس، وكذا في الوقف على العناوين العامّة كالفقراء، إذا كان الواقف مصداقاً لها قبل الوقف أو بعده، ما لم يقصد الوقف على نفسه من بينهم.

3- إذا وقف العين واستثنى مقدار ما عليه من منافع الوقف صحّ ذلك، وكذا يصحّ لو اشترط أكل أضيافه ومن يمرّ عليه من ثمرة الوقف.

السابع: أن لا يشترط تغيير الوقف، بإدخال بعض الموقوف عليهم، أو إخراجهم بعد الوقف، وإلّا بطل كما سيأتي في أحكام الوقف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
327

263

الدرس السادس والثلاثون: الوقف (2) - بقيّة شروط الوقف

 مسألة1: لو آجر عيناً ثمّ وقفها صحّ الوقف وبقيت الإجارة على حالها، لكن يكون الوقف مسلوب المنفعة في مدّة الإجارة.

 

 
شروط الواقف
مسألة2: يشترط في الواقف أربعة أمور:
الأوّل: البلوغ، فلا يصحّ من الصغير، نعم تصحّ وصيّة الصغير إن بلغ عشراً، فإذا أوصى بالوقف ثمّ أوقف الوصيّ عنه بعد الموت صحّ.
الثاني: العقل، فلا يصحّ من المجنون.
الثالث: الاختيار، فلا يصحّ مع الإكراه1.
الرابع: عدم الحجر لسفه أو فلس.
 
مسألة3: لا يعتبر في الواقف الإسلام، فيصحّ من الكافر بناءً على ما هو مذهبه.
 
شروط الموقوف:
مسألة4: يشترط في الموقوف سبعة أمور:
الأوّل: أن يكون عيناً، فلا يصحّ وقف المنافع ولا الديون.
 
الثاني: أن يكون مملوكاً، فلا يصحّ وقف ملك الغير، ولا ما لا يملك مطلقاً كالحرّ، ولا ما لا يملكه المسلم كالخنزير2.
 
الثالث: أن يكون له منفعة، وأمّا إن لم يكن له منفعة معتدّ بها أو ليس له منفعة إلّا بإتلافه كالأطعمة، فلا يصحّ.
 
الرابع: أن تكون منفعته محلّلة، فلو كانت محرّمة كما في آلات اللهو لم يصحّ، سواء انحصرت منفعة الموقوف بالحرام أو كانت مشتركة بين الحرام والحلال لكن قصد من الوقف المنفعة المحرّمة.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: إذا كان الواقف مكرهاً على الوقف فلا يصحّ وقفه ما لم تلحقه الإجازة، على إشكال في كفاية الإجازة اللاحقة في صحّته.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: يشترط في صحّة الوقف سبق الملكية الشرعية الخاصّة للواقف، وعليه فالغابات والمراتع الطبيعية التي هي من الأنفال والأموال العامّة ليست ملكاً لأحد، فلا يصحّ من أحد وقفها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
328

264

الدرس السادس والثلاثون: الوقف (2) - بقيّة شروط الوقف

 الخامس: أن تبقى العين مع الانتفاع بها بقاءً معتدّاً به، فلا يصحّ وقف ريحانة للشمّ لعدم الاعتداد ببقائها.

 
السادس: أن لا يكون متعلّقاً لحقّ الغير المانع من التصرّف، وإلّا فلا يصحّ، كالعين المرهونة.
 
السابع: أن يكون ممّا يمكن قبضه، فلا يصحّ وقف ما لا يمكن قبضه كالدابّة الشاردة والطائر المملوك الشارد.
 
مسألة5: إذا كانت العين ممّا لا ينتفع بها فعلاً لكن ستصير ذات منفعة فيما بعد كالدابّة الصغيرة، أو الفسيل(وهي الأصول المغروسة التي لا تثمر إلّا بعد سنين) صحّ الوقف.
 
شروط الموقوف عليه
مسألة6: يشترط في الموقوف عليه ثلاثة أمور:
الأوّل: أن يكون موجوداً على التفصيل السابق.
الثاني: التعيين، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المسجدين لم يصحّ الوقف1.
الثالث: أن لا يكون جهة محرّمة، فلا يصحّ الوقف على الكنائس أو بيوت النيران، نعم يصحّ وقف الكافر عليها2.
 
مسألة7: لا يصحّ الوقف إذا كان فيه إعانة على الإثم، كالإعانة على الزنى وقطع الطريق وكتابة كتب الضلال ونحو ذلك.
 
