مسألة7: لا يجوز الزواج من المجوسية مطلقاً1.
مسألة8: العقد الواقع بين الكفار الكتابيين أو غيرهم لو وقع صحيحاً على طبق مذهبهم فيحكم بصحّته، ولذا لو أسلما معاً لم يحتج إلى عقد جديد.
مسألة9: إذا أسلم الزوج الكافر:
1- فإذا كانت زوجته كتابية بقي نكاحهما على حاله.
2- وإذا كانت زوجته وثنية، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده يفرّق بينهما، فإن أسلمت قبل انتهاء العدّة بقي النكاح، وإلّا بطل.
مسألة10: إذا أسلمت الزوجة الكافرة سواء أكان زوجها كتابياً أم وثنياً:
1- فإن كان قبل الدخول بطل النكاح في الحال.
2- وإن كان بعد الدخول يفرّق بينهما، فإن أسلم قبل العدّة بقي النكاح وإلّا فلا.
مسألة11: إذا ارتدَّ أحد الزوجين أو كلاهما قبل الدخول بطل النكاح في الحال سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة.
مسألة12: إذا حصل الارتداد بعد الدخول:
1- إن كان الارتداد من الزوجة فينتظر العدّة، فإن عادت قبل العدّة بقي الزواج وإلّا فلا.
2- إن كان الارتداد من الزوج وكان مليّاً2 فينتظر كذلك، فإن عاد قبل العدّة بقي النكاح.
3- إن كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة3 انفسخ في الحال.
مسألة13: العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كعدّة الوفاة، وفي غيره كعدّة الطلاق.
1 الإمام الخامنئي دام ظله: تزويج المسلم بالمسيحيّة أو اليهودية أو المجوسية دواماً فيه إشكال، وأمّا التزويج بها انقطاعاً ومتعة فلا بأس به بشرط أن يكون عقد الزواج على الطريقة الإسلامية مع توافق الزوجين عليها.
2 المرتدّ الملّي: هو من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ ارتدّ وخرج عن الإسلام (السيد الكلبلكاني، نتائج الأفكار، الكلام في الارتداد وأحكام المرتدّ).
3 المرتدّ الفطريّ: هو من كان أبواه كافرين حين انعقاد نطفته ثمّ أظهر الكفر بعد بلوغه فصار كافرا ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر(السيد الكلبلكاني، نتائج الأفكار، الكلام في الارتداد وأحكام المرتدّ) (راجع تحرير الوسيلة، ج2، ص365).
72