مسألة8: يصحّ الوقف على الذمّيّ أو على المرتدّ الملّيّ، والأحوط وجوباً عدم الوقف على الكافر الحربيّ أو المرتدّ الفطريّ.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: المسجد من الأوقاف العامّة، ولا يقبل التخصيص بجماعة أو بطائفة أو قبيلة في الوقف للمسجدية، وأما في مقام التسمية فلا مانع من إضافته إلى شخص أو أشخاص بمناسبة ما، ولكن لا ينبغي للمؤمنين المشاركين في بناء المسجد التشاحّ في ذلك.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: لو ثبت أنّ الجهة التي وقف الملك لأجلها هي جهة حرام، ومن مصاديق الإعانة على الإثم والعصيان، فمثل هذا الوقف باطل، ولا تصحّ الاستفادة من تلك الأموال في الجهة المحرّمة شرعاً.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
329

265

الدرس السادس والثلاثون: الوقف (2) - بقيّة شروط الوقف

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- لو قال: "أرضي المعيّنة وقف بعد موتي" صحّ، وصارت وقفاً بعد موته. 
2- يجوز للواقف أن يشترط على الموقوف عليهم قضاء ديونه. 
3- لا يجوز للواقف أن ينتفع من الوقف. 
4- يجوز للمفلس أن يقف أرضه خوفاً من الحجر عليها. 
5- يصحّ وقف منفعة العين كسكنى الدار دون وقف العين. 
6- لو كان لي مال مع شخص فأنكره أو جحده يجوز وقفه على أبي الفضل العبّاس عليه السلام. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
330

266

الدرس السادس والثلاثون: الوقف (2) - بقيّة شروط الوقف

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- إذا وقف عيناً واستثنى بعض منافعها:
أ- بطل الوقف. 
ب- صحّ الوقف وبطل الاستثناء. 
ت- صحّ الوقف والاستثناء. 

2- لو وقف عيناً ثمّ آجرها:
أ- تكون وقفاً بعد انتهاء الأجرة. 
ب- صحّ الوقف وبطلت الأجرة. 
ت- صحّ الوقف وبقيت الإجارة على حالها. 

3- لو وقف المسيحي أرضاً على الكنيسة:
أ- صحّ الوقف عليها.  
ب- بطل الوقف وليس بشيء. 
ت- صحّ الوقف مطلقاً ولا يكون للكنيسة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
331

267

الدرس السابع والثلاثون: الوقف (3) - صيغ الوقف وأحكامه

 الدرس السابع والثلاثون: الوقف (3) - صيغ الوقف وأحكامه



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف الفرق بين صيغ الوقف المقيّدة والمطلّقة وما يترتّب عليها.
2- يعرف أحكام الوقف المسجدي وما يترتّب عليه.
3- يفهم أحكام تغيير الوقف وتلفه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
333

268

الدرس السابع والثلاثون: الوقف (3) - صيغ الوقف وأحكامه

 بعض صيغ الوقف

مسالة1: لو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، وبالتحديد إلى أهل ملّته، فإن كان شيعيّاً انصرف إلى الشيعة وهكذا، وكذا لو وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء أهل ملّته1.
 
مسالة2: لو وقف على فقراء بلده فإن كانوا محصورين فيجب الاستيعاب، والتوزيع على الجميع، وإن كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب ومثله غيره.
 
مسالة3: لو وقف على المسلمين كان لمن أقرّ بالشهادتين إن كان الواقف يعتقد إسلامه، ولو وقف الشيعيّ على المؤمنين اختصّ بالاثني عشريّ فقط، وكذا لو وقف على الشيعة.
 
مسالة4: لو وقف في سبيل الله فيصرف في كلّ ما يكون وصلة إلى الثواب، وكذا لو وقف في وجوه البرّ.
 
مسالة5: لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف، ولو قال: الأقرب فالأقرب فيراعى طبقات الإرث.
 
مسالة6: لو وقف على أولاده شمل الذكر والأنثى والخنثى، ويقسّم بينهم بالتساوي.
 
مسالة7: لو قال: "وقفت على ذرّيتي" شمل البنين والبنات وأولادهم جميعاً، ويكون بينهم بالتساوي.
 
مسالة8: لو قال: "وقفت على أولادي نسلاً بعد نسل" فيكون ترتيباً بين الطبقات
 
مسالة9: لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة دون غيرهم.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: لا بد في فهم المراد من قيود الوقف وشروطه لو كان فيها إجمال أو إبهام من المراجعة إلى الشواهد والقرائن الحالية والمقالية أو إلى العرف، وليس لأحد تفسيرها برأيه من عند نفسه.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
335

269

الدرس السابع والثلاثون: الوقف (3) - صيغ الوقف وأحكامه

 مسالة10: لو وقف على أهل مشهد اختصّ بالمجاورين له، ولا يشمل الزوّار ولا المتردّدين.


مسالة11: لو وقف على مسجد ولم يحدّد نوع الصرف، صرف في منافعه وتعميره وفرشه وخادمه، ولو زاد شيء يعطى لإمامه.

مسالة12: لو وقف على مشهد فيصرف في تعميره وخدّامه المواظبين على إشغاله.

مسالة13: لو وقف على سيّد الشهداءعليه السلام فيصرف في إقامة تعزيته، من أجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين وغيرهم.

أحكام الوقف
مسالة14: لو شرط حين الوقف بأنّه سيخرج بعض الموقوف عليهم أو يدخل من كان خارجاً بطل الشرط، بل الوقف على الأحوط وجوباً، نعم لو وقف على جماعة إلى أن يوجد جماعة غير موجودين الآن بحيث يصير الوقف على من سيُوجد صحّ.

حكم عدم العلم بمصرف الوقف
مسالة15: إذا لم يعلم مصرف الوقف لنسيان أو غيره:
1- فإن كانت المحتملات متصادقة بأن أمكن وجود مصداق مشترك لها صرف فيها، كما لو احتمل أن تكون على فقير أو يتيم أو هاشميّ فيعطيها لمن كان فيه الصفات الثلاث أي المتيقّن منها.

2- إن كانت المحتملات متباينة وفي عدد محصور كأن دار أمره بين الوقف على المسجد أو على المشهد، فيلجأ إلى القرعة.

3- وإن كانت المحتملات متباينة في أمور غير محصورة، فحكمه حكم مجهول المالك فيتصدّق بها، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم.

مسالة16: لو كان للعين الموقوفة منافع كالثمرة في الشجر وكالصوف في الشاة فهو للموقوف عليهم جميعاً مع الإطلاق.

مسالة17: الثمر الموجود حال الوقف على الشجر أو الحمل الموجود حال وقف الحامل باقٍ على ملك الواقف، ولا يترك الاحتياط الوجوبيّ في الصوف على الشاة واللبن في ضرعها الموجودة حين الوقف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
336

270

الدرس السابع والثلاثون: الوقف (3) - صيغ الوقف وأحكامه

 مسالة18: إذا وقف عيناً على مصلحة ما كالمسجد الكذائيّ فخرب بنحو لا يمكن تعميره، أو لم يحتج إلى مصرف أصلاً لانقطاع من يصلّي فيه ولم يُرجَ العود، فعندها تصرف العين الموقوفة في وجوه البرّ، والأحوط صرفه في مصلحة أخرى من جنس المصلحة الموقوف عليها.

 
مسالة19: إذا خرب المسجد حتّى لم يبق إلّا ساحته فلا يخرج عن المسجديّة، فلا يجوز للمحدث بالأكبر كالجنابة المرور فيه مثلاً.
 
مسالة20: بعد تماميّة الوقف يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة، وأيضاً لا تكون العين مملوكة بعد الوقف لأحد، سواء أكان وقفاً عامّاً أم خاصّاً، فليس للموقوف عليهم إلّا المنفعة.
 
حكم تغيير الوقف
مسالة21: لا يجوز تغيير الوقف وإبطال عنوانه وتحويله إلى عنوان آخر، كجعل الدار مدرسة أو العكس، نعم لو كان الوقف وقف منفعة وصار مسلوب المنفعة بعنوانه الفعليّ فيجوز تبديله إلى عنوان آخر ذي منفعة1.
 
حكم تلف الوقف
مسالة22: لو خرب الوقف أو انهدم بحيث زال عنوانه كما لو كان بستاناً فيبست أشجاره، فإن أمكن إعادة عنوانه وتعميره وجب، حتّى لو توقّف ذلك على صرف حاصله بالإجارة ونحوها على الأحوط وجوباً، ولو لم يمكن ذلك فيبقى وقفاً، ويستفاد منه بعنوان آخر كزرع ونحوه2.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: لو كانت الأرض موقوفة لجهة غير دفن الأموات فيها فلا يجوز تبديلها إلى مقبرة مجّاناً، ولكن لو كان وقفها من وقف المنفعة فلا مانع من استئجارها من متولّيها الشرعي لدفن الموتى فيها إذا رأى المتولّي الشرعي في ذلك مصلحة وغبطة الوقف.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجوز بيع وتبديل الوقف ما دام قابلاً للانتفاع والاستفادة منه في جهة الوقف، ولو بإجارته من بعض الموقوف عليهم أو من شخص آخر، وصرف الأجرة في جهة الوقف أو بتغيير نوع الاستفادة منه. وإذا لم يكن قابلاً للانتفاع به بوجه جاز بيعه، ولكن يجب حينئذٍ شراء ملك آخر بثمنه لتصرف منافعه في نفس جهة الوقف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
337

271

الدرس السابع والثلاثون: الوقف (3) - صيغ الوقف وأحكامه

 مسالة23: إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير وترميم وإصلاح لبقائها والاستنماء منها فإنّ عيّن الواقف لها ما يصرف فيها فهو، وإلّا يصرف فيها من نمائها على الأحوط وجوباً، مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم، والأحوط وجوباً لهم الرضا بذلك، بل لو توقّف بقاؤها على بيع بعضها جاز.

 

 

 

 

 

 

 

338


272

الدرس السابع والثلاثون: الوقف (3) - صيغ الوقف وأحكامه

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- لو وقف الشيعي على الفقراء انصرف إلى فقراء الشيعة. 
2- لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة دون غيرهم. 
3- لو وقف على أهل مشهد شمل المجاورين له والزوّار معاً. 
4- لو وقف على سيّد الشهداء عليه السلام لا يصرف إلا في عمارة قبره الشريف. 
5- إذا لم يعلم مصرف الوقف جاز صرفه في أيّ وجه من وجوه البرّ. 
6- إذا خرب المسجد لا يخرج عن حكم المسجدية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
339

273

الدرس السابع والثلاثون: الوقف (3) - صيغ الوقف وأحكامه

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- لو وقف على فقراء بلده:
أ- يجب التوزيع على الجميع. 
ب- يكفي التوزيع على البعض. 
ت- إن كانوا محصورين يجب الاستيعاب وإلّا فلا. 

2- لو وقف على أرحامه وأقربائه:
أ- يكون لكلّ أرحامه بالتساوي. 
ب- يكون بحسب طبقات الإرث. 
ت- المرجع فيه العرف. 

3- بعد تمامية الوقف، تكون العين:
أ- ملكاً للواقف ومنافعها للموقوف عليهم. 
ب- ملكاً للموقوف عليهم. 
ت- ليست ملكاً لأحد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
340

274

الدرس الثامن والثلاثون: الوقف (4) - بيع الوقف

 الدرس الثامن والثلاثون: الوقف (4) - بيع الوقف



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف حكم بيع المساجد والمشاهد ومتعلّقاتها.
2- يعرف حكم إجارة الوقف العام.
3- يعرف حكم بيع وإجارة الوقف الخاصّ أو الموقوف على عنوان عامّ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
341

275

الدرس الثامن والثلاثون: الوقف (4) - بيع الوقف

 حكم بيع الوقف على جهة عامّة

مسألة1: لا يجوز بيع المساجد والمشاهد بلا إشكال، والأحوط وجوباً عدم جواز البيع في غيرها كالمدارس الموقوفة ونحوها من الجهات العامّة، وإن صارت خربة لا يمكن الانتفاع بها.
 
متعلّقات الوقف وآلالاته
مسألة2: ما يكون متعلّقاً بالجهة العامّة كالآلات والفرش وثياب الضرائح:
1- إن أمكن الانتفاع بها فهي باقية على حالها، ولا يجوز بيعها1.
 
2- ولو لم يمكن الانتفاع بها بالجهة المقصودة لكن وجد لها جهة منفعة أخرى تبقى أيضاً على حالها، كأن يستعمل الثوب للوقاية من الحرّ بدلاً من وضعه على الضريح وإلباسه إيّاه مثلاً.
 
3- وإن لم يوجد لها جهة انتفاع أبداً بحيث لا يترتبّ على إبقائها إلّا ضياعها وحصول الضرر والتلف فعندها تجعل في محلّ آخر مماثل له، فيجعل ما كان في المسجد في مسجد آخر، وما كان للمشهد لمشهد آخر.
 
4- ولو لم يمكن الانتفاع بها أبداً حتّى في الأوقاف المماثلة وكان بقاؤها يؤدّي لضياعها وتلفها فتباع، ويصرف ثمنها في المحلّ الموجودة فيه إن احتاج إليه، وإلّا ففي المماثل لها وإلا ففي المصالح.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: إذا صار منبر المسجد عملياً غير قابل للانتفاع منه بشكله الخاصّ الفعلي – كالارتفاع - في هذا المسجد ولا في المساجد الأخرى، فلا مانع من تغيير شكله.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
343

276

الدرس الثامن والثلاثون: الوقف (4) - بيع الوقف

 حكم بيع الوقف الخاصّ أو الوقف على العنوان العامّ

مسألة3: كما لا يجوز بيع الأوقاف على الجهات العامّة لا يجوز أيضاً إجارتها أو المعاملة عليها، وسيأتي التفصيل بين وقف المنفعة والانتفاع فيها إن شاء الله تعالى.

مسألة4: لو غصب هذه الأوقاف غاصب ففي مثل المساجد والمشاهد والمقابر والقناطر لا يضمن شيئاً وإن أثم، وفي مثل المدارس والخانات فيضمن أجرة المثل للمنافع.

نعم لو أتلف العين الموقوفة فيضمن قيمتها مطلقاً، فتؤخذ منه وتصرف في بدل التالف ومثله.

حكم بيع الوقف الخاصّ أو الوقف على العنوان العامّ
الأوقاف الخاصّة أو الأوقاف على العناوين العامّة كالفقراء لا يجوز بيعها ولا نقلها بإحدى المعاملات، ويجوز ذلك في بعض الحالات:
الأولى: لو خربت وتوقّف بقاء بعضها على بيع البعض الآخر فهنا يجوز بيع بعضها، وإذا أمكن التعمير من منافع ثمنها تعيَّن على الأحوط وجوباً، فيشترى بالثمن عين أخرى، وإلّا فيجوز صرف الثمن في التعمير.

الثانية: إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأولى، ولم يمكن الانتفاع بها أبداً إلّا ببيعها والانتفاع بثمنها كالحيوان الموقوف إذا ذبح، أو الشجرة إذا صارت جذعاً بالياً، فهنا يجوز البيع، لكن يُشترى بقيمته عين كالأولى تكون وقفاً، وإن لم يمكن فيشترى ما هو الأقرب فالأقرب إليها.

الثالثة: أن تخرب وتخرج عن الانتفاع المعتدّ به، وإن وجد منفعة يسيرة - بخلاف الحالة السابقة - لكن كانت بحكم العدم، ولم يرج عودها، فعندها يجوز بيعها ويُشترى بقيمتها عين تشبه الأولى أو ما هو الأقرب فالأقرب.

- لو لم يمكن شراء شيء بثمنها إلّا عيناً مثلها في عدم المنفعة فعندها لا يجوز بيعها، وتبقى على حالها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
344

277

الدرس الثامن والثلاثون: الوقف (4) - بيع الوقف

 الرابعة: ما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر، مثل قلّة المنفعة أو كثرة المخارج أو وقوع الخلاف عليه بين أربابه أو غير ذلك ممّا يحدّده في شرطه، فإن حدث ذلك جاز بيعه.


الخامسة: إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال والأنفس بحيث لا يرتفع ذلك إلّا ببيعه، فعندها يباع ويقسّم ثمنه بينهم.

نعم لو كان الاختلاف يرتفع ببيعه وصرف الثمن في شراء عين أخرى، أو كان يرتفع بتبديل العين الموقوفة بأخرى مثلها فيتعيّن ذلك.

مسألة6: في موارد جواز بيع الوقف، يتولّاه وليّ الوقف فإن لم يوجد فالحاكم الشرعيّ أو وكيله.

مسألة7: إذا كانت العين موقوفة وقف منفعة جاز إجارتها في الوقف العامّ أو الخاصّ، ولا فرق في العامّ بين العنوان أو الجهة كما في المدارس، والمراد به ما كان المقصود من الوقف فيها استنماؤها ووصول نفعها إلى الموقوف عليهم، والأجرة تصرف على الموقوف عليهم.

وأمّا إذا كان وقف انتفاع فلا تجوز إجارتها، وهو فيما لو كان المراد بالوقف انتفاع الموقوف عليهم منها، كأن وقف المدرسة ليسكنوا فيها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
345

278

الدرس الثامن والثلاثون: الوقف (4) - بيع الوقف

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- يجوز لوليّ الوقف توريث الأعيان الموقوفة كالمدارس والجامعة لابنه الأكبر. 
2- لو غصب غاصب أرضاً موقوفة مسجداً لا يضمن بدل منفعتها مدّة غصبها. 
3- لو أتلف أدوات المسجد أو حائطه كان ضامناً لقيمته. 
4- يجوز بيع الأرض الموقوفة على الفقراء وتوزيع ثمنها عليهم بالعدل. 
5- إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلّة المنفعة، جاز بيعه إن حدث ذلك. 
6- يجوز إجارة البيت الموقوف على الفقراء وتوزيع بدل إجارته عليهم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
346

279

الدرس الثامن والثلاثون: الوقف (4) - بيع الوقف

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- بيع المساجد:
أ- لا يجوز مطلقاً. 
ب- يجوز مطلقاً. 
ت- يجوز إن صار خربة لا ينتفع بها. 

2- مكبّرات الصوت القديمة في المسجد:
أ- يجوز رميها واستبدالها بأخرى جديدة. 
ب- يجوز بيعها رأساً وشراء مكبرات جديدة بثمنها. 
ت- لا يجوز بيعها بل تستعمل في مسجد آخر مع الإمكان. 

3- إذا خربت آلات المسجد كالسجّاد مثلاً ولم يمكن الانتفاع بها ولا بثمنها:
أ- يجوز بيعها ولو بالقليل جدّاً. 
ب- يجوز رميها. 
ت- تبقى على حالها.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
347

280

الدرس التاسع والثلاثون: الوقف (5) - قسمة الوقف - وليّ الوقف

 الدرس التاسع والثلاثون: الوقف (5) - قسمة الوقف - وليّ الوقف



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف حكم وكيفيّة قسمة الوقف المشترك.
2- يعدِّد وظائف وليّ الوقف وحدوده.
3- يعدِّد شروط وليّ الوقف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
349

281

الدرس التاسع والثلاثون: الوقف (5) - قسمة الوقف - وليّ الوقف

 قسمة الوقف

مسألة1: إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق فيجوز قسمتها بلا إشكال، ويتولّى ذلك المالك للطلق مع وليّ الوقف أو الموقوف عليهم.

مسألة2: إذا كانت العين مشتركة بين وقفين جاز قسمتها أيضاً، كما إذا كانت الأرض مشتركة بين اثنين فوقف كلّ منهما حصّته المشاعة على ذرّيته مثلاً، بل يجوز ذلك حتّى لو كانت لواحد، فوقف نصفها على جهة والنصف الآخر على جهة أخرى.

مسألة3: إذا كان الوقف واحداً والواقف واحداً مع كون الموقوف عليهم بطوناً متلاحقة، فلا يجوز قسمتها، كما لو وقفها على ذرّيّته مثلاً، نعم لو وقع النزاع بين الموقوف عليهم بنحو يجوز البيع ولا ينحسم إلا بالقسمة فعندها تجوز القسمة.

مسألة4: القسمة التي تقع بين الموقوف عليهم في موارد الجواز هي قسمة المنافع، وهذه لا إشكال في جوازها، وأمّا قسمة العين بحيث تكون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة فلا تجوز مطلقاً.

وليّ الوقف
مسألة5: يجوز للواقف أن يجعل تولّيه الوقف لنفسه دائماً أو إلى مدّة، مستقلّاً أو مشتركاً مع غيره، ويجوز جعلها للغير كذلك.

مسألة6: يجوز للواقف أن يجعل أمر التولية بيد شخص معيّن، ويكون المتولّي من يعيّنه ذلك الشخص.

مسألة7: إنّما يجوز للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف، وأمّا بعد تماميّته فليس له ذلك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
351

282

الدرس التاسع والثلاثون: الوقف (5) - قسمة الوقف - وليّ الوقف

 مسألة8: لا يحقّ للواقف عزل من عيّنه متولّياً، إلّا إذا اشترط عند إيقاع الوقف ذلك، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنّه متى أراد أن يعزله عزله1.

 
شروط الوليّ
مسألة9: يشترط في وليّ الوقف أربعة أمور:
الأوّل: الأمانة والوثاقة، فلا يصحّ جعلها للخائن غير الموثوق به، نعم لا يشترط فيه العدالة2.
الثاني: الكفاية، بأن يكون عنده الكفاية على تولية أمور الوقف.
الثالث: العقل.
الرابع: البلوغ.
 
مسألة10: يمكن جعل التولية للصغير، بأن يكون المراد أن يكون وليّاً حين بلوغه، ويتولّاها عنه وليّه قبل بلوغه، وكذا يجوز جعلها للمجنون بهذا النحو، بشرط أن يكون برؤه متوقّعاً.
 
مسألة11: لا يشترط في التولية القبول، فيصحّ جعلها لشخص حتّى مع عدم علمه، نعم إذا رفضها لم تصحّ.
 
مسألة12: إذا قبل الولاية ثمّ عزل نفسه ورفضها فالأحوط وجوباً أن يقوم بوظيفته مع مراجعة الحاكم3.
 
أحكام الوليّ
مسألة13: لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي فيجب الالتزام به، ولو أطلق ولم يعيّن فيتصرّف بحسب المتعارف بما يرجع بالصلاح على الوقف4.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: لا يصحّ لبعض المتولّين عزل البعض الآخر، ولا ينعزل بعزله ما لم يجعل له ذلك في نصبه متولّياً، ولو ادّعى بعضهم على البعض الآخر أنّه خائن يجب عليهم رفع أمر من اتّهموه بالخيانة إلى الحاكم الشرعي، وليس لهم عزله.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجوز تولية غير المسلم لوقف المسلمين.
3 الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجوز لناظر الوقف بعد قبول النظارة عزل نفسه بنفسه عن النظارة عليه، كما لا يجوز ذلك لمتولّي الوقف على الأحوط وجوباً.
4 الإمام الخامنئي دام ظله: يجب على المتوليّ الشرعي ومسؤول إدارة شؤون الوقف مراعاة مصلحة وغبطة الوقف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
352

283

الدرس التاسع والثلاثون: الوقف (5) - قسمة الوقف - وليّ الوقف

 مسألة14: لا يجوز لأحد مزاحمة الوليّ في تصرّفاته حتّى الموقوف عليهم.

 
مسألة15: يجوز للواقف أن يجعل تولية بعض الأمور لشخص، وبعضها لشخص آخر.
 
مسألة16: يجوز للواقف تولية اثنين في تمام الوقف، على نحو التشريك أو الاستقلال، فإذا كان على نحو التشريك فلا يجوز لأحدهما التصرّف إلّا مع إذن الآخر، وأمّا إذا كانت على نحو الاستقلال فكلّ منهما ينفذ تصرّفه بلا مراجعة الآخر.
 
مسألة17: إذا جعل التولية لاثنين ولم يعيّن أنّها على نحو التشريك أو الاستقلال كان العمل على نحو التشريك.
 
مسألة18: إذا جعل التولية لاثنين ثمّ مات أحدهما أو فقد أهليّة التولّي فإن كانت على نحو الاستقلال انفرد الآخر بالتصرّف، وإن كانت على نحو التشريك ضمّ الحاكم إلى الآخر شخصاً ثانياً.
 
مسألة19: إذا عيّن الواقف مقداراً من المنفعة للوليّ تعيّن، سواء أكان أقلّ من أجرة المثل أو أكثر، وإن لم يعيّن فيستحقّ أجرة مثل عمله.
 
مسألة20: ليس للمتولّي جعل الولاية لغيره حتّى عند العجز، إلّا إذا جعل الواقف له ذلك.
 
مسألة21: يجوز للمتولّي التوكيل في بعض أعمال الوقف إن لم يشترط عليه المباشرة فيها1.
 
مسألة22: يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد إطلاع الناظر على أعمال المتولّي للاستيثاق، فيكون المتولّي مستقلّاً في تصرّفاته، ولا يعتبر إذن الناظر في صحّتها ونفوذها. وإذا كان مراد الواقف من نظارته هو إعمال رأيه فلا بدّ من مراعاة إذنه.
 
ولو لم يعلم مراد الواقف كان العمل على الثاني فلا بدّ من إذنه.
 
مسألة23: لو لم يعيّن الواقف متولّياً، أو عيّن ثمّ خرج عن الأهليّة:
1- فإن كان الوقف عامّاً فالوليّ أو المنصوب من قبله هو الحاكم، ومع فقدهما أو عدم إمكان الوصول إليهما فالوليّ هو عدول المؤمنين.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: ليس لمتوليّ الوقف منح توليته الوقف لدائرة الأوقاف والشؤون الخيرية، ولكن لا مانع من توكيله دائرة الأوقاف أو شخصاً آخر للقيام بشؤون الوقف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
353

284

الدرس التاسع والثلاثون: الوقف (5) - قسمة الوقف - وليّ الوقف

 2- وإن كان الوقف خاصّاً فالولاية للحاكم أيضاً أو عدول المؤمنين مع فقده، بالنسبة لما يرجع إلى مصلحة الوقف كتعميره وحفظ أصوله وإجارته، وأمّا بالنسبة للمصالح الجزئيّة كتنميته ونحوها ممَّا يتوقّف عليها حصول النماء الفعليّ من جعل الحاصل والحرث والسعي فالولاية فيه للموقوف عليهم الموجودين.

 

 

 

 

 

 

 

354


285

الدرس التاسع والثلاثون: الوقف (5) - قسمة الوقف - وليّ الوقف

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- إذا كانت العين مشتركة على نحو الإشاعة بين الوقف وبعض الناس فلا تجوز قسمتها. 
2- يجوز قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم لو وقع النزاع بينهم. 
3- يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف لشخص بعينه. 
4- يشترط أن يكون متولّي الوقف عدلاً. 
5- يجوز لوليّ الوقف أن يعزل نفسه. 
6- لا يجوز لأحد مزاحمة الوليّ في تصرّفاته حتّى الموقوف عليهم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
355

286

الدرس التاسع والثلاثون: الوقف (5) - قسمة الوقف - وليّ الوقف

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- يشترط في متولّي الوقف الكفاية، وهي بمعنى:
أ- القدرة والكفاءة على تدبير أمور الوقف. 
ب- الكفاية المالية حتّى لا يطمع بالوقف. 
ت- أ و ب الكفاية 

2- لو لم يعيّن الواقف متولّياً:
أ- تكون الولاية للواقف. 
ب- تكون الولاية لمن يختاره عدول المؤمنين. 
ت- تكون الولاية للحاكم الشرعي. 

3- لو لم يعيّن الواقف مقداراً من المنفعة لمتولّي الوقف:
أ- لا يستحقّ أجرة. 
ب- يستحقّ أجرة مثل عمله. 
ت- يجوز له الانتفاع بالوقف لمصالحه الشخصية بدل الأجرة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
356

287

الدرس الأربعون: الوقف (6) - ثبوت الوقف – الحبس وأخواته

 الدرس الأربعون: الوقف (6) - ثبوت الوقف – الحبس وأخواته



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدِّد ما يثبت به الوقف.
2- يفرِّق بين الوقف والحبس.
3- يفرِّق بين الوقف والسكنى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
357

288

الدرس الأربعون: الوقف (6) - ثبوت الوقف – الحبس وأخواته

 ما يثبت به الوقف

مسألة1: تثبت الوقفيّة بأحد أمور أربعة:
1- الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان.
2- إقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته.
3- أن تكون العين في تصرّف الوقف، بأن يعامل المتصرّفون فيها معاملة الوقف، وبلا معارضة من أحد.
4- شهادة العدلين، أي البيّنة الشرعيّة.

مسألة2: لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة فيسمع قوله، لكن لو نازعه منازع صالح احتاج إلى الاثبات.

مسألة3: إذا أوقع الوقف وأقبضه ثمّ ادّعى أنّه لم يكن قاصداً الوقفيّة لم يسمع منه، وكذا الحال في باقي العقود والإيقاعات.

مسألة4: كما يكون عمل المتصرّفين بالوقف دليلاً على الوقفيّة، كذلك عملهم من جهة الولاية والمصرف والترتيب يكون دليلاً على الكيفيّة، فيؤخذ به ما لم يعلم خلاف ذلك.

مسألة5: لو كان ملك بيد شخص ولكن علم أنّه كان في السابق وقفاً لم ينتزع منه، إلّا مع ثبوت بقاء الوقفيّة فعلاً.

مسألة6: إذا كان معه كتاب ونحوه ويدّعي ملكيّته له، وكان مكتوباً عليه أنّه وقف، فلا يحكم بوقفيّته بمجرّده، ويجوز شراؤه منه، لكن للمشتري حقّ الفسخ إن جهل بالحال، لأنّ ذلك عيب ونقص في العين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
359

289

الدرس الأربعون: الوقف (6) - ثبوت الوقف – الحبس وأخواته

 مسألة7: لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطّه أنّ ملكه الكذائيّ وقف لم يحكم بوقفيّته ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به، لاحتمال أنّه كتبه ليجعله وقفاً.

 
الحبس وأخواته:
مسألة8: الحبس كالوقف في كلّ شيء، إلّا أنّه يجوز فيه التوقيت بأن يكون محبوساً لمدّة محدّدة، بخلاف الوقف فإنّه لا يقع إلّا مؤبّداً1.
 
مسألة9: يجوز للشخص أن يحبس ملكه على كلّ ما يصحّ الوقف عليه، فإن لم يذكر مدّة وأطلق وقع مؤبّداً، ولا رجوع فيه بعد قبضه، ولا يعود إلى ملك المالك، ولا يورّث، وكذا الحال لو صرّح بالدوام. وإن كان إلى مدّة فلا رجوع إلى انقضائها، وبعده يرجع إلى المالك أو وارثه2.
 
السكنى وأختاها (العمرى والرقبى)
مسألة10: السكنى هي أن يجعل لأحد سكنى داره مع بقائها على ملكه، سواء أطلق المدّة أم قدّرها. 
 
نعم إذا قدّرها بمدّة حياة أحدهما فيقال لها: "عمرى"، وإن قدّرها بمدّة معيّنة كسنة مثلاً فيقال لها: "رقبى".
 
مسألة11: يشترط في السكنى وأختيها العقد، وهو مشتمل على إيجاب من المالك وقبول من الساكن، كأن يقول له: أسكنتك هذه الدار، أو لك سكناها، وإن كانت عمرى يقول مضافاً لذلك: مدّة حياتي، أو مدّة حياتك، وإن كانت رقبى فيقول: لمدّة كذا.
 
مسألة12: يصحّ إيقاع العمرى بلفظ: "أعمرتك هذا الدار عمرك"، أو "عمري"، أو "ما بقيت"، أو " ما عشت"، ويصحّ إيقاع الرقبى بمثل قوله "أرقبتك مدّة كذاً".
 
مسألة13: يشترط في السكنى وأختيها القبض، فلو لم يقبض حتّى مات المالك بطلت.
 
مسألة14: السكنى وأختاها لازمة، فلا يجوز الرجوع فيها، ولو كانت السكنى مطلقة ولم



1 الإمام الخامنئي دام ظله: لا يصحّ وقف مكان بعنوان مسجد لمدّة مؤقّتة، ولا يتحقّق عنوان المسجديّة، ولكن لا مانع من الحبس على المصلّين إلى مدّة معيّنة.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: الملك الذي حبسه المالك للأبد يكون بحكم الوقف في عدم جواز الاستملاك والبيع، ويكون تقسيمه فيما بين الورثة كالميراث وكذا بيعه باطلاً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
360

290

الدرس الأربعون: الوقف (6) - ثبوت الوقف – الحبس وأخواته

 يحدّد فيها مدّة معيّنة أو عمر أحدهما فعندها يلزم إسكانه أيضاً، غايته يمكنه أن يسكنه فيها مقداراً ما، ثمّ يرجع متى شاء.


مسألة15: يجوز بيع الدار بعد إجراء السكنى وأختيها ولا تبطل بذلك، بل يستحقّ الساكن السكنى على النحو المجعول، وليس للمشتري إبطالها، لكن إذا كان جاهلاً فله حقّ الفسخ.

مسألة16: لو جعلت المدّة في العمرى طول حياة المالك، ومات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك، ولو جعلت طول حياة الساكن ومات المالك قبله فليس لورثته إخراج الساكن طول حياته، ولو مات الساكن فليس لورثته السكنى.

مسألة17: مقتضى السكنى وأختيها أن يملك الآخر سكنى الدار ويملك بذلك المنفعة الخاصّة بها، وله استيفاؤها مع عدم الشرط عليه بأيّ نحو شاء من نفسه أو غيره، وله إجارتها وإعارتها.

مسألة18: كلّ ما يصحّ وقفه تصحّ العمرى أو الرقبى فيه، كالعقار والحيوان والأثاث ونحوها، وأمّا السكنى فإنّها خاصّة بالمساكن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
361

291

الدرس الأربعون: الوقف (6) - ثبوت الوقف – الحبس وأخواته

 تمارين


أجب بـ ü أو û، وصحّح الخطأ إن وجد:
1- لو أقرّ صاحب الأرض بأنّها وقف تثبت الوقفية بذلك. 
2- لو أقرّ بالوقف ثم ادّعى أن إقراره كان خوفاً من الظالم لم يسمع منه. 
3- لو كان ملك بيد شخص وعلم أنّه كان وقفاً في السابق، ينتزع منه. 
4- إذا حبس عيناً لمدّة سنة تبقى على ملكه مسلوبة المنفعة إلى سنة. 
5- العمرى هي أن يوقف داراً لإرسال الناس بمنفعتها لأداء مناسك العمرة. 
6- السكنى وأختاها (الرقبى والعمرى) غير لازمة، فيجوز الرجوع فيها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
362

292

الدرس الأربعون: الوقف (6) - ثبوت الوقف – الحبس وأخواته

 اختر الإجابة الصحيحة:

1- تثبت الوقفية بالبيّنة، وهي:
أ- السند أو الحجّة القانونية. 
ب- شهادة عدلين. 
ت- كلّ وثيقة أو خبر يؤدّي إلى العلم بالوقفية. 

2- لو كان معه كتاب يدّعي ملكيّته مختوم عليه "وقف لمكتبة المسجد":
أ- ينتزع منه. 
ب- لا ينتزع منه ولكن يحرم شراؤه. 
ت- يجوز شراؤه منه ولكن يثبت حقّ الفسخ للمشتري. 

3- يفترق الحبس عن الوقف:
أ- إنّ الوقف في الأعيان والحبس في المنافع. 
ب- إنّ الحبس يجوز فيه التوقيت بخلاف الوقف. 
ت- أ و ب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
363

293
الأحوال الشخصية، دروس من تحرير الوسيلة